الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب المزارعة باب في منح الارض عن طاووس رحمه الله تعالى انه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا ابا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في منح الارض المقصود بمنح الارض اي اباحة زراعتها بغير اجر ان يكون عند الانسان ارض زراعية فيمنحها غيره يعطيها اياه بدون مقابل ان يزرع فيها ويستفيد من الزراعة لمدة من السنوات يستفيد منها هذا يسمى منح الارض والمقصود بالمنح اي بدون مقابل اورد هذا الحديث عن طاووس انه كان يخابر فقال له عمرو يا ابا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة هذا حوار علم بين طاووس بن كيسان وعمرو بن دينار ترى فيها اللطف في الحوار والحصن في الاستدلال والنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى فطاووس ابن كيسان كان يخابر كان يخابر قد مر معنا في حديث تقدم حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعرفنا هناك ان اصل المخابرة معاملة اهل خيبر الطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عامل فيها اهل خيبر ثم استعمل هذا اللفظ المخابرة فاذا قيل خابره خابرهم او مثلا في قصة طاووس هنا كان يخابر اي عاملهم نظير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر. عاملهم نظير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر تأتي في الحديث الاتي في الترجمة التالية قال ابن عمر اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع فهذه معاملة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام واستمرت بعد وفاته الى زمن عمر كما سيأتي بيانه في الحديث التالي استمرت فاذا هي معاملة صحيحة معاملة صحيحة ثابتة دلت عليها آآ السنة فطاووس كان يخابر يعني يقوم بعمل آآ صحيح يعني عنده ارض ويعطيها عمال يزرعونها وينتفعون من الزرع ويكون له شطر ذلك او حسب المتفق عليه بينهم قال له عمرو ابن دينار يا ابا عبد الرحمن هذا التلطف في الخطاب بالكنية يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة لاحظ ناداه بالكنية وما قال له اترك او او غيرها من العبارات وانما قلوا تركت هذه المخابرة ثم ذكر المستند الذي يبني عليه حثه على ترك المخابرة قال فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ومر معنا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقة له عن المخابرة قيل في الفرق بين المزارعة والمخابرة هما بمعنى واحد كان قيل في الفرق بينهما ان المخابرة تكون البذور من العامل يعني يعطيه الارض فقط وهو يأتي بالبذور وجميع الامور التي تحتاجها فتكون البذور من العامل والمزارعة من المالك يعطيه الارظ ويعطيه البذور ومنه فقط العمل عمل يده هذه وهذه كلاهما جائز على الصحيح من قول اهل العلم في المسألة والنهي الذي جاء في بعض الاحاديث محمول عند اهل العلم على ما كان فيه جهالة او غرر ومر معنا امثلة لذلك يعني مثلا لو كانت المخابرة بان قال صاحب الارض ان الجانب الشرقي ثماره لي والجانب الغربي لك ويعلم ان الجانب الشرقي هو القريب من الماء وهو وهو الاحسن ارضا والاجود والاطيب ثم يعمل هذا العامل ويفاجأ ان آآ الفائدة والغنيمة في الجانب الذي لصاحب الارض والجانب الذي له ما ما ينتج ما ينتج الا شيء قليل وضعيف ولا يؤدي الجهد الذي بذله فمثل هذا فيه فيه غرر في مضرة عليه فهذا الذي تحمل نصوص المنع عليه اما الشيء الواضح البين فلا بأس به قد مر معنا قول رافع بن خديج فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به شيء معلوم مضمون فلا بأس به قالوا فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اي يا عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وانما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خراجا او خرجا معلوما وهذا نظير الحديث الاول الذي مر معنا في هذا الكتاب كتاب المزارعة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ومعنى يزرعها اخاه يعطيها اخاه يقول عندي ارض زراعية ممتازة ما احتاج اليها وانا غير مستفيد منها لو انك تعمل فيها وتستفيد احسان اليه وهذا ارتقاء بصاحب الارض الى المقام الاكمل ارتقاء به الى المقام الاكمل والافضل لا ان انه لو اعطاها اياه بالايجار فهو اثم او لا يجوز ليس هذا المراد لكن هذا الافضل الافظل ان يعطيها اياه بدون مقابل من باب الاحسان والاكرام قال اه قال انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما هذا افظل لكن لو انه بمقابل لا حرج مقابل دراهم ودنانير او مقابل العمل يعمل فيها ويكون الناتج اه بينهم حسب المتفق عليه نعم قال رحمه الله باب المساقات ومعاملة الارض بجزء من الثمر والزرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. فكان يعطي فكان يعطي ازواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. قال فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الاوساخ كل عام فاختلفن فمنهم من فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساخ كل عام. فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الارض والماء قال باب المساقات باب المساقات المساقات ان يكون عند الرجل ارظ زراعية فيها نخيل وغير مستطيع ان ان يوالي النخيل ويتابعه سقيا ورعاية وعناية فيأتي بعامل او عمال ويسلمهم مزرعته يسلمهم نخيلا يقومون على سقيها اه العناية بها ورعايتها واصلاح ما يحتاج ان يصلح فيها فاذا جاء الثمر يكون لكل نصيب حسب المتفق عليه النصف او الثلث حسب ما يتفقون عليه تسمى مساقاة لان جل صنيعهم فيها السقي سقي آآ النخل بالماء فالمساقاة دفع شجر مغروس يعني جاهز ليقوم على سقايته والعناية به. او يعطيه ارضا زراعية ويعطيه النخل يغرسه فسائر النخل يغرسها ويرعاها ويتابعها ثم تكون الثمار فيما بعد تكون بينهما فالمساقاة دفع شجر مغروس او غير مغروس مع ارض الى من يغرسه فيها ويقوم بسقي بسقيه وما يحتاج اليه حتى يثمر ويكون للعامل جزء معين ولصاحب الارض جزءا معينا من ذلك الثمر قال المشتاقات ومعاملة الارض بجزء من الثمر والزرع بجزء من الثمر والزرع. الثمر ان كان نخيلا مثلا والزرع ان كان قمحا او شعيرا او فيقوم على يقوم على رعايته والعناية به ثم الثمرة تكون بينهما حسب المتفق عليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع اي اعطاها اهل خيبر اعطاها اهل خيبر يقومون على العناية المزارع والعناية بالنخيل والزروع يعتنون بها وتكون الثمرة من هذا وهذا بالنصف مقسومة بالنصف واستمر هذا العمل استمر هذا العمل الى خلافة امير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى اجلى اليهود من خيبر الى ذاك الوقت وكان مستمرا على ذلك افاد هذا الحديث ان هذا العمل صحيح وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من احاديث النهي عن المساقات والمخابرة والمحاقلة وهي كلها متقاربة ما جاء في الاحاديث في النهي عنها محمول على صور فاسدة فيها غرارة فيها جهل وغرر محمولة على ذلك اما المظمون الواظح البين فهذا لا شيء فيه فهذا لا شيء فيه. نظير صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر اعطاهم آآ اه بشطر ما يخرج من ثمر او زرع. النصف يعملون ويعتنون بها والثمر والزرع مقسوم بالنصف بينهم قال فكان يعطي اي النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه كل سنة مئة وست مئة وسق الواثق يعادل ستين صاعا يعادل ستين صاعا فكان يعطي ازواجه في السنة مئة وسق ثمانين وصقا من تمر وعشرين وصقا من شعير وعشرين وسقا من شعير وهذا فيه جواز ادخار الانسان الطعام طعام سنة من تمر او ارز او شعير او نحو ذلك قال فلما ولي عمر يعني استمر الامر على ذلك تفي خلافة ابي بكر مضى الامر على ذلك فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر يعني بعد ان اجلى اليهود منها قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين امرين الاول ان يقطع لهن ان يقطع لهن الارض والماء. كل واحدة يحدد لها نصيب. ارض تكون لها وهي تتابعها فتتولى امرها بالمتابعة او يضمن لهن الاوساخ كل عام كما كانت خيرهن بين خطتين طريقتين فاختلفن يعني بعضهن اخترنا الارض والماء وبعضهن اخترن الاوساخ ثلاثا فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساخ كل عام فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الارظ والماء فالحاصل ان الحديث افاد جواز المساقات وان عمل صحيح آآ ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب فيمن غرس غرسا عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير هو له صدقة ولا يرزقه احد الا كان له صدقة قال باب في من غرس غرسا اي فظل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى فضل من غرس غرسا وهذا الباب والحديث الذي تحته حقه ان ان تصدر به ان يصدر به هذا الكتاب ففيه ثواب في الزرع وغرس النخيل والاشجار وان ذلك يترتب عليه ثواب عظيم جدا قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما وكل منه له صدقة كل ما يؤكل منه له صدقة انظر هذه العجيبة ايضا وما سرق منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة احيانا بعض المزارعين في الليل تدخل الابل او غيرها وتأكل ربما تأكل شيئا كثيرا من هذه كلها صدقات كتبها الله سبحانه وتعالى لهم. ثابت لهم اجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى واحيانا بعضهم يأتي سراق وقت الحصاد او وقت جاجني الثمر التمر التمور يأخذون يأتون ليلا ويسرقون كميات هذه كلها اجرها ثابت من غرس وزرع واعتنى بها اجرها ثابت كل ذلك يكتب له صدقة يكتب له صدقة ما اكل باهداء منه او هبة او اعطاء او نحو ذلك او سرق منه او ما اكل السبع منه فهو له صدقة. وما اكلت الطير الان لما تدخل آآ المزارع والبساتين تجدها مليئة بالطير تسكن فيها بين الاشجار وتضع اه العش وتبيض وتفرخ تأكل من من هذه الاشجار وتتغذى منها وكم وكم فيها من الطيور هذه كلها اجور لمن زرع اجور ثابتة لمن زرع اجور ما تحصى في كل يوم يعني تخرج صدقات له ما يحصيها الا الله سبحانه وتعالى. كم هذه الطيور التي تستظل وتبني بيوتها وتتغذى وتشرب من ماء تلك المزرعة وتأكل من اشجارها من الطائح منها تبني عشها ايضا منها هذه كلها اجور عظيمة آآ تكتب لصاحب البستان صاحب المزرعة ما اه قدمه للناس صدقة ما سرق صدقة ما جاءت البهائم او السباع وعدت عليها صدقة الطير تدخل وتأكل وتعيش و تبني وتسكن هذا كله صدقة ولا يرزقه احد الا كان له صدقة يعني هذا تعميم بعد تخصيص ذكر آآ ما اكل ما سرق ما اكله السباع ما اكله الطير ثم قال وما ولا يرزقه احد يعني اي نقص اي نقص يحصل يعني فيها اي نقص يحصل فيها هذا كله يثاب عليه كله يثاب عليه ويعد صدقة له فهذا حديث عظيم جدا في فضل بالزراعة واهل العلم الفقهاء عندهم خلاف معروف في اي الثلاث افظل التجارة او الصناعة باليد يعمل شي بيده ويبيع او الزراعة في خلاف بينهم اي هذه الثلاث افظل؟ التجارة او الصناعة باليد او الزراعة ولكل وجهة في الاستدلال وتثبيت الافظل منها وجماعة من اهل العلم يرون ان الزراعة هي افضل الاعمال افضل المكاسب الزراعة واذا نظرت هذا الحديث ونظائره وهذا هذا الثواب وهذه الاجور ما تكاد تحصل في صناعة او في تجارة او في نحو ذلك اجور يعني متنوعة لا حد لها ولا عد تحصل له كل يوم وتتجدد هذه الاجور لصاحب البستان بتجدد الايام نعم قال رحمه الله باب بيع فضل الماء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء قال باب بيع فضل الماء فضل الماء اي الزائد عن حاجته. المقصود بفظل الماء اي الزائد عن حاجة صاحب الماء يعني عنده بئر يا يكفي حاجته في سقي زرعه او ماشيته او نحو ذلك وعنده زائد عنده زائد على ما هو محتاج اليه فلا يجوز له ان يبيع فضل الماء لا يجوز له ان يبيع فضل الماء على من هو محتاج اليه كعابر سبيل او شخص مر بماشيته وهي عطشة فلا يجوز له ان يبيع الماء ان يعطيه الماء بالبيع بل يعطيه اياه احسانا بدون بيع واخذ مقابل قال باب بيع فظل الماء واورد هذا الحديث عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء عن بيع فظل الماء والمقصود بالنهي هو بيعه على على المحتاج كعابر سبيل او صاحب ماشية يريد ان يسقي ماشيته المحتاجة اما من جاءه مثلا ومعه مثلا اواني اوعية ويريد ان يعبأ منه او وايت يعبي منه مثلا ويذهب ويبيع او نحو ذلك فاذا اخذ على ذلك مقابل لا حرج لكن المقصود اه اه ان يبيعه على المحتاج. شخص يمر عابر سبيل يريد ان يشرب او يأخذ زادا لطريقه او مثلا عنده ماشية عطشة فلا يجوز له ان ان يبيعه وانما يعطيه ما يحتاج احسانا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى وقيل اه ان النهي محمول على المعنى الاتي في الترجمة القادمة التي بعده ليمنع به الكلى ليمنع به الكلام. وهذا يأتي بيانه في الترجمة التالية نعم قال رحمه الله باب منع فضل الماء والكلأ عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ قال باب منع فضل الماء والكلى يعني رجل مثل ما تقدم يكون عنده بئر وفيها ماء زائد عن حاجته ثم قريب من منطقته في كلا في كلا اي زروع نابتة ترعاها الماشية فيأتي اليها اصحاب الماشية من اماكن حتى يستفيدوا من الكلام فتعطس الماشية وتحتاج الماء فاذا قال صاحب البئر لا لا اعطيكم او ابيعكم بيعا ويكون مقصوده ان يضطروا الى عدم المجيء الى هذا القريب منه ليبقى له فيمنعهم الماء قاصدا بمنعهم الماء منعهم الكلأ والكلام للجميع لكن يمنعهم الماء الزائد عنده من اجل الا يأتوا ويبقى الكلأ له وحده ولماشيته وحدها فهذا فيه نهي قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ تمنع به الكلى. المقصود بالكلى اذا كان حول بئر اه البئر الذي له حوله كلا تحتاجه الماشية وتأتي ترعى من فيمنع الماء الذي عنده من اجل ان يضطرهم في الايام الاخرى ان لا يأتوا الا يأتوا فيبقى له وحده فهذا لا يجوز قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام من من يمنع فضل الماء من يمنع فضل الماء الماشي يمنعها فضل الماء الذي عنده جاء هذا النهي عنه جاء هذا النهي عنه فكيف بمن يمنعه الادمي المحترم عطشان ويمر محتاجا فيمنعه وهذا تقدم فيه وعيد شديد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم ام الاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. انبه الى ان الدرس يتوقف الى الاحد القادم باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم