بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب القضاء والشهادات باب اختلاف المجتهدين في الحكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى بي للكبرى. فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال ابو هريرة والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام تم بعد قال رحمه الله تعالى باب اختلاف المجتهدين او المجتهدين في الحكم اي المسألة الواحدة اجتهد فيها العالم فيحكم فيها بحكم ويجتهد اخر فيحكم بحكم اخر بحسب ما ظهر لكل منهما في ضوء النظر في الادلة والنظر في القضية المحكوم بها او عليها وقد مر معنا في الترجمة السابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم قد فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر وهذا فيه اختلاف المجتهدين في الحكم والاختلاف الذي يكون في الحكم تارة يكون بالاصابة والخطأ هذا يجتهد فيصيب وهذا يجتهد فيخطئ وتارة يكون الاولوية هذا اولى من هذا او هذا افضل من هذا اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابن ابنهما اي كل واحدة مع ابنها جاء الذئب فذهب بابني فذهب بابني احداهما اي اختطفه وذهب به فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك انت يعني احد الابنين اكله الذئب فبقي واحد والواحد اصبحت كل واحدة منهما تدعي انه لها وانه ولدها ومؤكد ان احداهما غير صادقة في دعواها تعلم انه ليس ابنها ولكنها تريد اخذه اريد اخذه وتفويته على صاحبته واحيانا يلحق النساء ما يلحقهن في مثل هذه المواقف نتيجة ضعف المرأة فاحتكمتا الى داوود عليه السلام نبي الله فقضى به للكبرى حكم بينهما بان قضى عليه السلام به للكبرى ولابد انه في قضائه هذا وهو قضاء عن اجتهاد ونظر لابد انه في قضائه هذا قضى به للكبرى لسبب لسبب يعني جعله يقضي به للكبرى بعض اهل العلم قال في تلمس يعني سبب الحكم لانه قضى به الى الكبرى لان الكبرى ربما انها قد وصلت مرحلة عدم انجاب وهذه الصغرى عندها يعني في اول شبابها وسيأتيها الثاني والثالث والرابع اما تلك يعني اما انها اصبحت على وشك او قريبا من عدم الانجاب بعض اهل العلم ذكر ذلك. الحاصل انه قضى به للكبرى امر او سبب اداه اليه النظر في هذه القضية فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام نبي ابن نبي فاخبرته اخبرتاه بما قضى به والده نبي الله داود عليه السلام اخبرتاه بذلك قال عليه السلام ائتوني بالسكين ائتوني بالسكين اشقه بينكما. اعطي كل واحدة منكما نصف هذا الولد هل فعلا كان يريد ان يفعل ذلك هل كان يريد ان يفعل ذلك؟ انظر تبويبا جميلا لهذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه قال ذكر الخبر الدال على ان الحاكم يعني القاضي له ان يهدد الخصمين بما لا يريد ان يمضيه ان يهدد الخصمين بما لا يريد ان يمضيه. اذا اراد استكشاف واضح خفي عليه اذا اراد استكشاف واضح خفي عليه فله في مثل هذه الحال ان يهدد الان لما ضرب السكين ما كان اصلا يريد ان يذبح لكنه بهذا الصنيع يريد ان يكتشف تريد ان ان يكتشف وهذه وهذه فطنة وموهبة ولهذا بعض الشراح علق على على يعني هذا الموطن وهذا النظر فقال الفطنة موهبة لا تتعلق بكبر سن او صغره. يعني موهبة في الحال يفتح الله على الحاكم او على القاضي بامر ينكشف به ينكشف به حقيقة الامر فقد يذكر شيئا هي ان لا يكون مقصودا عنده لا يكون مقصودا عنده ولا يريد اصلا فعله لكن يريد من خلاله ان يكتشف وهذا الذيق وهذا الذي قصده سليمان قال ائتوني بالسكين اشقه بينكما اقسم نصفين كل واحدة تاخذ نصف وتمشي بهم فقالت الصورة لا يرحمك الله لا تقرأ موصولة لانها اذا قرأت موصولة يصبح دعاء بعدم الرحمة لو قرأت موصولة يصبح دعاء بعدم الرحمة ولهذا بعضهم في مثل هذا يقول يحسن ان يضاف يضاف بعد لا واو لا ويرحمك الله لدفع مثل هذا الامر فقالت الصغرى ماء يعني لا تفعل يرحمك الله دعت له بالرحمة ودأت دعت بالرحمة له لماذا؟ لانها في الحال تحرك في قلبها رحمة لوليدها وعطف فدعت له بالرحمة وخافت على وليدها ان يذبح تتحرك في قلبها رحمة له وقالت لا لا يرحمك الله هو ابنها قالت هو ابنها جاء في رواية عند النسائي جاء في رواية الحديث عند النسائي ان الكبرى قالت نعم اقطعوه الكبرى قالت مباشرة نعم اقطعوه هذا الذي اراد ان ان يستكشفه سليمان عليه السلام عندما طلب السكين قال ائتوني بالسكين الصغرى قالت لا لا هو ابنها فضلت ان يبقى حيا ولو لم يكن عندها ولا يذبح وتلك ما ما كان ليس ولدها وهي اخذته او طلبت اخذه حتى لا تبقى تلك معها ابن وهي ليس معها ابن لكن ان فقدت كل واحد منهما الابن تساوتا فما عندها اشكال في في في هذا الامر فقضى به للصغرى قضى بهم الصغرى لان اه لانه لو كان للكبرى لما قبلت هذا الامر ولهذا في في رواية ايضا للحديث ان سليمان قال للكبرى لو كان لو كان ابنك لم ترضي ان نشقه لو كان ابنك لم ترضي ان نشقه اذا هذا استدلال بماذا بالقرائن استدلال بالقرائن وهذا الحديث اخذ منها اهل العلم صحة اعتبار القرائن في الحكم والحكم بالقرائن اذا كانت قوية ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فاستدل اي سليمان بقلينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحها بقتله وسماحة اخرى بذلك لتصير اسوتها في فقد الولد يعني تصير متساوية معها في فقد الولد على يعني استدل بذلك على انه ابن الصغرى ثم قال رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا يعني نسمعها ونقول قصة جميلة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الاحكام. يعني حتى يستفاد منها في الاحكام. وان القاضي ينبغي ان يسلك مثل هذا مسلك حتى يستكشف ويستظهر قرائن من خلالها يقضي ويحكم مثل ما صنع آآ سليمان اه عليه السلام قال ابو هريرة رضي الله عنه والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ان هنا كلمة نافية كلمة نفي بمعنى ما فقوله ان سمعت اي ما سمعت ما سمعت بالسكين قط الا يومئذ في رواية للحديث ان ابا هريرة قال اول من سمعته يقول السكين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كنا نسمع هذه اللفظة قال ما كنا نقول الا المدية لكن لفظة السكين اول مرة يقول انه سمعها سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان اسمان للسكين المدية والسكين قيل ان انها سميت مدية لانها تقطع مدى حياة الحيوان تقطع مدى حياة الحيوان وقيل انها سميت السكين لانها تسكن حركته لانها تسكن حركته اذا قطع بها سكنت حركته نعم. قال رحمه الله باب الحاكم يصلح بين الخصوم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب. فقال الذي شرى الارظ انما بعت انما بعتك الارظ وما فيها؟ قال فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ فقال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية. قال انكعوا الغلام وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا قال رحمه الله تعالى باب الحاكم يصلح بين الخصوم والله جل وعلا يقول والصلح خير والصلح عمل صالح عظيم والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فالصلح والاصلاح هذا امر عظيم جدا واحيانا يعني في كثير من الخصومات اذا سعى القاضي بين الطرفين ان يتنازل هذا عن شيء وهذا يتنازل عن شيء ويتوازن الامر ويخرجون مصطلحين هذا يخفف في مطالبته وهذا يخفف فيما دعواه وهذا يسامح وهذا كذا وربما احيانا تكون القضية الشحن النفسي في قلوبهم اكبر من القضية وهذا كثير كثير يعني يكون النفس مشحونة بامور فاذا فككت وتلطف معهما وقرض بينهما فتزول باذن الله ولهذا من من الامور المهمة الاتجاه للصلح باتجاه للصلح والاصلاح بين المتخاصمين قال الحاكم يصلح بين الخصوم واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا يعني قطعت ارض عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب جرة فيها ذهب هذي هذي القظية الان يعني ارض يشتريها ثم يحفر ينقب عن بير او يغرس نخلة ثم يجد جرة فيها ذهب هذه العادة الصمت التام والهدوء اخفاء كل شيء ولا احد يدري حتى اهل بيته ما ما احد يطلع على على هذا الامر لكن انظر يعني الورع العجيب في البائع والمشتري وهذي من نوادر هذي من نوادر يعني حالات الورع وعجيبة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذه القصة لانها عجيبة غاية العجب في والان لما تقرأ هذه القصة وتقارن بين كثير من الدعاوى التي في المحاكم تجد الفرق الشاسع هؤلاء بينهم خصومة كل واحد ما يريد يكون هذا ليس لي العادة الخصومات كل يريده وكل يقول هذا لي. لكن هذه جاءت على العكس عكس كل ما هو واقع في التداعيات والخصومات والتحاكم عجيبة للغاية فوجد في العقار جره فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار يعني قال للبائع خذ ذهبك مني قل لصاحب الارض خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب لما اشترينا اشترينا ارض ما ما قلنا فيها ذهب وفيها جرة ذهب هذه زائدة عن فلا ليس لي فيها حق خدها هذا المشتري الثاني البايع قال الذي شرى الارض اي اي باعها انما بعتك الارض وما فيها. انا بعتك الارض كاملة ما استثنيت انا شي منها انا ما استحق هذا الذهب وهذا يقول انا ما استحقه لان اشتريت ارض ما اشتريت ذهب وصار بينهم آآ خصومة في في كل يقول انا ما ما اخذه انت الذي تأخذه فتحاكم الى رجل فتحاكم الى رجل فهذا الرجل وهذا موضع الشاهد وصار الى الصلح ما حكم اصلح بينهم صار الى الصلح ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون حكم هذه المسألة يعني لو كانت آآ مسألة قائمة وتحتاج الى الى حكم. الحكم في آآ في هذه المسألة اذا وجد في الارض شيء مدفون من ذهب او غيره مثل هذي جرة اذا وجد في الارض شيء مدفون من ذهب او غيره فانه للمالك الاول حتى المالك الاول اذا كان قبله مالك ايظا يرجع اليه فان المالك الاول وان كان وجد في الارض معادن ما معنى معادن؟ يعني هي من طبيعة الارض من ذهب او او فضة او غير ذلك معادن ليس شيء مدفون جرة او كيس او نحو ذلك وانما معادن هي من طبيعة الارض فانها تتبع الارض لكل المشتري لانه اشترى الارض وما هي عليه فاذا كان فيها يعني معادن ذهب او غيره هي له. لانه اشترى الارض على حالها بما فيها لكن لو كان فيها شيء مدفون جرة من ذهب او نحو ذلك ترجع للاول. والاول اذا كان مشتريها من اول ايظا يرجع اليه هذا الحكم في المسألة لكن هذا الذي اتوا اليه ففكر في مسألة صلح بينهم فكر في مسألة صلح بين الرجلين. وكان صلحا مباركا فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد فقال احدهما لغلام وقال الاخر لي جارية قال اخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا فاصلح بينهم صلحا عظيما بان ينكح هذا آآ غلامه جارية ذاك ويكون المهر من هذا الذي في الارض وينفق عليهم منه ويتصدقون منه فكان آآ يعني هذا الصلح وضوءه الشاهد من هذا الحديث الحاكم يصلح بين الخصوم. نعم قال رحمه الله باب خير الشهداء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادتي قبل ان يسألها قال باب خير الشهداء اي افضلهم من هو؟ قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وهذا كما ذكر اهل العلم عندما يكون هذا الذي جاء يشهد عنده شهادة شهادة حق في قضية قائمة عنده علم ولا يعلم صاحب الحق ان هذا عنده علم فيبادر بشهادته لاحقاق الحق واثباته لصاحبه والا يذهب الحق الى غير صاحبه فهذا خير الشهداء ما طلب منه لكن من باب الاحسان ويعرف انه آآ عنده علم في بياعة ويعرف ان صاحب الحق ما يدري عنه ان عنده علم بها فيبادر ويشهد حتى يثبت الحق لصاحبه اما اذا كان صاحب الحق يعلم اذا كان صاحب الحق يعلم فانه ينتظر حتى يستشهد لكن الان في مسألة اذا كان يعني يعرف ان صاحب الحق ما يدري عنه انه على علم بذلك. والقضية قائمة والحق ربما يذهب الى غير صاحبه فيبادر بالشهادة هذا خير الشهداء وهذا الحديث لا يعارض الحديث الذي ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوما بقوله يشهدون ولا يستشهدون هذا هذا لم يستشهد وانما بادر من نفسه اصلا ما يعرفون ان انه يعلم من نفسه وشهد هذا الذي هو خير الشهداء فهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون لان اولئك الذين ذكرهم بهذه الصفة بهذا الدم عندهم مسارعة في الشهادة لاشياء من الهوى قائمة في نفوسهم. اصحاب اهواء يبادرون للشهادة وتسبق شهادة احدهم يمينا اي من سرعته واندفاعه لهوى قام في نفسه فهذا باب وهذا باب اخر. نعم. قال رحمه الله كتاب اللقطة باب الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقظة الذهب او الورق فقال تعرف وكائها وغفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر في ادفى يا اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فان ها هي لك او لاخيك او للذئب قال كتاب اللقطة اللقطة مال ظال عن صاحبه يعني فقده صاحبه ويجده الانسان ولا يدري ما من صاحبه. اما مثلا آآ قطعة من الذهب او ساعة او آآ محفظة نقود او او الى اخره ولا يدرى من صاحبه يجده الانسان مطروحا في الارض في مكان ما ولا يدري من صاحبه ماذا يصنع ماذا يصنع به الان تجد في في السنة احاديث عديدة جدا تتعلق اللقطاء هذا الشيء الذي آآ يجده آآ يجدها الانسان في الارض وتجد تفصيلات وحكم مثل ما سيأتي في الترجمة باب الحكم في اللقطة ماذا يصنع به يقول احد الافاضل لما كنا صغار كان عندنا قاعدة نقول آآ ارض الله حلال الله يعني اللي نشوفه بالارض هذا خلاص نأخذه ولا ولا نبالي في من صاحب ولا نسأل. وربما يسقط مثلا آآ الريال او الكذا من من صاحبه فيأخذه ارض الله حلال الله يقول فالشريعة جاءت بحفظ المال جاءت الشريعة بحفظ المال واحترام مال المسلم حتى من لا يعرف صاحبه انظر هذا الاحترام العظيم هذا ما يوجد اطلاقا في احترام لمال مسلم وحفظ له حتى ولو لم يعرف. يجد الانسان ام مثلا محفظة وفيها مبلغ عشرة الاف او خمسين الف او الشريعة تحفظ هذا المال وينظر الى هذا المال المسلم وهو عنده ضوابط شرعية كيف يتعامل مع هذا المال الذي لا يدرى من صاحبه ولا يقول الانسان في مثل هذا اما اخذته انا اخذ غيري بعضهم يتأول لنفسه تأويلات او يقول انا فقير وهذا اخذه بنية صدقة عن صاحبه اشياء من هذا القبيل. فالشريعة جاءت بحفظ مال المسلم والمحافظة عليه حتى لو لم يعرف ولهذا العلماء هنا ذكروا كلمة عجيبة سبحان الله العلماء يقولون لا يجوز يعني الان مثلا انسان وجد محفظة فيها عشرة الاف درهم او الريال يقول العلماء لا يجوز اخذها لا يجوز اخذها الا اذا امن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج الى تعريف يعني اذا امن نفسه انه ما ينفتن واذا لم يأمن نفسه يمر وكأنه ما رهاها. يخلص نفسه من ورطة. لكن اذا امن نفسه انه يحملها ويتعامل معها في ضوء الحكم الشرعي فهو مأجور على ذلك لان هذا باب احسان وحفظ لمال اخيه المسلم فاذا يأمن نفسه على ذلك اما اذا كان يعلم من نفسه ضعف ان نفسه ضعيفة يمضي وكأنما رأه ويخلص نفسه من اه من المشكلة. قال باب الحكم في اللقطة باب الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد ابن زيد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة سئل عن اللقطة الذهب او الورق الورق هو الفضة يعني وجد انسان كيس وعاء محكم وداخله ذهب وداخله اه فظة مثلا كيف يصنع؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ اذا وجد احدنا وعاء بداخله فضة او وعاء بداخله ذا ماذا يصنع به؟ ما الحكم الشرعي السؤال هذا نفسه نابع عن ديانة وامانة ونصح ولا في كثير من الناس يأخذ ولا يسأل فالسؤال نابع عن ديانة وامانة ونصح فقال النبي لما سألوه قال اعرف وكاءها وعفاصها اعرف وكاءها الوكاء الغطاء او او الحبل الذي يسد به الوعاء والعفاص هو الوعاء نفسه. الوعاء قد يكون مثلا من الجلد من الجلد ويكون له شيء يسد به فيقول اعرف شكلها احفظ شكلها تماما لان هذا له مقصد ان يحفظ شكلها له مقصد لان مطلوب منه ان يعرفها سنة لما يعرفها ما يصفها للناس من فقد مثلا وعاء في نقود من فقد وعافية يعرفها سنة كاملة في الاماكن التي يظن مثلا المكان قريب من الموقع الذي وجدها فيه في المجامع في الاسواق يعرف من فقد اه كيسا فيه ذهب او كيسا في فضة او كيسا فيه نقود فيأتيه شخص ويقول انا فقدت يقول الصف لي اياه يقول صفته كيت وكيت وكيت وربطته فيها كذا لون كذا الى اخره يقول لنا هذا ليس هو فهذا المقصود من اعرف وكاءها وعفاصها يعني الان مثلا لو واحد وجد محفظة نقود محفظة نقود وفي داخلها دراهم. الان في الغالب محفظة النقود فيها هوية للشخص وعادت كثير من السيئين وضعفاء النفوس يلقي الهوية وياخذ المحفظة بما فيها ولهذا بعظ المفقودات يجد الهوية يجد الهوية ملقاة ربما في نفس المكان لكن ان لا اله الا المحفظة وما فيها القصد انه مثلا شخص وجده محفظة يحفظ لونها يحفظ شكلها ويعرف سنة من فقد محفظة نقود يأتيه واحد يقول له ايش لونها؟ يقول ازرق يقول لا اللي عندي لونها اخر وهكذا هذا معنى اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة سنة اي في مجامع الناس والاماكن العامة وقريبا من المكان التي وجدها فيه فان لم تعرف يعني امظيت سنة ولم تعرف لم يأتي لها صاحب فاستنفقها استنفقها ولتكن وديعة عندك يعني بهذه النية استنفقها ولتكن وديعة عندك بمعنى والاتي وضحوا فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فادها اليه. يعني ان كانت مقومة يعطيه قيمتها وان كانت مثلية يعطيه مثلها فيؤديها الى صاحبها. قال استنفقها ولتكن يعني اعتبرها كانها وديعة ان قدر ان صاحبها انه جاء يطالب يطالب بها هو يبحث عنها تؤديها اليه تأدي هيدي وسأله عن ظالة الابل ام ضالة الابل فقال ما لك ولها ما لك ولها؟ يعني اتركها ما لك ولا دعها فان معها حذاءها يعني خفها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اي صاحبها. يعني ما يخاف عليها من ذئب او فاتركها ترعى وتشرب وتأكل تتنقل من مكان الى ان يجدها صاحبها ماء ليس عليها خوف قال وسأله عن الشاة اذا وجد شاة ضالة الشاة الضالة حكمها يختلف وتركت ليلة في في في الصحراء ربما اذا اصبح الناس ما يجدونها يعدو عليها الذيب يأكلها فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدهن فهي اما لك او لاخيك يعني شخص اخر يأتي بعدك يأخذها او لاخيك آآ الذئب فحكمها مختلف الشاة لانها يعني عرضة ان يعدو عليها ذئب فيأكلها هذه هذه اشياء كلها تتجه اليها همة يعني همة الناس او همة اوساط الناس لكن اذا كانت اشياء بسيطة اذا كانت اشياء يعني بسيطة يعني ما تتجه لها همة اوساط الناس فهذي الامر فيها سهل الامر فيها مخفف ما هو مثل هذه نعم قال رحمه الله باب في لقظة الحال وعندما يأتي شخص مثلا الان عرف عرف آآ كيس الذهب الذي وجده او محفظة النقود وجاء آآ شخص تقال انا فقدت ما صفتها؟ قال صفتها كذا كذا كذا جاء بالوصف المطابق الوصف كافي بان يسلمها اياه ما يقول له جيب شهودا انها لك ما يقول له تأتي بشهود وانما الوصف الدقيق لها كافي بان يسلمها له ولا يحتاج الى شهود. نعم. قال رحمه الله اب في لقطة الحاج عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقضت الحاج نعم هذا يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم