الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين تقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح باب في نكاح المتعة عن قيس رحمه الله انه قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء وقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله الا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة اي في بيان ان هذا هذا النوع من النكاح نكاح محرم وباطل لما يترتب عليه من المفاسد الابرار العظيمة ونكاح المتعة والزواج المؤقت المتعة هو الزواج المؤقت اي مؤقت وقت معين يعني ينكح المرأة ويعقد عليها لمدة اسبوع مثلا او مدة شهر او نحو ذلك وهذا النوع من النكاح باطل باجماع اهل السنة الجماعة و ذلك ان ما ورد من احاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في اول امر باباحته جاء ما ينسخها نسخا مؤبدا الى يوم القيامة في احاديث صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت نسخ الاباحة وبهذا يعلم ان هذا النكاح محرم وان تحريمه ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وانه حكم مؤبد الى يوم القيامة اورد حديث قيس قال سمعت عبد الله ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء وقلنا الا نختصي يعني كان يشتد عليهم الامر شدة عظيمة جدا. لانه تطول مدة بعدهم عن النساء بسبب هذا السفر سفر الغزو فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال بسبب الشدة التي لحقتهم بالبعد عن النساء ليس لنا نساء فقالوا الا نختصي الا نختصي حتى تذهب عنهم بذلك الشهوة وحدتها وشدتها قال فنهانا عن ذلك فنهانا عن ذلك اي عن الاختصار ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل يعني نكاحا مؤقتا الى اجل اي الى الى مدة معينة ثم قرأ عبد الله علي ابن مسعود رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين افاد هذا الحديث اباحة نكاح المتعة في اول امر هذه الاباحة جاءت لما في الاحاديث الواردة فيها جاءت مقيدة بالسفر وايضا بسفر الغزو مقيدة بالسفر وايضا السفر الذي يتعلق بالغزو في غزوة خيبر ثم في عام الفتح ثم بعد ذلك نسخ وصار حراما الى يوم القيامة صار حراما الى يوم القيامة كما جاءت بذلك الاحاديث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي جملة منها فاذا هذا الحديث ونظائره من الاحاديث التي جاء فيها الاباحة اباحة هذا النكاح المؤقت جاءت مقيدة بالاسفار مقيدة بالاسفار قال الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاقها اخبروا انها كانت في سفر وليس احد منهم اخبر انها كانت في حظر هذه واحدة امر اخر يتعلق بهذه الاباحة الامر الاول انها مقيدة بالاسفار اسفار الغزو. لما لحقهم فيها من شدة الامر الاخر ان هذا كان رخصة في اول الاسلام في في الاسفار كما تقدم لمن اضطر اليه كالميتة ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام اه اباحة لهذا النوع من من اه من النكاح في الحظر وعندهم النساء وعندهم الازواج لم يأتي شيء من ذلك وانما في ظروف معينة واباحة يعني محددة في زمن معين ثم جاء التحريم المؤبد لهذا النوع من النكاح الى يوم القيامة نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الايام اي نكاحا مؤقتا لايام اه محددة قال كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر رضي الله عنه قال حتى نهى عمر نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث رضي الله عنه هذا الاستمتاع الذي حصل في عهد اه اه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بعظ الصحابة وفي عهد ايضا ابي بكر من بعض الصحابة وفي ايضا جزء من زمن عمر من بعض الصحابة انما هو في حق من لم يبلغهم حكم النسخ من لم يبلغهم حكم النسخ بناء على ما عرفوه من جواز ذلك في اول الامر ولم يبلغهم ان اه ان هذا الحكم نسخ لانه قد جاءت احاديث صحيحة كما سيأتي معنا صريحة واضحة جلية في المنع و قوله حتى نهى عنه عمر حتى نهى عنه عمر اي اظهر هذه هذه هذا الحكم ابهر هذا التحريم والمنع والا التحريم والمنع قد صحت به الاحاديث عن من عن رسول الله صلوات الله وسلامه علي الواقع الامر ان ان نكاح المتعة اذن فيه بوقت ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه نهى عنه فلم يعلم بالنهي اقوم ففعلوا ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن ابي بكر فلما شاع فعل في زمن عمر جدة رضي الله عنه في تبيين النهي الذي هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان يتصور ان يكون النهي قد بلغ هؤلاء الذين يتحدث عنهم جابر ممن اه فعلوا هذه المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في زمن ابي بكر لا يمكن آآ ان يتصور ان يكون نهي قد بلغهم ثم يفعلونه لان الصحابة مقامهم اجل من ذلك ان يفعلوا شيئا بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى آآ نهى عنه وحرمه اذا هذا الذي ذكر جابر جابر رضي الله عنه محمولا على اقوام فعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر لم يبلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حرم ذلك وقوله حتى اه قوله في الحديث حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث رضي الله عنه قصة عمرو بن حريف المشار اليها اخرجها عبد الرزاق في مصنفه اه عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فاتى بها عمر حبلى فسأله فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر اذا نهى عنها امر نهى عنها عمر يعني لما شاع الامر وعرف ان ان اناسا يفعلون ان اه يفعلون ذلك ولم يبلغهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام التحريم نهى عنها اي اظهر الاحاديث وبين آآ تحريم النبي عليه الصلاة والسلام اه لهذا النكاح قال رحمه الله باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية قال باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها واورد حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل الحمر الانسية آآ وسيأتي معنا ان اه في حديث سبرة الاتي ان النبي عليه الصلاة والسلام اباحها في يوم الفتح بفتح مكة وثم بعد ذلك حرمها على التأبيد حرمها على فجاء في بعض الاحاديث انها ابيحت في عام خيبر في غزوة خيبر ثم نرسخ الحكم بعد ذلك مثل ما قال علي هنا رضي الله عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر يعني رخص ثم آآ نسخ هذا بالتحريم ثم بعد ذلك ابيحت عام اه في عام الفتح ونسخت ونسخت واستقر نسخها بعد الفتح اه الى يوم القيامة والذي يفيد ان انها اه ابيحت في الفتح ثم نسخت الحديث الاتي بعد حديث الربيع من صبرة عن ابيه نعم وعن الربيع بن سبرة ان اباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خرق واما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى اذا كنا باسفل مكة او باعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطة فقلنا لها هل لك ان يستمتع منك احدنا قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها فقال ان بردي هذا خلق. وبردي هذا ان برث فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غض انظروا الى فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرات او مرتين ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث حديث آآ صبرا الجهني هو يتعلق غزو غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام اه في فتح مكة وانهم اقاموا بها خمس عشرة ثلاثين بين الليلة هو ويوم قال فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. في متعة النساء هذا الاذن في متعة النساء اتى بعد تحريم يعني مثل ما مر معنا اذن آآ بها في خيبر ثم نسخ ذلك ثم اذن في في غزوة الفتح ثم حرم تحريما مؤبدا كما سيأتي معنا في الحديث الاتي قد حرم ذلك الى يوم القيامة فاذن في بها في الفتح ثم حرم اذن في بها في خيبر ثم حرم ثم في الفتح ثم حرم تحريما مؤبدا ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله انه قال لا اعلم شيئا مبيح ثم حرم الا المتعة ابيح يعني حرم ثم ابيح ثم حرم يقول لا اعلم شيء من الاحكام في الشريعة حصل في مثل هذا الا اه المتعة اي انها كانت حلالا ثم حرمت في عام خيبر ثم انها ابيحت عام الفجر ثم انها حرمت على التعبيد الى يوم القيامة كما في في حديث السبرة كالاتي في هذا الحديث الذي يرويه آآ الربيع عن ابيه صبرة يذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اذن لهم في المتعة في في في فتح مكة وهذا يؤكد ما تم ذكره سابقا ان الاذن كان في ظروف معينة في ظروف معينة وفي شدة في اسفار غزو فكان ترخيصا مؤقتا لظروف وظرورة معينة اه ولهذا لم يأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام ترخيص به في حال اقامة وانما في خيبر لوقت محدد قصير وفي فتح مكة ايضا لوقت محدد وقصير فذكر قصتهم مع الفتاة في هذا الوقت الذي هو وقت الاذن اه الاباحة وان تلك الفتاة اختارته هو على على صاحبه مع ان برده كان دون برد صاحبه وانه آآ آآ استمتع منها قال فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحريم الذي كان آآ عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو تحريم مؤبد الى يوم القيامة كما كما يوضحه الحديث الاتي بعده نعم وعن سورة الجهني رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتى اتيتموهن شيئا وفي هذا الحديث بيان ان المتعة التي رخص فيها في عام الفتح آآ نسخ هذا ترخيص بالتحريم بتحريمها تحريما مؤبدا الى يوم القيامة كما قال صبرة رضي الله عنه وان الله قال قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم الى يوم القيامة ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة اي حرم حرم ذلك تحريما مؤبدا الى يوم القيامة فاصبح بهذا حكم هذا النكاح انه نكاح باطل محرم جاءت اه الشريعة بتحريمه اه التحريم المؤبد الى يوم القيامة ولهذا بعض العلماء بهذا التحريم المؤبد لهذا النكاح الى يوم القيامة بعض اهل العلم يعتبر الوطأ بهذا النكاح من الزنا بعض اهل العلم يعتبر ذلك من اه الزنا وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سأل انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه هذا حكم آآ محرم يعني حكمها محرم وفعله باطلة اه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحريمها تحريما مؤبدا الى يوم القيامة والرخصة بها لم تكن رخصة مطلقة وانما كانت في في ظروف معينة في اوقات معينة لاسباب معينة لاوقات محدودة جدا لضرورة آآ احوالا آآ ابيحت فيها ثم اه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحريمها تحريما مؤبدا الى اه يوم القيامة. نعم قال رحمه الله باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته عن نبيه بن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا كح ولا يخطب قال باب آآ النهي عن نكاح المحرم النهي عن نكاح المحرم خطبة خطبته نكاح المحرم نكاح المحرم اي الذي هو آآ اه متلبس باحرامه بعمرة او بحج او قارنا بينهما لا يصح لا يصح هذا النكاح ولا يصح هذا العقد سواء عقد لنفسه او عقد لغيره فاذا فعل فان هذا النكاح باطل ولابد ان يوجد يجدد العقد اه بعد التحلل من هذا الاحرام واورد هنا حديث نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمرو طلحة بن عمرو بنت الشيبة ابن جبير عاد انا ازوج طلحة ابن عمرو بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان يحظر ذلك وصل اليه يحضر يحضر هذا العقد وابان في ابن عثمان في ذلك الوقت هو امير الحج وامير الحج فطلب منه ان يحضر هذا هذا العقد فقال ابان سمعت عثمان يعني والده بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وجاء في بعض الروايات يعني انه قال اعرابي انت يعني هذا فعل جهال هذا حكم محرم ما يجوز ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع منه وساق هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اه اي لا يصح ان يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا لغيره بنته او اخته او فان فعل ذلك فالنكاح باطل ولابد ان يجدد العقد لانه وقع في حال لا يجوز ان يكون فيها سواء كان المحرم زوجا او وليا او وكيلا لولي كل هذا يفيده عموم لا ينكح لا ينكح ولا ينكح فالحديث فيه دلالة على ان المحرم منهي ان ينكح بفتح الياء اي يتزوج او ينكح بظم الياء اي يعقد النكاح لغيره او يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسرها ان يطلب زواج المرأة من وليها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وعن يزيد ابن الاصم رضي الله عنهما انه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن وخالة ابن عباس ثم اورد هذا الحديث حديث ابن عباس آآ رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وهو محرم وهذا يعارظ الحديث المتقدم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فهنا يخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم لكن روى غير ابن عباس انه تزوجها وهو حلال تزوجها وهو حلال وممن روى ذلك يزيد ابن ابن الاصم كما في الحديث الاتي بعده كما في الحديث الذي بعده يزيد من الاصم يروي عن ميمونة قالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال تزوجها وهو حلال يقول يزيد ابن الاصم وكانت خالتي وخالة ابن عباس كانت خالتي وخالة ابن عباس خالتي وخالة ابن عباس لان اما يزيد واسمها برزة هي اخت لميمونة لان والدة ميمونة والدة ميمونة واسمها هند ولدت بنات من رجلين ولدت بنات من رجلين منهن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولبابة بنت الحارث ام الفضل بن عباس وام عبد الله ابن عباس ولبابة بنت الحارث اختان كل منهما اسمها لبابة ولبابة بنت الحارث ام خالد ابن الوليد ولهذا يفرق بين اللبابتين لبابة ام الفضل ولبابة ام قالت وبرزة بنت الحارث التي هي والدة يزيد ابن الاصم هؤلاء اخوات من الاب والام ومنهن زينب ابنة عميس الخثعمية. هذه تكون اخت لهن من الام لهن من الام لانها هند تزوجت رجلين انجبت منهن من هو بنات ومنهن زينب بنت عميس الخثعمية وسلمى بنت عميس واسمى بنت عميس اسماء بنت عميس مرت معنا قريبا وذكرت هناك ان ان هذه اسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن ابي طالب وخلفه عليها ابو بكر بعد وفاة جعفر ثم خلفه عليها بعد وفاته علي وانجبت لكل منهم يعني انجبت لجعفر وانجبت لابي بكر وانجبت لعلي ولدت لهم جميعا وكان يقال لامهم اه اكرم كان يقال لامهم يعني يعني يقال له اكرم امرأة في الارض اصهارا يعني يقال له اكرم امرأة في الارض اصهارا آآ الحاصل ان ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ويزيد يروي عن ميمونة نفسها صاحبة الشأن ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال ويقول يزيد كانت خالتي وخالة ابن عباس اي انه متساوي مع ابن عباس في القرابة من من ميمونة اه فميمونة رضي الله عنها جاء عنها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال و ايضا جاء عن ابي رافع ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهو السفير بينهما والسفير بينهما وجاء ان يزيد ابن اصم الذي يروي عن خالته. وهو مساوي لابن عباس في القرابة منها. انه تزوجها وهو حلال وابن عباس رضي الله عنهما جا عنه كما تقدم انه كان محرما والاختلاف اذا جاء بنا الاحاديث يسار الى الجمع ان امكن صار الى الجمع ان امكن هنا فيه خلاف منهم من يقول وهو محرم بن عباس وميمونة اه وبرافع يزيد يكون حلال فاذا امكن الجمع يسار اليه واذا لم يمكن اه الجمع يصار الى الترجيح فترجيح روايتهم اه على رواية ابن عباس هو المتعين لان ميمونة ادرى بالحال ان ميمونة ادرى بالحال حين الزواج عليها وكذلك ابو رافع السفير بينهما نعم قال رحمه الله باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالته بها ثم قال رحمه الله تعالى باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها يعني لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا يجمع بين امرأة وخالتهم واورد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اربع نسوة ان يجمع بين بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المرأة وعمتها والمرأة قالتها وهذا الحكم المتعلق تحريم هذا النوع من النكاح هو يتعلق يتعلق هذا التحريم بالجمع تعلق هذا التحريم بالجمع مثل مثل جاء في القرآن وان تجمعوا بين الاختين لا يجوز الجمع بين امرأة واختها فهذا حكم يتعلق بالجمع لكن اذا مثلا طلقها وقظت عدتها او ماتت له ان يتزوج اختها او يتزوج عمتها او او خالتها فاذا هذا يتعلق بالجمع جاء في القرآن الجمع بين الاختين وجاءت السنة بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وسواء كانت اي سواء كانت اخت امها التي هي الخالة او اخت ابيها التي هي العمة ايضا يشمل حكم اخت اه اه اخت جدها واخت جدتها اخت الجد عمة واخت الجدة قال وهكذا لان كل ذلك يدخل تحت ان انه عمه او خاله ان عمة ابيها عن ما لها وخالة ابيها خالها لها الحاصل اذا تزوج الرجل امرأة فلا يتزوج عليها عمتها لا تزوج امرأة فلا يتزوج عليها عمتها واذا تزوج الرجل العمة فليس له ان يتزوج بنت اختها ليس له ان يتزوج بين اختها لانه لا يجوز له الجمع بينهما سواء جمعا على العمة الاخت او على الاخت العمة او على البنت العمة فاذا تزوج امرأة فلا يتزوج عمتها عليها واذا تزوج العمة فلا يأخذ البنت اختها او بنت اخيها لكن اذا طلق اذا طلق وقضت العدة جاز له ذلك او ماتت العمة جاز له ان يأخذ بنت اختها او بنت اخيها في قوله سبحانه وتعالى باية المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخرها قال الله عز وجل احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين لما ذكروا المحرمات قالوا احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين جاءت السنة في هذا الحديث مبينة انه يستثنى مما وراء ذلكم انه ليس مباح بل هو محرم اه نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة مع مع خالتها فيكون هذا مخصص لقوله واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين هذا ونسأل الله جل وعلا ان يوفقنا اجمعين بكل خير وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم