بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب النفقات باب بالابتداء بالنفس والاهل وذوي القرابة عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني اشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمان مئة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها اليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء الذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء اهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات النفقات جمع نفقة فهو من الانفاق وهو الاخراج اخراج المال وبذله وجمعت النفقات هنا قال كتاب النفقات باعتبار تعدد انواعها هناك النفقة على النفس وهناك النفقة على الزوجة وهناك النفقة على الاولاد وهناك النفقة على المملوك هناك النفقة على الدابة باعتبار هذا التنوع قال كتاب النفقات بدأ بهذا الباب باب في الابتداء بالنفس والاهل وذي القرابة اي الابتداء بها في النفقة يبدأ نفسه ثم اهله ثم قرابته اورد حديث جابر رضي الله عنه انه قال اعتق رجل جاء في رواية اه من الانصار يقال له ابو مذكور من بني عذرة اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر في رواية يقال له يعقوب يقال له يعقوب الى اخر الحديث وهو يتعلق الرجل الذي اعتق غلاما له عن دبر بمعنى انه علق عتقهم بموته علق عتقه بموته يعني ان يقول السيد عبده ومملوكه انت حر بموته هذا يقال له عتق عن عن دبر والعبد الذي قيل له ذلك يقال له العبد المدبر لانه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت لانه يعتق بعدما يدبر سيده ويموت فعتقه ليس منجزا ولكنه عتق معلقا بموت ووفاة سيده فهذا الرجل من الانصار اعتق عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الك مال غيره وهذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه العظيم على اصحابه وتفقده لامورهم واحوالهم قال الك مال غيره؟ قال لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني من يشتريه مني وهذا فيه من الترغيب بشرائه ما فيه فيه من الترغيب في شراء ما لا يخفى. قال من يشتريه مني وهذا فيه ترغيب في شراءه وحث على ذلك قال فاشتراه نوعين ابن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم تراه بثمان مئة درهم فاخذ هذا المال النبي عليه الصلاة والسلام واعطاه لذلك الرجل آآ اعطاه لذلك الرجل وقال له انفق على نفسك فان فضل قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فان فضل شيء فلاهلك فان فضل فانفق على قرابتك فانفظل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا اي انفق في وجوه البر والخير انفق في وجوه البر والخير المتنوع ابدأ بنفسك ثم من تعول ثم عموم القرابة ثم في عموم وجوه الخير الكثيرة المتنوعة فامره بتقديم الانفاق على النفس ثم الاهل ثم الاقارب بين عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا ان هذا العمل اولى من الاعتاق الاعتاق امل عظيم وفيه ثواب وسيأتي فيه باب خاص في اجر عظيم عند الله لكن اولى من ذلك ان يقوم الانسان بهذه بهذه النفقة على نفسي وعلى اهله وعلى على قرابتي فهي اولى لان هذه نفقة تلزمه وهي مقدمة على كونه يحسن الى غيره العتق نعم قال رحمه الله باب في نفقة المماليك واثم من حبس عنهم قوتهم عن خيثمة قال كنا جلوس مع جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اذ جاء اذ جاء قهرمان له فدخل فقال اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته ثم اورد هذه الترجمة في نفقة المماليك المماليك هم من تحت يد الرجل من العبيد والرقيق والايماء هؤلاء لهم نفقة تلزم مالكهم واذا اخر عنه من نفقتهم اثم بذلك قال واثم من حبس عنهم قوتهم و اورد هذا الحديث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جاءه القهرمان كهرمان له الكهرمان هو الوكيل وكيل المال والخازن والذي يقوم بانفاق المال في ضوء ما وجهه اليه آآ صاحب المال يقال له كهرمان باللغة الفارسية اللغة الفارسية لغة فارس فجاءه الكهرمان فدخل فسأله قال اعطيت الرقيق قوتهم اعطيت يعني لم يكتفي اه التوكيلة بهذا الامر عموما بل يتأكد ويتفقد هل وصل اليهم القوت او لا قال اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا قال فانطلق فاعطهم قال فانطلق فاعطهم ثم ذكر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك اي عن المماليك الذين يملكهم قوتهم اي نفقتهم الواجبة عليه فهذا باب من ابواب الاثم ان يحبس عنهم نفقتهم التي هي واجبة عليه قولها كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك عن من يملك حذف مفعول يملك للعلم به اي يملك القيام بامره يملك القيام بامره. واما قوته فهي مفعول يحبس يحبس قوته فكفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك اي امرهم قوته فهذا باب من من ابواب الاثم لانه آآ النفقة هنا عليهم واجبة فاذا حبسها حبس امرا واجبا عليه اثم به. نعم قال رحمه الله باب فضل النفقة على العيال والاهل عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال ابو قلابة واي رجل اعظم اجرا؟ من رجل ينفق على عيال صغار او ينفعهم الله به ويغنيهم قال باب فضل النفقة على العيال الاهل اي ان هذا باب عظيم من ابواب الاجور ان ينفق المرء على اهله على اهله على زوجه وولده على من يعول على من يعول فهذا باب عظيم من من ابواب الاجور قال دينار افضل دينار اه قال عليه الصلاة والسلام افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه على عياله قوله على عياله هذا يشمل الزوجة والابوين والاولاد كل هؤلاء يعتبرون عيان له لانه يعولهم وفي الحديث ابدأ بمن تعول وهو يعول اولاد يعول زوجه يعول ابوين هؤلاء يدخلون في في في قوله في هذا الحديث آآ دينار ينفقه على عياله بل قوله على عياله كما نبه بعض اهل العلم يشمل حتى النفس يشمل حتى النفس. قال الطبري البداءة في الانفاق بالعيال يتناول النفس لان نفس المرء من جملة عياله بل هي اعظم حقا عليه من بقيتهم. من بقية عياله اه قال ابو قلابة واي اجر اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال على عيال اه صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم هذا الحكم الذي في الحديث ليس خاصا بالصغار ليس خاصا بالصغار ولم يرد ابو قلابة تخصيص ذلك بالصغار لكنه خص الصغار بالذكر الحكم يشمل الصغار والكبار كل من يعول لكنه خص الصغار بالذكر لانه محل العطف ولانهم اشد حاجة من غيرهم فخصهم بذلك قال واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الكبير ربما يستطيع ان يعني اه يتسبب بتحصيل شيء من المال او اما الصغير ولهذا خصه بالذكر لانه محل العطف ولان الحاجة فيهم اشد نعم قال رحمه الله عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ثم اورد حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها بهذا القيد واحتسبها اي يحتسب الاجر عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى لانه انما قدم ما قدم من نفقة لاهله يرجو بذلك ما عند الله. انما نطعمكم لوجه الله فهو يقدمها قربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يؤجر عليها يؤجر عليها مع انها نفقة واجبة عليه وتقدم منه يأثم باخلاله بالنفقة الواجبة التي هو ملزم بها فهذه واجبة عليه لكن مع الاحتساب لاحتسب عندما ينفق اجر الله سبحانه وتعالى وثوابه كان له ما احتسب فاثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك فكانت له صدقة فكانت له صدقة اي تحسب له صدقة وان تكون من جملة الصدقة بل هي من اعظم الصدقة هذا بخلاف من لا يؤدي الواجب عليهم من نفقة على اولاده الا مكرها خلاف من لا يؤدي النفقة التي تجب عليه لاولاده الا مكره مثل الذي مثل الذين يدفعون النفقة لانها الزمهم القاظي بها عند حصول بعظ الخصومات او نحو ذلك فيدفع كل شهر نفقة مكرها ملزما بذلك فهو ممتنع اصلا الا ولم ينفق الا بالالزام. فهذا يسقط عنه الواجب لكن باب الاجر باب الاجر باب الثواب يفوت عليه لان هذا من باب الاجر لمن يدفع المال بنفس سخية يرجو ما عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله باب للمرأة ان تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله عز وجل من اهل فبائك وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزهم الله من اهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج ان انفق على عيالي من ماله بغير اذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف قال باب للمرأة اي الزوجة ان تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله يعني في حدود الحاجة اذا كان الزوج مقتر او ممسك او لا ينفق على عياله فلها ان تأخذ من من ماله وهو لا يشعر في حدود الحاجة التي يضطر اليها البيت بطعام او غذاء او شراب او نحو ذلك لها ان تأخذ بالمعروف لا تأخذ باسراف وتضيع لمال وانما تأخذ فيه حدود الحاجة التي تضطرها النفقة على الاولاد عندما يكون آآ الزوج ممسكا واورد هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجية هند عند رظي الله عنها بنت عتبة بن ربيعة زوجة ابي سفيان آآ رضي الله عنه ومجيئها هذا مجيء استفتاء للنبي عليه الصلاة والسلام في امر زوجها في باب النفقة النفقة على الاولاد فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بانه كما وصفت رجل ممسك للمال فتسأل ماذا تفعل؟ لكن تأمل هذه المقدمة العجيبة كالتي بدأت به سؤالها التي بدأت بها بدأت بها السؤال قالت والله احلف بالله ما كان على ظهر الارض اهل خباء ما كان على ظهر الارض اهل خباء الخيمة الصغيرة وتقصد باهل الخباء يعني الرجل واهله وولده وبيته فتقول ما على وجه الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله عز وجل من اهل خبائك تقصد عندما كانت على الكفر فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابغض بيت عندها واكره البيوت اليها كانت يعني هذا البيت الذي هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام آآ ليس على وجه الارض بيت تحب ان يذلهم الله مثل هذا البيت من شدة البغض والكراهية لبيت النبي عليه الصلاة والسلام او للنبي عليه الصلاة والسلام وبيته لكن لما تغيرت الحال ومن الله عليها بالاسلام شرح صدرها الاسلام تقول وما على ظهر الارض يعني الان بعد ان من الله علي بالاسلام وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزهم الله من اهل خدائك وهذا كثير في السيرة يعني آآ كان بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم اشد البغض فما ان من الله عليهم اسلام وهداهم يتحول هذا البغض من اشد البغض الى اشد الحب سبحان الله تحول من اشد يعني الان هي تقول ما هناك بيت يعني اشد ما يكون بغضا فتحول الى اشد ما يكون حبا وهذا كثير جدا يعني كثير من هؤلاء غرر بهم كبراؤهم ولهذا بعظهم لما يأتي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى اخلاقه وادابه وتعامله يتحول من ساعته من اشد البغض الى اشد الحب الى اشد الحب فكانت اه تصف نفسها بانها كانت شديدة البغظ للنبي عليه الصلاة والسلام ولما اسلمت ومن الله عليها بالهداية للاسلام صار اه صار هذا حالها انها تحب اه تحبه وتحب العز له والرفعة اشد ما يكون فليس هناك احد تحب ان يعزهم الله مثل ما تحب ان يعز الله اهل خباء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ لما قال ذلك قال وايضا والذي نفسي بيده وايضا والذي نفسي بيده ما معنى ذلك؟ لما اخبرته بانها كانت ثم تحولت ثم تحولت قال وايضا يعني هذا الذي تحولت اليه الحب الذي تحولت اليه لن يقف عند هذا الحد بل كل ما تعمق الاسلام في القلب زاد لن يقف بل سيتنامى ويزيد. معنى قوله وايضا اي هذا الحب سيتنامى ويزيد ولن يقف عند هذا الحد وكل ما تمكن آآ في القلب الاسلام وزادت المحبة للاسلام زاد هذا الحب لاهله لان اوثق عرى الايمان الحب في الله فقوله ايضا والذي نفسي بعده اي ان هذا الحب سيزداد ولا تزيده الايام الا قوة وتمكنا بعد ذلك سألت النبي قال ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك هذا الان استفتاء هذا استفتاء تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء تصنع؟ قالت ان ابا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج ان انفق على عياله من ماله بغير اذنه تستفتي قالت ان ابا سفيان اه اه رجل ممسك اي لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة ممسك اي شديد الانفاق شديد الامساك ولا ينفق بسهولة وجاء في بعض الروايات انها قالت رجل صحيح وهو المعنى نفسه فتستأذن النبي عليه الصلاة والسلام او تستفتيه ان تأخذ من مال ابي سفيان اه اه آآ الذي يكون فيه آآ النفقة عليها وعلى عيالها في حدود ما يكفيها وتحتاج اليه بالمعروف فاذن لها عليه الصلاة والسلام قالت فهل علي حرج ان انفق على عياله من ماله بغير ابنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف وهذا فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة والاولاد وان المرأة التي يم الاولاد اذا لم يحصل لها ما يكفيها من النفقة من زوجها وتمكنت من ان تأخذ شيئا يكفيها بدون علمه ما يكفيها ويكفي ولدها فان هذا سائغ هو جائز ولا حرج عليها في ذلك قولها في آآ ابي سفيان رجل ممسك برواية قالت رجل شحيح هذا وصف يكره الرجل ان يقال عنه يكره الرجل ان يقال عنه في الحديث قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره رجل يكره ان يقال عنه فعله ذلك لكن هذا الذكر لما كان في مقام الاستفتاء لا لا يعد غيبة بل بل يعد من من من المستثنى لان آآ هناك امور مستثناة في الغيبة لا يشملها التحريم تحريم الغيبة. منها الاستفتاء والذم ليس بغيبة في ستة لمتظلم ومعرف ومحذر ولمستفتن يعني المستفتي اه عندما يكون اه موجب ذكره من يكره من اجل الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي او ايضا التظلم عند القاضي عندما تتظلم عند القاضي تقول يفعل ويفعل في امور يكره ان ان تصفها لكن هذا يستثنى من الغيبة المحرمة قال رحمه الله باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لا سكنة ولا نفقة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما لفاطمة خير ان تذكر هذا تعني قولها لا سكنة ولا نفقة. قال باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها هنا في في الكتاب هو حديث عن النفقة ومر ما يتعلق بقصة فاطمة في كتاب الطلاق اه فاطمة بنت قيس اه رضي الله عنها عندما طلقها زوجها ثلاثا يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فصارت بذلك بائنا اه استفتت النبي عليه الصلاة والسلام فافتاها انها انها ليس لها سكنى ولا نفقة ومر معنا انه امرها ان تنتقل الى بيت ابن ام مكتوم اه جاء في رواية لهذا الحديث آآ انها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة وجاء في رواية الا ان تكوني حاملا الا ان تكوني حاملا فالحامل مثل ما جاء في الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يطال حملهن فهذا يدل على ان المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنة الا اذا كانت حاملا. الا اذا كانت حاملا تلها النفقة لعموم الاية وولاة الاحمال ولان الحمل ولده ولان الحمل ولده فيلزمه الانفاق عليه ولا يمكنه الانفاق عليه الا بالانفاق على على امه قال عن عائشة رضي الله عنها اه اه آآ عن عائشة رضي الله عنها الاية الاية التي هي موضع الاستدلال بالنفقة على الحامل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هذه هي الاية وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اه ثم اورد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لفاطمة اي بنت قيس خير ان تذكر هذا ان ان المطلقة البائع لا نفق لها ولا سكنى يقول تقول ليس لها خير ان تذكر هذا كانها تشير الى ان الشخص لا ينبغي له ان يذكر شيئا عليه في غظابة قد يكون هذا المراد او ان يكون مراد عائشة رضي الله عنها نظير مراد عمر او نظير قول عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة يعني فاطمة لا نعلم حفظك او نسيت حفظت او نسيت لا ندع كتاب الله يعني عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهم عموما الاية فهذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى الا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية العدة لكن فاطمة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها اه لا سكنى اه لك ولا نفقة نعم قال رحمه الله عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنة والنفقة قال الله عز وجل ولا تخرجوهن من من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ثم ختم بهذا الحديث وهو مثل الذي قبله ان المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة كما اه اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لفاطمة بنت قيس قال ليس لها سكنى ولا نفقة وفي ان بعض الصحابة كانوا يرون ما جاء في القرآن من ذكر اه النفقة وذكر اه السكنى وانه لا وانهن لا يخرجن من اه البيوت الا ان يحصل منهن شيء يقتضي ذلك قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة لكن السنة ثبتت بذلك السنة ثبتت بذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لها سكنى ولا نفقة وهذه مسألة يعني اختلف فيها اهل العلم هي المطلقة طلاقا بائنا هل لها سكنى؟ وهل لها نفقة؟ الى اقوال فمنهم من اوجب لها النفقة والسكنى ومنهم من اوجب له لها السكنة دون النفقة ومنهم من لم يوجب لها شيئا وهذا القول الاخير هو ابهر الاقوال بدليل آآ ما جاء عن فاطمة بما ذكره المصنف هنا انها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اه لا اه ليس لها سكنى ولا نفقة اه وجاء في بعض الروايات انما السكن والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة لزوجها عليها رجعا وجاء ايضا في في رواية الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ قال لها لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا الا ان تكوني حاملا هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كل والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم