بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الحدود حد الزنا باب حد حد البكر والثيب في الزنا عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجوه قال فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع وحدود الله حدود الله هي محارمه التي نهى عباده وحذرهم من انتهاكها تلك حدود الله فلا فاعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فحدود الله هي الامور المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها ومن وقع في شيء منها تعدى حدود الله. ومن تعدى حدود الله فهو ظالم والظالم عرظ نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه جل في علاه والحدود في الاصطلاح عقوبات مقدرة شرعا عقوبات مقدرة شرعا في معصية زجرا للنفوس ونكالا وتطهيرا ولهذا الحدود شرعت للزجر وللتطهير فهي من جهة زاجرة ومن جهة مطهرة ولهذا الحدود عندما يقال هل هي زواجر او جوابر هل هي زواجر او جوابر الحق انها جمعت الامرين فيها الزجر وفيها الجبر الزجر للنفوس عندما ترى ايقاع العقوبة في من ارتكب ذلك المنهي فترتدع مثل ما قال الله ولكم في القصاص حياة فهي فهي زاجرة العقوبات شرعت زجرا للنفوس وتحذيرا لها من ان تفعل مثل فعلة هذا الذي عوقب بهذه العقوبة فتبوء بمثل عقوبته فمن هذه الجهة زواجر ومن جهة اخرى هي جوابر اي فيها تطهير هذا الذي ارتكب هذه المعصية فمن اقيم عليه الحد في الدنيا لم يعاقب به بالاخرة لانها جوابر فيها تطهير فيها تطهير له وفيها جبر للنقص والخلل الذي اه وقع منه والجنايات التي تجب فيها الحدود وورد فيها حدود في شرع الله سبحانه وتعالى خمس جنايات الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف وما عدا ذلك ففيها التعزير بدأ اه في الحدود حد الزنا لان الزنا اعظم الذنوب واشد المعاصي بعد الشرك والقتل بعد الشرك والقتل فان اعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله الذي هو اعظم الذنوب على الاطلاق ثم القتل هو الزنا فالزنا موبقة اه عظيمة وجريمة كبيرة ومعصية فادحة اه جاء تحريمه في شرع الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والمضار الكثيرة فهو معدود في كبار الجرائم وعظائم الذنوب وكبائر الاثام والله عز وجل يقول لا في ذكر صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون فهذه الثلاث هي الكبار التي ذكرت هنا هي الكبار هي اكبر الذنوب القتل الشرك والقتل والزنا والزنا ثم يليها السرقة وان جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الذنوب الاربع في خطبة له في حجة الوداع قال فيها عليه الصلاة والسلام الا انما هن اربع يقصد الذنوب الا انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا عندما يقول الا انما هن اربع والذنوب كثيرة وهو يتحدث عن الذنوب محذرا منها ويخص هذه بالذكر من بينها بقوله الا انما هن اربع هذا فيه تنبيه وتحذير ان هذه الاربع هي اعظم الموبقات واكبر الجرائم القتل يتعلق الدماء والزنا يتعلق بالاعراض والسرقة تتعلق بالاموال وايضا في حجة الوداع ومرة معنا الحديث قريبا قال ان دمائكم واموالكم واعراظكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ثمان ايقاع الحدود ايقاع الحدود بالجناة وفعلت الجرائم هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولهذا هذه الحدود حدها الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد لان ايقاع هذه الحدود باذن الله سبحانه وتعالى تحد من الجريمة وربما ايضا تكون تقضي عليها تقضي عليها فهي نزلت رحمة بالعباد. ولهذا المجرم نفسه الذي توقع فيه توقع فيه العقوبة هذه العقوبة التي توقع فيه سواء كانت القتل او قطع اليد او الرجم بالحجارة او الى اخره مما سيأتي معنا كلها ايقاعها من باب الرحمة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له في هذا الباب يقول العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده انظر كلامه ما اعظمه مع ان بعض من لا يعقلون يعتبرون الحدود غلظة مثلا رجم او القتل او الجلد يعتبرونها غلظة وقسوة آآ يعني تعدي على على الانسان الى اخر ذلك من الكلمات التي يقولونها اعتراضا على حكم الله سبحانه وتعالى يقول العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وارادة الاحسان اليهم رحمة الخلق وارادة الاحسان اليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض الان لما سيأتي معنا في احاديث الرجم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فارجموه. ارجموه يعني يضعونه في مكانه بالحجارة يرمى حتى يموت هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة هو رحمة به لانه يطهر من عقوبة يوم القيامة وايضا رحمة بالناس حتى لا تفسد الاعراض بانتهاكها والتعدي عليها فلما يرى الناس مثل هذه العقوبة وان هذه عقوبة هذا عند الله سبحانه وتعالى ترتدع ترتدع الا النفوس عن ارتكاب مثل هذا الامر قال رحمه الله تعالى حد الزنا باب حد البكر والثيب في الزنا البكر والثيب يختلف اه حدهما في الزنا الثيب هو المحصن المحصن الذي حصل منه وطأ حصل منه وطأ في عقد صحيح وهو حر وبالغ وعاقل فهذا ذاق لذة الحلال وعرف الاحصان العفاف الذي يكون الزواج وقضاء الوتر بطريقة مباحة اباحها الله وجعل فيها الخير العظيم. ذاق ذلك وعرفه فكانت عقوبته في الشرع اشد من البكر الذي لم يحصل منه او لم يحصل له قبل ذلك الزواج لم يقف على هذه اللذة المباحة فجاءت عقوبته دون ذلك فجاء الشرع بالتفريق بين البكر الثيب في الحد والعقوبة على الزنا قال باب حد البكر والثيب في الزنا واورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه كرب لذلك ان يصيبه شدة يصيبه شدة صلوات الله وسلامه عليه كرب لذلك ان يصيبه شدة وتربد وجهه لذلك وجهه يتغير من شدة من شدة الامر وقوة وطأة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك يعني وجد كذلك في وجد او لقي كذلك في الشدة والكرب الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا فقد جعل الله لهن سبيلا آآ هنا يشير الى الاية الكريمة في سورة النساء قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاذا شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا او يجعل الله لهن سبيلا كان حكمها كما في هذه الاية ان تحبس في البيت وانا تحبس في البيت في مكان من البيت ولا تخرج منه او يجعل الله لهن سبيلا لما اوحي عليه في هذه المرة قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا يشير الى خاتمة الاية او يجعل الله لهن سبيلا يعني هذا حكمهن الى ان يجعل الله لهن سبيلا ونزل هذا الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نستفيد من هذا هذا السياق خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا هذا يستفاد منه ان اه هذا الحديث هو اول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاية او يجعل الله لهن سبيلا في اه في في اه حد الثيب وان شئت قل اول حديث نزل في الرجم اول حديث نزل فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. فاول ما شرع الرجم في هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت لان لان قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا اذا الحكم كان باقيا على ما كان عليه في الاية حتى جاء هذا الحديث نسخ ما في الاية واصبح الحكم ما هو الرجم الاية نسخ الحكم الذي فيها وبقيت ماذا؟ التلاوة والنسخ اه ثلاثة انواع نسخ للحكم مع بقاء التلاوة وعكسه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهذا سيأتي مثاله قريبا والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذه اية نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ حكمها. حكمها. وهذه نسخ حكمها وبقي تلاوتها والنوع الثالث نسخ الحكم والتلاوة الحكم والتلاوة او الحكم واللفظ وكان مما انزل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عشر رضعات معلومات يحرمن هذي اية نسخت اه تلاوتها ونسخ حكمها بالخمس خمس رضعات فهي نسخ فيها الحكم ونسخت ايضا التلاوة فانواع النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثة انواع فالاية الكريمة التي في في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة هذه نسخ الحكم وبقيت التلاوة نسخ الحكم جاء في هذا الحديث قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا قال الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب عرفنا من هو الذي هو المحصن الذي حصل منه وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة ثم نفي سنة الثيب بالثيب يعني فيها الرجم ثيب بالثيب هذا فيها الرجم. الرجم يتناول من الطرفين الطرفين آآ الرجل والمرأة الزاني والمزني بها كلاهما هذه عقوبته الا اذا كانت المرأة ثم مكرهة ومغصوبة فالثيب اه بالثيب الا الرجم الجلد مئة ثم الرجم ولا يعني هذا ان الثيب بالبكر يتغير الحكم فالثيب هذا حكم الرجل سواء كان زناه ببكر او زناه بماذا بفيت هذا حكمه ومثله البكر سواء كان زناه ببكر او زناه بثيب فعقوبة عقوبة الزاني اذا كان ثيبا اه الرجم سواء كان زناه ببكر او ثيب وعقوبة البكر الجلد سواء كان زناه بثيب او ببكر قال الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة ثم رجم بالحجارة النبي عليه الصلاة والسلام ستأتي معنا الاحاديث رجم بعد ذلك خمسة رجم بعد ذلك خمسة وفي كلها كل هذه المرات لما يأمر بالجلد لم يأمر بالجلد ولهذا جمهور اهل العلم ان الجلد مئة الذي جاء في حديث عبادة ابن الصامت نسخ بالاحاديث التي جاءت بعده وعرفنا ان حديث عبادة ابن الصامت سياقه يدل على انه جاء ماذا اولا وان الرجم الذي حصل بعد رجم ماعز ورجمه للغامدية ورجم اليهودي واليهودية هذا كله حصل بعد حصل بعد بعد حديث عبادة ابن الصامت وهذه كلها لم لم يأتي فيها اه الجلد سيأتي معنا في الاحاديث قال ثم امر به فرجم ما ذكر الجلد في حديث ماعز قال ثم امر به فرجم حديث الغامدية ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها في اليهوديين فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ما ذكر الجلد فيها كلها تكون هذه الاحاديث ناسخة هذا الحكم ومن اهل العلم من يقول بحديث عبادة من يقول بحديث اه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بانه يجلد مئة وثم يرجم بالحجارة ومنهم من يعد هذا الحكم منسوخا والرجم لرجم الزاني المحصن ثبت قولا وفعلا قولا كما في حديث عبادة الثيب بالثيب والبكر بالبكر اه جلد مئة ثم رجل بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة وفعلا في حديث ماعز وحديث الغامدية واليهوديين لزناهم وهم آآ محصنون بزناهم وهم محصنون قال والبكر جلد مئة ثم نفي سنة يجمع له مع الجلد التغريب سنة تغريب سنة وهذا فيه تأديب له عندما يبعد عن عنا ارضه واهله ومكانه سنة كاملة هذا فيه تأديب له وزجر نعم قال رحمه الله باب رجم الثيب بالزنا رجم الثيب في الزنا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف قال باب رجم الثيب في الزنا رجم الثيب في الزنا. الرجم اه كما تقدم ثابت قولا وفعلا وامرا مثل ما يأتي في الاحاديث خذوفا فارجموه آآ ونزل فيه اية نزل فيه اية من اي القرآن الكريم نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهذا في حكمة سيأتي الاشارة اليها قال عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم اه سياق الخطبة هنا اه استفاد منها فائدة يعني ينتبه لها الخطباء وهي عندما يريد ان يتكلم عنا حكم ما يقدم بين يدي الحكم ما يقوي موقعه في القلوب ومكانته في النفوس فعمر رضي الله عنه يريد ان يتكلم عن الرجم وانه حد ثابت ونزل في اية من كتاب الله وسيتكلم في هذا الموضوع العظيم فقدم بقوله ان الله قد بعث محمدا بالحق ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب قدم بهاتين المقدمتين تهيئة للنفوس لتعظيم اه احكام الله وتعظيم حدوده وشرعه سبحانه وتعالى لان محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الحدود بعث بالحق بعثه الله بالحق وانزل عليه الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى فلما ينظر الانسان الى هذه الاحكام لا ينظر اليها الا انها وحي منزل من رب العالمين احكام قضى بها رب العالمين وحكم بها رب العباد سبحانه وتعالى فهذه التقدمة فيها فهي اهلي النفوس لتعظيم شرع الله وتعظيم حدوده سبحانه وتعالى ومن ذلك هذا الحد الذي يريد ان يتكلم عنه حد اه الزاني المحصن وانه الرجم قال فكان مما انزل الله عليه اي في اية القرآن اية الرجم اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها كل هذه الكلمات الثلاث يقولها تأكيدا انها اية نزلت وقرأنا هذه الاية تلوناها غير مرة وعقلناها وفهمنا معناها وتدبرنا في الحكم الذي فيها كل ذلك يقوله تأكيد انها اية نزلت على آآ محمد عليه الصلاة والسلام وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذه اية نزلت نسخ نسخت تلاوتها وبقي الحكم نسخت تلاوتها وبقي الحكم قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الحكم ماذا نعم باقي لكن التلاوة هي التي نسخت الحكم باقي فاخشى يقول عمر ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله القرآن بين ايدينا ما ما في اية رجب ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة انزلها الله يقع في الضلال لتركهم فريضة انزلها الله نزل فيها وحي من الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء لاحظ يقول ان الرجم في كتاب الله لان اية نزلت والذي نسخ هو التلاوة فهي اية نزلت ونزل فيها وحي من الله وتلاها اه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وسمعوها منه وتلوها وقرأوها وفهموها ووعوها كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه ثم نسخت تلاوتها وبقي الحكم. مثل ما قال رضي الله عنه وان الرجل في كتاب الله حق على من زنا حق على من زنا يعني لم ينسخ الا آآ التلاوة والحكم باقي الان حكم باق والتلاوة منسوخة لابد فيه حكمة مما ذكر العلماء تلمسا الحكمة في هذا الموضع في هذا الموطن ان في هذا اختبار للامة في العمل كبار للامة في العمل بما لا يجدون لفظه للقرآن بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق ايمانهم بما انزل الله هذا فيه ابتلاء وامتحان للامة. يعني لما تقارن هذا الامتحان الذي نجح فيه اهل الايمان نجح في اهل الايمان لما تقارن هذا الامتحان بحال اليهود وسيأتي الحديث ما تجدون في التوراة على من زنى اية مكتوبة عندهم ويغطونها لما اجيب التوراة يغطونها ويقرؤون ما قبلها وما بعدها وهي مكتوبة عندهم الاية مكتوبة عندهم يكتمون ما انزل الله سبحانه وتعالى وهنا اهل الايمان في يعني آآ بفظل الله سبحانه وتعالى عليهم اية ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقي تسليمهم وايمانهم بحكمها. انظروا الفرق انظروا الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. اولئك اية مكتوبة ويجاب التوراة وهي موجودة في الصفحة امامهم ثم يقرأون ويضع اصبعه على الاية ويقرأ اللي بعده ويخفي هذه الاية. وهي مكتوبة امامهم والمسلمون ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وحكمها باقي وهم مسلمون مؤمنون فرق بين هؤلاء وهؤلاء ولهذا بعض العلماء يقول هذا اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظة في القرآن واذا كان واذا كان هذا حال المؤمن يؤمن هذا الحكم الذي لا يجد لفظه في القرآن ففرق شاسع بينه وبين اه اولئك الذين اللفظ موجود في القرآن القضية قائمة للحكم به ثم يخفون الحكم. يكتمونه حكم الله سبحانه وتعالى قال عمر رضي الله عنه وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. يعني هذه الثلاث هي التي بها يقام الحد يقام الحد على من زنى اذا قامت البينة المراد بالبينة الشهود ولا يكفي في ذلك الا اربعة شهود عدول يشهد كلهم انه رآه يفعل هذه الفعلة يشهدون بذلك ولا يكفي في الشهادة ان يراه آآ اه ملتصقا بها او محتظنا لها بل يشهد انه يراه فعلا وقع في الزنا آآ فهذه البينة ولابد ان يكون اربعة الشهود والامر الثالث في في ترتيب ما ذكر عمر الاعتراف يعني ان يعترف الزاني يشهد على نفسه بذلك وسيأتي الاعتراف انه لا بد ان يتكرر اربع مرات يعترف يعني اذا اعترف يرد لعلك كذا تأمل انظر في امرك لعلك ما ما وقعت في الزنا لعلك قبلت لا فاذا رجع مرة ثانية واعترف ثم رجع ثالثه واعترف ثم رجع رابعة واعترف يقام عليه الحج وهذا سيأتي فيه الحديث فيكون تكرار الاعتراف اربع مرات مثل ما اكون مثل ما ان الشهود عددهم اربعة فالشهود لابد ان يكون عددهم اربعة والاعتراف من الزاني نفسه لابد ان يكون اربع مرات يتكرر منه الاعتراف يرد الاولى والثانية والثالثة والرابعة لانه لو كان يقام عليه مجرد الاعتراف مرة واحدة ما رددها النبي كما سيأتي معنا اربع مرات قال والحبل يعني ان تكون امرأة ليست تحت زوج ليست في في عصمة زوج ثم يوجد الحبل تحمل فيقول عمر والحبل يعني اذا حبلت وهي ليست تحت زوج فهذا زنا جاءها من الزنا فيقام عليها الحد والحبل مختلف في بين اهل العلم هل بمجرد وجوده يوقع توقع العقوبة اولى. فبعض اهل العلم لا يثبت به الحج بعض اهل العلم لا يثبت بالحد لانه وطأ قد يكون تحت اكراه او شبهة فبعضهم لا يثبت بمجرد الحبل الحد بعضهم آآ يثبت بذلك الحد اعتمادا على القرينة الظاهرة التي هي الحبل قرينة ظاهرة ولا سيما اذا لم تدعي شبهة اذا لم تدعي شبهة وهذا هو الاظهر في في ذلك ان الحبل مثل ما قال عمر يثبت به اه الحد الا اذا ادعت المرأة شيئا يدرى به الحد وتدرى الحدود بالشبهات ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله انه سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم