الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج باب في ارداف الحج على العمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن اهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضي الله عنها لاحظت فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم اهلل الا بعمرة. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انقض رأسي وامتشط واهل بحج واترك العمرة قالت رضي الله عنها ففعلت ذلك حتى اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر وامرني ان اعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي ادركني الحج ولم احلل منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم قال باب في ارداف الحج على العمرة اي من اهل بالعمرة ولبى بها ارداف الحج اي ان اضيف الحج الى العمرة بالنية فينوي الحج مع العمرة فيكون بذلك قارنا وهذا يفعله من اهل بعمرة وقد ساق الهدي من اهلأ بعمرة وقد ساق الهدي فانه يردف اه الحج الى العمرة. يضيف الحج الى العمرة بالنية ليصبح قارنا فاذا ذهب لا يفعل تعلى المتمتع يطوف ويسعى ويقصر لا يفعل ذلك بل قرن بعمرته حجا فيبقى على احرامه لانه ساق الهدي ليس له ان يتحلل قبل ان يبلغ الهدي محله ايضا يفعل ذلك اه من كان مثل الحالة التي حصلت لام المؤمنين عائشة اهلت بعمرة لكنها لما وصلت مكة او قربت من مكة بسرف حاضت حاضت اظافت الى عمرتها حجا وصارت بذلك قارنة رضي الله عنها وبقيت على احرامها الى الى يوم النحر اورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج عائشة رضي الله عنها ممن اهل بعمرة مثل صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لما وصلت سرف قرب مكة حاضت فامرها عليه الصلاة والسلام ان تجعل نيتها حجا وعمرة فاصبحت بذلك قارنا قالت ومنا من اهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهد ما معنى لم يهد؟ اي لم يسق معه هديا فليحلل يعني ليتحلل من العمرة ليقف ويسعى ويتحلل قال ومن احرم بعمرة واهدى اي ساق معه الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه هذا موضع الشاهد للترجمة فلا يحلل حتى ينحر هديه بمعنى ان يدخل الحج مع العمرة فيصبح قارنا فلا يحل حتى ينحر ومن اهل بحج اي مفردا فليتم حجه فليتم حجه يعني آآ اذا كان فقد ساق الهدي اما من اهل بحج ولم يسق الهدي فقد امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقلب ذلك عمره وان يتحللوا. لكن هذا هذا في حق من ساق الهدي. من اهل بحج وقد ساق الهدي فليتم حجه فليتم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحظت هذه الحيضة حصلت لها بسلف قرب مكة فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفة. في يوم عرفة طهرت رضي الله عنها ولم اهلل الا بعمرة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قالت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انقب رأسي وامتشط و اهل بحج واهل بحج واترك واترك العمرة قوهن بحج واترك العمرة. ما معنى واترك العمرة تترك اعمال العمرة لكن العمرة باقية بالنية والمراد هنا بالترك ترك الاعمال ترك اعمال العمرة لانها بسبب الحيضة لا يمكنها الاتيان بها. الحيضة استمرت معها الى يوم عرفة لو كان لو طهر لو كانت طهرت قبل ذلك الوقت عندها فرصة انها تعتمر اه تتحلل ثم تلبي للحج لكن بقيت عليها حيضتها الى يوم عرفة فمعنى واترك العمرة اي تترك اعمال العمرة لانه لا ينكرها الاتيان بها لكنها ادخلتها بالحج بالنية فصارت بذلك قارنا قالت ففعلت ذلك حتى اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر وامرني ان اعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي اه ادركني الحج ولم احلل منها هذا آآ جاء في آآ روايات اخرى للحديث ان هذا بناء على طلب منها رضي الله عنها يعني لم يأمرها او او لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن معها ابتداء بل طلبت منه ذلك وبناء على طلبها آآ امر اخاها عبد الرحمن ان يذهب بها الى التنعيم واحرمت منه بعمرة مستقلة فعلتها بعد حجها نعم قال رحمه الله باب الاشتراط في الحج والعمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فما تأمرني؟ قال فهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني؟ قال فادركت قال باب الاشتراط في الحج والعمرة اشتراط في الحج والعمرة ان يضيف على النية عندما ينوي الحج او العمرة او ينويهما معا ان ان يضيف الى ذلك الاشتراط اشتراط اي ان حبسه حابس وحصل له مانع يمنعه من فاتمام حجه او اتمام عمرته ان محله حيث حبسه ذلك الحابس وفائدة هذا الاشتراط اذا اشترط عند النية فائدة هذا الاشتراط ان المحرم اذا حصل له ما يمنعه من اتمام نسكه جاز له التحلل ولا شيء عليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير ابنة عم ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وباع اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة ثقيلة اي بسبب المرض ولهذا جاء في رواية وجع وفي رواية شاكية آآ كان معها شيء من المرض وكانت تخشى رضي الله عنها انها ما تستطيع تواصل حج واني اريد ان احج وهذا من حرصها مع يعني ثقلها ومرضها راغب في تظن انها ما تستطيع ان تواصل مع ذلك تريد ان تحج تريد ان تحج تسأل ما ما ما الذي يوجهها اليه عليه الصلاة والسلام؟ قالت فما تأمرني قالت اهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني بمعنى ان ان ان من من وصل الى الميقات وهو يخاف الا يتمكن بسبب مرض مثل اه بضاعة او خوف عدو او غير ذلك من الاسباب فانه يشترط فيقول مثلا لبيك عمرة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا هو الاشتراط وهذا الاشتراك كما قدمت فيه فائدة انه اذا فعلا حبسه حابس ومنعه مانع من المواصلة حج وعمرته يتحلل ولا شيء عليه قال اهلني بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني ان محلي محلي مكان تحللي من الاحرام حيث تحبسني اي حيث يحصل المانع الذي هو اه لم تتمكن بسببه من مال عمرك يا فهناك تحل من احترامها ولا ولا شيء عليها لكنها رضي الله عنها ما كانت تخاف ان يحصل لم يحصل هو انها لا قد لا تتمكن من الحج اه لم يحصل ذلك بل يسر الله لها واتمت حجها ولهذا قال فادركت فادركت اي اتمت حجها ولم يحصل لها ابس ومانع يمنعها من اتمام حجها نعم قال رحمه الله باب من احرموا عليه جبة واثر الخلوق عن يعلى ابن منية رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق. او اثر صفرة. فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي؟ قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد انزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف فنظرت اليه له غطيط قال واحسبه قال كغطيط كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك اثر الصفرة او قال اثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما انت طانع في حجك قال باب من احرم وعليه جبة واثر الخلوق ترى الخلوق الطيب اه ماذا يصنع؟ ماذا عليه ان ان يفعل من احرم عليه جبه وعليه ايضا اثر الخلوق اذا تنبه لذلك او علم ان هذا من محظورات الاحرام او كان قد وضع ذلك ناسيا ويعرف ان من محظورات الاحرام او انه لا يعرف انهم محظورات الاحرام ووظع الخلوق ووظع الجبة الذي عليه في هذه الحالة ان ينزع هذه الجبة ويزيل هذا الخلوق ويمضي في في عمرته قال عن يعلى ابن منية منيها هذا اسم امه رضي الله عنه وابوه اسمه امية يعلى بن امية ترك ينسب الى امه وترك ينسب الى ابيه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة موضع بين مكة والطايف عليه جبة وعليه خلوق نوع من الطيب او قال اثر صفرة ومر معنا ان اوصيتي معنا ان المحرم لا يلبس من الثياب شيء شيئا مسه الزعفران والورس فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي سؤاله عن هذا اللباس كيف يصنع في العمرة في وضع اللباس وافادت بعض الروايات ان هذا السائل عنده علم شأن الحج انه لا يلبس فيه المخيط ولا يمس الطيب وكانه ظن ان العمرة تختلف ظن ان العمرة تختلف عن الحج فسأل ماذا يصنع في العمرة ماذا يصنع في العمرة قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب و كان يعلى يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي انا يعني عنده امنية اتمنى ان تحصل له ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. كان يتمنى ان يحصل له ذلك فوافق هذه المرة انه عند النبي عليه الصلاة والسلام وآآ الوحي ينزل عليه وبعض الصحابة يعرفون ان هذي امنية عندي على ومنهم عمر يعرف ان لا يتمنى ان ان ان يحصل له فقال عمر ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب طرفا الثوب لانه كانوا يغطونه بالثوب عليه الصلاة والسلام فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط قال احسبه كغطيط البكر البكر صغير من الابل والغطيط صوت كشخير نائم قال فلما سري عنه ازيل ما كان به وذهب ما كان به عليه الصلاة والسلام من شدة في بسبب نزول الوحي قال اين السالع عن العمرة اغسل عنك اثر الصفرة او قال اثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك فانت صانع في حجك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك اي ان المحظورات التي اعلم انها ممنوعة بالحج هي كذلك ممنوعة في العمرة اذا اهللت بعمرة اصبحت محرما تلزمك المحظورات التجنب المحظورات التي تلزم من اهل بالحج وسيأتي في الترجمة التي تلي هذه الترجمة ما يجتنب المحرم من اللباس نعم قال رحمه الله باب ما يجتنب ما يجتنب المحرم من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفر قالوا ولا الورس قال باب ما يجتنب المحرم من اللباس ما يجتنب المحرم من اللباس المحرم ان دلت النصوص ان انواعا من الالبسة لا يجوز له ان يلبسها وهي الالبسة المفصلة على البدن والتي يسميها الفقهاء المخيط مفصلة على البدن اما على هيئة البدن كاملا كالقميص ونحوه او على هيئة بعض البدن في السراويل ومثل السراويل الفنيلة او اللباس الذي هو لطرف من اطراف البدن مثل الجوارب هذه الالبسة لا يلبسها المحرم وانما يلبس ازار ورداء ابيضين نظيفين قال باب ما يجتنب المحرم من اللباس واورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات الى اخره نلاحظ هنا ان السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم من الثياب وكان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا اما لا يلبس والسائل يسأل عما يلبس والنبي عليه الصلاة والسلام اجابه بعما لا يلبس ايضا في اخر جواب النبي عليه الصلاة والسلام اظاف امرا لم يسأل عن السائل وهو الطيب وهو الطيب قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورث يستفاد من ذلك فائدتان تتعلقان بالفتوى الاولى ان السائل اذا لم يكن سؤاله دقيقا في الموضوع الذي سأل عنه ينبغي ان تصرف في هذه الحالة الاجابة عن السؤال الذي هو الادق بالموضوع ولاحظ الان السائل سال عما يلبس المحرم وجاء الجواب عما لا يلبس المحرم بمعنى ان الاولى ان يكون السؤال عما لا يلبس المحرم الاولى ان يكون هكذا ما الذي لا يلبسه المحرم فهذا السائل سأل عما يلبس المحرم والاجابة كانت عما لا يلبس المحرم لماذا لما كان الذي لا يلبسه المحرم ولا يمنع من لبسه غير منحصر والذي يمنع اه لما كان الذي يلبسه المحرم الذي يلبسه المحرم ولا يمنع من من لبسه غير منحصر والذي يمنع لبسه منحصرا الذي يمنع لبسي لبسه منحصر اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بما ينهى المحرم عن لبسه من الثياب لان هذا هو المنحصر فذكر عليه الصلاة والسلام في جوابه الذي لا يلبسه المحرم وهو الشيء المنحصر اما ما يلبسه المحرم فهذا غير منحصر. يلبس ما شاء الا ما ذكر في الحديث بالنهي من لبسه الادب الثاني المستفاد من هذا الجواب ان السؤال كان عن اللباس وزاد بالجواب عليه الصلاة والسلام ذكر الطيب وهذا يعد من السخاء في بيان العلم الاجابة على سؤال المستفتين. الكرم ليس في المال فقط والسخاء ليس في المال فقط هذا سائل عما يلبس المحرم فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام عما يتعلق باللباس وعم وعما يتعلق بامر زائد على اللباس وهو الطيب قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف القمص جمع قميص وهو معروف ما يلبس ويفصل على هيئة البدن كاملا والعمائم هي التي تجعل على الرأس وهذا يتناول كل ما يجعل على الرأس مما هو ملاصق للرأس من عمامة او طاقية او غترة او غير ذلك قال وللسراويلات السراويلات هي ما كان مخيطا على جزء من البدن. وهو الجزء الاسفل ومثل السراويلات ايضا الفنايل التي على مفصلة على جزء من البدن والجزء الاعلى قال ولا البرانس البرانس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقا به عمامة تكون غطاء للرأس والخفاف ما يلبس في القدم ومثلها ايضا الجوارب هذه الاشياء التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لو اردنا لفظة واحدة تجمعها تشمل هذه الامور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نجد ان الفقهاء اه رحمهم الله اخذوا من مجموع هذه الالفاظ لفظة واحدة فيعبرون عن هذا كله بقولهم ينهى المحرم عن لبس المخيط لا يلبس المخيط ارادوا بالمخيط ماذا ما كان على هيئة هيئة البدن كاملا كالقميص او على هيئة جزء من البدن كالفنيلة والسراويلات او على هيئة طرف من اطراف البدن كالخف هذا كله ينهى عنه جمعوا هذه المتفرقات في لفظة واحدة وهي المخيط قالوا ينهى عن اه المخيط هذه اللفظة التي اتى بها الفقهاء هي من جهة افادت من جهة افادت لانها جمعت هذه الالفاظ المتفرقة في لفظة واحدة بدلا يقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا انتصروا هذا كله في لفظة ايلبس المخيط لكنها من جهة اخرى اشكلت سببت اشكالا لان اصبح كثير من الناس بناء على هذه اللفظة يسألون عن كل شيء فيه خياطة وتكثر جدا اسئلتهم عن عن ذلك مثلا الساعة ساعة الجلد التي يلبسها في يده اذا كان فيها خياطة او الحذاء او الحزام الذي يشد به وسطه اذا كان فيها خياطة يسألون عن كل شيء فيه خياطة لانهم ظنوا ان لفظة المخيط اي كل شيء فيه خياطة حتى الازار اذا كان مثلا انقطع وخيط ولما قرأ بعضه ببعض بالخياطة يتخوفون من لبسه لانه مخيط يعني فيه خياطة فهي اشكلت اشكلت على كثير من من اه الناس والفقهاء عبروا بهذه اللفظة ارادوا بها ما كان من المخيط على هيئة البدء اما كله او او بعضه كما تقدم قوله ولا العمائم يؤخذ منه النهي عن ان يلبس المحرم على رأسه كل ما كان ملاصقا للرأس. فلا يغطي رأسه ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا اي تغط رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالرأس لا يغطى تغطية الرأس بطاقية او عمامة او غترة او غير ذلك كل ذلك لا يفعل لانهم من محظورات الاحرام لكن ان احتاج ان يستظل من حر الشمس بخيمة او بشمسية فلا حرج لان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل ان يدخل عرفة ضربت له قبة في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام فالذي ينهى عنه المحرم هو ان يضع ملاصقا على رأسه من طاقيته او عمامة او او نحو ذلك قوله ولا السراويلات هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء جزء من البدن ومثل السراويلات تماما الفنايل التي على السراويلات على الجزء الاسفل والفنايل على الجزء الاعلى قال ولا البرانس هذا نوع من الثياب كما تقدم متصل بها غطاء للرأس ملتصق بالثوب قال ولا الخفاف والخف معروف وهو ما يلبس في القدم قال عليه الصلاة والسلام الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين امر بقطعهما اسفل من الكعبين لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ الذي هو القطع فالذي لا يجد النعلين يلبس قفين ولا يلزمه ان يقطعهما وسيأتي ذكر الناسخ قال له ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس الزعفران والورس نباتان يستعملان في الطيب وهما طيب له لون اصفر اذا وضع على البدن او على الثوب يعطي رائحة يسيرة وايضا يعطي لونا فكانوا يستعملونه للتطيب والنساء يستعملنه له تطيب والتجمل فقالوا ولا يلبس من الثياب شيئا ولا تلبسوا من من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس نهى عن ذلك وهذا يستفاد منه ان المحرم يتجنب الطيب من محظورات احرامه الطيب سواء كان الطيب في الثياب التي يلبسها او ان يظعها ان يضعه على بدنه بعد ان يحرم لكن ان وضعه قبل الاحرام هذا من السنة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم اما الثياب لو كانت وضع عليها مسبقا قبل الاحرام طيب لا يجوز ان تلبس اما ان تبدل بغيرها او ان يرسل عنها هذا الطيب بهذا الحديث اجتمع ثلاث محظورات للاحرام هذا الحديث اجتمع فيه ثلاث محظورات للاحرام. المحظور الاول لبس المخيط ما عبر عنه الفقهاء بلبس المخيط وهو ما كان على هيئة البدن او هيئة بعض البدن والمحظور الثاني تغطية الرأس وهذا من محظورات الاحرام قال ولا العمائم لا يغطى الرأس والمحظور الثالث مس الطيب فهذه ثلاث محظورات للاحرام مما ينهى عنه المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث ما حكم من فعل هذه المحظورات او شيء منها لا تخلو الحال من ان يكون قد فعلها اما ناسيا او جاهلا فهذا لا حرج عليه لا حرج عليه لكن عليه فور ان يتعلم ان كان جاهلا او فور ان يذكر ان كان ناسيا ان يزيل هذه المحظورات واما ان كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين اما ان يكون متعمدا وفعل ذلك عن حاجة مثل ان يكون اضطر الى ان يلبس جبة لبرد اصابه او ان يغطي رأسه لبرد اصابه او ان يحلق رأسه لمرض اصابه او قمل او نحو ذلك ففي هذه الحالة عليه الفدية فدية الاذى ولا اثم عليه عليه فدية الاذى ولا اثم عليه والفدية وخير بين امور ثلاثة جمعها الله في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك والحالة الثانية ان يكون متعمدا من غير حاجة يعرف الحكم لا يجهله ويرتكب ذلك المحظور فهذا اثم وعليه الفدية ثمان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المحظورات فيه تنبيه على ما شاكلها لان الحكم اذا كان جاء متعلقا بامر معين فان الحكم يتناول هذا الامر المعين ويتناول ما كان مثيلا له فاذا يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامور تنبيه على اه كل ما شابهها ومع وما عدا ذلك فانه لا يمنع منه المحرم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اي في عرفة يخطم اي وهو في عرفة قال السراويل لمن لم يجد الازار يعني من لم يجد ازارا يلبس السراويل ولا حرج عليه والخفان لمن لم يجد النعلين لمن لم يجد النعلين الخفان لمن لم يجد ان علي هل امر بقطع في الميقات كما تقدم اه معنا في حديث ابن عمر قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس اخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا لم يذكر في عربة ذكره في الميقات ولم يذكره في عرفة و قد عد اهل العلم هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ناسخا لذاك بمعنى ان من لم يجد الخفين يلبس النعلين ولا يقطعه من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما لان خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كان امامه جموع غفيرة من الحجاج كثير منهم ما سمعوا ولا شهدوا قوله الاول والبيان لا يؤخر عن الوقت الحاجة البيان لا يؤخر عن عن وقت الحاجة. ولهذا قولها والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يذكر قطعا لم يذكر ان انه يقطعهما اسفل من الكعبين يعد ذلك ناسخا اه الحكم الاول الذي هو الامر بالقطع هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك فيكم