بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب بيع الغرر والحصاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الغرر والحصاة الغرر الحصاة من البيوع التي جاء النهي عنها جاء تحريمها لان الاسلام في سد لكل ما يفضي في باب البيوع الى النزاع والخصومات ووقوع العداوات بسبب ما يكون في البيع من مضرة غرر او نحو ذلك مما ينشأ عنه العداوة هو البغضاء والاصل في البيع هو الحل الا بيوع جاء الاسلام النهي عنها لما فيها من المفسدة والمظرة والاصل في البيع المباع ان يكون معلوما الاصل في الشيء المباع ان يكون معلوما لا يكون مجهولا ولا يعرف ثم لما يشتريه ويقبضه يتبين له انه دون المبلغ الذي دفع او نحو ذلك فيقع الغبن ثم تنشأ العداوة المبيع لابد ان يكون معلوما اما اذا كان المبيع مترددا في شأنه بين حصوله وعدمه. قد يحصل وقد لا يحصل او كان المقصود منه مجهولا او معجوزا عنه او نحو ذلك فهذا كله غرر كله غرر ولهذا عرف الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بيع الغرر بانه ما انطوت عنا معرفته وجهلت مغبته. من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته المغبة العاقبة فما كان كذلك من البيع فهو غرظ يباع شيء مجهول او يباع شيء معجوز عنه يعني كمن يبيع الطير في الهواء او السمك في الماء او العبد الابق او الناقة الضالة او نحو ذلك هذا كله من بيوع الغرض ولهذا النهي عن بيع الغرر يعد قاعدة جامعة في والبيوع يعد قاعدة جامعة في البيوع يندرج تحتها اشياء كثيرة هي من هذا القبيل ولهذا بيع الحصاد المنهي عنه في الحديث الاتي هو من بيع الغرض هو من بيع الغرر لان بيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة جدا فكلما انطوت عنا معرفته وجهلت عاقبته فهو غرر منهي عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر بيع الحصاد هذا من البيوع التي كانت او كان معمولا بها في الجاهلية فجاء الاسلام بابطالها وبيع الحصاة له صور منها ان يكون عند الانسان ارض يريد ان يبيعها فيقول للمشتري خذ حصاة وارمي بها من هذا المكان ارمي بالحصاد فعندما تنتهي الرمية لك هذه الارض فيرمي بالحصاة قد يكون قوي الساعد فيأخذ ازود مما كان يظن صاحب الارظ انه سيأخذ منه وقد تكون ساعده ضعيفة فتكون رميته قريبة فيأخذ اقل مما كان يطمع او يظن انه سيأخذه فهذا بيع محرم او يقول له ارم هذه الحصاد فاي شاة وقعت عليها حصاتك هي لك بكذا او يكون عنده مثلا سلع متعددة فيقول ارمي حصاتك وحيث وقعت فالسلعة لك وهكذا فهذا كله من الجاهلية هذا كله من الجاهلية مما ذكر لي في هذا الوقت وقتنا الحاضر في احدى الدول رجل عنده محل وعنده صلع في في كراتين وعنده طائر مقصوص جناحاه ثم يأتي المشتري ويدفع له المبلغ ثم يرمي بالطائر فاي ومكان سقط عليه الطائر من السلع الموجودة يأخذه هذا كله من الغرض وكله من اعمال الجاهلية البيع الاصل ان يكون شيء معلوم اريد هذه السلعة شيء معلوم اما معلوم برؤيته تعيينه او معلوم بوصفه تحديده تحديدا الواضح في جنسه ونوعه وحجمه الى اخره فالاصل في البيع ان يكون معلوما فاذا كان غير معلوم او او معجوز عنه او نحو ذلك فهذا كله غرر ينهى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر والنهي يقتضي الفساد نعم قال رحمه الله باب النهي عن النج عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج قال باب النهي عن النج النجس هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها ومن يفعل هذا النجش المحرم يفعله لاغراظ منها احيانا ان يكون البائع رفيقا له فيريد ان يكفر ربحه وقد يكون هذا هذا النجس يحصل بينه عن تواطؤ بينه وبين البائع يقول لها اليوم سابيع مثلا سلعتي الفلانية تعال وزاود في السعر حتى ترتفع وهو لا يريد الشراء فاحيانا يكون مع عن تواطؤ مع البائع فيشتري كان في الاثم فيشتركان في الاثم واحيانا لا يكون عن تواطؤ من مع البائع فيبوء بها هذا الذي حصل منه النجس الذي هو المزاودة في السلعة وهو لا يريد شراءها اما انه يزاود فيها وهو لا يريد شراءه من اجل ان ينفع البائع لانه صاحب له او يريد ان يضر المشتري لان بينه وبين مثلا عداوة فيريد ان يضره فيزاود حتى يكثر عليه قيمة هذه آآ السلعة او يريد شيئا يتعلق بنفسه يعني مثلا ان تكون هذه السلعة التي ستباع عنده سلعة مثلها فيزاود في هذه السلعة حتى ترتفع قيمتها فيرتفع بذلك قيمة السلعة التي عنده فيبيعها يقول مثلها بيعة اليوم بكذا بالمزاد بيعت بكذا وخذها بنفس القيمة ويكون زاود من اجل ان يرفع السلعة التي له. فهذا كله نجس كله نجس وهو محرم لانه يتنافى مع ما ينبغي ان يكون عليه المسلم تجاه اخيه المسلم لانها قاعدة الاخوة الايمانية ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك وان تأتي له الذي تحب ان يؤتى اليك هذه قاعدتها ما من شك ان هذا الذي يفعل النجس لو فعل به هو لما قبل ولم يرظى بذلك فكيف يرظى لاخيه المسلم ما لا يرظاه لنفسه ولهذا جاء في الحديث حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغظوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا بمعنى ان فعلكم هذه الاشياء او شيء منها يتنافى مع ماذا الاخوة الايمانية لان الاخوة الايمانية تستلزم ان يحب المسلم لاخيه ما يحب لنفسه وان يأتي لاخيه الذي يحب ان يؤتى اليه نعم قال رحمه الله باب بيع الرجل على بيع اخيه فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح قال باب بيع الرجل على بيع اخيه قال وفيه حديث عقبة في كتاب النكاح قال عقبة انه سمع قال عبد الرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه وهذا نظير ما تقدم يعني بيع الرجل على بيع اخيه يتنافى مع الاخوة الايمانية. قال المؤمن اخو المؤمن اي فلا يفعل ما يتنافى مع هذه الاخوة ومن ذلك ان يبيع على بيع اخيه هذا مثل حديث ابي هريرة قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا وهنا قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ان يبتاع على بيع اخيه فالبيع على بيع الاخ او الخطبة على خطبة الاخ هذا جاء الاسلام بالنهي عنه لانه ينشأ عن العداوة وهو يتنافى مع ما تقتضيه الاخوة الدينية وفي الباب احاديث منها حديث عقبة ومنها حديث ابي هريرة ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع لا يبيع آآ الرجل على بيع اخيه فالباب ورد فيه احاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب النهي عن تلقي السلع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده سيده السوق فهو بالخيار قال باب النهي عن تلقي السلع في السلع اي المجلوبة من خارج البلد الى الى سوق البلد ومن يجلبها في الغالب لا يعرف سعر اليوم الذي جلبها فيه قد قد تكون مثلا شحيحة في السوق قليلة فتكون غالية ثم يعلم بعض الذين لهم خبرة بالسوق انها غالية فيذهب الى اطراف البلد يتلقى الركبان ويشتريها منهم ويدخل بها للسوق ويأخذ عليها الربح الكثير فيكون بهذا الصنيع قد اضر بمن بجانب السلعة ابر بجانب السرعة وحرمه من ربحها الذي كان في ذلك اليوم قال لا تلقوا عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب الجلب الذين يجلبون من خارج البلد السلع الى السوق ويقال ايضا الركبان مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده يعني من يأتون باحمال او بظائع او اشياء من هذا القبيل لبيعها في السوق فنهي عن تلقيهم نهي عن تلقيهم ان حصل ذلك ان حصل ذلك ان رجلا تلقى الجلب واخذ آآ منها السلعة وذهب بها الى السوق ثم جاء صاحبها الى السوق ووجد ان سعرها آآ غالي وان هذا خدعه باستقباله في الطريق وشرائهم منه ماذا يصنع قال فمن تلقاه فاشترى منه فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده اي مالكه البائع مالك مالك هذا الشيء المجلوب فاذا اتى سيده فهو بالخيار فهو الخيار اه بالخيار ان يمضي ذاك البيع ويرضى به او يسترده لانه لانه غره وخدعه واخذها منه قبل ان ان يصل الى السوق نعم قال رحمه الله باب لا يبيح حاضر لباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبع حاضر اللباد قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكن له سمسارا قال باب لا يبع حاظر لباد. الحاضر هو هم سكان الحاضرة والباب سكان البادية لا يبع حاضر اللباد. اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان هذا بمعنى ما جاء في الحديث الذي قبله لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب اي لا تتلقوا الركبان. الركبان من يأتون من خارج البلد باحمال لبيعها في السوق فنهي عن تلقيهم لان اه تلقيهم ممن عنده خبرة في السوق والاسعار قد يترتب عليه مضرة عظيمة لهذا الذي جلب تلك السلعة للسوق قال وان يبيع حاظر اللباد آآ ان يبيع حاضر لباد سئل ابن عباس سأله طاووس ما قوله حاضر لباد قال ان يكون سمسارا له ان يكون سمسارا له يعني مثلا رجل عنده محل في السوق يرى صاحب واحد من البادية يأتي كل اسبوع او كل فترة بسلع ويبيعها في السوق بسعر اه السوق وقد يكون السعر قليلا ميسورا للناس يشترون بسعر لانه لا يستطيع ان يبقى بالسوق لابد ان يرجع عنده ماشية عنده مصالح لابد ان يبيع بالمتيسر ويرجع ما يستطيع ان يجلس فلو قال له صاحب محل من المحلات الموجودة اذا جئت بالسلعة لا تنزلها في السوق ضعها عندي انا ابيعها ويبيعها ليس بيعا عجلا بل يتأنى فيها وبهذا يغلو السعر يرتفع السعر ولهذا جاء في حديث آآ جاء في رواية في في حديث النهي عن بيع الحاضر للبادن يكون سمسارا له ان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي علل النهي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض متى ترك البدوي يبيع سلعته على ما هي عليه في السوق ماذا سيكون الامر يشتريها الناس برخص ويكون في توسعة عليهم وتيسير لهم ولن يكون هذا ايضا خسرانا لانه سيبيعها بسعر يرى انه يوفيه حقه ففي توسعة للناس قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بينما اذا صار سمسارا له وحجز السلع عنده وباعها على مدى الاسبوع ستكون غالية على الناس يذهب عن الناس التيسير والتوسعة فجاء النهي عن ذلك قال لا يبع حاظر لباد ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية في كما في رواية بعض الروايات لهذا الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال رحمه الله واذا تولى البدوي نفسه بيعها بالسوق سيكون سعرها اقل مما لو اخذ هذا السمسار واحتجزها عنده وباعها على مدة من الوقت نعم قال رحمه الله باب النهي عن الحقرة عن معمر ابن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد بن المسيب فانك تحتكر قال سعيد ان معمرني الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال باب النهي عن الحقرة الحكرة هي الاحتكار وهذا الاحتكار المنهي عنه نهي عنه لما فيه من المضرة على الناس والاحتكار المنهي عنه عندما ترتفع سلعة طعام عندما ترتفع سلعة طعام الناس بحاجة اليه فيأتي شخص ويشتري ما بالسوق من من طعام ويحتكره يحتكروا والناس آآ محتاجين مضطرين له لهذا الطعام فيحتكره يعني يحتجزه عنده اشتراه واحتجزه عنده ثم يرفع سعره يرفع السعر يشكر بها اثمان غالية اضطرارا الناس تضطر لذلك لانه طعام ولهذا الاحتكار في الطعام الذي الاحتكار في الطعام الذي هو قوت للناس يحتاجون اليه ويكون وقت الغلاء اما الذي ليس في وقت الغلا لا يدخل في ذلك يعني مثلا الذين يشترون مثلا الان الرطب يحفظونه في حافظات ثم لما يأتي رمظان او اوقات فيبيعونه هذا لا يدخل فيه احتكار احتكار يأتي في وقت الغلاء وينظر السلع التي الاطعمة التي الناس تحتاج اليها فيذهب ويشتريها يشتريها ويحتكرها يضع عليها سعر غالي ويعرف ان الناس مضطرة ان تشتريها بهذا السعر المرتفع فجاء النهي عنه لما فيه من الاضرار بالناس قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ ومعنى خاطئ اي عاصي اثم هذا معناه فهو خاطئ اي عاصي واثم مرتكب لاثم لان الصنيع الذي عمله امر فيه اظرار بالناس قيل لسعيد الراوي انت تحتكر قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر وذكر ان ما ما قيل عن سعيد انه كان يحتكره ليس من هذا الطعام الذي ينهى عنه على هذا الضابط الذي ذكر في الاحتكار وانما كان عنده زيت يا يا يحتكره ان يحفظه لوقت اه يعني اه لوقت اخر او نحو ذلك لكنه ليس من الغذاء والطعام الذي الناس بحاجة اليه فيشتريه ويحتكره ليظر بالناس عندما يرفع سعره عليهم فيضطرون لشرائه منه مع غلائه الفاحش نعم قال رحمه الله باب بيع الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثلا في في وقت العطش الشديد مثلا وهذا كان يحصل في في وقت مضى. يأتي بعض الناس ويشتري ماء الصحة الا الذي والناس عطشى محتاجة للماء مضطرة اليه فيشتري ماء الصحة بمثلا كل الذي موجود في الهذا يشتريه ثم بدل ما تكون العلبة بريال بخمسة ريال والناس فطرت تشتري عطشانة ولا تجد الماء الا عنده ما تجد لو ارادوا يبحثون هنا وهناك احتكره هذا الاحتكار يعني يشتريه فلا يوجد الا عنده فيضع سعر تشتريه الناس مضطرة ويكون فيه غبن ومضرة على الناس ويشترونه اضطرارا. فهذا الذي جا الاسلام بتحريمه نعم قال رحمه الله باب بيع الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال باب بيع الخيار باب بيع الخيار. المقصود بالخيار خيار المجلس آآ ومعنى الخيار اي ينظر في خير النظرين له هل يمضي البيع او يعتذر من البيع فاذا كان شخص جالس في مجلس وعرضت سلعة سيارة ارض الى اخره قيمتها كذا صفتها كذا الى اخره وقال اشتريت اشتريت من يشتري قال واحد اشتريت. بكم؟ بكذا؟ اشتريت. بهذه القيمة. قبلتها بعد هذا القبول عنده فرصة ما دام في في المجلس ما دام في المجلس عنده فرصة لم يتفرقا من مجلس عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر هل هي مناسبة او لا؟ هل استعجل عندما قال نعم اشتريت قبلت او لم يستعجل عندهم فرصة يتأمل في الامر ويتروى وينظر في مصلحته من عدمها وحتى من اجل ان يكون الشراء عن تراب مثل ما قال جل وعلا عن تراض منكم فالنظر يعطي فرصة للقناعة التامة والرضا بهذا البيع واذا كان لما قال قبلت استعجل عنده فرصة عنده فرصة ما دام جالس في المجلس حتى لو جلسوا ساعة ساعتين كل هذي تعتبر فرصة له ما لم يتفرقا اذا تفرقوا من مكان البيع يكون البيع قد تم يكون البيع قد تم ما رأيكم لو انه لما حصلت هذه قال من يشتري السلعة وقال واحد اشتريت قبلتها فهذا البائع اه اصطنع امرا قال قال في مكالمة يا اخوان جائتني السلام عليكم وخرج ماذا حصل الان تفرقوا وهو يخرج قاصدا عدم اعطاءه فرصة لماذا عدم اعطاءه فرصة لهذا النظر الذي هو خيار المجلس بدل ما يكون عنده فرصة آآ في المجلس ربع ساعة نص ساعة يراجع يتأمل يمكن لا يمكن الى اخره هذا مجرد ما يقول قبلت يقول يا اخوان معذرة عندي تليفون سلام عليكم ويمشي او يؤشر لشخص يقول له اذا تم تلبيعه نادني مع الباب قلت تعال يا فلان بسرعة كان في موظوع مهم ويمشي ويخرج فتلزم البيعة الشخص هذا جاء في حديث في الترمذي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خيار المجلس قال ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله من الذي يستقيل المشتري يقول لها قني ما انا فكرت ووجدت انه ما ما هو مناسب. فلا يحل له بعد ان يقول قبلت ان يخرج مباشرة من المجلس حتى يقطع عليه طريق ماذا الاستقالة من من هذا البيان هذا لا يحل له فهذا من محاسن الاسلام هذا من محاسن الاسلام ومن جمال الشريعة ويصبح الانسان عندما يا يشتري او عرضت السلعة واعجبته قال قبلت قبلت قال قبلت ليس ملزما له بالشرع عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر الى ان يتفرقوا في من مجلسهم اه فهذا يسمى خيار المجلس يسمى خيار المجلس والمقصود من مجلس المكان الذي هم فيه يتبايعون او تبايعوا هذا يسمى خيار المجلس والخيار انواع منها خيار الشرط يعني يقول لها قبلت بشرط كذا فله خيار ما دام اشترط الحاصل ان هذا من جمال الشريعة. قال بيع الخيار المقصود بالخيار خير النظرين. المقصود بالخيار خير النظرين. اما الامضاء او الفسخ ولطلب الاقالة من من هذا البيع قال عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا كل واحد منهم بالخيار ليس الخيار للمشتري حتى البائع حتى البائع نفسه ايضا له الخيار قال من يشتري كذا؟ فقال رجل اشتريت ثم بدا للبائع ان يعدل عن البيع له ذلك وليس له له ذلك لان في مجلس الخيار المخير هو والمشتري مخير. التخيير لهما ليس للمشتري وحده بل لهما للبائع للمشترين قال ما فكل واحد منهما اي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا مثله حديث حكيم الاتي في الترجمة بعده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا قال او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ما معنى خير احدهما الاخر؟ يعني قال من يشتري كذا في المجلس وقال اشتريت فقال له البائع انا اريد كلمة الان اريد كلمة الان ان البيع تام يعني المقصود يسقط خيار المجلس يسقط خيار المجلس يقول له عطني رأيك الان جزما في الموضوع. انا بائع بائع تريدها الان اعطني الرأي فيسقط خيار المجلس خيار المجلس هو حق له فان اسقطه عن نفسه وحصل له مثلا مضرة او شيء من هذا القبيل هو الذي هو الذي قبل ذلك هو الذي قبل ذلك قال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. لانه لانه حق له قد ايش اسقطوا اسقطه عن نفسي وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اذا يجب البيع بالتفرق ويجب البيع بماذا؟ باسقاط اه باسقاط الشرط باسقاط الشرط نعم قال رحمه الله باب منه والصدق في البيع والبيان عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محق بركة بيعهما. نعم هذا يؤجل للقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما تعلمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا اجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. امين. والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك الثبات في الامر. والعزيمة على الرشد. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم