الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح باب في قوله تعالى نسائكم حرث لكم عن ابن المنكدر رحمه الله انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول اذا اتى اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد احول. فنزلت نساء اباؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى نسائكم حرث لكم واورد تحت هذه الترجمة حديث جابر ومفسر هذه الاية الكريمة ومبين لمعناها و ذاكر لسبب نزولها قال عن ابن المنكدر انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها كان الولد احول ان يترتب على هذا النوع من الاتيان للمرأة اصابة الولد بالحول و هذه عقيدة لا اساس لها كان يعتقدها يعتقدها اليهود وكان بعض الانصار اه يتحاشون ذلك تخوفا من من هذا الامر فنزل فنزل قول الله سبحانه وتعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرفكم انا شئتم اي ان هذا لا بأس به ولا يترتب عليه ما ذكر هؤلاء فللرجل ان يأتي امرأة امرأته مقبلة ومدبرة من امامها او من خلفها غير انه لا يكون الا في القبل الذي هو موطن الحرف كما قال جل في علاه نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم على الطريقة التي تريدون وتحبون المهم ان يكون الاتيان في موضع في في موطن الحرث. فاتوا حرثكم انا شئتم وهو الموضع الذي يكون منه الولد الذي يكون منه الولد وفي هذا المعنى ما رواه الامام احمد عن عبدالرحمن ابن سابق قال دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت اني سائلك عن امر وانا استحيي ان اسألك عنه فقالت لا تستحي يا ابن اخي قال عن اتيان النساء في ادبارهن قالت حدثتني ام سلمة ان الانصار كانوا لا يجبون لا يجبون النساء. وكانت اليهود تقول انه من جب امرأته كان ولده احول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الانصار جبوهن حتى اتى رسول الله صلى الله حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم فجبوهن فابت امرأة ان تطيع رسول الله صلى الله فابت امرأة ان تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على ام سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الانصارية ان تسأله فخرجت فحدثت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اه ادعي الانصارية فدعيت فتلى عليها هذه الاية نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم صماما واحدا هكذا قال عليه الصلاة والسلام صماما واحدا المعنى اي الا في صمام واحد الا في صمام واحد الذي هو القبل للرجل ان يأتي اه اهله ان شاء المهم ان يكون اه في موضع القبل سواء اتاها من الامام او من الوراء المهم ان يكون في موضع القبل. ويحرم ان يأتيها في الدبر وان يطأها في دبرها بل هذا من الكبائر ورد في اه ذمه اه اه ولعن فاعله احاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من اتى امرأة في دبرها نعم قال رحمه الله باب في المرأة تمتنع من فراش زوجها عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح قلب ملخي المرأة تمتنع من فراش زوجها اي يريدها فتاب وتمتنع وهذا الاباء والامتناع الى ان حصل من المرأة فهو من الكبائر لانه ورد فيه اللعن واللعن لا يكون الا على كبير بل جاء في الحديث ان اه الله سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من امرأة ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتابا عليه الا كان الذي في السماء اي الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها فهذا كله يفيد ان هذا الامتناع يعد من الكبائر وان الواجب على المرأة اذا دعاها زوجها الى فراشها متى اراد ومتى شاء ان تجيب ولا تمتنع فان امتنعت فعلها هذا من الكبائر وتلعنها الملائكة حتى تصبح كما في هذا الحديث الذي ساق هنا حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح اللعن لا يكون الا على كبير فاذا الحديث يفيد ان المرأة يجب عليها ان تجيب زوجها اذا طلبها والا تهجر فراشه ان تمكنه من نفسها متى اراد فان لم تفعل فان الملائكة تلعنها قال تلعنها حتى ماذا تصبح وفي بعض الروايات حتى ترجع في هنا في الرواية حتى تصبح وفي بعض الروايات حتى ترجع حتى ترجع قد اه تكون هذه المدة قصيرة وقد تكون طويلة لانها قد ترجع بعد ساعات في الليلة نفسها قد ترجع بعد ايام وليالي وهي مستمرة في الاباء والامتناع فهذه تكون قد تكون واسعة المدة وقد تكون المدة قصيرة على رواية حتى ترجع والرواية الاولى حتى تصبح يعني حتى يطلع الصبح ثم ان عادت ايضا عاد هذا اللعن للملائكة حتى تصبحوا هكذا. الحاصل ان هذا العمل معدود في الكبائر وفيه هذا الوعيد الشديد ان الملائكة تلعنها لحتى تصبح وان رب العالمين سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم قال رحمه الله باب في نشر سر المرأة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة فالرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها قال باب في نشر سر المرأة ومثله سواء نشر سر الرجل العلاقة الزوجية ما يكون بين الزوجين هذا خاص بهما ولا يحل لواحد منهما ان يفشي ذلك وان يتحدث ما يحصل اه بينه وبين اهله او ان تتحدث المرأة بما يحصل بينها وبين زوجها فهذا محرم جاء فيه وعيد بل كما في هذا الحديث حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها ينشر سرها ان يتحدث بالذي يقع بينه وبينها هو انها تفعل كذا والى اخره هذا اه هذا من اه الامور العظيمة المنكرة وهو بعيد عن المروءة بعيد عن المروءة ولا يليق بالرجل ان يفعل ذلك ولا يليق بالمرأة ان تفعل ذلك ان يتحدث الواحد منهما عن ما يجري بينه وبين اهله اما اذا كان حديث الرجل او حديث المرأة يتعلق بتظلم يتعلق بتظلم مثلا لا يعطي الرجل المرأة حقها او انه مقصر معها او تشتكي او او نوع ذلك فهذا في حدود التظلم الشكاية والطلب بالحق لا بأس به نعم قال رحمه الله باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافاة الا المجاهرين وان من الاجهار ان يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه قال باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه وكشفه اي كشف العبد عن نفسه هذا الذي ستره الله وهذا الكشف يكون بالمجاهرة والمجاهرة لا تكون من المرء الا عن استخفاف بالذنوب الا عن استخفاف الذنوب وعدم مبالاة بامرها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى ولهذا والعياذ بالله هذا المستخف بالذنوب غير المبالي بعقوبتها عند الله ربما في بعض المجالس يتفاخر ربما في بعض المجالس يتفاخر بما ارتكبه من عظائم ولا ولا يحصل هذا التفاخر بهذه الكبائر والرذائل والخسائس الا من رجل مستخف بالذنوب غير مبال بخطورتها عقوبة الله سبحانه وتعالى لفائدها ولهذا الذي يكون منه هذا الامر بعيد عن المعافاة بعيد عن المعافاة هذا الذي يجاهر يجاهر المعصية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ابي هريرة كل امتي معافاة والامة معافاة هذا يرجع الى الامة معافاة يعني الامة في رواية كل امتي معافى كل امتي معافى الا المجاهرين الا المجاهرين قال وان من الاجهار وذكر صفة الاجهار المعصية الجار بالمعصية اه اظهارها واشاعتها سواء فعلها جهرا او فعلها سرا ثم اخذ يخبر ويجهر بما فعل بالاخبار عن نفسه بالاخبار عن نفسه قوله عليه الصلاة والسلام كل امتي معافى او معافاة الامة هنا المراد بها امة الاجابة كل امتي معافى الا المجاهر ثم بين عليه الصلاة والسلام صفة من هذه المجاهرة قال وان من الاجهار اذا الاجهار له صفات من الاجهار ان يأمن العبد بالليل عملا يعني عملا قبيحا منكرا فعلة شنيعة لم يطلع عليه احد من الخلق ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله اعلم اذن هذا المجاهر المجاهر او هذه الصفة من الاجهاض تكون بهذا بهذا على هذا الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل ذنبا وهو مصر به اذا عمل ذنبا هو مصر به ثم اخذ يجاهر يجاهر بهذا الذنب ويتحدث به بين الناس مستخفا بهذه الخطيئة فهذا قد عرض نفسه بسخط الله وعقوبته انه بعيد عن عن المعافاة ولهذا الواجب على من ابتلي بشي من هذه القاذورات وان يستتر بستر الله سبحانه وتعالى وان يتوب الى الى الله عز وجل ولا يخبر احدا بذلك ولا يخبر احدا اه بذلك ومما يفيد هذا الحديث ان المرء اذا عمل عملا وارتكب ذنبا وهم سر به على خوف وحياة والم في نفسه فانه يرجى له العفو يرجى له العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى وان تفتح له ابواب التوبة وان ييسر له الاقبال على الله بخلاف المجاهر المجاهر شنيع شنيع الامر شنيع الفعل مستخف بالدم استخف المعصية يبيت وقد ستره الله ثم يتحدث بالخساسة التي كان عليها متفاخرا بها هذا بعيد عن بعيد عن المعافاة نعم قال رحمه الله باب في العزل عن المرأة والامان. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع ويصيب منها ويكره ان تحمل منه والرجل تكون له الامة ويصيب منها ويكره ان تحمل منه قال فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم. فانما هو القدر قال ابن عون رحمه الله فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي جارية لي ان عندي جارية لي وانا اعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لم لن يمنع شيئا اراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك حملتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله قال باب في العزل ان المرأة والامان اي حكم ذلك حكم العزل عن المرأة والامان العزل هو ان يجامع اه الرجل اهله ويجعل الانزال في الخارج لا ينزل في الداخل وانما يجعل الانزال في الخارج ويفعل ذلك من اجل الا يقع الحمل من اجل الا يقع الحمل لا يحصل الحمل فهذه الترجمة فيها حكم العزل واورد تحتها حديثين حديث ابي سعيد وحديث جابر بحديث جابر في حديث ابي سعيد قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاكم ما هو قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ان يجامعها ويكره ان تحمل منه والرجل تكون له الامل فيصيب منها ويكره ان تحمل منه ويكره ان تحمل منه فيفعل هذا العزل تجنبا لذلك يعني تكون آآ زوجه مرضعا فيكره ان تحمل وهي في الرضاعة وهي الرابعة وتكون عنده الامة ويكره ان تحمل لان الامة لو حصل لها حمل وولدت تصير ام ولد ولا يستطيع ان ان يبيعها قد يريد بيعها فلا يستطيع لانها اصبحت ام ولد له فلا يتمكن من بيعها وايضا ما يتعلق بالمرأة المربع يخشى ان تحمل وان يكون الحمل يؤثر على الولد الذي يربى فيضعف رضاعه ويؤثر على اللبن الذي يتناوله هذا الربيع عند عندما تحمل امه وسيأتي في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الروم وفارس يفعلونه ولا يضر يفعلونه ولا يضر آآ ولا يبر اولادهم لما سألوه عن ذلك قال لا عليكم يعني لا حرج عليكم ان فعلتم هذا العزل فانما هو القدر فانما هو القدر اه اي سواء فعلتم العزل او لم تفعلوا او لم تفعلوا فما قدره الله وقضاه حاصل ما قدره الله وقضاه حاصل لان لان الرجل قد لا يعزل يطلب الولد فلا يأتيه انه لا يقع الا الذي قدر الله وقد يعزل الرجل لا يريد الولد فماذا فيقع الولد يعني يتسرب ولو قطرة يسيرة جدا من ماءه فيكون منها الولد لان الولد ليس من كل الماء كما سيأتي في الحديث وانما من قطرة يسيرة جدا فقد تتسرب قطرة يسيرة جدا يكون منها الولد فالحاصل ان الرجل قد لا يعزل يريد الولد فلا يقع وقد يعزل لا يريد الولد فيقع لان الامر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. مثل ما قال الشافعي ما ما شئت كان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن يعني الامر بقضائك وتدبيرك فلا يكون الا ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره وحديث جابر هو ايضا بمعنى حديث ابي سعيد ففيه ما يدل على جواز العدل العزل وانه لا بأس به وان ما قدره الله وقضى من وجود الولد فانه يحصل ولو وجد العزم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل في حديث جابر ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله وحديث جابر فيه قصة لطيفة ان رجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام مساءلة قال انا عندي جارية لي وانا اعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا ارادة الله ما منعه ما منعه من العزل لكن اخبره ان هذا العزل لا يمنع قضاء الله ان كان الله كتب ولدا يقع حتى لو استمريت في العزل فجاء الرجل بعد وقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت ومستمر كان في العزم وهو مستمر كان في العزل. قال ان الجارية التي كنت ذكرت لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله باب في الغيلة عن جدامة بنت وهبة للاسدية اختي عكاشة رضي الله عنهما انها قالت قدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي قال باب في الغيلة باب في الغيلة. الغيلة وطئ المرأة الحامل وطأ المرأة الحامل وربما ان بعضهم كان يتجنب ذلك يظن انه يضر يضر الولد مثل ما تقدم معنا آآ الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل ويكره ان تحمل منه يعني وهي مرظع فيخشون ان يكون يؤثر على رباع الولد فهنا في آآ هذا الحديث ان آآ ان ناسا حضروا عند فعنده عليه الصلاة والسلام وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيبة هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم يعني يحصل منهم اه الوطأ حال الرظع رظاع حال الارظاعظاع ارظاع المرأة ولدها وما كان يضرهم. قال فلا يضر اولادهم ذلك شيئا نبرث الروم فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يظر اولادهم ذلك شيئا اي انه لا بأس به لا بأس بهذا الذي يسمى الغيلة وطن المرأة وهي وهي حامل اذا كانتا اذا كانت هناك اسباب اخرى ان المرأة بدنها ضعيف وحديثة العهد بالولادة وتريد ان تنتظر حتى يعود لها نشاطها وقوة بدنها وصحتها هذه مسألة اخرى لكن ظن انه يؤثر على الرضاع يقول عليه الصلاة والسلام نظرت فاذا الفارس الروم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم شيئا فلا يبر اولادهم شيئا هذا يفيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل منه اجتهاد لان هذا تكلم به ماذا اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت ثم رأيت يعني هذا اجتهاد حصل منه عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقر الا على الحق لا يقر بالاجتهاد عليه الصلاة والسلام الا الحق لان السنة كلها وحي اه من الله سبحانه وتعالى ثم في الحديث سألوه عن العزل قد تقدم السؤال عنه في في حديث جابر وحديث ابي سعيد ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد ذاك الواد الخفي. لماذا سماها بهذا الاسم؟ قال ذاك الوادي الخفي لان به قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد ولكن سبق ان مر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن في ذلك واخبر ايضا ان ما قدره الله وقضاه لابد انى يوجد سواء عزل الرجل او لم يعزل نعم قال رحمه الله باب بطء الحبال من السبي انا بالدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتي بامرأة وجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها؟ فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه من يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ قال باب وطأ الحبال من السبي ولحبالا من السبي المرأة المسبية اما ان تكون حامل او غير حامل غير الحمل يقال لها حائل اما ان تكون حامل او تكون حائل اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل ان كانت غير حامل فلابد قبل ان ان يطأها من سبأها من استبراء رحمها بحيضة تبرأ الرحم بحيضة واما ان كانت حاملا اي من قبل ان تسبى فليس له ان يطأها وفي بطنها ولد وفي بطنها ولد اه قالوا قد تلد بعد ستة اشهر منسبها واقل مدة الحمل ستة اشهر قد ترد بعد ستة اشهر من سبها فاذا ولدت صار هناك احتمال في في ظاهر الامر انها من من الاول او من منه هو فاذا كان هذا الذي في بطنها يحتمل ان يكون من السابي الذي وطأها يحتمل ان يكون من السابق ويحتمل ان يكون من الاول فلا يجوز للانسان ان يطأ المرأة المسمية وهي حامل حتى تضع وينتهي النفاس في في حديث ابي الدرداء الذي ساق قال اتى اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى اه آآ عن ابي الدرداء النبي انه اتى بامرأة مجحم على باب فسطاط اقرأ الحديث انا بدي رضاي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بامرأة مجح على باب فسطاط وقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له امرأة مجح يعني على امرأة حامل معنى مجح يعني حامل وعلى باب الفسطاط يعني باب خيمة او بيت من من الشعر بيت من الشعر فقال فقال لعله يريد ان يلم بها فقال لعله يريد ان يلم بها. فقالوا نعم فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحله كيف يستخدمه وهو لا يحل له يعني اذا كان من الاول اذا كان من الاول كيف يورثه؟ قد يظن انه من ولده. من ولدي هو فيصير ولدا آآ فيصير ولدا له من الاول من زوجها قبل ان تسمع وكيف يستخدمه وهو لا يحله؟ قد يكون هذا الولد له ويعتبرهم من من الاول ويستخدمه على اساس انه عبد مملوك وليس مملوك وانما ابن فاذا لا يجوز للانسان ان يجامع المرأة النسبية وهي حامل حتى تلج نعم وابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فاصابوا لهم سبايا فكان ناس فكان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهم من المشركين كاين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذا وانقضت عدتهن وهذا الحديث فيه فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد حنين ارسل سرية الى جهة اوطاس انهم اصابوا سبيا وانهم تحرجوا من اجل آآ تحرجوا من غشيانهن من اجل انهن ذوات ازواج من آآ المشركين فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء ما المراد بالمحصنات ذوات الازواج ذوات الازواج والمحصنات من من هذا معطوف على ماذا ما قبل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم ثم عطف عليه في الاية الثانية قال والمحصنات اي هن ايضا المقصود من محرمات ذوات الازواج نواة الازواج وهذا يدل على ان كل ذات زوج ليس لاحد ان يعقد عليها ليس لاحدا ان يعقد عليها ولا يتزوجها لانها محصنة ذات زوج يستثنى من ذلك ماذا ملك اليمين قالوا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لما ملكت ايمانكم استثنى من ذلك اه ملك اليمين المسبية اذا سبيت فانها تحل وينفسه عقد زوجها الاول بكونها سبيت ولكن لا تعطى الا اذا استبرئ استبرئت بان لا بان لو كانت مثل ما تقدم حائلا تستبرأ بحيضه وان كانت حاملا بماذا بوضع الحمل نعم قال رحمه الله باب في القسم بين النساء في القسم باب في القسم بين النساء عن انس رضي الله عنه انه قال كان للنبي تسع نسوة فكان اذا قسم بينهن لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في تسع وكنا يجتمعن في كل ليلة في البيت التي يأتيها وكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده اليها فقالت هذه زينب فكفن النبي صلى الله عليه وسلم يده وتقاولتها حتى فتقاولتا حتى استخبتا واقيمت الصلاة فمر ابو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع يعني من الصخب قال فتقاولتا حتى استخبتا واقيمت الصلاة فمر ابو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاة واحثوا في افواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ هل انا الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا نعم هذه الترجمة يؤجل الكلام عليها الى اللقاء القادم ونبه ان غدا السبت لا يوجد درس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم