بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الحج باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم وقلدا نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله اختصاره للصحيح مسلم في كتاب الحج قال باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام هاتان سنتان ماثورتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلقان بالهدي الذي موسيقى عند الاحرام ليذبح او ينحر اه يوم اه يوم العيد قربة لله سبحانه وتعالى السنة الاولى التقليد للهدي والمراد بالتقليد ما يوضع عليه او على رقبته من قلادة تحيط بالرقبة والقلادة هي ما احاط بالعنق وقد يعلق فيها شيء قد يعلق فيها شيء مثل ان ان علي كما جاء في في في هذا الحديث والسنة الثانية آآ الاشعار الاشعار اه يكون في سنام الناقة يجرح جرحا يسيرا حتى يسيل اه الدم ويكون على صفحة السنام علامة بارزة والمقصود من التقليد و الاشعار ان يعرف ان هذا هدي هدي الموسيقى الى اه الى الى مكة هديا بالغ الكعبة بحيث لو اختلط بغيره يميز اوضاع ايظا يعرف انه آآ انه هدي وايضا تعرف حرمته وتعرف مكانته قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم وقلدها نعلين اه جاء جمع في هذا الحديث اتاني السنتان المتعلقتان بالهدي الذي موسيقى الى اه البلد الحرام قال فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم تجرح جرحا يسيرا في جهة السلامة الايمن وآآ يسلت الدم ويبقى هذا الاثر علامة بارزة علامة بارزة ان هذه اه هادي موسيقى الى البلد الحرام وقلدها نعلين اي وضع في رقبتها قلادة وفي القلادة نعلين وايضا المقصود بهذه القلادة علامة لهذا علامة ان هذا بدون موسيقى الى البلد الحرام قال ثم ركب راحلته هذه التي ذكرت هنا غير الناقة التي تقدمت التي تقدمت هذه الاولى هي ناقة سيقت لتنحر هناك. اما هذه ركوبه عليه الصلاة والسلام. فقوله ثم ركب راحلته هذه غير غير التي اشعرها بل هي اخرى وهي مطيته عليه الصلاة والسلام في سفره للحج قال فلما استوت به على البيداء اهل بالحج وهذا فيه استحباب الاحرام عند استواء الراحلة لاستحباب الاحرام عند استواء الراحلة. نعم قال رحمه الله باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال عن عمرة بنت عبدالرحمن ان زيادا كتب الى عائشة ان عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي الم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال البعث بالهدي اين مكة لتنبح هناك وتقليدها وهو حلال هذه الترجمة تختلف عن الاولى الاولى الهدي الذي يساق الى مكة وصاحبه محرم يصحبه معه يسوق الهدي معه وهو محرم وهذه الترجمة اه يرسل الهدي الى مكة وهو باق في المدينة وباق في المدينة اه لم يحرم لا بحج ولا عمرة بل هو حلال وباق في المدينة ويبعث بن هدي الى الى مكة ليذبح هناك يطعم للفقراء والمساكين في مكة فهذه ايضا سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفعلها وهو في المدينة يرسل الهدايا الى مكة يا يهدي الابن ويهدي الغنم يرسلها الى مكة تذبح هناك او تنحر هناك فهذه سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذه التي ترسل الى الى مكة ايضا تقلد للغرظ نفسه حتى يعلم انها هدي اه سيق الى السيق الى البلد الحرام قال عن عمرة بنت عبد الرحمن ان زيادا كتب الى عائشة ان زيادا كتب الى عائشة ان عبد الله ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهم قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ارم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي الذي يبعث اه الهدي او يرسله الى مكة هو لم يحرم وانما ارسل هداي لتذبح هناك فهو غير محرم ولهذا لا يلزمهما يلزم المحرم من الامساك على عن امور او نحو ذلك هذه لا تلزمه لانه لم يحرم ما دخل في احرام ما دخل في احرام وانما ارسل اه اه هدايا وبعث بها الى مكة فابن عباس رضي الله عنه ما يقول من اهدى هديا يعني ارسله الى مكة حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي او حتى ينحر الهدم وقد بعثت بهدي تكتبي الي بامرك فاكتبي الي بامرك يا يا قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بعث بها مع ابي مع ابي اي ابي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي عائشة رضي الله عنها ذكرت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه عندما كان يرسل الهدي لا يحرم عليه. ترى ذلك من فعله لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم لانه اصلا ما دخل في احرام ما دخل في احرام وانما ارسل اه بعث الهدايا الى الى مكة وهذا فيه ايضا سنية التقليد. تقليد الهدايا وضع القلادة فيه عنقها علامة على انها هدي نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها قالت عائشة رضي الله عنها اهدى قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت رغنما فقلدها الغالب فيما يهديه عليه الصلاة والسلام البدن. هذا هو الغالب ولهذا يعني قالت اهدى مرة اهدى مرة بمعنى ان الغالب هو البدن وهي اكمل وافضل يقول رضي الله عنها اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها وهذا ايضا فيه ان اذا كان اذا كان الذي سيق هديا الى اه البلد الحرام من الغنم ايضا تقلد ايضا تقلد لكن لا يكون في الغنم اسعار لا يكون في الغنم اشعار الاشعار يكون في الابل وقيل ايضا في البقر واما التقليد يكون للجميع الابل والبقر والغنم واما الغنم فانها لا تشعر كما تشعر الابل اه وذلك ان اشعارها اه قد يضعفها وايضا صوفها كثيف صوفها كثيف وشعرها كثيف فيكون طويلا فيختفي آآ الاشعار ولا ولا يؤدي الغرض منه ولم يأتي به سنة لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان ان الاشعار لا يكون في الغنم وانما التقليد والتقليد في الغنم والبقر والابل نعم قال رحمه الله باب ركوب البدنة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة وعن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا قال باب ركوب البدنة. البدنة هي الهدي مراد بالبدنة الهدي الذي سيق الى البلد الحرام لينحر هناك وهذا هذا الهدي له حرمة وعرفنا انه يشعر ويقلد حتى يعرف انه هدي ويميز عن غيره من الدواب وغيرها من البدن و تعرف ايضا له حرمته والاصل الاصل في البدن التي هي الهدي صيقة هديا. الاصل الا تركب الاصل الا تركب هذا هو الاصل لكن اذا كان هناك حاجة لركوب ركوبها ولا يضر بها هذا الركوب فانه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. والحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة اي بدنة ساقها الى البلد الحرام قال رأى رجلا يسوق بدنة البدنة هي ناقة من جنس النوق التي تسير لكن انظر قال رأى رجلا يسوق بدنة كيف اهتدي بانها بدنه الا بالتقليد والاشعار الذي هو علامة والا لا يدرى هل هي بدنة او هل هي هدي موسيقى للبلد حرام او هي من جنس النوق التي هي مطيف للركوع في الطريق فهذا من فوائد تقليد الهدي هذا من فوائد تقليد الهدي واشعار سنة من الناقة ليكون علامة واضحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة اي يسوق هديا فقال اركبها الرجل لم يركب بدنته لماذا الرجل لم يركب بدنة لانهم على الاصل يعرفون لها حرمة ومكانة فما يركبونها وهذا هو الاصل الاصل الا تركن الاصل الا تركب رأى رجلا سوق بدنة فقال اركبها قالوا اركبها لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى من حال هذا الرجل انه محتاج الى ركوبها وايضا رأى من حال البدنة انها نشيطة للركوع فقال له اركبها قال له اركبها اه الرجل ماذا قال قال يا رسول الله انها بدنة انها بدنة فقالوا اركبها ويلك في الثاني او في الثالثة كأنه يعني تخوف من تخوف من الركوب وآآ توقف فعاد عليه حتى قال له ويحك اركبها الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه امر هذا الرجل ان يركب بدنته لانه رأى من حال انه محتاج للركوب وايضا رأى من حال الناقة انها مطيقة ونشيطة فقال له اركبها فعلم من هذا الحديث ان البدنة يجوز ان تركب اذا كان صاحبه محتاجا الى هذا الركوب واذا كان الركوب لا يضرها بشرطين بهذين الشرطين وقد جمع بين هذين الشرطين في الحديث الذي بعده قال عن ابي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدي سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها اذا قوله اذا الجئت اليها هذا يفيد ماذا الاصل انها لا تؤكل الاصل انها لا تركب فلا يركبها الا بشرطين جمع بينهما في هذا الحديث الاول اذا الجأ اليها يعني اذا كان محتاجا الى الركوب مثل حال الرجل في الحديث الذي قبله حديث ابي هريرة اذا الجأ اليها يركب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله انه ملجأ محتاج الى الركوع فامره ان ان يركبه. اذا الشرط الاول ان يكون ملجأ محتاجا الى الى ان ان يركبها والشرط الثاني قال اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف آآ اركبها بالمعروف يعني ان يعلم من حال الناقة ان يعلم من حال الناقة انها مطيقة تتحمل اذن البدنة الهدي الاصل الا يركب لكن يجوز الركوب بشرطين واحد منهما يتعلق بالراكب وهو ان يكون محتاجا للركوب والثاني يتعلق بالمركوب بالهدي ان يكون مطيقا للركوب فيركب بالمعروف اي بحيث انه يتحمل يتحمل هذا الركوب لا لا يظره فيركب قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها وايضا هذا الركوب لا يكون مستمرا قال حتى تجد ظهره ان وجد بديل ينتقل للبديل ويتركها على الاصل انها انها لا تركب. نعم قال رحمه الله باب ما عطب من الهدي قبل محله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتا ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك قال باب ما عطب او عطب من الهدي قبل محله قبل محله مثل ما قال الله ثم محلها الى البيت العتيق من محلها مكة هناك حتى تذبح هناك لكن في الطريق في الطريق لو عطب الهدي يعني لحقه اعياء ومرظ وشارف على الموت ماذا يصنع به هل يترك يموت على حالة او ينحر واذا نحر هل يطعم من ساقه من كان قائما على سوقه ورفقته هل يطعمون منه لان الهدي اذا ارسل يرسل معه آآ واحد او اكثر حتى يوصلوه الى الى مكة فهذا الذي ذهب به الى مكة هل ينحره ويأكل منه ورفقته يأكلون منه او لا يأكلون اه هذا الحديث اه الذي ساق رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في في جواب هذه المسألة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها اصلا الاصل ان لا تنحر الا في محلها في البيت العتيق هذا هو محله لا تنحر الا هناك لكن في الطريق اذا عطبت اعطي بس على اهلك اصابها مرض او اعياء وشارفت على هلاك كيف يصنع بها قال النبي عليه الصلاة والسلام فانحرها فانحرها ثم ماذا يصنع؟ قال ثم اغمس نعلها الذي هو كان في القلادة التي على عنقها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتان صفحة العنق وهذي تبقى ايظا ماذا علامة تبقى علامة ان ان ان هذا هدي لم يمت بنفسه بل نحر وهيأ لان يأكل منها الفقراء المحتاجين هذي علامة على ذلك علامة على ذلك قال ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهلي رفقتك لا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. قيل بالحكمة من ذلك حتى اه لا يتهاون حتى لا يتهاون من ذهب الهدي والرفقة اللي معه لا يتهاونون بامر الهدي لانه لو كان الامر هكذا مرسلا وهم بحاجة الى الى الى لحم. اي بدنة يصيبها ظعف يسير او مرض بسيط ربما ها؟ ربما ذبحوها قالوا انها مريضة لكن اذا علموا انهم اصلا على كل حال ليس لهم احقية فيها فلا شك ان هذا احفظ احفظ للبدن وامكن في رعاية حقها ومكانتها والا تنحر الا اذا كانت فعلا شارفت على الهلاك فان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال فان خشيت عليها موتا يعني شاربت على الموت فهذه اه التي قالها في اخر الحديث ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك هذه فيها سد ماذا؟ الذريئة شدة بريئة من ان يعني اه يقع في مثلا نفس الذي ساقه او رفقته عند ادنى مرض اه آآ ان ينحروها لحاجتهم مثلا الى الى ان يطعموا منها او نحو ذلك نعم قال رحمه الله باب الاشتراك في الهدي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة قال باب الاشتراك في الهدي. الاشتراك في الهدي. الاشتراك في الهدي هو في الابل والبقر خاصة. اما الغنم ليس فيها اشتراك الغنم الواحدة لا تجزئ الا عن واحد اما الابل وكذلك البقر فان السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ان يشترك في الابل سبعة وان يشترك بالبقر سبعة اي ان البدنة تجزء عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة وتقوم كل واحدة منهما مقام ماذا سبع شياه كل واحد منهما تقوم مقام سبع اشياء البدنة تقوم مقام سبع شياه وان آآ البقرة تقوم مقام سبع شيات بمعنى انها اه انها تجزيء عن سبعة اما الشاة فلا تجزئ الا عن واحد وليس فيها اشتراك قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. نعم قال رحمه الله باب الهدي من البقر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر قال باب الهدي من الهدي من البقر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر فهذا فيه ان البقر ايظا يكون منها الهدي والهدي يكون من عموم بهيمة الانعام الابل البقر والغنم كل هذه يصح ان ان ان يهدى منها قال عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر ذبح عن عائشة ذبح عن عائشة اي اي لعائشة لعائشة ولسائر نسائه عائشة ولساء النساء كما في في الحديث الاخر الحديث الاخر قال عن نسائه بقرة ويدخل في جملة عن نسائه عائشة رضي الله عنها فاما ان يحمل هذا الحديث على انه ذبح عن عائشة بقرة اي معا النساء كما في الحديث الاخر ذبح عن نسائه بقرة ويحتمل انه ذبح عن عائشة وحدها بقرة وجعل بقرة اخرى ان اه كل النساء كما في الرواية الاخرى فاما ان تدخل هذه الرواية التي هنا في تلك فقوله عن عائشة اي مع نسائه او ان تكون عائشة ميزت ببقرة لسبب لسبب لهذا التمييز ان انفردت بسبب موجب وهو القران لان اردفة الحج على عمرتهم ابدفت الحج على عمرته هي كانت مثل بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة لكن اتاها الحيض بسرف قرب مكة آآ اه ادخلت الحج على العمرة فصارت قادنا رضي الله عنها وهن لما اشتركنا في سبب غيره اشرك بينهن هن سبب الهدي انهن متمتعات وهي انها قارن تخصت ببقرة لذلك فاما ان تحمل الرواية هذه عن عائشة اي مع النساء بما في الرواية الاخرى نسائه او تكون خصت لهذا السبب. نعم قال رحمه الله نحر البدن قياما مقيدة عن زياد بن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل وهو ينهر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال باب باب نحر البدن قياما مقيدة يا من مقيدة يا من مقيدة آآ هذا هو السنة في نحرها وهو ارفق بها اه قال الله عز وجل اذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة وهذا الذي ايضا جاءت به السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال قال ابن عمر اتى ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا هذا فيه بيان كيفية نحر البدن كيفية نحر البدن وانها تنحر وهي قائمة معقولة يدها والسنة ايضا ان تعقل اليد اليسرى وهذا جاء في السنن تعقل اليد اليسرى وهذا جاء في السنن ثم تنحر وهي قائمة ثم تنحر وهي قائمة واذا كانت آآ تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى فالناحر عندما يريد ان ينحرها يقف الى اي جهة. اليمين. اليمنى الجهة اليمنى لانه لو وقف على اليسرى سقطت عليه فاذا وجبت جنوبها يعني لانها اذا نحرت سقطت فتسقط على الجانب الاضعف الذي فيها اليد المقيدة فتسقط على الجانب الايسر ولهذا يقف من اراد ان ينحره الى الجانب الايمن معقولة اليد اليسرى وتنحر وهي قائمة قال هذه سنة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وانا اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. قال باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها اي التي توضع على ظهورها من قماش او نحو ذلك وجلودها هذه الاشياء التي هي اه مع مع الهدي حكمها ماذا حكمها حكمه لانها تبع له حكمها حكمه فهي تبع له آآ قال باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها جلودها تصدق بها قال عن علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. ان اقوم على بدنه. بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي نحرت لذلك اليوم في يوم النحر في حجة الوداع مئة ثلاثة وستين ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وسبعة وثلاثين جاء بها علي من اليمن فكان المجموع مئة وباشر عليه الصلاة والسلام بيده في ذلك اليوم نحر ثلاث وستين ثلاثة وستين باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام آآ وامر علي ان يقوم على الباقي مثل ما في الحديث عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه اقوم على بدنه اولا يكمل نحر الباقي باقي السبع والثلاثين وايضا يشرف على تقطيعها وتوزيعها وارسالها الفقراء والمحتاجين ومتابعة الجزار واعطائه الاجرة كل هذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم الى علي رضي الله عنه وقال امرني ان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها الاجلة والجلود هي تابع تابع لهذا قال ان نتصدق بها وان لا اعطي الجزار منها وان نعطي الجزار منها لا يعطى الجزار من من من البدن لا يعطى من لحمها ولا يعطى ايضا للجلود لا يعطى شيء من ذلك بل يعطى اجرة اه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني شيء خارج عن هذه البدن يعطي اجرة على عمل يده لا يعطى منها على سبيل المعاوضة مثلا يقول له تنحر لي الناقة واعطيك منها خمسة كيلو مثلا او عشرة كيلو او نحو ذلك هذا لا يجوز لا يعطى منها قال والا اعطي الجزار منها لكن اذا نحر الجزار اذا نحر واعطي اجرته وانتهى الامر وعلم من حاله انه فقير من سائر الفقراء فاعطي لا على المعاوضة وانما اعطي لفقره مثل مثل بقية الفقراء فهذا لا حرج فيه يعطى اجرته كاملة ويستوفي اجرته فاذا اعطي الفقراء واعطي معهم لفقره ليس مقابلا لعمله وانما لفقره فهذا لا حرج فيه قال رحمه الله باب طواف الافاضة يوم النحر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال باب طواف الافاضة يوم النحر طواف الافاضة من حيث هو طواف الافاضة من حيث هو ركن من اركان الحج اركان الحج اربعة النية والوقوف بعرفة والطواف الذي هو طواف الافاضة والسعي والسعي هذه اركان الحج اربعة اركان قوله طواف الافاضة ماذا يوم النحر تقييد بيوم النحر هذا سنة الطواف من حيث هو ركن لكن في يوم النحر هذا سنة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقته موسع لو لو لم يتيسر له يوم النحر واخره ليوم الحادي عشر او اليوم الثاني عشر لا حرج عليه لكنه الاولى والسنة ان يكون يوم النحر وان يؤتى به كما ايضا جاء في السنة في اخر اعمال ان اعمال يوم النحر لان اعمال يوم النحر اربعة هكذا جاءت مرتبة عن نبينا عليه الصلاة والسلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف قاف واخر هذه الاعمال يأتي بعده السعي اذا كان على على الانسان سعي فهذه فهذه اعمال يوم النحر فالاتيان به في يوم اه في يوم في يوم النحر ان يؤتى بيوم النحر هذا هو السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني انظر سبحان الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى يعني الافاضة متى كانت قبل قبل الظهر قبل الظهر كم من الاعمال آآ اصلت لما وصل الى منى رمى الجمار ونحر ثلاث وستين نحفها في ستين بدنة ثم حلق ثم توجه الى الى البيت والسيرم ليس على السيارات السريعة اما على الاقدام او على الناقة وكل هذا والطواف فرغ منه قبل الظهر قبل الظهر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى فصلى الظهر بمنى حديث جابر الذي مر معنا ونرجع اليه حديث جابر الذي مر معنا لما ذكر جابر اه رضي الله عنه آآ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر. اين ذكر انه عليه الصلاة والسلام صلاها عندنا في هذا الحديث قال ثم آآ رجع فصلى الظهر بمنى بهذا الحديث انه صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر ماذا ذكر على العموم آآ تبحثون في الحديث فيه انه صلاها صلى الظهر بمكة بانه صلى اه الظهر بمكة ماذا ماذا قال فصلى بمكة الظهر فحديث جابر فيه انه صلى الظهر بمكة وهذا الحديث حديث ابن عمر انه صلى الظهر بمين؟ اه بمنى وجمع بين الحديثين انه صلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام اه فرضا فريضة ثم لما ذهب الى منى وهم بانتظاره فصلى بهم الظهر نافلة الله بهم نافلة لانه اداها فريضة في مكة ولما وصل الى منى اه وجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر فكان متنفلا وهم يفترضون او مفترضين بهذا جمع بين بين الحديثين الحاصل ان ان السنة في طواف الافاضة ان يكون يوم النحر وابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص اشد ما يكون على على السنة كان يفيض بيوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم قال رحمه الله باب من طاف بالبيت فقد حل عن ابن جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهم يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل قلت لعطاء من اين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق قال قلت فان ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول وبعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحلوا في حجة الوداع قال باب من طاف بالبيت فقد حل. من طاف بالبيت فقد حن يعني سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا كل من طاف بالبيت فقد حل لكن الصحيح ان الانساك الثلاثة كلها باقية والتحلل تحلل بعد الطواف السعي في حق القارن والمفرد هو الافظل لكن ليس من طاف بالبيت فقد حل ولهذا يقول النووي هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف فان الذي عليه العلما كافة سوى ابن عباس ان الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحين اذ يحصل التحللان ويحصل الاول باثنين من هذه الثلاثة التي يرمي جمرة العقبة والحلق والطواف واما احتجاج ابن عباس بالاية فلا دلالة له فيها. لان قوله تعالى محلها الى البيت العتيق اه معناه لا تنحر الا في الحرام وليس فيه تعرض للتحلل من الاحرام لانه لو كان المراد به التحلل من الاحرام لكان ينبغي ان يتحلل بمجرد وصول الهدي الى الحرم قبل ان يطوف واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم في حجة الوداع بان يحلوا فلا دلالة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بفصح الحج الى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس باحرام الحج والله اعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم قال رحمه الله باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت بسلفة وتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك والصفا والمروة عن حجتك وعمرتك قال باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة طواف واحد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد اه يكفيه طواف اه طواف واحد اه قال عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمرأة عن عن حجك وعمرتك القارن يجزيه طواف واحد اي سعي سعي واحد والشأن فيه مثل المفرد لان اعمال القارن مثل اعمال المفرد لا يختلف عنها الا بالنية ولزوم الهدي عليه وفي هذا الحديث ان عائشة ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة فالطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها الطواف الذي هو السعي بين الصوم والمروءة يكفيها لحجها اه فالطواف والسعي الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها الطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها لان هذا هو الشأن في من كان قارنا لكنها فيما بعد ارادت ان يكون لها عمرة مستقلة غير العمرة التي دخلت في الحج. نعم قال رحمه الله باب متى يحل من احرم بحج وعمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع امنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فاما من احل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر قال باب متى يحل من احرم بحج او عمرة وساق هذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج هذه ما هي الانساك الثلاثة الافراد والتمتع الكرام وقالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حج اه قرن معه عليه الصلاة والسلام العمرة كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة قال فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هؤلاء الذين لم يحلوا حتى يوم النحر هم من كان مفردا وساق الهدي او قارنا وساق الهدي اما من سواهم فان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان اه ان يجعلوها عمرة وان يتحللون. نعم قال رحمه الله باب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الابطح وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك ان قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك المحصب قال باب النزول المحصب يوم النفر والصلاة به اي بالمحصن واورد هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابي هريرة اه رضي الله عنهم اجمعين وهي كلها تتعلق بالنزول بالمحصل. والمحصب هو الابطح هو المساحة التي بين مكة ومن هو مكان فسيح خالي في ذاك الوقت كانوا ينزلونه والرسول عليه الصلاة والسلام اول ما جاء الى مكة نزل به وجلس به اربعة ايام وفي صباح اليوم الثامن انتقل منه متجها الى منى فكان نزوله فيه بالاول وايضا نزوله فيه بالاخر نزل فيه قبل ان يذهب الى منى ونزل فيه بعد ان ان خرج من بعد اتمامه حجه عليه الصلاة والسلام اه المحصب هو في طريقه الى الى الحرم فكان ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. اما في هذا الزمان فان المحصب او الابطح كلها صارت بيوت والابطح والبطح والخيف وخيل بني كنانة والمحصب هو كلها اسماء بموضع واحد اسمها لموضع واحد والامر في المحصبة والابطح كما قالت عائشة نزول الابطة ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا ماذا على الحاج؟ اذا انتهى من منى الاسمح الاسمح له ينزل فيه المكان الاسمح والايسر له ينزل فيه نعم قال رحمه الله باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لاهل السقاية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسولا. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له وعن بكر بن عبدالله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فاتاه اعرابي وقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم ام من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامة فاستسقى فاتيناه باناء من نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لاهل السقاية البيتوتة الليالي منى بمكة لعموم الحجاج هذا من واجبات حجهم بمنى هذا من واجبات حجهم وواجبات الحج سبعة واحد منها المبيت بمنى ليالي التشريق ومما يدل على الوجوب هذا الحديث عن ابن عمر ان العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة والاستئذان يدل على انه هناك واجب يريد ان يرخص آآ له في في تركه قال من اجل سقايته فاذن له فهذا فيه ان المبيت منى واجب وانه يرخص لمن كان عنده اعمال تخدم الحجاج مثل السقاة مثل رعاة الابل مثل ايظا الاطبا ونحو ذلك هذه اه كلها آآ كل هؤلاء لهم رخصة في ترك المبيت. اما من سواهم فانه يلزمهم ويجب عليهم المبيت بمنى ليالي ايام التشريق والحديث الثاني الذي جاء فيه ان آآ ان آآ اه اعرابيا جاء الى ابن عباس قال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيد وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم او او من بخل فمن حاجة وهذا الكلام فيه جفاء فيه جفاء وعدم مراعاة حق مقام هؤلاء العلية من خيار الامة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتم تسقون اه النبيذ فاخبره بالذي حصل في في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال قدم النبي عليه الصلاة على راحلته وخلفه اسامة فاستقى استسقى فاتيناه بناء من نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم يعني جئتم بالشيء الحسن والشيء الطيب الجميل لا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استقوه وقال احسنتم واجملتم ولا نريد نغير شيئا اه امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة عن عبدالرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة فقال الشايب ابن يزيد سمعت العلاء او قال العلاء ابن الحظرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسك ثلاثا قال باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة اي لا يقيم بعد قضاء الحج المهاجرة لمن هاجر من مكة قبل الفتح واما بعد الفتح لا هجرة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن هاجر قبل الفتح اذا حج اذا حج وهذا كله خاص بالصحابة الحكم الذي في هذا الحديث خاص بالصحابة الذين هاجروا قبل الفتح اذا حج لا يقيم بمكة اكثر من ثلاثة ايام فاذا قضى النسك او يقيم ثلاثة ايام لا يتجاوزها. كما في الحديث يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا اي لا يزيد عليها ثم ينصرفون عن مكة لانهم هاجروا منها فلا يرجعون عن هجرتهم يستوطنونها وانما يرحلون في مدة لا تزيد على ثلاثة ايام نعم قال رحمه الله باب لا ينفر احد حتى يطوف بالبيت للوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. نعم قال باب لا ينفر احد حتى يطب البيت طواف الوداع وهذا ضمن واجبات الحج السبعة وهو اخر هذه الواجبات ان يكون اخر العهد بالبيت حيث يكون هو اخر الاعمال وكان الناس كما في حديث ابن عباس ينصرفون في كل وجه ينصرفون في كل وجه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يكون الانصراف من البيت. يطاف بالبيت ثم ينصرف لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا يفيد ان هذا من واجبات الحج نعم قال رحمه الله باب المرأة تحيض قبل ان تودع عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية صفية بنت حيي رضي الله عنهما بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت حيظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت. ثم حاضت بعد الافاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض نعم قال باب المرأة تحيظ قبل ان تودع تحيض قبل ان تودع قبل ان تؤدي هذا هذا الواجب من واجبات الحج الذي هو قوافل الوداع ومن شرط الطواف الطهارة فاذا حاضت قبل ان تودع فما الحكم؟ دلت النصوص على انه يسقط عنها هذا الواجب يسقط عنها هذا الواجب ويدل لذلك حديث عائشة في قصة صفية اه انها اه حاضت بعد ما افاضت بعد ما ادت طواف الافاضة فعاش ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حيضتها فقال احابستنا هي لان لو كان الذي لم تطفه طواف الافاضة حبستهم حتى تطهر ثم اه تطوف اه اه طواف الافاضة قال قالت فقلت يا رسول انها كانت قد افاضت وطافت البيت ثم حاولت بعد الافاضة فقال فلتنفر يعني يسقط عنها هذا الواجب مثل هذا في الدلالة ايضا حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت وهذا يدل مثل ما تقدم لا ينفرن احدا حتى يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض خفف عن المرأة الحائض يسقط عنها هذا الواجب ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. انبه ان الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف والعود الى الدرس في السابع عشر من شهر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم