الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة عن ابي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد فاتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس بي وما كان نسيئة فهو ربا وات زيد ابن ارقم فانه اعظم تجارة مني فاتيته فسألته فقال مثل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الذهب بالورق ان نسيئه الذهب والورق كلاهما من الاجناس الربوية كما تقدم معنا في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم البيع هنا المذكور في هذه الترجمة بيع ذهب بورق اختلف الجنس اذا اختلف الجنس فالحكم كما تقدم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد فهنا اختلف الجنس بيع ذهب بورق والورق الفضة نسيئة نسيئة اي ليس يدا بيد فهذا مخالف مخالف ما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال بيع الذهب بالورق نسيئة. النسيئة هي التأخير وعدم التقابض في المجلس ومن شرط هذا النوع من البيع ان يكون يدا بيد لا بأس بالتفاضل اذا كان الفضة اكثر والذهب اقل لا بأس ما دام ان الجنس مختلف لكن لابد من التقابظ فاذا لم يكن تقابل في المجلس فهو ربا نسيئة وهو محرم اورد حديث ابي المنهال قال باع شريك لي يعني احد شركائه باع شريك لي ورقا بنسيئة في رواية البخاري اه دراهم بنسيئة والدراهم هي الورق لان الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب قال باع شريك لي يعني احد شركائه باع ورقا اي فظة بنسيئة المقصود هنا بيع ورق اي بذهب مقصود بيع ورق بذهب ولهذا الحافظ بالفتح قال باع قال باع شريك لي ورقا اي بذهب فهذا البيع فيه اختلاف الجنس ومن شرط ومن شرط التقابظ في مجلس البيع يدا بيد قال بنسيئة الى الموسم او الى الحج يعني ليس هناك تقابل. فهذا بيع محرم لا يجوز فجاء الي فاخبرني اي الشريك اخبر ابا المنهال فقلت هذا امر لا يصلح هذا امر لا يصلح قال هذا الشريك قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد وهذا لا يعد حجة ولا يعتبر استدلال قال قد بعت ذلك في السوق فلم ينكر علي ذلك احد فاتيت البراء فسألته البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع يعني الذهب بالفضة فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا اي لا يباع الذهب بالفظة دينا مؤجلا نسيئة مؤخرا لا يباع لابد من التقابض ولا ولا يشترط التساوي والتماثل ولا يشترط التساوي والتماثل لكن لابد من التقابظ مثل ما تقدم في حديث عبادة قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فان لم يكن يدا بيد فهو ربا نسيئة فهو ربا نسيئة قال البراء واتي زيد ابن ارقم واتي زيد ابن ارقم انظر الان يعني تواضع الصحابة وورعهم وانصافهم وتدافعهم الفتوى الان سئل واجاب بعلم يعني ذكر الحكم وذكر معه ماذا الدليل ذكر الدليل ودفع بالفتوى الى زيد بن ارقم قال ائت زيد ابن ارقم فانه اعظم تجارة مني اعظم تجارة مني اعظم تجارة مني هذا فيه تنبيه ان الاصل في التاجر الذي ابتلي بالتجارة ان يكون على علم بالاحكام الشرعية التي تختص بهذه التجارة التي صار من اهلها فمن ابتلي بشيء لزمه ان يعرف احكامه اكثر من غيره يعني التاجر يطالب بمعرفة احكام الزكاة وآآ ما يتعلق بالربا وما يتعلق بالبيوع وانواعها اكثر من الفقير الفقير ما ما عنده زكاة ولا عنده مال فما يحتاج هذه الاحكام مثل ما يحتاجه الغني لانها تلزمه في شيء في يده وفي تجارة يتعامل بها ولهذا من اهم المهمات في من كان مشتغلا بتجارة ان يتعلم احكام البيوع لا يدخل السوق يبيع ويشتري وهو لا يدري. لان السوق فيه اخطاء اذا كان في ذاك الزمان يقول قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد. اذا كان هذا في ذاك الزمان يحصل في السوق مثل هذا ولا احد ينكر عليه. فكيف بازمنة مثلا متأخرة ولهذا يعني من اهم ما يكون في من اشتغل في بيع وشراء ان يعرف الاحكام الشرعية التي تتعلق ببيع شراء ولهذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب ان محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة رحمهما الله قيل له الف لنا كتابا في الورع الف لنا كتابا في الورع قال قد الفت كتابا في البيوع ماذا يقصد قال قد الفت كتابا في البيوع يقصد اذا اردت ان تكون من اهل الورع في تجارتك فتعلم البيوع واحكامها ما يأتي الورع هكذا من من فراغ لا بد ان يكون بعلم ومعرفة في احكام الشرع قالوا له الف كتابا في الورع قال قد الفت كتابا في البيوع بمعنى ان التاجر لا يتحقق له الورع الا اذا ماذا الا اذا تعلم اه الاحكام احكام البيوع وعرفها حتى يتاجر ويبيع ويشتري بعلم قال فاتي زيد ابن ارقم فانه اعظم تجارة مني اعظم تجارة مني صاحب الصنعة صاحب الصنعة من اهل الفضل اعلم بغيره بما يتعلق باحكامها وهذا هو المفترض فقال فانه اعظم تجارة مني اي ان تجارته يعني تقتضي ان يكون ملما بالاحكام تمام الالمام يشبه هذا الذي ذكره البراء فانه اعظم تجارة مني ما جاء في صحيح مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر لما ذكر حديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال سالم هذا موضع الشاهد قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرف او كلب حرف يعني كلب صيد وكلب ماشية او كلب حرف قال وكان صاحب حرف قال سالم وكان اي ابا هريرة صاحب حرف هذي ماذا تفيد ان صاحب الحرف يعني آآ يفترض ان يكون ملم الاحكام التي تختص بمهنته او عمله فهذا مثله قال فانه اعظم تجارة مني وهناك يقول سالم كان صاحب حرف قال فاتيته فسألتم فقال مثل ذلك قال مثل ذلك اهل العلم يقولون في في فيما يستفاد من هذا الحديث ان ان العالم ان العالم يستظهر العلم في الفتي بنظيره في العلم. يعني لما يفتي فتوى يثبت هذه الفتوى ويستظهر يعني آآ صحتها سلامتها بفتوى نظيرة من اهل العلم بفتوى نظيرة من اهل العلم. قال واتي فلان واتي فلان واسأله فذهب فقال له مثله فقال له مثله فهذا فيه استظهار العلم في الفتيا بنظيره في العلم وفي الحديث تواضع الصحابة وانصافهم وفضلهم وتدافعهم الفتوى رضي الله عنهم وارضاهم قال رحمه الله باب لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال باب لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم ولا الدرهم بالدرهمين الدينار من الذهب والدرهم من الفضة اذا اتحد الجنس في البيع اذا اتحد الجنس يشترط فيه شرطان مثلا بمثل يدا بيد. اشترط التساوي والتقابض اشترط التساوي والتقابض فاذا لم يكن متساويا فهو ربا نعم ربا فضل والى واذا لم يكن فيه تقابل فهو ربا نسيئة اذا بيع دينار بدينارين ودرهم بدرهمين هذا ربا فضل والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عثمان نهى عنه ومنع من ذلك قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم الدرهمين اذا اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابض دينار بماذا بدرهم او دينار بدرهمين او ثلاثة او اربعة او خمسة هذا يجوز فيه التفاضل ما دام ان الجنس اختلف لكن لابد من التقابض يدا بيد لابد من التقابض يدا بيد فهذا الحديث حديث عثمان فيه تحريم ربا الفضل نعم قال رحمه الله باب بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب عن فضالة ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن قال باب بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب قلادة فيها ذهب وخرز بيع قلادة فيها ذهب وخرز بذهب خالص كيف يكون الحكم في ذلك اذا بيع ذهب مع مخلوط بخرز او باشياء اخرى مع ذهب خالص بذهب خالص لا يتحقق ماذا؟ شرط التساوي ومن شرط بيع الذهب بالذهب التساوي مثلا بمثل فاذا كان آآ احد آآ المبيعين آآ مخلوطا بغيره والاخر صافيا ذهبا خالصا لا يكون هناك تساوي فاذا اتمام هذا البيع وتصحيحه تنزع هذه الاشياء التي ليست من الذهب من خرز او فصوص او نحو ذلك تنزع حتى يبقى ذهبا خالصا ثم يوزن ذهب بذهب مثلا بمثل مثلا بمثل اورد حديث فضالة ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباح فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن المعنى وزنا بوزن اي مثلا بمثل سواء بسواء وهذا الذي هو وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء لا يمكن ان يتحقق اذا كان احد احدهما مخلوطا لا يتحقق التساوي فاذا لا بد من شرط هذا البيع ان ينزع ويكون الذهب صافيا ثم يوضع في الميزان ذهب وذهب حتى يكون آآ حتى يتحقق هذا الشرط الذي هو بالتساوي نعم قال رحمه الله باب اثبات الربا في بيوع النقد عن عطاء ابن ابي رباح ان ابا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم فقال له فقال له ارأيت قولك في الصرف ا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا اقول اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به واما كتاب الله فلا اعلمه ولكني حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة ثم قال رحمه الله تعالى باب اثبات الربا في بيوع النقد بيوع النقد المراد به الصرف الذي هو صرف الذهب بالفضة فقد يكون عند المرء ذهب آآ دنانير فيريد الدراهم او العكس عنده دراهم ويريد دنانير فيحتاج الصرف يحتاج الصرف اه هذا البيع الذي هو الصرف دراهم بدنانير او ذهب بفظة لا يشترط فيه التساوي ولكن يشترط فيه التقابض ان يكون يدا بيد ان يكون يدا بيد اشترت فيه التقابض فورد هنا عن ان ابا سعيد لقي ابن عباس لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال ارأيت قولك في الصرف ارأيت قولك في الصرف اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله او شيء وجدته في كتاب الله ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه يرى جواز ربا الفضل كان مذهبه يرى جواز ربا الفضل يعني يرى انه لا بأس درهم بدرهمين درهم بدرهمين هذا ربا فضل وتقدم معنا في حديث عثمان صريحا لا تبيع الدينار بدنا دينارين ولا الدرهم بالدرهمين هذا ربا فضل فكان ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه يرى جواز هذا البيع ويفتي به فلقيه ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وقال ارأيت قولك في الصرف يعني مشهور كان عن ابن عباس قولك في الصرف يعني يجيز التفاضل اذا اتحد الجنس جيز التفاضل اذا اتحد الجنس يجيز ذلك رضي الله عنه قال ارأيت قولك في الصرف؟ يعني هذا الذي تقوله في الصرف ا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله هذا هو الحجة والعمدة في في في الدين والاحكام الشرعية ان تكون متلقاة من الكتاب والسنة وهذا يفيد انه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ان الاحكام تتلقى من هذين المصدرين كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ا شيئا آآ وجدته في كتاب الله او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطالبه بماذا بالدليل يطالبوا بالدليل بالمستند الذي يبني عليه فتواه فقال ابن عباس كلا لا اقول يعني لا اقول ان ان ان شيء وجدته في كتاب الله ولا اقول ان ان شيء وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد انه فهم فهمه من حديث يعني لم يجد بالكتاب ولا في السنة ما يفيد هذا الامر لكن لكنه فهم فهمه من حديث فقال كلا لا اقول يعني لا اقول اه انني اه آآ اخذته من اية او من حديث اني وجدت فيه اية او وجدت فيه حديثا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به اه ابن عباس من صغار الصحابة ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ كان عمره ثلاث عشرة سنة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ابو سعيد الخدري ونظرائه من الصحابة اسن منه اكبر منه واكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال فقال ابن عباس لابي سعيد اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم فانتم اعلم يقصد انتم اعلم يعني انتم اسن مني واكبر واكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام واما كتاب واما كتاب الله فلا اعلمه يعني ما ما اعرف شي في القرآن يدل على هذا الذي انا افتي به فلا اعلمه ولكني حدثني اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة الا انما الربا في النسيئة يعني بلغه آآ هذا الحديث حديث اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انما الربا في النسيئة ففهم من هذا الحديث رضي الله عنه ان الربا ماذا محصور في النسيئة وان الفضل ليس فيه ربا الربا في النسيئة فقط اتحاد الجنس يشترط فيه ان يكون يدا بيد لا يجوز نسياتا اما التفاضل ما يؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في ان نسيها يعني الفضل ما فيه ربا ليس هناك ربا فضل انما الربا في النسيئة فقط ففهم من هذا الحديث هذا الفهم مع ان الباب فيه احاديث صريحة في النهي عن ربا الفظل احاديث صريحة واظحة لكن ما بلغته ما بلغته وقت فتواه بهذه الفتوى مثل حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار اه بالدينارين والدرهم بالدرهمين هذا صريح في النهي عن عن ربا الفضل وحديث عبادة صريح هناك احاديث كثيرة لكن آآ ما بلغته ووقف على هذا الحديث حديث اه اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيلة ففهم منه انه ليس هناك ربا في غير النسيئة لان الحديث فيه الا انما الربا في النسيئة فكان يرى رضي الله عنه جواز بيع درهم درهمين وان هذا لا بأس به اذا كان يدا بيد فيجيز ربا الفضل ويحرم ربا النسيئة. كان هذا مذهب ابن عباس آآ رضي الله عنه وهو في هذا المذهب متأول متأول تأولا بناه على حديث وما بلغته وهذا هو الظن به ما بلغته الاحاديث الصريحة التي فيها النهي عن ربا الفضل وبلغه هذا الحديث الا انما فر الربا في النسيئة ففهم منه انه حاصر للربا انه في النسيئة فقط وان الفضل ما فيه ربا مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام الا انما الربا في النسيئة لا يفيد هذا المعنى الذي فهمه رضي الله عنه وارضاه لان هذا مثل يعني له امثلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا في في الثلاث مساجد لا اعتكاف الا في الثلاث مساجد يعني المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الاقصى ليس المعنى ان ان غيره غيرها من المساجد لا يعتكف فيها. الله جل وعلا قال وانتم عاكفون في المساجد فليس المعنى ان انه لا يعتكف في غيرها لكن الاكمل المقصود الاعتكاف يعني اكمل وافضل واعظم من هذه الثلاث الان لما يقال لا اعلم لا اعلم بالشرع في هذا البلد من فلان هل تفيد هذه الجملة ان البلد لا يوجد فيه علماء هل تفيد هذه الجملة ان البلد لا يوجد فيه علما هذه قصارى ما تدل عليه انه لا يوجد اعلم لا يوجد اعلم من من من فلان لما يقال لا عالم في البلد لا عالم في البلد الا فلانا لا يقصد بها انه لا يوجد علماء لكن لا عالم يعني امكن اثبت اقوى هذا المقصود فاذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الا انما الربا في النسيئة اي الاشد الا انما الربا في النسي اي الاشد والاعظم لا انه يعني يفيد ان ان الفضل لا ربا ان الفضل لا ربا فيه هذا وجه مما قيل في في في معنى الحديث وهو اظهر ما قيل وقيل انه منسوخ بعض اهل العلم قالوا منسوخ منسوخ بالاحاديث الصريحة في آآ في آآ اثبات ربا الفضل وكثيرة وقيل يحمل على اختلاف النوع يحمل على اختلاف النوع لانه اذا كان ذهب بفضة هنا ذهب بفضة يقال لا ذبا الا في النسيئة لا ربا فيه الا في النسيئة يعني لا ربا فيه بالفضل فيحمل على ماذا خلاف النوع الحاصل ان ربا الفضل جاءت احاديث صريحة يعني اه عن نبينا عليه الصلاة والسلام واضحة بينة تدل على منع المنع من ذلك ولهذا لما وقف عليها ابن عباس رجع عن مذهبه هذا لان ابن عباس هل بقي على قوله او رجع انا هذا فيه خلاف بين اهل العلم لكن الاقرب والله اعلم انه رجع عن عن مذهبه لما وقف على الاحاديث الصريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن ربا الفضل نعم قال رحمه الله عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا فاني لقاعد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد التمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفظة بالفظة قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم اتي ابن عباس قال فحدثني ابو الصهباء ان سأل ابن عباس عنه بمكة فكره ثم اورد هذا الحديث عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا يعني فيه ان مذهب ابن عمر ايضا مثل مذهب ابن عباس في جواز ربا الفضل لكنه رجع عن ذلك وكذلك ابن عباس على الصحيح ايضا رجع عن ذلك لما بلغهما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح في النهي عن اه عن اه عن ربا الفضل الصريح في النهي الربا الفظل فهنا يقول آآ ابو نظرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف المقصود هنا كما واضح من السياق يعني ذهب بذهب دراهم بدراهم دراهم دراهم او دنانير بدنانير فهذه يشترط فيها اه التقابض والتماثل اشترطيات التقابض والتماثل فقال فلم يرى فلم يرى فلم يريا فيه بأسا فلم يرى فيه بأسا يعني اذا كان فيه فيه تفاضل المهم لا يكون نسيها قال فاني لقاعد عند ابن عباس عند ابي سعيد فسألته عن الصرف قال ما زاد فهو ربا هذا فيه النهي عن الربا الفضل في اذا اتحد الجنس فانكرت ذلك لقولهما لانهما يقولان ماذا؟ لا بأس به. ما يريان ما كان يريان اه النهي عن الربا الفضل قال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ من اين؟ جئت به قال ان طلعت انطلقت بصاعين فاشتريت بهما هذا الصاع اتحد الجنس اشتريت بصاعين هذا الصاع فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت وقعت في الربا الربا الذي وقع فيه ذا هذا الرجل ما هو الفضل قال اربيت اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة يعني نوعها اخر ثم اشتري بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد رضي الله عنه فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة بالفضة ام الفضة بالفضة قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني هذا يفيد رجوعه ولم اتي ابن عباس يعني ما تيسر لي الذهاب الى ابن عباس ولم اتي ابن عباس فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره فكرهه يعني هذا يفيد ان ابن عباس ايضا رجع وجاء في مستدرك الحاكم عن حيان بن عبيد الله العدوي قال سألت ابا مجلز او مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسا زمنا من عمره زمنا من عمره ما كان منه عينا يعني يدا بيد فكان يقول انما الربا في النسيئة هذا دليله مثل ما تقدم معنا في الحديث الاول فلقيه ابو سعيد الخدري فقال له يا ابن عباس الا تتقي الله الى متى تؤكل الناس الربا الى متى توكل الناس الربا اما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته ام سلمة اني لاشتهي تمر عجوة فبعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار فجاء بدل صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت فقدمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه اعجبه فتناول تمرة ثم امسك فقال من اين لكم هذا فقالت ام سلمة بعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار فاتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد وها هو كل فالقى التمرة بين يديه فقال ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا ثم قال كذلك ما يكال ويوزن ايضا فقال ابن عباس جزاك الله يا ابا سعيد الجنة فانك ذكرتني امرا كنت نسيته. استغفر الله واتوب اليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك اشد النهي فكان ينهى عنه بعد ذلك اشد النهي الحاصل ان ابن عباس وابن عمر وايضا بعض الصحابة كانوا يرون جواز ربا الفضل وهذا محمول على انه ما بلغهم. الحديث الصريح في النهي وفهموا ذلك من لا ربا الا في النسيئة انما الربا في النسيئة لكن من بلغه بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في النهي عن ربا الفضل لم يعدل عنه ولهذا رجع ابن عباس ورجع ابن عمر اه رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين نعم قال رحمه الله باب لا نؤاكل الربا وموكله عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء نعم هذا يؤجل الى اللقاء القادم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم يا ربنا ات نفوسنا تقواها زكها انت خير ما زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا النية والذرية والعمل. امين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم