بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله بكتابه مختصر صحيح مسلم كتاب لعن باب بالذي يجد مع امرأته رجلا عن سهل بن سعد الساعدي ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري رضي الله عنهم فقال له ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فسلني عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساء لعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاباء حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويمل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبته وفي صاحبتك اذهب فات بها قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمت كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم والهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان اللعان مأخوذ من اللعن وهو مصدر لا عناء يلاعن ملاعنة ولعانا وهو يكون من جانبين من جانب الزوج الذي ادعى على زوجته الزنا وليس عنده شهود ومن جانب الزوجة المدعى عليها والتي هي منكرة لما ادعى عليها به فاذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده على ذلك بينة والبينة اربعة شهود كما قال الله عز وجل والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاذا اتهمها ولم تقر بما اتهم اتهمها به آآ يكون عليه حد القذف الذي هو الجلد ثمانين جلدة اتهمها ولم يأتي بما يثبت قال جل وعلا فاجلدوهم ثمانين جلدة فاذا اتهمها نعم اذا اتهمها ولم يأتي ببينة وهي لم تعترف وهي لم تعترف بذلك اصبح عليه حد القذف فله حينئذ ان يلاعن والملاعنة تكون بينه وبينها بان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اي فيما اتهمها به. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ايضا تشهد اربع شهادات انه من الكاذبين فيما اتهمها بي والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين يسمى هذا الحكم اللعان. ونزلت فيه ايات في اوائل سورة النور قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فهذا يسمى اللعان عرفه العلماء رحمهم الله بانه شهادات مؤكدة بايمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب مقرونة بلعن وغضب كما تقدم في هذه الايات من سورة النور ثم بعد اللعان يفرق بينهما اه تفرقة دائمة مستمرة لا تحل له ابدا ولا يجوز رجوعها اليه فتكون عليه محرمة على التأبيد تكون محرمة عليه على التأبيد قال باب في الذي يجد مع امرأته رجلا الذي يجد مع امرأته رجلا اي ماذا عليه ان ان يفعل واورد حديث سهل وهو يتعلق بقصة عويمر العجلاني رضي الله عنه وانه جاء الى عاصم ابن عدي وعاصم بن عدي هو من قبيلته وكلاهما من الانصار وطلب منه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتل به او ماذا يصنع او ماذا يصنع اي شيء يصنع ففعل عاصم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها كره المسائل اي عن الامور التي لم تقع بعد وخاصة فيما يسوء المرء خاصة فيما يسوء المرء قد جاء في الحديث انما اهلك من كان قبل قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم اي المسائل التي فيها تعنت او فيها شدة وخطورة او في امور اه اه لم تقع بعد مما يكره من الامور المكروهة الذي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كره المسألة وعابها. يعني ذم ذم هذه المسألة فكبروا على عاصم ما سمع من نبي عليه الصلاة والسلام تضايق انه فعل ذلك وانه اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال الذي كرهه عليه الصلاة والسلام فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير ما جئتني بخير لما طلبت مني ان اسهل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ما احسنت الي بارسالي الى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لكن عويمر حلف الا ينتهي عن هذه المسألة حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك وعاب ذلك ومع ذلك فانه قال والله لا انتهي حتى اسأله عنها حتى اسأله عنها فجاء عويمر الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجمع عام من الناس يعني حتى لم يأتي ايضا على انفراد بينه وبينه بل اتاه في وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتقتلونه؟ ام كيف يفعل تقتله فيقتلونه؟ ام كيف يفعل هذا ايضا فيه اختصار لشيء من القصة لان حصل انه ذكر انه قال في زوجته كذا وانه ليس عنده شهود وبعد ذلك انتهى الامر الى ان نزلت اية اللعان نزلت اية اللعان اه قال ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتقتلونه؟ ام كيف يفعل هذا كما يقال البلاء موكول بالمنطق البلاء موكول المنطق النبي عليه الصلاة والسلام كره مثل هذه الامور وعابها اه ومع ذلك سأل عوامر فحصل ان ابتلي بذلك ابتلي بذلك ابتلي بذلك ولم يكن عنده آآ الشهود فقذف امرأته بذلك فايضا آآ تبرأت مما اتهمها به فنزل اللعان قال قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها فاذهب فاتي بها. قال سل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلاعن الذي تقدم معنا اه في الايات من سورة النور فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اصلا قد بانت منه بماذا بعده مفارقة على التأبيد لا تحل له ابدا ولا ترجع اليه مطلقا فهي بانت منه باللعان و اه اه بعد اللعان فرقة دائمة فهذا الطلاق الذي حصل منه هو اشبه طلاق المرء للمرأة الاجنبية عنه اشبه بطلاق المرء للمرأة الاجنبية عنه لانه طلاق في في غير محله لانها اصبحت اجنبية عنه بمجرد كونه ما تلاعنها فحصل اللعان التفريق بينهما فهذا الطلاق في غير محله ان الذي يطلق يطلق من هي في عصمته وهذه باللعان لم تصبح في عصمته بل خرجت في حصول التلاعن الذي حصل اه بينهما نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لو وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لا اعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني ثم اورد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة سعد ابن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو وجد رجلا مع امرأته يمهله حتى يأتي بالشهود يشهدون عليهم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا فيه جواب للترجمة باب في الذي يجد مع امرأته رجلا الذي يجد مع امرأته رجلا قال يمهله حتى اه حتى يأتي بالشهود؟ قال نعم. يا رسول الله لو وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربع شهداء قال نعم قال كلا والذي بعثك بالحق النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يعني قال لم امس يعني لا اصنع له شيء لاقتله ولا افعل له شيء حتى اتي بالشهود؟ قال نعم قال نعم لان مثل هذا الامر لو كان اخذ كلام المدعي لو اخذ بكلام المدعي وان وان يترتب عليه استقامة قتله له في في في بيته فيترتب على ذلك نعم ان كل من اراد ان يتخلص من احد دعاه الى بيته وقتله واصبحت اه الامور فوظى ولهذا قد يتعجب الانسان من من من هذا يعني انه يجده ويمهل حتى يأتي بشهود ولا يبادر الى قتله هذا هو الحكم هذا هو الحكم والا لو كان لو كان آآ يسوغ له قتله يصوغ له قتله يصبح كل من اراد ان يتخلص من احد يأتي به ببيته ويدعي انه وجده مع امرأتي يتخلص منه فكان الامر لا بد فيه من شهود ولابد من اعتراف المدعى عليها والا يحصل بعد ذلك اللعان اللعان هو الحل في في مثل هذا اذا ادعى عليها واتهمها اه اذا اتهمها بذلك تبرأت المدعى عليها من ذلك يحصل بعد ذلك اللعان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لسعد ما قال قال سعد انه سيقتلهم قال كلا انظر الى جواب سعد قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك ان كنت لا اعاجله بالسيف قبل ذلك هل هذا اعتراض على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه هذا ليس اعتراض وليس اخبارا منه انه سيخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يبين ان هذا خطير جدا وان انه قد لا يصبر الانسان بمثل هذا الموقف اه اه ان يمسك عن قتل من من رآه يفعل الفاحشة اهله فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا الى ما يقول سيدكم يقول الخزرج اسمعوا الى ما يقول سيدكم ثم قال ان هذه غيرة من سعد ان هذه غيرة من من من سعد انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني والله اغير مني قوله والله اغير مني هذا فيهن من صفات الله سبحانه وتعالى الغيرة وهي صفة تليق بجلال الله كماله ومن ثمار هذه الصفة انه سبحانه وتعالى حرم المحرمات وحرم الفواحش ومنع من الامور التي تفضي الى سخطه سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب ان يفرقوا بينهما. سئلت سئلت عن المتلاعنين في امرأة في امرة مصعب. نعم مصعب مصعب ايفرقوا بينهم اي ولايته ان يفرق بينهما احسن الله اليك قال فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال انه قائل فسمع صوتي فقال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل ووالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش برظعة متوسد وسادة حشو اليف قلت ابا عبدالرحمن المتلاعنان ان يفرقوا بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو ان ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات بسورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين ان كان ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم اورد هذا الحديث عن السعيد ابن جبير رحمه الله وهو من ائمة التابعين رحمه الله سئل عن المتلاعنين في امرة مصعب اي ولايته ايفرق بينهما فيفرق بينهما قال فما دريت ما اقول يعني ما كان يعرف جوابا على ذلك تتوقف رحمه الله حتى يسأل وهذا هو الواجب فيما لا يعلمه المرء ان يتوقف في الجواب يبحث ويسأل ثم يكون الجواب عن بينة فمضيت الى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال انه قائل اي في القيلولة نائم فسمع صوتي فقال ابن جبير قلت نعم قال ادخل والله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش بردعة فراش صغير اه يجعل تحت الراكب على دابته في العادة مفترس بردعة متوسد وسادة حشو هليف قلت ابا عبدالرحمن حذف فيها النداء اي يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان اي فرق بينهما قال سبحان الله نعم فرق بينهما والتفرقة التي تكون بينهما هي تفرقة على التأبيد لا تحله ابدا تحرم عليه مطلقا ليس مثل المرأة البائن التي تحله ان ان نكحت زوجا غيره او بعد ان تنكح زوجا غيره هذه لا تحل له ابدا اه قال ايفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم. ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان لم يسمه لان الحاجة هي لمعرفة الحكم وليس هناك حاجة تقتضي معرفة شخص فابهم اسمه ولم يعينه قال ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك اي على امر عظيم فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه وكره عليه الصلاة والسلام المسألة المسألة ولعل الرجل والله تعالى اعلم سأل هذا السؤال ولم يقع شيء او لم يحصل شيء او لم يرى شيئا كان سؤاله عن امر لم يقع وامر لم يرى وقوعه فكره النبي عليه الصلاة والسلام آآ مسألته و فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به وهذا شاهد للكلمة عن المشهورة البلاء موكول بالمنطق ولهذا ينبغي على المرء ان يتجنب مثل ذلك ان كان يسأل عن حكم ما فللسؤال طريقته لكن لا يعين احدا مثلا من اهله او احدا من ولده او احدا من قرابته او نحو ذلك واذا اراد معرفة الحكم يسأل عن عن الحكم نفسه يسأل عن الحكم النفسي اذا اقتضى الامر واحتاج اليه قال ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم لان هذا عار وفضيحة مخزي وان سكت سكت على مثل ذلك لانه يسكت على امل عظيم فكيف يصنع قال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اي بوقت جاء الرجل وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فتلاهن عليه هذه الايات جاءت مشتملة على الحكم الذي يشار اليه في هذه الحالة اذا ما وجد رجل مع اهله رجلا يفعل الفاحشة واتهمها ولم تقر وليس عنده البينة الذين هم اربعة شهود اه يشار الى اللعان يصار الى اللعان فنزلت هذه الاية بهذا الحكم الشرعي اللعان فلا هن عليه الصلاة والسلام ووعظه وذكره لان المقام يقتظي الوعظ والتخويف لانه يترتب عليه اللعن وغضب لعن الله وغضب الله سبحانه وتعالى فالمقام يقتضي تذكير وتخويف يخوف كل من الطرفين بالله ويذكر بلقاء الله وان عذاب الله شديد وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها اي الذي قلته فيها وامر اه يعني رآها عليه ثم دعاها ووعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب انه لكاذب فبدأ بالرجل ان يلاعن اهله فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تن بالمرأة ثم ثنى المرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما اه اي باللعان وهي فرقة مؤبدة لا تحل له ابدا حتى ولو نكحت بعده زوجا اخر فهو تحريم على التأبيد تحريم مؤبد ولا محرمية فيه تحريم مؤبد ولا محرمية فيه لان المحرمات على التأبيد معروفات ووهن محارم المرء. هذه محرمة على وليست من محارمه وليست من محارمه ان يبني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به من ذهب وبما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان بعد اللعان قال لهما ان الله يعلم ان ان احدكما كاذب فهل منكما تائب هذا من شفقته حتى بعد اللعان وانتهى الامر والفرقة حصلت قال ان الله يعلم ان احدكما فهل منكما تائب هل منكما ثلاث مرات يعيدها؟ عليهما شفقة منه عليه الصلاة والسلام وخوفا عليهما من عذاب الاخرة اورد حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسبكما حسابكما على الله احدكما كاذب احدكما كاذب حسابكما على الله يوم القيامة وحساب الاخرة شديد ثم قال عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها يعني هذا الفراق فراق ابدي فراق ابدي بدون طلاق وانما تنفصل عنه و تصبح محرمة عليه على التأبيد قال يا رسول الله ما لي يعني المهر الذي دفعته لها يطالب بالمهر الذي قدمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك ان كنت صدقت عليها كي لا تخلو من حالتين اما ان يكون صادق اما ان يكون كاذب قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها اي في الفترة التي كانت تحت عصمتي فلا يستحق شيء من المهر بما استحل من فرجها وان وان كنت كذبت عليها بهذه الدعوة فهو ابعد لك منها اي من مطالبتها لانه ان طالبها وهو كاذب عليها جمع لها بين اساءتين اساءة الاتهام الكاذب بالفاحشة واساءة المطالبة بالمهر قد ان كنت كاذبا عليها بهذه الدعوة فهو ابعد لك منها اي من مطالبتها لكي لا تجمع لها بين الظلم طعن في عرضها كذبا والمطالبة مع ذلك ايضا المال نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه ثم اورد هذا الحديث حديث عمر ان رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية وانتفى من ولدها اي تبرأ من الولد فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فتلاعنا اي اه كما قال الله عز وجل في اتم ايات اللعان قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وهذه التفرقة كما تقدم تفرقة مؤبدة قال والحق الولد بامه لان الامومة محققة هذا محقق انه اه انها امة لان هي التي ولدته. اما زوج امه فقد نفاها عن نفسه باللعان فلا ينسب اليه الولد واما الامومة فمحققة لانها هي التي هي من ولدته فينسب اليها ولا ينسب الى الزوج وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد لمن للفراش لكن صاحب الفراش ماذا نفاه باللعان نفاه النفسي باللعان فلا يكون ولدا له ولا ينسب اليه وينسب الى الى المرأة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم