بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب النذور باب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعد ان رجع من الطائف فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جارية من الخمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخلي سبيلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم قال كتاب النذور والنذور جمع نذر والنذر في اللغة الايجاب عندما يقول نذرت على نفسي كذا اي اوجبت عليها فهو في اللغة الايجاب وفي الشرع الزام المكلف نفسه مختارا شيئا لله عز وجل الزام المكلف نفسه اي شيئا ليس لازم عليه باصل الشرع وانما يلزم نفسه به ويوجبه على نفسي سواء بيمين او بدون يمين فهذا هو النذر الزام المكلف نفسه مختارا شيئا لله سبحانه وتعالى وهو من العبادات هو من العبادات والقرب والعبادات كلها حق لله جل في علاه لا يصرف شيء منها لغيره فمن قصد بنذره غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الناقل من الملة لانه صرف عبادة لغير الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اورد رحمه الله تعالى اولا هذه الترجمة باب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة الله الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة الله اي اذا كان نذر طاعة فانه يجب ان يفي به النادر قد قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي فلا يعصه فنذر الطاعة يجب اه ان يفي به النادر لانه هو الذي اوجبه على نفسه لم يكن واجبا عليه لكن بالنذر اوجبه على نفسي قال باب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة الله عز وجل النذر ابتداء يكره وسيأتي ما يدل على الكراهة لكن اذا نذر فانه بهذا النذر قد اوجب على نفسي طاعة فيجب ان يقوم بها يجب عليه ان يقوم بها قال الله عز وجل يوفون بالنذر قال وليوفوا نذورهم قال وما وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد ان رجع من الطائف اي بعد غزوة حنين بعد غزوة حنين في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد هذا النذر وقع من عمر ابن الخطاب حال كفره ايام الجاهلية النذر اذا كان من الكافر لا يصح اذا كان من الكافر لا يصح اه اذا اذا عمله اذا عمله لان كفره مبطل له لكن النذر نفسه اذا عمل اذا عمله لا يقبل لانه على كفر والكفر محبط للعمل لكن النذر من حيث هو يصح فاذا اسلم اذا اسلم لزمه ان يفي بذاك النذر اذا كان طاعة وعمر في جاهليته نذر ان يعتكف والاعتكاف طاعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاعتكف يوما يعني هذا الذي الزمت نفسك به ولو كان الالزام كان في الجاهلية افعله لانه اوجبه على نفسه لكن لو فعله في الجاهلية ما نفعه لو فعله في الجاهلية لم ينفعه لان الكفر مبطل مبطل للعمل لان الكفر مبطل للعمل لكن آآ فعله له في الاسلام واجب لانه الزم نفسه به فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره قال اذهب فاعتكف يوما عمر رضي الله عنه قال نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام وجاء في بعض روايات الحديث ان اعتكف ليلة ان اعتكف ليلة يحتمل ان يكون الذي نذره يوم ويحتمل ان يكون ليلة ويحتمل امرا اخر وهو الاقرب ان الذي نذره هو يوم وليلة ان الذي نذره ان يعتكفه يوم وليلة لان اليوم قد يراد عند اطلاقه قد يراد به مع ليلته والليلة مع اطلاقها قد يراد بها مع يومها مثل اه ثلاث ليال سويا مع ثلاثة ايام الا رمزا اذا جمعت بين الايتين تعرف ان المراد بكل واحد منهما ايام المراد بقوله ثلاث ليال سوية اي مع ايامها بدل اية اخرى والمراد بقوله ثلاثة ايام الا رمزا اي مع لياليها بدليل الاية الاخرى فيحتمل ان عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف يوم وليلة فمرة جاء في الرواية عبر فيها بيوم اي مع ليلتها ومرة عبر بليلة اي مع يومها قال فكيف ترى فكيف ترى السؤال الذي سأله عمر رضي الله عنه هذا بعد بعد غزوة حنين بعد غزوة حنين والنذر كان في الجاهلية فالمدة بين آآ وعمر ممن اسلم مبكرا من اسلموا في وقت مبكر قد يكون نسي في هذه المدة وذكر في في في مكة وقربه من مكة ذكر النذر الذي كان في ذمته وقد يكون نسيه طوال هذه المدة وقد يكون ذكره ويظن انه لا يلزمه ما دام انه في في في الجاهلية كان منه فالحاصل انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهب فاعتكف يوما فيفيد الحديث ان انه يصح النذر من الكافر اذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء اذا اسلم. ويلزمه الوفاء اذا اسلم لكن لو فعله في الجاهلية لا ينفعه وفعل الوفاء في الجاهلية لا ينفعه لان الكفر مبطل للعمل قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى جارية من الخمس اي من غنائم حنين قسم اه الغنائم بين الصحابة رضي الله عنهم فكان نصيب عمر الجارية من الخمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس لانهم آآ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوها السبايا سألوه ان يعتقهم واستعطفوه عليه الصلاة والسلام اعتقهم وخير الصحابة بين ان يعتق كل واحد منهم ما ما عنده طيبة بها نفسه او ايضا يعتقها ويعوضه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اخرى يعطيه عوظ عن ذلك فقالوا كلهم طيبنا طيبنا يعني طابت نفوسنا فاعتقوه فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر ابن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم السبايا اعتقنا يعني يعبرون عن فرحهم هذا العفو وهذا الاكرام من النبي عليه الصلاة والسلام اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخلي سبيلها اي انه رضي الله عنه اعتقها نعم قال رحمه الله باب الامر بقضاء النذر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها قال باب الامر بقضاء النذر بقضاء النذر قضاء النذر اذا كان مما تكون فيه النيابة مما تكون فيه النيابة يعني يصلح ان ينوب شخص عن اخر لان اعمال الطاعات فيها ما لا يصلح فيه النيابة مثل الصلاة يعني لو ان شخصا نذر ان يصلي في المسجد الحرام كذا صلاة ثم مات ولم يفعل لا يصلى عنه لانه ليس فيها نيابة لكن نذر ان يحج الحج فيه النيابة. العمرة الصدقة الصيام مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذه تقبل والحديث الذي اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه لم يعين النذر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها هذا محمول على ان هذا النذر الذي لم يعين انه من ان النذور التي تقبل النيابة مثل آآ حج او عمرة او صدقة او صيام او نحو ذلك نعم قال رحمه الله باب فيمن نذر ان يمشي الى الكعبة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت طحال لتمشي ولتركب وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي قال ان الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب قال باب فيمن نذر ان يمشي الى الكعبة المشي من بلده الى الكعبة في مشقة عظيمة وخاصة كل ما بعد بلده عن الكعبة فالمشي فيه مشقة وفيه مضرة على النفس وربما ايضا فيه تعذيب لها ربما فيه تعذيب لها فمن نذر ان يمشي الى الكعبة اي اوجب على نفسه ذلك بالنذر لا يلزمه الاستمرار في المشي بل يمشي ويركب لا يشق على نفسه لا يشق على نفسه لا يلزمه ان يستمر في المشي الذي فيه المشقة عليه بل ربما الظرر او التعذيب لنفسه ربما ايضا اذا طال به المشي وصل الكعبة يصبح غير قادر على اداء الطاعة الذي اه مسها الى الكعبة من اجلها قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية الى ان تمشي الى بيت الله حافية حافية اي بغير نعل وهذا اشد ايظا في المشقة نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرتني ان استفتي لها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتم فقال لتمشي ولترك لتمشي ولتركب امرها الا تشق على نفسها وان كانت نذرت لان هذا فيه تعذيب للنفس وفيه ربما مضرة لها وايذاء فقال عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب واورد حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى شيخا يعني كبيرا يهادى بين ابنيه ان يعضدان له ويمشي بينهما لماذا يعضدان له؟ لانه مشى ومشى حتى تعب ولا يزال يريد ان يمشي وهو غير قادر فاصبح ابنه يعضدان له هذا ماذا يكون تعذيب للنفس تعذيب للنفس يعني يتقرب الى الله سبحانه وتعالى قربة فيها هذا التعذيب لنفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي فهو الان يعني في مشي يريد ان يفي بنذره نذر ان يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني وامره ان يركب وامره ان يركب في الحالة الاولى قال لتمشي ولتركب وهذا قال امره ان يركب لانه ما اصبح ما يستطيع المشي اصبح لا يستطيع ان يمشي مع ضد له لا يستطيع ان يمشي فامره عليه الصلاة والسلام ان يركب نعم قال رحمه الله باب النهي عن النذر وانه لا يرد شيئا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج قال باب النهي عن النذر وانه لا يرد شيئا اي من قدر الله لا يرد شيئا اي من قدر الله واورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل نهى عن النذر هذا يفيد كراهة النذر ابتداء يفيد كراهة ان النذر ابتداء لماذا؟ لان النادر الزم نفسه بامر لم يكن لازما عليه في اصل الشرع ويحرج نفسه يحرج نفسه ويثقلها بذلك والمسلم مأمور ان يفعل الطاعة بدون ان يلزم نفسه بها دون ان يوجبها على نفسه واذا قام بها يقوم بها ونفسه طيبة بتلك الطاعة لكن النادر عندما يحصل مثلا ما نذر اه ما نذر من اجله شفاء مريظ او نحو ذلك اذا كان نذرا مقيدا ثم حصل العمل يكون ثقيل عليه ان بعض الناس اذا كان عنده مشكلة معينة ويتمنى خلاصها ينذر نذرا فيها مشقة عليه بحيث لو انه لم ينذر وحصل له ما يريد ما يفعل ذلك ولا ولا قريبا منه فاذا حصل ما يريد يجد ان هذا العمل ثقيل عليه وعمل كبير وواسع لكنه آآ نذر على نفسه ذلك لما كان يطمع في زوال ذاك المرض او حل تلك المشكلة او نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الثاني النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له لا يقرب شيئا ولا يبعد شيئا ولا يرد قضاء وانما يستخرج به من البخيل قال فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج مثل ما اشرت قبل قليل يعني اذا حصل الشيء الذي نذر من اجله يخرجه وهو ثقيل عليه يخرجه وهو ثقيل عليه وليست نفسه به طيبة بل ثقيل على نفسه ولو لم يوجبه على نفسه لما فعله لكن غيره من كانت نفسه سخية ربما ان كان مالا يدفع اكثر من المال الذي دفعه هذا بالنذر يدفعه بدون نذر شكرا لله سبحانه وتعالى قال انما يستخرج به من البخيل اي من في نفسه شح ما يخرج الا بمثل هذا يعني الايجاب على النفس والالزام نعم قال رحمه الله باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل فاسر الثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل واصابوا معه العظباء فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فاتاه فقال ما شأنك قال بما اخذتني وبما اخذت سابقة الحاج فقال اعظاما لذلك اخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما رقيقا فرجع اذا قال ما شأنك؟ قال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. ثم طرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال اني جائع فاطعمه وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال واسرت امرأة من الانصار واصيبت العظباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي الى العظباء فلم ترغوا. قال وهي منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فاعجزتهم. قال نذرت لله عز وجل ان نجاها الله عليها لتنحرمنا فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انا نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنا. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد قال باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد اذا نذر العبد اه نذر معصية اذا نذر العبد نذر معصية فهذا لا وفاء فيه واذا نذر نذرا فيما لا يملكه فيما ليس داخلا في في ملكه فهذا لا وفاء فيه فهذا لا وفاء فيه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد اورد حديث عمران رضي الله عنه قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فاسر الثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل واصابوا معه العظباء العقباء ناقت ذلك الرجل العضبان ناقة ذلك الرجل وهي ناقة ال امرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي ناقة سريعة لا تسبق واصابوا معه العظباء فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق اي مربوط فقال يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال بم اخذتني؟ وبما اخذت سابقة الحاج يقصد ناقته سابقة الحاج يقصد انها لا تسبق انها لا تسبق النوقة المظمرة الجيدة المعدة للحج لا تسبق هذه الناقة سابقة الحاج يعني متميزة بالسبق بحيث انها لا تسبق فقال اعظاما لذلك اخذتك بجريرة حلفائك ثقيف جريرتهم اي جريمتهم ذنبهم وهذا امر اه لم تنكروه وانتم حلفاء ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد يعني يستعطفه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح تملك امرك يعني قبل ان تؤسر قبل الاسر افلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال اني جائع فاطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك يعني اعطاه عليه الصلاة والسلام قال ففدي بالرجلين يعني حصلت مفادات بينهم ففدي بالرجلين من المسلمين كما تقدم في اول الحديث فاسر الثقيف رجلين من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فحصلت مفادات ففدي هذا الرجل بالرجلين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال واسرت امرأة من الانصار واصيبت العظباء العظباء هذا امرها للنبي وصارت للنبي عليه الصلاة والسلام فاصيبت العظباء يعني اخذت اخذت العظباء وجاء في رواية للحديث في مسند الامام احمد ان جماعة من المشركين غاروا على سرح المسلمين فاخذوا العظاء اخذوا العضباء التي ال امرها للنبي عليه الصلاة والسلام وايضا وجدوا امرأة من الانصار فاخذوها فكانت المرأة في الوثاق اي مشدودة وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم يريحونها بين يدي بيوتنا اي قريبة من بيوتهم لا يجعلون المسافة بعيدة فانفلتت ذات ليلة يعني الانصارية انفلتت اي من الوثاق فاتت الابل تريد ان تركب ناقة وتفر فاتت الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى يعني طلع لها صوت وهي تريد ان تفر دون ان يشعروا بها فتتركه ثم تذهب الى اخر وهكذا حتى تنتهي للعظبان حتى وصلت الى تلك الناقة التي هي لا تسبق فلم تر يعني لم تخرج صوتا قال وهي ناقة منوقة وهي ناقة منوقة اي مذللة مدربة والفت الركوب والسير وسريعة فقعدت في عجوزها اي ركبت على الناقة ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها اي علموا فطلبوها فاعجزتهم ما استطاعوا ان يدركوها لان الناقة ناقة لا تسبق التي هي عليها قال ونذرت وهي على الناقة فارة من هؤلاء نذرت لله عز وجل ان نجاها الله عليها لتنحرنها يعني تنحرها قربة لله تتقرب الى الله عز وجل بذلك فلما قدمت المدينة رآها الناس وفرحوا قالوا العظباء ناقة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها اقالة المرأة انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال سبحان الله بئس ما جزتها اي بئس ما كافأتها كافأتها ان الله عز وجل انقذها وخلصها من شر اولئك على ظهر هذه الناقة فتكون المكافأة ان تنحرها قال بئس ما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ذكر جملتين الثانية منهما هي التي تتعلق بماذا بالمرأة المرأة نذرت فيما لا تملك وهذا الذي ترجم اه لاجله قال ولا فيما لا يملك العبد فالنذر الذي اه هو نذر معصية لا وفاء فيه والنذر الذي هو فيما لا يملكه ابن ادم ايضا لا وفاء فيه. نعم قال رحمه الله باب في كفارة النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين قال باب في كفارة النذر كفارة النذر كما في حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة آآ كفارة اليمين كفارة اليمين وكفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اي كسوة عشرة مساكين او تحرير رقبة او تحرير رقبة فاذا لم يجد شيء من هذه الثلاث لا اطعام عشرة مساكين ولا الكسوة لهم ولا العتق للرقبة ينتقل لماذا للصيام ثلاثة ايام للصيام ثلاثة ايام لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فكفارة النذر هي كفارة اليمين النذر الذي يكفر هو الذي لا يتمكن الانسان من فعله لا يتمكن الانسان من فعله ليس عنده قدرة ان يفعله يعني مثلا شخص نذر ان يصوم ثم اصبح عاجز عن الصيام ما يستطيع فانه يكفر كفارة آآ يمين كفارة النذر كفارة اليمين اما الذي يقدر المرء على على فعله فلا يجوز له ان يتخلص منه بالكفارة بل يلزمه ان يفعله نفعنا الله جل وعلا بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم