بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه واختصروا صحيح مسلم قال في ابواب الجنائز باب في غسل في غسل الميت عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا. واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا غسلتنها فاعلمنني قالت فاعلمناه فاعطانا حقه وقال اشعرنا اياه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله باب في غسل الميت غسل الميت هو من الاحسان اليه و هو ايظا من جملة حقوقه اذا مات ان يغسل وان يكفن وان يصلى عليه وان يدفن وان يدعى له حقوق جاء بها الاسلام المسلم على اخوانه المسلمين قال عن ام عطية رضي الله عنها قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اكبر بناته عليه الصلاة والسلام قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا وجاء في بعض الروايات زيادة او اكثر من ذلك بماء وسدر فالميت او الميتة يغسل وترا ثلاثة وثلاث او خمس او سبع او تسع بحسب الحاجة اذا رأى المغسل او المغسلة ان الثلاث كفت اكتفى بها وان رأى انه بحاجة لا يغسله اربعا بل يوتر يجعلها خمس وان وجدها كافية والا زاد يجعلها سبعا وهكذا او اكثر من ذلك بماء وسدر السدر يضاف الى الماء في الغسلات لانه ينقي ويساعد على حسن التنظيف واجعلنا في الخامسة كافورا هذا اذا كان الغسلات خمس. اما اذا آآ اوتروا في الغسل بسبع او بتسع تجعل الاخيرة وليست الخامسة اجعل الاخيرة من الغسالات بالكافور الكافور نوع من الطيب حتى يجعل في الاخيرة حتى تبقى رائحته او قال او شيئا من كافور فاذا غسلتنها فاعلمنني غسلتنها هذا يفيد ان الذي قام بهذا الامر مجموعة او جماعة من النساء جماعة من النساء قمنا على ذلك و النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال. لا تغسل المرأة الرجل ولا الرجل المرأة الا الزوج يغسل زوجته والعكس والا الاصل ان المرأة لا يعصرها الا النساء والرجل لا يغسله الا الرجال ولو قدر ان امرأة ماتت ولم يجدوا مرأة اغسلها ولا ايظا زوجها لا قدر انه لم يوجد ذلك فليس للرجال ان يغسلها ويباشر تغسيلها بل تيمم وتدفن بدون ان يمسها الرجال ويباشر غسلها وجاء في بعض الاحاديث ان النبي في بعض روايات هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يبدأن بمواضع الوضوء وهذا فيه التكرمة لهذه المواضع ثم للميامن ميامن البدن ثم مياسره في غسلها قال فاعلمنني يعني اذا فرغتن من ذلك اخبرنني بذلك فاخبرنه عليه الصلاة والسلام قالت فاعطانا حكمه او حقوه وهو الازار وقال اشعرنها اياه اي البسنها اياه او قمنا بلفه على بدنها بحيث يكون هو المباشر. اشعرناها اياه بحيث يكون هو المباشر للبدن الملامس له لانها تكفن في اثواب يكون هذا الاول من منهن. اشعرنها اياه يكون هذا هو اول اه لباس تلف به بحيث يكون ملامس بدنها مباشر لبدنها والقصد من ذلك ان تنال بركة ما لامس بشرة النبي وجسد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعد من الخصائص هذا يعد من الخصائص. لان الله جعل في النبي صلى الله عليه وسلم بركة وفيما لامسه من ثياب او نحو ذلك فقال اشعرنني اي اخبرنني قال اعلمنني اي اخبرنني فاعلمنه فاعطاهن حقوه وقال اشعرنها اياه نعم قال رحمه الله باب في كفن الميت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة اما الحلة فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها وتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب من بيوض سحولية فاخذها عبدالله بن ابي بكر وقال لاحبسنها حتى اكفن فيها حتى اكفن فيها نفسي. ثم قال لو لو رضيها الله لنبيه لكفنهم فيها فباعها وتصدق بثمنها قال باب في كفن الميت وذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وايضا عقد الباب الذي بعده في تحسين الكفن وذكر حديث جابر رضي الله عنه والميت من حقوقه وابواب الاحسان اليه ان يكفن يكفن في اثواب اثواب بيظ نظيفة طيبة ملف واحدا تلو الاخر على على بدنه ايضا يطيب فهذا كله من باب الاحسان الى الميت و الميت اذا اذا مات المسلم اذا مات يكفن مرتين كفا مرتين مرة هذا الذي في هذه الابواب يكفنه اهله وذو بعد تغسيله تهيئة للصلاة عليه ودفنه وهذا الكفن الذي للميت كفن للجسد الذي قبضت منه الروح ويكفن ايظا كفن اخر ثبت في السنة الصحيحة عن ان النبي عليه الصلاة والسلام يكفن كفن اخر لروحه تكفن روح الميت المسلم تكفن مجرد ان يقبضها ملك الموت تأخذها ملائكة وتكفنها يكفن هذه الروح يكون معهم كفن جاهز وحنوط ويكفنون به الروح تكفين الروح تكفين الروح الذي تقوم به الملائكة يسبق تكفين البدن لان تكفين الروح مباشرة ما ان يقبضها ملك الموت الا ويأخذوها من من يده ويباشرون تكفينه واما الجسد فيتأخر قليلا يتأكدون من الوفاة واشياء من هذا القبيل ثم او يذهب به الى مكان يناسب حتى يغسل فيه او نحو ذلك فيتأخر لكن هذا مباشرة الذي هو تكفين الروح وقد جاء في المسند للامام احمد من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء. بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من من حنوط الجنة حتى يجلسوا منهم مد بصره ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من من ربك ورضوان ما ان ينزع الروح ويقبضها الا ويأخذها هؤلاء الملائكة ويكفنونها ويحنطونها يحملونها فاذا هناك كفن للروح وحدها تقوم به الملائكة وهناك كفن لي الجسد وحده يقوم به اهل الميت هذا كله من تكرمة للمسلم والاحسان اليه في غسله وتكفينه وتطيبه وتجهيزه لبدنه وروحه بدنة يقوم به اهله وروحه تقوم به بها الملائكة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ثلاثة اثواب المراد بالاثواب لفائف يعني قطع من القماش يلف البدن بواحدة ثم يلف بالثانية ثم يلف بالثالثة فهي قطع من القماش ولهذا قال ليس فيها قميص ولا ولا عمامة يعني مجرد قطع من القماش كافية ان تشمل البدن كله اذا لفت عليه فيلف بواحدة ثم الثانية ثم اه الثالثة بيض اي لونها ابيض وهذا فيه ان البياض هو خير ما يكفن به الميت من الالوان ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم وكفنوا بها موتاكم. فالبياض هو خير الالوان اه واحسنها وهو الذي اه يستحب ان ان يكفن به الميت وكفنوا بها موتاكم قال في ثلاثة اثواب بيظ سحولية سحولية اي تجلب من سحول من منطقة في اليمن فنسبت الى اليها لانها تجلب منها من كورسف اي من قطن فاذا السنة ان يكفن الميت في ثلاثة اثواب بيض من القطن لا تكن من الصوف او او غير ذلك وانما تكون من القطن لانه اخف والطف قالت عائشة رضي الله عنها اما الحلة الحلة هي اه ثوبان من جنس واحد يعني مثل ازار ورداء ونحو ذلك. وتسمى حلة لانها يحل الثاني على الاخر فهما ثوبان من جنس واحد قالت اما الحلة فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة يعني اشتريت لاجل ان يكفن بها وتركت عدل عنها وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية قالت فاخذها عبد الله اخوها رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين فقال لاحبسنها اي لاحفظنها عندي وابقينها عندي حتى اكفن فيها نفسي ثم قال لو رظيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها كانت موجودة ومهيئة لكن عدل عنها وتركت فلو كان الله رضيها لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفن لكفن فيها فباعه وتصدق ثمنها نعم قال رحمه الله باب في تحسين كفن الميت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه قال باب في تحسين كفن الميت بتحسين كفن الميت المراد بالتحسين ليس التكلف وانما تحسين ان يعتنى الكفن ولف الكفن وطريقة لفه في ضوء ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكفن ويحسن في ذلك يحسن في الكفن المراد بتحسينه اي تكفينه الكفن الذي دل عليه النبي دل عليه هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وارشد اليه فيعتنى به يعتنى به ارسالا الى الميت قال عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما تذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا يعني جمعوا له بين امرين كفنوه بكفن غير طائل يعني غير وافي وكافي كفى الناقص كأنهم الله اعلم استعجلوا في المسارعة في دفنه في الليل وما توفر الا كفى الناقص فكفنوه به ودفنوه ليلا ودفنوه وقبروه دفنوه ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه يعني حتى اذا حتى يتوفر يعني عدم قبره بالليل المقصد منه ماذا ان يتوفر اولا الاحسان في الكفن ربما في الليل يعني خاصة في وقتهم ما توجد الاضاءة الكافية واذا كانت اذا كان اخر الشهر الظلمة شديدة ربما ما يتهيأ لفة تهيئته بالاحسان الذي آآ ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام وايضا لا يتهيأ اعداد من المصلين يصلون ويدعون له وسيأتي معنا احاديث في آآ كثرة المصلين على كثرة المصلين على الميت من صلى عليه اربعين شفع له من صلى عليه مئة شفع له سيأتي في ذلك احاديث فيتهيأ في في النهار اعداد يصلون عليه لكن اذا عجل ربما قلة الذين يصلون عليه فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل زجرا يقبر الرجل بالليل لكن جاءت احاديث جاءت احاديث تدل على الجواز مثل ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا فكان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم فمات فدفنوه بالليل فلما اصبح عليه الصلاة والسلام قال الا اخبرتموني لكن لم ينكر عليهم لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام وجاءت احاديث اخرى ايضا في ذلك وابو بكر رضي الله عنه دفن ليلا وعثمان دفن ليلا وابن مسعود دفن ليلا وعائشة دفنت ليلا فهو جائز فالزجر هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل هذا كما ذكر اهل العلم محمول على ما اذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه فكان يخل بالصلاة عليه او يخل بالاحسان في كفنه والاحسان في دفنه الاحسان في كفنه والاحسان في دفنه فاذا كان يخل بذلك ولاسيما عند عند الدفن اذا كان مثلا اذا كان في وسط الشهر القمر يعني ضياء في ليالي الابدان يكفي لكن في في اخر الشهر الظلمة الدامسة ولا يكون معهم اظاءة ربما يخل بالكفن فاذا كان هنا بالدفن فاذا كان هناك اخلال آآ بالدفن او بالكفن او مثلا ما يتوفر عدد المصلين عليه يؤخر حتى الصباح حتى يحسم في هذا كله فاذا هذا محمول على ما اذا كان تعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه او يخل بالاحسان في كفنه او او بالاحسان في في دفنه ان دفنه في الظلام السديد ربما ما يحسان فيه من اه من الامثال الطريفة عند اخواننا في السودان يقولون اه دفن الليل ابو كرعان برا يعني يمكن يطلع شي من جسده يقولون ندفن الليل ابو كرعان برا يعني يمكن يصبحون رجل طالعة ولا ما ما فعلى كل دفن بالليل جائز لكن اذا كان يترتب على الدفن بالليل لكان يترتب على الدفن بالليل اه اخلال بالكفن اخلال بالدفن اخلاء البيت توفر المصلين عليه فلا يعجل بل يؤخر حتى يحسن في ذلك ولهذا قال في الحديث اه الا ان يضطر الانسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فليحسن كبنا لان هذا الذي كفنوه بالليل ما توفر لهم الكفن الكافي الطائل يعني الكافي بل كان قصير وناقص فعجلوا به ولو اصبحوا لكان الامر احسن اتم نعم قال رحمه الله باب الاسراع بالجنازة عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة قير لعله قال تقدمونها اليه. وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال باب الاسراع بالجنازة هذا من السنة من السنة المسارعة الى تجهيز الميت اذا تيقن انه مات تحقق من موته من السنة ان يسارع في تجهيزه وآآ يسارع في غسله يسارع في تكفينه يسارع في الصلاة عليه يسارع في قبره ودفنه لا يؤخر فهذا من اه من السنة وايضا في السير بالجنازة يسرى بها لكن تكون السرعة معتدلة لا يمشى ببطء ولا ايضا سرعة يترتب عليها مضرة من يحمل الجنازة ومضرة من يمشي من احيان تكون سرعة شديدة يتضرر الناس يحصل مضرة فليس المقصود الاسراع الاسراع الذي يحصل به المضرة ولا ايظا يكون مشي بطيء وانما يكون وسط وانما يكون وسطا اه قال باب الاسراء بالجنازة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة ثم ذكر السبب لهذا الامر بالاسراع قال فان تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها اليه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم لان الجنازة المحمولة لا يدرى عن حالها الله اعلم لكن قد تكون صالحة قد تكون صالحة فان كانت صالحة فخير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم تسرعون تنزيله عن رقابكم جاء في حديث اخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه ان كانت صالحة قالت قدموني قدموني قالت قدموني قدموني فاذا هذه هذا الاسراء هو خير تقدم اليه والجنازة تطلب ذلك لكن لا يسمعها الناس الجنازة تطلب ذلك الصالحة. تقول قدموني قدموني وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها اين يذهبون بها المحمولة تقول يا ويلها اين يذهبون بها؟ ان كانت غير صالحة الصالحة تقول قدموني ولهذا يشرع بها لان خير تقدم اليه خير تقدم اليه اضافة الى ان بالاسراع التغسيل الكفن حفظ الميت من ان يتغير حفظ الميت ان يتغير وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا اه به الى قبره واسرعوا به الى قبره. نعم قال رحمه الله باب نهي النساء عن اتباع الجنائز عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال باب نهي النساء عن اتباع الجنائز نهي النساء عن اتباع الجنائز المرأة منهية عن اتباع الجنائز وايضا منهية عن زيارة القبور وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زورت القبور الحاصل ان المرأة منهية عن اتباع الجنازة ومنهية عن اه زيارة القبور لان المرأة ضعيفة لان المرأة المرأة ضعيفة والجزع اليها اسرع والنياح اسرع ولهذا مر في الحديث قال والنائحة ما قال والنائح مع انه قد يوجد في الرجال لكن الرجال اكثر تجلدا واكثر صبرا والمرأة اضعف قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز النهي واضح في ماذا في المنع يعني واضح في المنع وتحريم ذلك وهذا هو الاصل في النهي ان النهي للتحريم هذا هو الاصل قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا هذه الكلمة ولم يعزم علينا هذا فهم من من ام عطية فهم اه مبني على اجتهاد منها رضي الله عنها لكن كما قال اهل العلم العبرة بما روت لا بما رأت فقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا لا يدل على جواز اتباع الجنائز يقول الشيخ ابن باز رحمه الله واما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها فهو مبني على اجتهادها وظنها واجتهادها لا يعارض به السنة اجتهادها لا يعارض بالسنة يقصد ان الحديث واضح في النهي والمنع. نعم قال رحمه الله باب القيام للجنازة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه وقلنا يا رسول الله انها يهودية. فقال ان الموت فزع. فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها نعم ثم قال رحمه الله باب نسخ القيام للجنازة عن علي رضي الله عنه انه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة قال باب القيام للجنازة ثم عقد بعده بابا في النسخ. نسخ هذا القيام اورد في شأن القيام الجنازة حديث جابر قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه هذا يفيد ان هذا الامر من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة قام وقام الصحابة معه فهذا يفيد ان هذا الامر من السنة اذا مرت الجنازة ورآها الانسان يقوم و آآ ثم ان شاء ان يتبع يمشي معهم اتباع الجنازة وادراك ما في ذلك من فضل وان شاء اذا ذهبوا بها جلس والنبي صلى الله عليه وسلم بين السبب قال ان الموت فزع ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا امر بذلك وفعله هذا الحديث يدل على انه امر بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام والاصل في الامر ان الوجوب لكن في الترجمة التي بعده حديث علي قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني عن قيام للجنازة قام فقمنا وقعد فقعدنا بعض اهل العلم منهم الامام مسلم يرى ان آآ هذا الحديث حديث علي ناسخ لحديث جابر طريقة مسلم معروفة اذا كان هناك ناسخ ومنسوخ يذكر اولا المنسوخ ثم يذكر بعده الناسخ له فالامام مسلم جماعة من اهل العلم يرون ان ان القيام منسوخ وجماع اخرين من اهل العلم يرون امكانية الجمع ولا يسار الى النسخ مع امكانية الجمع طريقتهم في في في الجمع ان الاول الذي هو حديث جابر يفيد ان هذا الامر سنة وليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد تارة فدل ذلك على عدم الوجوب وانه مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام قام وقعد يعني قام للجنازة تارة وقعد تارة لم لم يقم عليه الصلاة والسلام على كل آآ ان يكون الامر في ذلك واسع فعله المرء واتى به ان فعله واتى به فيكون فعل مستحبا وان لم يفعله ان لم يفعله فلم يكون بذلك لم يترك ماذا واجبا هذا على قول لم يترك واجبا اه آآ وانما ترك امرا مستحبا وعلى القول الثاني ترك امرا ماذا نعم نعم منسوخا راك امر منسوخا لان بعظهم يقول منسوخ وبعظهم يقول انه هذا يفيدنا ليس بواجب فان فعل فقد فعل امر مستحبا وان لم يفعل فلم يتركه لم يترك واجبا. نعم قال رحمه الله باب حين يقوم الامام من الميت للصلاة عليه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها قال باب اين يقوم الامام الميت للصلاة عليه الذي دلت عليه السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان الميت اذا كان رجلا يقوم الامام حذاء الرأس حذاء رأس الرجل واذا كان الميت امرأة يقوم الامام وسط المرأة بهذا جاءت السنة اورد هنا حديث اه سمرة رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها وسطها فهذا يفيد ان السنة اذا كان الميت امرأة يقوم الامام على وسطها هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين