بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب سفر المرأة الى الحج مع ذي محرم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعد الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اما بعد قال المصنف الحافظ المنذر رحمه الله باب سفر المرأة الى الحج مع ذي محرم اي ان المرأة اذا ارادت ان تحج لابد ان تكون مع ذي محرم لها زوجها او ابوها او ابنها او اخوها او غير ذلك من محارمها فلا يجوز لها ان تسافر مع غير ذي محرم لا ان تسافر وحدها ولا ان تسافر ايضا مع رفقة من النساء الا يحل لها السفر الا مع ذي محرم لها واذا كانت المرأة لا تجد المحرم او ليس لها محرم او يأبى محرمها الذهاب معها ويمتنع فانها في حكم غير المستطيع والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فاذا كانت لا تجد المحرم فهي غير مستطيعة ولها اجرها على حرصها ورغبتها بحج بيت الله الحرام لكن ليس لها ان تسافر مع غيري ذي محرم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم لها خصص اولا قال ابوها ابنها زوجها اخوها ثم عمم في عموم المحارم خالها اه مثلا اه اه ابوها من الرضاع او اخوها من الرابع او آآ زوج لها او غير ذلك من من آآ من محارمها قال لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا معها ابوها الى اخره ذكر الايمان بالله واليوم الاخر يأتي في كثير من النصوص سواء في مقام الترغيب او في مقام الترهيب وذلك ان الايمان بالله هو المقصود والله عز وجل هو الذي يقصد بهذه الاعمال ويتقرب اليه بها ومن ذلك هذا العمل سفر المرأة مع غير ذي محرم هذه طاعة لله وقربى تتقرب بها المرأة لله عز وجل ان تكون ان تكون مطيعة له بما اخبر نبيه عليه الصلاة والسلام انه لا يحلها النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه لا يحل للمرأة ان تفعل ذلك فهي تفعل ذلك يعني فهي تترك هذا السفر مع غير ذي محرم قربة لله طاعة لله لانه هو المقصود بهذه الاعمال يتقرب اليه بما شرى وبما دعا عباده سبحانه وتعالى اليه فذكر الله عز وجل هنا لان المقصود بالعمل وذكرى الدار الاخر اليوم الاخر لانه دار الجزاء على العمل لتتذكر المرأة ان هذا الامتثال والطواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام تنال عليه الثواب في الدار الاخرة التي هي دار الجزاء على الاعمال. لا يحل لامرأة هذا عمل مطلوب من المرأة ان ترعاه في هذه الحياة الدنيا والحياة الاخرة دار الجزاء يجازى في ذلك اليوم ان اطاعت بالثواب العظيم ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى قال ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا ثلاثة ايام فصاعدا. الحديث الذي بعده حديث ابي هريرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر يسافر مسيرة يوم ببعض الاحاديث يوم وليلة ببعضها ليلة ولا تعارض بينهم لا تعارف بيننا لان الاكثر يدخل في في في الاقل وقد يكون تنوع هذا الخبر ثلاث ايام يوم يوم وليلة بحسب حال السائلين او من ذكر لهم ذلك هذا له مسافة وهذا له مسافة قال لا يحل امرأة ان تسافر سفرا يكون ثلاث ايام فصاعدا. هذا في الحديث الاول والحديث الثاني قال اه ان تسافر مسيرة يوم بعظها يوم وليلة بعظها ليلة كلها آآ لا تعرض بنا وحاصلها ان المرأة لا يحلها السفر او كثر اه قصر او طال السفر الا مع ذي محرم وعليها ان تمتثل هذا الامر طاعة لله عز وجل ورجاء ان يثيبها الله على هذا الامتثال يوم تلقى الله عز وجل في الدار الاخرة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم هنا فائدة آآ تستفاد من هذا الحديث ان موعظة النساء وتذكيرهن وذكرى الاحكام التي تتعلق بهن في الخطب والمواعظ العامة نافع جدا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فهذا قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فهذا موضوع من الموضوعات التي تحتاج المرأة ان تذكر به كما كان يفعل ويذكر به عليه الصلاة والسلام فذكر جملة امور وجملة احكام تتعلق المرأة الاول قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم الا ومع هادوا محرم لماذا في الحديث الاخر اه قال ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فمثل هذه الحال التي هي الخلوة الشيطان يحذر ويهيج في نفسي هذا او او او تلك شيئا من الاثم في هذه الخلوة لكن في غيرها آآ يؤمن هذا الجانب باذن الله سبحانه وتعالى قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لاحظ في هذا الحديث لم يقيد كالذي قبله والذي قبله بيوم او بثلاث لم يقيد اطلق السفر ايا كان سواء كان طويلا او قصيرا لا يحل فيه للمرأة ان تسافر مع الا مع ذي محرم لها لما سمع احد الحاضرين هذا الوعظ وهذا التنبيه في الخطابة من النبي عليه الصلاة والسلام اثر في هذا الامر وايقظ فيه آآ امرا يتعلق به هو في هذا الباب الذي ذكر به وهذا ينبهنا ان الخطب والمواعظ فيما تمس حاجة الناس اليه في ايقاظ لهم وتذكير لغافلهم وتعليم لجاهلهم وتبصير آآ لهم في اه احكام دينهم وما يقربهم الى الى الله سبحانه وتعالى فهذا رجل نفعته هذه التذكرة وهذه الموعظة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم تذكر ان امرأته خرجت باذنه حاجا وليس معها محو وهذا مخالف والسفر والسفر طاعة من اعظم الطاعات سفر حج بيت الله فسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحل هذا الاشكال الذي اصل مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا تتبت في في الغزوة اي قيد آآ اسمي مع من سيشاركون وانا متهيأ لهذا الامر قال انطلق فحج مع امرأتك انطلق فحج مع امرأتك فهذا اكتتب في جيش قيد اسمه مع افراد الجيش وهو مهيأ لهذا ومع ذلك قال له انطلق مع امرأتك لما تركها تذهب وحدها اه حتى لو مع رفقة يعني امنة من النساء ليس لها ذلك بل ليس لها ان ان ان تسافر الا مع ذي محرم لها. قال ان امرأتي خرجت حاجة وانك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك نعم قال رحمه الله باب حج الصبي واجر من حج به عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر قال باب حج الصبي باجره من حج به الصبي هو الصغير هل يحج به او لا فليحج به او لا ومن شروط الحج البلوغ من شروط الحج البلوغ هل يحج بالصبي او لا يحج به هذا سؤال اه جاء في الحديث ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه هل يحج بالصبي او لا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ركب اي جماعة بالروحة هذا موطن الطريق الى مكة ان المدينة الى مكة يبعد عن المدينة ما يزيد على السبعين كيلو تقريبا فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من انت؟ يحتمل كما ذكر اهل العلم ان هذا اللقاء كان ليلا ما ما رأوه يعني اه بسبب ظلمة الليل يحتمل ذلك ويحتمل انهم قد اسلموا في بلدانهم ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم الاسلام عن طريق الرسل واسلموا دون ان يروا النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأوه ما كانوا لقوه قبل ذلك حتى يعرف ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بعظ الاحكام من ذلكم هذه المرأة رفعت اليه صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر نعم له حج يعني يصح الحج بالصبي وان كان البلوغ شرطا في في الحج فهو شرط في آآ شرط في صحة الحج الذي يجزي عن اه حجة الاسلام التي هي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى فحج الصبي هو صحيح لكنه آآ لا يجزئ ليس شرط صحة وانما بشرط اجزاء فهو لا يجزئ عن حجة الاسلام لكنه يصح يصح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام ولهذا شروط الحج تختلف بعضها شرط اجزاء وبعضها شرط صحة فالبلوغ شرط اجزاء وليس شرط صحة يعني يصح من الصبي ان ان ان يحج ولوالده اجر لمن حج به اجر لكنه لا يجزئ لا يجزئ عن حجة الاسلام فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر له حج ويصح هذا الحج صحيح ويؤجر من حج به حتى لو كان رضيعا لا يعي شيئا اذا قام والده او والدته بالاعمال المطلوبة اه من الحاج فانه يؤجر على والده يؤجر على على ذلك ووله حج لكنه لا يجزى عن حجة الاسلام اذا بلغ لزمه ان يحج حجة الاسلام. نعم قال رحمه الله باب الحج عن من لا يستطيع الركوب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال باب الحج عن من لا يستطيع الركوب باب الحج عن من لا يستطيع الركوب فمثله المريض الامراض المزمنة وايضا الميت هؤلاء كلهم يصح ان ان يحج عنهم اه كما كما صح وثبت بذلك الحديث بل احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عن من لا يستطيع الركوب واورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ان يردف بعض اصحابه على الدابة وهذا فيه جواز الارداف على الدابة اذا كانت الدابة مطيقة لذلك وقد اردف النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد وآآ ابن منده رحمه الله جمع في رسالة مطبوعة من اردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الاحاديث التي فيها اه ارداف النبي صلى الله عليه وسلم لمن اردف من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم واربعة قال فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عبادة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع افاد الحديث ان الذي لا يستطيع الركوب او المريضة الامراظ المزمنة او السيخ الهرم كل هؤلاء يحج عنهم وافاد الحديث ايضا ان ان القادر على الحج بماله من القادر على الحج بماله العاجز عنه ببدنه ينيب تنيب عن اه عن نفسي من يحج عنه يدفع مالا اه لمن لمن يحج عنه وافاد الحديث ايضا جواز حج المرأة عن الرجل لان هذه امرأة تسأل هل تحج عن عن والدها ففيه جواز حج المرأة عن الرجل حج المرأة عن الرجل او الرجل عن المرأة او الرجل عن الرجل او المرأة عن المرأة كل ذلك جائز وصحيح قوله في الحديث فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. الفضل في ذلك الوقت شاب والشاب قد يسرقه النظر في في في مثل هذا الموطن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الفضل الى الشق الاخر وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام فكان يصرف وجهه وهذا فيه ان اه الشاب اذا حصلت منه غفلة او شيء من هذا ينبه او يلفت انتباهه او يصرف وجهه بلطف كما فعل اه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الابعاد عن الفتنة من الابعاد عن الفتنة لان النظر يدعو الى الافتتان فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وليس في الحديث دلالة على جواز كشف الوجه لان لان قد يكون ابن عباس ينظر الى قوامها نعم قد يكون فضل ابن عباس ينظر الى قوامها الى هيئتها اه لا يلزم ان تكون كاشفة لوجهها وقد وقد يكون ايضا لقد تكون كاسفة للوجه من اجل الاحرام ويكون النبي عليه الصلاة والسلام نبهها على ذلك ولا يلزم من تنبيه ان يكون قد ذكر في في في هذا الحديث وسبق الاشارة الى الى احاديث تتعلق بالحج مثل ما ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت كانت احدانا تكشف وجهها فاذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزناهم كشفنا او كما جاء عنها رضي الله عنها واربعة نعم قال رحمه الله باب بالحائض والنفساء اذا ارادتا الاحرام عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يأمرها ان تغتسل وتهل قال باب في الحائض والنفساء اذا ارادتا الاحرام الحائض والنفساء اذا ارادتا الاحرام المرأة اه اذا ارادت الاحرام وهي حائض او نفساء لها ذلك لها ذلك اه تغتسل وتحرم وتفعل كل ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة فتفعل كل ما يفعله الحاج تقف بعرفة وتبات في مزدلفة ترمي الجمار وتفعل كل اعمال الحج لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لان من شرط الطواف الطهارة فالحائض والنفساء اذا ارادك الاحرام لهما ذلك اه فاذا ارادت الاحرام تغتسل تلبي وتمضي في اعمال الحج كلها الا الطواف اه تنتظر حتى تطهر من نفاسها او حيضها ثم اه تغتسل وتأتي به. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست اي ولدت اسماء بنت عميس بمحمد ابن ابي بكر بالشجرة بمحمد بن ابي بكر بالشجرة الشجرة اه اسم مكان في الطريق الى مكة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يأمرها ان تغتسل تهل اي تلبي آآ تلبي بالحج وتمضي وتأتي باعمال الحج كلها الا الطواف فان الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة نعم قال رحمه الله باب في المواقيت في الحج والعمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دونه فمن كان دونهن فمن اهله وكذلك فكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وعن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم قال باب في المواقيت في الحج والعمرة الحج والعمرة لهما مواقيت والمواقيت على نوعين مواقيت مكانية كما في حديث ابن عباس وحديث جابر ومواقيت زمانية مواقيت الزمانية جاء تبيانها في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا ميقات زماني للحج فالحج لا تعقد نيته الا في هذا الميقات الزماني في اشهر الحج لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا يفرض الحج الا فيهن في اشهر الحج واشهر الحج هي اه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تبدأ اشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد نبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى اذا غربت الشمس من ليلة عيد الفطر دخلت اشهر الحج واذا طمع الفجر من اه ليلة عيد الاضحى انتهى الوقت الذي او انتهت اشهر الحج فهي تبدأ بطلوع اه بغروب الشمس من ليلة اه اه عيد الفطر وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الاضحى هذا هذا وقت اه الوقت الزماني للحج ولا يفرض الحج الا في وقته الزماني ولو ان رجلا قبل قبل هذا الوقت يعني مثلا في الثامن والعشرين من رمضان او التاسع والعشرين من رمضان عقدوا النية ولبى بالحج كيف يكون الحكم قد عقد الحج في غير ميقاته الزمان النية تنعقد والاحرام يصح لكنه يفسخه الى عمرة ويذهب ويطوف ويسعى ويتحلل ولا علاقة لهذه العمرة بحجة اذا اراد عمرة الحج يهل بها في الميقات الزماني للحج هذا ما يتعلق بالميقات الزماني. الميقات المكاني هو هذا الذي جاء في هذه الاحاديث المذكورة في هذه الترجمة قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم لما وقط هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هن لهن هن اي المواقيت لهن اي لهذه البلدان ابو الحليفة لاهل المدينة الجحفة لاهل الشام خارا لاهل نجد يلملم لاهل اليمن لهن وايضا لمن اتى عليهن من غير اهلهن لو ان احدا من اهل نجد في طريق الحج الى المدينة فان ميقاته ميقات اهل المدينة لان ميقات اهل المدينة لاهل المدينة ولمن اتى على هذا الميقات من غير من غير اهلها قلم ممن اراد الحج والعمرة وهذا يفيد ان الذي يذهب الى مكة ولا يريد الحج ولا يريد العمرة لا يحرم ولا يلزم الاحرام فهذا قيد قال ممن اراد الحج والعمرة هذا قيد بعض العلماء لم يعتبره قيد ويلزم كل من ذهب الى مكة ان يحرم سواء ذهب الى تجارة او ذهب الى زيارة قرابة او غيره يحرم ولا يجعل هذا قيدا لكن الصحيح ان هذا قيد وان الاحرام انما يلزم من اراد الحج اما من ذهب الى مكة لعلاج او ذهب الى مكة لزيارة او لا تجارة وغير ذلك من الاغراض لا يلزمه والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا لم يكن محرما لم يكن محرما لانه لم يدخل معتمرا ولا حاجا وانما دخل فاتحا فمن كان دونهن فمن اهله وكذا فكذلك يعني كل من كان مسكنة آآ داخل داخل المواقيت اه كل من كان مسكنه داخل المواقيت اه يحرم من مسكنه يحرم من مسكنه قال فمن كان دونهن فمن اهلي يعني من مسكنه من بيته وهذا من التيسير يعني لو نتأمل في المواقيت فيها انواع من التيسير لم لم تجعل المواقيت ميقات واحد بل جعلت من من كل الجهات حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده وقت لاهل العراق ذات عرق مع انه عندما وقت لم تكن بلاد اسلام وهذا عد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وايات نبوته وقتها لهم ولم يكن اه تكن بلد اسلام ولم يكن يخرج منها الى مكة من يحج في في زمانه عليه الصلاة والسلام فمن التيسير في الحج ان المواقيت جعلت من كل الجهات هذا من التيسير ومن التيسير في المواقيت ان الذي يأتي ولا يكون طريقه على الميقات يحرم بالمحاذاة ولهذا الذين يأتون بالطائرة او بالسفن او او حتى بالسيارات ويكون طريقه لا يمر بالميقات لا يلزمه ان يذهب بل اذا حاذ الميقات يحرم بالمحاذاة هذا ما التيسير ومن التيسير من كانت مساكنهم داخل هذه المواقيت لا يلزمه ان ان يخرجوا او يذهبوا الى الميقات ثم يحرموا منه بل يحرم من مسكنه قد ذكر اهل العلم ان توقيت هذه المواقيت هو من التعظيم لبيت الله تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هي لا يحرم الحاج بالحج او لا يحرم المسلم بالحج او العمرة عندما يصل الى الكعبة ويقف عندها ويلبس هناك الاحرام بل يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتهيأ ويلبس ازار ورداء ويلبي قبل البيت بمسافة بعيدة ولهذا المواقيت بعيدة عن عن مكة وتتفاوت في بعدها ابعدها عن مكة ذا الحليفة يعني اربع مئة كيلو وزيادة ثم الجحفة مئتين تقريبا ثم باقي المواقيت متساوية المسافة تقريبا في حدود ثمانين كيلو وهذي مسافات مسافات بينها وبين بين البيت وخاصة في في الزمان الاول تحتاج بعضها الى ايام حتى يصل الى الى البيت فمن هذه المسافات البعيدة يحرم ويذهب معظما لله متواضعا متذللا بهذه الهيئة المتواضعة يلبي ليس عليه الا ازار ورداء حاصرا عن رأسه هيئة ذل وخضوع وانكسار يفعلها تعظيما لله وتعظيما شعائر الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل اي الموضع الذي على قاصد الحج او العمرة ان يهل منه وان يحرم منه فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة منذ الحليفة مهل اهل المدينة اي الموطن الذي يهل اهل منه اهل المدينة بالحليفة والطريق الاخر الجحفة. الطريق الاخر يوضح الحديث الذي قبله لاهل طريق اهل الشام الطريق الاخر اي طريق اهل الشام ومهل اهل العراق من ذات عرق مهلوا اهل العراق من ذات عرق اشرت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات والعراق بعد لما آآ تكن دار اسلام ولم تفتح بعد وفي زمن عمر لما فتحت واصبحت دار اسلام وصار يأتي منها اه الحجاج اجتهد عمر كما في صحيح البخاري ووقت لهم باجتهاده ذات عرق ما كان بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقته وقتلهم ذات عرق اجتهادا منه رضي الله عنه ووافق هذا الذي اجتهد فيه عمر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معدود في مناقب عمر وشمائله وموافقاته للوحي رضي الله عنه وارضاه قال ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم نعم قال رحمه الله باب الطيب للمحرم قبل ان يحرم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين احرم ولحله حين حل قبل ان يطوف بالبيت قال باب الطيب للمحرم قبل ان يحرم اي ان هذا من السنة آآ قبل ان ان يحرم يعني قبل ان يعقد النية بعد ان يغتسل ويتهيأ قبل ان يعقد النية يتطيب ويضع الطيب على بدنه لا على ملابس الاحرام ملابس الاحرام لا يوضع عليها الطيب. واذا كان فيها طيب لا تلبس الا ان الا ان تغسل وفي الحديث لا يلبس اه المحرم شيئا مسه الورس او الزعفران يوضع الطيب على البدن في الرأس او اليدين او نحو ذلك لكن لا يوضع على الملابس قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه اي لاحرامه حين حين احرم بحرمها اي لاحرامه حين احرم ولحله حين حل قبل ان يطب البيت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين احرم اي عندما اراد ان يحرم حين احرم اي حينما اراد ان يحرم اه طيبته رضي الله عنها وارضاها. ومن المعلوم ان هذا الطيب يبقى وهذا فيه انه يجوز بالاستدامة ما لا يجوز في الابتلاء ولا يبقى فترة طويلة اه على المحرم تنبعث رائحة منه وهذا لا يأثر يجوز في الاصطدام ما لا يجوز في الابتداء فتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه حين احرم ولحله حين حل قبل ان ان يطوف بالبيت حين حل اي التحلل الاول تحلل الاول الذي يجوز فيه كل شيء الا النساء قالت ولحنه حين حل قبل ان يطوف بالبيت. نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص المسك في في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا فيه انها طيبته بالمسك وفيها ان هذا الطيب بقي وقتا يراه الرائي والناظر يراه اه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا البقاء بقاء الطيب ولو فترة يعني اه طويلة هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر نعم قال رحمه الله باب المسك اطيب الطيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني اسرائيل حشد خاتمها مسكا والمسك اطيب الطيب قال باب المسك اطيب الطيب. يعني لما ذكر في الترجمة الاولى ان عائشة اه تقول اه كاني انظر الى وبيص المسك بمفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم آآ اشار بهذه الترجمة الى ان المسك هو اطيب الطين ان المسك هو اطيب الطيب قال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بني اسرائيل حشت قاتمها مسكا والمسك اطيب الطيب هكذا قال عليه الصلاة والسلام والمسك اطيب الطيب هذا فيه فضل فضل المسك وانه اطيب الطيب واحسنه. نعم قال رحمه الله باب الالوة والكافور عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا استجمر استجمر بالالوة غير مضطرات وبكافور يطرحه مع الالوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الالوة والكافور اي الاستجمار اه الاستجمار بالالوة الكافور يعني استعمالها بخورا توضع على على الجمر فيخرج منها الدخان الذي رائحته طيبة فيعلق بالبدن او بالملابس ويبقى له رائحة ذكية حسنة طيبة قال عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا استجمر اي اذا استعمل البخور اه استجمر بالالوة غير مضطرات الالوة نوع من العود يوضع على الجمر فتنبعث منها الرائحة الطيبة وغير مضطرات اي غير مخلوطة بشيء اخر بل ألوة خالصة ليست مخلوقة بشيء اخر قال وبكافور يطرحه مع الالوة يعني احيانا يجعل الالوة وحدها واحيانا يخلط معها الكافور والكافور نبت له رائحة طيبة ثم قال اي ابن عمر هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب في الريحان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح قال باب في الريحان. الريحان نبت له رائحة ذكية جميلة اه اه رائحة زكية جميلة طيبة حسنة اه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح انه خفيف المحمل اي لا يكلف شيئا ولا يثقل اه الانسان وله رائحة طيبة حسنة فمن عرظ عليه ريحان لا لا يرد ذلك اه بين او علل عليه الصلاة والسلام بان الريحان خفيف المحمل ورائحته حسنة اه طيبة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا انه سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم