الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع المخابرات والمعاقلة عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان تشترى وان تشترى النخل حتى تشقه والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من بكيل من الطعام معلوم والمزابنة ان يباع النخل باوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بيع المخابرة والمحاقلة هذان من البيوع التي جاء الاسلام بالنهي عنها كما سيأتي معنا هذا الحديث حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرة فهذه كلها بيوع جاء الاسلام بالنهي عنها اما المزابنة فقد تقدم فيها باب خاص ومضى الحديث عنها واما المحاقلة قال نهى عن المحاقلة المحاقلة ان يبيع الحقل الحقل الزراعي بكيل معلوم من الطعام بكيل معلوم من الطعام من جنسه يعني ان كان برا ببر او شعيرا بشعير او نحو ذلك فهذا النوع من البيع يسمى محاقنة يبيع الحقل في وهو في سنبله الزروع بكيل معلوم يعني يحدد ويعين فهذا يسمى محاقلة وشأنه في التحريم وفي علة التحريم مثل ما تقدم في المزابنة. لان من شرط بيع الاجناس الربوية اذا اتحد الجنس ان يكون مثلا بمثل يدا بيد وهنا لا تتحقق المثلية والمساواة بالمزابنة وايضا في المحاقلة. لا تتحقق المثلية والمساواة بل يكون التفاضل هو المتحقق او على الاقل جهل التماثل وعرفنا ان جهل التماثل كتحقق التفاضل فاذا النهي عن هذا البيع لانه مظنة الربا النهي عن هذا البيع لانه مظنة الربا قال نهى عن المحاقلة والمزابنة قال والمخابرة والمخابرة وهذا البيع يأتي الكلام على معناه قريبا قال وان تشتري وان تشترى النخل حتى تسقه ثم فسر ذلك قال والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء وهذا تقدم فيه باب خاص ان النخل لا يباع ثمره حتى يبدو صلاحه وجاء في بعض الاحاديث حتى يزهو وجاء في حديث ابن عباس حتى يأكل منه او يؤكل مثل ما عرف هنا ان يحمر او يصفر او يؤكل منه يصبح فيه ما هو صالح لي الاكل صلاحه للاكل يعني يكون دخل فيه ونزل فيه السكر فيبدأ تبدأ فيه الحلاوة حلاوة الطعم وصلاحيته للاكل اما قبل ذلك قبل الصلاحية للاكل فانه ينهى عن بيعه قال والمزابنة فقال والمحاقلة ان يباع الحقل الان يفسر ما تقدم قال والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ان يباع بكير من الطعام معلوم. بكير من الطعام معلوم اي من جنسه. بر ببر شعير بشعير لكن اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل كما تقدم لكن بيع طعام معلوم اي بجنسه فاذا باع الحقل الذي هو من البر بكيل معلوم هذا لا يجوز لان التماثل غير متحقق فيه قال والمزابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر. وهذا تقدم في باب عند المصنف قال والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك هذا تفسير المخابرة وقد تقدم في اول الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة قالوا اصل المخابرة هذا اللفظ اصل هذا اللفظ آآ اصل هذا اللفظ الذي هو المخابرة معاملة اهل خيبر معاملة اهل خيبر خيبر ثم استعمل ذلك فاذا قيل خابرهم اي عاملهم نظير معاملتها الخيبر نظير معاملة اهل خيبر اصل هذا التسمية من ذلك فيما قيل المخابرة اي عاملهم معاملة اهل خيبر واهل خيبر عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج من الثمر والزرع على شطر ما يخرج من الثمر والزرع اي النصف الارظ وآآ الزرع والنخل المسلمين لكنهم يعملون فيها اهل خيبر يعملون فيها فمقابل هذا العمل يأخذون النصف يأخذون النصف اذا كانت المخابرة بهذه الصفة يعني في شي معلوم واظح يعني اه يعمل في الزرع ويكون له مثلا النصف او يكون له الثلث في شيء واضح فهذا لا بأس به اذا ما هي المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث في الصحيحين عن رافع بن خديجة رضي الله عنه يوضح ذلك قال كان اكثر الانصار كنا اكثر الانصار حقلا قال كنا نكري اي نستأجر كنا نكري اي نؤجر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه هنا اختلفت الصورة الان لما يؤجره المزرعة كلها يعمل فيها وله النصف النصف من الكل لكن لما يقول صاحب البستان اؤجرك المزرعة الجهة الشرقية ثمرتها لي والجهة الغربية ثمرتها لك ويعلم هو ان الجهة الشرقية آآ اطيب ارضا مثلا او مثلا اقرب لجداول الماء واصلح وانفع من الجهة الغربية فاذا كان بهذه الطريقة يحصل فيه غبن يشتغل في في الزرع ثم لما يأتي الثمر يجد ان صاحب البستان له شيء كثير من الربح والتحصيل وهو يتعب في في هذا البستان ويفتح ولا يحصل الا شيئا قليلا لا يساوي الجهد الذي بذله في فجاء النهي عن ذلك قال كنا اكثر الانصار حقلا قال كنا نكري الارض نؤجرها على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما يؤجره المزرعة كاملة ويقول الربح بالنص والعائد علينا بالنصف في الكل ما يخصص له جانبا يعلم جودته وطيبة ارضه ويخصص جانبا اخر يعلم انه دون ذلك فهذا يصير فيه مظرة المخابرة المنهي عنها هي محمولة على هذا النوع وهذه الطريقة وما كان مثيلا لها وما كان مثيلا لها نعم قال رحمه الله باب بيع المعاومة عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الدنيا ورخص في العرايا ثم اورد هذا الحديث حديث او هذه الترجمة باب بيع المعاومة اه المعاومة ايظا نوع من البيوع التي جاء الاسلام بالنهي عنها الاصل في البيع هو الحل ولا ينهى الا عن ما جاء في الاسلام النهي عنه وعندما يأتي النهي عن نوع من البيع يكون فيه علة اما غرر او جهالة او غبن او ربا او اشياء من هذا القبيل التي هي فيها مضرة على الناس فجاء النهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة والا الاصل في بيوع الناس اه انها مباحة كيفما كانت الا ما جاء الشرع النهي عنه قال باب بيع المعاومة بيع المعاومة المعاومة بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث فصاعدا بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث وصاعدا يبيعه الثمر لثلاث سنوات لاربع سنوات خمس سنوات اذا كنا عرفنا ان الثمر لا يباع وهو وهو قد ظهر في في في النخل الا اذا بدا صلاحه فكيف اذا ببيعه سنتين ثلاث اربع سنوات كيف ببيعه اذا سنتين او ثلاث او اربع سنوات فاذا عندما يباع بهذه الصفة عندما يباع بهذه الصفة قد يكون في بعض السنوات لا يصلح الثمر ولا يطيب او يكون قليل فاذا هذا بيع مجهول وبيع معدوم قد قد يتحقق فيه مظرة على اه على المسفرين فجاء النهي عنه لذلك جاء النهي عنه لذلك قال عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة كلها تقدمت والمعاومة قال احدهما لان الحديث يرويه ابي الزبير وسعيد ابن ميناء قال احدهما بيع السنين هي المعاومة ولهذا يأتي نهى عن المعاومة ويأتي كما سيأتي في حديث جابر الاتي عن بيع السنين السنين والمعاومة بمعنى واحد المعاومة الاعوام المعاومة الاعوام يعني يبيع الثمر لسنتين لثلاث لاربع وهكذا والسنين مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن ذلك لان هذا بيع لشيء مجهول ومعدوم فينهى عنه وهو بيع باطل لان فيه فيه فيه مضرة بمظرة على المشتري قد لا يثمر الشجر قد اه اه يكون قليلا في بعظ الاعوام احيانا النخل في سنة تكون الاشجار مليئة بالثمار واحيانا يضعف احيانا النخلة تكون في العام الماضي مليئة والتي العام الذي يليه ما فيها شيء حتى ولا قن واحد وهذا يحصل يحصل يعني يحصل كثيرا فهنا بيع لشيء مجهول او وشيء معدوم فجاء الاسلام بالنهي عنه قالوا عن الدنيا ايضا هذا جاء النهي عنه الثنيا الثنية الاستثناء الاستثناء الان لما يقول لما يقول في البيع بعتك هذا الكوم من التمر الا بعظه الا بعظه او الا جزءا منه هذا الان اصبح فيه ماذا بجهالة قد قد يتمم البيع ويقول انا وهو يظن ان بعظه يعني قليل ثم يفاجئ البائع يقول انا اقصد بعضه نصفه لان بعض تحتمل هذا وتحتمل هذا او جزء منه يقول انا اقصد بالجزء النصف مثلا وهو كان يظن ان الجزء يعني او البعض شيء قليل من منه او بعتك هذه الاغنام الا بعضها او الا الا شيء منها او الا جزء منها. هذا الذي ينهى عنه لكن لو قال له بعتك هذه الاغنام الا هذه العشر هذه العشر يشير عليها واشير اليه يقول هذه ليست داخلة في البيت الاغنام كلها بقيمة كذا ابيعك اياها الا هذه العشر هذه مستثناة هنا الثنيا جائزة لانها واضحة لانها واظحة لكن لما يكون شيء غامض بعتك هذه الاغنام الا بعضها او الا جزء منها هذا الذي ينهى عنه فاذا آآ الدنيا التي هي الاستثناء اذا اذا كان بشيء واضح فلا بأس به ولهذا جاء في رواية عند الترمذي للحديث قال نهى عن بيع الثنيا الا ان يعلم نهى عن بيع الدنيا الا ان يعلم. يعلم ماذا يعلم مقدار المستثنى اما اذا كان المستثنى مجهول بعتك هذه الاغنام الا بعظها هذه الصبرة من التمر الا بعضها او الا الا شيء منها هذا مجهول فلا يجوز لكن اذ الا ان يعلم يعني ان يعلم المشتري القدر المستثنى ما هو فهذا ما فيه ما فيه بأس هذا ما فيه بأس اذا الدنيا المنهي عنها هي المجهولة الا بعظه الا قليلا منه لكن اذا قال بعتك هذا التمر هذا الكم من التمر الا خمسة اصع تواظح او الا هذه العشر مثلا من الشياه هذا واظح فلا بأس به. نعم قال ورخص في العرايا وهذه مرة فيها باب خاص قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية عن بيع الثمر سنين هذا مثل ما تقدم آآ في الحديث الذي قبله النهي عن المعاومة. المعاومة هي السنين قال لها بيع المعاومة ويقال له بيع اه السنين لانه بيع فيه غرر ولانه بيع معدوم ومجهول فهو بيع محرم. نعم قال رحمه الله باب بيع العبد بالعبدين عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد احد ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو قال باب بيع العبد بالعبدين. العبد بالعبدين يعني هل يجوز هذا البيع؟ لان فيه تفاضل عبد بعبدين فهل يجوز هذا البيع الا الاجناس التي هي ليست من الاجناس الربوية لا يشترط فيها مثل بمثل لا يشترط فيها مثلا بمثل فمثلا عبد بعبدين سيارة بسيارتين بقرة ببقرتين عمارة مثلا بعمارتين مثل هذه الاشياء هذه كلها لا بأس في التفاضل فيها عند لانها ليست من الاجناس الربوية التي يشترط فيها ان يكون مثلا بمثل يدا بيد قال عن جابر رضي الله عنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة عبد اي ابق من سيده ابق من من سيده فر منه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الهجرة ولم يشعر انه عبد وهو ايظا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فبايعه فبايعه فجاء سيده يريده جاء سيده يريده فهنا الذي حصل ما هو ان النبي عليه الصلاة والسلام بايعه ولما بايعه ما كان يشعر انه عبد وهذا العبد ايضا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان له سيد ما اخبره بذلك جاء سيده يريده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحل هذا الاشكال الذي الذي الذي حصل انه بايعه ثم تبين ان انه ان له سيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين وهذا موطن الشاهد عبد بعبدين اشتراه بعبدين اه اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو يعني حتى يتحقق بعد ان اه حصل هذا الموقف من من هذا الرجل هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيده يريده ما اعطاه اياه قال بعنيه هذا يعد من مكارم اخلاقه وجميل تعامله عليه الصلاة والسلام كره ان يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة اه الصحبة فكره النبي عليه الصلاة والسلام ان يرده فاشتراه من من من سيده ورغب سيده في البيع بان اشتراه بعبدين اثنين نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع المسرات عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال باب النهي عن بيع المصرات المسرات هي الشاة او الناقة او البقرة يحسن صاحبها ايام بيعها تعليفها ولا يحلبها لا لا يحلبها يتركها ثم لما يقدمها يقدم هذه الشاة للبيع يجد اه المشتري ان ان ظرعها غزير الحليب فيظن انها شاة حلوبا وهي مصرات يعني نوع من الغش هذا نوع من الغش فيظن انها شاة حلوبا ثم اذا حلبها وانتهى الحليب الذي فيها تبين انها ليس فيها الا القليل وليس كما يعني شاهد فيها وقت البيع انها غزيرة الحليب فجاء النهي عن عن ذلك لما فيه من الغش وفي الحديث من غشنا فليس منا قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار هو فيها بالخيار يعني بخير النظرين ينظر ان شاء ابقاها على ما هي عليه له ذلك وان شاء ردها هو مخير لان البائع رشه اعطاه شاة مصراتا او همه انها حلوبا وانها غزيرة الحليب فتبين انها بخلاف ذلك فهو بخير النظرين يعني ان شاء ابقاها على ما هي عليه وان شاء ردها لكن ان ردها يردها بشرط قال وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر صاع من تمر مقابل ماذا الحليب الذي اخذه في في هذين اليومين او الثلاثة التي ايام التجربة قيام التجربة هذه هذه الايام الثلاثة قال قال ابن خيار ثلاثة ايام ثلاثة ايام لان ثلاثة ايام كافية لكشف امر الشاة هل هي غزيرة الحليب؟ او انها مغشوشة ليس فيها الا القليل نعم قال رحمه الله باب تحريم بيع ما حرم اكله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ان سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها قال اه باب تحريم بيع ما حرم اكله ما حرم اكله قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا حرم شيئا حرم ثمنه الخمر حرام فثمنها حرام والخنزير حرام فثمنه حرام وهكذا كل المحرمات اثمانها محرمة اثمانها محرمة لو قال من باعها انا ما لم استعملها يقال له نفس الثمن نفس الثمن هذا خبيث ومحرم لان الله عز وجل اذا حرم شيئا على العباد فثمنه حرام فثمنه حرام واورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه بلغه ان سمرة ابن جندب رضي الله عنه وفي في صحيح البخاري ابهم قال ان رجلا وفي مسلم قال ان سمرة وفي خارج الصحيحين جاء في بعض الروايات ان سمرة ابن جندب باع خمرا فقال قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها آآ اي ان هذا هذه الشحوم هي محرمة محرمة عليهم حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم شحوما فجاملوها اذابوها صارت اه ذائبة سمن وباعوها حيلة على النهي فلعنوا بذلك لان المقصود مقصود عمر رضي الله عنه من ايراد ذلك ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا جاء مصرح به في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه حرم ثمنه قيل ان جندب ان سمرة بن جندب رضي الله عنه باع ذلك لبعض اهل الكتاب ولعله ظن ان التحريم في ان يكون بيعه للمسلمين ان ان يكون بيعه للمسلمين ولهذا الان حتى الان في بعظ الجاليات بعظهم يبيع اشياء محرمة على غير المسلمين يظن ان هذا لا شيء فيه ان هذا لا شيء فيه وان التحريم انما هو بيعه على من على المسلم ويقول هؤلاء كفار اصلا هم يعني يا يستعملونه فيتأول لنفسه ويبيعه يظن ان التحريم في بيعه للمسلم ان ان التحريم في بيعة للمسلم فقيل ان يعني ان سمرة رظي الله عنه انه فعل ذلك ظنا ان التحريم انما هو في بيع للمسلم. وقيل في تخريج هذا الصنيع من من من سمرة قيل غير ذلك نعم قال رحم اقوالا يعني في ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح نعم قال رحمه الله باب تحريم بيع الخمر عن عبدالرحمن بن والعة السبئي من اهل مصر انه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال له رسول الله راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله تعالى قد حرمها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها قال باب تحريم بيع الخمر الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه لانه يترتب عليه مفاسد عظيمة ومضار كبيرة جدا آآ انه مذهب مذهب للعقل وعند ذهاب العقل بشربه يحصل مفاسد لا حد لها ولا عد الخمر خبيث بل هو ام الخبائث بل هو ام الخبائث ومجمع الشرور والمفاسد فالشريعة جاءت بالنهي عنه وما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه فثمنه حرام واكل ثمنه سحت وكل جسد قام على السحت فالنار اولى به وقد تقدم معنا في الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالخمر حرمها الله فثمنها حرام وهنا اورد هذه القصة في حديث ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر اهدى له راوية خمر آآ الراوية الوعاء الراوية الوعاء ويقال لها المزودة راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله تعالى قد حرمها. انت الان جئت بها هدية. فهل تعلم انها حرام يعني جئت تهديها وانت تعلم انها حرام او لا تعلم يعني انظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتيه بهدية خمر يقول له هذه الهدية جئت بها وان تعلم انها حرام لا تعلم. لان المقام مقام تبيين ونصف هذا غاية اللطف قال الرجل لا لا لا اعلم ان ان انها حرام ما بلغه انها نزل فيها تحريم ما علم بذلك فجاء بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام الان لما علم الرجل يبدأ يدور في ذهنه ماء ماذا اي شيء يصنع بها ماذا يصنع بها قال فسر انسانا يعني بهذا الامر فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته سار انسانا اي كلمه انسان سرا سرا بينه وبينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم سررته لما سررت ماذا قلت له قال مرته ببيعها لانها الان جاء بها هدية وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان انها حرام فماذا يصنع بها فهذا جاء جاء وساره بينه وبينه قال بعها بعها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها ان الذي حرم شربه حرم بيعها وهذا ايضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يساره بهذا الامر يعني لم يعنفه ولم يزجره ولم ولم وانما بين له الحكم. وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في تعامله واخلاقه الرفيعة والا كثير من هذه الامور يعني قد يعامل او قد يعامل الناس من يصنع ذلك باشياء شديدة جدا نعم باشياء شديدة بالفاظ او بطرد من المكان او بزجر عنيف او بغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له بم ساررته قال امرتهم ببيعها قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة التي هي الراوية في اول حديث سماها راوية وفي اخره سماها مزاده واما بمعنى حتى ذهب ما فيه يعني اهراق ما فيها من الخمر وهذا هو الصنع الصحيح في هذا المقام تبين انها حرام لا تباع ولا تهدى ولا توهب لاحد وانما تراق وتتلف نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى تقى والعفة والغنى. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واصل حوبتنا وثبت حجتنا. واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم