بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل عن معمر بن عبدالله انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر اخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثلي قال اني اخاف ان يضارع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع مصدر للفعل باع يبيع بيعا وذكر الترجمة بالجمع البيوع لانها انواع كثيرة فالبيوع التي احلها الله سبحانه وتعالى كثيرة واصناف متنوعة ولهذا قال كتاب البيوع والبيوع امره يتعلق في باب المعاملة بين العباد قد تقدمت كتب وابواب عديدة في المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى المعاملة مع الخالق جل في علاه والشريعة جاءت الاحسان في عبادة الخالق والاحسان في معاملة الخلق قد تقدم معنا الابواب التي تتعلق بالعبادة الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك وهذه الترجمة وما يليها او هذا الكتاب وما يليه يتعلق بالمعاملة مع الخلق وكما ان الاحسان مطلوب في معاملة او في عبادة العبد للخالق فهو مطلوب في معاملته للخلق واحسنوا ان الله يحب المحسنين البيوع او البيع احله الله سبحانه وتعالى لعباده في صور كلها داخلة في الاحسان وما خرج عن ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل احل لعباده البيع لان عموم مصالحهم وحاجاتهم لا تتحقق الا به لان لانه كما هو معلوم المرء لا غنى له عن طعام وشراب وملبس ومركب ومسكن وغير ذلك وما في ايدي الناس من هذه الاشياء لا يعطونها غيرهم الا بمقابل فاذا لا تتحقق مصالح العباد الا بهذا البيع الذي الذي احله الله سبحانه وتعالى لعبادة والاصل في البيع الحل بكل صوره الاصل انه حلال احل الله البيع. الاصل ان البيع حلال ولا يخرج عن الاصل الا ما جاءت الشريعة بالمنع منه وهذه القاعدة في البيع تختلف عن القاعدة في العبادة. العبادة الاصل فيها المنع العبادة الاصل فيها المنع فلا يفعل شيء من العبادة الا اذا اذن به الشارع لكن البيوع الاصل فيها الحل كل بيع حلال الا ان يكون دل الشرع على انه حرام ولهذا في البيع عندما يقول اه قائل هذا حلال والاخر يقول لا هذا حرام من الذي يطالب بالدليل الذي يقول حرام لانه يعني الاصل هو الحل الاصل هو الحل الاصل في البيوع انها حلال ولا ينتقل عن هذا الاصل الا اذا دل الشرع على تحريمه والشريعة جاءت تحريم امور تتعلق بالبيع اما لكونها هي في نفسها محرمة مثل الخمر والخنزير وما الى ذلك فهذه بيعها حرام وهكذا كل المحرمات كل المحرمات اه حكمها كذلك او يكون التحريم في البيع للوسيلة الباطلة التي تكون في البيع مثل تحريم الغرر تحريم الغش وغير ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمه لما بما فيه من مضرة ومفسدة على العباد ومن اعظم ذلك الربا الذي حرمه الله قال ااحل الله البيع وحرم الربا البيع هو مبادلة مال بمال البيع هو مبادلة مال بمال لقصد التملك وهو ينعقد باي صيغة سواء كانت قولية او فعلية بحسب ما يتعارف عليه الناس احيانا الناس يتعارفون في البيع ان الشخص يمد البائع المال ويأخذ السلعة التي عنده بالقيمة المعروفة فيدفع له المال ويأخذ السلعة بدون ان يقول بعني او بعتك او اشتريت منك او قبلت او غير ذلك وانما يدفع المال ويأخذ واحيانا يكون بالقول بعني كذا ويكون الجواب ايضا بالقول بعتك او يكون الجواب بالفعل يشير برأسه الحاصل ان البيع يا يا يتم باي صيغة كانت قولية او ينعقد باي صيغة كانت قولية او فعلية بحسب ما يتعارف وعليه الناس بحسب ما يتعارف عليه الناس قال باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام اه اذا كان اذا كان الطعام من الاجناس الربوية مثل البر والشعير ونحوها اذا اتحد الجنس اذا اتحد الجنس يعني شعير بشعير او بر ببر اذا اتحد الجنس لابد من التقابض والتماثل لابد من التقابض والتماثل لا بد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد هذا اذا اتحد الجنس فلا بد من من التقابظ ولابد من التماثل التقابض يدا بيد والتماثل مثلا بمثل مثلا بمثل لكن اذا اختلف الصنف مثل شعير ببرء شعير ببر ففي هذه الحالة اه لا بأس بالتفاضل لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابل. لا بد ان يكون يدا بيد ولا بأس من التفاضل يعني يكون البر صاع والشعير شاء صاع نصف والشعير صاع ونصف فهذا لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا بيع المختلف الجنس مثل ما قلت القمح مثلا بالشعير متفاظلا هذا لا بأس به. هذا لا بأس به لانهما صنفان لانهما صنفان مختلفان يجوز فيهما التفاضل وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد يدا بيد واما نسيئة فلا واما نسيئة فلا يعني لابد ان يكون يدا بيد اما نسيئه يعني يأخذ القمح معجلا والشعير يكون مؤجلا هذا لا يجوز لا بد ان يكون يدا بيد لكن التفاضل لا بأس الشعير اكثر والقمح اقل لا بأس بذلك ما دام ان الجنس اختلف قال عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة وزيادة بعظ صاع اي من ماذا الشعير اخذ صاعا وزيادة وزيادة بعظ صا هنا الجنس اختلف قمح الشعير قمح وشعير فيجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. يجوز التفاضل ولا ولا تجوز النسيئة فاخذ صاعا وزيادة بعظ صاع هذا جائز ومر علينا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد يعني اذا كان يدا بيت اما نسيء فلا يجوز اذا صورة هذه البيع لا شيء فيها العمل صحيح مباح دل النص على اباحته وانه لا شيء فيه فلما جاء معمر اخبره بذلك يعني انه اخذ صاع وزيادة من الشعير بمقابل صاع واحد من البر اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك لم فعلت ذلك يعني ينكر عليه انطلق فرده انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل ولا تأخذن ولا تأخذن الا مثلا بمثل هذا في الطعام الربوي اذا اتحد الجنس اذا اتحد الجنس اما اذا اختلف كما في الصورة التي هنا شعير ببر فيجوز التفاضل ولا يلزم التماثل يجوز التفاضل ولا يلزم التماثل فقال ولا تأخذن الا مثلا بمثل ولعل هذا اجتهاد منه وظن ان ان الامر يشمل وربما ما بلغه ايضا فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح في جواز التفاضل اذا اذا اختلف الجنس قال فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام جاءت احاديث مفسرة المراد به وهو اذا اتحد الجنس اذا اتحد الجنس لا بد ان يكون مثلا بالمثل اما اذا تلف الجنس فلا بأس بالتفاضل واما النسيئة كما قال عليه الصلاة والسلام فلا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له انه ليس مثله لما قال ذلك قيل له انه ليس مثله يعني لم يتحد الجنس حتى يقال لا يجوز او رده انه ليس مثله يعني الجنس اختلف هذا شعير ببر اختلف الجنس ليس شعير بن شعير الطعام بالطعام شعير بشعير لا بر ببر ملح بملح ونحو ذلك اما بر بشعير هذا طعام بطعام اخر بجنس اخر صنفان مختلفان فقيل له انه ليس مثله انه ليس مثله فماذا قال اني اخاف ان يضارع اني اخاف ان يضارع يظارع ان يماثل اذا فعل ذلك من باب ماذا من باب التورع والتوقي والتنزه ويخاف يعني من شدة وراءه احتياطا فترك ذلك لكن الامر واظح ان هذه الصورة في في في هذا البيع اه لا شيء فيها هذه الصورة التي في هذا البيع التي امر برد ذلك البيع صورة لا لا شيء فيها لانه لانهما صنفان مختلفان شعير بيبر فيجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة يجوز التفاضل ولا تجوز النسيان وهو انما فعل ذلك تخوفا يعني يقول اخاف ان يضارع يعني اخاف ان يماثل ففعل ذلك من باب التوقي التنزه لشيء وقع في قلبه هو وقع في قلبه ما الذي وقع في قلبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام فخشي ان يكون هذا مماثل لهذا مماثل لهذا آآ تركه خوفا وتضرعا والا آآ الاحاديث جاءت بصريحة صريحة بانه اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت الاجناس ابيع كيف شئتم وجاء ما هو اصلح من ذلك الحديث الذي اشرت اليه في سنن ابي داوود ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما الشعير اكثرهما يدا بيد. واما نسيئة فلا نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوأ قبل ان يستوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفى النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفى يعني قبل ان يقبضه قبل ان يستوفى قبل ان يقبضه المشتري يعني مثلا شخص جاء الى صاحب محل واشترى منه مثلا كيسا من كيسا من البر وما قبضه ما زال في المحل هل له ان ان يبيعه هل له ان يبيعه وهو لم يقبضه بعد يعني مثلا مشى في في حاجة وقال لصاحب آآ هذا الكيس يبقى عندك آآ اتي في في وقت اخر ثم وجد شخصا يريد ذلك فاعطاه فيه مثلا مبلغ اغنى او كذا فقال له اذهب للمكان وخذه ويأخذ منه القيمة ليس له ذلك. لا يباع الطعام حتى يستوفى مما ذكر في الحكمة في ذلك يعني دفعا للشر ويعني حصول دفعا للشر وحصول الضغينة واشياء من هذا القبيل لان البائع عندما يكون البيع في محله ولم يقضى ومثلا يكون اشتراه بمئة ريال منه ثم اعطاه فيه شخص مئة وخمسين ثم يأتي ويقبضه من من صاحب المحل ما تحركت السلعة من محله ويقول له بكم باعك اياه؟ يقول بمئة وخمسين يجد في نفسه لكن لو كان قبظه واخذه في في محله وباعه بما باعه به تزول هذه بخلاف لما يكون تكون السلعة في في محل البائع الاول فلهذا قيل في في الحكمة من ذلك درجة لمثل هذه الاشياء التي ربما انها تقع في النفوس قال باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفى. ان يستوفى اي ان يقبض ان يقبضه المشتري ويحوز الى رحله او الى محله فقبل ذلك لا يبيعه لا يبيعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه ويحوزه وينقله الى الى الى محله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما من ابتاع طعاما ابتاع طعاما اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه حتى يستوفيه معناها كما في الرواية الاخرى المفسرة اي حتى يقبضه يقبضه ويحوزه الى رحله ينقله يأخذ من محل البائع الى محله قبل ذلك لا يبيعه من ابتاع طعاما من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس احسب واحسب كل شيء مثله يعني انه ليس خاص في الطعام حتى في الاشياء الاخرى حتى في الاشياء الاخرى يعني الحديث نص في الطعام من ابتعى طعاما لكن بعباس ابن عباس رضي الله عنهما يقول واحسب كل شيء مثله وهذا الذي يقول ابن عباس احسب كل شيء مثله جاء مصرحا به في حديث اخر اه عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند قال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه بيعا يشمل الطعام وغير الطعام ترى اذا اشتريت بيعا اشتريتها بيعا مثلا سيارة او حديدا او آآ اه غير ذلك من السلع فلا تبعه حتى تستوفيه يعني حتى حتى تقبضه وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع نهى ان تباع السلع حيث تباع يعني في المكان الذي تريت فيه نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يعوزها التجار الى رحالهم. قال السلع فقوله السلع هنا وقوله في الحديث الذي قبله اذا اشتريت بيعا اعم من ماذا من الطعام الذي في حديث الترجمة فاذا الاصل ان الشخص اذا اشترى شيئا من الطعام او غير الطعام واراد ان يبيعه لا يبيعه حتى يحوزه في رحله. حتى يحوزه في رحله حتى يقبضه حتى يستوفيه. اما قبل ذلك ليس له ان يبيعه نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان اي ابن الحكم كان امير المدينة وقتها احللت بيع الربا احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت يعني ما الذي تنكر عليه؟ ما فعلت ذلك فقال ابو هريرة احللت بيع الصكوك او السكاك احللت بيع الصكاك ما المراد بالسكاك ورقة ورقة او اوراق يعطيها آآ يعني ولي الامر للناس كل ورقة مكتوب فيها مثلا صاع من الشعير اه صاع من التمر صاع يعني ارزاق ارزاق توزع على الناس من بيت المال فيعطون صكاك يعني اوراق مكتوب فيها كل واحد ما الذي لهم من الطعام فتبقى معه هذه الورقة متى ما وجد فرصة ذهب الى بيت المال واخذ اه الطعام الذي خصص له فبعضهم صار يبيع لا للحاجة يبيع هذه الورقة على من يريد ان ان يشتريها يبيعها ويذهب الذي اشترى هذه الورقة ويأخذ الطعام وهو موضح فيها ماذا له؟ صاع من كذا والى اخره محدد فيذهب ويأخذ الطعام وهذا داخل في النهي المتقدم نهى عن بيع الطعام قبل ان يستوفيه هذا لم يستوفه ولم يقبضه ولم يقبضه فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك احللت بيع الصكاك مقصودة بهريرة بذلك يقول لمروان احللت ذلك مقصودة ان آآ الناس يفعلون ذلك وما منعتهم يفعلون ذلك وما منعتهم فوصف ذلك بهذا قال احللت الصفات يعني لم تمنعه من ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى اي حتى يقضى وهؤلاء الذين معهم الصكاك ما قبضوا الطعام ما قبضوا الطعام يعني المفسدة التي اشرت اليها قد يقع في النفوس شيء مثلا قد يكون بعظ الانواع تنتهي ويذهب صاحب الورقة ويجد ما فيه انتهى يقولون هذا ما لا يوجد ليست مثل شي ما حازه الشخص وقبظه فقد يترتب على ذلك اشياء تقع في النفس قد قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها يعني السكاك قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس اي بدأ يعني يوجه اولا خطب الناس المنع من ذلك ثم ايضا من فعل ذلك يأخذون من ايديه من ايديهم هذه الاوراق او هذه الصكاك نعم قال رحمه الله باب نقل الطعام اذا بي جزافا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه قال باب نقل الطعام اذا بيع جزافا اذا بيع جزافا يعني اذا اشتراه من مالكه جزافا يعني دون ان يوزن او ان يكال دون نيوزن او ان يكال يعني يأتي مثلا بكمية من الطعام ينظر اليها يقول بكم تبيعني هذا؟ دون ان يكيل دون ان يوزن وانما ينظر اليه ويقدر في ذهنه ويقول بكم تبيعه فيتفقان ويشتريه ويشتريه منه فاذا اشتراه مثل ما تقدم مثل ما تقدم من من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يستوفيها يعني حتى يقبضه ويحوزه الى آآ رحله وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم من تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا جزافا يعني بدون كيلو بدون وزن. وانما نقدر تقدير نشتري فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه حتى ننقله من مكانه اي كما تقدم في الحديث وايضا في الترجمة التي قبله من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. امين واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين السماد والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم