نجيب على ما يتيسر من الاسئلة يقول اذا وصلت الى جدة يوم عرفة وانا انوي ان اكون متمتعا ماذا افعل اذا وصلت الى جدة يوم عرفة توجهت حينئذ الى مكة وقصدت المسجد الحرام واتيت بعمرة كاملة ثم احللت من عمرتك ثم توجهت الى عرفة فلابد من العمرة في حق المتمتع والتحلل يكون بفراغه من طوافه وسعيه وتحليق رأسه او حلق رأسه او قصره ولا يلزم نزع احرامه بل اذا بقي عليه احرامه لم يكن ذلك مانعا من كونه متمتعا فيبقي عليه احرامه ان شاء ثم يتوجه الى عرفة يقول هذا هذا السائل يقول كنت من قبل على حال واحمد الله ان الله هداني الى السنة الصحيحة واذا رجعت الى بلادي ربما اوذيت لاجل ذلك ان كان متحققا الاذية فيسعه حينئذ ان يتقلل مما يسبب له الاذى. وان كان توهما لا حقيقة له فلا تجوز له مخالفة الشريعة يقول احد الاشخاص يدعي انه هو الهادي المنتظر فما شروط خروجه؟ ليس في الاسلام شيء اسمه الهادي المنتظر. وانما هناك المهدي وهو رجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان وانت لست مكلفا بانتظاره ولا مسؤولا عن خروجه واذا سمعت بشيء من هذا فانظر الى اهل العلم والحل والعقد فاقتدي بهم. ولا تشغل نفسك بمثل هذا يقول كنت اقوم بالطواف وفي الشوط السابع صليت ركعتين في الحجر ثم اتجهت الى السعي فهل طواف صحيح ان كنت صليت ركعتين في الحجر ثم رجعت الى الموضع الذي كنت فيه من الطواف واتممت سعي طواف تم طوافك. وان كنت لم تفعل وخرجت الى السعي ولم يتم الشوط السابع فانك طفت ستة لم تضف سبعة وشرط العمرة ان تطوف سبعة فلا بد من الاتيان بهذا الشوط السابع وحينئذ يرجع ثم يطوف سبعة اذا كان قد فرغ من عمرته يرجع ويطوف سبعة قال يقول هذا هل يوجد تكبير عند ختم الشوط السابع من الطواف والسعي التكبير والدعاء الذي يكون في الطواف تكبيرا وفي السعي رفعا لليدين ودعاء هذا يكون في اول الشوط اما اخر الشوط فلا شيء فيه فاذا فرغت من السابع تنصرف منه الى ما بعده يقول اذا شرعت في الطواف او السعي ثم شرع الامام في صلاة الجنازة هل اقف لها؟ نعم تقف لها وتصلي ثم تتم بعد ذلك طواف فكأوسعك ويقول هذا السائل ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع ذا الغنى منك غناه فغنى العبد لا ينفعه عند ربه يقول هل من يبيت وذكر مكانا وهو محرم بالحج وهو قريب من منى هل حجه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى. فمن اراد ان يبيت فانه يبيت في منى كما ما بات امامه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا السائل الذكر بعد المغرب وبعد الفجر عشر مرات فيه يحيي ويميت وزيادة بيدك الخير ما صحته؟ هذا الذكر؟ هاتان الزيادتان ضعيفتان عند من يصححها وهو ايضا لا يصح فهو غلط من بعض الرواة. والصواب انه ذكر من اذكار الصباح والمساء. اخطأ فيه بعض الرواة وجعلوه ذكرا لصلاة الفجر والمغرب يقول اه انا فاتني ما ذكرتموه من الكلام عن بعض الانبياء لم يؤمر بالقتال في الدعوة بعضهم امر بالقتال وبعضهم لم يؤذن له فهل اعدتموه لنا؟ ارجع الى الشريط وتسمعه ان شاء الله تعالى يقول ما الفرق بين اللمعة الثانية يعني في كتاب الله وما ابطال المحدثات في الدين واللمعة الثالثة ابطال ما خالف الدين. الفرق بينهما ان ابطال هي ابطال البدع التي يحدثها الناس اما ابطال ما خالف الدين يعني شيء يكون مقررا في الدين ثم يخالفه. كتحريم شرم الخمر فهذا مقرر في الدين. فاذا العبد فان مما يبطله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فحديث عائشة سيف في رد البدع المحدثات ومنكرات الواقعات يقول ما حكم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وعدم تعليم التوحيد لمن يقع منهم شرك وما يفعلون عند القبور وما النصيحة من السنة الواجب على العبد ان يدعو الناس ويبين لهم دين الله بما يتحقق به من العلم وان ينكر عليهم ما يقعون فيه من المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان رواه مسلم من حديث ابي سعيد فالواجب على العبد ان يسير بهذا في حسب وسعه واستطاعته. ويتلطف مع الناس فيرقيهم شيئا وشيئا في انكار هذه المنكرات ليقبلوا الحق. فالبلد الذي يكون فيه التوحيد غريبا والداعي اليه اي فلا ينبغي ان يباشرهم بالدعوة الغليظة فانهم ربما قتلوه. وكان بعظ من مظى يمر على اناس يدعون ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول لهم الله خير من زيد. يعني انكم يجب عليكم ان تدعوا الله سبحانه وتعالى لا ان تدعوا لكن كان يخرجه في هذا القالب الذي تحتمله نفوسهم. حتى لما قوي امره بينهم وصاروا يقبلون منه دعاهم الى لذلك يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه وحديث ليبلغن ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار لا اختلاف بين هذين الحديثين فالحديث الثاني فيه بيان شيوع الاسلام وانتشاره. والحديث الاول فيه ان الزمان بمجموعه يكون شرا من ما قبله. وهذا المجموع مؤلف من ملكوت السماوات والارض وليس محصورا في هذا الامر. فكلما تقدم الزمان فان ما يأتي يكون شرا مما مضى يعني بمجموع ذلك يقول هل يشرع قضاء الرواتب؟ وما اخر وقت قضائها؟ الجواب نعم من فاته شيء من السنن الرواتب يقضيه بشرطين. احدهما ان يكون معتادا فعلها فاما من لم يعتد فعلها ثم اراد ان يقضيها فانه ليس اهلا لذلك في الشرع. والثاني ان يكون ذلك بغير تفريط منه اي لا يتعمد تركها ثم يندم ويريد ان يستدركها وانما يغلب على ذلك غلبة. ويقضيها قبل دخول وقت الصلاة صلاة الثانية فان لم يذكرها الا مع دخول وقت الصلاة الثانية فله ان يصليها ايضا يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة الجنازة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في صلاة الجنازة وروي ذلك من حديث عبد الله ابن عمر وهو غلط اخطأ فيه عمر اخطأ فيه عمر ابن شبة وهو من اوهامه والصواب انه موقوف عن ابن عمر لكن لا يعرف عن الصحابة الا هذا ولذلك اقتصر عليه البخاري في كتاب رفع اليدين فمن شعار السلف من الصحابة وهو مروي عن ابن عمر باصح وعن جماعة من التابعين كمحمد ابن سين وغيره انهم كانوا يرفعون ايديهم في الجنازة فرفع اليدين اسعد بالاتباع من ترك رفعهما سوى في الموضع الاول فهو يرفع في جميع تكبيرات الجنازة يقول ذكر اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل ثبت؟ نعم ثبت ذلك عند ابي داود وغيره من حديث ابي عبد الرحمن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه واسناده صحيح. لكنه من الذكر الذي يقال قبل السلام. لا بعد السلام في اصح قولي اهل العلم يقول هل تكفير المنتسب ظاهرا الى طائفة معينة يصوغ شرعا؟ علما بان الاعتقاد الجازم غير بسمع باذن او رؤية بعين اترك هذا الامر لمن هو اهله فان التكبير التكفير وظيفة العلماء حكما ووظيفة العلماء القضاة تنفيذا وهم ينوبون في ذلك عن ولي الامر وانت لست من هؤلاء ولا من هؤلاء اترك عنك هذا واشتغل بما يلزمك يقول كان لي مبلغ اودعته في البنك بصيغة وديعة واخذت عليه فائدة فهل هذا المال يعد حراما ام حلالا؟ واذا كان حراما ماذا اصنع بذلك الفائدة؟ هذا سؤال عن وقته فانه كان ينبغي ان يسأله متى قبل ان يضع قبل ان يضع في البنك وديعة عليها فائدة يسأل اما الذي صار عليه الناس باخرة انهم يفعلون الشيء ثم فهم اثمون على كل حال لانهم عملوا بغير علم وكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. كالحج فالذي يحج الان منكم وهو لم الحج ثم في يقع في اشياء خطأ فهو اثم. لانه فرط في تعلم احكام الحج فاحكام الحج لا تؤخذ ان تشاهد الناس او ما عليه اهل بلدك او ابائك وغير ذلك وانما تؤخذ بان تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فاذا فرطت مع القدرة فانك اثم. وهذا السائل اتم في فعله والذي فعله حرام فاخذ ما يسمى بالفوائد وهي ربا اسمها ربا الذي يأخذ هذا يكون واقعا في الربا ويجب عليه ان يتخلص منه فيدفعه تخلصا لا ارادة الصدقة فهو ليس صدقة. الصدقة انما تقبل من المال الطيب هذا يقول احسن الله اليكم ذكر الشيخ فلان في عقيدة اهل السنة جواز القسم بالصفات المعنوية. وعدم جواز القسم بالصفات غير المعنوية كاليد وش المقصود هذا هذا السؤال ولا فائدة يمكني يريد فائدة جزاه الله خير افادنا يقول الحاج المتمتع بالعمرة الى الحج ويريد ان يصوم ثلاثة ايام في المناسك فما هي هذه الايام؟ ليس له ان يصومها الا اذا لم يجد الهدي. فان كان واجدا الهدي وجب عليه. فان لم يجده فانه يصوم ثلاثة ايام وهذه الايام الثلاثة هي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر لما في الصحيح عن ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي فهي محل الصيام ولا يجوز لاحد ان يصومها الا من كان عليه هدي من متمتع وقارن ولم يجد الهدي فانه حينئذ يصوم هذه الايام الثلاثة يقول هل تصلى الجمعة في منى اذا وافقت الجمعة ايام منى؟ خلك مع الامام اذا صلى الجمعة صلى الجمعة واذا ما صلى الجمعة لا تصلي الجمعة. انت لست امام تعلم دينك الذي يلزمك والذي لا يلزمك لا تشغل نفسك به. فان هذا من اسباب ضياع ما ينفع فمن الناس من يشغل نفسه بما ليس هو موكل اليه ويضيع ما هو موكل اليه. حتى فشى الجهل بين المسلمين هذا من اسباب انفتاح الناس على اشياء ليست لهم فولد فيهم الشر من تعرضهم لاشياء ليسوا مسؤولين انهى واذا اغناك الله باحد يغنيك عما يلزمك عليه فسر بسيره. ولذلك لما الح رجل على ابن عمر وكذا على انس متى يدفع الحاج؟ فقالا اذا دفع امراؤك فادفع. يعني اذا دفع المسؤول عنك في تدبير امر الحج من ولي الامر الذي خول اليه ذلك فاتبعه ولا تجعل نفسك رأسا تريد ان تفعل شيئا والولاية فيه لغيرك وهذا اصل نافع للمسلم انه يشتغل بما يلزمه والذي لا يلزمه انه لا يشتغل به. وهذا اخر هذا المجلس ولقاؤنا بعد صلاة العصر ان شاء الله في شرح كتاب مختصر في اصول العقائد الدينية لابن سعدي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله اولا واخرا واياك