بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم في كتاب الحج قال باب في الفدية على المحرم قال عن عبد الله ابن معقل قال قعدت الى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة قوله رحمه الله تعالى باب في الفدية على المحرم يراد بالفدية ما فرضه الشارع على الحاج او المعتبر او المعتبر او المعتمر جبرا لنقص في حجه او عمرته اما بكونه ارتكب محظورا او ترك واجبا من واجبات الحج وهذه الفدية يراد بها جبر هذا النقص الذي حصل بارتكاب المحظور او ترك الواجب واعمال الحج ثلاثة اقسام مستحبات وواجبات واركان ومن ترك مستحبا من مستحبات الحج فلا شيء عليه ولا يطالب بما يجبر هذا النقص لكنه يفوته الثواب ومن ترك ركنا من اركان الحج لزمه ان يأتي به ولا يجبره شيء لا فدية ولا غيرها ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم الحاصل ان الفدية هي جبران نقص حصل في الحج او العمرة ومما تكون فيه الفدية فعل محظور من محظورات الاحرام تقصي الشعر وقلم الاظافر وتغطية الرأس بملاصق او لبس المخيط او مس الطيب فجميع هذه المحظورات من ارتكب واحدا منها لزمه الفدية وهو مخير بين امور ثلاثة جاءت في هذا الحديث حديث كعب رضي الله ان ومن ارتكب شيء من هذه المحظورات لا يخلو من حالات اما ان يكون ارتكب ذلك ناسيا او جاهلا هذا لا شيء عليه لكن الجاهل اذا علم يترك هذا المحظور والناس اذا ذكر او تذكر يتركه او يزيله او ان يكون فعلها متعمدا وهذا له حالتان اما ان يكون فعلها متعمدا عن غير حاجة فهذا يأثم عليه الفدية او يكون فعلها متعمدا عن حاجة مثل مريظ احتاج ان يحلق رأسه او ان يغطي رأسه او ان يغطي بدنه بجبة او غير ذلك فانه في هذه الحالة عليه فدية اذا احتاج ان يلبس جبة او يغطي رأسه عمامة او نحو ذلك فهذا عليه الفدية كما في هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ولا اثم عليه يرتفع عنه الاثم لانه فعل المحظور عن عن حاجة وعليه الفدية لانه ارتكب هذا المحظور اه متعمدا والفدية التي تكون في الحج منها فدية تسمى فدية الاذى وهي هذه التي تكون اه بسبب ارتكاب شيء من المحظورات وفدية تكون بقتل الصيد لان الله عز وجل حرم على المحرم قتل الصيد ومن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وهناك دم يقال له دم الجبران وهو الذي يكون في ترك واجب من واجبات الحج كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما والدم يأتي به جبرانا لهذا النقص الذي حصل بترك هذا الواجب وهو يشبه من وجه سجدتي السهو التي تكون بسبب ترك واجب او وقوع سهو في الصلاة في هذا الحديث حديث كعب بخاتمته قال كعب فنزلت فيا خاصة وهي لكم عامة نزلت في خاصة وهي لكم عامة في حديث اخر وفي قصة اخرى لابي بردة رضي الله عنه في الاضحية لما قال لا اجد لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا اجد الا عناقا و سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل تجزئ قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولن تجزئ عن احد بعدك بينما في هذا الحديث يقول كعب نزلت في خاصة وهي لكم عامة هناك قال له لا تجزى عن احد بعدك فلا يقال اه آآ فيها انها عامة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ الا عن هذا الذي هو ابو بردة بينما هنا قال كاب نزلت في خاصة وهي لكم عامة وهذا الحديث يستفاد منه القاعدة المشهورة عند اهل العلم وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن السبب يستفاد منه في تفسير الحكم بيانه فاذا قوله سبحانه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا عام وان كانت الاية خاصة نزلت في كعب خاصة مثل ما قال نزلت في هذه الاية فنزولها كان بسبب قصة اه كعب لما اذاه القمل اشد الاذى قوله اه او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك بعض المفسرين قال الاذى هو الاذى الذي يستوجب حلق الرأس مثل القمل الذي حصل لكاب اذى من رأسي اي فحلقه لكن النص يتناول بعمومه ايظا من كان به اذى من رأسه من برد مثلا فغطاه فتكون الاية متناولة لمحظورين الحلق تغطية الحلق محظور والتغطية محظور اخر ويلحق بهذين المحظورين بقية المحظورات مثل لبس المخيط وقلم الاظافر ومس الطيب فهذه المحظورات الخمسة كلها حكم حكمها واحد من ارتكب شيء منها متعمدا لحاجة فعليه الفدية مخيرا بين الامور الثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك كعب رضي الله عنه يقول حملت الى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على بوجهي فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى الاولى بضم الهمزة بمعنى اظن وارى الثانية بفتحها بمعنى اشاهد وانظر والمعنى ما كنت اظن التعب والمرض والاعياء بلغ بك هذا المبلغ الذي آآ اراه واشاهده هنا في هذا الحديث قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد شاة فقلت لا نص على الشاة اولا قال اتجد شاة؟ فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وفي رواية اخرى للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم فرقا كيسد بين ستة بين الستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام وهذه الرواية الثانية متوافقة مع الاية التخيير في الثلاث تخيير بين الامور الثلاثة ففدية من صيام او صدقة او او نسك وفي الرواية التي عندنا هنا قال له اتجد شاة اخذ من هذا بعض اهل العلم اخذ من هذه الرواية بعض اهل العلم ان الافضل ان يذبح شاة الافظل ان يذبح هو مخير لكن الافضل ان يذبح شاة ان كان يجد بتاتا والا فهو مخير بين هذه الثلاث المنصوص عليها في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك له ان يحلق ثم يكفر تأتي بالكفارة او يكفر ثم يحلق. الامر في ذلك واسع كما اه ذكر آآ اهل العلم هذا الحديث هو من الشواهد والدلائل على ان السنة مفسرة للقرآن لان القرآن قال الله ففدية من صيام او صدقة او نسك النسك معروف يذبح شاة لكن الصدقة ما مقدارها والصيام كم عدد الايام فجاءت في السنة مفسرة قال فصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهذا الحديث وله نظائر كثيرة جدا فيه الرد على من يزعمون الاكتفاء بالقرآن وانهم لا يحتجون الا بالقرآن وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هؤلاء لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ومن لا يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارح للقرآن المفسرة له المبينة لمجمله موضحا لمعانيه لتبين للناس ما نزل اليهم من لا يأخذ بالسنة هو في الحقيقة لا لم يأخذ بالقرآن فقال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت ما يفعل به يعني كيف يصنع به هل يغسل وهل يكفن مثل سائر الاموات بالكفن المعروف هل يطيب بعد ان يغسل ويكفن كسائر الاموات؟ ام له حكم خاص قال باب في المحرم يموت يعني وهو على احرامه ما يفعل به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه الذي توفاه الله عز وجل اه وهو محرم في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت وفاته وسقوطه من ناقته في يوم عرفة يوم عرفة سقط كما في الحديث خر من بعيره اي سقط من البعير وسقوطه على على على على رأسه فمات قال وقص اي انكسرت عنقه لانه لما سقط سقط على رأسه فاندق رأسه في الارض فانكسرت العنق فمات رضي الله عنه وارضاه في تلك العشية المباركة في يوم عرفة وهو اه حاج ومحرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر غسلوه بماء وسدر اه السدر ورق لشجر اه يستعمل في اه التنظيف والتنقية قال وكفنوه في ثوبيه اي ثوبي الاحرام الذي الذين هما لباسه في ثوبيه وهما ازار ورداء فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يكفن بهما قال ولا تخمروا رأسه برواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه فيبقى اه رأسه ووجهه باديين مكشوفين مثل حاله في في احرامه على احرامه لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه وامر عليه الصلاة والسلام ان يكفن في ثوبيه كما تقدم الازار و اه الرداء وقال صلوات الله وسلامه عليه ان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ان يخرج من قبره يوم القيامة يوم البعث والنشور يخرج من القبر وهو يقول لبيك اللهم لبيك لانه مات عليها مات عليها فيبعث على ما مات عليه يبعث على ما مات عليه مثل الشهيد الذي يأتي اه دمه عليه يبعث ودمه عليه اللون لون الدم كما جاء في الحديث اه الريح ريح المسك. فيبعث على ما مات عليه الحاصل ان اه من مات محرما يغسل كما في الحديث بما هو سدر ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا ولا وجهه ولا يمس شيء من الطيب لانه هكذا شأنه هكذا شأن المحرم وهو مات على الاحرام واخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث يوم القيامة ملبيا ان يقوم من قبره وهو يلبي قال رحمه الله تعالى باب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة ذي طوى وادي بالقرب من مكة. في مدخل القادم الى مكة من المدينة اورد هذا الحديث قال عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله هذا هذه الترجمة فيها اه المبيت والاغتسال اغتسال الداخل القادم الى مكة قبل دخوله مكة قبل دخوله مكة والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من المدينة صلوات الله وسلامه عليه بات بذي طوى وصلى بها الصبح واغتسل ودخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. وكان دخوله مكة وقت الضحى ولما دخل مكة نزل الابطح اه هذا الاغتسال الذي كان هو فصال عن حاجة واغتسال عن حاجة بعض اهل العلم عده من المستحبات مستحبات الحج وان ان الذي يصل الى الى مكة قبل ان يدخل يغتسل وان هذا من مستحبات الحج لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا الاغتسال اغتسال عن حاجة لان يعني اه سيرهم في ذاك الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة يستغرق عشرة ايام او ازيد والطريق هم فيه عرظة للشمس والغبار والتراب فيصل وعليه اثر السفر وهكذا كل قادم في ذاك الزمان يصل عليه اثر السفر يصل عليه اثر السفر والنبي عليه الصلاة والسلام في طريق لما اراد الحج لبد رأسه لانه لانه آآ يبقى مكشوفا عشرة ايام عرضة للهواء وآآ الغبار والتراب ومن يصل قادما وهو مشى في الطريق تلك المدة يظهر عليها اثر السفر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا متعجبين غاية التعجب من مجيء جبريل على صورة اعرابي قالوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر هذا امر عجيب عندهم لكن في زماننا هذا ليس بعجيب مع وسائل النقل الحديثة يأتي الانسان في الطائرة مثلا من اقصى الدنيا ولا يتغير شيء في هيئته لا غبار ولا تراب ولا اثر شمس لانه في اه مكان سافر في في مكان مكيف ومريح جدا فيصل ما يرى عليه هذا الاثر مثل ذلك الانتقال بالسيارة يعني اربع ساعات وقد وصل الى مكة وهو باق على نظافته وهو باق على نظافته اغتسل قبل اربع ساعات الغسل في ذاك الوقت عند الدخول يعني غسل لحاجة هذا الذي اه يظهر والله تعالى اعلم قال باب دخول مكة والمدينة من طريق والخروج من طريق قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من المعرص واذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ويخرج من الثنية السفلى هذا فيه اه ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول لمكة والمدينة مخالفة الطريق يعني يدخل من طريق ويخرج من طريق اخر يدخل من طريق و يخرج من طريق اخر قال قال في الحديث اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ثنية العليا يقال لها كذا بالفتح والمد والثنية السفلى يقال لها كدى بظم الكاف بعض اهل العلم من باب التسهيل ضبط هاتين الكلمتين قال افتح وادخل وضم واخرج يعني التي عند الدخول بفتح الكاف والتي عند الخروج بظمها فالحاصل ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من من هديه في دخول مكة ودخول المدينة مخالفة الطريق مثله مثل هذا ايضا صنع في دخوله عرفة وخروجه منها ومثل هذا ايضا صنع في صلاة العيد كان يذهب من طريق ويخرج عليه الصلاة والسلام من طريق اخرى قال رحمه الله تعالى باب النزول بمكة للحاج باب في النزول اه بمكة للحاج قال عن اسامة ابن زيد ابن حارثة انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور وكان عقيل ورث ابا طالب هو طالب ولم يرثه جعفر ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين تحت هذه الترجمة باب في النزول مكة للحاج الاصل ان الحاج في مكة ينزل في في المنزل الذي تهيأ له اي جهة من مكة ينزل في المنزل الذي تهيأ له لا تخص جهة او منطقة او مكان بالنزول وانما يكون نزوله في المكان الذي تهيأ له سواء في دخوله لمكة العمرة او في اه او كان او في في في حج اسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحبه رضي الله عنهما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل تنزل في ذلك بمكة هل تنزل في دارك بمكة فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ رباع جمع ربع ودور جمع دار وعقيل هو ابن ابي طالب وابو طالب له اربعة اولاد ذكر ذكرت اسمائهم في هذا الحديث عقيل وطالب كانا كافرين وجاء فرع علي وكانا مسلمين والمسلم لا يرث الكافر فلما مات ابو طالب ورثه عقيل وطالب. وكان كافرين. واما علي وجعفر رضي الله عنهما فلم يرثا اباهما لانهما اه مسلمين قال باب الرمل في الطواف والسعي قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت ثم يمشي اربعا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف ثم يصلي آآ سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة ثم يطوف بين الصفا والمروة قال باب الرمل في الطواف والسعي الرمل في الطواف والسعي الرمل هو السير الذي يكون بتقارب الخطى بحيث يشبه العدو يشبه الجري لكنه ليس جريا وانما هو اه مقاربة الخطى واسراع في السير شيء ما وفي هذا في الثلاثة الاشواط الاولى من الطواف من طواف العمرة سواء كانت عمرة مستقلة او عمرة متمتعا بها للحج اذا طاف طواف العمرة فانه يفعل هذا الرمل في الاسواق الثلاثة الاولى وكذلك القادم اذا طاف طواف القدوم القارن والمفرد اذا طاف طواف القدوم فانهما يفعلان هذا الرمل الاشواط الثلاثة الاولى فقط يكون الرمل في الشوط كاملا الشوطي كاملا اما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية القضاء وهو ترك آآ المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الاسود فهذه للحاجة في ذاك الوقت وقد نسق نسخ هذا الفعل هذه الاحاديث الرمل يكون في السوط كاملا اللي في الاشواط الثلاثة الاولى كاملة ومن فاته اه او نسي الرمل لا يفعله في الاربعة الباقية انه يكون في هذه الحالة سنة فات محلها الا يفعل في اشواط الثلاثة الباقية والطواف في الاشواط الثلاثة فيها الرمل والسعي بين العلمين الذي هو بطن الوادي هذا يسرع فيه يسرع فيه الخطى قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف وهذا بمعنى الحديث الذي قبله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ارأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة اطواف مشي اربعة اطواف اسنة هو فان قومك يزعمون انه سنة فان قومك يزعمون انه سنة. فقال صدقوا وكذبوا قال كنت ما قولك ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون ان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يستطيعون ان يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثا ويمشوا اربعا قال قلت له اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا اسنة هو؟ فان قومك يزعمون انه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي افضل المشي والسعي افضل وهذا الحديث هو ايضا بمعنى الحديثين قبله حديث ابن عمر وحديث جابر في اه بس في في الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى وانها سنة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و فيما يتعلق الطواف او السعي راكبا سئل عن ذلك اه رضي الله عنه وهو فاجاب بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن حاجة فعلى ذلك عن حاجة لان الناس كثروا عليه وكلهم يود ان يراه كلهم يود ان يرى النبي عليه الصلاة والسلام فتزاحموا احتاج الى ان يركب عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك عن حاجة ولهذا كل من كان محتاج للركوب يركن مثل اه العربات الكهربائية المتيسرة الان او العربات المتحركة التي تدفع اليد هذا هذا من احتاج اليه فانه آآ يركب ولا حرج ولا حرج عليه والا المشي افضل ركل لا حرج عليه والمشي في المشي والسعي افضل لكن ان كان هناك حاجة فركض اه لا حرج عليه في ذلك قال باب تقبيل الحجر الاسود بالطواف باب تقبيل الحجر الاسود في الطواف قال عن عبد الله ابن سرجس قال رأيت الاصلع يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الاسود ويقول والله اني لاقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك الكلام على هذا هذه الترجمة وهذا الحديث يؤجل الى لقاء الرد باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين