لدينا مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك انك حميد مجيد. اما بعد فهذا شرح الكتاب العاشر. من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو منظومة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا لدينا ولشيخنا وللمسلمين. ارفع الصوت يا ابني. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد فقهي حكومته القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق. وجامع والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام على الرسول القرشي الختمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب مراتب احسن الله اليكم. الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المينا علم يزيل الشك عنك او الدارا ويكشف الحق لي ذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. قوله رحمه الله اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك يشار به الى امراض الشبهات والدرن يشار به الى امراض الشهوات وهدان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات فمن كان له يقين اندفعت عنه الشبهات ومن كان له صبر اندفعت عنه الشهوات وتأثل منزلة الامامة كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ولا بلوغ لليقين والصبر الا بالعلم. فمن ملئ قلبه بالعلم النافع اورثه ذلك اندفاع العلل عنه فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتافي سبل الذي قد بوتفليقة وهذه قواعد نظمتوها من كتب اهل العلم قد حصلتوها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو ومع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها لانها مضمن منظومته والى هذه المنفعة اشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها اخره لكن في اصوله تحصيلا لنيده فاحرص فجد سبيلا والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية نية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. واذا اريد تعريف القاعدة اللغوي الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة ما الفرق بين التعريفين الاول والثاني تاني احسنت الاول تعريف لقاعدتي باعتبار عمومها فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والاصولية والحديثية والنحوية وغيرها والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد اشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة نية في القواعد الفقهية له بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب اكتبوا يا اخوان هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية ومعنى قوله حدها صناعة اي اصطلاحا والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي. كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحب. نعم. احسن الله اليكم والنية والنية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل اقلها ان فيها تركا للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليها بقوله الاعمال بالنيات فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده. فالمختار ان التعبير الموافق للشرع السالمة من المعارضة عن هذه القاعدة بان نقول الاعمال بالنيات. نعم. احسن الله اليك والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلامين صالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. عندكم معدلة؟ ايه ايه صححوها فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح هذا من فعالات الحاسوب ولذلك هذه الالات لا ينبغي ان يركن اليها الانسان نعم احسن الله اليكم. ومن قواعد الشريعة ان تزاحمت. صحيح. فان تزاحم عدد المصالحين فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. نعم. فان تزاحم عدد المصالح مقدم الاعلاميين المصالح. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اولي القبائح اي دفعها ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتشمل ايش طيب اذا ما تشمل اذا فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح او المكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح او المصالح الا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر الى خطاب الشرع ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح عدم امكان احدى المصلحتين الا بترك بالاخرى عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب الادنى منها واضح؟ اذا تزاحمت المصالح تقدم الاعلى منها واذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الادنى منها طيب فاذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب انت اللي معه قلم نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا فيه نظر اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها فاذا رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها يعني اذا كانت المصلحة ارجح قدمت واذا كانت المفسدة ارجح قدمت فان تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الاطلاق بل هي مقيدة بالحال التي ذكرناه. نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ناده تعسير ما يسمعون الاخوان ترى ابو محمد قربوا يوقفون منك وارفع صوتك الله يكرمك. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس اجيبوا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخره فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه وهي قوله التعسير يجلب التيسير ومنح اليه المصنف هناك احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير فانه اقرب الى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل مقابل اليسر هو العسر لا المشقة. فقوله احسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن. واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة مختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا واحد منهما من الايراد عليه وهذه المسألة وهي التفطن الى الالفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها اصل عظيم. نبه عليه ابن القيم في اخر اعلام الموقعين والغالب ان القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكلية عليها اعتراض من هذه الجهة وقد تقدم معنا الامور بمقاصدها وان الاولى ان يقال الاعمال بالنيات وهذه قاعدة ثانية يقولون فيها المشقة تجلب التيسير والاولى ان يقال الدين يسر ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناق بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب الا مع القدرة عليه. كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا ان المحرم ما ذاته يصير مباحا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا تقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع مسغبته وجوعه. اما الزيادة حتى يبلغ الشبع فانها باقية على اصل التحريم لان الضرورة مناطة بحاجة العبد اليها وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظوا قوة بدنه وما زاد على ذلك فليس منها نتوقف في انتظار الاذان ثم نكمل بعده نعم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عادتنا الاباحة فيجيء صرف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان الشك الطارئ على يقين محكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين وهذا احسن من ان يقال انها في العمليات دون العلميات فانه لا يخلو من اعتراض والتعبير بالطلبي والخبري اوفق من التعبير بالعملي والعلمي وتوضيح هذا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة. فالاصل بقاء يقينه وقالوا في باب الردة في حد مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك ناقضا لليقين اليس من قال لا اله الا الله ثبت اسلامه بيقين والجواب بلى ثبت اسلامه بيقين فاذا شك فانه يكون مرتدا اذا شك في الله او قدرته او في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخرج من الاسلام فكيف زاد عندهم اليقين بالشك واضح ما الجواب لانه متعلق بايش باليقين الخبري لا باليقين الطلبي. ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة المصنف رحمه الله في جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة مستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في مياهنا الطهارة والتاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة. والخامس الاصل في الابضاع التحريم. والافظاع بالكسر هو الوطؤ والاوضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله والمختار ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استتري من المحرمات. والاصل في الاضضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء الله. فاذا كانت فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من من النساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالاصل فيها تحريم كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجه الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او ملك يمين. السادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم. وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق فالاصل فيها الحل لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر الى الذكاة. السابع الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة. لان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة ابدا. ثمان العادة مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن. فالتعبير في القاعدة بالعرف احسن واسوأ من اعتراض من التعبير بالعادة والثامن الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة ما الا اذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب الى الله بها وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في مات ومهمة في المعلومات وبالله التوفيق ونكمل الكتاب ان شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي الدين مراتب ودرجات وجعلنا للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اه اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموسى مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم يرحمكم من في ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين. ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ان يستفتحوا بذلك ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في في السنة الاولى وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله اولو الامور كالمقاصد. نعم قال الناظم رحمه الله تعالى وسائر الامور كما قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي الغايات المرادة بالامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد فهي الذرائع المفضية الى المقاصد واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا وكذلك الزوايا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والرجوع بعد الفراغ منها الى البيت او غيره ايش زائد فالصلاة مأمور بها ومثاب عليها ووسيلتها وهي المشي اليها مأمور بها ومثاب عليها وكذلك يقع الثواب على الزائد وهذا من بركة المأمور به فان الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له واما زوائد المنهي عنه ما حكمها ما الجواب من جواب مع ذكر المثال تابعة له كمثل ايش اه بس هذا ما هو بزائد هذا اتباع يعني في الاتباع نعم يا اخي ايش الاثم على ايش ليش الزائد يعني من المهني عنه الى مثال مثل طيب هم مم يقول الاخ المثال حتى يتضح لكم المسألة شرب الخمر منهي عنه هذا نهي عنه مقصد ام مسيلة او زائد مقصد والذهاب الى حانته وسيلة فالمقصد محرم والوسيلة محرمة. فاذا اراد ان يخرج منها الى بيته او غيره هذا يسمى زائدا فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه؟ ها لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج حنا من اول نقول له حرام منذ خرج من بيته هذا هذا ليس في الكلام في المسألة لا يقع فيه ثواب احسنت هذا يا اخوان اللي راجع الاخ يراجع الدروس وسبق ان بينا فقلنا ان الزائد عن المحرم له حالان اثنتان. الاولى ان يفعله تخلصا من الحرام. فهذا ايش تثاب عليه هذا يثاب عليه كمن ندم على شرب الخمرة في الحالة فخرج منها هذا يثاب على هذا الزائد والحال الثانية ان لا يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب نعم احسن الله اليكم والخطأ والخطأ والاكراه والنسيان. الخطأ والاكراه. احسن الله اليكم والخطأ والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودون الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البادل وينتهي التأثيم عنه والزلل. مما اسخط الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده والنسيان هو دخول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده. هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده. فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم وهذا لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء ذكرناها في المحل اللائق بها فالمسألة معلقة بعدم تأتيمه ولا تعلق لها بالضمان فان الضمان شيء اخر نعم ومن مسائل الاحكام في التابع يثبتون اذا استقل فوقع. ان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم اخر مع الاجتهاد والتبعية فاذا شاء تابعا لغيره صار له حكم واذا انفرد صار له حكم اخر مثاله ما حكم اكل الدود الجواب خرج لا نحن نتكلم قل ما حكمك للدود لا يجوز حكم اكل الدود لا يجوز طيب التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الانسان ثريه اي شقه واخراج الدود منه ام يجوز له ان يأكله دون فريد يجوز فحكم لاكل الدود تبعا لاكل التمرة ما لم يحكم له به عند الاستقلال. نعم والعرف معمول به اذا وارد حكم الاخ الذي يضع جواله على الموسيقى يتقي الله فهذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد والجوالات المقصود من الرنات التنبيه. فما خرج عن هذا فانه يحرم. ولو كان قرآنا او لان القرآن والاذان لا يستعملان في التنبيه فهما عبادتان معظمتان وجعلوا القرآن محل التنبيه والادعية والاذان نظير جعل الاغاني والموسيقى والحسنة بين سيئتين والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين فهي الة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال فما حصل به هذا المقصود جاز وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز وجعل العبادات في غير محل لا يجوز ويجوز للانسان ان يوقت الاذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته. واما في غيره وجعله للتنبيه اي نغمة له فهذا لا يجوز نعم والعرف معمول به اذا وارد حكم من الشرع الشريف لم يوحد. العرف هو ما تتابع الناس عليه واستقر عنده هم هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم ومن احكامه التعويل عليه في ضبط الاسماء الشرعية. كاكرام الضيف وبر الوالدين الثاني الى الجار وهذا هو مراد الناظم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة وسبق ان ذكرنا ان تعبيره معدول عنه الى قولنا العرف محكم فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم. احسن الله اليك معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه نعم اليكم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل الى اخيه والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه والثاني عوده الى شرطه والثالث عوده الى وصف ملازم له والرابع عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل عوده الى خالد عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا عاد الى الثلاثة رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عادا الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. نعم ومثله مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او وحيوان صان عليه فدفعهما عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى فيبتدأ بالاخف ثم يرتقي الى الاشد فمن عرظ له جمل هائج مثلا فان اسهل شيء ان يحيد عنه ان امكنه فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره فان لم يمكنه ارتفع الى القتل وليس له ان يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لانه دفعه بالاسهل فالاعلى فان عكسها فبدأ بالاعلى مع امكان الادنى فعليه الضمان نعم. اليكم. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذلك من وما تفيدان مع كل العمومية يا بسمع ومثل ومثله المفرد اذ يضاف فهددت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه تلصق منها بقواعده وانضوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد فاولها الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فال تفيد العموم والمعنى كل انسان فهو في خسر والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم لان المراد به هو الله فلا يجوز ان يدخل فيه من له علم من الخلق واضح الناظم ماذا قال وهل تفيد الكل في العموم ايش ممثل بالعليم كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم ما الجواب؟ نعم هم لا العليم احنا نتكلم عن العليم بين لي كيف يكون العليم لا يا اخي ايش الذي علمه الشامل لكل لكل معلوم. ها هذا معلوم هذا الكلام الذي قلته ان صفة العليم في حق الله ليست كصفة العليم في حق المخلوق. وكذلك ما ذكره الاخ بان علم الله يشمل كل ما صحيح لكن لا يمكن الاتيان بجملة ليكونوا فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم هذا لا يمكن الا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لاهل السنة ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود ان تعرف ان التمثيل غلط. وثانيها النكرات في سياق نفي وثالثها فالنكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية عن الفعل المضارع اما النفي فادواته كثيرة ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة لعل مراده المفرد المضاف الى معرفة والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد ان اسم الجنسي المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فيكون قول الناظم ومثله المفرد اي اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة لا نكرة فتكون ال في قوله المفرد عهدية لا استغراقية فانه لا قائد من اهل العلم بان المفرد اذا اضيف افاد العموم وانما يخصونه بالمفرد اذا اضيف الى معرفة واختلفوا فيه اقوال اصحها انه ان كان المفرد اسم جنس واضيف الى معرفة افاد العموم نعم. احسن الله اليك. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء والاعيان منوط بامرين احدهما اجتماع شروط المحكوم به اجتماع شروط المحكوم به وثانيها انتفاء موانعه وثانيها انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع فمريد الحكم بشيء ما على امر او ذات لابد له من رعاية هذين الاصلين فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن الى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به. نعم. ومن اتى بما عليه من عام قد استحق ما له على العمل اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب هو وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فان قدر الثواب معلق بقدر العمل نعم ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر الامور سائر سائرين ايش؟ انشق فعله المأمور الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع منه ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد فتبقى العبادة فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها. فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فانه يسقط كله مع العجز عنه مثل ايش ايوه كيف ايوه احسنت احسنت كالصوم فلا يقال من قدر على صيام بعظ يوم صام ذلك ثم افطر بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه فلو ان انسانا عنده مرظ من الامراض التي تضر به حال صيامه كامراض السكر او القلب ويستطيع بشهادة الطبيب ان يصوم من الفجر الى الظهر. ولا يستطيع ان يصوم من الفجر الى المغرب فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية. لعجزه مع امتناع التبعر وتلزمه الكفارة ولا يقال يجب عليه ان يمسك الى الظهر ثم يفطر واضحة هذه المسألة واضحة؟ التفريق بينما اذا كانت العبادة لا تتبعظ بينما اذا كانت ايش تتبعظ مرة قلت للاخوان هذي فائدة ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ذكر الكلام ذكرنا الاسرار اهل الرياض واللي حضروا دروس في الرياظ هذا في شرح الاجرامية ذكرناه ايش؟ ايوه احسنت طيب وغيره احسنت باقي واحد كلمنا عن هذيك الليل عشان هو انت كثرت المناسب للمحل من اسرار العلوم ان الفقه مرجعه الى الجمع والفرق فقد قال السنباطي احد علماء الشافعية الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتناظرة والتفريق بين المسائل المختلفة فهذه المسألة مأخذها هنا هو ان كان تبعض العبادة فاذا امكن تبعظ العبادة ايش؟ جاز فعل بعض المقدور عليه جاز فعل المقدور عليه ولم يخل بحقيقة العبادة. واذا كانت العبادة لا تتبعظ ايش فلا يجب على العبد ان يفعلها لعدم امكان الاتيان بحقيقتها فالفقه سره الجمع والفرظ ومثل ما ذكر الاخ قلنا النحو سره الحذف والتقدير وقلنا ايضا العلل سرها جمع الطرق وما من علم الا له سر. فالذي يطلع على اسرار العلوم ويقررها للناس يسهل للناس فهم هذه العلوم والذي يتكلم بدون الاطلاع على اسرارها يضعف انتفاع الناس به ولذلك فانه ينبغي للطالب ان يكون من مقاصد اخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والاصول التي تسهل له اخذ العلم فان اخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن ولا سيما في هذه الازمان لكن الامر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في منظومته قال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا فالاهتمام بالقواعد والاصول مهم جدا في التعليم. وينبغي ان تلاحظ هذا في التعلم فتكون منتبها الى القواعد والاصول التي تسهل لك فهم العلم. بحيث اذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته نعم وكل ما نهش عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء والتحقيق فيها ان الاذن نوعان احدهما اذن عرفي وهو اذن العبد لغيره في التصرف فمن اذن له غيره بالتصرف فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف فمثلا من تصرف في عقار من المستأجرين فبنى جدارا دون اذن المالك وسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المالك من مستأجر والضمان على المستأجر لانه تصرف في العقار بغير اذن مالكه. والاخر اذن شرعي وهو ابن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد فيه الضمان بشرطين وعلى العبد فيه الظمان بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما اذن له فيه. انتفاء الضرر اللاحق لغيره فيما اذن له فيه كانسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة فوجد شاة فزكاها واكل من لحمها فيكون فعله مضمون فيكون فعله مأذونا به شرعا وعليه الظمان لانه له مصلحة مباشرة في ايش في فعله لانه يدفع بذلك الضرر عن نفسه ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك الشاة ويكون ذلك بماذا بدفع القيمة او المثل باية دفع القيمة او المثل نعم وكل حكم دائر مع الله وكله حكم دائر مع علاته وهي التي قد اوجبت لشرعاته. الاحكام في الشرع اناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم. والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وايش وعدما وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة عدم ورود الحكم وورود ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة فانه اذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فان الحكم ينتفي ام يبقى انت في معله ام يبقى يبقى مثل ماذا ما الجواب الاخوان اللي في الشرك هنا هنا اربعة وانتم لا واحد منكم نعم يا اخي احسنت مثل الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل لاظهار ايش قوة المسلمين واغاظة الكفار فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجتي الوداع وقد صار الامر اليه في مكة. وبقي هذا عند اصحابه بعده رضي الله عنهم. فاذا ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فان الحكم باق نعم احسن الله اليكم وكل شرط لازم للعقيد في البيع والنكاح والمقاصد. الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلات فاعلم هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثروا طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة وقد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى والشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين فهذا شرط يتعلق باصل العقد لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن اصله مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مثلا هناك في الخارج سيارة يريد ان يشتريها سعد من حسن فلا بد ان تكون هذه السيارة ملكا لحسن حتى يبيعها هذا الشرط في اصل العقد ام خارج عن اصل العقد في اصل العقد لانه لابد من ملكية العين المباعة لاحد المتعاقدين بالبيع طيب فاذا اشترط سعد على حسن ان يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك هذا شرط في العقد ام شرط خارج العقد متعلق بمصلحة احد المتعاقدين قال يجي العقد متعلق خارج اصل العقد متعلق بمصلحة احد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارجة جاء اصل العقد مما فيه مصلحة لاحد الطرفين نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولاد التزاحم. القرعة هي الاستهام باختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه نعم تبارك الله عليك وان تساوى العمل ان اجتمع وفعل احدهما فاستمعا هكذا هو في خط ناظم وفعل احدهما وفيه كسر شعري الا ان الاصل ابقاء المتون على وضع مصنفيها فمن اراد ان يصلحها فانه يذكر ذلك في ترابها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فانه يفعل احدهما وينويان جميعا فانه يفعل احدهما وينويان جميعا. وهو مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره مثل من دخل المسجد فاراد ان يصلي ركعتين في شرع في حقه اذا دخل المسجد بعد اذان الفجر وقد توضأ في بيته يشرع له ان يصلي تحية المسجد وان يصلي راتبة الفجر وان يصلي سنة الوضوء. فهذه اعمال ثلاث لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة لماذا؟ الشرط الاول لانها من جنس واحد والثاني لان اعمالها متفقة ليست متشابهة لان اعمالها متفقة والثالث لان منها واحدا مقصودا لذاته وهو راتبة الفجر والاخران مقصودان لغيرهما يعني لامر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته التحية بالنسبة لدخول المسجد طيب اذا اراد انسان قال هذه قاعدة والله طيبة لقينا واحد نوسع على المسلمين فقال انا الان اربع ركعات قبل الظهر راتبته. واثنتان بعده فقال لماذا انا اترك الاربع المقدمة فاصلي بعد الظهر اربع ركعات واصلي انوي في الاربع ان يكون منها اثنتان للراتبة القبلية الاثنتان منها واثنتان راتبة البعدية فما الجواب داخل الجواب ان كل واحد منهما مقصود لذاته فليس له ان يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما. نعم الله يهديكم كله مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم اخر والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره انها مقيدة مقيدة بما يرجع الى الاشغال بالابطال فاذا كانت العين مشغولة بشيء ثم اشغلت اريد اشغالها بشيء اخر يبطل الاول فانه يمنع. واما ان كان لا يبطله فانه لا نعم والى ذلك اشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل لمسقط بما به ينشغل فقيده بهذا القيد مثال ماذا انا اقول لكم مثال من من واقع الاخوان فيه البطاقات التي للاسئلة موجود منها شي هذه بطاقات مخصصة للاسئلة مكتوب عليها اكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة مكتوب فيها سؤال وتوابعه فهذه موقوفة هذه باموال المسلمين موقوفة على ماذا على الاسئلة طيب احد الاخوان اخذ مجموعة من الاوراق وصار يكتب عليها الدرس على خلفها ويكتب الدرس هذا اشغلها بما يرجع على العين المشغولة بالابطال ام لا بلى فلا يجوز له ذلك نعم ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء متعلقة بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا يتعلق مما لا يفتقر الى نية الاداء فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء فان لم ينوي لم يجز الرجوع فمثلا من ادى دينا عن صاحب له ولم ينوي حال ادائه ان يرجع عليه بالمطالبة ثم بدا له بعد ذلك ان يرجع عليه فليس له ليس له الرجوع لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الاداء واضح المثال لو ان انسانا علم ان صديقه عليه دين لفلان فاخذ قدر هذا المال وذهب الى الدائن واعطاه اياه ثم بعد ان اعطاه اياه توسعة على صاحبه نوى ان يرجع الى صاحبه ويقول له اذا جاءك مال انا سددت عنك اذا جاءك مال فاعطني له الرجوع ام لا ليس له الرجوع. طيب ان اخذ هذا المال فقال انا اؤديه عن صاحبي وانوي ان شاء الله اذا جاءه مال ان يسددني وذهب واخذ المال واعطاه الى الدائن فله ان يرجع ام ليس له ان يرجع نهوا ان يرجع؟ نعم والوازع الطبعي عن العصيان يقول الاخ لو تعيدون القاعدة قلنا ان هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فيما لا يفتقر منها الى نية الاداء الان اذا ذهب هذا ودفع الدين يصح ام لابد من نية من المدين صاحبه لا يحتاج الى نية فيصح الاداء فان نوى قبله الرجوع صح ان يرجع وان لم ينوي الا بعد الفراغ لم يصح له ان يرجع. نعم. احسن الله اليك. والوازع الطبعي عن العصيان كوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله والحمد لله على التمام في البدء في البدء والختام دوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن اي الموجب لتركه هو عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف رحمه الله انه نوعان اثنان احدهما الوازع ايش الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية مثلا التقذر من اكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية وازع طبعي ام شرعي طبعي الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي ام وازع طبعي وازع شرعي وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني احسنت اخواني حضروا في الرياض الوازع السلطاني ذكر هذا الطاهر ابن عاشور في كتابه المقاصد فصارت الوازعات كم تلاتة الاول الوازع الشرعي والثاني الوازع الطبعي والثالث الوازع السلطاني وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف في لقولنا والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان فالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية وهم انا علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق نبدأ في الاجر الرامية طيب الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا لان غدا عندنا النحو والاصول. عندنا الاجر الرامية ان شاء الله تعالى في اول النهار فيما بقي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين