بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم باب من قتل بحجر قتل بمثلي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاو مات برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه الحجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا انا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال رحمه الله تعالى باب من قتل بحجر قتل بمثله اي ان الجاني عمدا يقتل قصاصا على الطريقة التي قتل بها. على الطريقة التي قتل بها فان كان قتل اخر بان رظ رأسه او رماه من شاهق او طعنه بحديدة او نحو ذلك فانه يقتل بالطريقة التي قتل بها جزاء وفاقا عقوبة له بمثل ما صنع عقوبة له بمثل ما صنع قال عن انس رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين رب بين حجرين اي جعل تحت رأسها حجر ثم القي عليها حجر اخر فينفظخ الرأس بذلك فوجدت على هذه الحال رظ رأسها بين حجرين لكن لم يزل بها حياة لم يزل بها رمق فسألوها من صنع هذا بك فما كانت تستطيع ان تتكلم فاخذوا يسمون لها اشخاصا فلان هل هو فلان؟ هل هو فلان؟ هل هو فلان كل ما ذكره شخص اشارت برأسها الا حتى ذكروا لها شخصا يهوديا فاومت برأسها اي نعم هو الذي فعل ذلك. وهذا اليهودي كما جاء في بعض الروايات قتلها على اوظاح لها في رواية على حلية يعني كان عليها حلية فقتلها ليأخذ حليتها فاخذ اليهودي فاقر والاقرار هو اقوى البراهين اقر بانه هو القاتل واعترف بذلك فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بالحجارة ان يرضأ برأسه بالحجارة اي ان تكون صفة قتله على الطريقة التي فعلنا جزاء وفاقا. فافاد هذا الحديث ان الجاني يقتل على الطريقة التي قتل بها. نعم قال رحمه الله باب من عظ يد رجل فانتزع ثنيته عن عمران ابن حصين رظي الله الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته او ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني ان امره ان يدع يده في فيك تظلمها كما يقظم الفعل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. قال باب من عظ يدا رجل فانتزع آآ ثنيته من عض يد رجل فانتزع ثنيته انتزع ثنية العاظ تزع ثنية العاظ يعني يعض يده فينتزع الرجل يده من فمه بشدة لتسلم يده من شدة العض فيترتب على ذلك ان تنتزع الثنية ان تنتزع الثنية فما الحكم في ذلك؟ قال باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته اي لا دية فيها اي لا دية فيها اي لادية فيها. اورد حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما. ان رجلا عض ويد رجل فانتزع يده ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته ثنيته او ثناياه. فسقط والثنيته او ثناياه الثنية هي الاسنان التي في مقدم اه الفم والعض معروف واذا عظ رجل اذا عظ رجل بثناياه ثم انتزعها انتزع يده بشدة. فالغالب انها تسقط الثنية او بعض الثنايا التي هي الاسنان التي في في مقدم الفم فسقطت ثنية او ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اشتكى الى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب النصرة والمعونة في هذا الذي حصل له وهو انتزاع ثناياه انتزاع ثناياه يطلب دية يطلب شيئا على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ يعني ما الذي تريد تأمرني ان امره ان يدعه ان يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل يعني ما الحل اذا كنت عضدت يده؟ هل تريد ان ان يبقى يده يبقي يده في فمك ويتألم الى ان تنتهي من العض هل هذا الذي كنت تريد الالم الذي يحصل له وانت تعضه يضطره ماذا؟ ان ينتزع يده بشدة ليسلم من هذا الالم. فهل انت كنت تريد وقت عظك له ان يثبت يده لا يحركها الى ان تفرغ من عضك لا هل هذا الذي كنت تريده ما هناك حل اصلا لهذا الرجل الا ان ان ينتزع يده يقول تأمرني ان امره ان يدع يده في فيك تقدمها كما يقضم الفحل يعني كما يقضم الفحل اي كما يقضم البعير يعني كانه يقول ان ان صنيعك هذا صنيع اهوج صنيع اهوج يعني هذا هذا صنيع الابل وصنيع البهيمة كيف تعض يد انسان عظا يشتد به المه عليه ثم تريد ان يثبت يده في فمك لا يحركها فما امام هذا الرجل الا ان ينتزع يده ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. يعني اذا كنت تريد ان تعرف الالم وظع يدك في فمه وانظر اي شيء ستصنع ما تجد حلا لنفسك من شدة الالم الا ان تنتزع يدك الحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدر هذا الذي يطالب به وهو الدية. وانه لا دية في ذلك وانه لا دية في ذلك فمن عض يد رجل فانتزع ثنيته فلا دية في ذلك نعم. قال رحمه الله باب القصاص من الجراح الا ان يرضوا بالدية عن انس رضي الله عنه ان اخته ان اخت الربيع امة حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله قالت لا او الله لا لا يقتص منها ابدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لو اقسم على الله لابره قال باب القصاص من الجراح الا ان يغضوا بالدية اي هذا حكم الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص الجروح فيها القصاص تؤدى الى مستحقيها ويلزم الجاني بذلك والقصاص هو عقوبة بالمثل. ومجازاة بالمثل جزاء وفاقا السن بالسن العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن وهكذا القصاص من الجراح الا ان يرظوا بالدية. الاصل هو القصاص الاصل هو القصاص الا ان رضي المجني عليه بالدية ان رضي بالدية فانه يؤخذ من الجاني الدية المقدرة وتدفع للمجني عليه والا الاصل هو فالقصاص بمثل ما صنع جزاء وفاقا قال القصاص من الجراح الا ان يرضوا بالدية. قال عن انس رضي الله عنه ان اخت الربيع ام حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص اي ادوا الى مستحقيه. القصاص القصاص اي ادوا القصاص الى المستحقين. هذا حكم الله قصاص فادوا ذلك. ليس هناك حكم اخر فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة ايقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها ماذا تقصد بقولها والله لا يقتص منها وهذا حكم شرعي هذا حكم شرعي. هل لما حلفك؟ قالت والله لا يقتص منها تعترض على حكم الله او لا تريد حكم الله او لم تقبل حكم الله ليس هذا هو المراد لما حلفت هذه اليمين والله لا يقتص منها ليس اعتراض على حكم الله ولا رد ايضا لحكم الله اذا ماذا كانت تريد؟ قالت والله لا يقتص منها. لما حلفت هذا هذه اليمين والله لا يقتص منها يعني لن يحصل هذا القصاص حلفت هذه اليمين ان هذا القصاص الذي هو حكم هذه الجانية لانه لن قل حلفت هذه اليمين ثقة بالله سبحانه وتعالى انه سييسر من الامر ما يعفى بها عن هذه المرأة فحلفها عن ثقة بالله آآ قوة ايمان به وثقة به سبحانه وتعالى قالت والله لا يقتص منها اي هذا الحكم لن يحصل فهي لا تعترض على الحكم لكن عندها ثقة بالله ان هذا الحكم لن يحصل وانه سيحصل عفو عن عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله هذا حكم الله جل وعلا جروح قصاص قالت لا والله لا يقتص منها ابدا اعادت يمينها ثقة بربها سبحانه وتعالى. ليس اعتراضا على الحكم. هي لا تعترض على حكم الله. ولا ترد حكم الله سبحانه وتعالى ولم تحلف هذا اليمين لعدم قبول من لحكم الله وانما تحلف بذلك يعني قوة رغبتها في حصول العفو ثقة بالله وبلطفه وانه سييسر هذا العفو ولا الحكم ما تعترض عليه؟ فهي لما قالت لا يقتص منها ابدا ليس المراد رد الحكم وانما المراد قوة الطمع الذي قام في بها بالله سبحانه وتعالى ان انه سيحصل عفو فما زالت حتى قبلوا الدية تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية وهذا موضع الشاهد. القصاص من الجراح الا ان يرظوا بالدية الاصل هو القصاص السن بالسن العين بالعين الانف بالانف الاذن بالاذن الى اخره لكن اذا آآ عفا ان ان المجني عليه وتنازل او نزل الى الدية فله ذلك الا ان يقبلوا بالدياء فقال فما زالت حتى قبلوا الدية تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره ان من عباد الله من من اقسم على الله لابره اه مثل ما ذكر في الحديث الاخر لما قال اشعث اقبر ذي طمرين لو اقسم على الله لابره فهذا القسم من اصفياء عباد الله هو قسم عن اه عن قوة ثقة بالله عن قوة ثقة بالله وقوة التجاء اليه وقوة ايمان بالله سبحانه وتعالى. فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. نعم قال رحمه الله باب من اقر بالقتل فاسلم الى الولي فعفا عنه عن علقمة ابن وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال اني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته فقال انه لم انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة. قال نعم. قال نعم قتلتوه. قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجرة فسبني فاغظبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلتوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال مالي مال الا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك؟ قال انا اهون على قوم من ذلك انا اهون على قومي من ذاك. فرمى اليه بنسعته وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل لما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله اه انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله واخذته بامرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فان ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله قال باب من اقر بي القتل فاسلم الى الولي فعفا عنه فعفا عنه الا قتل الجاني هو حق لولي المقتول فله ان يطالب بتنفيذ القصاص فيه وله ان يعفو وله ان يعفو وهو مخير بين هذا وهذا فمن اقر بالقتل فاسلم الى الوالي فعفا عنه اي فللولي ذلك. للولي ان ان ان يعفو واورد حديث علقمة بن وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة النسعى هي الحبل المفتول من المظفور من الجلد فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته يعني يسأله ان يقر بذلك او ينكر قلقة فقال انه يعني قال ولي المقتول الذي جاء بهذا القاتل يجره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة عندي بينة على القتل فقال الرجل نعم يعني اعترف قال نعم نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت انا وهو نختبط من شجرة نختبط من من شجرة اي يضربون الشجرة التي فيها الورق بفأس او بعصا فيتساقط الورق ثم يجمعون هذا الورق ويأخذونه علفا الدواب فكنا نختبط من شجرة فسبني فاغضبني فسبني فاغضبني اغضبني هذه من ورائها كثير من مصائب الدنيا كثير من مصائب الدنيا والمهالك وكثير من قضايا السجون من من وراء هذه الكلمة اغضبني يعني الا يملك الانسان نفسه وقت الغضب. كثير من المشاكل كثير مشاكل الدنيا من وراء هذه هذه الجملة اغضبني ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الغظبان الى امرين امر يتعلق بلسانه وامر يتعلق ببدنه وقت الغضب ووقت الغضب هي ما تصل الى ثورة الغضب ما تصل الى دقيقة والمشاكل التي يتحدث عنها المصائب الكثيرة كلها في الدقيقة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اذا غضب احدكم فليسكت يعني وقت شدة الغضب لا يخرج اي كلمة الا التعوذ من الشيطان كما جاء بها الحديث والامر الثاني قال اذا غظب احدكم وهو قائم فليجلس فان سكن غضبه والا فليضطجع فالكلام والفعال وقت الغضب تأتي على غير ما يعني على غير آآ نهجا صحيح ومسلك قويم يندم المرء بعد ذلك على ما فعل يندم على ما فعل وكثير ما تحدث قضايا كثير ما تحدث قضايا في في فورة الغضب ومنها اراقة الدماء وازهاق الارواح قال اغضبني سبني فاغضبني سبني فاغضبني فضربته بالفأس الفأس بيده يخبط بها الشجر فلما سبه بدل ان يخبط به الشجر لينفع بهائمه ضرب به رأس صاحبه الذي آآ اغضبه؟ قال فسبني فاغضبني فضربته بالفأس على قرنه على قرنهم والقرن جانب جانب الرأس فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك يعني تدفعه آآ تدفعه دية آآ لهذا القاتل قال ما لي مال الا كسائي وفأسي ما لي الا كسائي وفاسي. قال فترى قومك يشترونك يعني يدفعون عنك شيئا قال انا اهون على قومي من ذاك ما يعني ما اظن انهم سيفعلون ذلك فكان ينظر في في امر في امر الدية كان ينظر في امر الدية لعل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون اذا اذا كانت الدية ممكنة ان يقنع اولياء القاتل بالنزول اليها وقبولها فرمى اليه بنسعته وقال دونك صاحبك دونك صاحبك اي يقام عليه القصاص فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله ان قتله فهو مثله هناك القتل في المرة الاولى قتل جناية وآآ القتل في المرة الثانية قتل ماذا؟ قصاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ان قتله فهو مثله ليس المقصود ان القتل مطابق للقتل هذا قتل جناية وهذا قتل قصاص لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ان قتله فهو مثله اي لا منة لاحدهما على الاخر. بخلاف العفو بخلاف العفو لانه اذا قتله صار مثله اي لا منة لاحدهما على الاخر. لكن اذا عفا صار متميزا عنه بماذا بالعفو صار متميزا بالعفو. وان قتله صار مثله اي لا منة لاحدهما على الاخر فرجع فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله. واخذته بامرك اخذته بامرك انطلق في اثره بعض الناس ونقلوا له كلام النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان قتله ومثله قال وانا انما اخذته بامرك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام. اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك اثم صاحبك بان قتله واثمك بان فجعك في قريبك اما تريد ان ان يبوء باثمك واثم صاحبك قال يا نبي يا نبي الله بلى يعني اريد اريد ان يكون حظي العفو ولا اكون مثله وهذي الجملة التالية هي توضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان ان قتله فانه مثله اي لا ميزة لاحدهم اي مع الاخر بينما اذا عفا تميز بالعفو قال اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال بلى. قال فان ذاك كذاك. يعني ان عفوت ان ان ذاك ذاك قام فرمى بنسعدي وخلى سبيله نعم قال رحمه الله باب دية المرأة يضرب يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقاتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها وولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجى قال باب دية المرأة يظرب بطنها فتلقي جنينها وتموت وادية الجنين اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اي قتلت المرأة وقتلت الجنين الذي في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدية جنينها غرة عبد او وليدة هنا القتل القتل اه شبه عمد وقتل شبه العمد هو ان يجني المرء على اخر بالة غير قاتلة في الغالب غير قاتلة في الغالب فيحصل بها القتل فاذا جمع عليه بالة لا تقتل غالبا فحصل بها قتل فالقتل شبه عمد وليس آآ قتل عمد قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدية جنينها غرة عبد او وليدة غرة هذه تطلق على العبيد والاماء. تطلق على العبيد والامام وفسرت في الحديث. قال غرة عبد او وليدة ويطلق على العبيد هذا اللقب العبيد الامام غرة لان غرة المال افظله واحسنه غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم دية المرأة اي ما يجب من المال لازهاق نفس معصومة وهنا صار الى الدية لان القتل شبه عمد وليس قتل عمد وقضى بدية المرأة على عاقلتها العاقلة هنا يعني عاقلة القاتلة وهم العصبة عصبتها فقال حمل ابن النابغة الهزلي آآ يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. يعني هذا آآ مثل هذا يطل يهدر دمه ولا دية فيه لا نطق ولا استهل ولا خرج من بطن امه لا صوت له ولا فكيف يجعل لمثل هذا دية مثل هذا يطل جاء بهذا الكلام المسجوع منكرا حكم النبي عليه الصلاة والسلام معترضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف غرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع السجع الذي سجعه فيه من جهة تكلف ومن جهة اخرى فيه اعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فصار شبيها باخوان الكهان من الجهتين تكلف السجع تكلف السجع ومفارقة الشرع ومخالفة الشرع فهو شبيه بهم من من هاتين الجهتين والسجع الذي يأتي سليقة دون تكلف لا يذم لكن يذم اذا كان عن تكلف او كان يتضمن باطلا نعم قال رحمه الله باب الجبار الذي لا دية له والحديث يعتبره العلماء هذا الحديث اصل في آآ قتل شبه العمد ان القتل ثلاث انواع عمد وشبه عمد وخطأ هذا الحديث يعد اهل العلم اصلا في هذا الباب الذي هو قتل شبه العمد والنبي عليه الصلاة والسلام اوجب فيه الدية ولو كان عمدا لاوجب القصاص نعم باب الجبار الذي لا دية له عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرح جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس بعد الجبار الذي لا دية له. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس قال باب الجبار الذي لا دية فيه الجبار الذي لا دية فيه قال عن ابي هريرة اه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار البئر جرحها جبار. المراد آآ الجرح اي اي التلف الذي يترتب على انهدام مثلا البئر فالتلف سواء كان جرحا او غيره جبار اي لا نادية فيه يذهب هدر قال البئر جرحها جبار اي هدر لا ضمان فيه. مثل لو ان شخصا تقاول مع عمال ان يحفروا له بئرا ان يحفروا بئرا واحد يشتغلون في البئر ويتعمقون ثم انهارت. البئر فهذا لا ضمان فيه هذا لا ضمان فيه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار مثل البئر. لو انهم يحفرون وينقبون عن معادن ثم حصل انهيار او شيء من من هذا القبيل فانه هدر ليس فيه جبار والعجماء جرحها جبار العجماء البهيمة الا ان الحيوان مثل البعير او الثور او نحو ذلك اذا اتلف بغير تفريط من صاحبه بغير تفريط من صاحبه فهو جبار اي لا دية فيه والمراد بجرحها اي اتلافها سواء بجرح او غيره قال وفي الركاز الخمس ان يخرج خمسها زكاة والركاز دفين الجاهلية الركاز دفين الجاهلية يعني ما يوجد من مال مدفون في الارض وتاريخه يرجع الى اه اهل الجاهلية فهذا يقال له ركاز لكن اذا وجد شيء دفان وهو يتعلق بمسلمين فحكمه حكم اللقطة لكن هذا الركاز هو في دفين الجاهلية اذا كان هناك شيء من الدفين في في الارض من المال ادعو الفظة ونحو ذلك ووجد مدفونا في الارظ وهو يتعلق الجاهلية ما قبل الاسلام فهذا فيه الخمس يخرج خمس هذا الذي وجد زكاة لذلك المال نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله انه سميع قريب مجيب اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم