الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم ابن عبدالقوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج باب من احرم بالحج ومعه الهدي عن موسى ابن نافع انه قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية باربعة ايام وقال الناس تصير حجتك الان مكية ودخلت على عطاء بن ابي رباح رحمه الله فاستفتيته وقال عطاء حدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساقه الهدية معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. وقصروا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج. واجعلوا الذي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما امركم به. فاني لولا اني سقت الهدي فعلت مثل الذي امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب من احرم بالحج ومعه الهدي من احرم بالحج ومعه الهدي من احرم بالحج مفردا ومعه الهدي قد ساق الهدي ومثله كذلك القارن فانه يبقى على احرامه الذي اهل به من الميقات الى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله لكن لو لم يسق الهدي فالافضل له ان يتحلل بعمرة ليكون متمتعا قال عن موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية باربعة ايام قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية باربعة ايام يعني وصل في الرابع من ذي الحجة يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة فهو قدم الى مكة متمتعا بعمرة قبل التروية باربعة ايام فقال الناس تصير حجتك الان مكية تصير حجتك الان مكية اي ليست حجة افاقي كانه يفهم ان حجة الافاق افضل لانه اتى اليها من بعيد وقدم اليها من بعيد ولبى بها من بعيد فدخلت على عطاء ابن ابي رباح فاستفتيت فقال عطاء حدثني جابر بن عبدالله الانصاري انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا لانهم اتوا بعمرة تامة تحللوا منها ومن كان منهم مفردا تحول اه الى عمرة اتى بها تامة وتحلل منها قالوا اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج مر معنا لما سئل ابن عمر اربعة اسئلة كان السؤال الرابع منها ولم تهل انت حتى يكون يوم التروية فكان جوابه على هذا السؤال قال واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته هذا الذي جاء في حديث جابر لو كان سمعه ابن عمر رضي الله عنه لاجاب به لكان جوابا له على ذلك السؤال. قالوا ولم تهل انت حتى يكون يوم التروية. فكان جوابه ان هذا هو الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال كما في حديث جابر حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني كيف نحول اه النية النية التي عقدناها نية حج فكيف نجعلها متعة ونتحلل بعمرة فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما امركم به افعلوا ما امركم به فاني لولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به وهذا هو الموضع الشاهد من الحديث للترجمة من احرم بالحج ومعه الهدي يبقى على احرامه الى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله قال ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا اي تحللوا كما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما اهللت قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي؟ قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل وطفت بالبيت وبالصواء وبالصفا وبالمروة ثم اتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي وغسلت رأسي فكنت افتي الناس بذلك في امارة ابي بكر وامارة عمر رضي الله عنهما فاني لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شأن النسك فقلت ايها الناس من من كنا افتيناه بشيء فليتئد فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبهئتموا فلما قدم قلت يا امير المؤمنين ما هذا الذي ما هذا الذي احدثت في شأن النسك؟ قال ان نأخذ بكتاب بالله فان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر نحر الهدي قال باب نسف التحلل من الاحرام والامر بالتمام الامر بالتمام اي تمام الحج والعمرة كما في الاية التي اه تأتي في هذا الحديث حديث ابي موسى قال جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله وهذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى هو كالذي قبله في ان من احرم بالحج ومعه الهدي فانه يبقى على احرامه الى ان يبلغ الهدي محله حتى حتى ينحر مثل ما جاء في اخر سياق هذا الحديث وانا نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان النبي لم يحل حتى نحر الهدي وهذا انما هو في حق من ساق الهدي سواء كان قارنا او مفردا فانه يبقى على احرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبله قال لهم عليه الصلاة والسلام لولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله اي انه يبقى آآ على احرامه يبقى حراما الى ان يبلغ الهدي محله وذلك في يوم النحر ابو موسى آآ رضي الله عنه وارضاه قال اهللت بما اه اهلنت باهلال النبي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقل فقال بما اهللت؟ قال كنت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخذ منه العلماء صحة الاحرام معلقا يعني هو لم يعين قارن او مفرد او متمتع وانما قال اهللت بهلال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في صحة الاحرام معلقا اهللت باهلال فلان اعلنت باهلال فلان هذا يسمى آآ اهلال معلق فيفيد هذا الحديث صحة ذلك قال اهلنت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل اي من احرامك فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي اي انه تحلل طاف وسعى واخذ من رأسه فتحلل من عمرة وهو اهل باهلال النبي عليه الصلاة والسلام واهلال النبي كان قارنا فقلب ذلك الى عمرة وتحلل منها. افتاه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا في شأن الصحابة في اه تلك السنة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه الالزام لكنه بعد ذلك صار حكمه انه الاولوية والافضلية او اولى له وافضل لكن لو بقي على الافراد فهو نسك مشروع صحيح بقي قارنا نسك صحيح حتى ولو لم يسق الهدي قال فكنت افتي الناس بذلك وكنت افتي الناس بذلك في امارة ابي بكر وامارة عمر رضي الله عنهما افتي الناس بذلك يفتي في الحج بالتحلل بمن جاء وليس معه هدي وهو قارن ومفرد يفتيه بالتحلل ان يتحلل بعمرة مثل مثل ماذا مثل ما افتاه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما افتاه مثل ما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو يفعل ذلك يوجه الناس الى الشيء الذي وجهني اليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جاء قارنا اهلاله كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام فارشده النبي ان يطوف وبالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل. وفعل ذلك ثم صار يفتي الناس بذلك. من جاء قارنا او مفردا وليس مع وهادي يفتيه بان يتحلل بعمرة قال فاني قائم لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شأن النسك يعني بين له ان امير المؤمنين اه يأمر الناس بان يبقوا على الا على احرامهم وان تكون عمرته مستقلة فيما بعد وهذا كان يأمر به ابو بكر وعمر وكذلك عثمان رضي الله عنهم وكان غرضهم من ذلك الا يكون البيت مهجورا في السنة فيأتوا بحج في في في في الحج والعمرة تأتي في في وقت اه اخر كانوا يأمرون بالافراج فاخبروه بذلك وكان يفتي بسنة اخذها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابا موسى يفتي الناس بسنة واضحة عنده بينة اخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اخبروه بذلك ماذا صنع درءا للفتنة رضي الله عنه وارضاه قال ايها الناس من كنا افتيناه بشيء فليتئج ما كنا افتيناه بشيء فليتعد فليتعد اي ليتأنى ويصبر هذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا مع ان الذي كان يفتيهم به ماذا سنة صحيحة اخذها من النبي عليه الصلاة والسلام اه تلقاها عنه صلوات الله وسلامه عليه اه وجههم درعا للفتنة ايضا ابعادا للناس عن الخلاف خلاف شر وهذا الصنيع منه هو مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان يكون عثمان صلى بمنى اربعا رباعية كان يصليها اربعا ما قصرها مثل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابن مسعود يقول بالشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر بمنى. ولما قيل له ان انه اه اه اه ان عثمان يتم قال الخلاف شر قال الخلاف شر وكانا يصليها تامة مع مع عثمان فهذا كله من فقه الصحابة هذا الذي فعله ابو ابو ابو موسى الاشعري وكذلك الذي فعله ابن مسعود اه رضي الله عنهم من من جمع الناس والبعد عن الخلاف وان الخلاف شر عندما يكون الناس في الحج في خصومات وفي خلافات هذا شر لكن ان يستمعوا. ولهذا درأ هذه الفتنة وقال التئدوا توقف في الفتوى التي كان يفتي بها وقال هذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا فبه فاتموا فلما قدم لاحظ الان اوصى الناس ان يأتموا بالامير مع ان مع ان ابا موسى كان يفتي بسنة واضحة وهدي واضح بين عنده امر الناس ان يتعدوا وامرهم ايضا ان يأخذوا بما اه وان يهتموا بامير المؤمنين ثم ذهب الى امير المؤمنين واخذ يتحدث معه ويناصحه بينه وبينه ما اخذ يتكلم في في في هذه المسألة في الناس ويحدث خلافا وشرخا بل اوصاهم بان يأخذوا وان يأتموا بامير المؤمنين وذهب اليه واخذ بينه وبينه يتناصح معه في في المسألة. قال يا يا امير المؤمنين ما هذا الذي احدثت في شأن النسك ما هذا الذي حدثت في شأن النسك قال قال انا نأخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله وان قال ان نأخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله وان نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان النبي لم يحل حتى نحر الهدي وهذا الذي آآ ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه آآ هو في حق من ساق الهدي بحق من ساق الهدي فانه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل حتى اه حتى ينحر الهدي حتى يبلغ الهدي محله. اما لم من لم يسق الهدي فان آآ السنة في ذلك بينة وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من لم يسق الهدي ان يطوف بالبيت بالصفا والمروة ثم يتحلل نعم عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قال عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فالمبتعث في الحج يعني ان يتحول من من كان مفردا او كان قارنا الى التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام الزمهم بذلك الزمهم حثهم على ذلك ورغبهم قال لولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة لفعلت مثل الذي امرتكم به اه وجاء عنه انه الزمهم بذلك فقول ابي ذر كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لعل المراد بذلك الالزام لان المراد بذلك الالزام بفسخ الحج لا عمرة هذا خاص بالصحابة اما بعد الصحابة فانه افظل وليس على وجه الالزام من لم يسرق الهدي الافضل في شأنه ان كان مفردا او كان قارنا ان يا يا يتحلل بعمرة هذا هو الافضل له لكن جعلوا ذلك الزاما هذا انما كان خاصا بالصحابة جعلوا ذلك الزاما كان هذا خاصا بالصحابة كما قال ابو ذر رظي الله عنه كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة واهل العلم اختلفوا في نصف الحج الى في فسخ الحج الى عمرة اختلفوا في فسخ الحج الى عمرة هل هو خاص للصحابة ام باق لهم ولغيرهم الى يوم القيامة طائفة من اهل العلم ذكروا انها خاص الصحابة واحتجوا بحديث ابي ذر هذا لكن حديث ابي ذر الذي يظهر الله اعلم ان انه عن الزامهم بذلك فهذا الالزام انما كان خاصا آآ الصحابة وطائفة قالوا ليس خاصا فيجوز لكل من احرم بحج وليس معه هذه ان يقلب احرامه عمرة بل هو الافضل من ذلك وهذا هو الصحيح نعم قال رحمه الله باب الهدي في القران بين الحج والعمرة عنا في عنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. وقال ان صددت عن البيت صنعنا اما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني اوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى انه مجزئ عنه واهدى بعد عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرجا في الفتنة معتمرا. وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما طلعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني اوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى انه مجزئ عنه واهدى قال باب في الهدي في القران بين الحج والعمرة الهدي في الكرام بين الحج والعمرة الكرام بين الحج والعمرة هو النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن اهل قارنا بين الحج والعمرة ومعه الهدي ساق الهدي معه فان السنة ان يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من لا يلزمه ذلك ان يبقى على احرامه لا يحل منه حتى يبلغ الهدي محله. لكن ان لم يسق الهدي فالاولى ان يتحلل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يبقى حلالا الى ان يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج اورد هنا حديث نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرجا في الفتنة معتمرا خرج في الفتنة معتمرا وكأن بعظ من حوله خافوا عليه في في الفتنة ورغبوا ان يتأخر تلك السنة وان يترك الحج خشو ان يكون هناك قتال او صد عن آآ بيت الله عز وجل لانه لما نزل الحجاج على ابن الزبير في في مكة في تلك السنة خشوا عليه فكانوا هي يا يا يا ينصحونه او يرغبونه ان يبقى تلك السنة لا يحج فعزم على الحج وخرج معتمرا لبى بعمره وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لما صده المشركون وكان في تلك السنة الصلح ما صده المشركون وكان فيه الصلح صلحوا الحديبية وان يكون اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من قابل السنة القادمة فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت اه تحلل ذبح الهدي وتحلل صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر يقول ان لبى بعمرة وقال ان صدقت عن البيت هذا الذي سافعله على ماض ولبى بعمران قال ان صددت عن البيت ليس افعل مثل ما فعلنا مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذبح الهدي فمثل ما قال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي نذبح الهدي انا انا نتحلل نصنع كما صنعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اي في عام صلح الحديبية فخرج فاهلت بعمرة وساعة حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد قال ما امرهما الا واحد امرهما اي حكمهما واحد يقصد ماذا الحج والعمرة وهل بعمرة؟ قال اذا عصا الاحصار اتحلل منها مثل ما صنعنا في الحديبية ثم غير رأيه ورأى ان يجمع بين الحج والعمرة فقال لاصحابه ما امرهما الا واحد يعني لو قارنت بين الحج والعمرة وحصل احصار الحكم واحد الحكم واحد وهو ان يا يا يذبح الهدي اه يحلق رأسه ويتحلل قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة الذي يريد ان يهل بنسك لا يلزم ان ان يشهد الناس على النصف الذي آآ اراده فلماذا هذا الاشهاد قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة قيل ليعلمهم بصنيعه حتى من اراد الاقتداء يفعل فقال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج ولم يحصل شيء من الصد الذي كانوا يخشون عليه منه خرج حتى جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى انه مجزئ عنه واهدى ورأى انه مجزئ عنه واهدم رأى انه مجزئ عنه يعني الطواف والسعي هذا اه مجزي عنه يعني آآ لما لما طاف اه بالبيت هذا طواف قدوم وسعى بعده هذا سعي الحج يوم يوم النحر يطوف طواف الحج ولا يسعى بعده لان لانه مجزئ عنه الطواف لانه مجزئ عنه اي السعي الذي كان بعد طواف القدوم يجزئ فيقتصر القارن على طواف واحد وسعي واحد ويجزئه لكن الذي آآ يجزئ في الطواف هو الطواف الذي يكون في في يوم النحر اما الذي عند القدوم فهذا طواف وهو سنة في حق القارن والمفرد والسعي سواء قدمه مع طواف القدوم او اخره مع طواف الافاضة فانه اه يجزئ عنه نعم قال رحمه الله باب الهدي في المتعة عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتي للحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج واهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء. ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس قال باب الهدي في المتعة واورد تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى هنا التمتع هو بمعناها الاعم فيشمل القارن كقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. اه هذا الحديث الذي ساق حديث ابن عمر هو حديث فيه سياق لحجة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار يعني ساقها اه مختصرا بالالفاظ واصفا حجة النبي عليه الصلاة والسلام. الا انهم مع اختصاره اتى جامعا لاعمال الحج. مختصر لكنه اتى جامعا ما للحج حتى ان الشيخ عبدالرحمن ابن السعدي في شرحه لهذا الحديث يقول هذا هذا منسك مختصر يصف هذا الحديث بانه منسك مختصر لانه جمع اعمال الحج جمعا مختصرا وقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج المراد بقوله تمتع اي قرن والمتعة في الشرع يدخل فيها التمتع ويدخل فيها القران كما في الاية الكريمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فهذا يتناول المتمتع والقارئ كل منهما يقال له متمتع باعتبار انه جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة فقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج اي قرن بين الحج والعمرة قال واهدى اي في حجته وقد دلت النصوص على انه عليه الصلاة والسلام اهدى مئة بدنة. صلوات الله وسلامه عليه قال فساق الهدي اي معه من ذو الحليفة صلوات الله وسلامه عليه قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد هذا توجيه وجه الناس اليه صلوات الله وسلامه عليه لما قربوا من مكة ارشدهم ماذا يصنعون فقال من كان منكم اهدى فانه لا يحل من كان منكم اهدى اي ساق الهدي معه فانه لا يحل شيء من شيء حرم منه حتى يقضي حجه حتى يبلغ الهدي محله. في يوم النحر ومن لم يكن منكم معهدا فليطب البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل يقصد الجميع القارن والمفرد والمتمتع هذا الذي سيفعله لكن القارئ المفرد ارشدهم اذا وصلوا الى مكة من لم يسرق الهدي منهم ان يتحللوا آآ بعمرة قال من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه اي في اليوم العاشر يوم النحر لقول الله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا قسم. القسم الثاني قال من كان منكم ومن لم يكن اهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلف اي من احرامه هذا قاله لهم عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة وجههم هذا التوجيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فمن لم يجد قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع كما قال الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة اما الثلاثة ايام التي تصام في الحج. فالسنة ان يصومها قبل يوم عرفة يعني في السادس والسابع والثامن هذا الاولى وان لم يتيسر له ذلك فله رخصة ان يصومها في ايام التشريق. الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وان لم يتيسر له ذلك صامها في بلده يصوم في بلده عشرة كاملة قال ابن عمر وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعا تقدم ان اه ان النبي عليه او جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اه لما اعتمروا عمرة القضاء اه امرهم ان يحبوا الثلاثة الاشواط الاول لكن بين الركنين المنطقة التي لا يراهم فيها المشركون يمشوا مشيا لكنه في طواف الوداع خب الاشواط الثلاثة كاملة فيعتبر هذا ناسخ للاول يعتبر ناسخا له قال ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين عملا بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مراض بالمقام مقام ابراهيم في قوله عند المقام وصلاة الركعتين عند المقام افضل لكن اذا كان هناك زحام في صحن صحن المطاف ممتلئ فالاحقية للطائفين فليس له ان يصلي خلف المقام لان الاحقية الطائفين آآ لو انه صلى الركعتين في المقام لاضر بنفسه واضر بالطائفين فليس له ان يفعل ذلك قال اه ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. ونحر هديه اي بقي اه على احرامه الى يوم النحر بقي على احرامه الى يوم النحر وافاض اي طاف طواف الافاضة فطاف بالبيت افاض فطاف بالبيت اي طواف الافاضة ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس ساق الهدي من الناس الحاصل ان هذا الحديث حديث ابن عمر حديث آآ جامع في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام على وجه آآ الاختصار نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم