بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة قلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم والهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع المراد به التقام الطفل لثدي المرأة ومص الحليب منه هذا يسمى رظاع ولما كان رضاع الصغير ينبت به لحمه ويشتد به عظمه جعل في الشريعة محرما كتحريم النسب كما سيأتي معنا في الحديث ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وذلك لان هذا الغذاء المتحلل من الام النابع من ثديها والذي تغذى به هذا الطفل صار معينا له على نبات لحمه واشتداد عظمه فلما كان بهذا الشأن جعل بالشريعة محرما ولهذا سيأتي معنا ان الرضاع المحرم هو الذي ينبت به اللحم ويشتد به العظم وهو الرظاع الذي يكون في المجاعة هو الرضاع الذي يكون في المجاعة اي في الحول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اي في حدود هذا الوقت تكون الرضاعة محرمة كما سيأتي البيان والقرآن دل على الرضاع وانه محرم كما ان كما انه قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة في في ذلك يقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة فالمرأة اذا اربعة طفلا يصبح هذا الطفل ولدا لها من الرضاعة وابناؤها يكونون اخوانا له من الرضاعة وابناء زوجها اخوانا له من الرضاعة ولهذا الرضاعة يكون فيها اخ شقيق واخ لاب واخ لام لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمرأة اذا ارضعت طفلا فابناؤها من زوجها ابناؤها من زوجها صاحب الحليب هم اخوة اشقاء له من الرضاعة وابناء الزوج من امرأة اخرى اخوان لهم من الاب من الرضاع وابناء المرأة من زوج اخر اخوة له لام من الرضاعة لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين كما قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين وتكون خمس رضعات كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وستأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من احاديث قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وساق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وبضاعة حر من ماء تحرمه الولادة ولهذا فقه هذه المسألة ان ينظر المرء الولد ان ينظر في الولد وما يترتب على ولادته فكل ما يكون من ذلك يكون في الرضاعة فكل ما يكون في ذلك من تحريم يكون في في الرضاعة للتوضيح الابن الذي من الولادة الابن الذي من الولادة ماذا يحرم عليه نتيجة ولادته من هذه المرأة سيصبح اخوانها اخوانه اخواتها خالاته امهاتها جدات له اباؤها اجداد له ابناؤها اخوان له ايضا اللبن للرجل فاخوان الرجل اعمام له واخواته عمات واباؤه اجداد وامهاته جداد وابناؤه اخوان فهذا الذي يقال في في الولادة يقال تماما في الرضاعة لانه الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فكل ما يحرم من الولادة فهو يحرم من النسب اذا اراد الانسان ان ان يضبط هذه المسألة يعتبر هذا الذي رضع نعتبر هذا الذي رظى من المرأة كانها ولدته كانها ولدت من الذي يحرمون عليه كل من يحرمون عليه يحرمون على هذا الذي رضع منه لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من من الولادة قال رحمه الله باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان عمي من الرضاعة استأذن علي فابيت ان اذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت انما ارظعتني المرأة ولم يوضعني الرجل قال انه عمك فليلج عليك قال باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل لان اللبن الذي ترضعه المرأة هو للرجل قال تحريم الرضاع من ماء الفحل واورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي وفي رواية عند مسلم للحديث قالت رضي الله عنها اتاني عمي من الرضاعة افلح ابن ابي قعيس فسمته فاراد ان يستأذن عليها فابت حتى تستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تستأذنه في ذلك فاذن لها عليه الصلاة والسلام ظنت رضي الله عنها ان تحريم انما هو من جهة الام المرضعة التي ارضعتها فلا يشمل الزوج وان الرجل الذي هو زوجها لا دخل له ظنت ذلك رظي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بان الزوج ابوها من الرضاعة لانه هو صاحب اللبن الذي منه هذه المرأة اربعة ولهذا لبن الفحل تسري فيه الحرمة ولهذا في في الترجمة قال تحريم الرضاعة من ماء الفحل لبن الفحل تسري فيه الحرمة ويحرم كل من له علاقة بالرجل من اباء وابناء واخوان نعم قال رحمه الله باب تحريم ابنة الاخ من الرضاعة عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوقوا في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة قال باب تحريم ابنة الاخ من الرضاعة ورد حديث علي رضي الله عنه وهو يتعلق بابنة الاخ من الرضاعة وانه وانها لا تحل يتزوج بها اه قريبها اه قال علي رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ما لك تنور في قريش ما لك تنوق في قريش اي انك تختار وتتزوج من قبائل قريش ولم تتزوج منا هذا معنى قوله ما لك تنوق في قريش وتدعنا اي لا تأخذ منا لا تتزوج منا فقال وهل عندكم شيء قال ابنة حمزة قال انها ابنة اخي من الرضاعة انها ابنة اخي من الرضاعة اي انه وحمزة عمه اخوان من الرضاعة فهذه ابنة اخيه من الرضاعة فلا تحل له وهذا فيه دلالة على ان ما يتعلق بابنة الاخ من الرباع انها لا تحل وداخل تحت القاعدة العامة التي تقدمت ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة نعم قال رحمه الله باب تحريم الربيبة واخت المرأة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في اختي بنت ابي سفيان فقال افعل ماذا قلت تنكحها قال اوتحبين ذا او تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية واحب من شركني في الخير اختي قالت قال فانها لا تحل لي قلت فاني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة فلا فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ثم اورد هذه الترجمة باب تحريم الربيبة واخت المرأة تحريم الربيبة واخت المرأة لانه ساق حديثا يجمع تحريم هذين الامرين حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في اختي قال لك في اختي بنت ابي سفيان فقال افعل ماذا؟ قالت تنكحها قال اوتحبين ذلك قالت اه رضي الله عنها لست لست لك بمخلية لست لك بمخلية واحب من شاركني في الخير اختي واحب من شاركني في الخير اختي لست لك بمخلية يعني لن اكون منفردة بك حاصل للزواج حاصل لن اكون منفردة فما دام الامر كذلك لست بمخلية والزواج حاصل فاريد ان ابر اختي بهذا وان تفوز بهذا الخير هذا الفضل ان تكون زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام برا باختها وحرصا عليها فعرظتها على النبي عليه الصلاة والسلام لاجل ذلك قد احب من شركني في الخير اختي فقال عليه الصلاة والسلام فانها لا تحل لي وان تجمعوا بين الاختين من المحرمات قال عليه الصلاة والسلام فانها لا تحل لي اه ثم قالت له رضي الله عنها فاني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي سلمة ولعل هذا مما حركها انت تعرض عليه اختها ما دام انه عليه الصلاة والسلام يخطب انا لست ليست بمخلية سيكون هناك من يشاركها فارادت ان تبر اختها بذلك فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت اني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي سلمة قال عليه الصلاة والسلام بنت اه ام سلمة يعني متعجبا عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم قال لو انها لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرباع ارضعتني واباها ثويبة فلا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن فهي بنت اخ من الرضاع وربيبة اجتمعت الحرمة من جهتين اجتمعت الحرمة من جهتين من جهة انها ربيب ابن زوجة بنت بنت زوجة ومن جهة انها بنت اخ من الرعب اجتمعت فيها الحرمة من من جهتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تعرظن علي اخواتكن ولا بناتكن اخواتكن يرجع الى العرض الاول من ام حبيبة ولا بناتكن يرجع للعرظ الثاني التي هي بنت ام سلمة نعم قال رحمه الله باب بالمصة والمصتين عن ام الفضل رضي الله عنها قالت دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأة الحثى رضعة او رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان قال باب في المصة والمصتين يعني التقام الطفل لثدي المرأة و اه اخذه منه مصة ثم التقامه واخذه مصة اخرى هذه لا تحرم هذه لا تحرم واورد حديث ام الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية اخت ام المؤمنين ميمونة وهي ام اولاد العباس والفظل هو اكبر اولاد العباس ولهذا تكنى به ام الفضل ولها اخت بالاسم نفسه لبابة بنت الحارث الهلالية بهذا الاسم ويؤم خالد ابن الوليد هذه ام الفضل لبابة ام الفضل وهذه والثانية هلبابة ام خالد آآ روت آآ ام الفضل هذا الحديث قال دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في في بيت فقال يا نبي الله اني كنت اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها اربعة امرأة الحج رضعة او رضعتين رضعة او رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة الاملاجتان يعني هذا القدر اليسير لا يحرم ربعه رضعتين مصة مصتين املاجه املاجتين هذه لا تحرم وانما الذي يحصل به التحريم الخمس ركعات خمس رضعات هذه التي يكون بها التحريم كما سيأتي في الترجمة التي بعده نعم. قال رحمه الله باب في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن قال باب في خمس رضعات يعني ان هذا هو اقل ما يحصل به التحريم من الرضاعة هذا اقل ما يحصل به التحريم من الرضاعة فما كان اقل من ذلك لا يحرم ربعة ركعتين ثلاث اربع هذا كله لا يحرم الذي يحرم خمس وما فوق هذا الذي يحرم فاقل ما يحصل به التحريم من الرباع هو خمس رضعات فما فوق آآ تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث انه نزل عشر رضعات نزل فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم يعني كان اول الامر الذي يحرم عشر فما فوق اقل ما يكون به التحريم عشر هذا اول ما نزل فنسخ بخمس معلومات نسخ بخمس معلومات قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن يعني الخمس المعلومات وهي اية تقرأ من القرآن ومات عليه الصلاة والسلام وهي تقرأ هذه الخمس نسخت ماذا العشر ان اقل ما يكون بالتحريم عشر فما فوق. فجاءت هذه الخمس جاءت هذه الاية ناسخة العشر وتقول عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهي فيما يقرأ من القرآن اي اه اي انها بقيت متأخرة حتى بعد وفاته وهي تقرأ لكن يحمل يحمل هذا الذي حصل ان بعض الناس يقرأها ان انهم لم يعلموا بنسخ قراءتها فهذا مما نسخت قراءته وبقي حكمه وله نظائر هؤلاء الذين يعني تذكر عائشة انهم يقرأون ما لعل ما بلغهم ان تلاوتها نسخت لكن الحكم باق. نعم قال رحمه الله باب في رضاعة الكبير عن عائشة رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفة كان مع ابي حذيفة واهله في بيتهم فاتت تعني سهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفسي ابي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة فرجعت اليه فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة قال باب في اه رظاعة الكبير وباعة الكبير اه اي هل تكون محرمة او لا والرضاعة التي جاءت بها الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما كانت في الحولين الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فالذي جاءت به السنة ان الرضاعة هي ما كان في الحولين ما كان في الحولين وما كان في الحولين هو الذي يتغذى به الطفل ينبت به لحمه ويشتد به عظمه لكن بعد الحولين يصبح له مصادر في في في الغذاء يشتد بها عظمه ويقوى بها اه لحم فالرضاعة هي التي تكون في الحولين اما الكبير كبير اذا شرب من او رظع من الحليب لا يتغذى بها به لا يتغذى به وانما يتغذى بالطعام والاكل والخبز واللحم وهذه الاشياء وانما الذي يتغذى باللبن هو الصغير الرضاعة هي ما كانت في في الحولين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الذي يكون محرما من الرضاعة هو ما كان في الحولين اما ما زاد على ذلك فالصحيح انه لا يحرم ما زاد على ذلك فالصحيح انه لا يحصل به التحريم لانه قد استغنى عن اللبن بالاكل والطعام وانواع الغذاء واذا كان هذا الذي بعد الحولين وهو صغير لا يحصل رظاعه تحريم الكبير من باب اولى اذا كان من فوق الحولين وقد استغنى عن الاكل وبالطعام واستغنى عن الحليب بالطعام والاكل فالكبير من باب اولى كبير من باب اولى وهذه القصة التي تتعلق بسالم مولى ابي حذيفة الذي كان عندهم في البيت ونشأ بينهم واستمر على مخالطتهم ومجيء سهلة بنت سهيل اه الى النبي عليه الصلاة والسلام مخبرة بالامر وترك كراهية زوجها في ترك كراهيته لذلك في وجهه فاخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامر وهذه الواقعة المتعلقة بهم فقال ارضعيه لتحرمي عليه اربعين لتحرمي عليه اربعة واخبرها انها ان فعلت ذلك سيذهب الذي في نفس حذيفة لانه سيكون ابنا له سيذهب في الذي في نفس ابي حذيفة لانه سيكون ابنا له فارضعته وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته اه بان بما فعلت فذهب قالت فذهب الذي في نفسه ابي حذيفة وهذا الرظاع الذي كان منها له لن يكون جعله يلتقي مرتدها لا يكون بذلك وانما تكون صبت له في في او حلبت له في اناء او في كأس او نحو ذلك واعطته اياه. لان المصافحة اصلا لا تحل فكيف بانتقام ثديها فتكون حلبت له في كأس او نحو ذلك وشربه فكان بذلك ابنا لها وجاءنا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعهن ما عدا عائشة ان انهن لا يرين ان هذه تحرم عائشة رضي الله عنها كانت ترى ان انها ضاع الكبير يحرم بناء على هذا الحديث لكن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يخالفن في ذلك كما سيأتي في الحديث آآ الاتي بعده وان رضاعة الكبير لا تؤثر ولا تكون محرمة وهذا الذي جاء فيما يتعلق بسالم لا يتعداه الى غيره هذا الذي جاء يعني لسالم تعد واقعة عين لا عموم لها تعد واقعة عين لا عموم لها فلا تتعداه الى غيره وكما ذكر بعض اه بعظ اهل العلم وسمعته مرة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد بدرس له وسئل عن عن عن ذلك فاجابوا ومما ذكر رحمه الله ان الرذاء الكبير لو كان سائغا لامكن كل زوجة اريد ان اه تتخلص من اه من زوجها تحلب له بدون ما يشعر وتعطيه في ظمن طعامه وافطاره آآ خمس رضعات واذا شربه قالت له ان تبني من الرضاعة وما تحلي انت ابني من الرباع فتتخلص منه بذلك نعم قال رحمه الله عن زينب بنت ام سلمة ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا الا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة؟ ولا رأينا؟ نعم يعني مجموع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام آآ يخالفنا عائشة في في هذه المسألة ويرين ان هذا الذي حصل لسالم اه رخصة اه ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فهي واقعة عين لا عموم لها. واقعة عين لا عموم لها ولهذا آآ يرين انه اه لا لا يحل لا يحصل به الحرمة ولا يدخل عليهن ما كان من هذا القبيل ولا يصافحنه ولا يكون محرما لهن واما ما يتعلق قصة سالم اه فهذه مثل ما اه جاء عنهن رضي الله عنهن ما نرى هذا الا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا راع لنا فجميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور اهل العلم هو القول الصحيح انها لا تحرم وباعة الكبير ما يتعلق بقصة سالم هي حادثة حادثة خاصة بي ورخصة رخصت لهذه المرأة خاصة فلا تشمل غيرها نعم قال رحمه الله باب ان من الرضاعة من المجاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد اشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة قال باب انما الرضاعة من المجاعة. المقصود المجاعة اي ما كان في الحول هو الذي تكون فيه الحاجة الحولين وهذا هو الذي تكون به الحاجة ما بعد ذلك يحصل الغذاء بغير ذلك كنفل حوالين الرضاعة هي التي يكون بها التغذية قال انما الربائة من المجاعة اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأت الغضب في آآ في وجهه عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا وهذا يستفاد منه فائدة نبه عليها اهل العلم وهي التثبت قبل الانكار تثبت قبل الانكار لان الانسان قد ينكر امرا فيتبين ان الامر بخلاف ما انكر فاذا تثبت سلم قال لها عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالت انه اخي من الرضاعة قالت انه اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة هذا يفيد ان من الرضاعة هذا يفيد ان من الرضاعة ما لا يسبب المحرمية ولا يترتب عليه اه اه المحرمية لانها لانها لانها قالت اخي من الرضاعة فقال انظرن من اخوانكن من الرضاعة فهذا يفيد انه ليس كل رظاعة تفيد المحرمية ليس كل رظاعة تفيد المحرمية فاذا كانت الرضاعة اقل من القدر المطلوب الذي هو خمس المصة والمصتين لا تريد المحرمية واذا كانت آآ الرضاعة بعد الحولين لا تفيد المحرمية اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن اخوتكن من الرضاعة هذا يدل على ان هذه المسألة تحتاج الى نظر وتفقه وتأكد ولن يترتب عليها احكام فقال انظرن من اخوانكن؟ او من اخوتكن من الرضاعة من اخوتكن من الرضاعة اي ان هذه مسألة يعني جديرة بالنظر والاهتمام لانه يترتب عليها احكام عظيمة قلوة غيرها من والمصافحة النظر واشياء كثيرة فالامر يحتاج الى تفقه وانه ليس كل رضاعة في المحرمية قد تقدم لا تحرم المصة والمصاتين فهذه رظاعة ولا تثبت بها محرمية و وايضا لو كانت الرضاعة خارج الحولين لا تثبت بها المحرمية على الصحيح من قول اهل العلم كما تقدم البيان وقوله عليه الصلاة والسلام انما الرضاعة من المجاعة هذا يفيد انه ليس كل رضاعة تحرم. انما الرضاعة هذا اسلوب حصر من المجاعة اي الذي اه يحرم هو ما كان في في مما جاءه قد قال العلماء بمعنى قوله من المجاعة اي في الحولين بمعنى قوله من المجاعة اي في الحولين لان الطفل في الحوليين بحاجة الى الغذاء وهو مصدره هو مصدره في الغذاء اما بعد الحوليين فانه يتغذى باغذية اخرى ويستغني عن اه عن الحليب ولهذا جاء في حديث عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء. وهذا هو الذي يكون في اه الحولين وجاء ايضا في حديث اخر لا رظاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فهذا الذي يكون ايضا في الحولين فمما يستفاد من هذا الحديث ان الرضاعة الكبيرة غير معتبر ان الرباع الكبير غير معتبر وقصة سالم كما تقدم هذه واقعة عين لا حمومة لها وهي خاصة بها كما قرر ذلك ازواج النبي عليه الصلاة والسلام بقولهن فيما تقدم ما نرى هذا الا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة يعني لا تتعداه الى الى غيرها هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم