الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ عبدالعظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في باب نسخ الكلام في الصلاة عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين وامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد فلا نزال في باب نسخ الكلام في الصلاة قد تقدم قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما صلى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فعطس احد القوم فشمته معاوية رماه القوم بابصارهم ثم تكلم مرة ثانية قال وثكلى امياه ما شأنكم تنظرون الي ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث زيد ابن ارقم وفيه ان الامر كان في بداية انه كان في بداية الامر يتكلم الناس في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في صلاته الى ان نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذا فيه نسخ الرخصة التي كانت للناس في الكلام في الصلاة بعد ان نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام ولهذا حتى لو كان في الصلاة ما يقتضي ان ينبه عليه مثلا الامام فانه لا لا ينبه بالكلام لا يقال للامام بقي كذا او نسيت كذا لا يخاطب وانما يسبح كما سيأتي في الباب الذي بعده يسبح اذا سهى الامام يقتصر على التسبيح دون ان يخاطب لان اه لان الكلام في الصلاة منهي عنه والصلاة ليس فيها كما تقدم في الحديث الذي قبله الا التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله باب التسبيح للحاجة في الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي رواية في الصلاة قال باب التسبيح للحاجة في الصلاة للحاجة اي اذا مثلا سهى الامام فاحتاج المقام الى ان ينبه فيكون التسبيح من الرجال تنبيها للامام والتصفيق من النساء ولهذا قال التسبيح للرجال التصفيق للنساء وفي رواية في الصلاة اي انه يلجأ الى التسبيح عند ارادة تنبيه الامام فلا ينبه بكلام وانما ينبه بالتسبيح والمرأة ايضا لا تنبه بكلام لا تسبيح ولا غيره وانما تنبه التصفيق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة والمراد اذا كان هناك حاجة له كتنبيه الامام او نحوه نعم قال رحمه الله باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لتخطفن ابصارهم قال باب النهي عن رفع الابصار الى السماء في الصلاة الاصل في المصلي كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان يكون نظره الى موضع سجوده هذا موطن نظر المصلي ان يكون نظره الى موطن السجود لا ينظر الى الامام ولا الى اليمين ولا الى اليسار ولا الى فوق وانما ينظر الى موطن سجوده نظره الى موطن سجوده وهو قائم وهو ايضا راكع موضع ينظر الى موضع السجود حتى في مكة اذا كان تماما الكعبة السنة ان ينظر الى موضع السجود لا ينظر الى الامام هذا الاصل في في المصلي. وقد جاء في هذا الحديث حديث ابي هريرة الوعيد التشديد على من يرفع بصره الى السماء في صلاة قال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لتخطفن ابصارهم لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاة عند الدعاء في الصلاة في الصلاة ليس للانسان ان ان يرفع بصره في فيها الى السماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته يا رب فيرفع فيرفع بصره ايمانا بعلو الله سبحانه وتعالى ليس له ذلك الاصل ان ينظر الى موظع سجوده. قد قال اهل العلم قد يرفع بصره الى السماء فيرى شيئا او اشياء تذهب خشوعه وتشغل قلبه عن عن اه ان الخشوع في صلاته والاقبال على صلاته قد يرى شيئا ينشغل قلبه به. قد يرى طيرا قد يرى شيئا ينشغل ذهنه فيه وتفكيره فيه فيذهب عنه خشوعه في صلاته. بينما اذا كان نظره كله الى سجوده هذا اجمع لقلبه اجمع لقلبه في صلاته وامكن في الخشوع وابعد باذن الله سبحانه وتعالى عن الغفلة نعم قال رحمه الله باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي. عن مسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المار بين يدي المصلي. قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة قال باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي جاءت النصوص في التغليظ في هذا الامر لان المرور بين يدي المصلي اشغال له في صلاته واخلال بخشوعه لهذا جاءت النصوص المنع من ذلك والنهي عنه لانه يشغل المصلي يخل بخشوعه قال عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الماري بين يدي المصلي. قال ابو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ اي من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة وجاء في بعض الاحاديث التصليح انها سنة اربعين سنة وهذه مدة طويلة جدا في مقابل الوقت اليسير الذي ينتظر المصلي لينتظر المار اذا لم يجد طريقا اذا لم يجد طريقا ينتظر حتى ينهي صلاته والغالب الغالب ان الناس في التنفل ما تطول الذي يأتون مثلا وغالبا هذا يحدث بعد الصلاة النافلة البعدية غالبا كثير من الناس ما تطول معه يعني تأخذ منه اربع دقائق خمس دقائق ست دقائق ماذا تعني عشر دقائق؟ ماذا تعني مقابل اربعين سنة فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين قيل قال لا ادري اربعين يوم او شهر او سنة وجاء في بعض الروايات تصريح بانها سنة اربعين سنة خير له من ان يمر بين يديه ماذا عليه اي من الاثم لان هذا اثم اخلال بصلاة المصلي واخلال بخشوعه وتشويش عليه والاصل في ايضا المصلي ان يتخذ سترة ومن اراد ان يمر يمر من وراء السترة. لا يمر بينه وبين سترته وانما يمر من ورائها نعم قال رحمه الله باب منع المار بين يدي المصلي. عن ابي صالح السمان رحمه الله انه قال بينما انا مع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس. اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعة فمثل قائما فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى اليهما لقي قال ودخل ابو سعيد على مروان فقال له قال ما لك ولابن اخيك؟ جاء يشكوك؟ فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احد الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. فان ابى فليقاتله فان فهو شيطان قال باب منع المار بين يدي المصلي الباب الاول يتعلق بالمار نفسه وانه ينبغي عليه ان يستشعر خطورة هذا الامر فلا يمر بين يديه المصلين وهذا الباب يتعلق في المصلي نفسه في هذه المسألة ماذا عليه ان يفعل اذا كان احد يريد ان يمر بين يديه وقد جاءت السنة ان على المصلي ان يمنع من اراد ان يمر بين يديه ان يمنعه من المرور اورد هذا الحديث عن ابي صالح السمان قال بينما انا مع ابي سعيد رظي الله عنه يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره يستره من الناس يستره من الناس اي اتخذ سترة له اتخذ سترة له ليس المراد يستره من الناس ان يحجب الناس عن رؤيته وانما المراد يستره اي اتخذ سترة جاء شاب من بني ابي معيط واراد ان يجتاز بين يديه يعني اراد ان يمر بين السترة وابي سعيد. المسافة التي بين السترة وابي سعيد اراد ان يمر من امامه المسافة التي بينه وبين السترة ليس من وراء السترة اراد ان يمر بينه وبين سترته دفعه في نحره رده بيده وضع يده على صدره ورده ان يمر فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد لم يجد ممرا الا بين يدي ابي سعيد. فعاد مرة ثانية يريد ان يمر فدفعه في نحره اشد من الدفعة الاولى فمثلا قائما يعني بقي الشاب قائما في في مكانه فنال من ابي سعيد اي تكلم عليه ثم زاحم الناس فخرج ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى اليه ما نقي هنيئا الشاب كان له طريق فيه مزاحمة وهذا طريق مفتوح لكنه بين يدي مصلي ويريد ان يخرج مثلا سريعا ما يريد المكان المزدحم بالناس وانما يريد ان يمر سريعا فمرتين يحاول ان يمر ابو السعيد رضي الله عنه يمنعه دفعه في المرة الاولى ثم دفعه في المرة الثانية دفعة اشد من الاولى تأكيدا على المنع من المرور فشكى ذلك الشاب الى مروان ولما دخل ابو سعيد على مروان قاله قال لهم ما لك ولابن اخيك؟ جاء يشكوك يعني دفعته في الصلاة في عندما اراد ان يمر فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره يعني يرده يضع يده على جهة صدره ويرده ان يمر فان فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان المقاتلة هنا ليست ليس المراد بها حمل السلاح او حمل شيء الانشغال عن الصلاة بهذا الرجل بمقاتلته وانما المراد بالمقاتلة مثل ما فعل ابو السعيد راوي الحديث ماذا فعل ابو سعيد؟ المرة الاولى دفعه رده والمرة الثانية دفعه دفعة اشد من من الاولى فيها تأكيد على المنع من المرور هذا هو المراد بالمقاتل ليس المراد المقاتلة ان ان ينشغل به ضربا و ونحو ذلك وانما يرده ردا يعني اقوى من الرد الاول الذي يكون به التأكيد على المنع من المرور بين بين يديه قال فان ابى فليقاتله فانما هو الشيطان يعني الذي يدفعه الى هذا المرور بين يدي المصلي هو الشيطان هو الشيطان لان هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان اشغال الناس عن صلواتهم. نعم قال رحمه الله باب ما يستر المصلي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا. وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه قال باب ما يستر المصلي يعني ما هي او ما يكفي ان يكون سترة للمصلي يتخذها بين يديه اذا اراد ان يصلي وهذا جاء فيها انواع من الاشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها سترة من ذلك اه مؤخرة الرحل التي تكون خلف الراكب في على الناقة لان الرحل الذي يكون على ظهر الناقة له اه خشبة قائمة يسند اليها ظهره اذا احتاج السدر الراكب اليها ظهره اذا احتاج وخشبة قائمة خلفه وايضا واحدة اخرى مثلها اقصر منها امامه وهذه التي وراءه من اجل ان يتكئ عليها ان يحتاج الى ذلك والتي امامه من اجل ان ان يتمسك بها او يمسك بها اذا احتاج الى الى ذلك. وهي اقصر من التي في الوراء فقال يكفي مثل مؤخرة الرحم او مؤخرة الرحم التي وراء الرحل وهي في الغالب طولها نصف ذراع تقريبا تقريبا نصف ذراع او اقل من ذلك بيسير واقل من ذلك بيسير آآ تكون بين يدي احدكم ثم لا يظره ما مر بين يديه لا يضره ما مر بين يديه يعني من وراء السترة ليس من دونها فما مر بين يدي المصلي من وراء سترته هذا لا يظره وهذه فائدة السترة هذا الحديث يبين لنا فائدة اتخاذ السترة ان المصلي اذا اتخذ سترة لا يظره الشيء الذي يمر من وراء من ورائها وهذا فيه التأكيد على اتخاذ السترة واهمية هذا الامر في حفظ صلاة المرء نعم قال رحمه الله باب الصلاة الى حربة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يدي بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في في السفر فمن ثم اتخذها الامراء ايضا هذا من من ما وردت به السنة فيما يتخذ سترة اتخاذ الحربه سترا والحرب هي رمح قصير حربة رمح قصير كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم احيانا الحربة اه سترة له ومثله كذلك ما جاء في بعض الاحاديث اتخاذ العنزة ايظا عصا آآ يثبت فيها اه في اسفلها اه حديدة حتى تغرس في في الارض فالحاصل ان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه سترة. وورد هنا حديث ابن عمر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه. نعم وكان يفعل ذلك في السفر ايضا يتخذ حربة سترة له نعم قال رحمه الله باب الصلاة الى الراحلة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها هذا ايضا نوع اخر مما يتخذ سترة الراحة نفسها الناقة آآ تكون سترة المرء اه اذا بركها ووضع فيها العقال لا تقوم في مكانها جالسة ما تتحرك وشد العقال في بيدها فتبقى في مكانها غير متحركة فيصلي اليها يتخذها سترة له سترة له وهذا لا يتنافى مع النهي عن الصلاة في عطانا الابل هذا ليس من اعطان الابل هذا تكون الناقة في بممشاهم في الطريق ثم تعقل تبرج وتعقل تتخذ سترة تكون بين المصلي وبين من اراد آآ ان يمر من من ورائها فهذا ايضا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذه سترة يعرض راحلته وهو يصلي وهو يصلي اليها وهو يصلي اليها نعم قال رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي من وراء السترة عنعاونو بن ابي جحيفة رحمه الله ان اباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا من اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخرج عنزة من بركة زها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة وصلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة قال باب المرور بين يدي المصلي من وراء من وراء الستر او السترة فيه ايضا اه نوع اخر مما كان يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام اه الا وهو العنزة عصا تشبه الحربة تشبه الحربة وتغرس في الارض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون في اسفلها احد مما يوضع فيها حديد او نحوه اذا ضربت في الارض تخرق لها مكانا فتمسك وتصبح قائمة فيتخذها ان المصلي سترة له وهذه الترجمة في بيان ان المرور بين يدي المصلي من وراء سترته لا يظر وقد تقدم معنا في حديث طلحة بن عبيد الله وهو احد العشرة المبشرين بالجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يضرهما ما مر بين يديه ما مر بين يديه اي هذه لا لا تضر ما دام انها اتخذ ستر اما مر من ورائها لا يظر عن المصلي وهذا فائدة اتخاذ السترة قال عن ابي جحيفة رضي الله عنه آآ ان انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلال اخرج وضوء وضوءا اخرج وضوءا الوضوء بالفتح فتح الواو هو الماء المستعمل الذي يستعمل للوضوء. اما بالضم هو الفعل مثل الطهور والطهور والسعود والسعوط فبالفتح هو الشيء الذي يستعمل وبالظم هو الفعل نفسه فاخرج وضوءا اي ماء رأيت بلال اخرج وضوءا اي اخرج ماء ما ان استعمله النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيء تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلن يد صاحبه قصد بذلك التبرك بهذا الماء الذي هو من اثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا العمل التبرك هو خاص آآ النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مع غيره ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها. عنزة عصى آآ تغرس في الارظ فتتخذ سترة اخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة هذا هو الشاهد ورأيت الناس والدعب يمرون بين يدي العنزة اي ان اه اي ان ذلك لا يظر مثل ما تقدم معنا في حديث طلحة لا يضره ما مر بين يديه وهذه فائدة اتخاذ السترة من عنزة او غيرها ان المصلي اذا صلى الى سدرة لا لا يظره ما مر بين يديه اي من وراء سترة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله به اجمعين جزاكم الله خيرا