بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب النكاح باب في نكاح ذات الدين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله باب في نكاح ذات الدين هذه الترجمة معقودة في الحث على ذلك. نكاح ذات الدين وذات الدين هي المستقيمة على امر الله الملتزمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واورد هذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع هذا ليس ارشادا الى اه ارشادا الى هذه الامور في النكاح وانما اخبارا للواقع عن الواقع واقع الناس وانهم في طلب النكاح يتفاوتون منهم من يريد الجمال ومنهم من يريد الشرف والنسب ومنهم من يريد المال ومنهم من يريد الدين اي انهم يتفاوتون في ذلك وارشد عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث بان التي يحرص عليها هي ذات الدين قال فاظفر بذات الدين تربت يداك والتي يحرص عليها هي ذات الدين وذات الدين هي الموصوفة بالاستقامة والصلاة في وقتها والعفة عن الحرام وطيب اللسان وطيب الكلام والاخلاق الكريمة واذا تيسر مع هذا الجمال لتيسر مع الدين الجمال فهذا خير لان بالجمال يكون تكون المرأة اسكن النفس واغض البصر واكمل لي المودة ولذلك شرع النظر كما سيأتي معنا الى المخطوبة قبل العقد وكذلك ان تيسر مع ذلك الحسب والمال فهذا خير الى خير لكن المهم بالامر ان تكون ذات دين وذات خلق ومحافظة على لطاعة الله سبحانه وتعالى وبعد عن الحرام ايضا فيما يتعلق الرجل هنا قال خطابا خطابا للرجال فاظفر بذات الدين ايضا بالنسبة الرجل الواجب في في في ايضا مثل ما في المرأة سواء بسواء اقصد ان الواجب ان ان يحرص على الظفر بصاحب الدين لان ايضا النساء في قبول المتقدم لهن يتفاوتن منها تفكر في المال لا تنظر الى مثلا خلق الرجل او دينه او استقامته او الى اخره. تفكر في المال هل هو ثري او لا ومن النساء من نظرتها في هذا الباب الى الجمال فايضا في فيما يتعلق بالنساء ينبغي على المرأة ان تحرص على صاحب الدين ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير يتقدم صاحب الدين ورد و آآ تكون المرأة لا تريد متدين تريد آآ تاجر او صاحب مال او الى اخره يعني هذا فيه مضرة عليها بما مر عليها فمثل ما قال في الحديث فاظفر بذات الدين هنا ايضا قال من ترضون دينه اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم قال رحمه الله في نكاح البكر باب في نكاح البكر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عبد الله هلك وترك نصاب بنات او قال سبع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر ام ثيب قال قلت بل ثيب يا رسول الله فقال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك او قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او سبع بنات واني كرهت ان اتيهن او اجيئهن بمثلهن فاحببت ان اجيء بامرأة بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك او قال لي خيرا قال باب في نكاح البكر هذه الترجمة فيها الترغيب في النكاح البكر وان البكر اولى من الثيب الا اذا وجد مقتضى لنكاح السيد اذا وجد مقتضى لنكاح الثيب واورد حديث جابر بقصة زواجه رضي الله عنه وكان قد توفي والده وترك تسع بنات او قال سبع بنات وكان جابر رضي الله عنه قائما على شؤونهن ومسؤولا عنهن وحريصا عليهن فاثر في زواجه رضي الله عنه مصلحتهن على مصلحة نفسه فاختار ان يتزوج امرأة ثيبة ويكون بينها وبين اخواته فارق سن حتى تقوم على شؤونهن وعلى اه رعايتهن فيقول فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قلت نعم. قال فبكر ام ثيب فبكر ام ثيب قلت بل طيب يا رسول الله. فقال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك او قال تضاحكها وتضاحكك. وفي رواية هلا بكرا وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لاحوال اصحابه وسؤاله عنهم يا جابر تزوجت ثم قال له هل هي بكر ام ثيب ثم لما اخبر ان ثيب ناقشه في ذلك عليه الصلاة والسلام هذا كله فيه التفقد تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وايضا ارشادهم الى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث ايضا الحث على الزواج الابكار وهو الذي اورد اورد هذا الحديث ترجم له باب باب في نكاح الثيب حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد اه جابرا الى ذلك قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام تلاعبها وتلاعبك او قال تضاحكها وتضاحكك هذا فيه الحث على ملاطفة الزوجة وحسن العشرة معها المداعبة والمظاحكة والمؤانسة وفي الحديث ايضا فضيلة جابر رضي الله عنه فضيلة جابر رضي الله عنه حيث قدم مصلحة اخواته على مصلحة نفسه لانه كان من من مصلحته واولى له ان يأخذ بكرا ومصلحة اخواته تقتضي ان يأخذ ثيبا تكون كبيرة في السن شيئا ما اكبر منهن وعندها خبرة ومعرفة في الامور حتى تقوم بشؤون اخواتي فاحب رضي الله عنه الا يأتي بواحدة مثلهم بكرا صغيرة فاثر مصلحة اخواته على مصلحة نفسه ايضا في الحديث الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة سواء تعلقت بالداعي ام لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك تداعى له وفيه ايضا جواز خدمة المرأة زوجها واولاده وعياله برضاها اذا كان اه اتفق على ذلك عند العقد يقول لها انا عندي اخوات بحاجة الى رعاية والى متابعة والى اهتمام بشؤونهن فاشترط ان يكون منك ذلك فاذا رضيت اه اه يكون اه اه تكون منها هذه الخدمة للزوج ولمن يعول قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اه تلاعبها وتلاعبك او قالت تضاحكها وتضاحكك اه تقدم ما فيه من اه الفائدة من ملاطفة ملاطفة الزوجة و يعني مؤانستها تلاعبها وتلاعبك قيل هو من اللعب لاعبها قيل هو من اللعب وقيل من اللعاب بكسر اللام وتدل عليه الرواية الاخرى للحديث وهي في الصحيحين قال فاين انت من العذارى ولعبها فان انت من العذارى ولعابها. نعم قال رحمه الله باب لا يخطب على خطبة اخيه عن عبدالرحمن بن شماتة انه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على على خطبة اخيه حتى يذر قال باب لا يخطب من باب لا يخطب المرء على خطبة اخيه فيخطب المرء على خطبة اخيه اه هذه الترجمة بالنهي عن ذلك خطبة المرء على خطبة اخي لان هذا يخل بالاخوة الايمانية ويثير العداوة والبغضاء ولهذا جاء في اول حديث الذي ساقه ان عن عقبة بن عامر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى بمعنى ان ان اذا وجد بيع على بيع الاخ او خطبة على خطبته اخل بهذه الاخوة واوجد اه عداوة وبغضاء وشحناء فلا يجوز ذلك وهذا الحديث افاد انه لا يجوز للمؤمن ان يتقدم الى خطبة امرأة وهو يعلم ان احد اخوانه سبقه الى خطبتها لا يجوز له ذلك اذا كان يعلم لكن ان تقدم وهو لا يعلم فلا فلا يضره شيء والمرأة والمرأة تختار يعني احيانا يتقدم لولي المرأة اكثر من خاطب كلهم لا في ذكر لها والدها انه تقدم لها فلان وصفته كذا وفلان صفة كذا اه وهي تختار اه منهم مثلا من ارادت لكن اذا كان يعلم انه تقدم فلا يجوز له اه فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ان ان يخطب على خطبة اخيه الا ثلاث حالات الا في ثلاث حالات الاولى اذا رد الاولى اذا رد يعني رده اهل المرأة لم يقبلوه عرف انه تقدم وانه لم يقبله لم توافق المرأة ولم يوافق ولي امرها ففي هذه الحالة له ان ان يتقدم الحالة الثانية ان يأذن الخاطب الاول له ان يأذن الخاطب الاول له ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله وهذا بمعنى حتى يذر في الرواية التي عندنا او يأذن له الخاطب او يأذن له الخاطب اذا كان مثلا راغب في في امرأة واراد ان يتقدم لها ثم علم ان فلانا من الناس قد سبقه اليها فذهب اليه يعني آآ اشعره برغبته آآ ان له رغبة فيها فهل فهل تتنازل لي عني؟ تنازل عنها لي وانا ارغب فيها او كذا ان اذن وتنازل ففي هذه الحالة يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال او يأذن له الخاطب او يأذن له الخاطب اه الحالة الثالثة ان يترك مثل ما في الحديث عندنا هنا قال حتى يذر يعني يترك الخاطب الاول اه هذه الخطبة ويعدل عنها يعلم من حاله انه ترك وعدل عنها في الرواية الاخرى قال حتى يترك الخاطب قبله وهنا قال حتى يدر. هذه الحالة الثالثة مثلا اه علم من له تقدم للمرأة ثم تبين انه عدن او او مثلا تزوج من غيرها احيانا يحصل مثلا ان ان ان بعض الناس يخطب من بيت ويكون اجابتهم بطيئة وتطول المدة في في في الرد ويكون مثلا هذا مستعجلا ما فيتقدم الى غيرهم ويقبلون يتم معهم ويكون صرف النظر عن عن اه عن اه الاولى التي كان قاطبا لها فالحاصل اذا علم انه ترك وعدل عن اه عن هذا البيت ففي هذه الحالة يجوز له ان يتقدم اليها هنا نلاحظ فائدة مهمة اه الحديث في النهي عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه في النهي عن ذلك وان هذا حرام لا يجوز لانه يفسد الاخوة ويخل بالمحبة والرابطة الدينية يخل بها فاذا كان الشارع نهى آآ الرجل ان يخطب على قطبة اخيه فكيف والعياذ بالله بمن يفسد المرأة على زوجها لمن يفسدها على زوجها حتى تنفصل عنه يتزود ويتزوجها وهذا فيه وعيد كما في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها نعم قال رحمه الله باب النظر الى المرأة لمن يريد التزويج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على اربع اواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اوراق كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعض تصيب منه قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم قال باب النظر الى المرأة لمن يريد التزوج الاصل هو عدم نظر الرجل الى النساء كل وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم لكن اذا كان يريد التزود فانه يسوء اه له ذلك ويرخص له في ذلك بل جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه احرى ان يؤدم بينهما فالنظر يجعل اه الرجل يعرف صفة المرأة ومستوى اه جمالها فاما ان يقبل او او او انه آآ اه اما ان يقدم او لا يقدم وهذا اخير من ان انه لا لا يراها الا بعد الدخول عليها فقد لا تكون يعني نفسه تميل الى صفتها ثم يعيش معها كارها او ان او ينفصل فهذا احرى لاستمرار رابطة ان الرابطة الزوجية ان ينظر اليها قبل ان قبل العقد قبل العقد وهو احرى بان يستمر آآ هذا الزواج واود لهذا الحديث حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي من الانصار الذي تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها وهذا مثل الذي قبله مثل حديث جابر الذي قبله في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وسؤاله عن احوالهم وامورهم وايضا ارشادهم يسأل ويوجه عليه الصلاة والسلام يرشدهم الى الاخير والافضل وما تتحقق به المصلحة فتزوج فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال هل نظرت اليها هل نظرت اليها يعني اه قبل قبل العقد الحصى النظر فقال قال قال هل نظرت اليها؟ فان في عيون الانصار شيئا يعني شيئا غير غير محمود اما صغر او نحو ذلك فقال هل نظرت اليها اه فان في عيون الانصار شيئا الان لاحظ هل نظرت اليها فان في عيون يعني هذي دعوة الى النظر الى ماذا الى الوجه الى الوجه الذي موضع الجمال من المرأة اليوم موضع الجمال من المرأة فقال هل نظرت اليه فان في في عيون الانصار كذا فاذا هذا فيه ترغيب بالنظر الى المخطوبة وخاصة الى الوجه وصفة الوجه العيون الى اخره ينظر فاذا وجد نفسه مرتاحا يقدم فانما المقصود النظر هو هذا ان كان وجد مرتاحا لصفته يقدم واذا وجد ان ان صفتها لم تكن على يعني ما بخاطره او ما ما يحب فيعدل قال فله ان قال هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال الرجل قد نظرت اليها قد نظرت اليها اذا هذه المسألة الاولى سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام انتهت ووجه فيها عليه الصلاة والسلام وتبين ان ان ان هذا الصحابي رضي الله عنه قد نظر اليها قد نظر اليها فوجه سأله سؤال اخر هذا كله من من تفقده باحوال اصحابه قال على كم تزوجتها كم كان المهر سبحان الله المرة الاولى الصلاة هل نظرت؟ الاستاذ هاني كمل كم كان المهر وهذه الاسئلة ليست اه اه اسئلة لا تحمل مضمونا وانما اسئلة وراءها توجيه وارشاد السؤال الاول كان فيه توجيه والسؤال الثاني ايضا فيه توجيه الا قال على كم اه على كم تزوجتها؟ يعني كم كان المهر قال على اربع عواقب لاربع عواقب قال له النبي عليه الصلاة والسلام على اربع عواقل يعني هذا كثير على اربعة عواقب اعادها عليه الصلاة والسلام كانما تنحتون الفضة من عرظ هذا الجبل كأن عندكم جبل اه كبير جدا تنحتون من طرفه يلا وهذا الرجل الذي اه دفع او او اتفق مع اهل المرأة على هذا المبلغ او هذا القدر ما كان عنده شي ما كان عنده شيء اه ويعني كان اتيانه الى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر السياق يطلب مساعدة ومعاونة على على هاد الزواج فقول النبي صلى الله عليه وسلم كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل اه فيها تحذير من المعالاة في المهور والحث على تيسيرها تخفيف فيها وان هذا ابرك امكن في تحقق الخير وفي الحديث اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة قوله عليه الصلاة والسلام كانما تنحتون من عرض هذا الجبل هذا فيه يعني التحذير من المعاناة المرور و الرجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان يعينه على المهر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك ما عندنا ما نعطيه ولكن عسى ان نبعثك مبعثك في بعث تصيب منه يعني غنيمة قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل قال رحمه الله باب استثمار الايم والبكر في النكاح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليا والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها قال باب استعمار الايم والبكر في النكاح واورد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم. المقصود بالايم الثيب قال لا تنكح الايم حتى تستأمر معنى حتى تستعمر حتى تنطق بالاجابة والمنع تنطق تقول انا موافقة او قبلت او لا مانع عندي يعني تصرح بنطقا بلسانها بالموافقة او بعدم الموافقة للاجابة والمنع فلا تنكح الايم حتى تستأمر استمر يعني تنطق بالايجاب او بالمنع الموافقة وعدم الموافقة قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن حتى تستأذن في فرق بين فرق بين الثيب والبكر طيب قال تستأمر ومعنى تستمر يعني تنطق بالموافقة وعدم الموافقة والبكر قال حتى تستأذن هناك قال تستعمر هنا قال تستأذن فالصحابة رضي الله عنهم استوضحوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وكيف اذنها وكيف اذنها قال ان تسكت ان تسكت تفرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب البكر من حيث ان الثيب لابد ان تنطق ما يكفي السكوت لابد ان تنطق بالايجاب او او المنع بالقبول او عدم القبول اما الصغيرة فانها تستأذن تستأذن اي فان اذنت نطقا فبها ونعمة او سكتت والسكوت يحملها عليه ماذا حياؤها عليه حياؤها فاذا سكتت هذا يعتبر اذنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ان تسكت. قالوا كيف ابنها؟ قال ان تسكت فاذا سكتت كان سكوتها هذا اذنا لكن اذا اذا تكلمت نداء تكلمت قالت لا ما اريد لا اريد هذا اقتنعت تكلمت بعدم الموافقة فانه يصار الى كلامها الى كلامها اه لكنها ميز بينها وبين السيد ان الثيب لابد من التصليح نطقا بالقبول او الرفع واما بالنسبة للبكر فانه من اجل حيائها وعدم تجربتها. الثيب لها تجربة لها زواج سابق فالبكر قد يحصل منها الحياء فاذا سكتت اعتبر ذلك موافقا منه اذا سكتت اعتبر ذلك موافقة منها. فجاءت السنة مميزة بين من حصل منها تجربة للزواج فهذه لابد من النطق ومن لم يحصل لها تجربة بالزواج فانه يكفي السكوت ويغني عن النطق كذلك مثل حديث ابن عباس آآ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم يعني الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها هذا مثل مثل الذي قبله ومدلوله مثل الذي قبله ان الايم لابد من نطقها لابد من موافقتها نطقا واما البكر فانه يكفي سكوتها مثل ما قال هنا واذنها صوماتها يعني سكوتها وقوله هنا في هذا الحديث آآ الايم احق بنفسها من من وليها لا يعني ذلك الاحقية المطلقة لا يعني ذلك الاحقية المطلقة في كل شيء وانما معناه انها لها التصرف في نفسها من حيث ان انها توافق او لا توافق يعني اه ان انها احق من وليها اي في تزويج آآ اه في في الموافقة او او او عدم الموافقة الامر لها الخيار لها لا يعني ذلك ان انها تزوج نفسها من شاءك فايما امرأة انكحت نفسها دون وليها فنكاحها باطل كما جاء في في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يوفقنا الى كل خير وان يصلح لنا شأننا كله انه سميع قريب مجيب وانبه الى ان الدرس يتوقف واعود باذن الله يوم الاثنين القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم