واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا اولو كان يعقلون شيئا ولا يهتدون. قيمة العقل ذم الله ما ابطر الكافرون من الفكر والعقل. مما خص الله به الانسان الذي يعرف به الحق من الباطل في الاعتقاد والصدق من الكذب في الاقوال. والجميل من القبيح في الافعال ليتحرى الحق والصدق والجميل. ويتجنب عبادها ذكره الامام الرافعي. قال الانوسي وفي الاية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر. واما اتباع الغير في الدين بعد العلم بدليل ما انه محق فاتباعه في الحقيقة لما انزل الله تعالى. وليس من التقليد المذموم في شيء سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بمعنى يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عميا فهم لا يعقلون يسمعون لكن ليس سمع الفهم والقول. فلم ينفعهم سمع الظاهر فنزلوا الى منزلة البهائم في الخلو من التحصين. ومن رضي ان يكون كالبهيمة لم يقع عليه كثير قيمة. ذكره الامام القشيري. شبه الله تعالى الكفار بدهائم. وشبه داعيهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والابل. فلا تسمع الا دعاءه ونداءه ولا تفهم شيئا. مما يقول هكذا فسره ابن عباس والاصوات هنا نوعان الدعاء وهو الصياح بالبهائم لتأتي والنداء وهو الصياح بها لتذهب واشكروا لله قال ابن القيم الشكر مبني على خمس قواعد. خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. واعترافه بنعمته وثناءه عليه بها. والا نستعملها فيما يكره غفور رحيم قيل سبب تقديم المغفرة على الرحمة ان المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به فمن قليلا وفي الحديث من كتب علما عن اهله الجم يوم القيامة لجاما من نار ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب هذا الاظهار فرض كفاية لا فرض عين. فاذا قام به البعض سقط عن البقية. قال ابن عباس نزلت هذه الاية في رؤساء اليهود اذ كانوا يأخذون من اتباعهم الهدايا. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع تلك المدافع فكتموا امر عليه السلام وامر شرائعه فنزلت هذه الاية. قال الامام الرازي والاية وان نزلت في اهل الكتاب لكنها عامة في حق كل من كتم شيئا من باب الدين يجب اظهاره. اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الا تنافي اية ولا يكلمهم الله قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. والجواب المراد بالاية لازم معناها وهي الكناية عن الغضب فالمراد نفي كلام التكريم لا نفي الكلام مطلقا فما اصبرهم على قال قتادة والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما اجرأهم على العمل الذي يقربهم الى النار ذلك بان الله نزل الكتاب من حق. وان الذين اختلفوا في الكتاب ما فيه شقاق بعيد يستحقوا النار لانهم ردوا الكتاب. والكتاب جاء بالحق. والحق لا يغالب. فمن غالبه غلب. ومن خذله خذل وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسبب مرض قلوبهم صار الكتاب الذي نزله الله لجمع الكلمة والفصل في الخلاف اكبر اسباب الشقاق والعداء واتى المال على حبه ذوي القربى كثير من الناس يغفل عن الصدقة على الاقارب. مع ان ثوابها مضاعف. في الحديث صدقة ذي الرحم على ذي الرحم. صدقة وصلة اصل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليهم باحسان حث الله ولي المقتول على العفو ثم طلب منه ان يطلب الدية بالمعروف. وطلب من القاتل ان يؤديها باحسان مع التفكير بالاخوة الايمانية بين ولي المقتول والقاتل. كأن الله جعل اخوة الايمان فوق اخوة الدم ولكم في القصاص حياة. قال السيوطي معناه كثير ولفظه قليل لان معناه ان كان اذا علم انه متى قتل قتل كان ذلك داعيا الى الا يقدم على القتل. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعض بعضهم لبعض وكان ارتفاع القتل حياة لهم. وقد فضلت هذه الجملة على اوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم القتل وانفع للقتل بعشرين وجها او اكثر ختم عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين المراد بالمعروف ان يوصي للاقارب وصية لا تجحف بورثته. كما ثبت ان سعد رضي الله عنه قال ان لي مالا ولا يرثه الا ابنة لي افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبشطر اي بنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فهم كثير من السلف ان الثلث ليس بمستحب في الوصية. لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وانما يوصي باقل من الثلث كالربع مثلا. قال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم التبديل نوعان. النوع الاول مذموم وهو المذكور هنا. وذلك بتغيير وصية الميت وتحريفها بغير حق او كتمان الوصية بالكلية. النوع الثاني هو التبديل المحمود. ان كان في الوصية اجحاف او ظلم او منكر بان اوصى مثلا باكثر من الثلث فيبدله الى الثلث فمن خاف من موصلا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم ايه والجدف الجو من غير تعمد والافك هو الجور المتعمد وذلك بتفضيل من لا يستحق التفظيل في الميراث على غيره المساوي له او الاحق منه فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها ان ينصح الموصي بما هو الاحسن والاعلى وان ينهاه عن الجور والجلس