بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع المزابنة عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج وسهلة بن ابي حفمة حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم الهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام تم بعد قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة بيع المزابنة هذا من البيوع المحرمة التي جاء الاسلام بالنهي عنها قد تقدم معنا ان المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد وذلك ان هذا النوع من البيع يحصل فيها غبن اما على البائع او على المشتري فيحصل تدافع هذا البيع بشدة كل يريد ان يرده او يريد ان يمضيه اذا كان في صالحه فيسمى المزابنة من الزبن وهو الدفع الشديد وقد مر معنا تفسير المزابنة في الحديث تقدم معنا حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا بتمر كيلا فاذا المزابنة هي شراء التمر بالثمر في رؤوس النخل شراء الشراء بالتمر مكيلا الثمر الذي هو في رؤوس النخل وجاء النهي عنه لان الاجناس الربوية اذا اتحد النوع لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فاذا اشترى تمرا مكينا بثمر في رؤوس النخل لا تتحقق المساواة والمماثلة مثلا بمثل بل قد تتحقق بل قد تكون المفاضلة هي المتحققة واقل ما يكون انه قد جهل التماثل ولا يحل البيع الا بالتماثل مثلا بمثل وهذا الذي هو مثل بمثل انما يكون بالكيل انما يكون بالكيل مثلا صاع بصاع او عشرة اصع بعشرة اصع لكن عشرة اصعب بثمر في النخل هذا في الغالب ان انه متحقق التفاضل فيه او على اقل تقدير يجهل التماثل وجهلت وجهلت تماثل كتحقق التفاضل جهل التماثل كتحقق التفاضل لانه لابد من التساوي والتماثل في مثل هذا البيع فحرم لانه مظنة الربا لان التساوي غير موجود قال باب بيع المزابنة عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حفمة حدثاه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر المقصود بالثمر الذي في رؤوس النخل بالتمر اي مكيلا الثمر اي الذي في رؤوس النخل اي بالتمر مكيلا لو كان الثمر ليس في رؤوس النخل. انزل من رؤوس النخل رطبا ووضع في الارظ وايضا جيء بالمكيال فاخذ عشرة اصع من الرطب كالها بعشرة اصع من التمر كيف يكون هذا البيع صحيح او غير صحيح عشرة اصعب بعشرة اصع رطب وتمر هذا ورد فيه الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر عن بيع الرطب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا قال فلا اذا فاذا الرطب التمر الرطب بالتمر هذا البيع بيع يسمى بيع مزابنة لانه لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل فهو مظنة الربا. لا يباع الرطب التمر لا في روس النخل ولا ايضا في الارض ماذا يصنع من يريد ان يشتري؟ يبيع التمر الذي عنده وبقيمته الدراهم يشتري بها الرطب هكذا يفعل لكن لما كانت حاجة الناس شديدة وليس عندهم نقود وحاجتهم الى ان يتفكهوا من الرطب يأخذونه اول باول من رؤوس الشجر وعندهم تمر من العام الفائت فاستثني في هذا البيع العرايا استثني في هذا البيع العرايا ولهذا قال في الحديث الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم فانه قد اذن لهم من هم اصحاب العرايا وما نوع ذلك؟ هذا الذي يأتي في الترجمة التي بعده نعم. قال رحمه الله باب بيع العرايا بخرصها عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها ال البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا قال باب بيع العرايا بخرصها خرصها يعني تقدير تقديرها وهي في رؤوس الشجر كم تساوي من صاع تقوى التقدير هو يعني تقريبي ليس دقيقا فتخرس والخرص انما يكون من اهل الخبرة اهل الدراية ليس كل احد يخرس هذا النوع استثني كما في الحديث المتقدم قال الا اصحاب العرايا يعني هذا النوع اه استثني من من النهي عن المزابنة استثني شدة حاجة الناس الى ذلك لكن هذا الاستثناء له ضوابط سيأتي بيانها قال باب بيع العرايا العرايا على وزن مطايا وظحايا ضحايا ضحية مطايا مطية عطايا آآ عرايا عرية مشتق من وهو مشتق من التعري وهو التجرد لانها عريت عن حكم باقي البستان الحكم في في في هذا البيع المنع لكنها عريت واستثنيت من باقي البستان ورخص فيها. في حدود معينة شدة حاجة الناس اليها قال عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية ما هي العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأخذها ال البيت هذا فيه اشارة الى ان هذا النوع الذي رخص فيه انما رخص فيه لحاجة. حاجة اهل البيت اليه ليست رخصة للعموم مثلا التجار ونحوهم وانما هي للمحتاج للذي عنده حاجة فرخص له. فالرخصة ليست لكل احد وانما هو للمحتاج ولهذا من شروط هذا البيع بيع العرايا ان يكون عن حاجة ان يكون عن حاجة اما من اجل التجارة او اشياء من هذا القبيل لا يجوز وانما رخص فيه للحاجة قال يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا خرصها اي من عالم خبير ليس كل احد يخرصها وانما من عالم خبير يخرصها اي وهي في رؤوس الشجر كم تكون من اه كم تكون من مكيال كم صاع يقدر؟ يقول هذه النخلة فيها مثلا خمسين صاع فيها اربعين فيتم البيع باربعين كيلو من التمر باربعين الذي هو قدر في رؤوس الشجر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا اذا هذا فيه اشارة الى ان هذا البيع انما هو لحاجة الاكل اهل البيت يشترون في هذا القدر وسيأتي بالترجمة التي بعدها تحديد المقدار الذي رخص فيه ليس ليس مطلقا وانما بمقدار معين يأتي في الترجمة الاتية قال بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. كيف تكون الطريقة يأتي الخارص الذي هو عنده خبرة وعلم بتقدير الثمر وكم يساوي او كم يقدر بالاصع يقول مثلا هذا الرطب الذي على هذا النخل مثلا حددوا ثلاث نخلات او اربع فيقول هذا الرطب الذي في هذه الثلاثة النخلات اذا يبس يحصل منه ثلاثة اوسق يحصل منه ثلاثة اوسق مثلا والوصق ستون صاعا يدفع مكيلا ستون في في ثلاثة ستة وستة في ستون في ثلاثة لم يكون مئة وثمانين صاع يدفع مئة وثمانين صاع من التمر مكيلا ويأخذ هذا الذي في رؤوس النخل للحاجة يأكله اولا باول يأخذه كل ما طاب في رؤوس النخل يأتي يأخذه من اجل ان يأكل يأكلونها رطبا فيقول الخالص اذا يبس يحصل منه ثلاثة اوسق مثلا فيبيعه بثلاثة اوسق تمرا يشترط في هذا البيع التقابظ في المجلس تقابل في المجلس لان اه الجنس الربوي مثلا بمثل يدا بيد. كيف يكون التقابض اه يستلم المشتري التمر يسلم المشتري التمر الذي عنده مكينا ويسلم صاحب البستان الرطب بالنخل الذي قدر في نفس الوقت يسلم اه هذا التمر مكينا ويسلمه النخل الرطب الذي في النخل يصبح اه له متى شاء جاء اه جاء اليه واخذ منه الرطب وايضا بشرط ان يكون دون خمسة اوسق كما سيأتي في الترجمة التي بعده نعم قال رحمه الله باب بقدر ما يجوز بيعه من العرايا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة يشك داود قال خمسة او دون خمسة نعم يعني فيما تقدم عرفنا انه لابد ان يكون هناك تقابل يعني الرخصة في عدم التساوي الرخصة انما هي في عدم التساوي في هذا الحدود بهذا الحدود رخص في عدم التساوي للحاجة واما التقابض فهو باق على الاصل فهو باق على الاصل آآ قال باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا لما يجوز بيعه من العرايا هذا الذي رخص فيه ليس مفتوحا المجال اه قدر ما يريد وانما هو محدد في مقدار معين جاء في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بيع العرايا هو مستثنى من المنهي عنه الذي هو بيع زهبنا آآ بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة خمسة اوسق هذه تعادل ثلاث مئة صاع لان الوسق كما تقدم ستون صاعا فخمسة اوسق اه تعادل ثلاث مئة صاع وفيما يتعلق بالزكاة زكاة التمر جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال ليس فيما دون ماذا خمسة اوسق صدقة ليس فيه زكاة اذا كان دون خمسة اوسط اما خمسة اوسق فما فوق ففيه ماذا في الصدقة التي هي الزكاة اذا العرايا التي رخص فيها هو مقدار دون ماذا دون مقدار الزكاة مقدار دون مقدار الزكاة مقدار الزكاة خمسة اوسق فما فوق فالرخصة التي في العرايا هي دون هذا المقدار دون هذا المقدار قال هنا بخرصها فيما دون خمسة اوسط اذا كانت خمسة اوسق او ازيد من ذلك لا يجوز هذا البيع وانما الرخصة فيما دون خمسة اوسط قال فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق يشك داود عندنا في الحديث لفظان دون خمسة اوسق واللفظ الثاني خمسة اوسق احدهما مشكوك فيه وهو الخمسة هذا القدر مشكوك فيه ودون الخمسة هذا متيقن فهذا متيقن الاصل ما هو الاصل منع من اصل المنع المستثنى المتيقن هو ماذا دون الخمسة المستثنى المتيقن دون الخمسة فاذا زاد على الخمسة لا لا يجوز واذا كان اقل من الخمسة فهو جائز واذا كان خمسة فهو مشكوك فيه. لكنه الارجح انه فيبقى الاصل المنع لانه مشكوك فيه ليس متيقن فيبقى المتيقن ماذا؟ دون آآ دون الخمسة او السوق فيترك الشك ويصار الى ماذا الى اليقين يترك الشك الذي هو الخمس اوسق ويسار الى اليقين الذي هو آآ دون الخمسة هنا في بيع العرايا اقيم الخرس مكان الكيل اقيم الخرس مكان الكيل في هذا القدر المحدد دون الخمسة اوسق للحاجة رخص فيه للحاجة فيكون هذا البيع في حدود الحاجة لانها رخصة من اصل ممنوع في حدود الحاجة فيكون آآ هذا البيع في في بقدر الحاجة نعم. قال رحمه الله باب الجائحة في بيع الثمر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق قال باب الجائحة في بيع الثمر. الجائحة في بيع الثمر الجائحة في بيع الثمر المقصود الجائحة الافات التي تصيب الثمر وهو في في رؤوس النخل الافات مثل يأتي امطار شديدة جدا فتضر او تأتي رياح او حر شديد او يأتي الجراد يأكل الثمر هذه الافات ما الحكم اذا آآ باع المرء من اخيه ثمرا والبيع انما يكون جائزا متى بعد بدوء الصلاح كما تقدم فاذا ابتعى منه ثمرا بعد بدو صلاحه ثم جاءت افة سماوية مثلا امطار غزيرة اضرت به او مثلا رياح شديدة او جراد اكله او حر شديد اضر به او نحو ذلك قال في الحديث لو بعت يقول عليه الصلاة والسلام لو بعت من اخيك ثمر ثمرا فاصابته جائحة واصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق باعه الثمر الذي في رؤوس النخل ونقد له المشتري الثمن ثم بعد هذا البئر جاءت اية فهو افة واتلفت هذا الثمر هل لصاحب البستان ان يأخذ هذا المال او يجب عليه ان يرده للمشتري. المشترين ما حصل مقابل فاذا باء ثمرا بعد بدوء صلاحه ثم اصابته جائحة فانها تكون على المالك فانها تكون على المالك لان الثمر تحت عهدته هو الذي يسقيه وهو الذي يباشره وهو الذي يشرف عليه وهو الذي يرعاه وتحت عهدته وهو المالك له فاذا اصابته جائحة فانها تكون على المالك ولا تكون على المشتري ولا تكون على المشتري فاذا في هذه الحال يرجع المشتري على البائع ويطالبه بماذا بالثمن الذي اعطاه اياه لان الثمن اصبح ليس له مقابل الثمن اصبح له ليس له مقابل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ يعني كيف تأخذ المال بدون مقابل بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا كان اللي اه المشتري دور في تضرر النخل يعني مثلا تأخر اذا كان تأخر الى ان تضرر التمر بسبب تأخره فيرجع عليه هو لتأخره. اما اذا كان بسبب افة سماوية من جراد من من مطر من حر شديد الى الى غير ذلك فان المشتري يرجع على البائع يسترد الثمن ويسترد الثمن نعم. قال رحمه الله باب منه واخذ الغرماء ما وجدوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعا فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغوا ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قال باب منه اي الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في الجوائح الباب الذي قبله في الجوارح تصيب الثمر وعرفنا ان الجائحة اذا اصابت الثمر يرجع المشتري على البائع ويطالبه بالثمن لانه اصبح الثمن ليس له مقابل وباي حق يأخذ ثمنا بلا مقابل اه للمشتري قال باب منه واخذ الغرماء ما وجدوا اورد هنا حديث ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه الان هذا الذي ابتاع الثمر هل رجع على البائع الذي هو صاحب البستان او اصبح الامر هو ملزما به واضح من سياق الحديث ماذا انه صار ملزم بي وصارت عليه ديون للناس ما رجع الى صاحب البستان لنتقدم معنا انه يرجع اليه ويطالبه بالثمن فهنا ما فيه انه رجع اليه وليس بين هذا الحديث والاول تعارض. لان الحديث الاول في الجوارح الحديث الاول في الجوارح الافات السماوية اما هذا الحديث حديث ابي سعيد قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها هل نص فيه على انها جائحة الاصابة قال اصيب رجل هذا اعم من الجوارح قل اصيب هذا اعم من الجوارح لان الجوائح آآ امرها كما تقدم. وايظا ثبت فيها الحديث في صحيح مسلم امر بوظع الجوائح امر بوظع الجوارح يعني لا لا يطالب اه المشتري بثمن لكن هنا لم توضع وصار المشتري اه ملزما صار عليه دين اذا هذه ليست جائعة ليست من الجوارح ولا تعلق لها بالجوائح لانه لو كانت من الجوارح رجعت على صاحب البستان كما تقدم لكن هنا صار عليه دين فهي مسألة مختلفة ليست ليست من الجوارح الجوارح امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها لكن هذه ليست من الزوايا قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر في ثمار ابتاعها فكثر دينه فكثر دينهم. اصيب ما هي هذه الاصابة؟ لم تذكر قد يكون مثلا ترك التمر في النخل وتأخر باقيا في النخل وآآ تضرر النخل بهذا التأخير. ما علاقة صاحب البستان تأخيره هذه ليست اه جائحة سماوية هذا تفريط من المشتري او مثلا اشتراه بقيمة ثم هبطت قيمة التمر او نحو ذلك هذي هذي اصابات كلها. فهي فهنا قوله اصيب اعم من الجوارح لانه لو كانت جائحة فالامر فيها واضح امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح اذا هذا غير الجوارح فلا تعارض بينه وبين الذي قبله لا يقال اصيب والزم وهناك عرفنا انها امر بوظع الجوائح فيقال هذا ليس من الجوارح وانما امر اخر اما تفريط من المشتري او مثلا يكون اخذه الى حازه الى الى رحله ووضعه مثلا في في مكان غير مناسب تضرر او اشياء من هذا القبيل ثمة احتمالات يعني عديدة لنوع الاصابة التي كانت وهي غير الجائحة لان الجائحة الحكم فيها واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه عطوه مال حتى يعطي من يطالبونه بالدين فلم يبلغ ذلك وفاء دينه يعني الصدقة التي جاءت ما ما صارت توفي الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم يعني الذي تيسر الان ولا تطالبونه في في عسره بشيء اخر بل يكون الامر كما قال الله فنظرة الى ميسرة يعني وباقي في ذمته لهم لكنها نظرة الى الى ميسرة الحاصل ان اه هذا ليس الذي في هذا الحديث ليس من قبيل وضع الجوايح الذي تقدم في الذي قبله وانما هو مسألة اخرى نعم. قال رحمه الله باب من باع نخلا فيها ثمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها الا ان الا ان يشترط المبتاع ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعوه الا ان يشترط المبتاع قال باب من باع نخلا فيه ثمر يعني رجل باع بستانه بعد ما بدأ صلاحه مع بعد ما بدأ صلح او حتى قبل بدوء الصلاح بعدما وبره وضع فيه البار باعه آآ لمن يكون الثمر للبائع او للمشتري للبائع او للمشتري يقول من ابتاع في الحديث من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرته للذي باعها للذي باعها الذي باعها من هو صاحب البستان وصاحب البستان هو الذي وضع البار في بالشجر وضعه في النخل والبار هو الاساس للنضج هو الاساس للنضج فهو الذي اه بدأ امر نضجه ووضع فيه البار فهو له هو له لانه هو الذي بدأ موضوع نضجه واصلاحه وضع فيه البار لان وضع البار اساس النضج في اه في النخل فاذا هو حقه هو حقه ولا يخرج عن ذلك الا بالشرط عند البيع لا يخرج عن ذلك الا بالشرط عند البيع. عندما اراد المشتري ان يشتري البستان وقت البيع قال له انا اشترط عليك ان الثمر لي لكن لو كان بدون شرط فالاصل انه للبائع لانه هو الذي ولي الامر ووظع البار وآآ طاب الثمر بامر هو بدأه فهو له الاصل انه للبايع صاحب البستان الا ان يشترط المشتري يقول انا اشترط عليك ان التمر لي فقبل فيكون للمسخرين ومثلها ايضا من ابتاع عبدا فماله للذي باعه المالك الاول الا ان يشترط المبتع الذي هو المشتري البيع حصل على عين العبد دون شيء اخر والمال الذي بيده يكون للبائع الا ان يشترط يقول الذي عنده من من مال يكون لي اذا اشترط فيكون حينئذ المبتاع الذي تقدم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اذا لم يؤذر اذا لم يعبر يعني لم يصل مرحلة التعبير فالثمر لكل من المشتري لانه هو الذي سيتولى البار والعناية بالنخل بعد الشراء فلا احقية للبائع بشيء من ذلك لكن اذا وضع هو البار فهو الذي بدأ مشروع نضج الثمر فيكون له وهو الاحق به الا ان يا الا ان يشترط المشتري الحاصل ان الثمر المؤبر لا يدخل مع الاصول في البيع الا بالشر. لا يدخل مع الاصول في البيع الا بالشرط نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا لانفسنا طرفة عين اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ام لها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم