بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب تحريم بيع الميتة والاصنام والخنازير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن ويدهن بها الجلود ويستصبحوا بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين. امين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الميتة والاصنام والخنازير هذه ثلاث امور حرمها الله سبحانه وتعالى والقاعدة في المحرمات ان الله عز وجل لا يحرم شيئا على العباد الا لما فيه من المضرة عليهم ولهذا المحرمات التي جاءت السريعة بتحريمها والنهي عنها هذه مضرة على العباد فمن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده انها عباده عنها لما يترتب عليها من المضارب التي قد يعرفها العبد وقد يجهلها وقد يخفى عليه بعضها وقد يطلع على بعضها لكنها فيها مظار فيها مضار على العباد وقد تقدم في الترجمة التي قبل هذه تحريم بيع الخمر وايضا ورد ذكر الخمر في الحديث الذي في هذه الترجمة لكنه لم ينص عليه في الترجمة لتقدمه في الترجمة التي قبله والخمر ام الخبائث الخمر ام الخبائث وفيها من الشرور والمفاسد الاضرار ما اتوجب تجنب العبد لها والحذر منها ولهذا بعظ اهل الجاهلية قبل الاسلام فيهم من حرم الخمر على نفسه وذكر عدد منهم باسمائهم حرموا الخمر على انفسهم لما فيها لما رأوا فيها من المضرة منهم قيس بن عاصم التميمي حرمها على نفسه لانه حصل ان شرب الخمر وحصلت منه افعال ذكرت له بعد ان افاق فحرمها على نفسه حرمها على نفسه وهكذا خلق حرموا الخمر على انفسهم لما رأوا فيها من المضرة وانها لا خير فيها وانها ذهاب للعقول وتلف للاموال واظرار حتى بالاعراض والقيم والاخلاق ففيها مضارع عظيمة جدا فجاءت الشريعة بتحريم الخمر والنهي عنه وجاءت بتحريم الميتة والاصنام والخنازير قال عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح اي عام فتح مكة السنة الثامنة للهجرة عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. هذه اربع محرمات جمعت في الحديث والخمر تقدم في الترجمة التي قبله والميتة اي البهيمة تموت دون ان تذكى اما ان تسقط من شاهق او يصدمها شيء او يقع عليها صخرة او يفترسها سبع باي صفة كانت موتتها او منخنقة او موقوذة او متردية اي صفة كانت فهي محرمة قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة فالميتم محرمة والتحريم لها على القاعدة المتقدم ذكرها لان فيها مضرة لا يأتي تحريم شيء الا فيه مظرة على العباد الميتة من اه الميتة اذا لم تدرك بالذكاة قبل موتها فانها لا تحل من المحرمات لكن ان ادركها وفيها حياة وزكاها الذكاة الشرعية فانها تحل بذلك لكن ان ماتت حتف نفسها باي صفة كانت فانها محرمة لا تحل والخنزير ايضا من المحرمات خنزير ايظا من المحرمات لان فيه شرور عظيمة وهو في نفسه حيوان الخبيث ولهذا سبحان الله مما ذكر ان اكل الخنزير اكل اكل لحم الخنزير. تنتقل الصفات الخبيثة التي في الخنزير له تنتقل الصفات الخبيثة التي في الخنزير تنتقل له. ولهذا مما يعني يبتلى به من يأكل لحم الخنزير انعدام الغيرة. فتور الهمة ودناءة الخلق الجشع واشياء من هذا القبيل واشياء من هذا القبيل فالحاصل ان الخنزير لحمه حرام لحمه حرام وفي اكله مضرة محققة على اكله. مظرة محققة على اكله فهو حرام حرمه الله سبحانه وتعالى في اكله كما تقدم من المفاسد المضار الشيء الكثير. والله جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من المضرة العظيمة على عباد والاصنام بيعها حرام لانها بوابة آآ بوابة الشرك ان بوابة الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فبيع الاصنام يفضي الى عبادتها والشرك الذي دخل على العالم من اول الزمان الى اخره دخل عليهم من جهتين من جهة اتخاذ الاصنام ومن جهة البناء على القبور. ولهذا جاء اه تسوية القبور وطمس الاصنام وطمس الصور وكسر الاصنام لانها كلها تجر الى الشرك تجر الى الشرك وتفضي الى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة ارأيت الشحوم الميتة؟ تقدم في الحديث ان الميتة حرام فسألوه عن سحومها لا تستخدم لا يستخدمونها في الاكل وانما يستخدمونه في مصالح اخرى ذكروا منها ثلاث مصالح غير الاكل الاول يطلع بها السفن والثاني يدهن بها الجلود من اجل ان تلين. والثالث يستصبح يستصبح بها الناس اي يوقدون بها المصابيح فذكروا ثلاث مصالح يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال هذه الشحوم فيها وهي ليست من الاكل. ليست من الاكل لها فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك يعني عندما سألوه هذا السؤال قال قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اي شحوم آآ عندما حرم الله عليهم شحومها الله عز وجل فحرم عليهم شحوم الا بهيمة الانعام حرمها عليهم آآ حرم عليهم شحومها فاجملوها معنى اجملوها اي اذابوها يقول الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون الله جل وعلا تحرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم لبغي اليهود حرم عليهم ذلك فاتخذوا هذه الحيلة اتخذوا هذه الحيلة وهي انهم يذيبونه جملوها اي اذابوها ثم باعوها فاكلوا ثمنه وقالوا ان الذي حرم علينا الشحم ونحن لم نستعمل الشحن وانما استعملنا الزيت لانه لما يذاب الشحم يصبح ماذا يصبح زيفا فقالوا نحن لم نستخدم شحما. وانما استخدمنا زيتا والمحرم هو بالشحم فاحتالوا على المحرمات ولهذا اليهود من اكثر الناس الذين عرفوا بالحيل الحيل على الشريعة للوصول الى تحليل الحرام او تحريم الحلال ولهذا من يتخذ الحيل في هذا الباب سلفه في ذلك اليهود قد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم قال رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذه ثلاث اشياء ايضا جاء تحريمها قال عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب اي ان يباع الكلب ويؤخذ مقابل ذلك ثمن. فالثمن حرام وسواء كان الكلب كلب صيد او كلب ماشية او كلب اه حراسة او غير ذلك فثمنه حرام لعموم الاحاديث التي جاءت في النهي عن ثمنه فالكلب ثمنه حرام قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي يعني الزانية التي تمكن الرجال من نفسها بمقابل مال تأخذ على على ذلك فهذا المال سحت وحرام ومهر البغي وحلوان الكاهن اي المقابل الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة والكهانة ادعاء للغيب ادعاء للغيب فالمال الذي يأخذه الكاهن مقابل كهانته هذا مال سحت مال محرم حرمه الله جل وعلا نعم قال رحمه الله باب النهي عن ثمن السنور عن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال باب النهي عن ثمن السنور السنور هو القط آآ هو من الحيوانات الاليفة وفي الحديث هن من الطوافين عليكم تطوف بالبيوت وتأنس بالناس وقريبة منهم ووجودها في منفعة منفعة للناس لانها المكان الذي تكون فيه تقضي فيه على تقضي فيه على الحسرات الضارة العقارب وتقضي على الفيران مثل هذه الاشياء ولقربها من الناس والفها لهم كثرت اسماؤها ولهذا يقال ان السنور الذي هو الهر من اكثر الحيوانات اسماء من اكثر الحيوانات اسماء هو والاسد وسبب كثرة اسمائه قربة قربه من الناس والفه لهم ولهذا اسماؤه كثرت يقال السنور ويقال له القط ويقال له الهر ويقال له البس بفتح الباء يقول في القاموس اه تقول العامة البس بكسرها صحيح البس بفتح الباء ومن القابه مما يلقب به ابو غزوان يلقبونه ابو ابي تلقيب قديم ابو غزوان قالوا لقب بذلك لانه يغزو الفيران والعقارب ويقضي عليها فهو غازي غازي للفيران والعقارب وهذه الاشياء يقضي عليها بمهارة والفأر مع خفته وسرعته وفطنته يحتال عليه القط ويقضي عليه ويقضي عليه تربص له ويغزوه ويقضي عليه فالحيوان مألوف وفيه نفع كما قدمت وليس منه اه ليس منه مضرة لكن ثمنه حرام لا يباع لا يباع قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر اي نهى عن ذلك. ومنع عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب كسب الحجام خبيث عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث قال باب كسب الحجام خبيث بس بالحجام يعني ما يأخذه الحجام مقابل الحجامة مقابل الحجامة والحجامة نوع من العلاج وفيها نفع وشفاء والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم ورغب في الحجامة وذكر ان شفاء الامة في ثلاث منها الحجامة شفاء الامة في ثلاث ذكر منها الحجامة فالحجامة نافعة ومفيدة وفيها شفاء اه فيها شفاء للناس شفاء عجيب وعد النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيثا ادى الكسب الذي يأخذه الحجام كسبا خبيثا كما في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه المذكور هنا قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام الخبيث اما ثمن الكلب ومهر البغي فهو خبيث محرم خبيث محرم ومال سحت مال سحت مال محرم لا يحل لكن كسب الحجام خبيث ليس بالمعنى الذي تقدم في كسب في مهر البغي وثمن الكلب ليس بالمعنى الذي تقدم في ثمن الكلب ومهر البغي وانما هو بمعنى اخر معنى اخر كالذي في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيثون ليس المراد به الخبيث الذي هو خبث الحرام وانما المراد به الرديء المراد به الرديء فاذا كسب هجام خبيث اي رديل ليس من المكاسب الشريفة الرفيعة العالية ولا يعني وصفه بهذا انه محرم لا يعني وصفه بانه خبيث هنا في هذا الحديث انه محرم لانه سيأتي بالترجمة التي بعده اباحة اجرة الحجام والنبي عليه الصلاة والسلام اه احتجم واعطى الحجام اجرا ولو كان سحتا حراما لم يدفع حرام له عليه الصلاة والسلام فكسب الحجام خبيث اي رديء. معنى رديء اي ليس من المكاسب الرفيعة العالية الفاضلة وانما هو كسب رديء. فالرداءة هنا هي نظير ما في الاية الكريمة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين. نعم. قال رحمه الله باب اباحة اجرة الحجام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اباحة اجرة الحجام اي ان الاجرة التي يأخذها على على الحجامة ليست حرام وليست سحتا بل هي مباحة فمن الذي يأخذه مباحا لكن دلت الترجمة المتقدمة انه ليس من المكاسب الرفيعة العالية وانما هو من المكاسب الرديئة من المكاسب الرديئة قال كما تقدم قال كسب الحجام خبيث اورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة اصل الجملة ان يقدم الفاعل حجم عبد النبي لكن هذا من الادب من الادب في الخطاب في مقام النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الذكر قال حجم النبي حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجرة هذا من وضع الشاهد. اعطاه اجرة فاذا آآ هو كسب مباح ليس بحرام لو كان كسبا حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجرة وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته قريبتي يعني المال المقدر عليه ان يعطيه سيده كل شهر مثلا فامر سيده او طلب من سيده ان يخفف عليه قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان كسب الحجام حراما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اه هذا العبد آآ مالا مقابل الحجامة نعم قال رحمه الله عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوظعوا عنه من خراج وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم ثم اورد هذا الحديث وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي قبله ابن عباس اه اه في حديثه ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجرا وفي حديث انس لما سئل عن كسب الحجام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام صاعين من طعام هذي اجر الحجامة وكلم اهله فوظعوا عنه من خراجه من خراجه هذا نظير ما تقدم في حديث ابن عباس فخفف عنه من ضريبته يعني المبلغ المعين الذي طلب منها سيده او اوليائه ان يقدمه لهم كل شهر اه وكلم اهله فوظعوا عنه من من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم وهذا فيه ان الحجامة من من انفع الادوية من انفع الادوية واطيب واحسن الاشفية التي يتعالج بها الناس وفيها شفاء شفاء للناس من من امراض كثيرة والى العديد تصيب البدن يشفى منها المرء باذن الله سبحانه وتعالى بالتداوي بالحجامة. قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم وهذا الثناء على الحجامة والاشادة بها وان افضل ما تداوى به الناس لا شك ان هذه يعني تفيد عظم شأن الحجامة في الشفاء اه من الامراظ نعم. قال رحمه الله باب بيع حبل الحبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل ثم ثم تحمل التي نتجت ثم تحمل ثم تحمل تحمل تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا ايضا من البيوع المحرمة لانه بيع فيه جهالة بيع مجهول وفيه غرر فجاء الاسلام بالنهي عنه وهو نوع من البيع كان معروفا في الجاهلية نوع من البيع كان معروفا بالجاهلية حبل الحبل يعني يبيعه ولد ولد الناقة يبيع ولد ولد الناقة يعني ان تحمل ناقته وتلد انثى ثم تحمل الانثى وتلد فيكون من نصيبه هذا ماذا يكون الان يعني هذه الانثى التي وعده ان يبيعه آآ حمل حمل يعني حملة حملة انثاها يعني ان تلد انثى فتحمل فيبيعه حمل الحمل حبل الحبل هذه الناقة التي وعده ان او اتفق ان معه او باعه ولد ولدها ربما ان يكون مواليدها كلهم ذكور الى ان تموت اليس كذلك يمكن ان لا تلد الا ذكور فيكون ما يوجد هذا الشيء الذي باعه اياه وربما انها لا تلد لا تلد تصيبها افة في رحمها او كذا فلا تلد وربما وربما هناك احتمالات كثيرة فهذا بيع مجهول فيه غرض ولهذا جاءت الشريعة النهي عنه وهو من البيوع التي كانت في الجاهلية. ولهذا جاء في في الحديث قال نهى عن بيع حبل الحبلة وهنا قال ابن عمر كان اهل جاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة الى حبل الحبلة قال وحبل الحبل ان تنتج الناقة ثم تحمل الى ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار. ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض قال باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. ايضا هذه من البيوع التي جاء التي كانت في الجاهلية التي كانت في الجاهلية بيع الملامسة والمنابذة وجاء تفسير ذلك في في الحديث الذي ساقه حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين البيعتان ذكرتا هنا في الحديث واللبستان لم تذكرا لم تذكر وهي اشتمال الصماء والاحتباء آآ قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع الملامسة والمنابذة في البيع ثم ذكر تفسيرهما قال الملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا ولا يقلبه الا بذلك ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى حاصل ان هذا النوع من البيع بيع دون ان يستبين المشتري آآ جودة هذا الذي يشتريه او رداءته ينبذ اليه يعني اه الثوب ينبذ اليه الثوب والاخر ينبذ اليه الثوب وكل يأخذ الاخر دون ان ان يلمس وينظر ويقلب فقد يكون من اردأ ما يكون من اردى ما يكون وتحصل هذه الملامسة والمنابذة حتى في عصرنا بالصور حتى بين بعض الشباب فيما يذكر لي يعني مثلا يلقى احدهم زميله فيضع يده على يقول تشتري قلمي وانا اشتري قلمك ولا يدري كل ما منهم مثلا ما نعقى قلم الاخر هل هو او ساعتي وتشتري ساعتك يغطيها ويقول تبيعني ساعتي وابيعك ساعة ثم يعطي كل واحد منهم الاخر ساعة في بيئة لا يدري قد تكون واحدة ثمينة وقد تكون الاخرى مثلا رديئة او تالفة او شيء من هذا القبيل فهذه البيوع التي فيها جهالة وفيها غرر كلها جاءت الشريعة آآ تحريمها والنهي عنها حفظا لمصالح العباد ودرءا المفاسد الشرور قال رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم