وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حق قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من مسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم. ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك مبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذه تتمة شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان الى قوله النوع الرابع المكروه وفيه زمرة من المسائل. وقبيل الشروع فيها كم مسألة فات بيان معناها وهي ذكره ما يستحب عند عند خصال الفطرة اذ قال ونتف ابط فانشق حلقه او ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. وذكرنا ان نتف الابط بمعنى نزع شعره. والابط هو باطن المنكر فانشق نزع الشعر بنتفه فانه يحلقه بالة بالالة المعروفة او يعني استعمل النور والنورة اخلاط مركبة اذا وضعت على الشعر ازالته وهي معروفة عند العطارين واليوم يقوم مقامها مزيلات الشعرة التي صار الناس يستعملونها فهي من جنس النورة فان شق على الانسان نتف ابطيء شعر ابطه فانه اما ان يحلقه بالة او يذهبه بهذه الاخلاط الموجودة في ايدي الناس ياك احسن الله اليكم. النوع الرابع المكروهات وفي زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم. احسن الله اليكم فيقرأ للمتحلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة وكان في الخاتم النبوي محمد رسول الله. الا ان هذا الحديث لا يصح قال ابن مفلح في الفروع ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه وسيأتي بعده ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه. والحاق الدخول بما فيه ذكر الله به في قوة فالدخول بما فيه ذكر الله كالكلام في داخل الخلاء الذي كرهوه الا اذا خشي ضياعه. فاذا خشي ضياعه فان في الحاقه به نظرا. فاذا خشي الانسان ان يضيع منه شيء فيه ذكر كمصحف او نقود او غيرها دخله دخل الخلاء به بلا كراهة. نعم احسن الله اليكم وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد بالكلام الكلام بما سوى ما فيه ذكر الله والا بما فيه ذكر الله فمن المقطوع عندهم انه مكروه لانهم يكرهون الدخول به الى الخلاء. فكيف الكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء؟ ويصدقه ما في ما في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم رد عليه وفي سنن ابي داوود وغيره باسناد صحيح عن المهاجر ابن القنفذ رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو يبول وسلمت فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه بقوله اني كرهت ان اذكر الله الا على كرهت ان اذكر الله على غير طهر وما سواه ومن الكلام لم يثبت ما يدل على كراهته اي الكلام الخلي من ذكر الله لم يثبت دليل على كراهته اذا كان الانسان في الخلاء. لكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا. فمن العرف الجاري في هذه البلاد استقباح ان يتكلم الانسان حال كونه في الخلاء. وهذا من جملة الاداب المستحسنة التي تنبغي مراعاة لقيامها على المروءة المتعارف عليها. نعم. احسن الله اليكم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة به شرعا فالتكريم في الشرع لليمنى من اليدين وعند البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه فالكراهة مختصة بكونها حال قضاء الحاجة احسن الله اليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن ولا بحال كما سلف ولا يزيل السواك خلوف فم الصائم لانه يتصاعد من المعدة ففي الكراهة المذكورة نظر من بابي الاثر والنظر معا والراجح عدمها وهو مذهب الحنفية والمالكية نعم احسن الله اليكم ويكره الاسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار عند ابن ماجة وغيره لكن لكن السنة الفعلية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه قلة الماء وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع اجماع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر انتهى كلامه لكنهم اختلفوا في موقع النهي فهو للكراهة ام للتحريم؟ والثاني ارجح لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في قولي والدعاء رواه ابو داوود وبوب عليه باب الاسراف في الوضوء. وهذا الحديث خرج مخرج الذنب لذكرهم بالاعتداء فان الاعتداء موضوع شرعا ولغة لما فيه مجاوزة للحد المأذون به فيكون القول بان النهي في الاسراف للتحريم اقوى. واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به كمن زاد في وضوئه على الثلاث قويت الحرمة احسن الله اليكم ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره وعلى الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها مرة بعد مرة وفاقا للثلاثة في المسألتين. لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة الا في ثالثة مغرب واخيرتي رباعية اي ظهر وعصر وعشاء. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كرر الفاتحة منزلا لها منزلة السورة التي تكون بعدها نعم احسن الله اليكم والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة اتفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر اجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد او قال من صلاة العبد وان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحوه لم يكره بل ترتفع الكراهة والكراهة ترتفع بماذا نعم بالحاجة والمحرم يرتفع بماذا بالضرورة. نعم احسن الله اليكم وتغمضوه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة النوم دون اذا احتاج اليه كخوف محظور او كف بصره عند رؤية ما يحرم نظره اليه فاذا وجد ما يدعوه الى تغميض عينيه جاز له ان يغمض عينيه. ومن جملة ما يندرج في ذلك كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ما اذا كان في قبلته من التزويق والزينة ما يمنعه خشوعه في الصلاة فهنا لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. كما قال ابن القيم رحمه الله كن محله هو اذا ورد عليه ما يمنع الخشوع وليس محله جعله سببا لارادة الخشوع طرق فرق بين امرين احدهما اذا عرض له ما يمنعه من الخشوع كأن يكون امامه قوم يلعبون او جدار مزخرف او نحو ذلك فيغمض عينيه لاجل الابقاء على خشوعه. واما المسألة الثانية فهي ان يبتدأ به دون داع طلبا لتحصيل الخشوع فليس من طرائق تحصيل الخشوع في الشرع ان يغمض الانسان عينيه في الصلاة كأن يقف الانسان امام جدار لا تزويق فيه ولا زينة ولا حوله قوم مشغلون فيعمد الى اغباض عينيه ادعي بذلك الخشوع فهنا الكراهة قوية بخلاف الاولى نعم احسن الله اليكم وفرقعة اصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيهه وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوف بعض الناس يظنون ان الفرقعة هو فقط ان تغمزها هكذا تطويها لتصوت ومنه عند بعض الناس من يمد اصبعه فتصوت فهذا من جنس هذا فليست الفرقعة مختصة فقط بالغمز بل اذا وجد التصويت بالمد سمي فرقعة وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابعي يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا. ذكره ابن قدامة من اللطائف سألني احد الاخوان التشبيك واضح يشبك يديه سألني واحد الاخوان قال طيب اذا شبك يديه بمن هو جانبه في الصلاة ما الحكم ايهم اولى بالكراهة هذه الثانية التي ذكرها فهي ادعى الى القول ذكرها منه اذا شبك بين اصابع يديه. نعم احسن الله اليكم مسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة والمس لا يلزم منه تخليلها وتحريكها بل لو لامسها وحرك يده عليها فسمي هذا مسا واشد منه من يفرقها باصابعه على هذه الصورة في صلاته. فان ذلك اشد فان ذلك اشد شغلا من مجرد مسحها. ويكره ايضا كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه. ان يجمع ثوبه ويطويه. هذا يقال له كف الثوب. ولا اختلاف فيه بكراهته نقله الطبري وابن قدامة رحمهما الله. فاذا عمد الانسان الى ثوبه فطواه بهذه الصورة مشمرا له كما يسميه الناس. كان هذا مما يدخل في اسم ايش؟ الكف يكون مكروها. طيب لو ان انسانا في الصلاة رفع عمامته بهذه الصورة هل هذا كف ام ليس بكف ما الجواب نعم يا اخي ليس بكف لماذا ايش ما اسمعك ايه نعم صحيح بس هذي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هي بهذه العمامة النبوية صفة العمامة النبوية ما هي بهذه اللي نلبسها حنا نعم يا اخي لماذا تلبس هكذا طيب انا لابسها الان هكذا ما لبست هكذا هذا يسمى كفا لان العمامة تسمى ثوبا في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجة وفيه ضعف وحسنه جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة واهل العربية مطبقون على ان كل ما غطى البدن مما يلبس يسمى ثوبا الا ما اخرجته العرب عن هذه الحقيقة. فالقميص يسمى ثوب يسمى ثوب والعمامة تسمى ثوب. وحينئذ اذا كفها الانسان بهذه الصفة اذا طواها بهذه الصفة يكون كفا في حق من كان لبسهم الارسال. اما من كان لبسهم لها لا على وجه الانسان لا يكون كفا يعني مثل لباس اهل الامارات او غيرهم لباسهم يشدونها على رؤوسهم. فهذا لا يسمى كفا لان صفة اللبس عندهم هي هذه الصفة اما من كان عادة اللبس عندهم ارسالها كما هو عامة اهل هذه البلاد وفيهم من يصنعه غير هذه الصناعة لكن عامة اهل هذه البلاد يرسلونها في اصل لبستهم لها فهذا اذا كفها في الصلاة كان مندرجا في ظمن المكروه عند الفقهاء رحمهم الله في كف الثوب. نعم. احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد والكف هذه الكف وهذي العضد فالعظم الذي بينهما يسمى يسمى ذراعا فاذا الصقه بالارض صار مفترسا فيكره اجماعا لمشابهته السباع. وهي جنس ناقص لا ينبغي التشبه به. كما ان هذه الفعلة من صفات التهاون والكسل وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب نعم احسن الله اليكم وسدل من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وثاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين عليه ولا يرد احد الطرفين على الاخر كلبس الاحرام فاذا لبس المحرم احرامه والقاه على كاهله وامتد على طرفيه وكانتا يداه تحته سمي هذا سدلا فاذا كف احد الطرفين على الاخر خرج من اسم السدل. وهو مكروه لما روى ابو داود والترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واصح ما ذكر اهل العلم في معنى السدل المشار اليه في هذا الحديث هو الذي ذكرناه من انه القاء الرداء والثوب على العاتقين وجعل اليدين تحته وعدم رد احد طرفي الرداء اي على الاخر نعم احسن الله اليكم وان ان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يجعلوا له شيئا مميزا يعمد الى تخصيصه بالسجود عليه كمنديل او حصاة او قطعة تراب يابس او غير ذلك. لانه من شعار الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل ومع رواج الباطل ودعاة البدعة ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا لمنافرة البدعة ووأدها فان مما تزهق به البدعة اظهار مخالفتها. واذا فشت البدعة ارتقى هذا الحكم المقرر عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء من الكراهة الى التحريم تشييدا لهذا الاصل الذي جاءت به الشريعة وهو مصارمة اهل البدع والضلال. نعم. احسن الله اليكم او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند انابلتي ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما معها فلا يكره واثر السجود هو ما يعلق في الجبهة فيسمى اثر السجود ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود قال اربع من الجفاء بالرجل ثم ثم عد منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف اي قبل تسليمه ونقل ابن قاسم العاصمي اتفاق السلف عليه وفي دعوى الاتفاق نظر يعلم من المنقول عنهم في مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق لكن في الباب ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة ومحله الصلاة فقط اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في الفروع فاذا فرغ الانسان من صلاته فاراد ان يمسح اثر سجوده لم يكره ذلك بعد من صلاته واذا كان في صلاته دون حاجة كره اما مع الحاجة كأن يعلق به خيط يشغله او غير ذلك فلا كراهة حينئذ نعم احسن الله اليكم ويستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصمي في حاشيته ما لم يحتج اليه لعجز بكبر او مرض او غيرهما احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا ايش الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للكف المقتضي بالكف اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم احسن الله اليكم فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند حنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان للنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه ابو داوود عن مروان ابن الاصفر رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه انه اناخ راحلته مستقبل القبلة يعني بينه وبين اناخ واحدته مستقبل القبلة يعني بين جعل الراحلة بينه وبين القبلة. ثم جعل يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس او قال شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير لمعنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. وفيه جمع بين الاحاديث المروية في الباب. فيتعين نصير اليه تأليفا بين الاحاديث. فالاحاديث المطلقة تحمل على هذا التقييد الذي فهمه ابن عمر رظي الله عنه ولا مخالف له في هذا الفهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اشياء اه يريد بها اصحابهم اصحابها الكمال كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبلوا القبلة ببول ولا غائط قال ابو ايوب فوجدنا فدخلنا الشام فوجدنا مراحيظ بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله ففعل ابي ايوب طلب للاكمل. والا لو كان محرما لم يفعله ابو ايوب رضي الله عنه ولكنه فعله مع ان الاكمل عدم استقبالها لا في بنيان ولا في غيره هذا الاكمل. واما من جهة الحكم الشرعي في وضعه فان المحرم هو تحريم استقبالها واستدبارها في فضاء في قضاء حاجة ببول او غائط اما مع وجود الحائل الذي يحول بين بين الانسان المتخلي وبين القبلة فلا يحرم ذلك في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم الله اليكم والبثوا فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومضرته عند الاطباء فعلة تحريمه عندهم امران احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذلك محرم عندهم والاظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه غيره بلا حاجة مكروه وليس بمحرم والاخر يرحمك الله والاخر انه مضر عند الاطباء فقيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور فينشأ عنه ضرر فيحرم لاجل هذا. وفي ثبوت الضرر الذي ذكروه نظر فحيث لا ضرر امتنع التعليل بالعلة المذكورة فالراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه نعم احسن الله اليكم وبوله ما معنى فوق حاجته يعني ما يزيد عن القدر الذي يحتاجه من الزمن لقضاء الحاجة. هذا معناه يعني القدر ان يزيد عن القدر الذي يحتاجه والانسان له مع القدر الذي يحتاجه من اللبث في حاجته اما ان يلبث دون حاجته او وفق حاجته او فوق حاجته فاذا كان وفق حاجته فهذا هو المأمور به شرعا واما اذا كان دون حاجته فان ادى الى تلوثه حرم يعني الذي يقضي حاجته بسرعة ويذهب ان ادى الى تلوثه بالنجاسة حرم فان لم يؤدي الى تلوثه كره ولم يحرم وانما كره لان العجلة في قضاء الحاجة ربما انحبست بها حاجته فاضرته او حقن بها عند اداء عبادة كصلاة وغيرها. واما فوق حاجته فهي التي فيها كلام الفقهاء. فلها ثلاث مراتب على الذي ذكرت لك. نعم احسن الله اليكم وقوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس. الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا ينامون فيه نومة القيلولة ومورد الماء الموضع الذي يرد عليه الناس لسقي الماء كبئر او نهر او عين او نبع او غير ذلك. في حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللاعنان اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وغيره. ومعنى قوله اتقوا اللاعنين اي اتقوا الامرين الجالبين للعن فان الانسان اذا قضى حاجته في مثل هذه المحال فتح على نفسه باب لعن الناس ان يلعنوه اذ لوث المواضع التي يحتاجونها وعند ابن ماجة وعند ابي داوود وابن ماجة من حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق واسناده منقطع. وفيه زيادة ذكر قارعة الطريق وعلة التحريم فيها موجودة كعلته في المولد والظل لان قارعة الطريق اسم في الطريق الذي يتخذه الناس للسلوك سمي قارعة لقرع نعالهم عليه. فلاجل قرع نعالهم عليه واعتيادهم السلوك عليه سمي هي قارعة فيلحق بالحكم لوجود العلة فيه ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمته وعند ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر قال لان اطأ على جمرة او على حد سيف حتى يخطف رجلي احب الي من ان امشي على قبر رجل مسلم وما ابالي قضيت حاجتي وما ابالي قضيت حاجتي في السوق بين ظهراني الناس يعني وهم ينظرون او في القبور يعني انها في البشاعة واحدة فيستوي بشاعة قضاؤه لها وسط الناس في السوق ينظرون وكذلك قضاؤه لها وسط القبور وروي مرفوعا بهذا المعنى بلفظ قريب منه عند ابن ماجه لكن المرفوع لا يثبت. وانما الذي يثبت هو الموقوف عن عقبة كابن عامر ويحرم كذلك التغوط والبول تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلب سواء كان مأكولا او لا لانه يفسده وتعافه النفوس طيب اذا كان لا يؤكل لماذا يقصر ايه تمر المؤتمر اي قد ينتفع به في اكل غير ادمي او ينتفع به ادمي في غير اكل احسن الله اليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. من المحرم عند قنابل وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه. ككونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع الى المسجد والحجة فيه ما رواه مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي من المسجد حتى خرج فاتبعه ابو هريرة بصره ثم قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ما وجه الحجة من هذا الحديث ما الجواب نعم اي خروجه من المسجد ثم قول ابي هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم طيب اذا كان عصى ابا القاسم يكون مكروه ليش يكون محرم ايه بس ما في الا الحديث هذا ما في حديث قولي يبين هذا هذي عامة الجواب ان نقول دلالة الوضع الشرعي للمعصية التحريم ام الكراهة التحريم الظن بالصحابي ان يستعمل هذه اللفظة وفق الوضع الشرعي ام خلاف الوضع الشرعي وفق ما هي خلاف كيف وفق الوضع الشرعي صحابة لجلالة علمهم وكمال فهومومهم وطهارة انفسهم يبعد منهم مخالفة الشريعة بل ان خلافا لابن القيم ابن القيم نظر في هذا في موضع اخر في حاشيته على تهذيب سنن ابي داوود في كلامه على صوم يوم الشك وجعل هذا مما يحتمل التحريم وعدمه وفي ذلك نظر بل الصواب انه نص في التحريم لان الصحابي لا يعبر بشيء يخالف به الوضع الشرعي بل ان ابا عمر ابن عبد البر جعل ما كان من هذا الجنس مرفوعا حكما فانه ذكر في التمهيد ان الصحابي اذا اخبر بكون شيء معصية او كفرا فان له الرفع حكما لماذا لان الاخبار عن كون شي معصية او كفر يفتقر الى خبر بوحي ام لا يفتقر يفتقر فيبعد بالصحابي ان يخبر عن شيء دون علم صحيح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث حجة ونظائره حجة خلافا لما جرى عليه ابن القيم في كلامه على صوم يوم الشك في حاشيته على بسنن ابي داوود وان كان له كلام في موضع اخر في زاد المعاد يوافق هذا التقرير لكن ذكرت هذا للتنبه الى ان لا اعمد احد الى قول ابن القيم فيجعله حجة نعم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع نعم احسن الله اليكم وهي اربعة انواع. الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم احسن الله اليكم النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدها احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاجة اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية كما سلف كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء والشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجودة وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته. ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر كالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فاذا اقتصر في بيان حده على قولنا هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ووصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن المانع والسبب افاده الصنعاني في اجابة السائل شرح بغيت الامل وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط وبما تقدم تعلم تحرير القول في معنى الشرط عند الاصوليين وتعلم من قبل ان للشرط عند الفقهاء معنى سوى المعنى المستعمل عند الاصوليين والحقائق الاصولية المذكورة في اصول الفقه قد يوجد عند الفقهاء لها اوضاع غير الاوضاع التي قررها الاصوليون في كتبهم فالفقهاء ربما وضعوا مصطلحا اصوليا على معنى زائد على المعنى الذي ذكره الاصوليون كما سيأتي معنا في معنى الواجب عند الفقهاء وبهذا التقرير تكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها ووفق الاصطلاح الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة اوصاهم خارجة عن ماهية الصلاة يلجأ من عدمها عدم الصلاة وتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاهم خارجة عن ماهيتي ايش؟ الوضوء تترتب عليها اثاروها ووفق الاصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء ايش؟ اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء نعم احسن الله اليكم فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح. والسابع ما يمنع وصوله الى البشرة. فثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين وهكذا فشروط الوضوء المشرودة هنا ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وفي الاقناع للحجاوي وانقطاع موجب وانقطاع ناقض وانقطاع ناقض وهو اوضح الا ان الجم الغفير من فقهاء الحنابلة يعبرون بقولهم انقطاع موجب او انقطاع ما يوجبه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. لمنافاته الوضوء والثاني فالنية وهي شرعا ايش ما الجواب النية شرعا يا اخوان بنبدا بكم من هنا القصد هذا لغة ارادة القلب العمل تقربا الى الله هذي يمكن رابع مرة نذكرها وهذا يدل على ان تقرير الاصول مرة بعد مرة هو طريق الوصول تقرير الاصول طريق الوصول من اراد ان يأخذ العلم كما تقرأ الفاتحة في صلاتك مرات عديدة اقرأ العلم الاصيل مرات عديدة واجعل شغلك فيه فانك تدركه. فاذا تركت الاصول واشتغلت بالفضول ضيعت العلم وهذا حال اكثر من يشتكي انه يبقى مدة طويلة ثم يؤنس من نفسه حصيلة قليلة والعلة ليست في فهمه ولا في العلم العلم يا اخوان محال ان يكون صعب محال ابدا لانه يتعلق بالدين والله عز وجل لم يجعل الدين الغاز وطلاسم الدين واضح الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في اصل العلم وهو القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر لكن المشكلة فهل من مدكر يعني المشكلة في اخذ القرآن والعلم تضييع طريق الادكار وتحصيل العلم فاذا ضيع هذا الطريق ضاع العلم ومن جملة التضييع ان يترك الانسان الاشتغال بالعلم الذي ينفعه واذا اقترن بذلك الاستكبار عنه فهي عاجل حرمان المرء من البركة بعض المناطق درست فيها بعض هذه المختصرات فبعض من يشار اليه بالتماس العلم هناك يقول هذه كتب معروفة ما في حاجة لتدريسها اذا ماذا يحتاجون الناس للتدريس يحتاجون الناس للتدريس الى جزء ابن عم شريط بتعرفون جزء من عم شريق هذا ابن عم شريك محدث له جزء لكن ما للترجمة وبعض الناس وقع يدرس هذه الاجزاء ليشرح الاحاديث الواردة فيها مع ان الاجزاء موظوعة لجمع الغرائب عند المحدثين كالفوائد هذا من تضييع العلم الاصيل والاستكبار عنه سواء كنت متلقيا او ملقيا التزم بهذا الاصل وهذه هي طريقة الشريعة لا يكون الانسان مغفلا الله عز وجل قرر لنا الشريعة في اصول معينة لماذا؟ لاجل جمع القلب عليها. فكذلك العلم قرر في اصول معينة لجمع العلم عليه القلب عليها وتعب اهل العلم في الصبر والنظر والتقسيم حتى الفوا هذه المتون هذا جهد علمي لامة وامة عظيمة ليست من احد الامم. امة عظيمة اوتي الذكاء وفطرة وقوة وجلدا فمن الحمق المستدين تضيع هذه الاصول فلا يزهدك في العلم اعادتك قراءة اصوله مرة بعد مرة بل اذا تهيأ لك ذلك فاعلم انه كالاطعمة التي تستطيبها وانت تكثر من اكلها الان لو ان قلنا لكم يا اخوان اتركوا الرز شهر ما قدرتوا صحيح؟ لان قوام ابدانكم فالذي يقول ادرس ثلاثة الاصول مرة في حياتك خلاص تأتي الاصول مرة واحدة تكفي كتاب التوحيد مرة وحدة تكفي والعقيدة الوسطية لا يحتاج الى دراستها لانك تمر على العقيدة اذا درست التوحيد تبث الاصول ونخبة الفكر لا يحتاج الى دراستها لانها على مصطلح عليه المتأخرون وعليه ملاحظات والورقات للجويني تخالف ما قرره في البرهان والعمدة هو البرهان وتحفة الاطفال للصغار فاقرأ الشاطبية يضيع العلم هذا هو الواقع نحن والله نضحك باسى بالنسبة لي اظحك باسى لانك تتقطع اذ تجد قوى وقدرات عند الاخذين الملتمسين للعلم او عند المعلمين له ثم تذهب فيما لا ينفع فهذا من تضييع الاصول المهمة وجر الكلام الى هذا ان النية شرعا تقدم غير مرة انها ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله. قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس لم يرتفع حدثه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود الوصف المحدد انفا وعند ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر انه قال يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله اي اذا عرف ما يضره وما ينفعه قاله الدمري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة. وغالبا ما يقارن ذلك فهم الخطاب ورد الجواب فاذا وجد هذا المعنى فقد وجدت العلامة القدرية القطعية والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها كما في الحديث المخرج عند ابي داود بسند حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع والمراد بتمام سبع الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها البلوغ ابتداء فيها والتمام فراغ منها. وهو محل التمييز. فمقصودهم تمام سبع سنين اي اذا تمت له سبع سنين وفرغ ومنها حصل هذه العلامة الشرعية ظنية في التمييز. وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج فانه يصح من الصغير ولو لم يميز ولو كان ابن ساعة ويحرم عنه وليه الا انها لا تجزئه عن حجة الاسلام. والسادس الماء الطهور المباح. اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح في مذهب الحنابلة اذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان يصح لاسقاط الاثم عن الناس والجاهل والراجح كما سلف صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم لان الطهارة به صحيحة من حيث الجملة وانما عرض له مانع خارجي لا يؤثر في صحته بل يؤثر في ثوابه فمن توضأ بماء سرقه او غصبه صح وضوءه وهو اثم بفعله والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به والبشرة هي ظاهر الجلد والمراد اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل الملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع او دهن او وسخ مستحكم واما الحناء ونحوه مما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جزم يمنع وصول الماء الى البشرة فلا يؤثر في ذلك. والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فان المتخلي يستنجي او يستجمر. اما خروج خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجمارا فيه وان لم يبل المتوضئ ولا تغوط لم يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا فهذا الشرط معلق بمن قضى حاجته اما مع عدم قضاء الحاجة فلا حاجة اليه وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي فرض ذلك الوقت فينوي من به حدث دائم والحدث الدائم هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول او قروح سيالة وريح مستمرة فمن كان كذلك نوى استباحة الصلاة دون رفع الحدث لان حدثه لا يرتفع فيتوضأ لفرظه بعد دخول وقت الصلاة. فاذا دخل وقت الصلاة توضأ لها. ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة تنزيلا للدائم منزلة المنقطع للضرورة فاذا توضأ لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه ان ليتوضأ للعصر بعد دخول وقتها الا ان يتيقن ان حدثه لم يعرض لكن من كان كذلك الاصل ان حدثه يتقطع فيأتيه مرة بعد مرة فلا يأمن ان يكون انتقض ولم يشعر به. والشرط الاخير مختص بدائم الحدث وبقية الشروط عامة نعم احسن الله اليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية قروض الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف وشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضعي فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنكاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر من شمول خطاب الشرع له وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان. الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها. والمبحوث عنه هنا هو عورة الصلاة. والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا في الصلاة في الثوب الواحد فان كان واسعا اي الثوب فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري والامر بالالتحاف والاتزار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة والركبة ليس من العورة على الصحيح اما الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع وجهها جميع بدنها الا وجهها اجماعا والا كفيها وقدميها في اصح القولين وهو رواية عن احمد قياسا على الوجه لان القدمين واليدين مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها وفي ايجاب تغطيتها عليها حال صلاتها مشقة والحاجة داعية الى كشفهما اذا صلت بغير حضرة رجال اجانب وليس في الادلة ما ينتهض بايجاب تغطية اليدين والقدمين اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب بل الشائع في حال الصحابيات رضي الله عنهن قصر ارديتهن وقمصهن عن تغطية ايديهن واقدامهن. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله الله والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها الكلام هذا اين؟ في الصحابيات يعني في بيوتهن لاجل الضيق والعوز الذي كنا فيه. اما اذا خرجت كنا يجتهدن في تغطية ذلك. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالتها من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا حكاه ابن قدامة وفرض من لا يراها مما ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ولا مخالف له من الصحابة وروي مرفوعا الا انه ضعيف كما قال الامام احمد والدار قطني فالمحفوظ في الباب الموقوف عن عمر وذكر عمر المشرق والمغرب باعتبار حال المدينة النبوية لا مطلقا. ففي كل بلدة يكون باعتبار حالها. والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نيت تعيينها نية تعيينها بان ينوي الصلاة معينة من فرض كظهر وعصر او نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمذهب الحنابلة ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لم تصح صلاته. بل لا بد من التعيين وفيه مشقة. والراجح انه يكفيه في الفرض نية فرض الوقت دون تعيينه دفعا للحرج فاذا نوى فرض وقته ولم يعينه اجزأه ذلك ومن خرج بعد الاذان قاصدا المسجد فانما يريد فرظ وقته يريد فرض وقته من الصلاة وربما لا يحظر في قلبه تعيينه اهوى الظهر ام العصر ام المغرب ام العشاء؟ فتكفي هذه النية دفعا للحرج طيب ما الحرج الموجود في هذا نعم الاقرب تفضل النسيان لورا احسنت لان التشدد في باب النيات يفضي الى الوسواس وهذا واقع عند بعض الناس فحسما لمادته فمذهب الجمهور عدم اشتراط تعيين نية فرض الوقت وهو الصحيح بل يكفي ارادة فظ الوقت دون تعيين ذلك الفرض اهو ظهر او عصر او غير ذلك والثالث نية امامتي والائتمام نية الامامة والائتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه هذا المذهب والراجح عدم اشتراطها لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالصلاة وحده يعني دخل في الصلاة وحده وجاء جابر وجبار فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل والظاهر انها كانت صلاة مفروضة لانهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية. والعشية لا نفل فيها. فالظاهر انها صلاة المغرب التي تكون اخر العشية وما وقع عند البخاري انها بالليل خطأ من بعض رواته فصارت نية الصلاة المطلوبة شرعا على الراجح امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية ايش؟ فرض الوقت نية فرض الوقت دون عينه فلابد من نية فرض الوقت اما العين فلا نعم احسن الله اليكم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا قروض الوضوء واركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء اركانه التي يتركب منها والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد فلا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء هي ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. نعم احسن الله اليكم. ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين اعضاء وسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة وانها ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن قولهم من منابت شعر الراس المعتاد اي مما جرى في حال خلقة الناس واعتادوا على كونه في هذا المحل. وهو منحنى الرأس. وينتهي الى ملتقى اللحيين وحده عرظا الى فروع الاذنين اي الى مواضع تفرع الاذن سفلا وعلوا. فالموضع التي تتفرع فيه الاذن سفلا وعلوا يكون منتهى الوجه عرضا تحدي الوجه ما بينهما وهما ليس منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها والمرفق قوى العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ فهو الة الارتفاق ايش معنى يرتفع به الانسان اذا اتكأ اذا اتكأ يعني يطلب الرفق لنفسه يطلب الرفق الفقهاء احيانا يتركون عبارات لانها بينة كانت عندهم لكن معناها يرتفق يعني يطلب الرفق بنفسه لان هذا ارفق ما يكون الاتفاق عليه اذا اتكأ الانسان وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما. ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان عن يمنتها ويسرتها. يعني العظم اللي في اليمين اذا التقى الساق بالقدم يسمى كعبا وهو الذي في الخارج والاخر المقابل له في الباطن يسمى ايظا كعبا وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين اي باعتبار الشائع. وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب فاذا غطيتا صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفقا صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين فالترتيب بين الاعضاء الاربعة فرض من فروض الوضوء اما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للاثار الواردة عن الصحابة ووجوده في اليدين والقدمين فقط فلو قدم اليسرى على اليمنى في يد او في غسل يد او قدم لم يقدح ذلك في صحة وضوءه الا ان السنة التقديم اليمنى على اليسرى. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الى الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فر العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه. وضابط افي الاصح العرف فيرجع اليه فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة. واعاد وضوءه واذا كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة يعني مثلا لو انسان يتوضأ رن عليه الجوال بجانبه وجواله الله يهدينا واياه حطه على مهبة ما هي بطيبة فهو في عبادة كره ذلك وذهب وجعله على الصامت ثم رجع واكمل وضوءه يقدح في الموالاة ام لا يقدح لا يفضح لان الفصل يسير عرفا. فان رن عليه الهاتف وقد بقيت عليه قدمه اليسرى فذهب اليه فاذا هو فلان من الخلق واذا اشواقه اليه شديدة فجلس يتكلم معه نصف ساعة ثم رجع وغسل قدمه اليسرى هل يصح لا يصح لان هذه المدة مما تطول عرفا طيب هذه الفروض الستة ما الدليل عليها الاية ما هي الاية؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا ايش؟ غسل الوجه وايديكم الى المرافق هذا غسل اليدين الى المرفقين وامسحوا برؤوسكم هذا مسح الرأس وارجلكم الى الكعبين هذا غسل القدمين. باقي عندنا الترتيب والموالاة ما الجواب؟ اين الترتيب والموالاة؟ هل في الاية دليل ولا في غير الاية ونحن اختصارا بها من الاية لان جميع العلم في القرآن لكن تقاصوا عنه افهام الرجال. ما الجواب ايش حرف العطف يقتضي الترتيب ما يوافقونك اهل اللغة وكثير من الاسرين بالسياق هذا انت تقول هذا لكن غيرك ما يوافق نحن النبي من القرآن وللسنة تفسره اه طيب واذا ادخل ممسوح بين المغسولات يعني اخراج للشيء عن نظائره من الكلام ذكر ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم ان دليل الترتيب للاية هو في ادخال ممسوح بين المغسولات لان جادة العرب وامهم النظائر بعضها الى بعض فاذا ادخلوا بين النظائر شيئا فلا بد ان الادخال يراد منه نكتة شريفة والنكتة المرادة هنا هي قصد الترتيب والا في الاصل على الوضع اللغوي ان يؤخر مسح الرأس يعني يقدم اول شيء غسل اليدين ثم غسل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الجين ثم يذكر غسل الرأس هكذا في النسخ العربي كلام العرب مبني على الفصاحة والبلاغة والقرآن عربي. فلما ادخل الممسوح ولم يؤخر مع مخالفته لجنس المغسولات دل هذا على ان ذلك لنكتة مرادة وهي ارادة الترتيب هذا دليل الترتيب. طيب قال قائل هذا الذي زعمه من زعمه كب للمنجى وابن تيمية وابن القيم لا يسلم على قراءة وارجلكم الى الكعبين قراءة الجر وارجلكم على الكعبين يكون ايش الممسوح يكون مغسولين ممسوحين فحينئذ ينتقض الترتيب واظح الاعتراظ لان اذا قلنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وهي قراءة سمعية صحيحة يكون يكون فرض الرجل ايش المسح طيب ما الجواب عن هذا ها ان هذا فيه اشارة لمصحفين يقول خلاص تكلموا في مصحفين حنا نتكلم عن الوضوء نعم صحيح لكن يقول لك هو الان خلاص بطل في القاعدة. مغسولين وممسوحين لا لا ها يا اخي نعم نعم عند العمود لا المجاورة هذا مذهب سيبويه ما يوافق عليه ها نقول الجواب هو ان المسح لا يخالف الغسل لان المسح عند العرب يشمل الغسل وزيادة فالمسح عند العرب يكون بإسالة الماء وبعدمه كله يسمى مسح. المسح عندهم في الوضع اللغوي ليس كما تفهمه فقط مسح الرأس وتجعل مسح الرجلين. لا المسح عند العرب باسالة وبعدم اسالة فمع الرأس بدون اسالة ومع الرجلين باسالة فحينئذ لا تكون هذه القراءة ناقضة لهذا التقرير الذي ابداه ابن المنجة وابن تيمية وابن القيم طيب هل موالاة من اين نستنبط الموالاة من الاية؟ نستنبطها من ان الاصوليين في اصح القولين عندهما قالوا ان الامر يقتضي الفورية ومعنى الفورية المبادرة الى الفعل في اول وقت امكانه. المبادرة الى الفعل في اول وقت امكانه. ولا لا تتحقق هذه الفورية الا مع الموالاة فالامر الذي في الاية من الغسل دال على الموالاة على الوجه الذي ذكرناه من الدلالة الاصولية نعم احسن الله اليكم واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع سجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجد والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر كما ذكر المصنف تبعا للمقرر في مدوناتهم الفقهية فالاول قيام في فوض مع القدرة دون النفل قيام في فوض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها التكبيرة الاولى وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء الصلاة حرمت عليه ما كان يفعله خارجها والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب. وهو قول سبحان ربي العظيم فيكفيه القدر فانه اذا جاء بالقدر يكون قد جاء بالطمأنينة التي هي ركن. لكن لو لم يقل سبحان ربي العظيم فانه قد ترك واجبة فالطمأنينة التي هي ركن هي استقرار وسكون بقدر ذلك الواجب الذي محله ذلك الركن كالركوع السجود والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاظهر ان المجزئ هو الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف وهذه الصيغة عمد فيها الحنابلة الى المأثور في تشهد ابن مسعود فاختاروا من كل جملة ما يبقي على اصل معناها وتركوا ما زاد على ذلك. والاظهر ان مثل ذلك لا يجزئ لبناء العبادات على التوقيف. وليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما ذكروه من الصيغة. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين اي الجلوس للتشهد وللتسليمتين بعده والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب فيفتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأ وصحت صلاته والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصلاة الشرعية وفق صفة الصلاة الشرعية نعم احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية في الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره واضح طيب هذا المعنى للواجب يذكره الاصوليون الجواب لا الاصوليون يذكرون ان الواجب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وتتنوع عباراتهم المعربة عن هذا المقصود الا انهم يتفقون على هذه الحقيقة. ولم يذكروا المعنى الاخر للواجب الذي استعمله الفقهاء فان الفقهاء يستعملون هذا وذاك فقوله مثلا تجب الصلوات الخمس على كل عبد قادر الا حائض ونفساء بمعنى ما يذكره الاصوليون من اقتضاء الفعل اقتضاء لازما. لكن ما ذكره الفقهاء في مواضع مثل واجبات الوضوء وواجبات الصلاة وواجبات الحج هذه معنى الواجب فيها لم يذكره الاصوليون رحمهم الله تعالى وانما اختص به الفقهاء. نعم احسن الله اليكم فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه فانه قال باب التسمية على كل حال فانه قال فيه يعني في باب في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال ال وعند الوقاع وذكر حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره واورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى الجواز لانه لم يصرح بالايجاب والاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك طيب ما وجه استدلال البخاري بالحديث كيف استنبطها البخاري هو وضعه للدلالة على هذا لكن اين وجه ذلك من الحديث اه البخاري رحمه الله استدل بذلك من كون التسمية طاردة للشيطان فان الانسان اذا سمى عند اتيانه اهله اقتضى ذلك طرد الشيطان ودفع شره فكما يتحصن بها عند اتيان الرجل اهله يتحصن بها عند الشروع في الوضوء. وروى ابن المنذر في كتاب الاوسط سند حسن عن يعلى بن امية رضي الله عنه قال بينما عمر يغتسل وانا استر بثوب عليه قال بسم الله وباب الوضوء والغسل واحد ولاجل هذا اورده ابن المنذر في كتاب الوضوء من الاوسط. وفعل الصحابي السالم عن المعارضة لا يقل عن افادة الجواز ان لم يستنبط منه الاستحباب كما هو مذهب جماعة. ولا سيما اذا كان من الخلفاء الراشدين فالذين يقولون الحديث ضعيف وقد يوافقون وقد يخالفون لكن اذا وافقناهم وهو الاظهر كما قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء اذا وافقناهم هل اذا لم يصح الحديث نقول كما قالوا فالتسمية بدعة ام لا نقول ما الجواب اه اللي قال من الخلف لا لماذا طيب الاخ عطاكم نصف الجواب؟ قال لا ما نقول. وهو الصحيح لماذا احسن احسنت لا نقول بدعة لان من ادلة الشرع ما يدل على ذلك واقلها وليس بقليل لكن اقلها من جهة حجج الفقهاء فعل عمر رضي الله عنه ومن تتبع كلام الفقهاء الحذاق وجدهم يتورعون عن المجازفة بالحكم على شيء من اقوال الصحابة التي تظهر مخالفتها للسنة بالقول ببدعة فكيف فيما لم يخالف فيه شيئا مأثورا تريب انه اشد في الاحتياط. لان الصحابة منزهون عن النقص ومن الجراءة المذمومة تسارع بعض المشتغلين بصناعة العلم اذا فقد الدليل من الحديث النبوي قالوا بدعة وقد يكون فيه فعل صحابي والصحابة لهم مقام عظيم والذي يعظم الصحابة في العقيدة ويقول عقيدة السلف ولا يعظمهم في باب الاحكام اين منهج السلف الدين واحد ما فيه خبر وطلب الدين خبر وطلب فكما تعظم طريقة الصحابة في الاعتقاد في باب الخبريات ينبغي ان تعظم طريقة الصحابة رضي الله عنهم في ابواب الطلبيات نعم احسن الله اليكم. وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وانها ثمانية تبعا للمقرر في مقيداتهم الفقهية. فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون مأموم ويأتيان به في انتقالهما يعني حال الانتقال وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه يعني اذا رفع وغيره في اعتداله يعني اذا اعتدل هذا هو المذهب والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد يأتي به في اعتداله. فالجميع يأتي بذلك حال الاعتدال لان المنفرد والامام حل انتقال يقولان سمع الله لمن حمده والمذهب ان المأموم كذلك يقوله حال انتقاله. والصحيح انهم يقولون ربنا ولك الحمد حال الاعتدال. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين سابعها التشهد الاول ومنتهاه شهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات الثمانية واجبات من مفردات الحنابلة وحجتهم ورود هذه الصفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري من حديث مالك بن الحويت واصله عند مسلم والصفة تفسر الامر وتندرج فيها افرادها فرضا او نفلا بحسب ما تستدعيه الادلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بالسجود السهو. واما ان وقع التعمد في ترك واجب او او ركن فقد بطلت الصلاة فلا فرق بينهما في العمد وانما الفرق في السهو. نعم احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة من النواقض والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق معنى المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر به والنواقض جمع ناقضة او ناقض والمبطلات جمع مبطل. وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منها الفعل فالخارج من السبيلين مثلا من نواقض الوضوء فاذا خرج منهما شيء بطلت الصلاة ولم يكن للعبد ان يفعل ما تستباح به كصلاة ومس مصحف واذا صلى العبد منتقد الطهارة لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه خطاب الطلب الشرعي واستعمل الناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن تناسبه النقب والصلاة المتعلقة بالثاني حسية فناسبها الابطال هذه من دقائق تصرفات الفقهاء النواقض بمعنى المبطلات والمبطلات بمعنى النواقض. لكن لما كان المفسد متعلقا بمعنوي سموه نواقض ولما كان متعلقا بحسي سموه مبطلات فمبطلات الصلاة كما سيأتي الاكل والشرب حسية واما نواقض الوضوء الطهارة وصف معنوي ام وصف حسي معنوي فالذي يحلها يناسبه اسم النقض ولاجل هذا قالوا نواقض الاسلام. ولم يقولوا مبطلات الاسلام مع ان المعنى واحد لكن اهل العلم لهم شفوف حتى في الالفاظ التي يعبرون بها عن المقاصد. فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الاثار المقصودة بها. نعم احسن الله اليكم فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ينفحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بالا حائل. فالخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب نابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل والاختلاف لفظي فاول تلك النواقض خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر. فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء وثانيهما خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج ام كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين اي ما يخرج من غير السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما نجاسته اي كثرة نجاسته اي استقداره شرعا والاخر كثرته فحشه اي كثرته ويعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فمرده الى العرف واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل كالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبدل يرى الكثير قليلا والمتبذل هو من يكون ملازما حال الامتهان. وثالثها زوال عقلي او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي. قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل ومعنى بلا حائل اي تفظي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة فمجرد المس ينقض وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة دون حائل مع وجود الشهوة وهي التلذذ فشرطه وجود الشهوة بخلاف مس الفرج فلا يشترط هذا فيه عندهم وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت لا من يصب الماء عليه. لا فرق بين غسل مسلم ولا كافر ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير. وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بعد الايمان اعاذ الله تعالى واياكم منها وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل كخروج ملي دفقا بلذة توجب الوضوء ايضا فتكون ناقضة له لانها اوجب ثبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل تناقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل بل يكون الغسل كافيا عن الوضوء. فمذهب الحنابلة مع وجود ما يدعو الى الغسل. اذا اذا نقض الوضوء ان يتوضأ الانسان ويغتسل والصحيح ان الغسل لكونه بالمحل الاعلى يجزئ عن الوضوء. والراجح مما سلف ان نواقض الوضوء من هذه الثمانية اربعة لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض بغيرها فاولها الخارج من السبيلين. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان ابن عسال عند الاربعة الا ابي داود ولكن من غائط وبول ونوم واما الجنون والاغماء والسكر فتنقض اجماعا وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم وهنا مشكلة والمشكلة ان الحنابلة هداهم الله خالفوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم الابل ام لحم الجزور الحديث قال الابل انا اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحم الابل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزؤ طيب لماذا الحنابلة تركوا وهذي من مفردات الحنابلة ان غيرهم ما يرى النقض احسنت لان مسمى الجزر يختص عندهم باللحم القابل للقطع وهم لا يرون النقض بكل لحم الابل بل يرون مخصوصا من لحم الابل وهو ما كان قابلا للقطع. اما ما كان دما او لا يقطع فلا يعدونه من من ذلك لذلك لا ينقضون باكل الكبد لانها ليست لحما عنده ولا ينقضون باكل الرأس لان اكل لحم الرأس ليس مما يدخل تحت اسم الجزر فلاجل انهم فرقوا بينما ينقضوا وما لا ينقض من لحم الابل نفسه تركوا العبارة العامة وجاؤوا بعبارة خاصة. ورابعها وتغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة وما جاء عن ابن عباس انه قال يكفيكم ان تغسلوا ايديكم يعني الوضوء يعني هذا معناه الوضوء او هو غير محفوظ يعني جاء عن ابن عباس انه لما سئل قال يكفيكم ان تغسلوا ايديها ايديكم. فذهب بعض الفقهاء الى انه يكفي غسل اليدين والجواب انه لا بد ان نؤلف بينه وبين الرواية الثانية الصحيحة عنه في ايجاد الوضوء والتأليف بان نقول انه اراد بغسل اليدين الوضوء او يقال هذه اللفظة غير محفوظة لان الرواة الذين رووا الامر بالوضوء عنه اثبتوا واشهر من هؤلاء وبعد هذا الذي يأتي عنهم من نقض الوضوء بغسل الميت يبعد القول ان الصحابة فعلوه بالرأي هل الصحابة يتجرأون على ابطال عبادة بالرأي لا يمكن من عرف مقادير الصحابة وعلومهم لا يمكن ان يقول مثل هذا فلا ريب عنده ان ان السلامة في الدين هي في الاستمساك بما كانوا عليه. من النقض بغسل الميت طيب اذا كان كذلك من اين جاء به ابن عمر وابن عباس؟ من النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا ترك دخل خاص كم مرة يغسلون في الاسلام الميت في عهد النبي مرة واحدة ام كثير كثير فلانه فلانه من الشرائع الظاهرة المستفيضه لم يحتج به الى نقل خاص نعم احسن الله اليكم ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم نزلها حال وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة بمعنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمد. رابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها مرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ظحوة الاحد الثاني من جماد الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة بعد الاربع مئة والالف بمدينة في الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين عد المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للافراد لانها لا تنحصر والضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي. هذه من القواعد النافعة. الضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي ولم يقع عد الافراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع عدها ثمانية في رسالة احكام الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب مقتصرا على اعظمها دون ارادة حصرها. لان المذكور في كلامهم يقارب الثلاثين فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له. وكاتصال نجاسة غير عفو عنها به لوجوب ازالتها في بدن وثوب وبقعة وشرط الابطال بها ان لم يزلها حالا اذا علم بها. فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمول من عورة مأمور بسترها ان لم يستر من كشف من عورته في الحال فان ستره لم تبطل الصلاة وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه الغير شرعي. كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع الجهل والسهو يجبر نقصه بسجود سهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحة ورابعها ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فلا يرجع الى واجب وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع في القراءة للاثار الواردة الاظهر انه يحرم الرجوع ولو لم يشرع في القراءة للاثار الواردة وهذا مذهب الشافعي وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه او سهوا ولم يعده بعده لان الامام انما جعل ليؤتم به. فاذا ترك الائتمان به اخل بالصفة الشرعية للصلاة في تبعية المأموم امام والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل لانه يقول قه وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت ويسمى عند الناس كهكهة يسمونه الكهكاء والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها. لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم رضي الله عنه باعادة صلاته لما تكلم فيها جهلا وحديثه عند مسلم. ومن الكلام سلام قبل اتمامها. لانه فيها قبل ان يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لان فبنى على صلاته وسجد لسهوه والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. للحديث الصحيح فيه والبهيم الخالص الذي لا يخالطه اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها تحسب من قدميه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها تحسب من قدميه لانها منتهى سجوده اذا لم يكن له سترة. فالغالب ان الانسان ينتهي سجوده الى ثلاثة اذرع. فاذا الم تكن له سترة ومر الكلب بين يديه دون هذه المسافة المقدرة يقطع صلاته. فان مر وراءها ولا ستر له سدرة له لم يقطع صلاتها. صلاته انها فوق موضع سجوده. وهذا التقدير اغلبي يعني لو كان هناك رجل طويل منتهى سجوده خمسة اذرع فاذا مر الكلب بين يديه في اربعة اذرع يقطع او ما يقطع يقطع طيب الفقهاء يقول في ثلاثة اذرع فما دونها؟ يعني في الغالب باعتبار العادة الغالبة والفقهاء يقررون جملا من احكام مبنية على استقراء العادة الغالبة ومن الغلط الناشئ عند المتأخرين من المتفقهة ان يعمدوا الى مثل ذلك فيقولون لا دليل عليه وهؤلاء يريدون دليلا منصوصا في المحل نفسه. والفقهاء يريدون دليلا كليا وهو العرف محكم. فهم يستقرؤون العادة في امر ثم يبنون عليه. وبهذا تم شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك كم مجلس كان مو بواحد في مجلسين في مجلسين واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين الليلة ليلة الثلاثاء يعني خمسة خمسة ايش ربيع الاول ربيع اولين وليس شهر ثلاثة سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول الله عليه وسلم غدا بعد الفجر ان شاء الله الاجي الرامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين