بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب في انظار المعسر والتجاوز عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فاما ذكر واما ذكر فقال اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد فغفر له فقال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال رحمه الله تعالى باب في انظار المعسر والتجاوز المعسر ممن آآ في ذمته مال للغير وحقوق للاخرين ثم لم يتمكن من السداد لعدم وجود المال عنده ليسدد ما عليه فجاءت الشريعة بالحث على انظاره او التجاوز عنه فهما مرتبتان والتجاوز اعلى الانذار بان يؤخر المدة اذا كان السداد حل كانت مدته سنة يؤخره مثلا سنة اخرى او اشهر لعله يجد والتجاوز باسقاط المال الذي عليه كله او بعظه يخفف عنه وهذان الامران جمع بينهما في الاية الكريمة من سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون جمع بين الامرين نظرة الى ميسرة الذي هو التأخير والصبر عليه لعله يجد وتمديد المدة مدة السداد هذه واحدة هذه مرتبة والثانية وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون تصدق بالتجاوز عن المال كله او اسقاط بعضهم فجاءت الشريعة بالحث على ذلك وان باب من ابواب غفران الذنوب وباب من ابواب دخول الجنة وباب من ابواب تجاوز الله عن عبده لان من احسن الى عباد الله وتجاوز عنهم احسن الله اليه وتجاوز عنه قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنة ان رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل يعني ما هي الاعمال التي بها نلت هذا الدخول للجنة وهذا الفوز قال فاما ذكر يعني هو بنفسه واما ذكر اي ذكره غيره فقال اني كنت ابايع الناس جاء في بعض الروايات انه قال ما اعلم شيئا يعني اعمال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس يعني ما يذكر اعمال عظيمة جليلة كبيرة لكن يذكر هذا العمل كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد المرتبتان انظر المعسر اي امهله واخر في مطالبتهم مدة مطالبته في السداد واعط مزيدا من الوقت بدل السنة سنتين وبدل السنتين ثلاث يصبر عليه لعل الله عز وجل يأتيه بالفرج والتيسير انظر المعسر وتجوز في السكة او في النقد السكة والنقد هو الذهب والفظة عندما يكون مصكوكا يعني عمل على هيئة دنانير ودراهم يعني اصبر على المال الذي لي في ذمته من دراهم ودنانير هذا معنى قوله وتجوز في السكة او في النقد يعني لي في ذمته اموال دراهم او دنانير فاصبر واتجوز اتجوز يعني اتساهل تجوز اي اتساهل واتسامح في النقد في الاقتضاء وفي البيع كلها سمح اذا هذا معنى اتجوز سمح اذا باع سمح اذا اقتضى سماحة في البيع والاقتضاء هذا معنى قوله اتجوز انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد فغفر له اي بسبب ذلك غفر له قال ابن قال ابو مسعود اي البدري رضي الله عنه وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فاذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال لصبيان تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا. قال فتجاوز الله عنه فتجاوز الله عنا الشريعة جاءت بالحث على انظار المعسر والتجاوز عنه ولهذا من ينذر المعسر او يتجاوز عنه عليه ان يفعله قربة لله وطلبا لما عند الله وطمعا في ثوابه مثل ما قال هذا الرجل لعل الله ان يتجاوز عنا فهو يتجاوز عن المعسر متقربا بهذا التجاوز لله سبحانه وتعالى طامعا في ماذا ان يتجاوز الله عنه ان يغفر الله له فهي قربة عظيمة من القرب الجليلة التي ينال بها العبد غفران الله وتجاوزه سبحانه وتعالى عن ذنوبه لان قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب ان الجزاء من جنس العمل ان الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ومن غفر غفر الله له ومن اعان اخي كان الله في عونه وهكذا نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر فقال قال الله قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه قال عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده توارى عنه اي اختفى وهذه يعني من من الامور التي تترتب على الدين الذي في الذمة للناس لان من عليه دين آآ يصبح اه في حرج مع الديانة واصحاب الحقوق وربما بعضهم لجأ الى الكذب في الحديث واقل ما يكون التواري هذا يختفي عنهم يعني قبل ذلك كان يبادرهم بالسلام ويحظر الى مجالسهم ويسلم عليهم لكن لما يصبح بهذه الحال يا تأتي اخلاق تدخل عليه بسبب هذا المال الذي في ذمته منها التواري ومنها اذا مثلا جاء الى بيته وطرق عليه الباب يقول لاولاده حتى هذا فيه تدريب لولده على الكذب كل اولاد يقولوا غير موجود غير موجود يذكر من الطرائف ان اه احدهم لا له في ذمة شخص مال فذهب الى بيته ولما اقبل على البيت لمح لمحوا في النافذة نافذة البيت رأى رأسه في النافذة وطرق الباب وفتح ابنه الباب قال له نادى الوالد قال الوالد غير موجود الوالد غير موجود قال قل لوالدك لان هذا الان كلمه او دربه على الكذب والده قال قل لوالدك اذا ذهب مرة ثانية لا ينسى رأسه في النافذة لا ينسى رأسه في النافذة لانه رأى في في نافذة البيت. المقصود ان هذه من الاشياء التي تترتب على الدين يصبح اختفي عنه بدلا كان اذا رآه اقبل عليه وسلم عليه اذا رأى اخذ في طريق اخر واختفى عنه قال فتوارى عنه ثم وجد فقال اني معسر يعني ما عندي قدرة ومستحي ان اقابلك وانا ما عندي مال اسددك الذي علي فاستحلفه بالله استحلفه ابو قتادة بالله هل هو فعلا معسر قال الله هذا يعني طلب اليمين ان يحلف بالله. الله؟ قال الله حلف بالله انه ومعسر ما عنده قدرة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه فلينفس عن معسر او يضع عنه وهذا المعنى الذي في في هذا الحديث هو مقتبس من الاية الكريمة ومستفاد من الاية الكريمة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. جمع بين الامرين فلينفس عن معسر او يضع عنه تنفس عنه بانظاره يعطيه مساحة اوسع في الوقت للسداد او يضع عنه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون قال رحمه الله باب من ادرك ماله بعينه عند مفلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو احق بها قال باب من ادرك ما له بعينه عند مفلس عند مفلس مفلس يعني اصبح لم يبقى معه مال افلس الرجل يعني لا لا درهم عنده ولا متاع ولهذا في حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتدرون من المفلس قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فالمفلس الذي ما عنده دراهم ما عنده نقود فاذا افلس الرجل وفي ذمته للناس حقوق اموال واحد هؤلاء الغرماء وجد عين المتاع الذي له وجده عنده يعني مثلا لنفرض انه باعه سيارة بثمن مؤجل باعه سيارة بثمن مؤجل وله حقوق عند غرماء اخرين هذا الرجل فافلس فجاء صاحب السيارة يكون هو الاحق باخذها ما دامت على هيئتها هو الاحق باخذها من من الغرماء الاخرين لان كل له حقوق كل يريد ان يأخذ حقه والرجل افلس فاذا وجد عين متاعه عنده فهو الاحق به اي ممن من سائر الغرماء الذين يطالبون هذا الرجل هو احق به. ما يأتي شخص اخر من الغرماء ويأخذ السيارة وانما يأخذها صاحبها يأخذها صاحبها لان احق بها ولهذا جاء في الحديث قال اذا افلس الرجل يعني لم يبقى معه مال وعليه ديون وهناك غرماء يطالبونه فوجد الرجل يعني احد الغرماء هذا المقصود بالرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها عنده سلعته بعينها فهو احق بها اي ممن من بقية الغرماء. ولهذا في رواية للحديث عند ابن حبان في زيادة قال فهو احق بها دون الغرماء فهو احق بها دون الغرماء يعني هو اولى بها من الغرماء ان ان يأخذها اذا الاصل ان الغرماء سواء الاصل ان الغرماء سواء فيما بقي عند عند هذا مثلا من متاع هم سواء فيه لكن اذا واحدهم وجد عين متاعه عنده فهو احق به وهو احق به احق به آآ اذا وجد عين متاعه نفسه نفس المتاع لكن لما يصبح متاعه بهيئة افضل اذا اذا اذا كان بهيئة افضل ما يصبح احق به. يعني مثلا مثالنا السابق سيارة اشترى اشتراها منه وهي مصدومة مصدومة وفيها تلفيات واشترى لها قطع غيار واصلحها واصبحت سيارة ممتازة ما يصبح احق بها لا يصبح في هذه الحالة احق بها لانها صارت افضل فيكون حاله كحال سائر الغرماء فهذا ضابط في المسألة الضابط الثاني وهذا جاء في بعض روايات الحديث الا الا يكون قبض من ثمنه شيئا ان لا يكون قبض من ثمنه شيئا يعني لو كان لما باعه السيارة مؤجلا اعطاه مقدما ربع القيمة اعطاه مقدما ربع القيمة قيمة السيارة ففي هذه الحالة اذا وجد السيارة عنده لا يكون احق بها من الغرماء لانها ليست له كلها. دفع له ربع قيمتها دفع له ربع قيمته فتكون حاله كحال سائر الغرماء فاذا انما تكون له من بين سائر الغرماء اذا كانت على حالها ولم يدفع ولم يدفع من قيمتها شيئا نعم قال رحمه الله باب البيع والرهن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد قال باب البيع والرهن الرهن يحتاج اليه لتوثيق والسداد عندما يعني يأتي شخص الى الى صاحب محل ويشتري مثلا منه فرضا طعاما او غير ذلك ولا يكون عنده نقود ويقول لها بعد اسبوع اتيك بالنقود فلا يطمئن صاحب المتاع فيجعل عنده رهن يجعل عنده رهن يعني مثلا يكون في يده مثلا ساعة اغلى من السلعة التي من الطعام الذي اشترى منه فيخلعها من يده ويقول هذه ساعتي قيمتها اغلى من الطعام الذي اخذت منك امهلني اسبوع والساعة عندك يطمئن حينئذ صاحب السلعة والا بدون ذلك هو لا يعرف الشخص ولا يطمئن اليه يخشى ان انها ما يحصل اه السداد فهذه فائدة الرهن هذي فائدة الرهن القرآن الكريم دل عليه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وبعض اهل العلم ذهب الى ان الرهن انما يجوز في السفر دون الحظر اخذا من الاية بعضهم ذهب الى ان الرهن انما يكون في السفر دون الحظر. اخذا من هذه الاية وتمسكا بها لكن الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم ان اه ان الرهن صحيح في السفر والحظر وحجتهم في ذلك هذا الحديث حجتهم في ذلك هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل يعني السداد بعد مدة ورهنه درعا له من حديد ورهنه درعا له من حديد وهذا فيه جواز المعاملة مع اهل الذمة بالبيع والشراء وكون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه ورهن درعة قد يأتي تساؤل الم يكن عند بعظ اصحابه الشيء من ذلك فالعلماء اجابوا باجابات منها انه قد يكون في ذاك الوقت ما كان احد من اصحابه عنده فضل طعام ما كان احد من اصحابه عنده فضل طعام زائد عن حاجته الا عند هذا الرجل اليهودي فاشترى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نقود يوفيه في الحال فطلب ان يمهله ورهن عنده درعه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب السلف في الثمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال باب السلف في الثمار السلف ويقال له ايضا السلم بيع السلف وبيع السلم وهذا النوع من البيع السلف في في الثمار هو اعطاء الثمن مقدما دفع الثمن مقدما والمثمن الذي هو الثمار يأخذه فيما بعد حتى بعد سنة او بعد سنتين حسب المدة المتفق عليها وهذا فيه توسعة على الناس على البائع والمشتري على حد سواء الان لما يأتي انسان الى صاحب مزرعة وزرع فيها القمح وبدأ بدا بالبدر واعماله هو لما يبدأ بهذا العمل يحتاج الى امور كثيرة ويحتاج الى عمال ويحتاج الى مصاريف فهو بحاجة نقود ويكون احد الاشخاص عنده نقود غير محتاج اليها غير محتاج اليها وبحاجة الى القمح بعد مدة فيأتي الى صاحب هذا الحقل ويقول لها اعطيك قيمة مثلا مئة صاع مقدم الان وبعد سنة استلمها منك تستلم منك الاصع بعد سنة طبعا لما يدفع له القيمة المقدمة هل يدفعها بثمنها في ذاك الوقت او بعقل ارخص سيدفعها بقيمة ارخص وهذا يوافق على بيعه بثمن ارخص لانه بحاجة مال يمشي به اعمال مزرعته راتب عمال او مثلا شراء بذور او شراء اشياء يحتاج اليها فهم بحاجة للمال فهو حصل له توسعة حصل على مال يساعده في عمله في زراعته والاخر ايضا استفاد ماذا نعم انها صارت رخيصة له بدل ما يكون مثلا قيمة الصاع في في ذاك الوقت اه عشرين ريال مثلا يدفع لها قيمة الصاع عشر ريالات او خمسطعشر ريالات كان دفعها مقدم فهو عنده مال غير محتاج اليه فيستفيد انه اخذها رخيصة والمزارع ايضا يستفيد انه حصل له مال يمشي فيها اعماله يعطي رواتب عمال او يشتري ادوات او غير ذلك مما يحتاج اليه فهو في مصلحة للطرفين ولا في مضرة عليهم ولا في وليس فيه مضرة عليهم لكن اذا كان بضابطة الذي جاء به الشرع ما الضابط في هذا الحديث؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما اذا بيع السلم او السلف آآ هو تقديم الثمن دفع الثمن مقدما وتأخير المثمن الى وقت بعد سنة او سنتين حسب المتفق عليه عرف هذا البيع بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد قال عن ابن عباس آآ رظي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني لما هاجر من مكة الى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين السنة والسنتين ما معنى هذا؟ يعني مثل ما تقدم يدفع له ويقول له تعطيني آآ مثلا يعطيه خمسين آآ ريال يقول تعطيني مثلا بها عشرين صاع من القمح او عشرين صاع من التمر بعد سنتين حدد الاجل احدد ماذا الكيل ولهذا الشرط ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ان كان من مكيلات ووزن معلوم ان كان من الموزونات الى اجل معلوم بشرطين ان يكون الكل المعلوم وان يكون الاجل معلوم اذا اذا جهالة احدهما مفسد للبيع جهالة احدهما يكون مفسدا للبيع. لا يصح لابد ان يكون الكيل معلوم فلو اعطاه مثلا خمسين وقال له تعطيني بها ما تيسر من القمح اذا اذا حصدته هل يصح ما تيسر او او بعض القمح او قليل من هذا ما يصح. لابد ان يكون يحدد عشرة اصع عشرين ثلاثين يحدد حتى ما يحصل خصومة وتنازع فيما بعد فيحدد ايضا الاجل يحدد بعد سنة او بعد سنتين يحدد الوقت وتحدد الكمية وهذا يدفع الخصومة واذا حصل الجهالة في احدهما فهذا مفسد البيع نعم قال رحمه الله باب في الشفعة عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم وبات او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به اه قال باب في الشفعة باب الشفعة وهذه في المال الذي فيه شراكة ارض فيها مثلا شراكة او بيت فيه شراكة او نحو ذلك. فاذا باع احد الشركاء نصيبه اذا باع احد الشركاء نصيبه على غير الشريك او على غير الشركاء فهم احق به فهم احق به آآ فللشركاء اخذ هذا النصيب الذي باعه ممن اشتراه يأخذونه من يعطونها القيمة التي دفعها ويعطونه القيمة التي دفعها فهم احق به ولهذا لا بد ان يؤذنهم اذا اراد ان يبيع يقول انا سابيع نصيبي اذا كان لكم رغبة فان لم يؤذنهم وباعه فهم احق به يدفعون المال لمن اشتراه ويأخذونه الزاما لان هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى للشركاء لان الشريك لا يدخل مع كل احد في شراكة لا يدخل الا مع من يطمئن اليه ويرتاح ان يكون شريكا له لانه قد يبيع نصيبه على شريك يكون مؤذي لهم ومزعج ومتعب لهم في في دارهم او في ارضهم فلا يهنئون ولا يرتاحون ويتأذون ولهذا جاء هذا الحق لهم جاء هذا الحق لهم الذي هو الشفعة اذا باع الشريك نصيبه على غير الشركاء فلهم هذا الحق الذي هو الشفعة والشفعة ان يدفعوا المال لمن اه اشترى تعلهم بقدر ما دفع ويأخذون منها النصيب الذي اخذه من شريكهم قال رحمه الله قال عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم في كل شركة لم تقسم بمعنى انها انها اذا قسمت يعني لو كانت مثلا ارض كبيرة لو لم تقسم وباع احد نصيبه لهم فيها حق الشفعة لكن لو انهم خططوها وقسموها قالوا هذا نصيبك يا فلان هذي حدودك وانت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك وانت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك يصبح لا شفعة الشفعة في المال الذي لم يقسم. ولهذا في حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا اصبحت كلنا يعرف حده وكل يعرف اه نصيبه فحينئذ لا شفعة قال عليه الصلاة والسلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط ربعة الربعة هي الدار البيت ربعه لان تسمى الدار ربعة لان صاحبها يربع فيها يعني يقيم يسكن يربع ان يسكن فتسمى ربعه وتجمع رباع فالربعة هي الدار فاذا كانوا شركة في عمارة او شركة في بستان فباع احدهم نصيبه فللشركاء حق اه الشفعة فيه وهذا من باب دفع الظرر هذا من باب دفع الظرر لانه قد يدخل عليهم شريكا لا يرظونه قد يكون مؤذيا قد يكون مزعجا لا لا لا يرظونه فجاءت هذه جاء هذا الحق في الشريعة دفعا الظرر نعم قال رحمه الله باب غرز الخشب في جدار الجار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم قال باب غرز الخشب في جدار الجار المقصود الجار اي الجار الملاصق الذي بيته جنب بيت الانسان فقد يحتاج الى الى جداره ان يضع عليه خشب ليست واحدة ثنتين او ثلاث يضعها حتى مثلا تكون سقفا غرفة الله او او او شيء من ذلك فاذا كان الجدار جدار الجار قوي يتحمل اذا كان جداره قوي يتحمل فجاء هذا الحق تأكيدا على آآ حقوق الجيران والرعاية لها لا زال جبريل يوصيني بالجهر حتى ظننت انه سيورثه فجاء هذا الحق للجار الملاصق قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره ان يغرس خشبة في جداره هذا فيه عظم حق الجار لعظم حق الجار وتعظيم الشريعة لحقوق الجيران وان الجار الملاصق يزيد الحق والحق له اعظم من غيره من بعيد الدار قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره ويروى في الحديث نفسه ان يغرز خشبه ان يغرز خشبه في جداره فان احتاج خشبة او خشب ان يغرسها حتى يثبت عليها او حتى تكون سقفا يحتاجه له في في مصالحه او حاجاته لا يمنعه من ذلك لا يمنعه لكن بشرط ان يكون الجدار قوي يتحمل يكون الجدار قوي يتحمل اما اذا كان الجدار لا يتحمل له ان يمنعه لانه قد يسقط قد يتضرر وقاعدة الشريعة في هذا لا ظرر ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار الان مثل قظية غرز غرز الخشبة لو ان الجار احتاج ان ان يظع مثلا اظاءة ويثبتها ويظع التسليك لها على جدار جاره ما يمنعه من ذلك ما دام ان الجدار يتحمل ولا يقول الجارة لا تبني جدار انت تضع عليه الكهرب والاضاءة ونحو ذلك لا يمنعه من ذلك هذي حقوق يعني جاءت بها الشريعة تعظيما للجار وتعظيما لحقوقه وتمتين للاخوة والرابطة قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه اه عن هذه السنة والله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها بين اكتافك اكتافكم يعني يقول هذا هذه السنة لارمين بها بين اكتافكم يكون ذلك تقريعا لهم تقريعا لهم آآ ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمينا بها بين اكتافكم يقول ذلك رضي الله عنه وارضاه تقريعا لهم. نعم قال رحمه الله باب من ظلم من الارظ شبرا طوق من سبع اراضين عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها تخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارظ ظلما طوقه الى سبع اراضين. فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في ارضها فما مات حتى ذهب بصرها فما فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت نعم هذا يؤجل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا اننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة فتى والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم