السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده الى الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيرتي وفد الحاج. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين واربعمئة والف نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له واعلى درجته بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على ايضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء كتاب الله وسنة رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الاولى في عام ثلاث وستين وثلاث مئة والف للهجرة على نفقة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل قدس الله روحه واكرم مثواه. ثماني بسطت مسائله بعض البسط فيه من التحقيق من التحقيقات ما تدعو وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ورأيت اعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد. وسميته التحقيق ايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم ادخلت فيه زيادات اخرى مهمة وتنبيهها وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة. وقد طبع غير مرة. واسأل الله ان يعمم النفع به وان يجعل فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المؤلف عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء البحوث العلمية والافتاء اتفق المتكلمون في العلم ان المقدمات العلمية فيه اثنتان احداهما مقدمة علم وفن والاخرى مقدمة كتاب ثم حدث باخرة مقدمة ثالثة وهي مقدمة نشرة مما يسمى بلسانهم طبعة فالمصنف رحمه الله جعل بين يدي كتابه مقدمتين احداهما مقدمة نشرة وهي المقروءة انفا. والاخرى مقدمة كتاب وهي الاتية بعد فاما مقدمته النشرة فابتدأها بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وجرى عامة المصنفين على ذكر الصلاة والسلام على الال والصحب مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وتركها من تركهم منهم كالمصنف رحمه الله استغناء بالاصل المطلوب شرعا فيها. وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يذكر الصحب والال. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فمن اقتصر على الصلاة سلامي عليه صلى الله عليه وسلم فهو باعتبار الاصل المطلوب منها شرعا. ثم ذكر المصنف ان هذه الضميمة من الاوراق تشتمل على منسك مختصر. والمنسك اسم لما يصنف في مناسك الحج والعمرة. فاسم النسك يطلق عادة على احكام الشرع كلها فاحكام الشرع تسمى نسكا ومناسكا وربما خص اسم النسك او المناسك ببعض افراده. ومنه ما عليه الفقهاء من تسمية احكام الحج والعمرة بالمناسك. ويسمون المصنف فيها من سكن. وهذا المنسك مطبوع على الاختصار وتقدم ان المختصر هو ما قل مبناه وجل معناه. والمختصر المذكور مشتمل على اإيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. والايضاح هو التبيين والتحقيق هو بلوغ الحق فيها. بمعرفة ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال المصنف على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حداه الى تصنيفه رغبته في نفع نفسه نفع من شاء الله من المسلمين وذكر انه اجتهد في تحرير مسائله على ضوء الدليل اي باعتبار ما تبين له من دلائل الشرع كالقرآن والسنة والاجماع والقياس الصحيح وغيرها. ثم ذكر ان هذا الكتاب طبع اولا في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة والف. وهو من احب تعريف المصنف رحمه الله اليه وكان الساعي في طبعه اول مرة هو الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن الفيصل ال سعود قدس الله روحه مثواه كما قال المصنف. ومعنى قولهم قدس الله روحه يعني طهرها. ونزهها واكرم مثواه اي اكرم نزله ومستقره عنده سبحانه وقول المرء عند ذكر الملوك جلالة الملك اي باعتبار الجلالة المناسبة لهم. فان رؤوس الناس يكون لهم من الاوصاف ما ليس لغيرهم. وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل انه قال له الى هرقل عظيم الرومي. فله عظمة مناسبة له. هي عظمة الملك. ومثله الواقع في كلام اهل العلم عند لمعظم من الملوك او الامراء من قولهم جلالة الملك يعني جلالة تناسبه وتليق بحاله كما مخلوق وهي ليست كجلالة الله سبحانه وتعالى قطعا. فقد تقدم انه يكون للخالق والمخلوق اشتراك في اسم الصفة لكنهما يفترقان في حقيقتها. فمثلا الله له السمع والبصر والمخلوق له السمع والبصر. قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاد نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا والله سميع بصير والانسان سميع بصير. لكن الله له من السمع والبصر ما يليق بجلاله. ولاحد من السمع والبصر ما يناسب حاله ثم ذكر المصنف انه بسط مسائله بعد بعض البسط بعد ذلك وزاد فيه ما شاء الله من من التحقيقات مما تدعو اليه الحاجة ثم رأى اعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وانه سماه التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة وانه ادخل فيه زيادات اخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة وقد طبع غير مرة وانتفع به الناس قديما وحديثا فله الان نحو ستين سنة او اكثر منذ طبعه بل جاوز السبعين سنة ثم ختم هذه المقدمة وهي مقدمة النشرة سؤال الله سبحانه وتعالى تعميم النفع به وان يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم ثم ما ذكر اسمه اعلاما بمصنف هذا الكتاب ليستفاد العلم منه فان المصنفات اذا لم يعلم مصنفوها لم تكن محلا للاستفادة. فان العلم لا يؤخذ عن مجهول صرح به ميارة المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله ابن ما يأبى في ضياء السالك. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وما ينبغي لمن اراد السفر لادائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة الاختصار والايضاح وقد تحريت فيما دل عليه عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعتها للمسلمين وعملا بقوله وعملا بقول الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه على وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولما ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل من قالها ثلاثا. احسن الله اليك. انه قال الدين انه قال الدين النصيحة ثلاثة قيل لمن؟ قالها ثلاثة ما يكتب على هذه السورة في كتب الحديث لا ينطق الدين النصيحة ثلاثة. ينطق الدين النصيحة قالها ثلاثة. فهذا مما يقدر انطقوا ولا يكتب وربما كتبوه نعم احسن الله اليك انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة قالها ثلاثا قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه الطبراني عن حذيفة. احسن الله اليك. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم ومن لم يمسي ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسئول ان ينفعني بها والمسلمين ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم ذكر المصنف رحمه الله مقدمة ثانية بعد المقدمة الاولى واتباع مقدمة بمقدمة مما حدث باخره. فلم يكن من طرائق التصنيف قبل. والداعي الى ذلك تجدد اعادة طبع كتاب ما فصاروا ربما قدموا بمقدمتين احداهما مقدمة نشرة والاخرى مقدمة كتاب وقد سبق ما ذكره في مقدمة النشرة. وها هنا ما ذكره في مقدمة الكتاب. فقد استفتحها ايضا بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاثة كما عرفت انفا هن من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ثم ما ذكر نحوا مما ذكر في مقدمة النشرة من كون هذا المنسك رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه وما ينبغي لمن اراد السفر لاداءه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة على سبيل الاختصار والايضاح. ثم ذكر الداعي له في وضع هذا الكتاب وهو ارادة نصيحة المسلمين فان النصح ميثاق نبوي. ومن طريقة اهل السنة انهم يدينون بالنصح للامة كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعدي في اعتقاده المنشور في اول كتابه منهج السالكين. ومن جملة لنصح الامة تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في تقرير هذا من الاية والاحاديث ما يدل عليه في قوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فاولى الناس واحراهم بان يتذكروا ويدكروا فينتفعوا بما يلقى اليهم من العلم هم المؤمنون وقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعلم الذي يعطاه العبد ناله بفضل الله ومحض نعمته فقواه الظاهرة مهما بلغت لا قدرة لها على تحصيل العلمي الا بعون وتسديد وتوفيق من الله. فالله هو الذي اسدى اليك هذه النعمة. ومن حق هذه النعمة ان تقوم وبما وجب عليك من ايضاح الدين وبيانه وبلاغه الى اهله. ثم ذكر قوله تعالى وتعاونوا على البر واتقوا ومن اعظم التعاون على البر والتقوى الاجتماع في مجالس العلم. تعليما وتعلما وهذه من خصال المؤمنين فانهم يحرصون على تعلم دينهم وتعليمه ويبذلون ذلك بعضهم لبعض لان ان هذا من جملة ما خصوا به من اسباب النجاة وهو التواصي بالحق. قال تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فان من جملة التواصي بالحق الاجتماع على العلم قال له من وتعليما؟ فيكون من المؤمنين من هو معلم ينشر الخير ومنهم من هو متعلم يلتمس حصول الخير في ثم ذكر الحديث المشهور عن تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم بهذا اللفظ. ووقعت رواية الثلاث عند الترمذي وغيره وهي غير محفوظة. فالمحفوظ في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة وفيه الامر ببذل النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم ومن جملة ذلك تعليمهم العلم الى الخير ثم ذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. واسناده ضعيف ومعناه صحيح فقد تكاثرت فيه الايات والاحاديث كقوله تعالى مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومتفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ان كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه انهما فهذه الدلائل في معنى هذا الحديث من ان حق المسلمين بعضهم على بعض مما يرجع الى توليهم بعض بعضا ان ينصح بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بامر بعض واعظم بث العلم بينهم. والحرص على ثم ختم بما ختم به مقدمته السابقة من الدعاء بالنفع له وللمسلمين وان يكون هذا من السعي الخالص لوجهه الكريم والسبب لان يكون فوزا لديه في جنات النعيم. نعم قال رحمه الله فصل فصل في ادلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة الى ادائهما. اذا عرف هذا وفقني الله واياكم فاعلموا وفقني الله واياكم لمعرفة الحق واتباعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب ان الله تعالى قد ان الله عز وجل قد اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروي عن سعي غرو وروى سعيد في سننه وروى سعيد في سننه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ان يضرب عليهم الجزية ليضربوا عليهم الجزية ما هم مسلمين وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد ولان اداء الحج واجب على الفور في حق من بحق من استطاع السبيل اليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا اخرجه مسلم. وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة اؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم وتتم الوضوء وتصوم رمضان. اخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت دار قطني هذا اسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الاكثار من الحج والعمرة لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة شرع المصنف رحمه الله يبينوا ما قصده من نصح المسلمين من بيان احكام الحج والعمرة ونظم ذلك في فصول متتابعة ابتدعها بهذا الفصل في ادلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة الى ادائهما فاخبر ان الله اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام وذكر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاية وهي اصل في وجوب الحج على الناس من وجهين احدهما في قوله تعالى ولله على الناس فهذا البناء وهو الاتيان بحرف على في خطاب الشرع يدل على ارادة الايجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في بغيت الامل. والاخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين اي من ترك الحج فقد وقع في كفر. وهذا الكفر نوعان احدهما ان يكون كفرا اكبر. اذا تركه جاحدا كونه من شرائع الاسلام. فيخرج بذلك من الملة والاخر كونه كفرا اصغر. وذلك اذا تركه مع القدرة عليه والتمكن منه. فانه احد مباني الاسلام. ثم ذكر دليلا اخر في تأييد هذا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس حتى قال في اللفظ الذي ذكره وحج بيت الله الحرام والحديث في الصحيحين بلفظ وحج البيت وهذا لفظ مسلم وقدم البخاري الحج على الصوم ليس عندهما ولا عند غيرهما في هذا الحديث لفظ وحج بيت الله الحرام بل الوارد وحج البيت وهو دال ايضا على وجوب الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله احد مباني الاسلام واركانه العظام فالاسلام كالبيت المشيد على هذه الاصول الخمسة ومنها حج البيت. ثم ذكر اثرين عن صحابيين رضي الله عنهما بعد ذكر الاية والحديث تأييدا لمعناهما. احدهما ما رواه سعيد وهو ابن منصور في سننه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه امصار اي البلدان فينظر من كان له جدة اي غنى ولم يحج يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين والاخر قول علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. رواه البياقي في سنن الكبرى وكلاهما يروى باسناد ضعيف واحسن ما جاء في هذا الباب من الاثار ما رواه البيهقي في السنن الكبرى باسناد صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اطاق الحج فلم يحج مات يهوديا او نصرانيا. من اطاق حج فلم يحج مات يهوديا او نصرانيا. اي من قدر على الحج وكان في طاقته. ثم تركه مع القدرة عليه فهو اولى ان يكون كمن مات على دين اليهودية او دين النصرانية. لان الحج من شعائر دين الاسلام. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من مبانيه العظام واركانه الجسام. وقال الله بحق من تركه ومن كفر فان الله غني عن العالمين تخويفا من التهاون فيه والتقاعد عنه مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف انه يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه فالامر بالحج واجب على الفور لمن وجد القدرة عليه وذكر في تقرير معنى حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله او عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد بهذا اللفظ واصله عند ابي داود وفي اسناده ضعف. قال ولان اداء الحج واجب على الفور في بحق من استطاع السبيل اليه. والفور هو المبادرة الى هو المبادرة الى امتثال الامر في ولوقت الامكان والمبادرة الى امتثال الامر في اول وقت الامكان. قال لظاهر قوله تعالى بالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فعلق الله عز وجل الاتيان به على الاستطاعة. فاذا استطاع العبد وجب فعليه ان يبادر الى الحج وقوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا اخرجه مسلم فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا اي بادروا بالاتيان منه. ومن القواعد المقررة عند جمهور الاصوليين وهو الصحيح ان الامر على الفور اي اذا امرنا شرعا بامر وجب علينا ان نبادر اليه لقوله تعالى فاستبقوا فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ومن جملة ذلك مبادرة العبد الى الحج اذا وجد الاستطاعة عليه. فانه يجب عليه ان يبادر الى الحج فالحج واجب على الفور وهو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي. ثم بعد ان قرر المصنف وجوب الحج وانه على الفور متى وجد شرطه وهو الاستطاعة شرع يبين حكم العمرة. فقال وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة. واقتصر على ذلك اعلاما بان وجوب العمرة عند من قال به مرده الى السنة لا الى القرآن اذ لم يأتي بالقرآن الكريم ما يدل على وجوب العمرة. واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهو اصل في وجوب الاتمام بعد الدخول فيها. لا انه دليل على وجوبها باعتبار اصلها قبل الشروع فيها. فدلائل ايجاب العمرة عند من يقول بذلك هي من السنة النبوية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام انه قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله حتى قال حج البيت وتعتمر. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في الحج الحج والعمرة. وهذان الحديثان صححهما جماعة. وهما كذلك باعتبار لاسناد. اما باعتبار السلامة من العلة فالحديثان المذكوران مشتملان على علة وهي ان ان كل واحد منهما مروي باسناد اصح مخرج في الصحيح اما عند البخاري ومسلم كالحديث الثاني او عند مسلم فقط كالحديث الاول. وليس في لفظ الصحيحين ذكر العمرة. فالاحاديث الواردة في التصريح ايجاب العمرة لا يسلم شيء منها من العلة. فذكر العمرة فيها شاذ لا يثبت. والحجة في بوجوب العمرة ما صح من الاثار عن الصحابة في ايجاب ذلك. فقد ثبت القول بوجوب العمرة عن جماعة منهم جابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالعمرة واجبة بحجة الاثار. الواردة عن ومن طريقة اهل السنة تعظيم اثار الصحابة واتباعها. فالحج واجب بنص القرآن والسنة والاجماع. واما العمرة فهي واجبة بنص السنة عند قوم من القائلين بالايجاب او بنص الاثار الواردة عن الصحابة عند قوم اخرين يضاعفون الاحاديث الصريحة ويحتجون بالاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وقال جماعة من اهل العلم ان العمرة ليست واجبة والاظهر صحة القول بوجوبها. ثم ذكر المصنف انه مع القول بوجوب الحج والعمرة فانهما لا يجيبان في العمر الا مرة واحدة. وذكر حديث في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه احمد بهذا اللفظ. والحديث في الصحيح وليس فيه ذكر فمن زاد فهو تطوع. وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت. فهذا الحديث والمحفوظ بهذا اللفظ وليس فيه لفظ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وانعقد الاجماع على هذا فاهل العلم يجمعون ان الواجب في الذمة من الحج والعمرة ان يأتي به العبد مرة واحدة في عمره. فما زاد عن ذلك فهو تطوع كما قال المصنف ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا اي حال كون ذلك تطوع تطوع تفعل من الطاعة اي انه استكثار منها. والعبد مأمور بان يستكثر من الخيرات. وان يديم لها ومن الادلة ما جاء في الحث على اكثار نوع منها كالادلة الواردة في الحث على الاكثار من الحج والعمرة ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما اي ما اجتنبت الكبائر فاذا اجتنب العبد الكبائر وتابع بين العمرة والعمرة كان ذلك كفارة له واما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة. وانعقد الاجماع على هذا المعنى. ذكره ابن عبدالبر وابن رجب وغيرهما فاليه ترد الاحاديث الواردة في تكفير الذنوب بالاعمال الصالحة ان المراد بها الصغائر واما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم تتمة للحديث. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. والحج المبرور هو المطبوع على البر الموصوف به. وبر الحج نوعان. احدهما بر مع الخالق بحسن الديانة والاخر بر مع المخلوق بحسن المعاملة احدهما بر مع الخالق بحسن ديانة والاخر بر مع المخلوق بحسن المعاملة. فبر الحاج في حجه بحسن الديانة مع ربه ان بهذا الحج على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يحرص في ايام حجه على ملازمة الطاعات واجبة عليه مع الاستكثار من النوافل وان يباعد المعاصي. واما حسن المعاملة مع المخلوقين فهو استعمال الخلق حسن معهم فمن اجتمع له بر مع الخالق وبر مع المخلوق بحسن الديانة والمعاملة في حجه صار حجه مبرورا فهو احق الناس بالجزاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ومن نقص حظه منهما نقص حظه من بر من بر الحج والوعد عليه بالجنة جعل واياكم من اهلها. نعم قال رحمه الله فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. اذا عزم المسلم على السفر الى الحج او العمرة استحب له وان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه وينبغي ان يكتب ماله وما عليه من من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها. وان كان عنده للناس مظالم من نفس او مال او عرظ ردها اليهم او تحللهم من ما قبل سفري لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل اليوم يتحلل اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وروي وروى الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغز فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحتك حلال وحجك مبرور غير مأزور فخرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغار فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عن ما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعذف عفوه الله ومن يستغني اغنه الا وقوله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ويس في وجهه مزعة لحم ويجب على الحاج ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضيه من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من يقصد بحجه دنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهما اعمالهم فيها وهم في اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. وقال على من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري وقته وشركه. وينبغي له ايضا ان يصحب في في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. ويحذر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في في ذلك ويسأل عما اشكل عليه كون على بصيرة فاذا ركب دابته او سيارتها او طائرتها او غيرها من المركوبات اصطحبن وان يسمي الله سبحانه وبحمده واستحبنا وان يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم اني اسألك في سفر هذا البر والتقوى من العمل وان ترضى اللهم هون علينا اعتبرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في الصبر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر. وسوء المنقلب المال والاهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكثر من سفر به من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتضرعا واليه وتلاوة القرآن والتدبر معانيه. ويحافظ على الصلوات في جماعة ويحفظها لسانه من كثرة القيل ومن قال والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوب التوبة من عاصي والخروج من المظالم. فقال اذا عزم المسلم على السفر الى الحج او العمرة استحب له ان اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل فان اصل امرهم بذلك مأمور به. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في تفسيرها علموهم وادبوهم. رواه ابن جرير الطبري باسناد صحيح ويتأكد هذا الامر عند المفارقة بالسفر في سفر حج او عمرة او غيرهما اراد العبد ان يسافر وخلف وراءه زوجه وولده واصحابه استحب له ان يوصيهم باعظم وصية يوصى بها وهي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ان التقوى هي فعل اوامره واجتناب نواهيه باعتبار عظم ما فيها والا فحقيقة التقوى ان يجعل العبد بينه وان يجعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ان يجعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. فان ما امرنا بتوقيه في القرآن افراد كثيرة. قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وقال تعالى يا ايها وقال تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فافراد ما يتقى كثيرة. فالقول الجامع لها بان اذا العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه. وذلك يحصل بامتثال خطاب الشرع. وخطاب الشرع اوسع من الاقتصار على الامر والنهي فالامر والنهي يتعلقان بالطلب وفي خطاب الشرع ايضا في خطاب الشرع ايضا الخبر الذي يتعلق به التصديق نفيا واثباتا. فالصمت الجامع عند ذكر التقوى ان يقال بامتثال خطاب الشرع. ثم ذكر انه ينبغي ان يكتب الحاج اذا سافر ما له وما عليه من الدين. ويشهد على ذلك فانه مأمور لما فيه من حفظ حقوقه وحقوق الخلق. قال ويجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح هي ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع اليه ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع ثم لا يرجع اليه صح هذا عن عمر ابن الخطاب في تفسير هذه الاية عند ابن جرير باسناد صحيح من حديث سماك ابن حرب عن النعمان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فتوبتك النصوح ان تتوب من الذنب ثم لا ترجع الى هذا الذنب. ثم ذكر حقيقة التوبة فقال وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها. وهذه المذكورة هي شروط التوبة. وهو تفسير للشيء بلازم ما يكون به وهو الشروط. واما حقيقة التوبة شرعا فهي الرجوع الى الله. فاصل التوب الرجوع. واذا كان الى الله فان التوبة تصير هي فان التوبة تصير الرجوع الى الله عز وجل. وهذا الرجوع يتحقق بشروط ثلاثة هي المذكورة في كلامه اولها الاقلاع من الذنب وتركه. وثانيها الندم على ما مضى منه وثالثها العزيمة على عدم العود في تلك الذنوب. فهذه الامور الثلاثة هي شروط التوبة وهي ترجع الى الاصل المتقدم في كون التوبة هي الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. والتوبة شرعا اعم من ترك المعاصي فان التوبة شرعا ايظا تتناول التوبة من ترك فعل الحسنات. فالتائب اما ان يتوب من ترك حسنة امر بها او ان يتوب من فعل سيئة اتى بها. وذكر المصنف انه ان كان عنده ظالم من نفس او مال او عرض ردها اليهم وتحللهم منها قبل سفره. والمراد بالتحلل ان اجعلوه في حل اي في عفو ومسامحة. ان ان يجعلوه في حل اي في عفو ومسامحة. وطلب الحل يتأكد في موضعين احدهما عند رد المظالم احدهما عند رد المظالم فاذا رد الى احد مظلمة كان يكون اساء اليه بقوله او فعل او باخذ مال سأله التحلل والاخر عند الموت لما رواه البخاري من حديث المغيرة من حديث لما رواه البخاري من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه لما مات المغيرة ابن شعبة وكان اميرا على الكوفة قال ايها الناس استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي اطلبوا له العفو وهذه هي حقيقة التحلل. فاذا رد الانسان مظلمة تحلل واذا مات طلب له العفو والمسامحة. وذكر المصنف في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه سلم انه قال من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل اليوم يعني في الدنيا قبل ان لا يكون نار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات فحمل عليه. وقد جعل بعض اهل العلم هذا شرطا رابعا من شروط التوبة بان يرد المظالم الى اهلها تحلل منهم. والصحيح انه راجع الى الاقلاع عن الذنوب وتركها. فهو مندرج في جملة الشرط الاول. ثم ذكر ان انه ينبغي ان ان ينتخب ان يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عن صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فاذا اراد الخروج الى حج او عمرة تحرى نفقة طيبة وخلص نفسه من النفقات المحرمة. وذكر حديثا اخر خاص وذكر حديث اخر خاصا في النسك وهو حديث ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز اي موضع الركوب من دابته فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. واذا خرج الرجل بالنفقة بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وفي اسناده ضعف. لكن الحديث المتقدم يصدقه في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الا طيبا. مما بعض اهل العلم الى القول ببطلان حج من حج بما حرام وان كان الصواب انه لا يبطل حجه لكن يأثم اثما عظيما فيصح حجه مع نقصان اجره في في تقبيح هذا وتعظيمه ان اهل العلم مختلفون في صحة حج من حج بمال حرام مما يدعو العبد الى لنفقته التي يحج بها او يعتمر ان تكون نفقة طيبة. ثم ذكر انه ينبغي للحاج الاستغناء عما في ايدي الناس تعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليهما فهما حديثان صحيح ان في النهي عن سؤال الناس فينبغي ان يتحرى الحاج ان يستغني بالله سبحانه وتعالى عن سؤال غيره. وان من الحياء منه انا ان تأتي الى بلد الله الحرام وتطوف ببيته الحرام ثم تسأل غير الله سبحانه وتعالى شيئا قل او كثر فالعبد ينبغي له ان يسأل الله. ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيما رواه الترمذي باسناد حسن فقال له اذا سألت فاسأل الله. فينبغي ان ينزع العبد من قلبه سؤال الناس. فما نراه من تساهل الناس في طلبهم الطعام او واخذه من غيرهم هذا مما ينبغي ان يتعفف عنه المرء فان القليل مع البركة يكفيه. واذا سألت الله فانه يغنيك وهذا من كمال البر في الحج. ان يحرص الانسان ان يأكل وان يشرب من نفقته الطيبة فان هذا اكمل لحجه وان اصاب من غيره من دون سؤال كان ذلك مباحا. واما مع السؤال فانه يكره ثم ترى انه يجب على الحاج ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضيه من الاقوال بما من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة فيكون مقصود العبد من قدومه حاجا او معتمرا ارادة وجه لا والتقرب اليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. فيتحرى ان يكون عمله خالصا لله ليكون ذلك سبيلا الى تقبل الله له. واثابته عليه. ويحذر كل الحذر كما قال المصنف من ان اقصد بحجه الدنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فان ذلك من اقبح المقاصد فالذي يأتي لاجل اصابة شيء من الدنيا وزينتها من مال ونحوه او ليرائي ويسمع بنفسه او المقصود بالرياء ان يظهر عمله ليراه الناس. والتسميع مثله لكن الفرق بينهما ان الرياء الته البصر والتسمية والسمعة التهما السمع. فيتخوف العبد على نفسه من ان يقع شيء من عمله في عمرته او حجه رياء او سمعة لانه اذا كان كذلك كان سببا لحبوط عمله يعني لبطلانه وعدم قبوله من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اي يعجل له بما من الثواب بالدنيا وهذا حظ الكافر فقد ثبت في حديث انس في صحيح مسلم ان الكافرين يجازون بحسناتهم بالدنيا بما بما ينالون من قوة بدن وصحته ورغد عيش. فاذا قدموا على الله قدموا ولا حسنة لهم من شابههم من المسلمين ممن يريد بحجه السمعة او الذكر او الرياء او الدنيا او غير ذلك فهذا يتخوف عليه ان يكون عمله الذي عمل اذا قدم الله اذا قدم على الله عز وجل يصير هباء منثورا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي ذكره المصنف ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا معي فيه غيري تركته وشركه. اي لم اقبل منه هذا العمل. فينبغي ان يحذر العبد الرياء والسمعة وطلب الدنيا الصالح لان عاقبة ذلك وخيمة بان الله لا يقبل منه. فيكون حظه من حجه التعب والمشقة والضنك والعناء ثم لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه حجه. وكان من مضى يبالغون في اخفاء مالهم في الحج والعمرة خوفا ان يقع منهم ارادة شيء من الدنيا وحطامها او ارادة الرياء والتسميع. واما اليوم فصار ديدان كثير من الناس المبادرة الى اظهار اعمالهم. وقد بلوا بهذه الاجهزة التي يصور فيها احدهم نفسه وهو يطوف ويصور نفسه وهو يسعى ويصور نفسه وهو يقرأ القرآن ويصور نفسه وهو وهو يدعو ومثله في القباحة من تراه يقف متمثلا العبادة وليس كذلك. فيأمر احدا ان يصوره. فتراه واقفا والكعبة وراءه. وقد جعل كعبة الله في ظهره ثم يأمر احدا ان يلتقط له صورة وهو رافع يديه لا ليدعو الله وانما ليظهر نفسه في صورة الداعي فاي حال تكون عليها القلب من الظلمة من الغفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. وقد قال الله قل الله بدينكم فاذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وانت تستدبر كعبته وترفع يديك لا لتعواه وانما لتصور نفسك فاي منزلة من الخذلان يكون بها العبد ان يحرم من الاقبال على الله ليقبل على صورة لا يدري لعل يستكثر منها كيت كي تكون عليه شهادة بالوزر والحرمان عند الله سبحانه وتعالى. وهذا امر هان على اكثر الناس وصاروا يتساهلون فيه مع ما في الاحاديث من تحريم الصور ذوات الارواح زد على ذلك ما فيه من اظهار الرياء والسمعة والسعي الى التلقي بان يقال الحاج فلان وانه الان في هذه اللحظات يفعل كذا وكذا. فمن خاف الله واتقاه ينبغي له ان يتحرى اخفاء اعماله والا يظهر شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. فما ينفعك اذا اظهرت عملك للمخلوق والله لا يقبل منك وما يضرك اذا اخفيت عملك ورآك الله وجزاك الله سبحانه وتعالى الجزاء له فينبغي ان نتواصى بالحق بيننا بالحذر من هذا وعدم التساهل فيه وان يأخذ بعضنا على ايدي بعض بان نحرص على اخفاء اعمالنا الصالحة التي تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وان يحذر العبد من تصوير نفسه او تصوير غيره ولا سيما في البلد الحرام وفي الحج وهذا وان قال بعض العلم بما قال به لكن يكفي كان من اهل العلم من قال به انه محرم. واذا كان الانسان قد يتوسع في شيء من هذا في غير البلد الحرام فكيف يفعلون في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي نسك عظيم وما هذا الا من ضعف الاقبال على وتعظيم امره فصار حظ الناس من الحج جعله سياحة لا جعله عبادة. الانسان ينبغي ان يخاف من الله سبحانه وتعالى والا دي من بلده لكي يعبد الله فيصير شغله بنفسه ان يظهر اعماله وان يتتبع لحظاته. وهذا من اثار التشبه بغيرنا فان غيرنا صار اذا قام صور نفسه واذا قعد صور نفسه واذا نام صور نفسه واذا اكل صور نفسه واذا شرب صور نفسه وانت ايها المؤمن منزه عن هذا فهؤلاء يعملون للدنيا وانت تعمل لله سبحانه وتعالى. والله لا يخفى عليه شيء من امرك. فيجب ان تكون مراقبا الله دائرا مع امره ملاحظا ما ينبغي ان تكون عليه من الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وارظاها. وفي سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق مئة الف درهم يعني ان الانسان ينفق درهم يقبل الله منه يحرز به السبق عند الله ويأتي انسان ينفق مئة الف درهم في الحج ثم ترد عليه ولا تقبل منه لانه يريد بحجه الرياء والسمعة والظهور الفخر والمنصب والرئاسة ليزكي نفسه وانه من اهل الاستقامة والعدالة وهو يترشح للاعمال التي يكون من اهلها. كل هذا من الغفلة التي ضربت قلوب الناس واستأسد الشيطان عليهم واستولى عليهم بصدهم عما ينبغي ان يكونوا عليه من الحال المحبوبة لله وهي اخفاء الاعمال الصالحة والحرص على الاخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل ثم ذكر المصنف انه ينبغي له ايضا ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى. ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. لان للخليل في الخليل اثره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الا مؤمنا. رواه ابو داوود باسناد حسن من حديث ابي هريرة. وقال الا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل اما ان ويحلق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه من حديث انس. ثم قال وينبغي له ان يتعلم ايشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما اشكل عنه ليكون على بصيرة. فان العلم لا يجب عليك من العمل واجب وهذا احسن ما قيل في حد الواجب من العلم وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقبله الاجري في رسالته في طلب العلم ثم بعده القرافي في الفروض ومحمد علي بن حسين المالك وابن حسين المالكي بتأديب الفروء فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فالحاج منكم يجب عليه ان يتعلم احكام الحج وجوبا ولا يجوز له ان يحج ويعمل شيئا من اعمال الحج وهو لا يعلمها. فلو قدر ان واحدا منكم ذهب الى الحج ثم رمى في اليوم رمى في اليوم الاول من ايام التشريق جمرة الجمرة الكبرى والصغرى الوسطى. فلما كان اليوم الثاني جاء وهو يريد التعجل وهو من ايام التشريق. جاء ورمى جمرة واحدة. ظانا ان من يتعجل يكفيه ان يتقلل فيرمي جمرة واحدة فقط وهو لاجل براءة ذمته لم يرمي الجمرة الصغرى ولكن الجمرة الكبرى ثم جاء يسأل عن ذلك فاول ما يجاب به انه اثم فيما فعل عليه اثم لانه ترك علم ما يجب عليه. فيجب على الحاج ان يتعلم الحج. كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يتعلم الحج وينظر الى برنامج الحملة ماذا في برنامج الحملة؟ يوم عرفة نخرج من عرفة الساعة الثانية عشر ظهر ونذهب الى مزدلفة هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا برنامج الحملة وهي حملة تجارية لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم او كان يبقى حتى تغرب الشمس ثم يدفع بعد ذلك من عرفة فينبغي للانسان ان يتحرى تعلم احكام الحج كما حج وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف شارعا في ذكر اعمال الحاج من مبتدأ خروجه قال فاذا ركب دابته او سيارته او يعني باعتبار انه يكون عليها لا باعتبار انه يملكها بالاضافة صحيحة. قال او غيرها من المركوبات استحب له وان يسمي الله سبحانه ويحمده. ومراده في قوله او غيرها من المركوبات اي التي تتخذ وسائل للسفر كالسفن غيرها لا مطلق الركوب فمن الخطأ استعمال هذا الذكر في اي ركن كمن يركب المصعد ثم يقول هذا الذكر فانه ليس محلا له او قيل بان هذا الذكر يكون ذكرا للركوب في الحضر. فالوالد كونه في السفل. قال استحب له ان يسمي الله ويحمده ثم ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اني اسألك بسفر هذا البر والتقوى والى تمام الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وليس عنده ذكر التسمية ولا الحمد. فهما مرويان عند غيره وهما الشاذان فالمحفوظ في هذا الحديث ان العبد يكبر الله ثلاثا فيقول الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين وانا وانا الى ربنا لمنقلبون يعني لراجعون اللهم اني اسألك في سفري هذا ثم يأتي ببقية الذكر فهذا هو الثابت. ويسمى دعاء السفر فالمشروع الاتيان به عند الشروع في السفر. يأتي به مرة واحدة اذا اخرج من بلاده لا اذا تحول بين مراحل سفره فلو قدر ان انسانا جاء من الجزائر فانه يقوله اذا ركب زيارته فاذا وصل الى المدينة ثم زار المسجد النبوي وصلى ما شاء الله له ان يصلي ثم اراد السفر الى مكة فانه لا يأتي به لان هذه مراحل سفره. كما انه لا يأتي به لو قدر انه خرج من الجزائر فوقعت به الطائرة في تركيا ثم جاء من تركيا الى المدينة فلا يقوله في مراحل السفر وانما يقوله في مبتدأ السفر وصدره وهو التكبير والتسبيح مختص بدعاء ولا يكون ذكرا للركوب اذا ركب الانسان دابته او سيارته او طائرته في حضن من غير سفر. ثم قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع اليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة وغير ذلك من انواع الطاعات لان من اراد ان يكون حجه مبرورا تحرى فيه البر بحسن الديانة بان يتبتل احكام شرعي عامة وخاصة في مناسك الحج. ثم قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال من كثرة الكلام. وكان شريح القاضي اذا حج كان كالحية الصماء وشي الحي الصماء كف رجليك ايش هي الحجة؟ الحية الصماء يعني الحية التي لا تسمع ولا تتكلم فهذا مبالغة في حفظ حجه انه لا يتكلم ولا يصغي الى احد بالاقبال عليه لان قلبه مشغول بالاقبال على الله فهو يشتغل بالذكر ودعاء الله والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من انواع البر. فهذا اذا شغلت به النفس امتنعت اما لا يحمد من القيل والقال واما اذا تركت النفس مرسلة جرت صاحبها الى ما لا ينبغي فالنفس ان لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه. اي فيما لا يهمه ولا شغل له به افراط في المزاح فانما يغتفر من المزاح قليله ومليحه لا كثيره وقبيحه فان كثرة المزاح وقبحه مذمومان واما قليله المليح فهذا ممدوح وانما ذكره لان السفر له ثقل. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السفر قطعة من العذاب فله ثقل ومشقة فيثقل على العبد في السفر ما يثقل ويتخفف من ذلك فيشرع من ذلك مريحه القليل الذي يكون حقا اما كثيره او مردوله من الكذب فهذا منهي عنه اشد انه قال ويوصون لسانه ايضا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. ثم قال وينبغي له ان ان يدل وينبغي له بذل البر في اصحابه. اي معاملتهم بالبر اليهم والاحسان وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة لان هذا من التواصي بالحق الذي هو من صفات المؤمنين فما تقدم نعم قال رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات. فاذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل. ولماذا بدا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وامر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد احرمت بالعمرة ان تغتسل وتحرم بالحج. وامر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة ان تغتسل وتستثنى وتستثنى بثوب وتحرم فدل ذلك على ان المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واسماء بذلك ويستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعوه الحاجة الى اخذه لان لا يحتاج الى اخذ ذلك بعد الاحرام. وهو محرم عليه ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء في كل وقت. كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. الخدان والاستحداد وقص الشارب وقلب الاظفار ونتف الاباط. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقت لنا قال وقتلنا قالوا قتلنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونتف الابت وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين اخرجه النسائي بلفظ اخرجه النسائي بلفظ وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخرج واحمد ابو داوود والترمذي بلفظ النسائي واما الرأس فلا يشرع اخذ شيء شيء منه عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. واما اللحية ويحرم حلقها واخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا حفوا الشوارب. واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمجابهة الكفار والنساء لا سيما ما ينتسب الى العلم والتعليم فانا لله وانا اليه راجعون اسأل الله ان يهدينا وسيرى المسلمين موافقة السنة والتمسك بها والدعوة بها. وان رغب وان رغب عنها الاكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ثم يلبس الذيل ثم يلبس الذكر ازار ورداء. ويستحب ان يكون ابيضين نظيفين ويستحب ويحرم في نعلينه النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله. واما المرأة سوف يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. لكن ليس لها ان تلبس النقاب قفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب وقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما. دون غيرهما فلا اصل له. ثم بعد من الغسل والتنظف ولبس الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحشقة لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك. فقال اللهم لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته وانبعث من الميقات للسيل وهذا هو الاصح هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى في الاحرام خاصة وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الصلاة والطواف غيرهما فلا ينبغي له الا يتلفظ في شيء منهما منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا وكذا بل يتلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح اشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف صالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات والميقات اسم للمكان المؤقت شرعا للاحرام منه. اسم للمكان المؤقت شرعا للاحرام منه وسيأتي بيان ذلك في فصل مستقبل. فذكر انه اذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب وروي في الاغتسال احاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في هذا باب من الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من قام به سبب يحتاج للاغتسال ان يغتسل كامره صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست امره صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ما حاظت بان يغتسل فاذا وجد سبب يدعو الى ذلك من الكدرة والوسخ ونحو ذلك واكدوا الحيض والنفاس شرع له ان يغتسل وان لم يوجد ذلك كفاه ان يتوضأ وهو الثابت عن الصحابة فقد صح عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان ربما اذا اتى الميقات اذا اراد ان يحرم ربما اغتسل الا وربما توضأ فيحمل هذا على معاني الاحاديث. بانه يغتسل اذا وجد سبب يدعو اليه من الوسخ والتغير وسئل حالي واما ان لم يكن كذلك كفاه ان يتوضأ. واما التطيب فصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه ان عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم. يعني قبل دخوله في نسكه بالاحرام. ثم ذكر انه يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعهد شاربه واظفاره وعانته. وابطيه خذ ما تدعو الحاجة الى اخذه لان لا يحتاج الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم. لانه اذا ترك ذلك ربما طال او احتاج الى اخذه ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمسلمين تعهد هذه الاشياء في كل وقت اي ان الشرع جعل لنا حدا لها وهو توقيت الاربعين الا يزيد تركها على ذلك كما في الاحاديث التي ذكرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة وخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الاظفار ونتف الاباط وفي صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب قلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة. وقول الصحابي وقت لنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في هذا البناء من كلام الصحابة فانه على الاصح ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عراقي في الفيته وما قال العراقي في الفيته قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال باعصره على الصحيح وهو قول الاكثري. فقوله نحو امرنا من جنسه وقت لنا بالبناء للمفعول. ووقع التصريح بذلك وفي رواية النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ رواية هو البناء للمفعول وقت لنا وهي هي في معنى قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المذكورات من جملة ما يكون في تعهد الانسان نفسه ان احتاج الى ذلك فعله وان لم يحتج اليه لم يفعله. ثم قالوا واما الراس فلا يشرع اخذ شيء منه عند الاحرام. لا في حق الرجال ولا في حق النساء. فاذا اراد ان يحرم من الميقات لم يتعرض لرأسه باخذ شيء منه. ثم قال واما اللحية فيحرم حلقه واخذ شيء منها بجميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها. وذكر الاحاديث في ذلك مع ما بينه من عظم المصيبة بحلق اللحى الذي فشى بين الناس. وقد نقل ابن حزم الظاهري وابن تيمية الحنبلي الاجماع على تحريم في حلق اللحى وشعار السنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعفاؤه لحيته وتوفيره لها وكانت صلى الله عليه وسلم لحية كثة واللائق بالعبد ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ومن زعم ان الجمال في حلقها فذاك غاية القبح. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال واجمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اتم الاحوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وافر اللحية فغاية الجمال توفيرها. واما الذي يزعم ان حلق اللحية هو الجمال فقد انقلبت في وانعكست حقيقة الامر عليه وقع في مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم يلبس الذكر اي الرجل ازارا ورداء. والازار ما هو ما هو الازار ايش من السرة الى الركبة هذا حد من الجسد هذا حد من الجسد ايش نوع من القماش ما يستر به اسفل الجسد ما يستر به من الركبة الى ايش غير المخيط ما يلبس اسفل ها ما يقوم مقام السروال ما يشد على اسفل البدن بادارته ما يشد على اسفل البدن بادارته لابد من هذا. هذا حقيقة الازار عند العرب انه ما يشد على اسفل البدني بادارته. فلا بد من الشد ولابد من الادارة هذا لا تسمي العرب ازار الا هذا. اما الذي يلبسونه اليوم صورته صورة الازار هذا ليس ازارا. هذا من جنس السراويل. الذي يسمونه وبالتنورة بعضهم يسميه بالتنورة التي للرجال او غير ذلك او بعضهم يسميه الازار الحديث او الجديد هذا ليس ازارا الازارا لابد فيه من ادارة وشد هذه حقيقته عند العرب وهي التي جاءت بها الشريعة. طيب والرداء شفتوا الاحكام مهمة والحقائق مهمة وهذه افة العلم عند المتأخرين انهم يتركون فهم حقائق الاشياء وتجدهم يتكلمون في مسائل وراء ذلك. تجد الانسان يتعب نفسه يأتي الادلة وهو لم يتصور المسألة اصلا فدائما ينبغي ان يعتني الطالب والمسلم عامة بتصور ما يلقى اليه من العلم يعني فهمه اما ما زاد على ذلك هذا يختلف باختلاف مقادير العقول من الادراك والقوة فالرداء اسم لما يلقى على اعلى البدن من الثياب اسم لما يلقى على اعلى البدن من الثياب فالذي يلقى القاء على اعلى البدن يسمى رداء. فيلبس المحرم ازارا ورداء. ويستحب ان يكون هنا ابيضين نظيفين. فاما البياض فلانه احب الالوان. وعند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض البسوا البياض يعني البسوا من الثياب ما يكون ابيضا. واما النظافة فلانها الحال الكملى التي ينبغي ان يكون عليها العبد لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. يعني كتب بلوغ الكمال والمرتبة العالية على كل شيء. ومن ذلك النظافة والاحاديث الواردة في لفظ النظافة لا تصح كحديث ان الله يحب النظافة ويحب النظيفة هذي لا يثبت منها شيء لكن مما اني ذلك الاحسان فمن الاحسان حسن الهندام في لباس الانسان وبدنه بنظافته. قال ويستحب ان يحرم في نعلين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم بازار ورداء ونعلين اخرجه احمد. والحديث محفوظ ليس فيه ذكر النعلين فزيادة النعل شاذة لكن يكفي في ذلك الاحاديث التي جاءت في الحث على الانتعال ومنها حديث في البحث عن الانتعال ايش خالفوا المشركين صلوا في نعالكم احسنت الحديث المخرج في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا يعني يقوى سيره ما دامت له نعال تشد قدمه اسفل فيستحب له ان ينتعل ثم قال واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما اي فيما شاءت من الوان الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم للنهي عن ذلك وحرمته لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين والنقاب هو ايش اسم لما يجعل على الوجه وله ايش وله نقب وله نقب او نقبان اما ان يكون واحد يعني شق واما ان يكون واما ان يكون اثنان والقفازين ان اسم ايش اسم لما يلبس على هيئة اليد اسم لما يلبس على هيئة اليد فيندرج في ذلك ما يجعله البزاه يعني اصحاب الصيد الذين يستعملون الطيور فانهم يجعلون على ايديهم شيئا يكون مفصلا على هيئة اليد فهذا يدخل في القفاز. قال لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين وعن لبس النقاب والقفازين فتلبس خمارا تسدله على يعني ترسله على وجهها وهي منهية ايضا عن البرقع واللثام فهما من جنس النقاب وقد صح النهي عن هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن الكبرى ثم قالوا اما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له. اي لا اصل له من الشرع فلا يتعين لون دون غيره في حق المرأة. قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد من حج او عمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث وهذه النية تسمى ايش الاحرام. فالاحرام هو نية الدخول في النسك الاحرام هو نية الدخول في النسك فالناسك لا يكون محرما اذا لبس اذا لبس الازار والرداء حتى ايش يدوي حتى ينوي فلو ان انسانا لبس الازار والرداء ثم بعد ذلك طيب بدنه طيب بدنه. يكون قد وقع في محظور ام لم يقع الجواب لم يقع لانه بعده ليس ليس محرما فالاحرام هو نية الدخول في النسك. وهذه هي النية الخاصة فان نية النسك من حج او عمرة نوعان فان نية النسك من حج او عمرة نوعان. احداهما النية العامة وهي النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه الى بلده قاصدا مكة البلد الحرام والاخرى نية خاصة وهي نية الدخول في النسك وهي التي تسمى احراما. وهي التي تسمى احراما. ولا يكون العبد محرما الا بها لا يكون العبد محرما الا بها. فمثلا لو ان احدا جاء من المغرب ولبس ثياب الاحرام في الطائرة لذلك ولبس ثياب الاعرام في الطائرة. ثم نام في الطائرة ولم يستيقظ حتى حطت الطائرة في جدة فهذا احرم ام لم يحرم ايش لم يحرم لا تكفيه النية العامة لابد ان ينوي نية خاصة عند محاذاة الاحرام بان يدخل في النسك. قال ويشرع التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نية الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك كحجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم قال لبيك حج وعمرة وفي لفظ لبيك حجا وعمرة فانه كان صلى الله عليه وسلم قارنا. قال وان نواهما جميعا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لبى. فقال اللهم لبى بيك عمرة وحجا وهذا التلفظ في اصح القولين هو خبر عن النسك. لا خبر عن النية. هو خبر عن النسك لا خبر عن النية التكبير في اول الصلاة فانه خبر عن الدخول فيها لا خبر عن نيتها فنيتها محلها القلب بان ينوي فجرا او ظهرا او او مغربا او عشاء والتكبير شعار الدخول فيها فكذلك الناس نيته محلها القلب وقوله لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا هو خبر عن النسك الذي يريده من انساك الحج. فاصح القولين ان هذا خبر عن النسك لا نية له. ثم قال والافضل ان يكون التلفظ بذلك. يعني الخبر عن النسك بعد استوائه على مركوبه من دابته او سيارته او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو والاصح من اقوال اهل العلم اي ان الاصح ان تأتي بنية الاحرام اذا استويت على مركوبك من دابة او سيارة مريدا الشروع في ذلك يعني بالانبعاث بان تمظي سيارتك فلو قدر انك لبست احرامك ثم جلست على السيارة والسيارة ساعتين فهنا لا يشرع لك في السنة الكاملة ان تنوي ذلك حينئذ وانما اذا اجتمع الركب واراد السائغ ان يسير عند ذلك تنوي هذا هو الاتم وهو الاصح في في اقوال اهل العلم انه السنة لكن لو انه احرم قبل ذلك كان يلبس الازار والرداء على الارض ثم يحرم هذا جائز لكن السنة هي ما ذكرنا قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القول بانه تلفظ بالنية. وعلى الصحيح هو خبر عن النسك قال واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ان لا يتلفظ بشيء منها بالنية. فلا يقول نويت ان اصلي كذا ولا نويت ان اطوف كذا الى غير ذلك مما ذكره لان النية محلها القلب. والله عز وجل قال في اخر سورة الحجرات قل اتعلمون الله بدينكم فتبقى النية في قلب الانسان ولا يصرح بها بلسانه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه كمل الناس من اصحابه واتباعهم واتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نعم قال رحمه الله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة الاول الاول ذو الحليفة وهم ميقات اهل المدينة تسمى عند الناس اليوم ابي اروع علي الثانية الجحفة وهو ميقاتها للشام وهي قرية خراب تلي رابع والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ وان فقد احرم من الميقات لان رابغا قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل وميقات اهل النجد نووي المسمى اليوم مع السيل. الرابع يلملمهم ميقات اهل اليمن الخامس ذات عرق وهي الميقات اهل اهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا من مر علي من غيرهم ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة والواجب على من مر عليه ان يحرم منها ويحرم عليه ويحرم عليه ان يحرم احسن الله اليك. ويحرم عليه ان يتجاوزهن بدون احرام. اذا كان قاصدا مكة حج او عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الارض. او من طريق الجول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هلهن ممن اراد الحج والعمرة والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او عمرة لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من القميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان وقته متسعا وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج وان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في نفسك ولا يلبي لذلك الا اذا حاذ الميقات ودنى منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة تأتي به صلى الله عليه وسلم في ذلك غيره من شؤون الدين لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر الموقيت فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير الهن ممن اراد الحج والعمرة فمفهوم ان من مر على المواقيت ولم يرد حج ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم لم يحرم. بل دخله على رأس المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حج ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك. واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحرته الشرائع وبدر ومستور واشباهها. فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة. بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منها بما اراد بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات. وان شاء احرم من الذي هو اقرب من الميقات الى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر قال ومن كان ذلك فمهله من فمهله من اهله حتى اهل مكة يهل فمهله احسن الله اليك فمهله من فمهله من اهل حتى اهل مكة يهلون من مكة اخرجه البخاري ومسلم لكن من اراد العمرة وهو ولكن من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم العمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه دل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما يحرم بها من الحلو هذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على ان اراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج الى العمرة. اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من الحرم الى لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحين وهذا امر واضح واقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو حق المؤمن فان عمل بالحديثين جميعا والله الموفق واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم وغيرهما وقد سبق اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الادلة تدل على ان على ان الافضل تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يأتمروا وبعد فراغهم من الحج وانما اعتمرت عائشة من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخولها مكة بسبب الحيض. فطبل فطلبت من النبي صلى الله الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي حرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرة العمرة مع حجتها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها يعني على المسلمين ولا شك ان ان اشتغال ان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها يشقوا على الجميع وبسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة والله الموفق عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتقدم ان الميقات اسم للموظع المؤقت شرعا للاحرام منه وهذا هو الميقات المكاني. فان مواقيت الحج نوعان احدهما مواقيت مكانية وهي المذكورة في هذا الفصل. والاخر مواقيت زمانية وهي اشهر الحج تأتي في فصل المستقبل. فالمواقيت المكانية خمسة الاول ذو الحليفة والثاني الجحفة والثالث قرن المنازل والرابع يلملم والخامس ذات عرق وهذه المواقيت الخمسة الاربعة الاولى منها ثبتت فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ميقات ذات عرق فروي في احاديث ضعيفة. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه وقته وانعقد الاجماع عليه. فهو ثابت بالاثر والاجماع وذو الحليفة ميقات اهل المدينة ويسمى اليوم ابيار علي. والجحفة ميقات اهل الشام قال وهي قرية خراب تلي رابغا والناس اليوم يحرمون من رابغ وهذا قد اصلح اليوم فصار الناس يحرمون من الجعفة فالجحفة فيها ميقات معمور معمور اليوم وقرن المنازل ميقات اهل نجد ويسمى السيل الكبير ويلملم ميقات اهل اليمن وذات عرق هي ميقات اهل في العراق وتسمى اليوم الضريبة. ثم ذكر ان هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا يعني من اهل تلك النواحي. ومن مر عليها من غيرهم. فلو قدر ان احدا من بلد اخر مر على غير ميقاته فانه يحرم منه اذا النسك من حج او عمرة. والواجب على من مر ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا الحج جاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او او للعمرة واذا تجاوزها العبد فلم يحرم منها فعليه دم. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما. ومن ذلك ترك الاحرام من الميقات. قال والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق جو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك يعني يأخذ اهبته بان يستعد للغسل ونحوه قبل ركوبه في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداه. واذا شاء لبس الازار والرداء قبل ركوب الطائرة اذا كان ايسر عليه. ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسعا وان كان الوقت ضيقا لباب الحج. اي اذا حاذ الميقات واخبر بذلك فانه يلبي قال وان لبس ازاره ورداؤه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا فاذا حاد الميقات او دنا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات. والواجب على العبد ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم مسلم بهذا اللفظ واما لفظ خذوا عني مناسككم فهذا عند البيهقي في السنن الكبرى وهو غير محفوظ والمحفوظ لتأخذوا مناسككم اي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف ان من توجه الى مكة غير مريد حج ولا عمرة كتاجر او او بريد يعني من يحمل الرسائل فليس عليه احرام الا ان يرغب ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال ممن اراد الحج والعمرة. قال المصنف فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد وله الشكر. ثم ذكر ان من كان مسكنه دون المواقيت اي دون حدود الميقات كالسكان جدة وام السلم والبحر والشرائع وغيرهم فهذا ليس عليه ان يذهب الى المواقيت بان يرجع وراءه بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مسكن اخر خارج المواقيت يعني وراء حدود المواقيت واخر دون المواقيت فهو بالخيار. ان شاء احرم من البعيد وان شاء احرم من القريب قال لكن من اراد من العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. قال وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس في قوله حتى اهل مكة يهلون من مكة يعني ان هذا في الحج فقط فالمكي بالحج يحرم من مكة لانه في يجمع بين الحرم والحل. فهو باحرامه يحرم من الحرام. ثم اذا خرج الى عرفة فانه يكون في الحل. فكذلك في العمرة لابد ان يجمع بين الحرم والحلم فيخرج من الحل ويحلم ثم يرجع الى الحرم فيعتمر قال وهذا امر واضح وهو قول جمهور العلماء بل هو اجماع نقله المحب الطبري في القراء لقاصد ام القرى وذكر ان غير ذلك شاذ فلا يجوز للمكي ان ان يحرم لعمرته من الحرم وانما يخرج الى الحل ثم يأتي بعمرته. وكذلك من كان في الحرم من عليه فاراد العمرة لا بد ان يخرج الى الحل ثم يأتي بالعمرة. ثم ذكر ان ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعرانة يعني من الحل فالجعران حل كالتنعيم وكذلك عربة وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته يعني على مشروعا بل الادلة تدل على ان الافظل تركه وهذا حق ان الادلة تدل على ان الافظل واما الجواز فالادلة تدل على جوازه لما صح عن عائشة انها كانت تفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركته في اخر لعمرها وثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه ذكر له ذلك فقال ان ناسا يفعلون ذلك ولا ان اعتمر في غير ذي الحجة احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة. فهذا اقرار منه على جواز ذلك. وان كان يرى ان الافظل غيره. وكذلك جاء في هذا عن ابن عن ابن عباس وانس ابن مالك رضي الله عنهما فالاظهر ان الاثار تدل على جواز تكرار العمرة لكن الاثار تدل على وجود التراخي الذي ينبت به الشعر واقله فيما يظهر سبعة ايام او عشرة ايام فمثل هذه المدة له ان يأتي بعمرة ثانية. وقد قال المصنف رحمه الله في تعليل المنع قال توسيعا على المسلمين اي ممن اراد منهم ان يأتي بنسكه. فكذلك اليوم من التوسيع على المسلمين القول بالجواز. لانه صار يضيق عليهم مشقة القدوم مرة اخرى الى بلاد الحرمين لما في ذلك من الاموال العظيمة التي تنفق فيه ومع اجراءات ما يتعلق بترتيب الدخول والخروج المسمى بالتأشيرة. فحين اذ المناسب لمقاصد الشريعة هو القول بجواز تكرار عمرة كما ثبتت به الاثار بان يوقعها وفق ما جاء بالاثار بان يكون بين العمرتين تراخ ينبت فيه الشعر. نعم قال رحمه الله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج اعلم ان الواصل لم يقاتله حالان احداهما يصل اليه في غير اشهر الحج كرمضان او شعبان فالسنة فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لك والنعمة والملك لا شريك لك ويكثر من لتلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل الى البيت. فاذا وصل الى البيت اعد اعد ثم يلبي بالتلبية احسن الله اليك قال ثم يلبي تلبية النبي احسن الله اليكم ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. هذه هي التلبية النبوية كما قرأ. فالفاصلة غيروها. لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك فكل جملة من الجمل الثلاث مبدأها لبيك فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك واما ما يفعله الناس من جعل الجملة الثانية اولها واخرها التلبية ثم تأتي الثالثة بلا تلبية فيقولون لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك. فهذا ليس لفظ التلبية النبوية. ويتأكد هذا بلا خلاف اذا فتحت الهمزة. فالهمزة يجوز فيها الفتح والكسر بان تقول لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك والا قلت لبيك ان الحمد والنعمة لك فهما جائزان لكن التلبية تأتي بها في اول هذه الجملة هذه هي صفة التلبية. وان كان اكثر الناس الان على خلافها تجد يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم قال رحمه الله فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وطاف بين والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه وقصره وبذلك تمت عمرته وحل كل شيء حرم عليه بالاحرام ان يأتي ان يصل الى الميقات في اشهر الحج وهي شوال وذو ذو القعدة. والعشر الاول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاث اشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات من الى للميقات في الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك الثلاثة. لكن السنة في حقها ايضا اذا لم يكن معه هادي ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر اصحابه لما قربوا لما قربوا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة. واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا من كان معه الهدي. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان على احرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق هذا والسنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الذي ساق الهدي قد احرى بالحج وحده وبقي على احرامه ايضا حتى حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده بالعمرة او الحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر يحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك الا ان يخشى اذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان وعلى احرامه والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يقول عند احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يريد الحج وانا شاكية. فقال لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدته هذا الشرط ان المحرم اذا عرظ له ما يمنعه من تمام نسكه من مرظ او او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج وهي المواقيت الزمنية له. واشهر واشهر الحج هي جوال وذو القعدة وذو الحجة في اصح القولين وهو مذهب الامام مالك. وذهب غيره الى ان ذي الحجة مقصور على العشرة الايام منه والاظهر ان شهر ذي الحجة بتمامه معدود في كونه من اشهر الحج فان الله قال حج اشهر معلومات ولا يقع الجمع الا بالثلاثة. ثم ذكر المصنف ان الواصل الى الميقات له حالان احد احداهما ان يصل اليه في غير اشهر الحج. كرمضان وشعبان. فالسنة في حقه ان يحرم بالعمرة فينويها قلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة ثم يلبي تلبيته ثم اذا وصل الى البيت قطع التلبية قبل شروعه في الطواف ثم جاء بالعمرة تامة بطواف سبعة اشواط حول البيت ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصف والمروة سبعة اشواط ثم يحلق رأسه او يقصره فيكون فيكون قد تمت عمرته. وان احرم بالحج في غير اشهره انقلبت عمرة وهو قول الصحابة رضي الله عنهم ومذهب الشافعي يعني لو ان انسانا جاء في شعبان فاحرم من الميقات فقال لبيك حجي فانه لا يكون محرما بالحج وانما تكون تلبية لعمرة. فيأتي بالعمرة ثم يحل من احرامه. ثم ذكر الحالة ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة على قول. وعلى القول الثاني شهر ذي الحجة بتمام قال فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء هي انواع النسك واحدها الافراد وهو الحج وحده والثاني القران وهو جمع الحج والعمرة بلا حل احرام بينهم. جمع الحج والعمرة بلا حل احرام بينهما تالت التمتع وهو جمع الحج والعمرة مع الاحلال بينهما والمرء مخير بين هذه الانساك الثلاثة. ثم ذكر ان من ساق الهدي يعني جاء بالهدي من الحل فان في حقه ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا ويبقى على ذلك اي انه يكون قارنا القران يكون متأكدا في حق من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي يعني قارنا لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرام ما هو عمرة اي ان يحولها الى تمتع فهذا هو الاكمل وان بقي على احرامه ولا سيما مع ضيق الوقت كان ذلك جائز ثم ذكر انه ان خاف المحرم ان لا يتمكن من اداء النسك لكونه مريضا او خائفا من عدو استحب له ان يقول عند احرام فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ويسمى هذا الاشتراط للمحرم. وهذا سنة في حق من قام به داع في حق من قام به سبب يستدعيه كمرض ونحوه فيكون سنة في حقه اما من لم يقم في حقه سبب فالاظهر انه لا فما دام الانسان ممتعا بالصحة والعافية فلا ثم ذكر المصنف فائدة هذا الاشتراط في حق من كان فيه سبب يستدعيه قال ان المحرم اذا عرظ له ما يمنعه من تمام نسقه من مرظ او صد عدو جاز له جاز له التحلل يعني الخروج من النسك ولا شيء عليه. اما من لم يشترط فلو قدر انه بعد ذلك منع من نسكه فلم يتم له نسك فهذا يحل منه وعليه هدي. نعم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه هل يجزئه عن حجة الاسلام يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما صحاح لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالت يا رسول الله هذا حج فقال نعم ولك اجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج قال حج بي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين لكن لا يجزئ ما هذا الحج عن حجة الاسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنة فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. اخرجه ابن ابي شيبة يا قيوب اسناد حسن ثم ان كان الصبي دون التمييز نواع نوى عنه الاحرام ووليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع. فيمنع مما يمنع فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الاحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي ان يكون طاهري الثياب والابدان حال الطواف لان الطواف يشبه الصلاة. والطهارة شرط لصحتها وان كان الصبي والجارية مميزين احرماهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحو ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما. سواء كان اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل الولي منهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشترى بينهما بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان والحامل فانه الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول. اجزأ ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير ليس وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل. فان فعل ذلك فله اجر ان ترك ذلك فلا حرج عليه والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل عن حجة الاسلام. واستفتحه ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة. وهو وقول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية للحديث الوارد في ذلك ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهدم حج فقال نعم ولك اجر. وفي صحيح البخاري عن السائب انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن وسبع سنين فحج الصغير صحيح في الصحيح من قولي اهل العلم. قال المصنف لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام اي لا بد من اتيانهما بحجة اخرى بعد البلوغ. قال وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة اذا يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. فلو قدر وجود قن مملوك من ذكر او انثى فانه اذا حج مع سيده او غيره صح حجه لكن اذا عتق وجب عليه حجة اخرى. وذكر الحديث الوارد في ذلك ايما صبي حج ثم بلغ الحنتا والمراد بالحنت ايش كيف ثم بلغ البلوغ اشده ها سن سن البلوغ يعني صار الحديث بلغ البلوغ هذا عي اه ايش لما بلغ المؤاخذة على السيئات. لما بلغ المؤاخذة على السيئات فالبلوغ حقيقته اصول العبد الى السن التي يؤاخذ فيها على سيئاته واما الحسنات متى تكون من اول يوم لو قدر ان امرأة ولدت وفي اليوم الاول كانت قريبة من الميقات واحرمت ومعها ولدها ونوت الحج ان ان يحج هذا من اول يوم يكتب له حسنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومشاهد سعة رحمته ان العبد يبتدى بكتاب الحسنات حتى يبلغ فانظر كم يكثر عنده من الحسنات ثم بعد ذلك تكتب عليه الحسنات والسيئات على حد سواء قال حتى ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن والمحفوظ انه من كلام ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع. واما التصريح بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف. وانما ثبت عن ابن عباس عند البيهقي انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ الهند فقوله احفظوا عني ولا تقولوا قول ابن عباس مشعر بان حقيقته مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من لفظ ابن عباس قال ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي ان هو يصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها حرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها وكل هذا فيمن كان دون التمييز واما ما بعد تمييز وسيأتي الكلام عليك. والتمييز له علامتان احداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين احداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين. والاخرى علامة قدرية وهي ادراك الصغير منافعه ومضاره. ادراك الصغير منافعه ومضاره. فاذا وجد هذا صار مميزا. ثم ذكر هذا المميز فقال وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما يعني بانفسهما لا باحرام وليهما عنهما احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب نحيما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائمون صالحهما من ذكر او انثى كالاب او الام او غيرهما. قال ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه. اي انهما يباشر اعمال الحج الا ما عجز عنه. فيتحمله عنهما الولي. قال ويلزمها يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. اي من ما يقدران عليك الوقوف بعرفة والمبيت منى ومزدلفة والطواف والسعي فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما اي يحملهما وليهما ويطوف بهما. قال والافضل لحاملهما الا يكون ذلك مشتركا. فيطوف لنفسه ويطوف وقد حمل ولده ويسعى لنفسه ويسعى لولده. وان شق ذلك عليه كالواقع في هذه الازمنة فالامر كما المصنف فان والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول اجزأه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم فيجزئ طواف كن واحد عن العبد ومن يحمله بشرط النية ان ينوي ذلك عن نفسه وعن غيره. قال ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع كالمحرم الكبير قال وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجالية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل يعني من حج معه الصغار لا يجب عليه ان يحرم بهم. ان شاء فعل ذلك وان شاء لم يفعله. فما يظنه العوام من كون ذلك واجبا لا اصل له. فان فعل ذلك فله اجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت الصبي قال نعم ولك اجر. يعني مع هو فهو له اجر بهذا العمل الذي عمل عنه. وهي لها اجر باعانته على ذلك العمل. وان ترك ذلك فلا حرج عليه نعم قال رحمه الله فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على على جملته يعني على هيئته التي فصل على هيئة التي فصل وخيط عليها قال كالقميص او على بعض الفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم تجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين اجازة له لبس الخفين من غير قطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واما ما هو ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك في المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس احسن الله اليك. عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يستمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير غير جائز. كما قد علم كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط وان سقط فمن رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول نبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقبوا المرات ولا تلبسوا القفازين القفازين رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط او ينسجن ومن الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك لها سدل خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. لحديث عائشة رضي الله قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذونا سدلت احدى رجل باباها من رأسها على وجهه فاذا جاوزنا فاذا جاوزونا كشفناه. اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرجه الدار قطني ومن حديث ام سلمة مثله. كذلك ان تغطي يديها بثوبنا وغيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم قال تعالى. واذا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واما ما اعتاده كثير من النساء من بعد العصابة تحت الخمار لترفعه لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه. ويجوز له وابدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا كيوم ولدته امه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق والفسوق المعاصي الجدال والمخاصمات في الباطل او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن لظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به لقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ويحرم على المحرم الذكر على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسله بماء وسدره وكفنوه في ثوبيه ولا تخمره رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وهذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح عنه. صلى الله عليه وسلم انه ضربت له لانه ضربت له قبة بلا ميرا فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكان النكاح والجماع وخطبة ومباشرتهن. ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه وتطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. ويزيل متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا وقلم اظفاره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم. ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالتنا وشارتنا ونحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر. ولو قطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف. والخلاء والحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. اما عرفة فمن الحل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الاحرام. وما يباح فعله للمحرم والمحظورات هي الممنوعات. فالمراد بها المحرمات التي حرمت لاجل احرامه وغلب في لسان الفقهاء تسميتها بمحظورات الاحرام لان اصل الحظر في الوضع اللغوي هو الاتيان بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية. فهذا يسمى لغة بالحظر ويسمى شرعا تحريما فهي صيغة التحريم في الشرع واكثر ما ورد من المحرمات في الاحرام وقع على صيغة الحظر اللغوي كحديث كقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فاكثر ما ورد من ذلك جاء على صيغة الحظر فسماها فقهاء محظورات الاحرام وذكر من ذلك انه لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى اي يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب فيحرم عليه ذلك. ولا يجوز للذكر خاصة ان لبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها. فالمنهي عنه من المخيط هو ما فصل على هيئة الجسد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ذكر افرادا ميهيا عنها فقال لا لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القميص ايصال السراويل الى اخر الحديث فاستفاد منه من الفقهاء من سمى ذلك بلبس المخيط. واقدم من اوثر عنه ذلك هو ابراهيم النخاعي. وهو من صغار التابعين من اهل الكوفة ثم شاع هذا في لسان الفقهاء فيحرم عليه ان يلبس مخيطا فصل على جسده كالقميص او على بعض جسده كالفانلة او السراويل وهي التي يلبسها في باطن لباسه اسفل من الثوب الاعلى قال والسراويل والخفين والجوربين فكل ذلك مما يمنع منه. الا ان لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. واذا لم يجد عليين جاز له لبس الخفين لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لبس السراويل فلا يجب عليه ان يفتق السروال كي يكون في صورة الازار وكذلك من لبس الخفين فلا يجب عليه ان يقطعهما كي تكون في الصورة النعلين فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بالقطع في اخر الوقت فصار منسوخا في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة. ثم قال ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين. فهي لا تعد خفا اذا قصر عن حد الكعبة الذي يسميه بعض الناس بالجمجم قال ويجوز له عقد الازار يعني شد بعظه ببعظ. وربطه بخيط ونحوه. قال لعدم الدليل المقتضي للمنع بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يشد انه كان يعقد ازاره ورداءه قال ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة اي بيسر فان سقط من رأسه شيء وبسبب ذلك فلا حرج عليه لانه لم يرد ان يسقط شيئا من الشعر وانما سقط لاجل حاجته الى الحق. حكه حين ذلك برفق وسهولة وله ايضا اي حكما شاء من جسده ولا يظره ما سقط من شعر كأن يحك ذراعه لاجل حاجته الى ذلك ولو سقط منه شعر فانه لا يظره ذلك. وما يفعله بعظ الناس من التحرز عن ذلك لا اصل له. فاذا احتاج فعل ولما قال احد الثقلاء للشعب الى اي شيء يحك المحرم يعني واحد متنطع قال الين متى يحك المحرم؟ قال حتى يبين عظمه يقولوا حتى يظهر العظم له ان يحك ذلك. ثم قال ويجوز للمحرم ثم قال ويحرم على الماء المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها فيختص ذلك في الوجه كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين هذا هو المنهي عنه للمرأة فليس هي منهي عنها ان تلبس ثوب او قميص او غير ذلك. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ثم قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك القميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها. يعني ارساله اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة اي بلا حاجة ان تشد شيئا على رأسها كهيئة العصابة ثم تسدل الخمار دعوة الا يمس الخمار وجهها فلا لازم لذلك بل ترسل الخمار على وجهها كما صح ذلك عن عائشة انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمات فاذا حاذونا اي قربوا منا سدلت احدانا جلبابها يعني ارسلت من رأسها على وجهها فاذا جاوزنا كشفناه يعني اذا صرنا بعيدا عن الرجال قال كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره يعني تضع ثوبها على يدها ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانه عورة. وقد امرت النساء بستر وجوههن. قال تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن هن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال واما ما اعتاده كثير من الناس من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ثم قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ فلا ان شاء نزعها وغسلها ثم لبسها ويجوز له ابدالها بغيرها بان يتركها الى غيرها. ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لانهما طيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالثياب التي فيها طيب ينهى عن لبسها قال ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه يعني من ذنوبه. ثم ذكر حقيقة الرفث الرفث ان الرفث اسم الجماع وما تعلق به من مقدماته. كالقبلة والمباشرة والكلام الفاحش فهذا محرم. ثم ذكر ان الفسوق هو المعاصي والصحيح ان الفسوق هو الكبائر لا مطلق المعاصي لان الله قال في سورة الحجرات قال وكره اليكم الكفر ايش والفسوق عصيان فالعصيان ايش الصغائر والفسوق الكبائر والكفر الذنوب المكفرة. فالفسوق في خطاب الشرع يراد به الكبائر. قال جدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. فالذي لا فائدة فيه لا يخاصم فيه واكده احكام الحج البينة فهذه لا يخاصم فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم حج وبين الحج وبينه الله في القرآن فلا ينبغي الخصام الحج فيأتي انسان يقول لماذا نذهب نبيت في منى هذا مشقة علينا؟ انت تبيت في منى؟ لان امامك ومقدمك وهو محمد صلى الله عليه وسلم بات في منى. فلا تجادل في هذا وسلم لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله او عليه وسلم ثم ذكر انه يحرم على المحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق اي ملاصق له ملامس له كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك. قال وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سقط عن اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم والمحفوظ ولا تخمروا رأسه. اما زيادة الوجه فهي شادة وثبت عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تغطية الوجه فتغطية الوجه جائزة ولا سيما ان احتاج الى ذلك كشدة هواء حار او ريح وغبار فله ان يغطي وجهه. والافضل ان يبدو الانسان في احرامه فلا لا يغطي وجهه لكن اذا غطى وجهه وجاز واما الراس فانه تحرم تغطيته بملاصق. قال واما استظلاله بسقف بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما والمراد الشمسية المظلة فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اضلل بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح انه صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة يعني خيمة كبيرة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فتغطية الرأس نوعان فتغطية الرأس نوعان احدهما تغطيته بملاصق له اي ما يمسه وهذا حرام بالاتفاق والاخر تغطيته بمنفصل عنه وهذا المنفصل نوعان ايضا احدهما منفصل غير تابع كالشجرة والبيت يعني العمارة وهذا جائز بالاتفاق والاخر ان يكون تابعا له مثل الشمسية التي هي المظلة والسيارة فهذا جائز في اصح قولي اهل العلم. قال اويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري. يعني الصيد الذي يكون في البر واما صيد البحر فانه حلال على المحرم قال والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه يعني تحريكه من من مكانه بان يعاون او ان يمر بصيد يبعثه يشير اليه كي ينفر. هذا حرام ايضا لا يجوز. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة والمباشرة الافظاء الى البشرة لحديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم قال والا لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. ويزيل ذلك متى ذكر او علم. فاذا وقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا او جاهلا فليس عليه فدية. ويزيل ذلك اذا تذكر او علم. قال ويحرم على المسلم محرما قال وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح او ان انسانا احرم للحج وكان مفردا. ثم في اثناء بقائه على الاحرام اراد ان يأتي الى الى البيت الحرام يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم غفل عن نفسه وحلق رأسه ظنا ان هذا نسك المفرد فهذا لا شيء عليه لانه ناس وكذلك لو قلم اظفاره حال احرامه ناسيا فهذا لا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلا قال ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة؟ قال يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرام. وتلك المسألة قال يحرم على يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري ما الفرق بينهما عبد الله المسألة الاولى المحرم ولو كان خارج حدود الحرم فاذا احرم ولو لم يدخل حدود الحرم هذا يحرم عليه الصيد البري واما الثانية احسنت. الثانية المحرم وغير المحرم داخل الحرم فالمسألة الاولى متعلقة بحال المحرم. والمسألة الثانية متعلقة بموضع الحرم ولو لم يكن محرما. فالمحرم لا يجوز له ان يقتل الصيد البري وان يعاون عليه ويجوز له صيد البحر. واما في داخل الحرم فالعبد سواء كان محرما او غير محرم لا يجوز له قتل الصيد ولا تنفيره ولا المعونة على ذلك واضح طيب ما حكم صيد البحر داخل الحرم لغير محرم ما الحكم ها ما في ايش باجماع الجن والانس ان ذلك يوجد نعم قل الله اعلم لا يكون هذا جوابك لانه اذا كثرت السيول في الحرم واجتمعت وبقيت مدة يكون فيها سمك فيوجد فنحن لا نسأل عن البحر ان صيد البحر والبحر ليس المراد به الماء المالح. البحر هو ما استبحر من الماء. يعني ما عظم وكثر. فيسمى بحرا وان لم يكن مصنفا في الجغرافي انه بحر ما الجواب لماذا بس هذا في حق المحرم ليس في الحرم الصحيح انه يحرم لانه في الحرام. فصيد الحرم ولو كان بحريا هو حرام لانه داخل في جملة تعظيم حرام فتعظيم الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة قال لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها يعني اي صيد سواء كان بحريا او كان بريا. قال في ذكر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شجرها. يعني لا يقطع شجرها والمراد به الشجر الاخضر اما الشجر اليابس فهذا يقطع قال ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها يعني حشيشها لا يقطع. قال ولا تحل ساقطتها يعني الضائعة الا لمنشد يعني الا لمعرف. ثم قال ومنى ومزدلفة من الحرم وعرفة واما عرفة فمن الحل. يعني من وجد صيدا في عرفة يجوز صيدها ام لا يجوز يجوز ولا يجوز يجوز ان كان هو غير محرم. هذا يجوز. وان كان هو محرم فلا يجوز له ان يصيده. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر والمغرب باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين