الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج باب في الصيد للمحرم عن الصعب بن الجثامة الليثية رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودعان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال المصنف الحافظ عبد الغني اه قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في الصيد للمحرم اي في حكم الصيد اه اذا صيد للمحرم اذا صيد للمحرم او من اجله وساق حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان الابواء وودان منطقتان بين مكة والمدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لم يقبله صلى الله عليه وسلم لانه محرم وكأنه عليه الصلاة والسلام علم ان الصعب صاده من اجل النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمه به فلم يأكلوا لانه صيد من اجله عليه الصلاة والسلام قال فلما ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي اي التغير الذي حصل لوجه الصعب بسبب رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته وعدم قبوله لها قال انا لم نرده عليك الا انا حرم اي لم نرد هذا الصيد عليك لامر لامر يتعلق بك وانما رددناه لانا حرم وانما رددناه لانا حرم وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا في باب الادب والتعامل والخلق ان المسلم عليه ان صدر منه امر او فعل ففهم على غير ما اراد عليه في هذا المقام ان يحرص على تطييب اه خاطر من فهم هذا الفهم خاصة اذا كان الامر يحتمل اكثر من فهم ان كثير من الناس في هذا المقام يقول ما دمت على حق ما لي وله هو الذي فهم فهمني خطأ ولا يهتم بتطييب خاطره وازالة هذا اللبس الذي يريده يقول ما دمت انا محق ما اخطأت هو وشأنه في فهمه فتبقى النفوس متكدرة تبقى فجوة لكن هذا التعامل العظيم الرفيع هو مما يزيد الاواصر الاخوية والرابطة بين المؤمنين قال له النبي عليه الصلاة والسلام انا لم نرده عليك الا ان حرم الا ان حرم اي السبب في ذلك هو مكسور كما في اسلوب الحصر هنا لم نرده الا ان حرم آآ مقصور على هذا بعينه انه عليه الصلاة والسلام محرم لا يحل له الصيد بلفظ الحديث هنا قال انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا جاء في لفظ عند مسلم رجل حمار وفي لفظ اخر شق حمار وفي لفظ ثالث عجز عجز حمار وهذه لا تعارف بنا لان اه اللفظ الذي عندنا قال حمار وحشيا اطلق الكل اراد البعض اطلق الكل واراد البعض يعني لما قال حمارا وحشيا اي بعضه جزءا منه كما يفسره ويفصلوا الروايات الاخرى للحديث الحاصل ان وجه رد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث هو اه انه علم ان هذا الصيد اصيب لاجله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام لما اورد هذا الحديث قال وجه هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله نعم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم زيد بن ارقم رحمه الله فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال قال اهدي له من لحم صيد فرده فقال انا لا نأكله انا حرم نعم ثم اورد هذا الحديث عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد ابن ارقم فقال له عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما يستذكر يستذكرهم وهذه من طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العلم وتذاكر العلم ومدارسته قال كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال اهدي له عضو من لحم صيد ولعل زيد اه يشير بما ذكر الى قصة الصعبة التي تقدمت معنا عندما اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم اه بعظ حمار وحشي وهنا قال عضو من لحم صيد هنا قال عضوا من لحم صيد فرده فقال انا لا نأكله انا حرم. وهذا هو الجواب الذي اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه قال رحمه الله باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فعرف من اصحابه فيهم ابو قتادة رضي الله عنه وقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتادة فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها قال فقالوا اكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وكان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. فقال صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها قال رحمه الله تعالى باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال هذه الترجمة تختلف عن الترجمة التي قبلها الاولى باب في الصيد للمحرم واضح من الاحاديث التي فاورد في تلك الترجمة اي في الصيد للمحرم اذا صيد لاجله اذا صيد لاجله وهذه الترجمة باب في لحم الصيد للمحرم يصيده آآ يصيده الحلال يصيده الحلال صيد الحلال الحلال الذي ليس بمحرم له ان يصيد فالمسألة هنا في المحرم هل له ان يأكل من صيد الحلال الا هو ان يأكل من صيد الحلال فالترجمة معقودة لبيان ذلك واورد حديث ابي قتادة رضي الله عنه ابي قتادة الانصاري في بيان هذه المسألة وحكمها هل يأكل المحرم من صيد الحلال وفيها تفصيل ان كان الحلال صاده باشارة من المحرم او معاونة او مد سلاح او دلالة على مكان الصيد او انه صاده من اجله فهذا كله لا يحل المحرم ان يأكل منه الحالة الثانية ان صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لاجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يصر الى مكانه فان للمحرم في هذه الحالة ان يأكل من لان التحريم ليس لذات اللحم تحريم ليس لذات اللحم وانما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الاحرام فلا يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير الى مكانه ولا يصاد لاجله كل هذا مراعاة حرمة الاحرام وتعظيما له اما ان سيدا ليس من اجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا باشارة فان للمحرم في هذه الحال ان يأكل منه قال ابو قتادة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه المتقرر ان هذا الخروج الذي يشير اليه ابو قتادة رضي الله عنه كان في عمرة الحديبية كان في عمرة الحديبية وابو قتادة رضي الله عنه يقول خرج حاجا يقول خرج حاجا وهو انما خرج معتمرا صلوات الله وسلامه عليه فيكون ابو قتادة رضي الله عنه سمى العمرة حجا تسمى العمرة حجا لان الحج هو قصد البيت هذا معناه في مع الحج ومعناه القصد الحج هو قصد البيت فسماها حجا على المدلول اللغوي والعمرة بهذا المعنى حج اصغر فلا حرج في هذه التسمية ولا اشكال قال وخرجنا معه فصرف وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل ان يصل الى الميقات صرف ابا قتادة وطائفة من اه اصحابه امرهم ان يسلكوا طريق البحر وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانه بلغه ان عدوا قد جاء من تلك الجهة فارسل ابا قتادة من باب التحري والنظر وان وجد عدوا صده قال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني اي نلتقي في اثناء الطريق فاخذوا ساحل البحر فاخذوا ساحل البحر واحرموا كلهم الا ابا قتادة رضي الله عنه فانه لم يحرم ولعله رضي الله عنه لم يحرم مراعاة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له برصد طريق والتحري واستكشاف هل هناك عدو او لا قال فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمرا وحش. وحمار الوحش يحل اكله وصيده اكله قال فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا الاتان انثى الحمار فنزلوا اكلوا منها هنا نلاحظ ان با قتادة انطلق بنفسه لم يشر احد من الصحابة المحرمين الى هذه الحمر ولا عاونوه ولا مدوا له سلاحا ولا صاده لاجلهم وانما رأى الصيد وانطلق وراءه و صاده فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من من لحمها. هم يعرفون حرمة صيد البر على المحرم لكنه لم يصيده وانما الذي صاده قتادة فاجتهدوا واكلوا من اللحم ثم لما فرغوا من الاكل قالوا انا اكل لحم صيد ونحن محرمون استشكلوا هذا الامر استشكلوه بعد ان اكلوا من نحمي هذا الصيد وخشوا ان يكون يلحقهم هذا هذا النهي حملوا ما بقي يقول فحملنا ما بقي من لحمها اه وذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه يعني عن هذا الذي حصل منهم قال هل معكم احد امره او اشار اليه بشيء يعني هل منكم من من احد دل اباه قتادة على هذا الصيد عاونه اشار اليه قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها فكلوا ما بقي من لحمها؟ الجواب هنا جاء بعد الاستفصال هل كذا؟ هل كذا فافاد ان هذا الاستفصال له تعلق بالحكم هذا الاستفسار له تعلق بالحكم مثل قصة الرجل الذي نذر ان يذبح ابلا ببوانة قال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قالوا لا قال هل فيها وثم من وثانهم؟ قالوا لا. قال فاوفي بنذرك الجواب جاء بعد الاستفصال فيكون الحكم له تعلق اه اه بالاستفسار فيفهم من هذا الحديث ان اه الصيد فمن هذا الحديث ان الصيد اذا لم يصد لاجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بدلالة ولا باشارة ولا بمد سلاح ونحو ذلك فان للمحرم ان يأكل منه مما يستفاد من هذا الحديث ان المفتي اذا وجد نفس السائل لم تطمئن ليه الجواب او خشي ان يكون في نفسه اشكال فليشاركه في الامر فليشاركه في الامر مثل صنيع النبي عليه الصلاة والسلام لانه جاء في بعض الروايات ماء انه قال هل معكم منه من شيء؟ فاكل منه آآ صلوات الله وسلامه عليه وان كان الجواب نفسه كافئا لكن هذا لمزيد الطمأنينة هذان الحديثان حديث الصعب ابن جثامة المتقدم وحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه يستفاد منهما هذا التفصيل بالمسألة والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال الاول جوازك المحرم لما صاده الحلال من الصيد. سواء صاده لاجل محرم او لم يصده من اجله واستدلوا لذلك بحديث ابي قتادة تدل بذلك لذلك بحديث ابي قتادة والقول الثاني تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء صيد لاجله او لم يصد لاجله. واستدلوا بالاية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واستدلوا ايضا بحديث الصعب ابن جثامة والقول الثالث التوسط بين القولين اخذا بما دل عليه الحديثان واعمالا للحديثين معا حديث ابي قتادة وحديث الصعب والتوسط في هذه المسألة هو ان يقال كما تقدم ان صيد الحلال ان كان صيدة من اجل المحرم او بمعاونة من المحرم او باشارة من المحرم فانه لا يحل له وان كان صاده الحلال لنفسه لم يقصد صيده لاجل المحرم ولا عاونه المحرم ولا اشار الى مكانه فان فانه في هذه الحالة آآ حلال له ان يأكل منه. وهذا التفصيل هو الحق والصواب بهذه المسألة. نعم قال رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الاوقاع والفأرة والكلب العقور والحدياء وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور قال باب ما يقتل المحرم من الدواء هذا باب اعقبه البابين المتقدمين بالصيد ولا تقتل في الصيد آآ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لكن هذه المذكورات هنا ليست من هذه من هذا القبيل قتلها ليس للانتفاع بها وانما قتلها لاتقاء شرها فهي فواسق مؤذية يحصل منها الشر واذى فتقتل درءا لاباها وكفا لشرها فهي فواسق مؤذية تعتدي على الانسان تؤذي فلا يجيرها حرمة الاحرام ولا يعيدها احرام المحرم لا يجيرها حرمة الاحرام ولا يعيدها احرام المحرم لانها فواسق مؤذية معتدية فهي تقتل في الحل والحرم ويقتلها الحلال والمحرم وسميت فواسق لخروجها بالاذى والافساد اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدية هذه الخمس كلها فواسق هذه الخمس كلها فواسق وكل واحد منها له نوع من الاذى الحية بسمها وخطورته على الانسان والغراب الابقع اذاها انه يفسد الثمار وايضا يعتدي على الدواب الفأرة اذاها معروف بالتخريب واتلاف الاشياء وايقاد النار والكلب العقور باعتدائه وهجومه على اه على الناس والاضرار بهم والحدية ايضا معروفة بنوع اخر من الاذى وهو السرقة. تسرق المتاع وتخطفه من يد الانسان حتى لو لم يكن لحما لتأكله اي متاع بيدك قد تخطفه من يده وتذهب به وترميه في في مكان بعيد فهذه الخمس كلها فواسق وكل واحدة لها نوع من الاذى فنبه بهذه الخمس على اختلاف انواع الاذى الحاصل منها نبه بها على ما شاكلها او على ما هو اشد منها من سائر الحيوانات والدواب فلا يكون الحكم خاصا بهذه الخمس ولكن يشملها ويشمل ما شاكلها او ما هو اشد منها في الفسق فان كل ذلك يقتل في الحل والحرم للعلة التي ذكرت في الحديث وهي الفسق وحديث ابن عمر قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام في الحرم والاحرام اي ان هذه الخمس لا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها احرام المحرم فهي تقتل في الحل والحرام ويقتلها الحلال والمحرم وذكر عليه الصلاة والسلام الفأرة والعقرب والغراب والحذاءة والكلب العقور في الحديث الاول اشترك مع هذا الحديث في اربعة ترك فيه اربعة واختلف هذا الحديث الاول بان في الاول ذكرت الحية وفي الثاني ذكر نعم العقرب ذكر العقرب سيكون محصل هذه الفواسق المذكورة ستة قد جمع بين هذه الستة في حديث اخر يروى عن عن بعض ازواج النبي اه رضي الله عنهن صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله باب الحجامة للمحرم. عن ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه قال باب الحجامة للمحرم باب الحجامة للمحرم فهذه الترجمة معقودة لبيان ان الحجامة للمحرم لا بأس بها وان اخرج الدم من الانسان وهو محرم هذا كله لا يؤثر كل ذلك لا يؤثر واذا كانت الحجامة في غير الرأس. فالامر واضح اذا كانت في غير رأس فالامر واضح لا اشكال فيها. واما اذا كانت في الرأس ففيها ازالة الشعر وازالة الشعر له حكم آآ حكم خاص وهو ان المحرم لا يأخذ من من شعره وان اضطر الى الاخذ يضطر الى الاخذ فان عليه ان يفدي فدية الاذى مخيرا بين الامور الثلاثة المذكورة في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك نعم قال رحمه الله باب مداواة المحرم عينيه عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الله عيني عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر فان عثمان رضي الله عنه حدث عن الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر قال باب مداواة المحرم عينيه مداواة المحرم عينيه هذه الترجمة في بيان ان المحرم له ان يعالج نفسه. له ان يعالج نفسه في حال احرامه لكن يتجنب اه في العلاج ما كان فيه طيب تجنب في العلاج ما كان فيه الطيبة ورائحة الطيب اذا احتاج ان يضع شيء من العلاج على على جسده او يظمد اه عينه بشيء او نحو ذلك فهذا كله لا حرج على المحرف وفي هذا الحديث آآ ان نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابانا بن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاه اشتد وجعه اه ملل والروحة موضعان بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة فهو في الطريق الى مكة لما وصلوا الى ملل صار يشتكي ثم لما وصلوا الروحاء زاد اه زاد عليه الوجع فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله ارسل الى بان اي ارسل عمر بن عبيد الله الشاكي عينيه ارسل الى بان ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان اغمدهما بالصبر فيضع عليهما الظماد بالصبر هذا يعني دواء مر دواء مر اه فاغمدهما بالصبر اي ظع عليهما الظماد الظماد يعني ياخذ اه آآ قطعة من مجموعة من الصبر ويلفها بقماش ويضعها على العين مثل الضماد لها يضعها فترة ثم اه يزيلها. اضمدهما بصبر فان عثمان رضي الله عنه لوالد ابان آآ حدث عن رسول الله عثمان بن عفان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم غمدهما او ظمدهما بالصبر اي يظع عليهما الظماد والضماد من الصبر آآ الدواء المعروف نعم قال رحمه الله باب غسل المحرم رأسه عن عبد الله ابن حنين عن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم انهم اختلفا بالابواء. وقال عبدالله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اسأله عن ذلك ووجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين وارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ثم اورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب غسل المحرم رأسه لبيان ان هذا الامر جائز ولا ولا اشكال فيه ولا حرج للمسلم ان ان يغسل رأسه ويغسل بدنه اذا تاج الى الى ذلك واورد هذا الحديث حديث عبد الله بن حنين عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم انهما اختلفا بالابواء بالابواء موضع ايضا بين مكة والمدينة وهما في الطريق الى اه الى مكة حجاجا او معتمرين فاختلف في هذه المسألة قال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه صار بينهما خلاف في هذه المسألة. هذا يثبت وهذا ينفي قال فارسلني ابن ابن عباس الى ايوب الى ابي ايوب الانصاري رظي الله عنه اسأله عن ذلك من الموافقات اللطيفة ان عبد الله ابن حنين ذهب ليسأل عن غسل المحرم رأسه مرسلا الى الى اه ابي ايوب الانصاري فلما وصل الى الى ابي ايوب واذا به يغتسل اذا به يغتسل ووضع له ستار ووضع له ستار وهو خلف الستار يغتسل فسلم عليه وهذا فيه جواز سلام على من كان على هذه الحال فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم لاحظ الان السؤال الذي بعث به عبد الله بن عباس اه ابن حنين الذي بعث به عبدالله بن عباس عبد الله بن حنين قال سله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كيف كان يغسل رأسه خلاف الذي كان هل يغسل او لا يغسل؟ ابن عباس يثبت استفاد من ذلك ان ابن عباس لما ارسله ارسله وهو جازم وطلب منه ان يسأل عن كيفية غسله لراسه ليحصلوا بهذا فائدتين تأكيد على المعنى الذي يقرره ابن عباس ان له ان يغسل رأسه وايضا لمعرفة صفة الغسل غسل الرأس التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ووضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه اي خفضه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبغ فصب على رأسه اي الماء ثم حرك رأسه بيده فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت آآ رأيته صلى الله عليه وسلم يفهم اقبل بهما وادبر ان يصب يصب الماء الماء او يصب الماء على رأسه ثم يحرك رأسه بالاقبال بيده والادبار على رأسه تنظيفا للرأس ولو سقط بعض الشعر الميت او لا يضره ذلك لا يضره ذلك فافاد هذا الحديث آآ ان المحرم له ان يغسل رأسه ومما ينبه عليه في هذا المقام انه لا يستعمل المنظفات التي فيها الروائح العطرية وواحد من الصابون او غير ذلك التي فيها روائح عطرية قد يتجنبها لكن له ان يغتسل وله ان يغسل آآ رأسه فان هذا آآ مأثور ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض روايات الحديث ان المسور بعد ان جاء اه عبدالله بن حنين بالجواب من ابي ايوب الانصاري قال لابن عباس لا اماريك بعدها لا اماريكا بعدها ونسأل الله الكريم ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله انه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انبه ان غدا السبت لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم ام