بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد ويقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع الطعام المكيل بالجزاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا وان كانت كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الطعام المكيل بالجزاف الجزاف مر معنا في الحديث الذي قبله في الترجمة التي قبله وهو ان يشترى الطعام دون ان يوزن او يكال اشترى جزافا يعني دون ان يوزن او يكال وشرائه شراؤه هكذا بالدراهم بالنقود لا شيء فيه ولهذا مر معنا في الترجمة الماضية كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا لم ينكر عليهم ذلك قال نهانا ان نبيعه حتى ننقله حتى ننقله من مكانه فشراؤه جزافا يعني جزافا بالتقدير ينظر الى مثلا الكوم او الى ويقدره بثمن بالدراهم هذا لا شيء فيه لكن شراء هنا هذه الترجمة قال بيع الطعام المكيل بالجزاف جزاف الذي لم يكل ولم يوزن فاذا اشترى مثلا اه بتمر مكيل مثلا اه مئة صاع من التمر بتمر جزاف اشترى مئة بمئة صاع من التمر تمرا جزافا يعني لم يكل ولم يوزن وانما ينظر الى كمية ويقول انا اشتري منك هذا التمر بمائة صاع بمئة صائم هذا جاء النهي عنه لان من شرط اتحاد الجنس الربوية التماثل شرط البيع فيه التماثل فاذا لم يكن فاذا اشترى بهذه الطريقة لم يتحقق التماثل فيقع في الربا ربا الفضل ولهذا جاء النهي عن بيع الطعام المكيل بالجزاف ومن بيع الطعام المكيل بالجزاف البيع الذي يسمى المزابنة البيع الذي يسمى المزابنة وهو شراء التمر شراء التمر المكيل بالتمر الذي في رؤوس النخل او الرطب الذي في رؤوس النخل يأتي شخص الى وصاحب البستان يقول له عندي مثلا آآ ثلاث مئة صاع اربع مئة صاع خمس مئة صاع من التمر اريد اشتري بها رطبا في رؤوس النخل برؤوس النخل فهذا الشراء مكيل بماذا؟ بجزاف يعني شيء لم يكل يحصل فيها تفاضل ولا يحصل تماثل فلا يتحقق شرط البيع هنا عقد هذه الترجمة لبيان ذلك واورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن المزابنة المزابنة هذا اللفظ مفاعلة من الزبن مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد وهو الدفع الشديد لان بعد ما يتم البيع في الغالب يحصل فيه غبن بان وتحصل اه مشاحة ويحصل التدافع الزبن هو التدافع اذا حصل اذا تبين ما فيه من الغبن اراد المشتري دفع البيع عن نفسه والاخر اراد دفعه بامظائه وتثبيت البيع فيقع دفع هذا يدفع البيع لا يريده وهذا يدفع البيع ليثبته وهذا معنى المزابنة هنا من الزبن الذي هو الدفع الشديد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ما هي المزابنة قال في الحديث نفسه مفسرا لها موضحا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه اي بستانه ان كانت نخلا بتمر مكيلا بتمر كيلا ان يبيع ثمرة حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا وان كانت وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا ان يبيعه بزبيب كيلا يعني يأتي الى صاحب البستان وعنده شجر العنب وقد استوى وطاب ويقول له عندي الف كيس من الزبيب واريد اشتري بها مثلا بستانك او نصف بستانك او ربعه او هذا القسم من بسفانك فهل له ذلك لانها لا يتحقق بهذا البيع التماثل ليتحقق التماثل ومن شرط بيع الربوي بجنسه من شرط بيع الربوي بجنسه ان يكون مثلا بمثل يدا بيد هذا من شرط اذا اتحد الجنس ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فاذا لم يكن مثلا بمثل او لم يكن يدا بيد صار ربا محرما صار لبا محرما ان لم يكن مثلا بمثل فهو ربا فظل وان لم يكن يدا بيد فهو ربا نسيئة من شرط البيع اذا اتحد اذا اتحد الجنس ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. فهذا الذي يأتي الى صاحب البستان مثلا اه يعرض عليه ان يشتري اه جزءا مثلا من النخل بمكيل عنده من التمر او من بستان العنب بالزبيب مكيلا وان كان زرعا مثل قمح او شعير او نحو ذلك ان يبيعه بكيل طعاما يعني مثلا الف صاع من البر او الف صاع من الشعير او نحو ذلك يشتري به اه بستانه او قدرا منه قال نهى عن ذلك كله نهى عن ذلك كله النهي هنا علته مظنة الربا النهي هنا علته مظنة الربا لانه هذا البيع اما ان يكون التفاضل متحققا اما ان يكون التفاضل متحققا او يجهل التماثل او يجهن التماثل اما ان يكون التفاضل متحققا متحقق التفاضل فهو ربا او يجهل التماثل يجهل تماثله ومن شرط البيع ماذا من شرط البيع تحقق ماذا؟ التماثل من شرط البيع تحقق التماثل فاذا تحقق التفاضل او جهل التماثل لم يجز البيع لان من شرط هذا البيع تحقق التماثل تحقق التماثل يكون مئة صاع بمئة صاع هذا متحقق التماثل. لكن مئة صاع بشيء في رؤوس النخل بشيء في رؤوس النخل هنا اما ان التفاضل متحقق او انه على الاقل ماذا يجهل التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني ما يجهل تفاضله حكمه كحكم ماذا ما يعلم ويتحقق ما يجهل يعني تساويه كحكمه كحكم ما يعلم تفاضله. ما يعلم تفاضله فاذا هذا البيع منهي عنه لانه مظنة الربا لانه مظنة الربا لعدم التساوي فيحصل بذلك الغرض وكما قدمت لان العلم بالتساوي مع اتحاد الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه شرط لا يجوز البيع بدونه ويستثنى من هذا النوع من البيع بيع العرايا وسيأتي فيها باب مستقل نعم قال رحمه الله باب بيع التمر مثلا بمثل عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري وابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث اخا بني عدي الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمني من هذا وكذلك الميزان قال باب بيع التمر مثلا بمثل بيع التمر مثلا بمثل ما مر معناه ان من شرط بيع الربوي بجنسه ان يكون مثلا بمثل يدا بيد ليكون مثلا بمثل يدا بيد فلو قال آآ اشتري منك صاعا من هذا التمر الممتاز الجيد بصاعين دونه في الجودة ولو كان يدا بيد هذا حرام لان فيه تفاضل ولو قال اشتري منك هذا الصاع بصاع لكن اتيك بالصاع بعد شهر ايظا لا يجوز فلا يصح بيع الربوي بجنسه الا ان يكون مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد قال باب بيع التمر مثلا بمثل باب بيع التمر مثلا بمثل احيانا يعني يكون الانسان عنده تمر عنده تمر ولكن نوعا مثلا غير جيد او يجد في السوق نوعا افضل منه ويشتهيه النقود في ذاك الوقت شحيحة غالب المبايعات مقايضة باشياء اعطيك كذا وتعطيني كذا غالب البيع ولهذا المزابنة الان التي مر انها انها يعني محرمة وحتى بيع العرايا المباح يعني يكاد الان ما له وجود كاد الان في زماننا هذا ليس له وجود لانه لو جاء صاحب لسانه وقال له عندي تمر من العام في البيت مثلا آآ مئة صان وابغى فيه نخلتين وثلاث يقول له ان كان عندك قروش ولا توكل على الله ما فيها ما في اما اول صاحب البستان هو محتاج بل وصاحب التمر ايضا محتاج والنقود قليلة فيحتاجون الى هذا البيع اما في زماننا النقود يعني في الغالب متوفرة ولهذا مثل هذه البيوع نادرة جدا ان لم تكن غير موجودة بيع التمر بالتمر لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد فاذا احتاج تمرا اجود من تمره وصاحبه قطعا التمر الجيد لا يقبل ان يبيع مثلا بمثل لان هذا جيد وهذا رديء ما يقبل صاع بصاع ما يقبل هو خسران مئة بالمئة الا ان كان يريد ان يتصدق على الانسان والا ما يقبل صاع بصاع لا يقبل فاذا قال له انا اشتري منك هذا الصاع بصاعين او بثلاثة اصعب حرام لانه لا بد ان يكون مثلا بمثل هل هناك حل؟ نعم اذهب وبع التمر الرديء وبالدراهم اشتري التمر الجيد لكن لا تشتري تمرا جيدا بتمر بتمر رديء ويكون هناك تفاضل لان من شرط هذا من شرط هذا البيع ان يكون التساوي والتماثل مثلا بمثل قال عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا من بني عدي الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب تمر جنيبا يمتاز جيد نوعيته جيدة بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ يعني بهذه الجودة اكن تمر خيبر هكذا؟ يعني بهذه الجودة قال لا لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع الجمع اما ان يكون المراد به المخلط يعني من من انواع او رديء من التمر فنشتري الصاع يعني من هذا الجيد الممتاز بالصاعين من الجمع الذي هو الرديء او المخلط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ولكن مثلا بمثل مثلا بمثل هل يقبل صاحب التمر الجيد ما يقبل مثلا بمثل ما يقبل تمر ممتاز ويأتي له بتمر رديء ويبيع ما يقبل هذي خسارة عليه اذا هل هناك حل؟ قال لا تفعل ولكن مثلا بمثل طيب اذا كان ما يقبل وهو في الغالب لن لن يقبل. ما الحل؟ قال او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا بيعوا هذا يعني بيعوا التمر الرديء وبالثمن اشتروا التمر الجيد هذا هو الحل قال وكذلك الميزان لان كذلك ما يوزن الحكم فيه مثله ما يكال مثل التمر او ما يوزن ايضا الحكم اه واحد نعم قال رحمه الله باب بيع الصبرة من التمر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر قال باب بيع الصبرة من التمر الصبرة الكوم صبرا من التمر يعني الكوب من من التمر كوم من التمر لا يعلم كم تكون او كم يكون كيلها؟ لا يعلم مكيلها هل هل يجوز ان ان تشترى بتمر مكيل هل يجوز ان تشترى بتمر مكيل يشتري بتمر مكين صبرة من التمر هل يجوز لا يجوز ذلك لانه لم يتحقق فيه ماذا شرط البيع وهو مثلا بمثل فهو اما متفاضل اما ان ان معلوم تفاضله ان بعض اكثر من بعض او على الاقل تقدير يجهل ماذا نعم يجهل تماثله يجهل تماثله ومن شرط البيع التماثل مثلا بمثل فبيع الصبرة يعني الكوم من التمر التمر اه مكيلا هذا غير جائز لا تباع صبرة من التمر بكيل معلوم من التمر لكن شراء الصبرة من التمر بالدراهم كم تبيع الكوم هذا؟ بعشرين ريال لا ثلاثين لا اربعين الى اخره هذا ما فيه بأس لكن بمثله بتمر اه بتمر فلا بد ان يكون مثلا بمثل مثل بمثل ما يتحقق بالنظر لابد ان يوضع في في الكيل ويكال ويعرف انه مثل اما هكذا كوم لا يتحقق الا التساوي ولهذا جاء النهي في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ما هي الصبرة من التمر الكوم من التمر لا يعلم مكينتها لا يعلم مكيلتها يعني مجهول كم تكون بالكيل لا يعرف بالكيل المسمى من التمر الكيل المسمى من التمر يعني مثلا مئة صاع من التمر هذا كيل مسمى يعني مسمى عدده بالكيل المسمى من التمر مئة مثلا مئة صائم يريد ان يشتري منه بهذه المئة صاع هذا الكوم من اه من التمر الحكم انه لا لا يجوز لان اه من شرط هذا البيع التماثل مثلا بمثل كما تقدم فاذا لما يتحقق التماثل فبان يكون تحقق التفاضل او جهل التماثل فهو غير جائز وكما قدمت الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل نعم قال رحمه الله باب لا يباع الثمر حتى يطيب عن جابر رضي الله عنه قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب قال باب لا يباع الثمر حتى يطيب يعني لا يباع في رؤوس الشجر حتى يطيب يعني حتى يبدو صلاحه. حتى يبدو صلاح الثمر اما قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه قال نهانا او نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ويأتي في بعض الاحاديث حتى يزهو حتى يزهو ويأتي ايظا في بعظ الاحاديث حتى يبدو صلاحه هي كلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد حتى يطيب او حتى يزهو يعني النخل يلون يلون الثمر يعني يصفر او يحمر حسب نوعه فاذا اصفرا او احمر بدا صلاحه بدأ صلاحه فاذا بدأ صلاحه جاز البيع اما قبل ذلك لا يجوز البيع ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة تذهب عنها الافة فاذا بدا صلاحها اصبح الامر واظح اصبح الامر واظح فيجوز بيعه يجوز بيعه بالتمر مكيلا صحيح نعم يجوز بيعه بالتمر مكيلا صحيح غير صحيح بالدراهم. يجوز بيعه بالدراهم يشتريه بدراهم لا يشتري بتمر مكيلا لان هذا مسألتنا الماظية آآ لا يتحقق التماثل ومن شرط هذا البيع ان يكون متماثلا قال رحمه الله العلماء رحمهم الله يستثنون من ذلك حالة يجوز فيها بيع ما لم يبدوا صلاحه. يستثنون فيها حالة ما ما لم يبدوا صلاحه اذا اشتراه بشرط القطع اذا اشتراه بشرط القطع ما معنى ذلك يعني تبين لصاحب البستان ان اه ان ثمره دخلته الافة دخلته الافة دخله العاهة دخله مرض فجاءه صاحب حلال يعني صاحب ماشية وقال انا اريد ان اشتري منك يشتريه منه حتى يحصل الثمر فيما بعد لا يجوز. قال اشتريه منك بمعنى انه يشتريه يقطعه فورا حتى ينقله لماشيته ينقله لماشيته فهذا فهذه الحالة جائز لان امر واظح ما في ظرر ولا في غرر فهذه الحالة يجوز ان يشتريه قبل ان يبدو صلاحه بشرط القطع يعني يقطعه ويأخذه لماشيته ودوابه فهذا البيع جائز ما يعني بيعه ما لم يبدو صلاحه بهذا الشرط جائز اما اذا لم يبدو صلاحه فلا يجوز البيع لانه يحصل بذلك غرر اما على هذا او على هذا. نعم قال رحمه الله عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر حتى يحزر قال عن ابي البخت البختري آآ قال سألت ابن عباس عن بيع النخل عن بيع النخل المراد ببيع النخل يعني بيع الثمر بيع الثمر ثمر النخل. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل ما معنى يأكل منه او يؤكل ان يطيب يعني ان يطيب اكله ويظهر نضجه يبدو صلاحه يبدو صلاحه فهنا يجوز البيع وهذا مثل ما تقدم في الحديث اه حديث جابر حتى يطيب وكما ايضا اشرت في حديث ابن عمر حتى يبدو صلاحه هنا قال حتى يأكل منه او يأكل معنى يأكل منه او يؤكل اي ان يطيب اكله ويظهر نضجه ويبدو صلاحه في هذا الان يصح ان ان يباع قال وحتى يوزن حتى يوزن يوزن فسرها احد الحاضرين في المجلس قال حتى يحزر يحزر يخرس حتى يحزر اي يخرس الخرس يحتاج اليه من اجل اخراج الزكاة تاج اليه من اجل اخراج الزكاة يخرس كم هذا البستان يعني تقريبا يكون انتاجه فيخرس حتى يؤخذ المقدار المعين منه للزكاة. متى يكون الخرس متى يكون الخرس؟ متى يبدأ الخرس؟ اذا بدأ الصلاة فقوله حتى يوزن يعني حتى يخرس يعني يصبح يصبح مهيئا لان يخرس والخرس لا يكون الا اذا بدأ الا اذا بدأ صلاحه اه لانه لا يخرص الا اذا طاب لا يخرص الا اذا طاب وبدا صلاحه. قال حتى يوزن قلت ما يوزن ما معنى يوزن لان اشكلت عليه هذه اللفظة قل وزن معروف لكن اراد ابن عباس كما ذكر الحاضر في مجلسه حتى يحذر يعني حتى يخرس نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري هذا مثل الترجمة الماضية لا يباع الثمر حتى يطيب قال باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يبدو صلاحه اي يطيب اي يزهو واورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو حتى يزهو ومعنى يزهو ان يصفر او يحمر يزهو اي يصفر او يحمر وعن السنبل حتى يبيظ حتى يبيظ يعني يشتد حبه وهو بدو الصلاح وبدوء الصلاح يعني لا يكون على رخاوته بل يشتد فاذا اه حصل ذلك وامنت العاهة يعني الافة والمرض فحينئذ يصح البيع. واما اذا اما قبل ذلك فانه ينهى عنها البائع والمشتري. ينهى عنه البائع والمشتري ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم