الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الامام مسلم كتاب الاضاحي باب اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره واظفاره عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي الاضاحي جمع اضحية وهي ما يتقرب به الى الله عز وجل من بهيمة الانعام يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة وهي من القرب العظيمة والطاعات الجليلة التي يتقرب بها الى الله عز وجل ان تراق دماء بهيمة الانعام في تلك الايام طاعة لله عز وجل وطلبا لرضاه وتحقيقا لتقواه كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فاقامة هذه الشعيرة العظيمة علامة من علامات تقوى القلوب لله عز وجل في حق من كان مستطيعا لذلك كما قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب والاصل في مشروعية الاضحية كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فصل لربك وانحر قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والنسك الذبح وسيأتي معنا احاديث ب فهذه الشعيرة العظيمة وفي الاحكام المتعلقة بها وهي سنة مؤكدة في قول جمهور اهل العلم ومن اهل العلم من اوجبها في حق من كان مستطيعا وهي نسك عظيم وشعيرة جليلة من شعائر الاسلام تقدم ويتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى في وقتها وهو يوم النحر وفي ايام التشريق الثلاثة الى غروب الشمس من اليوم الثالث فهذا هو وقتها فمن ذبحها قبل الوقت او ذبح بعد الوقت فانها تكون شاة لحم له ولاهله ولا تكون اضحية مقبولة وستأتي الادلة على ذلك والاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام لا يذبح شيء اخر لا تكون الا من بهيمة الانعام كما قال الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم معزها وظأنها والافضل ان تكون بدنة ويليها البقر ثم الغنم ويصح ان يشترك سبعة في بدنة اضحية لكل واحد منهم او في بقرة وينبغي للمضحي ان يحترز من العيوب التي تكون في الاضحية لانه اذا كانت معيبة فانها لا تجزئ صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والارجاء البينة عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي والعيوب ليست محصورة في هذه الاربع فما كان من هذه الاربع من قبيل هذه الاربع او اشد منها فانه يكون عيبا لا تجزئ به الاضحية قال رحمه الله تعالى باب اذا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره واظفاره اي لا يأخذ من شعره واظفاره شيئا وهذا تشبيه له بالحاج الحاج اذا دخل في النسك واذا اهل بحجنا او عمرة فانه لا يأخذ من شعره واظفاره شيء ولما كان اهل البلدان يشتركون مع الحاج يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة بذبح الظحايا لذبح الظحايا شاركهم شاركوا الحاج ايضا في هذه المحظورات لان الحاج اذا دخل في النسك لا يأخذ وهؤلاء لما شاركوا الحاج في بعض الاعمال وهي الهدي وهي الاضحية الحاج يتقربون الى الله عز وجل ذبح الهدايا ولى اهل البلدان في بلدانهم يتقربون الى الله سبحانه وتعالى بذبح الظحايا فلما كانت هذه المشاركة ايضا صاروا اه مثلهم في اه في عدم الاخذ من الشعر او الاظفار شيئا اورد حديث ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح المراد بالذبح الاضحية سواء بدنه او بقرة او اه شاة او شركا في بدنه من كان له ذبح يذبحه سواء كان هذا الذبح في حوزته قد اشتراه قبل دخول العشر او لم يكن في حوزته وانما يريد اذا جاءت ايام العيد يشتري ويضحي المهم ان يكون عنده ارادة نية ان يضحي يوم العيد سواء كان في حوزته الاضحية او انه فيما بعد اذا دنا يوم العيد اشتراها وهذا الحكم يتناول فقط من اراد ان يضحي اما من يضحى عنه يعني من الاهل والاولاد فانه لا يتناولهم الحكم قال من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة اي دخل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره. ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي في رواية للحديث بدل قوله فلا يأخذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك عن شعره واظفاره رواية اخرى قال فليمسك عن شعره واظفاره. وفي هذه الرواية قال فلا يأخذن من شعره اجتمع في هذا الحديث بروايتيه الامر والنهي اجتمع الامر والنهي الامر في قوله فليمسك الرواية الاخرى والناهي في قوله فلا يأخذن من شعره والاصل في النهي التحريم والاصل في الامر الوجوب قال فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي واذا كان مأمورا الا يأخذ من شعره واظفاره ايام العشر حتى يظحي فان عليه ان يفعل مثل ما يوجه اليه الحاج قبل الدخول في النسك ان يتعاهد شعره واظفاره فكذلك من يريد ان يضحي اذا اقبلت العشر يتعاهد شعره واظفاره لانه ممنوع من ان يأخذ منها شيئا اذا دخلت العشر و من من كان يريد ان يضحي واعتمر في العشر فان اخذه من شعره للتحلل من العمرة لا يشمله هذا النهي ولا يتناوله لان اخذه نسك بل هو من واجبات عمرته بل لا يتحلل منها الا به فلا يتناوله هذا النهي الذي جاء في هذا الحديث نعم قال رحمه الله باب الوقت الذي يذبح فيه الاضحية عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه انه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدو ان صلى وفرغ من صلاته سلم فاذا هو يرى لحم اضاحي قد ذبحت قبل ان يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او نصلي فليذبح مكانها اخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله قال باب الوقت الذي يذبح او يذبح فيه الاضحية الاضحية لها وقت ووقتها له بدء وله انتهاء فلا تذبح قبل بدء وقتها ولا تذبح بعد انتهائه وهو وقت موسع يا يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة فان ايام التشريق الثلاثة كلها ايام ذبح وذكر لله عز وجل فهي اربعة ايام فوقت الاظحية وقت موسع فلا تذبح قبل الوقت ولو بقليل ولا بعد الوقت ولو بقليل وانما تذبح في الوقت فاذا ذبحت قبل الوقت او بعده لم تكن اضحية مشروعة لانها خالفت اه ما ينبغي ان يكون في الاضحية من حيث الالتزام بالوقت المحدد شرعا فلا تكون اضحية وانما تكون شاة لحم يأكلها هو واهله وليس تضحية مقبولة فاذا من شروط الاضحية ان تذبح في الوقت من شروط الاضحية ان تذبح في الوقت لا تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه ووقت الاضحية يبدأ من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد لو ان شخصا ذبحها قبل الصلاة لم تكن اضحية مقبولة وانما شاة يأكلها شاة لحم يأكلها واهله ليست اضحية مقبولة وهذا مما يبين لنا ان آآ الاخلال بالسنة موجب لرد العمل ولو صلحت النية ولو صلحت النية لان الان لو ان شخصا نوى نية طيبة وقال انا اذبح اضحيتي قبل الصلاة مبكرا وابدأ باعدادها بحيث ان الناس مجرد ما ينتهون من الصلاة واذا بها جاهزة واكون الاول والسابق في تقديم الطعام للناس بعد الصلاة هذي نية طيبة في المسارعة والتبكير لكنها ليست تظحية مقبولة لان العمل خالف السنة قال فالسنة خالف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضاحي او شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته سلم فاذا هو يرى لحم اضاحي رأى لحم اضاحي ماذا؟ بعد السلام مباشرة لا يكون لحما الا بعد ذبح وسلخ فهو رأى مباشرة لحما بعد بعد ان سلم فهذا يدل على ماذا انها قد ذبحت قبل الصلاة انها قد ذبحت قبل الصلاة قال فاذا هو يرى لحم اضاحي قد ذبحت قبل ان ليفرغ من صلاته قبل ان يفرغ من صلاته قال من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او نصلي فليذبح مكانها اخرى ما المعنى اي انها غير مقبولة ليست اضحية مقبولة لماذا لانها خالفت السنة في الوقت قال ففي السنة في الوقت ولم يشفع لهؤلاء صلاح النية وحرصهم على الخير ومسارعتهم في الخير لم يشفع لهم ذلك. قال من كان ذبح اضحية قبل ان يصلي او نصلي فليذبح مكانة اخرى المعنى ان تلك غير مقبولة ان تلك غير مقبولة مثل الشخص الذي يصلي الظهر قبل دخول الوقت صلاته لا تكون مقبولة لانها لم تكن في الوقت المعين شرعا فالاضحية لها وقت اذا قدمت على وقتها لا تكون مقبولة قال ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله من كان لم يذبح فليذبح بسم الله اي آآ اي ان الوقت بدأ وقت الذبح بدأ فهو يبدأ بعد الصلاة قال فليذبح بسم الله وهذا فيه اه مشروعية اه التسمية على الذبيحة. نعم قال رحمه الله باب من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء وكان نعم وكان ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك قال باب من ذبح الظحية قبل الصلاة لم تجزه من ذبح الظحية قبل الصلاة لم تجزه لانه قدمها على الوقت لانه قدمها على الوقت فلا تكون اضحية مجزئة لان الاضحية المجزئة هي التي ذبحت في الوقت فمنا قدم اضحيته قبل الوقت لم تجزه اي لم تكن اضحية مجزئة بل تكون شاة لحم يأكلها هو واهل بيته او يتصرف فيها بما يشاء لكنها ليست اضحية اه مقبولة لانها تقدمت على الوقت المأذون به او الوقت المشروع واورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. هذه هي السنة اولا الصلاة مثل ما في الاية الكريمة فصل لربك نعم وانحر اولا الصلاة ثم النحر لا يكون النحر قبل الصلاة فصل لربك وانحر وفي لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لما صعد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به هنا ايضا يبدأ بما بدأ الله به بدأ الله بالصلاة يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يكون النحر قال قال نبدأ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. اي نبدأ بالصلاة اولا ثم نرجع فننحر ثم نرجع فننحر فالنحر يكون بعد الصلاة ولا يكون قبل الصلاة. فان قدم قبل الصلاة لم يكن النحر المشروع المأذون به قال فمن فعل ذلك يعني لا حر ماذا بعد الصلاة فقد اصاب سنتنا. في بعض الروايات قال فقد اصاب سنة المسلمين اصاب سنتنا انتبه للجملة هذي قال اصاب سنتنا يفيد هذا ان اصابة السنة شرط لقبول العمل اصابة السنة شرط لقبول العمل لو لم يصب ان لم يصب المرء السنة رد العمل كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الذي يضحي قبل الصلاة الذي يضحي قبل الصلاة يذبح اضحيته قبل الصلاة هل فعله هذا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وامره او لا ليس على نهجه فهو مردود عليه حتى وان طابت نيته حتى وان حسن قصده حتى لو كان من باب المسارعة في الخيرات المبادرة والاحسان الى الناس او غير ذلك من المعاني هذا لا يشفع له قال فقد اصاب سنتنا اذا الذي يذبح قبل الصلاة لم يصب السنة والذي لم يصب السنة يرد عليها. عمله لعدم اصابة اصابته السنة قال ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله من ذبح يعني ماذا قبل الصلاة من ذبح اي قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء ليس من آآ النسك في شيء قال ليس من النسك هذا فيه تسمية الاضحية ماذا نسكان تسمية الاضحية نسك ليس من النسك في شيء قال البراء وكان ابو بردة ابن نيار هذا يكون خال البراء ابن عازب هذا يكون خال البراء ابن عازب ولهذا في بعظ رواة الحديث قال ابو وردة وكان خال لي. يقصد البراء. يقصد ابو بردة ابن نيار قال وكان ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه قد ذبح ذبح اي قبل الصلاة ذبح اي قبل الصلاة قبل الوقت جاء في رواية للحديث عند البخاري ان ابو بردة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني مسكت شاتي يعني ذبحتها قبل الصلاة اني نسكت شاتي اي ذبحتها قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة النية كيف هي نية طيبة ما نيته قصده طيب ان تكون اول ما يذبح اول ما يذبح هذه المسارعة في الخيرات وسارع في الخيرات محبة السبق للخير تقدم فيه النية حسنة نيته الحسنة لم تشفع له في قبول عمله. وهذي عبرة ينبغي ان يستفاد منها لان بعض الناس يأتي باعمال ليست مشروعة ونيته فيها حسنة نيته طيبة ويظن ان طيب نيته يشفع له في قبول العمل. هذا هذا الذي هو ابو بردة ابن نيران رضي الله عنه طيب نيته وصلاح مقصده لم يشفع له ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح هذا الشرح؟ نسمع شرحه مرة ثانية يقول اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب احببت ان تكون شاة اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي للصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم ايش التضحية تشات شاة لحم هذا القصد الطيب الذي كان منه رضي الله عنه لم يشفع له في ان تقبل منه. قال شهاتك شاة لحم يعني غير غير مجزئة اضحية اذبح مكانها الاضحية قال شاتك شاة لحم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم؟ قال قال هو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندي جذعة خير من مسنة عندي جبعة خير من مسنة اه قال عندي جدع خير من المسنة في رواية للحديث قال عندي عناء عندي عناء لنا جذعة وقولوا خير من السنة يعني انها فيها لحم وسمينة وهي في سيمانيا وكذا خير من من من مسنة الجذعة من من الماعز ما تجزئ ما الجذعة التي تجزئ اذا كانت من الضأن ما بلغت ستة اشهر فانها تجزئ كما ثبت بذلك الاحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكن من المعز لا تجزئ لا تجزئ الا اذا كانت مسنة بلغت كملت سنة فهو يقول عندي جذعة عندي جذعة في رواية قال عندي عناق لنا جذعة خير من مسنة الجذعة من الماعز لم تبلغ اه السن الذي يصح ان تكون اه اه ان يضحى به من الماعز ما بلغ سنة فقال عندي جذعة خير من مسنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك يعني هذا خاص بك خاص بك آآ فهي تجزيء عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. نعم قال رحمه الله باب ما يجوز من الاضاحي من السن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن قال ما يجوز من الاضاحي من السن وقل في في الهدي ايظا الهدايا التي يذبحها الحاج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قل في الهدايا ما يقال في الاضاحي ما يجوز من الاضاحي من السن اي ان الاضحية ومثلها كما تقدم الهدي لها سن معين لها سن معين لا تنقص عنه فاذا نقصت عن السن لا تكون مجزئة وانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة قال ولا تجزئ عن احد فاذا كانت اقل من السن لا تجزئ لكن رخص له في حالة مخصوصة معينة رخص له ثم قال لا تجزى عن احد فاذا كانت كانت الاضحية سنها اقل من السن المحدد في الشرع فانها لا تكون مجزئة قال قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة هذا هو السن المحدد في اه اه شرعا لا لا تنقص عن ذلك لا تنقص عن ذلك لا تذبح الا مسنا والمسنة من المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الابل ما تم له خمس سنوات فلا يذبح من الماعز ما كان دون السنة ولا من البقر ما كان دون السنتين ولا من الابل ما كان دون الخمس اه سنوات في الظأن بالظأن يجزئ ما مضى له ستة اشهر والجذع من الضأن فمضى له ستة اشهر فانها مجزئة قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن الجذع من الضأن هي ما مضى لها ستة اشهر ما مضى لها ستة اشهر فانها تجزئ وقوله الا ان يعسر عليكم هذا فيه تنبيه الى ان الاولى ما هو اكبر من من هذا ما هو اكبر واطيب من ذلك لكن العصر ما تيسر وذبح آآ جذعة من الضأن وهي ما مضى لها ستة اشهر فانها تكون مجزئة نعم رحمه الله باب الضحية بالجذع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الضحايا فاصابني جذع فقلت يا رسول الله اصابني جذع فقال ضحي به قال باب الظحية بالجذع الجذع اما ان يكون من الماعز او يكون من الضأن من الماعز او من الضان عرفنا ان الجذع من الضأن يجزئ كما تقدم في الحديث حديث جابر الجذع من الظأن يجزئ اما من الماعز فلا لا يجزئ ومر معنا اه حديث ابو بردة عندي جذعة وهي من الماعز خير من المسنة يقول فقال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك فالجبعة من الماعز لا تجزئ ومن الضأن تجزئ هذا الحكم في الظحية اذا كانت جذعة هنا اورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا قسم فينا ظحايا يعني اعطاهم الشيعة هي يظحون بها واعطاهم ماعز يظحون بها وهذا فيه ان الانسان لو اعطي ثمن الاضحية او اعطي الاضحية قال ضحي بها يصح له ان يضحي بها يصح له ان يضحي بها اذا اهديت له ليظحي بها عنه وعن اهله فان ذلك يصح قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فاصابني جذع هنا قوله جذع تحتمل ماذا نعم تحتمل ان تكون من الظن او من الماعز ان كانت من الظأن ان لان قال يا رسول الله ان اصابني جذع قال ضحي به ضحي به ان كان من الظأن فالامر ماذا واضح لان لانها جاءت تنصيص على انه يجزئ ما كان من الظان فان كانت من الضأن وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها فالامر واضح انه يعني انه مجزئ لكن ان كانت من الماعز ان كانت من الماعز و اه جاء في رواية لهذا الحديث تفيد انها من المعز في رواية لهذا الحديث تفيد انها ما من الماعز فاذا كانت من الماعز وصحت الرواية بذلك انها كانت من الماعز فالشأن فيها يكون ماذا قال ضحي بها وفي بعض الروايات قال ضحي بها انت ضحي بها انت فيكون الشأن فيها انها ماذا رخصة لعقبة كما كان مثلها رخصة لابي بردة بالنيار لا ببردة ابن نيار ولهذا ايضا جاء في رواية للحديث لهذا الحديث حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها انت ولا رخصة لاحد فيها بعدك ولا رخصة لاحد فيها بعدك فيكون آآ حاله مثل حال من ابي آآ كحال ابي بردة ابن نيار. نعم قال رحمه الله تعالى باب استحباب الضحية بكبشين املحين اقرنين والذبح باليد والتسمية والتكبير عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين قال فرأيته يذبحهما بيديه قال ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر قال باب استحباب الضحية بكبشين املحين اقرنين استحباب الضحية بكبشين املحين اه اقرنين الاملح هو الذي اختلط بياضه بالسواد هذا لونه اختلط بياضه بالسواد يقال له املح والاقرن الذي له قرون اقرن الذي له قرون فاذا كانت بهذه الصفة آآ اذا كانت الشاة بهذه الصفة ملح ولها قرون فهذا اجمل واكمل واطيب لكن اذا كان لونها لون اخر او ليس او جماء كانت جماء ليس لها قرون اصلا فانها تجزئ لكن هذا اكمل ولهذا قال استحباب استحبابا تكون كذلك لانها اوفق للشيء الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيت يذبحهما بيده. وهذا ايضا فيه ان السنة ان المضحي يضحي بيده يباشر التضحية بدأ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان غير قادر او لا يعرف فانه يوكل غيره لكن اذا كان قادرا فان الاولى ان يفعل ذلك بيده تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيت يذبحهما بيده ورأيت واضعا قدمه على صفاحهما صفحة العنق لان القوائم تترك طليقة ما تمسك وانما يضع على صفحة العنق حتى تثبت الاضحية وتركد ويكون الذبح ارفق لها. فهذا فيه اراح اراحة لها فالحديث الذي تقدم وليحد احدكم شفرة اول يرح ذبيحته هذا هذا من الاراحة لها ان يضجعها على شقها الايسر ويضع قدمه برفق على صفحة العنق ويمسك برأسها ويذبحها بيمناه بيده اليمنى ويسمي يسمي ويكبر يقول بسم الله والله اكبر ولهذا قال هنا وسمى وكبر. معنى وسمى وكبر اي قال بسم الله والله اكبر وهذا منا من مشروع عند الاضحية ان ان يسمي ويكبر يقول بسم الله والله اكبر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله الا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين