بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الايمان باب يمين الحالف على نية المستحلف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال رحمه الله تعالى باب يمين الحالف على نية المستحلف على نية المستحلف اي من استحلفه لان الحالف اذا وراء مثلا استحلفه على شيء ثم حلف وورى وهو ينوي غير الذي استحلفه عليه فحلفه على نية من استحلفه على نية من استحلف ولهذا لا تنفعه التورية في يمينه اذا اقتطع بها حق غيره ولهذا اشد ما تكون هذه المسألة في القضاء عندما يكون بين شخص واخر حكومة عندما يكون بين الشخص شخص واخر قضية او محاكمة ثم تتجه اليمين اليه فيوري عندما يحلف فهذه التورية لا تنفعه لان حلفه على نية من استحلفه لان حلفه على نية من استحلفه لا على نيته هو او ما ورى به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف اي وليست على نية المستحلف على نية المستحلف وفي رواية الحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك على ما يصدقك عليه صاحبك ولهذا التورية في اليمين تورية في اليمين من اجل ان يصل بذلك الى احقاق باطل او ابطال حق فهذه لا تنفعه هذه اليمين لا تنفعه لان اليمين في الشرع اليمين في الشرع هي هذه التي جاء بها الحديث يمين الحالف على نية المستحلف هكذا قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال رحمه الله باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار عن ابي امامة يعني الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك قال باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار بيمينه اي الكاذبة الفاجرة وهذا فيه التحذير من الايمان الفاجرة ليمان الكاذبة التي يأكل بها المرء ما ليس له يأكل بها اموال الناس بالباطل قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة اقتطع حق امرئ مسلم اي اخذه بغير حق قال بيمينه اي الفاجرة الكاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذه عقوبة شديدة وغليظة مغلظة حرم الله عليه الجنة واوجب له النار ولو كان شيئا قليلا الان عندما يقاضي شخص اخر يقول مثلا اقرضته عشرة الاف ريال فيأتي خصمه ويقول هذا غير صحيح كيف يكون الحكم يسأل المدعي هل عندك بينة فاذا لم يكن عنده بينة تتجه اليمين على من انكر يحلف فاذا كان المدعي ليس عنده بينة الخصم فاجر في الخصومة فحلف عند القاضي وقال والله ما ما له عندي شيء والله ما له عندي شيء يكون بهذه اليمين اقتطع ماذا تطع المال الذي لصاحبه عشرة الاف ريال تطأها بغير حق هذه العشرة الاف ريال التي اقتطعها بغير حق اوجبت له النار اوجبت له النار وحرم الله عليه الجنة وهذي عقوبة شديدة عظيمة جدا الصحابة رضي الله عنهم لما آآ قال ذلك قال رجل منهم يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا يعني وان كان الذي اقتطع شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك حذفت كان واسمها لدلالة ما سبق عليها اي وان كان المقتطع قضيبا من اراك وان كان شيئا يسيرا قضيبا من اراك قضيب الاراك المسواك يعني ولو كان شي يسير جدا ولو قضيبا من اراك تطعه بغير حق بيمين كاذبة توجب له النار وتحريم الجنة فكيف يصنع بانفسهم من ياكلون الاموال الطائلة والاراضي الواسعة باليمين الفاجرة وماذا تنفعهم هذه اليمين وهذا الاقتطاع لذاك المال بغير حق عندما يلقون الله سبحانه وتعالى ومن العجيب الانسان لا يظمن حياته من العجيب في الامر ان بعض الاشخاص قد يأتي باليمين الفاجرة ويقتطع بها مالا بغير حق ثم يموت من الغد ثم يموت من الغد فلا انتفع بها لا في دنياه ولا سلم منها في اخرى وهذا من الجناية على النفس الاظرار بها المظرة العظيمة قالوا يا رسول الله ولو شيئا يسيرا وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك. يعني ولو كان عود عود مسواك او شيء يسير من هذا القبيل لو كان من هذا القبيل ففيه هذه العقوبة فكيف اذا كان بالاموال الطائلة نعم قال رحمه الله عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارظ لي كانت لابي فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرمي الك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر امال ان حلف على مالي ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرظ هذه خصومة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في قطعة ارض آآ بين حظرم ورجل من كندة الحظرمي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان الارض له وانها ميراث ورثها من والده وان هذا الرجل الذي من كنده غلبه عليها. يعني وضع يده على الارض واخذ يعمل فيها ويحرثها يزرع قلبني عليها قال الرجل الذي من كندة قال هي ارضي في يدي ازرعها ليس لي ليس له فيها حق الحكم في مثل هذه الخصومات البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا هو الحكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي الذي هو المدعي الك بينة عندك شهود؟ عندك ما يثبت ان هذه الارض ميراث ورثها من والدك؟ هل هناك اثبات قال لا قال فلك يمينه اذا ما كان عندك بينة ليس هناك الا اليمين والمدعى عليه تلزمه اليمين اذا لم يقر المدة عليه تلزمه اليمين اذا لم يقر. اذا لم يقر ان هذه لخصمه فتلزمه اليمين قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك ليس لك منه الا ذلك فاليمين تتجه في الخصومة اذا لم تكن بينة الى الخصم الذي هو المدعى عليه تتجه اليه اليمين ويحلف وان حلف بغير حق فله تلك العقوبة. ولا ولا تنفعه يمينه في اقتطاعه لذلك المال لانه باء بعقوبة الله سبحانه وتعالى قد تقدم في الحديث الذي قبله اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال ليس لك منه الا ذلك قال فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرظ في رواية وهو عليه غضبان فهذا الذي يقتطع بيمينه المرء الذي يقتطع بيمينه الفاجرة مالا بغير حق يلقى الله وهو عليه غضبان يلقى الله وهو عنه معرض يلقى الله سبحانه وتعالى وقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة نعم قال رحمه الله باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم اتي بابل فامر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اياتينا رسول اياتينا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف الا يحملنا ثم املنا فاتوه فاخبروه فقال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قال رحمه الله تعالى باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها حلفا على يمين الا يفعل شيء فرأى الخير ان يفعله او حلف ان يفعل شيئا فرأى ان الخير الا يفعله حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير هذا فيه ان اليمين لا تمنع من فعل الخير هذا فيه ان اليمين لا لا تمنع من فعل الخير لان بعظ الناس آآ يقال له لماذا لا تزور فلان؟ لماذا لا تزور مثلا خالك او عمك حتى في صلة الرحم؟ لماذا لا تدخل بيته؟ يقول والله حلفت يمين ولا ولن احنث في يميني او على اليمين بهذا اليمين لا تمنع من الخير ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس لا تجعلوا اليمين آآ سببا لعدم فعل الخير. اليمين لا تمنع من فعل الخير اليمين لا تمنع من فعل الخير ولهذا من حلف يمينا ورأى ان ان ان ترك اليمين وفعل الذي حلف الا يفعل هو الخير فليفعل الخير وليكفر لان اليمين ما تمنع وهذا فيه تنبيه ان عدد من الناس يترك امورا من الخير بحجة ماذا انه حلف وسيأتي معنا في ترجمة آآ اتية حتى في امور البيت احيانا بعض مصالح البيت يمتنع الرجل من الاتيان بها الى بيته مدة من الزمان يقول انا حلفت انا حلفت انني ما ما افعل هذا لا تكلموني في هذا انا حلفت خلاص انتهى هذا فاليمين لا تمنع من فعل الخير هذي فائدة مهمة في في هذا الباب اليمين لا تمنع من فعل الخير اذا حلف الانسان يمين ورأى ان الخير في غير الذي حلف عليه يكفر ويفعل الخير يكفر ويفعل الخير قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه آآ قبل هذا ينبغي ان نعلم ان نقب اليمين عندما يحلف المرء يمينا بالله على ان ان يفعل كذا او لا يفعل كذا. نقظ اليمين نقب اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مباحا يجب نقض اليمين اذا حلف على ترك واجب او فعل محرم اذا حلف على ترك واجب اذا حلف على ترك واجب آآ مثال على ذلك لو ان والدا آآ شد على ولده في امر الصلاة فغضب الولد قال والله ما اصلي اليوم مثلا والله ما اصلي اليوم او ما اصلي مع الجماعة او هذا الحلف اثم يجب نقبل يميننا هذه اليمين يجب نقضها او مثله اذا حلف ان يفعل حرام. يجب ان ينقض اليمين هنا فاليمين تارة يجب نقضها وتارة آآ يحرم النقب اليمين اذا حلف على ترك اه اذا حلف على ترك محرم اه يحرم نقظ اليمين اذا حلف على ترك محرم او فعل واجب اذا حلف على يحرم نقظ اليمين اذا حلف على ترك محرم آآ او فعل واجب ويباح اذا حلف على فعل مباح او على تركه كما في حديث كما في حديث الباب حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم اوتي بابل فامر لنا بثلاث وفي رواية خمس ذود غر الدرع غر اي بيظ الدرا جمع ذروة وذروة كل شيء اعلاه والمراد الاسنمة يعني اسنمتها بيظ السنم هو اعلى ما يكون في الناقة فامر لنا بثلاث دود بيض الاسنمة ثلاث نوق بيض الاسنمة فلما انطلقنا يعني لما اخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم ومضوا بها قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم والله لا احملكم والله لا احملكم ثم حملهم ثم حلفهم حملهم هذا فيه نقض لليمين والذي فعله هو خير صلوات الله وسلامه عليه في نقضه لهذه اليمين فلما سألوا سألوه اتوه واخبروه وسألوه في ذلك قال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم ما انا حملتكم ولكن الله حملكم ما انا حملتكم اي لم يكن عنده قدرة ان يحملهم ما كان عنده شيء ان اه اه ان يحملهم وقوله ولكن الله حملكم ولكن الله حملكم ان يسر سبحانه وتعالى بغير فعل مني ما احملكم عليه يسر بغير فعل مني ما احملكم عليه. ولكن الله حملكم قال ما انا حملتكم يعني ما كان عنده قدرة ما كان عنده شيء يحملهم فنفى ذلك عن نفسه لانه ما كان عنده ما يحملهم عليه ولكن الله حملكم ان يسر لي يسر لي سبحانه وتعالى بغير فعل مني ما احملكم عليه اتي بذود فاعطاهم منها صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لهم وانني والله ان شاء الله لاحلف على يمين ثم ارى خيرا منها احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وهذا فيه كما قدمت ان اليمين لا تمنع من فعل الخير. فاذا حلف المرء يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وسواء كفر ثم حنث او حنف ثم كفر الامر في ذلك واسع نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فوجد الصبية قد ناموا فاتاه اهله بطعامه فحلف لا يأكل من اجل صبيته ثم ثم بدا له فاكل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه اضرب مثال لما سبق يحرم نقض اليمين يحرم نقظ اليمين اذا حلف على ترك محرم. يعني حلف مثلا الا يشرب الخمر يحرم من ان ينقض هذه اليمين لان شرب الخمر في اصله هو محرم فزاد بهذه اليمين شدة فاليمين في هذه الحال يحرم نقضها يحرم نقضها فاذا حلف على ترك محرم او فعل واجب حلف على ان يفعل شيء اوجبه الله عليه يحرم ان ينقض يمينه. لانه اصلا هو واجب واليمين زادت الامر شدة اورد رحمه الله هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اي تأخر عنده الى عتمة الليل عتمة الليل شدة الظلمة يعني تأخر عنده بعد العشاء تأخر الى ان اشتدت الظلمة ثم رجع الى اهله فوجد الصبية قد ناموا. اولاده ناموا فاتاه اهله بطعامه فحلف لا يأكل من اجل الصبية فحلف الا يأكل من اجل الصبية. يعني سألها اكل الاولاد الطعام تعشوا الاولاد فقالت لا نام بدون عشاء قال والله لا يأكل قال والله لا يأكل الطعام حلف على ذلك والخير ان يأكل او لا يأكل نعم ان يأكل حلف الا يأكل يعني رأفة باولاده انهم ناموا بدون طعام وربما ايضا في هذا تنبيه للمرأة اذا كان هذه المرة حلف ان يأكل الا يأكل من اجل اولاده تنتبه في المرة الاخرى فتطعم الاولاد اذا تأخر والدهم فحلف لا يأكل من اجل صبيته يعني من اجل ان انهم ماذا؟ ناموا بدون طعام ثم بدا له فاكل يعني لما هدى هذا تألمه على الاولاد لما اخبرته في نفس اللحظة تألم وحلف لكن لما هدى وبدأت آآ بطنه تنادي الا الطعام وشعر بحاجته الى الطعام بدا له فاكل بدا له فاكل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه اجتمع في هذا السنة القولية والفعلية استمع في هذا الامر السنة القولية والفعلية الفعلية في الحديث الذي قبله لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير هذي سنة فعلية والقولية هنا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه فهذا فيه سنة قولية وفعلية مأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله باب في كفارة اليمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهلي اثموا له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله قال باب في كفارة اليمين باب في كفارة اليمين يعني اذا اه حلف يمينا ماذا تكون اه كفارة يمينه اما كفارة اليمين فتبيانها في القرآن جاء في قوله سبحانه وتعالى وآآ في قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الكفارات عموما بعضها فيها تأخير وبعضها فيها ترتيب وكفارة اليمين وحدها اجتمع فيها التخيير والترتيب التخيير بين الاطعام والكسوة وعتق رقبة مخير بين هذه الثلاث والترتيب بين هذه الثلاث صيام ثلاثة ايام. صيام الثلاثة ايام لا يسار اليها ابتداء بعظ الناس يجهل هذا اذا كان عنده كفارة يمين يصوم مباشرة ثلاثة ايام وهذا خطأ لا يصوم الثلاثة ايام الا اذا كان لم يجد هذه الثلاث الذي هو مخير فيها اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. قالوا الكسوة التي تجزئ في الصلاة او كسوتهم او تحرير رقبة اذا كان يجد واحدة من هذه الثلاث لا ينتقل الصيام واذا لم يجد ينتقل ففيها تخيير وفيها ترتيل هي الكفارة الوحيدة التي اجتمع فيها التخيير والترتيب والكفارات الاخرى اما تخيير واما ترتيب قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يا ريت جاء احدكم بيمينه في اهله اه اه اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله يلج يصر ويصنن يصر ويصمم ويتمادى في يمينه يعني وهذه من المشاكل التي تحصل في البيوت احيانا مثلا رب البيت او الزوج يغضب من اهله على شيء ثم مثلا يحلف الا يأتي لهم بكذا في البيت يحلف الا يأتي لهم بطعام معين او شيء معين او امر يحتاجونه في البيت. يحلف ان لا بسبب غضب او موقف معين فهل خيرا يبقى على يمينه ويصر على يمينه ويقول لهم كل مرة لا تكلموني في هذا حلفت انا هل الخير في هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصراره على البقاء على اليمين والتمادي في في في هذا الامر الذي حلف عليه اصراره عليه اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله اذا حلف يعني موضوع الحديث في اذا ما حلف الرجل على يمين تتعلق باهله ويتضررون بعدم حنثه يتبرر اهله بعدم حنته في في هذه اليمين فاذا قال لاهله لا اريد ان احنث انا حلفت ولا اريد ان احنث في يميني اخاف من الاثم يقول لا اريد ان احنث في يميني اخاف من الاثم انا حلفت ولا اريد ان اخشى من الاثم يقول لهم اذا حنث اه يقول اخاف من الاثم اذا حنثت فهو في هذا القول مخطئ بل استمراره في عدم الحنف استمرار في عدم الحنث آآ الذي فيه ما مضرة على اهله اكثر اثما من الحنف هذا معنى الحديث اكثر من اثما من الحنف لانه لو قال انا اخاف اني احنف في يميني فاثم يقال له استمرارك في تعطيل هذا هذه المصلحة للبيت التي يتضرر بها البيت اعظم اثما اعظم اثما كفر عن يمينك واتي للبيت بهذا الذي يحتاجون ولا تتمسك بهذه اليمين التي اه حلفتها الحاصل ان الحنف في اليمين افضل من التمادي الحنف اليمين افضل من التمادي اذا كان في الحنث مصلحة اذا كان في الحنت مصلحة ويتأكد اذا كان هناك مضرة على على البيت في تعطيل مصلحة من مصالح البيت المهمة فيتضررون اهل البيت وحجته في ذلك انه حلف ولا يريد ان يحنث ويخاف من الاثم يقال اثمك في ترك تحقيق هذه المصلحة اشد هذا معنى الحديث وذكر بعض اهل العلم ان ذكر الاهل ذكر الاهل خرج مخرج الغالب والا في الحكم يتناول غير الاهل اذا وجدت العلة اذا وجدت العلة يعني مثل من يرعى ايتاما او اه كفل ارامل او نحو ذلك فحلف الا آآ حلف الا يعطيهم غضب منهم فحلف الا يعطيهم او ان يقطع صلتهم او نحو ذلك ان يكفر عنا يمينه ولا يتمادى في تلك اليمين هو الخير هو الخير له وهو الذي ينبغي في هذا المقام نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم