ردال عليهن درجة. والله عزيز حكيم قوامة الرجل قد تتحول الى تسلك وتحكم الا اذا تذكر الزوج عزة الله وقدرته وهذا سر ختم الاية بصفة العزة او تصريح باحسان سمى القرآن طلاق تسريحا لا ترغيبا فيه وانما ترغيبا في حسن المعاملة. لان التسبيح في الاصل الارسال للمرأة ففيه حث للازواج عند طلاق ان يحسنوا معاملة زوجاتهم واضاف للاستعمال لهم تسريح شرط ان يكون باحسان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالديس المستعار؟ هو المحل. فلعن الله المحل والمحلل له قال قبيصة بن جابر الازدي. سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر. والله لا اوتى بمحلل ولا الللللل له الا رجمتهما بيوم طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع ان يقيما حدود الله قال صاحب الكشاف ولم يقل ان علما انهما يقيمان حدود الله لان اليقين مغيب عنهما لا يعلمه الا الله. ومن فسر الظن ها هنا علمي فقد وهم لان الانسان لا يعلم ما في الغد وانما يظن ظنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا والاية تأكيد لامر الله بالامساك بمعروف وزجر صريح عما كان يفعله البعض من مراجعته لامرأته قبل انتهاء عدتها لا لقصد الحفاظ على الزوجية وانما بقصد اطالة عدة الزوجة او بقصد ان تهتدي نفسها منه بماء ولا تتخذوا ايات الله هزوا ومن مظاهر اتخاذ ايات الله هزوا الاكثار من التلفظ بالطلاق. في موطأ مالك ان رجلا قال لابن عباس اني طلقت امرأتي مائة فماذا ترى عليه؟ فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسب وتسعون اتخذت بها ايات الله يزوا واذا طلقتم النساء فبلعن اجلهن فلا تعضلوهن نكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف الخطاب هنا لاولياء المطلقة دون طلقات ثلاث اذا خرجت من العدة واراد زوجها ان ينكحها ورضيت بذلك. فلا يجوز لوليها من اب غيره ان يعضلها اي يمنعها من التزود به حمقا عليه وغضبا لما فعل من الطلاق الاول. روي ان معقل بن يسار كانت اخته تحت ابي البدع فطلقها وتركها حتى انقضت حدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وابى اخوها ان يزوجها وقال وجه من وجهك حرام ان تزوجته. فنزلت الاية. قال مقاتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال كنت مؤمنا فلا مع اختك عن ابي البدع فقال امنت بالله وزوجها منها فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. ليس الفصال هنا الطلاق بل الفصال هو فصال الصبي عن الرضاعة. ختام الطفل يرجع فيه القرار للمشورة بين الزوجين. فكيف بغيرها من القضايا والذين يتوفون منكم ويحذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرة وجبت العدة عليها وان لم يدخل بها زوجها. وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اشارة الى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حال العدة وفساد هذا العقد اذا تم ووجوب فسخه. واذا عقد عليها وبنا بها النكاح ولكن لا تواعدوهم سرا الا تقولوا قولا معروفا قال ابن عباس السر الجماع. وهذا يسمونه مجاز المجاز. فان السر مجاز عن الوطء. والوطء مجاز عن عقد والاية تنهى الرجال عن مواعدة النساء في فترة العدة. وان يقولوا لهم في السر ما يستحى من قوله في العلن لمنافاته للشر ولا يقول رجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض بالخطبة ان اراد. ولا يأخذ منها الميثاق والعهد الا تنكر غيره لا نناخ عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن تعلموا ادب القرآن كناية من الطف الكنايات التي تربي الانسان على حسن الادب وعفة التعبير وتجنب الالفاظ الفاحشة فيما يتعلق في العلاقة الزوجية ومتعهمن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف اوف هذه الاية تسمى اية المتعة كما جاء على لسان بعض الفقهاء. وهي تشريع حكيم لان فراق المرأة قبل الدخول بها ينشئ جفوة بينها وبين مطلقها فجاءت المتعة تسرية لنفسها وتعويضا لها عما اصابها وتلطيفا لجو الطلاق وما يصاحبه من جفاء وشحناء واستباقا للمودة بين الطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم لا تجعل لحظة غضب واحدة تهدم الاف الساعات الجميلة. قال الامام الشوكاني وهو ارشاد للازواج الى ترك تقصي الحقوق على بعضهم والمسامحة فيما بينهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لعل من اسباب تخصيص الوصية للصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ليس لها نافلة تجبر نقصها وقوموا لله قانتين لما نزلت هذه الاية؟ في صحيح البخاري عن زيد ابن القم ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت فان خفتم فرجالا او صلوا ماشين على الاقدام او راكبين فليس الخوف عذرا مقبولا لترك الصلاة. اقامة الصلاة على وقتها. فقد امر الله باقامتها ولو مع الاخلال كثير من الاركان والشروط فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ولو في حالة الخوف الشديد. فصلاتها بتلك الصورة افضل واوجب من صلاتها تامة بعد خروج وقتها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا الحول غير فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه انفسهن من معروف هنا روعة تدرج التشريع الرباني. قال الطاهر بن عاشور واعلم ان العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة ان المرأة اذا في عنها زوجها تمكث في شر بيت لها حولك محدة لابسة شر ثيابها متجنبة الزينة والطيب. فلما جاء الاسلام ابطل ذلك الغلو في سوء الحالة وشرع عدة الوفاة والاحداث. فلما ثقل ذلك على الناس في مبدأ امر تغيير العادة امر الازواج بالوصية لازواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والانفاق عليها من ما له. ان شاءت السكنى بمنزل الزوج. فان خرجت وابت السكنة هنالك لم انفق عليها فصار الخيار للمرأة في ذلك. بعد ان كان حقا عليها لا تستطيع تركها. ثم نسخ الانفاق والوصية بالميراث. فالله لما اراد عدة الجاهلية وراعى لطفه بالناس في قطعهم عن معتادهم اقر الاعتداد بالحول واقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة لكنه اوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوجه بالسكنة. وعلى قبول الزوجة ذلك. فان لم يوصلها او لم تقبل فليس عليها السكنى ولها الخروج وتعتد حيث شاءت ونسخ وصية السكنة حولا بالمواريث وبقي لها السكنى في محل زوجها مدة ذات العدة مشروعا