بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب القضاء والشهادات باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرتي اخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي فانما هي قطعة من النار. فليحملها او يذرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب والشهادات. القضاء يراد به تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به وهذا الفرق بينه وبين الفتوى الفتوى بيان الحكم الشرعي لكن القضاء بيان للحكم مع الالزام مع الالزام به فالقضاء تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات هو عمل عظيم مبارك يدرى عن الناس سرورا عظيمة يحق به الحق ويبطل الباطل وتثبت الحقوق وترد المظالم ويردع المعتدي فيتحقق به خير عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام تولى القضاء بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ونصب القضاة في الاقاليم والبلدان يقضون بين الناس يحكمون بينهم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة اي ان القاضي عندما يحكم بين المتخاصمين حكمه على الظواهر من بين شهادة الى اخر ذلك حكمه على الظواهر اما البواطن بواطن الامور لا يعلمها وما تخفي الصدور لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولهذا احيانا يكون احد الخصمين اقوى في البيان الاحتجاج من الاخر يكون الاخر ضعيف القدرة على البيان ويكون هو صاحب الحق لكن لضعفه وقوة الاخر في البيان قد يحكم القاضي بهذا الذي ظهر له فالحكم الذي يكون من القضاة هو حكم بظاهر الامور. اما خفي الامور وباطنها امره الى الله سبحانه وتعالى. قال عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة اصمم بباب حجرته الجنبة هي الاصوات المرتفعة فسمع اصوات خصومة قريبا من باب حجرته عليه الصلاة والسلام. فخرج اليهم فقال انما انا بشر انما انا بشر فالمقصد اي لا يعلم الغيب ولا يطلع على بواطن الامور ولا يعلم الصادق من الكاذب فقال انما انا بشر يعني حكمه عليه الصلاة والسلام على الظاهر هذا الشاهد الترجمة الحكم على الظاهر قال انما انا بشر يعني لا اطلع على الباطن وانما احكم على الظاهر فلعل بعضهم اي الخصوم ان يكون ابلغ من بعظ اي في الحجة واقوى من الاخر فاحسب انه صادق فاحسب انه صادق اذا حكمه عليه الصلاة والسلام على الظاهر ما يظهر له من كلام الخصوم لكن قد يكون بعض الخصوم الحن بالحجة من الاخر. وابلغ في حكم له بناء على الظاهر يحسب انه صادق فاقضي له لان في ما يحكم به كما سيأتي اليمين ومن الناس من لا يتورع يحلف اليمين تلو اليمين وهو كاذب فيقضى له يقضى له لليمين التي حلفها لكنه يكون بذلك اقتطع لنفسه قطعة قطعة من النار اقتطع لنفسه قطعة من النار. قال فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي كقطعة من النار فليحملها او يذرها. او هنا فليحملها او يذرها ليست بالتخيير وانما للتهديد والوعيد. فليحملها او او ليذرها هذا للتهديد مثل اعملوا ما شئتم هذا تهديد ووعيد فليحملها اي ان حملها اقتطع لنفسه قطعا من النار وان تركها سلم. وبدأت اه ذمته من ذلك وقد تقدم معنا في كتاب الايمان باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين وجبت له النار وجبت له النار وذكر هناك حديث امامة الحارثي وحديث وائل بن حجر وكلاهما فيهما كلاهما فيه هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان وان قضيبا من اراك. الحاصل ان في شاهد للترجمة في شأن الترجمة ان الحكم انما هو بالظاهر وقد يكون هناك من بعظ الخصوم لحم بالحجة يعني حجته آآ اقوى من او ابلغ من الاخر في حكم له ويكون كاذبا في نفس الامر فاذا اقتطع بلحنه بالحجة مال امرئ مسلم بغير حق فهو انما اقتطع لنفسه قطعة من النار قوله واللحن بالحجة في الترجمة قال باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة هذا فيه اشارة الى رواية اخرى للحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن الحجة من بعض. فاقضي له على نحو مما اسمع فمن فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار فانما اقطع به له به قطعة من النار والان يعني في بعظ القظايا التي يكون فيها خصومات ويكون احد الطرفين كاذب نعم يكون كاذب والحم بالحجة من الاخر ثم يخاصم ويداعي ويخاصم ويداعي الى ان يحكم له ثم يخبر هو عن نفسه يقول انني كسبت القضية وما علم المسكين انه خسر الخسران المبين الذي يسميه كسب للقضية هو قطعة من النار اي كسب هذا اي كسب هذا ثم العجب هذا الذي يداعي ربما يأخذ شهور او سنوات يداعي في شيء ليس له حق هو يعلم من نفسه انه ليس له في حق ثم على تعبيره كسب كسب القضية وبعد ما بعد كسبه لما يسميه للقضية بيوم مات يوم ما يأمن هو حياته قد يكون يقضى له اليوم بشيء لا حق له فيه. وغدا يموت وورثته يأخذون الغنم وهو يأخذ الغرم نارا. اقتطعها لنفسه والحديث كما ذكر اهل العلم في تسلية للقضاة في تسلية للقضاة لان القاضي يعني ما له الا هذا الذي يظهر امامه في حكم في في ضوء قواعد الشريعة وادلتها لكن الخصوم حلفهم ايمانهم شهاداتهم كان هناك شهادات زور شهاداتهم هذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقد يحكم القاضي ويكون الحكم ليس ولا يقال اخطأ في الحكم لانه حكم بظوء القواعد الشرعية وانما الذي اخطأ من هو الخصم الكاذب الفاجر الذي يحلف الايمان او يأتي بالشهداء شهداء الزور هذا هو اه الخاطئ الاثم والقاضي اه حكم هذا الذي ظهر له في ضوء قواعد الشريعة نعم قال رحمه الله باب في الالد الخصم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم قال باب في الالد الخصم وورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم الامد يعني شديد الخصومة والخصم الحاذق في الخصومة فيقول عليه الصلاة والسلام ان ابغض الرجال الى الى الله والامر ايظا يتناول النساء ابغظ النساء الى الله لان الخطاب للرجال والاصل التساوي في الاحكام بينهما فيذكر الرجل لان الخطاب لهم لا ان الحكم خاص به فابغض الرجال الى الله الالد الخصم فالالج شديد الخصومة حاذق في الخصومة الدم هنا في في الحديث قوله ان ابغض الرجال الى الله الدم هنا منصب على الخصومة بالباطل على الخصومة بالباطل التي يكون بها اثبات باطل او رفع حق يكون فيها اثبات ماطل او رفع حق فمن كان هذا شأنه من كان هذا شأنه هذه صفته الالد الخصم يخاصم وحاذق في الخصومة ثم اخرج بحذقه ومهارته بالخصومة اشياء ليست ليست حقا يعني آآ يثبت باطل او يرفع احق بخصومته فهذا ابغظ الرجال الى الله. وهذا فيه اه اتصاف الله عز وجل بالبغظ كما انه متصل بالمحبة والكره والرضا ونحوها وهذه كلها من صفاته الفعلية الثابتة له في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فنؤمن بها ونثبتها لله كما جاءت ونمرها كما وردت مؤمنين بما دلت عليه من صفة لله عز وجل لائقة بجلاله وكماله سبحانه. نعم قال رحمه الله باب القضاء باليمين عن المدعى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال اموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال باب القضاء باليمين على المدعى عليه هذه الترجمة وكذلك التي تليها فيها بيان طرق او طريقة الحكم بين الخصوم اذا جاء رجل يشتكي اخر ويدعي عليه بدعوة ما انه مثلا اقترض منه مالا او استعار منه عارية او ما الى ذلك ولم يعد اليه حقه يقول مثلا اقترض مني عشرة الاف ووعدني بعد سنة يعيدها يطالب بحقه عند القاضي. فما الطريقة ما الطريقة في الحكم عندما يأتي الخصوم قال القضاء باليمين على المدعى عليه اول ما ترفع الدعوة للقاضي اول ما ترفع له يأتي بالمدة عليه ويسأله فلان يدعي عليك ان له في ذمتك عشرة الاف هل تقر او لا تقر ان قال لا ان قال اقر ان له في ذمة عشرة الاف انتهى الامر باقراره انتهى الامر بقراره لكن ان لم يقر قال انا ما اقتربت منه وهذا غير صحيح عندئذ اذا انكر المدعى عليه يطالب المدعي بالبينة يقال للمدعي هات بينة تثبت هذا الذي تدعيه هذه الخطوة الثانية يقال له هات البينة في هذا الامر الذي تدعيه. تدعي ان له ان في ذمته لك عشرة الاف هات بينت تثبت ذلك هل لما اقرضته في المجلس شهود؟ يشهدون هل عندك وثائق؟ هل عندك اشياء تثبت؟ ينظر فيها؟ هات البينة فاذا قال ما عندي طلب مني وانا واياه جلوس وحدنا ولا اشهدنا ولا كتبنا ولا شي واعطيته ما عندي بينة يتحول الامر الى المدة عليه يطلب منه ان يحلف يحلف بالله انه ليس له في ذمته شيء اذا حلف برئت ساحته برئت ساحته عند من عند القاضي اما عند الله اذا كان في في في ان كان في حقيقة الامر كاذب في هذه اليمين ما برئت ساحته عند الله. بل اقتطع قطعة من النار ما بدأت ساحته لكن هنا تبرأ ساحته عند القاضي فاذا حلف برئت ساحته وان قال لا انا لا احلف امتنع عن الحلف يقضى عليه بالنقول يعني بنقوله عن اليمين يقضى عليه بانه كل ذي هواء نكوله على عن اليمين. قال بابنا القضاء باليمين على المدعى عليه واورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال اموالهم لو كان بمجرد الدعوة يقضى تصبح اه القضايا كثيرة والدعاوى كثيرة وكل يدعي ما ليس له فلا يحكم بمجرد الدعوة هناك طرق للحكم جاءت بها آآ الشريعة قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعا ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي بعظ اه روايات الحديث خارج الصحيح وهي رواية ثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فاذا اول ما ينظر يسأل مثل ما قدمت يسأل ان اقر انتهى الامر واذا لم يقر يطالب المدعي بالبينة. هات بينة تثبت فاذا قال ما عندي اي بينة اطلاقا تتوجه اليمين للمدة عليه يحلف انه ليس لفلان في ذمته شيء فان حلف برئت مساحته وان لم يحلف قضي عليه بان نكول عن اليمين قال رحمه الله باب القضاء باليمين والشاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال باب القضاء باليمين شاهد يعني اذا اتى المدعي لما طولب بالبينة اتى بي شاهد واحد الاصل ان يؤتى بشاهدين ان يؤتى بشاهدين مثل ما جاء في الحديث شاهداك او يمينه شاهداك او يمينه. فلا بد من شاهدين لكن اذا اذا قال ما عندي الا شاهد واحد كان حاضرا معنا في المجلس ويشهد ان لي اقرضت على المثال السابق الذي ذكرت عندنا في المجلس كان فلان وهو شاهد ويشهد بذلك اصبح بوجود شاهد واحد عنده جزء من البينة. ليست بينة تامة لان البينة التامة بشاهدين عدلين لكن اصبح عنده جزء من البينة في مثل هذه الحالة اذا كان عنده شاهد واحد يقضى له مع ظم يمين منه هو يمين بالله يحلف ان انه صاحب الحق فيقوي بهذه اليمين هذا الشاهد الواحد. ولهذا قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد بيمين على من نعم على المدعي الاصل ان اليمين تكون مثل ما مر معنا اليمين على المدعى عليه لكن اذا جاء المدعي اذا جاء المدعي بشاهد واحد اصبح عنده جزء من البينة وليس عنده بينة تامة تامة تكون بشاهدين عدلين شاهداك او يمينه فاذا جاء بشاهد واحد اصبح عنده جزء من البينة فتوجه اليه باليمين يحلف ان انه صاحب الحق فيقضى له بالشاهد الواحد و اليمين قال رحمه الله باب لا يقضي القاضي وهو غضبان عن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي وكتبت له الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاضي في سجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا احد بين اثنين وهو غضبان قال باب لا يقضي القاضي وهو غضبان لماذا؟ لانه انقضى وهو غضبان ذهنه مشوش والقضاء يحتاج الى يعني صفاء في الذهن حسن نظر في في القضية لكن الغضب يشوش على على الدهن ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك قال عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال كتب ابي اي ابي بكرة رضي الله عنه وكتبت له الى عبد الله ابن ابي بكرة فابو بكر الصحابي الجليل كتب الى ابنه عبيد الله. وابنه عبيد الله كان قاضيا في سجستان فكتب له ينبهه على هذه المسألة في القضاء وان يراعيها. قال لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وغضبان ذكر له الحكم وذكر مع الحكم ماذا الدليل فقال لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو عضبان والحكمة في ذلك والعلة في ذلك ان المرء وهو غضبان يتسوس ذهنه ولا يتمكن من حسن النظر فيما يريد ان ينظر فيه لان الغضب يضيق على المرء في فكره وحسن نظره فيما يريد ان ينظر فيه. ولهذا نهي ان يحكم وهو غضبان واهل العلم الحقوا بالغضب كل ما كان شبيها به من جهة اغلاق الفكر وعدم التمكين من حسن النظر فالحقوا بذلك الهم المزعج يعني اذا كان عنده مشكلة هو في نفسه ومهموم وقلق او مثلا اه ايضا الجوع المقلق في جوع شديد ما يتمكن بسببه من حسن النظر في ايضا الحر الشديد منزعج من شدة الحرارة ما يتمكن من من من حسن النظر فالحق العلماء كل ما كان مقلق ومزعج لا يمكن القاضي من حسن النظر فانه في هذه الحالة ينتظر لا ينظر في القضية وهو متشوش في في ذهنه سواء بالغضب او بشيء اخر نعم قال رحمه الله باب اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب او اخطأ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ. فله اجر رجل قال باب اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب او اخطأ ماذا يكون الشأن في ذلك اورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكما فاجتهد ثم اخطأ فله اجر اي واحد الاول له اجران. اجر الاجتهاد واجر الاصابة والثاني له اجر واحد وهو اجر الاجتهاد اجر الاجتهاد اجتهد في تحري الحق وآآ والخطأ مغفور الخطأ مغفور لانه خطأ عن اجتهاد ما هو عن اه اه آآ اضرار او اساءة او اجحاف او غير ذلك فالخطأ حينئذ اه يكون مغفورا لكن قوله عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم اذا حكم الحاكم مقصود بالحاكم هنا العالم الذي هو اهل الحكم لان لو حكم حاكم بلا علم ليس عالما وحكم بلا علم ما يقال اذا اجتهد فاخطأ فله اجر لان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القضاة قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة واحد من الثلاثة الذين في النار قال قاض قظى على جهل فهو في النار ما يقال في من يقضي على جهل اجتهد فاخطأ فخطأه مغفور وله اجر واحد. اذا قوله اذا اجتهد الحاء اذا حكم الحاكم اي اذا كان من الاجتهاد اهل العلم اهل البصيرة فاذا اذا حكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران يعني على الاصابة واجر على الاجتهاد والاخر اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وخطأه آآ وخطأه مغفور. هنا يعني تأتي مسألة مشهورة هل كل مجتهد مصيب هل كل مجتهد مصيب ان كان يراد بالاصابة اصابة الاجر نعم اذا كان المراد اصابة الاجر فنعم كن مجتهد اذا كان من اهل الاجتهاد فهم نصيب اجرا لان الاثنين كلهم اصابوا اجر في الحديث. المخطئ والمصيب كلاهما اصاب اجر هذا له اجر واحد وهذا له اجران فكن مجتهد مصيب اي الاجر اذا كان من اهل الاجتهاد لكن ليس كل مجتهد مصيب الحق حتى وان كان من اهل الاجتهاد ليس كل مجتهد نصيب الحق. لان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ يعني لم يصب فاذا كان المقصود بكل مجتهد نصيب اي للحظ فليس كل مجتهد مصيب منهم من يصيب منهم من يخطئ كما في الحديث. وان كان المقصود بالاصابة اصابة الاجر فكل مجتهد كل من كان اهل للاجتهاد فهو مصيب اجرى نعم. قال رحمه الله باب اختلاف المجتهدين في الحكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهبا بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما الى داوود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين يشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابن لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال ابو هريرة فقالت الصغرى فقالت الصغرى لا لا يرحمك الله. لا تصل. نعم احسن الله اليك فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال ابو هريرة والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدية نعم اقرأ باب الحاكم يصلح يصلح بين الخصوم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ارتفع منك الذهب. فقال الذي شرى الارظ انما بعتك الارظ وما فيها. قال فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ فقال احدهما لغلام. وقال الاخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا نعم هذا يؤجل الى اللقاء القادم انبه ان غدا الجمعة لا يوجد درس نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة بامرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم