والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الشيخ العلامة زكي الدين عبدالعظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللت تنبيه الفروج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح واورد حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج شروط او الشروط في النكاح اذا كانت شروطا سائغة شرعا ليس فيها بشرط يحرم حلالا او يحل حراما فان الوفاء بها واجب قد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هذا في عموم الشروط لكن في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام عظم شأن الشروط التي تتعلق بالنكاح الميثاق الغليظ والعقد العظيم وان الشروط التي تكون فيه اذا لم تكن مخالفة للشرع فان الواجب الوفاء بها وهي احق الشروط بالوفاء شروط عموما التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى الوفاء بها واجب لكن ما يتعلق بالنكاح الامر اكد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انها حق الشر ان يوفى به ما استحللتم به الفروج مثلا اذا اشترطت المرأة عند العقد السكنة عند اهلها او قرب او بقربهم او في بلد معين او افترظت مالا معين يدفع بعضه عند العقد وبعضه مثلا مؤخرا او نحو ذلك فهذه كلها ما دام انها لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى فان الوفاء بها واجب لانه كما قال عليه الصلاة والسلام استحللتم به الفروج فان الوظع بظع المرأة استحل بهذا الشرط مقيدا بهذا الشر الوفاء به واجب بل ان الوفاء به من احق الشروط ان يوفى بها لكن اذا كان الشرط غير صحيح او مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فانه لا يعول عليه. نعم قال رحمه الله باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا ابن وانا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعقت شهرا ووفى شعري جميمة فاتتني ام رمان وانا على ارجوحة ومعي طواحبي وصرخت بي. فاتيتها وما ادري ما تريد بي. فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب. فقالت هاه ها حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا. فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن. فغسلن رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا فاسلمنا فاسلمنني اليه قال رحمه الله تعالى باب تزويج الصغيرة اي حكم ذلك واورد تحته حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر قصة زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام وانه تزوجها رضي الله عنها وهي صغيرة عقد عليها وهي ابنة ست سنوات ودخل عليها وهي ابنة تسع سنوات كما في حديثها رضي الله عنها قولها في في الحديث تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين اي انه عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي بنت ست سنين قالت وبنى بي وانا ابنة تسع سنين اي دخل بها عليه الصلاة والسلام وهي في هذا العمر تقول رضي الله عنها في ذكرها لقصة اه الزواج قدمنا المدينة فوعكت شهرا اي اصابها اه وعك الم وحمى استمرت معها مدة شهر فاثرت على شعرها رضي الله عنها تقول فوفى شعري جميمة تصوير جمة اي الشعر الجمة هي الشعرة النازل الى الاذنين ونحوهما اي صار الى هذا الحد بعد ان كان قد ذهب وتساقط المرض فتقول فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة ام رومان هي ام عائشة رضي الله عنها والارجوحة خشبة يا يجلس على طرفيها وتحرك فيرتفع جانب وينزل الاخر فيكون فيها انس للصغار قولها قلت هاه هاه حتى ذهب نفسي ايثار نفسها وتحفز نفسها رضي الله عنها وارضاها قولها فاذا نسوة من الانصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر الطائر هو الحظ والنصيب يطلق على الحظ من الخير والشر. والمراد هنا على افضل حظ وابرك وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل من الزوجين وقولها فغسلنا رأسي واصلحنني هذا فيه كما ذكر اهل العلم استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها وايضا اجتماع النساء لذلك لان هذا يتضمن اعلان النكاح ولانهن ايضا يؤنسن المرأة يؤدي ابنها ويعلمنها ويوجهنها وقولها رضي الله عنها فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمنني اليه اي اسلمنه اسلمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم زفت اليه رضي الله عنها في هذا الوقت في الضحى لما يرعني اي لم يفجأني ويأتني بغتة الا هذا وفي هذا جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا وهو جاز ليلا ونهارا نعم قال رحمه الله باب عتق الامة وتزويجها عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا نضيف ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم اني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها وثلاث مرات قال وخرج وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله. قال عبدالله وقال بعض اصحابنا محمد والخميس قال واصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية اخذ صفية بنت حيي فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية بنت سيد قريظة والنظير ما تصلح الا لك. قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها وجهاء فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل. فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده فقال من كان عنده شيء فليجئني به. قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالاقط وجعل على الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب عتق الامة وتزويجها هذه الترجمة فيها ان الصداق قد يكون عتقا للامة قد يكون عتقا للامان صداقها مهرها قد يكون عتقها يعتقها من الرق بعد ان صارت مملوكة له ملك يمينه فيجعل عتقها مهرا لها وصداقا قال باب عتق الامة وتزويجها اه اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها هذا فيه منفعة لها في منفعة لها تصلح ان تكون صداقا ومهرا حيث حصل لها انتقال من كونها مملوكة الى كونها زوجة لها من الحقوق ما للزوجات هذه منفعة عظيمة حصلت لها تصلح ان تكون مهرا لها واذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها يحصل لها بهذا مصلحتين يحصل لها بهذا مصلحتين مصلحة الانتقال من الرق الى الحرية والمصلحة الثانية الزواج ممن اعتقها فلا تبقى بدون من يتولى امرها بعد العتق بل تصبح في ولاية زوج لها من الحقوق مالزوجات وذكر هادي تحت هذه الترجمة قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله عنها وارضاها وذكر قبل ذلك قصة خيبر وانها فتحت عنوة وقصرا وقول انس رضي الله عنه وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارى بياض فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال انحسر لم يقل حسر النبي انما قال انحسر اه الازار وهذا يدل على ان الفخذ عورة وان الاصل انها مغطاة لكن هذا الانحسار الذي اه حصل شيء طارئ اما يسبب الزحام او سرعة الدابة او نحو ذلك من الامور. ولهذا قال ان حصل ولم يقل حسر النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك انه شيء وقع عن غير ارادتي عليه الصلاة والسلام فافاد هذا الحديث ما جاء في آآ بعظ الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الفخذ عورة ان الفخذ عورة و قولهم اه محمد والله وفي بعض الروايات محمد والخميس اي بدل والله فقالوا والخميس والمراد الخميس الجيش مراد الخميس الجيش لا يسمى الجيش خميسا لانهم يتكون من خمسة اقسام يتكون من خمسة اه اقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب وسط وفي هذا الحديث ان ام سليم وهي والدة انس بن مالك رضي الله عن عنهما اهدتها له اهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ان هيأتها و جهزتها فاهدتها له من الليل اهدتها له عليه الصلاة والسلام من الليل. المراد اهدتها له اي قدمتها له وادخلته ادخلتها له عليه الصلاة والسلام فاصبح بذلك عروسا صلوات الله وسلامه عليه ثم الوليمة وليمة هذا العرس العظيم المبارك ماذا كانت بسط عليه الصلاة والسلام نطعا وان يقع بساط من الجن بسطه على الارض صلوات الله وسلامه عليه جعل الناس كل ياتي بالمتيسر بعضهم جاء بشيء من الاقط وبعضهم جاب شيء من التمر وبعضهم جاب شيء من السمن هذه الثلاث اه حاسوها اي حركوها ومزجوا بعضها ببعض قال فحاسوا حيسم اي صنعوا هيثم والحيس هذه مكوناتها الاقط والتمر والسمن لا قطو التمر والسمن فكان هذا هو وليمة عرس النبي عليه الصلاة والسلام بصفية رضي الله عنها نعم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران ثم اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران له اجران لانه احسن اليها احسانين الاحسان الاول الاعتاق ان اعتقها من الرق فاصبحت حرة بدل ان كانت مملوكة وخرجت من من الرق الى الحرية والاحسان الاخر انه تزوجها فلم تبقى بدون ولي وبدون احد آآ هي يرعاها ويقوم على شؤونها ولهذا يكون له اجران لانه احسن اليها مرتين مرة بالعتق ومرة النكاح نعم قال رحمه الله باب نكاح الشغار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق قال باب النكاح آآ الصغار الصغار ومبينا في الحديث الذي ساغ ساقه اه رحمه الله تعالى قال ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته اه هذا هو نكاح الصغار ان يشترط كل واحد منه مع الاخر ان يزوجه موليته بنتهم او اخته او يقول له مثلا اه ازوجك بنتي بشرط ان تزوجني بنتك او اختي بشرط ان تزوجني اختك اه هنا لما يكون العقد بهذه الصفة نزوجك يقول لها ازوجك بشرط ان تزوجني لو جاء ازوجك بنتي بشرط ان تزوجني بنتك هنا العقد والنكاح بهذه الصفة روعي فيه مصلحة من هل رعي في مصلحة البنت هل نظر الى مصلحتها الواقع ان هذا النكاح لم ينظر فيه لمصلحة البنت وانما نظر الولي الى مصلحته هو وانه يزوج بنته بشرط ان الاخر يزوجه بنتا دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن هذا النوع من النكاح لكونه وسيلة الى ظلم المرأة مسيرة الى ظلم المرأة وهظمها حقها واجبارها على زواج لا ترضاه ولا تقبل به واذا كان من غير صداق فهذا ايضا هضم اخر لحق المرأة ففي هضم لها من حيث انها ادخلت في نكاح لا ترضاه روعي في مصلحة الولي وايضا بدون صداق هذا هضم اخر لحق المرأة ثمان هذا النوع من النكاح سبب لخصومات متواصلة وكثيرة بسبب هذا النكاح الظالم للمرأة يعني على سبيل المثال لو ان زواجا مثل هذا حصل ثم لم يحصل تواء بين اه احد احد هذين الزوجين مع البنت لم يحصل توائم بينهما وتوافق النكاح الاخر ما شأنه مرتبط بهذا وزوجه بشرط هذا الزواج فاذا لم يحصل توائم فذاك ايضا مرتبط بهذا النكاح الحاصل ان ان هذا النكاح الذي هو نكاح الصغار جاءت الشريعة بتحريمه لما فيه من المفاسد والمضار والظلم للمرأة والهضم لحقها واجبارها على زواجا لا لا ترضاه ولا تقبله وهذا النكاح محرم سواء سمي في المهر او لم يسمى سواء كان في صداق او لم يكن فيه صدق فهو محرم لكن اذا لم يكن فيه صداق فالامر اشد والا اني كنكاح الصغار من حيث هو محرم وقوله في الحديث حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق قوله والصغار الى اخره هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام واتفق اي البخاري ومسلم من وجه اخر على ان تفسير الصغار من كلام نافع على ان تفسير الشعار من كلام نافع اه الراوي الحديث كقوله الصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق هذا تفسير بمعنى الصداق من قول نافع اه الراوي اه الحديث فقولا ليس بينهما صداقة هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء في ماذا في تحريم الصغار سواء سمي فيها المهر او لم يسم ولهذا الصحيح ان الصغار محرم سواء آآ كان في صداق او لم يكن فيه صداق قد ثبت في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود انه رفع الى معاوية رضي الله عنه ان شخصين تزوجا شرارا اي بهذه الطريقة وقد سميا مهرا فكتب معاوية الى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب في نكاح المتعة عن قيس قال سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستقصي ونهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ثم عقد هذه الترجمة باب في نكاح المتعة واورد حديث تحت حديث مسعود ثم حديث جابر رضي الله عنه ثم ايضا عقد بعدها ترجمة بنسخ نكاح المتعة وتحريمها وورد تحته حديث علي وحديث الربيع بن سبرة وحديث سبرة حديث سبرة الجهني الاول حديث صبرة عن عن ابيه السبرة الجهني ثم حديث سبرة اه الجهني رضي الله عنه آآ لعل الكلام على آآ هذه الاحاديث يؤجل حتى تستوفى كاملة في في لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ووفقنا واياكم في الدارين