بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب من نحل بعظ ولدي دون سائر بنيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد اشهد اني تشهد. اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت؟ النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال رحمه الله تعالى باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه نحل بعض ولده اي اعطاه نحلة والنحلة هي العطية العطية بغير عوظ يقال لها نحلة ويقال لها هبة ويقال لها عطية فنحل بعظ ولده اي من نحل بعظ ولده اعطاه عطية دون سائر الابناء ما حكم ذلك اورد رحمه الله حديث النعمان بروايتين لهذا الحديث والنعمان رضي الله عنه تقدم معنا حديثه العظيم الذي عده اهل العلم قاعدة عظيمة من قواعد الدين بل عده اهل العلم من جملة ثلاث احاديث يرجع ترجع اليها احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلها حديث ان الحلال بين وان الحرام بين والنعمان كما عرفنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنوات فمعنى ذلك انه تحمل هذا الحديث وغيره من الاحاديث وهو صغير دون الثامنة ثم رواها في كبره رضي الله عنه وارضاه فهذه القصة للنعمان التي بين ايدينا وهو في عمر اقل من ثمان سنوات في عمر اقل من ثمان سنوات نحله والده نحلة اعطاه عطية خصه بها من دون سائر اخوانه قال تصدق علي ابي ببعض ماله تصدق علي ابي ببعض ماله ليس المراد بالصدقة هنا الزكاة. المفروظة التي جاء ذكرها بهذا اللفظ في قوله انما الصدقات للفقراء لان الصدقة تطلق ويراد بها المفروظة وتطلق ويراد بها عموم النفقة عموم النفقة والعطاء فهنا قوله تصدق علي ابي ببعض ماله ليس المراد بالزكاة وانما اعطاه والده من حر ما له عطية خصه بها دون سائر اخوانه فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نفسها توقفت من تخصيص واحد من الابناء دون باقيهم بعطية يعطى اياها دون سائر اخوانه فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم ما صنعت قال فانطلق بي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليرشده على صدقتي اي على العطية التي اعطيت ابني او النحلة التي نحلته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم وجاء في بعض الروايات انه سأله الك ولد او بنون غيره؟ قال نعم قال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا يعني شيء خص به النعمان دون سائر اخوانه فقال لا اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرد ابي فرجع ابي فرد تلك الصدقة قال اتقوا الله واعدلوا بين او اتقوا الله واعدلوا في اولادكم هذه الجملة التي جاءت في هذا السياق قول النبي عليه الصلاة والسلام لبشير والد النعمان اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم تقى تعد قاعدة جامعة عظيمة مهمة في باب تربية الابناء وهي من اعظم ما يعين على صلاح الابناء لان العدل ليس فقط يقوم بها البيت الصغير السماوات والارض انما قامت بالعدل السماوات والارض انما قامت بالعدل ولا يقوم شيء الا بالعدل والظلم مفسدة ومهلكة وبوار وظياع ودمار فلا تقوم الامور ولا تصلح الا بالعدل ولهذا البيت اذا قام على العدل صلح وزان وطاب واذا اخل فيه بالعدل ووقع فيه حيف وظلم اختل ميزان البيت واختلا انتظامه ووجد الشقاق والعداوات والتباغظ والتدابر لان الاب لو كان عنده ميل لاحد ابنائه او بعض ابنائه دون الاخرين هذا يوجد في نفوسهم شيء على والدهم ويوجد ايضا بين الابناء بغضة وحسد وعداوات فاذا كان الوالد عدلا في اولادهم مقيما العدل في اولاده ينتظم امر الاسرة ويلتئم الشمل ولا يقع بينهم العداوات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا في اولادكم اتقوا الله واعدلوا في اولادكم العدل في الاولاد من تقوى الله من تقوى الله جل وعلا ومن طاعته سبحانه وتعالى وكما قدمت لا لا تقوم الاسرة ولا ينتظم امرها الا بالعدل بين الاولاد واذا اخل الوالد في بيته بالعدل فمعنى ذلك انه فتح باب العداوة في البيت وباب الشقاق حتى ايظا في مقام الزوجات لمن كان معددا اذا لم يعدل بينهن لا لا لا ينتظم امر بيته ولا يستقيم بل ستنشد امور من العداوات المحن والبغظة لكن اذا عدل واقام امر بيته على العدل يلتئم امر البيت وينتظم وتصلح حاله باذن الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة قال عن النعمان ايضا انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الولد الذي اعطي هذه العطية كان صغيرا يحمل وفي بعض الروايات اخذ بيدي ويجمع بينهما انه في بعظ الطريق يحمله وفي بعظ الطريق يمشي مع والده فالحاصل انه كان صغيرا في ذاك الوقت الذي اعطاه والده تلك العطية وخصه بها من بين اخوانه فقال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي هذا يوضح ان المراد في الرواية الاولى تصدق علي ابي انه ليس من الزكاة وانما هي نحلة وعطية خصه بها قال نحنت النعمان كذا وكذا من مالي. نحلت اي اعطيته بغير عوام فقال اكل اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان كلهم اعطيتهم مثله سويت بينهم في هذه العطية قال لا قال اشهد علي اشهد على ذلك غيري. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني لا اشهد على جور اني لا اشهد على جور والجور الظلم فهذا من الظلم خلاف العدل ان يخص بعض ولده بعطية دون عوظ اما اذا كان لها عوظ فلا بأس يعني مثلا ان يكون عنده محل عند الوالد محل فواحد من الابناء يعمل مع والده من الصباح الى المساء والاخرين لا يعملون فيعطيهم مقابل العمل هذي عطية بعوض لا بأس بذلك او يقوم على مصالح لوالده واشياء يخدم فيها والده فيعطيه مقابل خدماته واعماله فهذه لا تدخل في الباب لانها عطية بعوض عطية بمقابل فاذا كان من من من هذا القبيل فلا بأس به اما اذا كان يعطيه هكذا دون مقابل وانما يخصه بشيء من بين اخوانه فهذا ظلم والظلم يجر آآ الى الظلم في هذا المقام يجر الى البيت محن واحن وعداوات وبغضاء وشقاق قال فاشهد على هذا غيري ثم قال عليه الصلاة والسلام ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء هل تريد ان يكونوا جميعا متساوين في البر قال بلى قال فلا اذا لا تفعل هذا لانك اذا فعلت هذا اخللت في ماذا في باب تساويهم معك في البر لانك ان ظلمتهم باعطاء اخيهم دونهم لا ينشطون وهذا يستفاد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكون اليك في البر سواء استفاد منه حقيقة فائدة ثمينة جدا تتعلق بالعلاقة بين الاباء والابناء وهي ان كثير من بر الابناء ينشأ باذن الله سبحانه وتعالى عن معونة من الاب لابنائه على بره ولهذا جاء في حديث يرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام وفي اسناده مقال انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله والدا اعان ولده على بره رحم الله والدا اعان ولده على بره الحديث ظعيف لكن معناه واظح مستقيم معناه رحم الله والدا اعان ولده على بره الان الذي يأتي يحيف ويميل الى بعض الابناء يميل اليهم آآ بوجهه بابتسامته بتعامله بعطيته دونهم هل هذا اعان الاخرين على بره ام انه اوجد في نفوسهم اشياء على والدهم فجزء من بر الابناء يتحمله الوالد اما ان يكون معينا لهم على البر او يكون والعياذ بالله معينا لهم على العقوق والعق والقطيعة ولهذا قال له ايسرك ان يكون ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال نعم قال لا اذا بمعنى ان بر الابناء للوالد يد فيه اقصد تعامل الوالد تعامل الوالد له يد في هذا قد يكون الوالد عونا لابنائه على بره وقد يكون عونا لهم على القطيعة والعقوق ولهذا فان الابناء كما انهم يوصون وجاءت الوصية لهم ببر الاباء فان الاباء ايظا جاء ايظا الوصية لهم رعاية الابناء واعانتهم على البر لاحظ في القرآن آآ قال الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه وايضا قال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم اوصى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء اوصى الاباء بالابناء واوصى الابناء بالاباء فكما ان الابن يوصى بوالديه برا واحسانا فان الوالدين يوصون ايضا بابنائهم لطفا ورفقا ورحمة واعانة على على الخير فان لم يفعل ذلك الاب يا يبوء بعواقب وخيمة يجدها في ابنائه ربما كان له يد فيها ربما كان متسببا في ذلك ولهذا من اعظم ما يكون في باب التربية ان يجتهد الوالد في اعانة ولده اعانة ولده على على بره له اذا كان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم فلك عليهم من الحق ان يبروك وهذا مترتب على هذا هذا مترتب على هذا ومنبني عليه فلك حق على ولدك ان يبروك ويحسنوا اليك لهم حق عليك ان ترفق بهم وان ترحمهم وان تعينهم على البر والصلة والاحسان قال رحمه الله باب في الرجل يعمر رجلا عمرا عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد اعطيتك وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وعقبه وانا لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ايظا فيما يتعلق بحديث النعمان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ايسرك ان يكون اليك في البر سواء قال بلى جاء في سنن ابي داوود حديث عظيم جدا في هذا الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لهم اي الابناء عليك من الحق ان تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق ان ان يبروك انهم ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق ان يبروك للاب حق على ابناءه ان يبروه ولهم حق عليه ان يعدل بينهم ان يقيم الحياة في اولاده وبنيه بالعدل الذي لا ينتظم امر البيت ولا يستقيم الا به قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعمر رجلا عمرا عمر على وزن صغرى وكبرى وهي العطية المقيدة بالعمر ان يهب شيئا لشخص مدة عمره. هذي يقال لها عمرا مثل ان يقول له اعمرتك هذه الدار مدة حياتك او يقول اعمرتك هذه الدار مدة حياتي تسمى هذه العطية هي عطية هي عطية هبة تسمى عمرة لانها جاءت مقيدة بماذا بالعمر اعطيتك او اعمرتك هذه الدار مدة حياتك او اعمرتك هذه الدار مدة حياتي هذه هذا النوع من العطية يسمى العمرة العمرة بهذا اللفظ لانها قيدت قيدت بمدة العمر اورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد اعطيتك ها وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وعقبه وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هذا النوع من العطية الذي يقال له العمرة هي عطية جائزة بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال العمرة جائزة العمرة جائزة يعني صحيحة هذه العطية لكنها خلاف الاولى خلاف الاولى مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده ما يفيد ذلك فهي جائزة ان فعلها الانسان جائزة ان يعطي عطية مقيدة بهذا يقول لها اعطيتك او اعطيتك او اعمرتكها مدة عمرك او مدة عمري واحيانا يقال احيانا يقال في في في مثل هذه العطية يقول اعطيتكها ان مت قبلك فهي لك وان مت قبلي فهي لي وهذا النوع من العمرة يقال له الرقبة لان كل واحد منهم يرقب موت الاخر لان ان مات قبله صارت له وان مات ذاك قبله صارت فتسمى الرقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر قبله لانها ستكون له فعلى كل العمرة يعني عطية جائزة وهي خلاف الاولى خلاف الاولى لان من اراد ان يعطي عطاء لا يعلقه بعمر بل يمسك ماله ويجريه مجرى امواله الاخرى في في طريقته في انفاقها وبذلها الصدقة التي يخرجها يجعلها نظير بقية عطاياه قال ايما رجل اعمر عمرا رجلا ايما رجل اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وعقبه وانها لا ترجع الى صاحبها لا لا ترجع لصاحبها اي المعمر بل تبقى للمعمر ولذويه ولذريته قال من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فهذا المعمر الذي اعطي هذه العطية له ولولده من بعده اذا مات تكون من جملة الميراث يرثها عنه بنوه ولا ترجع للمعمر الذي اعطاه. لا ترجع له كما قال عليه الصلاة والسلام وانها لا ترجع الى الى صاحبها وانها لا ترجع الى صاحبها قال وقال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه الان لاحظ اللفظ هنا في هذا الحديث اختلف عن اللفظ في الحديث الذي قبله في طريقة هذه العمرة في الحديث الذي قبله قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا له ولعقبه هنا قال آآ فانه من اعمر عمرا لم يقل له ولعاقبه فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ولعقبه يستفاد من هذا والذي قبله ان العمر لها صور العمرة لها صور وذكر اهل العلم ان لها ثلاث صور ان لها ثلاث سور الاولى ان يصرح بانها له ولعاقبه مثل ماذا ما جاء في الحديث الاول قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا له ولعقبه صفتها ان يقول اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك ما بقي منهم احد هذا هذه صفة مثل ما جاء في الحديث الاول قال لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فتكون له ولعقبه من بعده ويجري فيها المواريث وهذه اه وهذا الحكم انها له ولعقبه من بعده وتجري فيها المواريث هذا باتفاق اهل العلم ولهذا الصور كما قدمت ثلاث واحدة وقع فيها اتفاق بين اهل العلم وهي هذه اذا اذا قال اعمرتك اعمرتك هذه الدار لك ولولدك من بعدك فانها تكون له ولولده من بعده باتفاق اهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك الثانية ان يطلق ان يطلق ما معنى يطلق؟ يقول اعمرتك هذه الدار اعمرتك هذه الدار ولا يقول ولبنيك ولا ينفي ايضا ان للبنين نصيب منها بل يطلق يقول اعمرتك هذه الدار جمهور اهل العلم انها تكون للمعمر وعقبه انها تكون للمعمر وعقبه كالصورة الاولى للمعمر المتصدق عليه المعطى كالصورة الاولى لحديث جابر الثاني لحديث جابر الثاني قال فانه من اعمر عمرا هل قيدت بالولد هذا هذا اللفظ يدل انه اذا هذا الحديث يدل ان اللفظ اذا كان مطلقا فانها تكون له ولعقبه اذا كان مطلقا اذا قال اعمرتك هذه الدار فعند جمهور اهل العلم انها تكون له ولعقبه وتكون مما يدخل يدخل في في المواريث اذا مات يرثه ابناؤه ولا ترجع المعمر الصورة الثالثة ان يشترط يضع قيد صورة ثالثة ان يشترط ان يضع قيدا مثلا يقول هي لك ما عشت وليس لعاقبك منها حظ ونصيب هي لك ما عشت اعمرتك هذه الدار ما عشت ما بقيت وليس لولدك حظ منها فهي لك مدة حياتك لكن اولادك ليس لهم نصيب يشترط هذا الشرط هذه اختلف فيها اهل العلم منهم من يمضي الشرط ويرى ان الشرط صحيح وعليه اذا مات هذا المعمر ترجع الى صاحبها ولا ولا تكون لذويه ولا تدخل في في في ميراثه. بل ترجع لصاحبها. لماذا لانه اعطاه اياها مقيدة مقيدة بشرط والقول الثاني لاهل العلم ان لاغ وفاسد ان الشرط لاغ وفاسد ولا ترجع للواهب لا ترجع للواهب بل هي آآ للمعمر وذويه للمعمر وذويه فالحاصل ان العمرة هذه عطية لكنها عطية مقيدة بالعمر ولهذا سميت بهذا الاسم. وهي كما تقدم ان يهب شيئا لشخص مدة عمره بهذه اه الترجمة انهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الكتاب ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. امين. اللهم اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. امين. ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. امين. واشفي مرضانا ومرضى المسلمين موتانا وموتى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن