الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم صلاة المسافر باب قصر صلاة المسافر في الامن ان يعلم ان يعلم لامية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس. فقال عجبت ومما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى صلاة المسافر صلاة المسافر لها احكام تخصها جاء بيانها في شريعة الله وهذه الاحكام التي جاءت تخص صلاة المسافر تعد من محاسن الشريعة وكمال هذا الدين العظيم وما فيه من التيسير والتسهيل على العباد ورفع الحرج عنهم لان السفر قطعة من العذاب كما وصف بذلك في الحديث فهو يمنع المرء راحته ويمنع قراره ويشغل ذهنه ويتعب جسده في تنقلاته ومظنة المشقة والتعب ولهذا جاءت الشريعة فيما يتعلق بصلاة المسافر بما فيه التيسير والتسهيل عليه فلم تسقط عنه في سفره الصلاة جملة ولم يلزم بها ايضا كما يلزم بها المقيم بل جاءت مخففة ميسرة على للمسافر تكسر الرباعية ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهذا فيه تخفيف عظيم وتيسير مما يدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها ويسرها قال باب قصر صلاة المسافر في الامن قصر صلاة المسافر في الامن قال عن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية كما هو واضح جاء القصر فيها مقيدا بقيد هو الخوف جاء مقيدا بقيد وهو الخوف. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاشكل هذا على يعلى ابن امية ان الاية مقيدة ان الاية قيد فيها القصر بانه في حال الخوف قال فقد امن الناس فقد امن الناس يعني فما مستند هذا القصر الذي نفعله في اسفارنا ونحن امنين. ليس علينا خوف والاية قيد القصر فيها بالخوف. فاشكل عليه هذا الامر تساءل هذا التساؤل قال فقد امن الناس يعني فما بالهم يقصرون والاية مقيدة بالخوف قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه يعني هذا التساؤل الذي دار في ذهنك مثله حصل لي زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اي هذا تيسير وانعام وتخفيف من الله سبحانه وتعالى على العباد فهو حكم بدا ب حال الخوف وارتفع السبب الذي هو الخوف لكن الحكم باقي ولهذا هذا المثال يعد من الاحكام التي شرعت لسبب معين وارتفع السبب وبقي الحكم ارتفع السبب وبقي الحكم مثل الرمل الذي كان في الطواف سببه اظهار القوة الكفار ارتفع السبب وبقي الحكم فهذا من الاحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم. كان السبب هو الخوف ثم امن الناس وبقي الحكم الذي هو القصر قصر الصلاة في السفر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعاء وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة اعد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعاء وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة كان اول ما فرضت الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى ركعتين ركعتين كل الصلوات ركعتين الا المغرب لانها وتر. النهار ثم اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحظر كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرظ الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم اول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم اتم اتمت صلاة الحضر اربعا واقرت صلاة السفر ركعتين فكان هو كان هذا هو الامر هي اول ما فرضت الصلاة فرضها الله عز وجل آآ كلها ركعتين ركعتين فجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاث لان وتر النهار اه في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا فرضها يعني بعد ما زيد بعد ما زيده في صلاة الحضر فصارت اربعا فاصبحت هذه هي الفريضة ان الظهر تصلى اربعا لكن اذا سافر اه ما يخص السفر من احكام بسبب ما كون مظنة المشقة والتعب خففت صلاة السفر الى ركعتين قال فرظ الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين قال وفي الخوف ركعة اي واحدة الخوف ركعة واحدة قوله رضي الله عنه اه وفي الخوف ركعة واحدة قيل هذه صورة منصور صلاة الخوف لان صلاة الخوف جاء لها صور اه عديدة منها هذا الذي ذكر هنا وقالوا ان هذه الحالة وهي انها تصلى ركعة واحدة اذا عجز عجز الناس عن الصلاة عن صلاة ركعتين يصلوا ركعة واحدة يعني في حال شدة الخوف في حال شدة الخوف ومن اهل العلم من حمل هذا الحديث وفي الخوف ركعة واحدة اه منهم من تأول من تأول هذا الحديث ان المراد ركعة مع الامام وركعة اخرى يأتي بها منفردا وهذه صورة من آآ السور التي اه جاءت بها صلاة الخوف فقوله ركعة واحدة يعني مع الامام ثم يأتي باخرى لانه يقسم آآ الجيش طائفتين يؤم طائفة يصلي بهم ركعة ثم ينفردون. وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ويصلي بهم الركعة الثانية ثم يكملون فهي ركعة باعتبار ما صلوه مع الامام جماعة بهذا الاعتبار فبعض اهل العلم يتأول على هذا وبعضهم يقول هذه صورة من صور صلاة الخوف اذا اشتد الخوف وعجز الناس فانها تصلى واحدة نعم قال رحمه الله باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين قال باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر اورد تحته حديث انس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين اذ الحليفة ركعتين في هذا الحديث ما في الترجمة الذي هو ما تقصر فيه الصلاة من السفر يعني متى يبدأ متى تمدح احكام السفر متى تبدأ احكام السفر؟ متى يبدأ؟ يقصر هل مجرد مم النية والعزم لو انه لا بد ان يبدأ السفر الفعلي والسفر الفعلي انما يبدأ بمفارقة البنيان مفارقة البنيان لان ان هذا المعنى ايضا مستفاد من من هذه اللفظة سفر يعني اصفر خرج عن البنيان وظرب في الارض فتبدأ احكام السفر بالضرب في الارض ومفارقة البنيان مفارقة البنيان ولهذا تقدم معنا في الاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. اذا ضربتم في الارض اذا كان الانسان لا يزال في البنيان في البلد ما حصل الظرف في الارض الا بمفارقة البنيان السير فهنا تبدأ احكام اه السفر يوضح ذلك هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين اذا الحليفة ركعتين اه ذي الحليفة في ذلك الوقت اه يصلها المرء قد فارق البنيان لان لان البناء في زماننا هذا اتصل اتصل الى ذي الحليفة فلا يكون هناك مفارقة للبنيان لكن في زمانه عليه الصلاة والسلام يمشي الانسان مسافة ويفارق فيها البنيان ثم يصل الى ذي الحليفة فصلى في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام العصر اه اه ركعتين صلاها ركعتين في ذي الحليفة لانه لانه بدأت احكام السفر بمفارقة البنيان وهذا الشاهد من الحديث ان السفر انما يشرع بالمفارقة البنيان الذي هو الضرب في الارض اه في الاية الكريمة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصرون من الصلاة قال رحمه الله باب قصر الصلاة في الحج عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم اقام بمكة؟ قال عشرا. وفي رواية خرجنا من المدينة الى الحج. قال باب القصر الصلاة في الحج باب القص والصلاة في الحج واورد حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع يعني في سفر الحج كله كان يصلي ركعتين ركعتين يقصر الرباعية ومن ذلك اه فترة وجوده في مكة ومنى اه في مكة والمشاعر وهي كانت المدة آآ عشرة ايام كانت عشرة ايام ولهذا يقول انس قيل له كم اقام بمكة قال عشرة عشرة ايام لكن هذه العشرة ايام لم تكن في مكان واحد بها تنقل لم تكن في مكان واحد ولهذا المقصود بقوله كم اقام في مكة اي وما حولها مكة وما حولها من المشاعر والتنقلات التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة في حجته حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة فاقام بها اليوم الرابع والخامس سادس سابع وصبيحة اليوم الثامن الذي هو يوم التروية قبيحة ذلك اليوم ذهب الى منى فهذه اربعة ايام هذه اربعة ايام اه اه اجمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام النية والعزم على الاقامة تلك المدة اجمع على اقامتها عليه الصلاة والسلام لكن بقية بقية الايام فيه تنقلات لانه من منى بات في في منى وصبيحة التاسع الى عرفات ثم آآ من عرفات الى المزدلفة ثم رجع الى منى ثم آآ ليلة احداش وليلة اه اثنعش وليلة ثلاث ثلاثة عشر هذه هذه في منى ايام التشريق ثم آآ نزل بالابطح ومشى فكان مجموعها عشرة ايام لكن التي اه آآ حصل فيها عزم على الاقامة اربعة ايام اربعة ايام كان عازم على البقاء في ذلك اجمع فيها النية على الاقامة في ذلك المكان. فاخذ من ذلك اهل العلم ان المسافر اذا كان عزم على البقاء في في مكان وصل اليه اربعة ايام فما دون فحكمه حكم المسافر واما اذا كان وصل الى الى مكان ويريد ان ان يجلس فيه عشرة ايام. حزم الاقامة في عشرة ايام فهذا حكمه حكم المقيم حكمه حكم المقيم آآ قوله كم اقام بمكة اي مكة وما حولها لان العشر هذه لم تكن في مكان واحد. كانت في مكان واحد مدة اربعة ايام فقط التي بمكة هي التي اجمع فيها النية على الاقامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله باب قصر الصلاة بمنى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وابو بكر وعمر وعثمان ثمانية سنين او قال ست سنين قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنى الركعتين ثم يأتي فراشه وقلت اي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لاتممت الصلاة قال باب قصر الصلاة بمنى اصل الصلاة بمنى هذا يدل عليها حديث انس المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كله كان يقصر الصلاة اه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر يعني ركعتين يقصر الرباعية وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ثمانية سنين او قال ست سنين يعني في صدر خلافته بصدر خلافتي ثم اه صار رظي الله عنه يتم الرباعية يأخذ بالتمام لان لان يعني يرى ان انها رخصة واخذ اخذ بالتمام اه رضي الله عنه اه اه هذا بعد ان امضى ست سنوات او او او ثمان سنوات من صدر خلافته وهو آآ يصلي ركعتين ركعتين يقصر الرباعية وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين كان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين وهذا الذي جاء جاء به السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وبكرا وعمر وصدر من خلافة ايضا عثمان وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه ثم يأتي فراشه فقلت القائل حفص بن عاصم اي عم اي يعم لو صليت بعدها ركعتين قوله يا عم هذا فيه الادب مع الكبير وخطابه بهذا الخطاب الذي فيه الاحترام والتوقير حتى لو لم يكن عما له يقول له يا عم توقيرا واحتراما وهذا ادب من الاداب المعروفة عند السلف رحمهم الله تعالى في مخاطبة الكبار فقلت اي عم لو صليت بعدها ركعتين مثل هذا الادب ادب الكبير او لطف الكبير في خطابه الصغير بيا بني حتى لو لم يكن ابنا له يا بني هذا فيه من الرفق والعطف واللطف ما لا يخفى فقلت اي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت اتممت الصلاة لو فعلت وسيأتي معنا لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنت متنفلا لا اتممت الرباعية افهمت الرباعية نعم قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عزل عليه السفر اذا عجل عليه السير يؤخر الظهر الى اول وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر باب الجمع بين الصلاتين في السفر آآ هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجمع انه اذا جد به السير اذا جد به السير يجمع لكن اذا كان اه اه مقيما في المكان او نازلا في المكان يصلي الصلاة في في وقتها لكن اذا جد به آآ السير جمع ولهذا لاحظ في في في حجه في منى يصلي كل صلاة بوقتها لكن لما جد بيسير في الارتحال من آآ اه من عرفة الى مزدلفة جمع بين بين المغرب والعشاء لكن لما كان نازلا في في منى كان يصلي كل صلاة اه عليه الصلاة والسلام في وقتها فهديه الجمع بين الصلاتين في السفر اه اذا عجل او جد به السير. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السير يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق حين يغيب الشفق يعني بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء نعم قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لمن فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته. وفي حديث ابي معاوية قيل لابن رضي الله عنهما ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته قال باب الجمع بين الصلاتين في الحضر الجمع بين الصلاتين في الحضر الجمع من احكام السفر كما تقدم لكن هناك حالات في الحظر يكون فيها الجمع بدون قصر تسمى الرباعية يؤتى بها تامة لكن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء والاعذار التي يكون بها الجمع في ضوء ما دلت عليه النصوص الاعذار التي يكون فيها الجمع بين الصلاتين اربعة السفر والخوف والمطر والمرض صفر والخوف والمطر والمرا هذه اربعة وفي هذا الحديث حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة بغير خوف ولا مطر قوله في غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر هذا يفيد ان هذه الثلاثة تعد ماذا نعم تعد آآ اعذارا الرخصة الجمع انه قال في غير خوف ولا مطر يعني ان الخوف متقرر انه يكون فيه جمع وكذلك المطر الذي هو الشديد ويكون في الارض وحل وزلق ومشقة على الناس هذا ايضا يكون فيها الجمع فقال في غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر اذا لا خوف حصل جمع لا خوف ولا مطر ولا سفر حصل جمع في هذا حديث يفيد انه حصل جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر كما في الرواية الاخرى الحديث فلما ذكر ذلك ابن عباس سئل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كي لا يحرج امته وفي رواية اراد الا يحرج امته اراد الا يحرج امته هل يفيد ان الامر كان وظع عادي وجمع ولا كان فيه سبب الا يحرج امته ان يفيدنا ان الوضع كان يعني وضع عادي وجمع او ان ثمة سبب فهذا يقتضي قوله اراد ان لا يحرج امة هذا يقتضي ان انه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لسبب يقتضي رفع الحرج عنهم هل السبب سفر هل هو خوف؟ هل هو مطر؟ هذا نفي في الحديث الحديث محمول على اه عذر اخر غير ما ذكر محمول على عذر اخر غير ما ذكر غير السفر والخوف والمطر قد يكون قد يكون آآ مرض وهو من الاعذار يكون مرض وقد يكون مثلا اه اه يعني اشياء مثلا زلق في الارض وطين في وحل المهم ان هناك عذر عذر يفيده قوله اراد الا يحرج امته قوله اراد الا يحرج امته فالحديث محمول على ان هناك عذر اخر غير الاعذار التي ذكرت في الحديث نعم قال رحمه الله باب الصلاة في الرحال في المطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في اخر ندائه الا صلوا في رحالكم؟ الا صلوا في الرحال؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في السفر ان يقول الا صلوا في رحالكم قال باب الصلاة في الرحال في المطر الرحال المنازل واذا كانوا في في سفر الخيام او المواطن التي وفيها هذه الصلاة في الرحال تكون في ليالي خاصة تكون في ليالي خاصة عندما يكون البرد شديد والرياح قوية المطر بحيث يحصل مشقة شديدة للعباد وربما ايضا مضرة في مثل هذه الحالة ينادى صلوا في رحالكم ليس كل مطر ولا كل برد ولا كل ريح وانما لما يكون هناك يعني شدة في في هذا الامر ويلحق الناس فيها مشقة او او ربما ايضا مضرة ففي في مثل هذا ينادى الا صلوا في رحالكم ويصلي الناس في رحالهم نعم قال رحمه الله باب ترك التنفر في السفر عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم قال واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه وحانت منه التفاتة نحو نحو حيث صلى. فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقوله في الحديث الاول آآ كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات او ذات مطر في السفر ان يقول الا صلوا في رحالكم. جاء في بعض الاحاديث او بعض الروايات ما يدل على ان ذلك ايضا ثابت في الحضر ان ذلك ثابت في الحظر اذا كانت البرد يعني شديد غير محتمل ورياح وامطار مثلا غزيرة ربما يلحق الناس فيها آآ مضرة فانه في مثل هذه الحال اه يصلى في يصلى في الرحال وينادى الا صلوا في رحالكم قال رحمه الله تعالى باب آآ ترك التنفل في السفر ترك التنفل في السفر آآ واورد هذا الحديث عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال آآ صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله مكان راحته وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة يعني التفت الى المكان الذي صلوا فيه فرأى ناسا قياما يصلون يتنفلون بعد الصلاة يصلون النافلة البعدية فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون يعني يصلون النافلة البعدية قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا لاتممت صلاتي ثم ذكر ان انه صحب النبي وصحب ابا بكر وصحب عمر وصحب عثمان ما رأهم يزيدون على الفريظة ما رآهم يزيدون على الفريضة لا يصلون نافلة اه قبلية ولا نافلة بعدية من النوافل الرواتب الا ماذا ركعتي الفجر ركعتي الفجر هذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا في سفر ولا ولا حضر فلا تصلى الرواتب الا ركعتي الفجر لكن الصلاة المطلقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته هذا الصلاة المطلقة ليست الرواتب فالمسافر له ان يصلي النوافل مطلقة يصلي اذا صلاة الليل يصلي الوتر لكن الرواتب السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتفي الفريضة ولا يتنفل لا قبلها ولا بعدها الا في الفجر خاصة وقول ابن عمر رضي الله عنهما وثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبض حتى قبض الذي كان من عثمان رضي الله عنه هو سنوات من صدر خلافته مثل ما تقدم في الحديث الاول وبعد ذلك صار رظي الله عنه يصلي آآ اربعا ويتأول كما تأولت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنها وعن الصحابة اجمعين ورأى انه يأخذ بالتمام ورأى انه يأخذ رضي الله عنه بالتمام آآ ثم ختم ابن عمر رضي الله عنه بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذا فيه ان الذي ان هذا الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يتنفل آآ في السفر النوافل الرواتب لا القبلية ولا البعدية الا في الفجر خاصة نعم قال رحمه الله باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبحوا على الراحلة قبل اي وجه توجه. ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة قال باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر وورد حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة يعني يصلي النافلة على الراتبة قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليه المكتوبة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لا يصلي على راحلته اه الصلاة المكتوبة اي اي الصلوات الخمس المفروضة وانما ينزل ويستقبل قبلة ويصليها اه اه على الارض مستقبلا القبلة. اما النوافل بما في ذلك صلاة الليل صلاة الوتر اه هذه يصليها على راحلته اينما توجهت اينما توجهت وهذا من التخفيف ايضا المسافر انه آآ يتنفل على راحلته ولا يشترط آآ استقبال القبلة لا يشترط استقبال القبلة وانما الوجهة التي تسير آآ الناقة اه التي هي وجهته يصلي متنفلا ما شاء لكن المكتوبة لا بد ان ان ينزل ويصليها اه مستقبلا القبلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وايضا انبه قبل ان اختم ان الجمعة غدا لا يوجد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم