بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين فيقول الامام المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح الامام مسلم كتاب الطلاق باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان ان يمسها فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ليقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك في فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتاب الطلاق هذا الكتاب يتعلق بالطلاق واحكامه والاداب التي تتعلق به والترجمة التي كانت قبله كانت عن النكاح والنكاح كما لا يخفى رابطة عظيمة وميثاق غليظ بين الزوجين وتعاشر بالمعروف هو قائم على المودة والمحبة والالفة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فاذا لم يتحقق هذا المعنى بالزواج بحيث اصبحت اه حياة الزوجين ليس فيها المودة بين الطرفين و او اصبح حال الزوج انه ليس في قلبه مودة واي محبة هذه الزوجة ثم ترتب على ذلك ما ترتب من سوء العشرة وتعسر الامور ففي هذه الحالة لما تصبح الحياة بهذه الصفة فان الطلاق هو العلاج فان الطلاق هو العلاج لكن لا يلجأ اليه ابتداء وانما ينظر الى امور قبله في اصلاح الاحوال ومداواة الامر لكن ان بقيت الحياة نكدة ومتعسرة وليس هناك مودة الفة ومحبة فان الطلاق في هذه الحالة هو العلاج ولذلك يكون الزوج بهذه الحال مأمورا بتسريح اه الزوجة بالاحسان كما قال الله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان فان لم يتحقق الاول وهو الامساك بالمعروف بان ساءت العشرة واشتد الشقاق الخلاف وتعسرت الديمومة لهذه الحياة فانه يصار الى الامر الثاني وهو التسريح باحسان الذي هو الطلاق قد قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لانه ربما فسد الحال بين الزوجين فيكون البقاء والاستمرار مضرة عظيمة مضرة عظيمة ونكد سوء عشرة وخصومات دائمة مستمرة ولهذا شرع هذا الطلاق لان الطلاق يزيل النكاح نزيل هذا العقد الذي كان لتزول المفسدة الحاصلة منه ولهذا الطلاق الطلاق حقيقته هو حل قيد النكاح حقيقته هو حل قيد النكاح وهو يباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة ويكره من غير حاجة وقد قسم اهل العلم رحمهم الله نظرا في الادلة الواردة في الطلاق واحكامه وادابه قسموا الطلاق الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي او طلاق جائز وطلاق آآ محرم وهذا في ضوء ما دلت عليه الادلة اما الطلاق السني فهو الذي يقع في حال الحمل او في حال كون المرأة طاهرا في او في طهر لم يجامعها فيه وفي طهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني وتكون ايضا طلقة واحدة فقط فكان الطلاق بهذه الصفة كانت المرأة حاملا او طاهرا في في طهر اللم يجامعها فيه او كانت ايس من المحيض فهذه في اي وقت فالطلاق في في هذه الحالة يكون طلاقا سنيا مباحا واما الطلاق البدعي فهو انواع منها ان يطلقها ثلاثا يطلقها ثلاثا لان الطلاق ثلاثا هذا فيه تضييق على النفس تحجير لواسع لان لانه له ان يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها ثم ان طلقها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فاذا طلقها ثلاثا ضيق على نفسه هذا الواسم ولهذا كثير يحصل منه ذلك ويندم الندم الشديد وانما ظيق على نفسه وحجر واسعا على نفسه فالطلاق البدعي انواع منها ان يطلق ثلاثا او يطلقها وهي حائض ومثلها كذلك النفساء طلقها وهي نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه في طهر جامعها فيه وبهذا يعلم ان الطلاق البدعي قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان في العدد ان يطلق ثلاثا ان يطلق ثلاثا بكلمة واحدة. كان يقول لها انت طالق ثلاثا او يقول طالق بالثلاث او كلمات يردد طالق طالق طالق او طالق ثم طالق ثم طالق فهذا البدعي من حيث العدد من حيث العدد فالسنة اذا احتاج الى الطلاق ان يطلق طلقة واحدة طلقة واحدة لانه بهذه الطريقة لا يضيق على نفسه امرا وسعه الله سبحانه وتعالى عليه واما البدعي من جهة من جهة الزمان من جهة الزمان بان يطلقها وهي حائض او وهي نفساء او ان يطلقها في طهر جامعها فيه ثم هل يقع هذا الطلاق؟ اي البدعي او لا يقع هذا فيه خلاف مشهور بين اهل العلم على قولين احدهما انه يقع مع الاثم يقع مع الاثم الاثم لانه ارتكب امرا مخالفا للهدي وهذا هو المشهور عند اهل العلم وهو الذي فعله ابن عمر كما سيأتي في الحديث لما اوقع على نفسه طلقة لما طلق وروى وروى البخاري انه احتسبها تطليقه وهذا وذهب جمع عن اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء لمشايخنا الكرام قالوا الطلاق البدعي انواع منها ان يطلق امرأته ان يطلق الرجل امرأته في حيظ او نفاس او في طهر مسها فيه والصحيح في هذا انه لا يقع ومنها ان يطلقها ثلاثا والصحيح انه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من اقوال العلماء اذا كان ثلاثا بلفظ واحد اذا كان ثلاثا بلفظ واحد انتهى كلامهم. ثلاثا بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث اما اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذا ليس طلاقا لفظ واحد وانما بالفاظ قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض اي حكم ذلك و قد تقدم في التقسيم الذي ذكره اهل العلم ان هذا النوع من الطلاق ان يطلقها وهي حائض او يطلقها وهي نفساء طلاق بدعي لانه مخالف الهدي مخالف المشروع للمأذون به مجاعة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد اورد هذا الحديث ان نافع بن ان بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل والده عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يراجعها قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره ان يراجعها ان يراجعها وقوله فامره ان يراجعها هذا يفيد كما ذكر اهل العلم ان الرجعة لا تفتقر الى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد العقد لا تفتقر الى شيء من ذلك قال فامره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء ان يطلق لها النساء اي كما في الاية الكريمة اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم طلقوهن لعدتهن فالحديث مفسر للاية مبين للمراد بقوله جل في علاه فطلقوهن لعدتهن فقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها لها النساء اي اذن سبحانه وتعالى ان يطلق لها اي لتلك العدة النساء. وهذا بيان لمراد الاية الكريمة اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاخبر سبحانه وتعالى ان العدة التي يطلق لها لها النساء انما تكون في وقت الطهر الذي لم يمسها فيه فهذه هي العدة يعني ليس له ان يطلقها متى شاء بل ينتظر الى هذه العدة الى هذا الوقت هذا معنى الاية الكريمة فطلقوهن لعدتهن لا يطلقها وهي على حال حيض او على حال نفاس او في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق في غير العدة التي اه وقت له ان يطلق فيه طلقوهن لعدتهن لعدتهن اي في طهر لم يجامعها فيه بطهر لم يجامعها فيه وهذا يفيد تحريم طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه وايضا تحريم طلاقها وهي حائض ومثلها ايضا وهي نفساء قول ابن عمر في هذا الحديث للذي طلق ثلاثا قال واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك اي بالطلاق ثلاثا وهذا ظاهر في ان ان هذا محرم وانه معصية لله سبحانه وتعالى وقد جاء في حديث اه رواه النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من طلق ثلاثا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ويلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فلا يجوز التطليق بالثلاث وهو كان كما تقدم تضييق اه على النفس والله تعالى قد وسع على العباد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في آآ الطلاق بالثلاث او التطليق ثلاثا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله علمني السيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابابا لاب يونس ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر احد رضي الله عنهما فحدثه انه طلق امرأته تطليقه وهي حائض فامر ان يراجعها قال قلت افحسبت عليه قال فما او ان عجز واستحمق ثم اورد هذا الحديث وهو ايضا يتعلق قصة ابن عمر اه رضي الله عنه في تطليق يا امرأته في تطليق امرأته اه يفيد حديث ابن سيرين هذا انه اشتهر عند بعض الناس ان ابن عمر طلقها ثلاثا لان ابن سيرين يقول مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا هذا يفيد ان احيانا الشائعات التي لا اصل لها قد تنتشر وتطول ايضا مدتها ومدة انتشارها ويتناقلها الناس وهي غير صحيحة وغير صحيحة فابن عمر رضي الله عنه انما طلق امرأته تطليقة والذي اشتهر عند عدد انه طلقها ثلاثا انه طلقها ثلاثا فابن سيرين يقول مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض طلق امرأته ثلاثا هذا لم يقع الذي حصل ان ابن عمر طلقها واحدة وقوله وهي حائض هذا هو الذي حصل ان ابن عمر طلق امرأته وهو وهي حياء فاذا هذا الذي هو اه مشتهر بين الناس بعضه صحيح وبعضه غير صحيح كون طلقها حائض هذا هو الصحيح هنا ثلاثا هذا غير صحيح قال فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت اي في الرواية والظبط فحدثني انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه انه طلق امرأته تطليقة طلقة واحدة ليس ثلاثا خلاف الذي كان اه مشتهر انه طلقها تطليقه وهي حائض فامر ان يراجعها قلت افحسبت عليه قال فما يعني فماذا اذا يقصد انها حسبت عليه قال افحسبت عليه؟ قال فما ولهذا كما اشرت سابقا جاء في رواية البخاري احتسبها تطليقة قال افحسبت عليه؟ قال فما او ان عجز او استحمق وهذا معناه كما ذكر اهل العلم رحمهم الله معناه افا يرتفع عنه الطلاق وان عجز واستحمق وهو استفهام انكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة في عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه عناة فلو امضيناه عليهم فعى الله عليهم قال باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يكون اذا طلق ثلاثا؟ هل يقع ثلاثا او واحدة واورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر علاقة ثلاث واحدة الطلاق الثلاث واحدة يعني اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا انتي طالق ثلاثا او انتي طالق بالثلاث هذي تحسب واحدة قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا وفي امر قد كانت لهم فيه انات قد كانت لهم فيه اناة يعني فيها في سعة واستعجلوا وكثر هذا الامر فيهم فلو امضيناه عليهم يعني حتى يخف هذا هذه الكثرة وهذا التزايد فامضاه عليهم اه رضي الله عنه اه هذا الحديث يتعلق بالطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لان هناك فرق بين الطلاق ثلاثا بلفظ واحد والطلاق ثلاثا بالفاظ طالق ثم طالق ثم طالق هذا بالفاظ او انت طالق وانت طالق وانت طالق نحو ذلك هذا بالفاظ لكن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثلاثا او بالثلاث فهذا الحديث يتعلق بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد وان الامر كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن ابي بكر وبعض من خلافة عمر ان الطلاق ثلاثا يعد واحدة يعد واحدة وفي زمن عمر اه رضي الله عنه تتابع الناس وكثر ذلك وتساهلوا في الامر وتساهلوا في الامر مثل ما آآ مثل ما جاء في الحديث قال ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم لما جاء عن عمر في هذا الحديث قال ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة قد كانت لهم في انات فلما حصل هذا التساهل امضاه عمر ما معنى امضاه عمر اي ثلاثا امضاه عمر اي امضاه ثلاثا اه جمهور العلماء ذهبوا الى ما جاء عن عمر في امضاءه ثلاثا والحديث الذي جاء في ذكر عاد اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر وبعض عهد عمر يدل على انه يعتبر واحدة يدل على انه يعتبر واحدة ولهذا ايضا ذهب جمع من اهل العلم والحديث واضح في الدلالة على اعتبار انه واحدة حديث واضح في الدلالة على انه اعتبار يعتبر واحدة آآ اذا اذا كان طلاق بالثلاث بلفظ واحد بلفظ واحد هذا لا يعد ثلاثا يعني يمثل لذلك بمثال لو ان رجلا قال هكذا بهذا اللفظ سبحان الله ثلاثا وثلاثين هل هذه تعتبر ثلاثا وثلاثين تسبيحة وقال سبحان الله ثلاثا وثلاثين لكن لو قال سبحان الله سبحان الله الى ان بلغ ذلك العدد تكون ثلاثا وثلاثين ولهذا يختلف بلفظ واحد عن بالفاظ فالقائل لو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين هذي لا تعتبر ثلاثا وثلاثين تسبيحة وانما تعد تسبيحة واحدة ولو قال لا اله الا الله وحده لا شريك له مئة مرة هكذا ما تعتبر مئة مرة تعتبر مرة واحدة الحديث واظح ان في الدلالة على الاعتبار ان انها واحدة ولا يعد قائلها مطلقا ثلاثا بل هي طلقة واحدة لكن لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وهذي آآ تختلف لان كل لفظ كل كل لفظ مستقل وهو طلاق بالفاظ وليس بلفظ واحد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها ان ترجع الى الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات فتزوجت بعد هو عبدالرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل الهدبة فاخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وابو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي ابا بكر بكري الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها ان ترجع الى الاول لان من طلقت اه ثلاثا وبانت ان طلقت ثم طلقت ثم طلقت فهذا طلاق بائن ففي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره فهذه الترجمة في في هذا الامر يعني امرأة اه طلقت اي الطلاق البائن اه فليس لها ان اه ترجع الى الزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره كما في الاية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره. تتزوج زوجا غيره هل يكفي في قوله حتى تنكح زوجا غيره العقد ليكفي العقد يعني هل المراد بالنكاح العقد فقط الحديث الذي ساق بهذه الترجمة يفسر المراد بالنكاح لان النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به ما هو ازيد من ذلك مثل ما جاء في الحديث حتى تذوق عسيلته تذوق يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته يعني لا يكفي العقد وحده لا يكفي بل لا بد ان يحصل الاستمتاع من كل منهما بالاخر اما عقد فقط لا يكفي فلا تحل للزوج الاخر بالعقد فقط بل حتى تذوب كما قال عليه الصلاة والسلام عسيلته ويذوق عسيلته اورد حديث عائشة ان رفاعة القربي طلق امرأته فبت طلاقها اي طلاقا بائنا هذا الطلاق البائن لا تحل للزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره فتزوج فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير ولا تزال ماذا راغبة بزوجها الاول واصبحت الان في عصمة اخر لا ترغب فيه. وانما ترغب في زوجها الاول فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات اي طلاقا بائنا طلاق البائن لا تحل فيه المرأة للزوج الاول حتى تنكح غيره فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير ولما تزوجت عبد الرحمن لم يكن بها رغبة لها رغبة به وعندها رغبة لزوجها الاول وان ترجع اليه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وانه والله ما معه الا مثل الهدبة فاخذت بهدبة من جلبابها اخذت بهدبة من جلبابها. الهدبة من الجلباب اي طرف الثوب اي طرف الثوب تقصد بقولها ما معه الا فهدبة او مثل الهدبة اي ان ما عنده قدرة على الجماع انه ما عنده قدرة على الجماع الان لاحظ امر انها ذكرت عدم قدرته على الجماع وربطت بين ماذا زواجها الاول انها كانت عند الزوج آآ سابق فهي الان تتحدث عن زوج هي تحته وتذمه بعدم القدرة على الجماع لكن تحدثت قبل ذلك عن زوج سابق كانت عنده فهذا يشعر ان حديثها عن هذا الرجل والذنب له مرتبط برغبة قوية في نفسها وهي ماذا وهي العودة الى الاول فهذا يجعل اه اه الكلام الذي قالته محل نظر يعني لانه مبني على شيء مبني على شيء فيكون محل نظر فلما ذكرت ذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال لعلك تريدين ان ترجعي الى دفاعه لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لما ذكرت عبدالرحمن بانه ليس عنده قدرة على الجماع لم تذكر هذا الكلام عن هذا الزوج آآ لم تذكروا مجردا وانما ذكرته في سياق آآ ارتباطها بزوج آآ قبله آآ ترغبه وتود الرجوع اليه فاخذت تذم هذا الذي هي تحته فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته اه لما ذكرت ان رفاعة تزوجها وانه طلقها ثم تزوج تزوجها عبدالرحمن بن الزبير واشتكت عبدالرحمن وهم من هذا انها تريد ان تراجع ان ترجع الى الاول رفاعة ارجع الى رفاعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الرجوع بماذا بقوله آآ لعلك تريدين ان يعني بهذا الذنب لعبد الرحمن لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي وسيلته وهذا يدل كما تقدم ان اه النكاح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجها غيره المراد به ماذا الجماع. المراد به الوطء لا مجرد العقد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فلا يكون ذلك بمجرد العقل بل بالوطء بان يستمتع كل منهما بالاخر قد جاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري في كتابه الصحيح ان عبدالرحمن بن الزبير لما بلغت لما بلغه آآ كلامها فيه وان الذي معه مثل الهدبة يعني لا يقدر على لا يقدر على الجماع اه اتى النبي عليه الصلاة والسلام واخبر ان هذا غير صحيح ان هذا الكلام الذي تقوله عنه غير صحيح ولهذا جاء الى النبي كما في الرواية للحديث عند البخاري قال كذبت والله يا رسول الله قال كذبت والله يا رسول الله اني لانفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ناشز تريد برفاعي يعني ما تبدي له رغبة ولا تمكنه من نفسها لا تريده تريد تريد اه اه رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحلي له او لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قال وابصر معه اي مع عبدالرحمن ابنين صار معه ابنين ولدين فقال بنوك هؤلاء اولادك هذا الان شاهد لتكذيب الحديث الذي تتحدث عنه تلك المرأة فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب لهم اشبه به من الغراب بالغراب هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين