وعلى اله وصحبه خيرة وفد الحاج اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج تعليم الحجاج في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين واربعمئة والف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة عبدالعزيز له ورحمه في كتابه التحقيق والايضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده. اما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على ايضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائلي على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الاولى في عام ثلاث وستين وثلاث مئة بعد الالف على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن للفيصل قدس الله روحه واكرم مثواه. ثم اني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحال ورأيت اعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد. وسميته التحقيق والايضاح لكثير من مسائله مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوي الكتاب والسنة. ثم ادخلت فيه زيادات اخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميل للفائدة وقد طبع غير مرة. واسأل الله ان يعمم النفع به. وان يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم. وسببا للفوز لديه في جنات النعيم فانه فانه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المؤلف عبدالعزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء غفر الله له ورحمه ما هو اعلى درجته وضع المصنف رحمه الله بين يدي كتابه مقدمتين فالمقدمة الاولى مقدمة نشرة مما يسمى طبعة المقدمة الثانية مقدمة الكتاب والمقدم منهما في السياق مقدمة مقدمة النشرة. فانه كان صنف الكتاب اولا ثم انتشر وانتفع به الناس ثم احتيج الى زيادة فيه فزاد فيه ما زاد ثم جعل مقدمة اخرى هي مقدمة النشرة وهي المبدوء بها في سرد الكتاب كتاب وافتتح رحمه الله بالبسملة ثم تن بالحمد لله وحده ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي لا ينازع فيه وهو انه لا نبي بعده ثم ذكر رحمه الله المكتوبة منسك مختصر والمنسك اسم للمصنف في الحج اختص به دون سائر الاسماء لان اعمال الحج تسمى مناسك والنسك في خطاب الشرع له معنيان احدهما عام وهو التعبد ومنه يقال للرجل العابد ناسك والاخر خاص والمراد به الحج ويطلق على بعض اعماله وهو الذبح الحج يطلق على بعض اعماله وهو الذبح وهذا المنسك المصنف في الحج منسوج على وتقدم ان الاختصار هو تقليل المباني مع تكثير المعاني هو تقليل المباني مع تكثير المعاني ثم بين رحمه الله مضمنه فقال يشتمل على ايضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيادة والزيارة فمضامين الكتاب ترجع الى الحج والعمرة والزيارة على وجه يوضح احكامها ويحقق احكامها فهو لم ينسج هذا الكتاب على وجه تخفى معه بعض المعاني بل جعله واضحا مبينا ثم امعن في ايضاحه بالاجتهاد اليها من كملت بتحقيقه والتحقيق هو الرسوخ والثبوت فان الراسخ هو ثابت القدم الذي لا يتغير ولا يتحول. فهي مرتبة سامية في العلم يرتقي اليها من كملت علومه وزانا فهمه وقوي عقله ثم ذكر رحمه الله ان تلك المسائل جاءت محررة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانهما الاصل المستمد منه في احكام الشريعة. فان طريق معرفة الاحكام الشرعية النبوية فان الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي اوحي اليك والموحى اليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. قال تعالى في القرآن واوحينا اليك روحا من امرنا. وقال في السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم ما بين داعي جمعه الكتابة فقال جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين ثم بين منتهى ما بذله فيه من الجهد فقال واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل اي على وجه ما استبان لي من الادلة وضعه ثم ذكر ان الكتاب طبع اولا سنة ثلاث وستين وثلاثمائة والف على نفقة الملك عبدالعزيز رحمه الله. ثم عرض له من الزيادة عليه ما عرض فبسط مسائله بعض البسط وزاد فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ولما اتفق وظعه على هيئة جديدة رأى اعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وافصح عن اسم كتابه فقال وسميته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال ثم ادخلت فيه زيادات مفيدة للفائدة وقد طبع غير مرة وهو اكثر كتب المصنف انتشارا فقد طبع مرات عديدة في حياته فقد طبع مرات متعددة في حياته وبعد موته رحمه الله ثم ختم سؤال الله سبحانه وتعالى ان يعمم النفع به وان يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم ثم اثبت رحمه الله في اخر هذه المقدمة اسمه وما له من وظيفة ينفع بها المسلمين. وتسمية في المصنف نفسه من اداب التصنيف والحامل عليها ان من مجهول ذكره ميارة المالك في قواعده ومحمد حبيب الله ومحمد حبيب الله الجكني في اضاءة السالك. فالافصاح عن الاسم يهيئ معرفة المصنف لكتاب الماء. فاذا عرف وتميز وكان محلا للاخذ منه اخذ عنه. واذا طوي ولم صار مجهولا لا يعول عليه. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه. وما ينبغي لمن اراد السفر لاداء مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والايضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فان الذكر وتنفع المؤمنين وقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الاية وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدين النصيحة ثلاثة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وروى الطبراني وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم فليس منهم ومن لم يمسه ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فليس فمنهم والله المسؤول ان ينفعني بها والمسلمين وان يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه هي مقدمة الكتاب التي ثانية بعد مقدمة النشرة وقد استفتحها رحمه الله بالبسملة ثم ثنى بحمد الله رب العالمين ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واعاد رحمه الله ما سبق ذكره من ان رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه وما تعلق بالحج والعمرة والزيارة من احكامي على سبيل الاختصار والايضاح متبعا فيها قدر وسعه اتباع ما دل عليه كتاب والله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم افصح عن داعيها عن اعي تصنيفه اياها مما طواه سابقا من ارادة النفع بقوله جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقوله واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب فلتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة. فهؤلاء الدلائل الشرعية من القرآن والسنة تنصح بالسعي في نفع المسلمين نصحا لهم وتذكيرا بدينهم وبيانا لما اخذ الله عز وجل على اهل العلم من الميثاق في دلالة الخلق في دلالة الخلق على الحق وقيام بالتعاون على البر والتقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حذيفة عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم واسناده ضعيف. واما معناه فصحيح فان الله سبحانه وتعالى جعل اصرة المؤمنين ببعض هي اصرة الايمان فهم يتولون بعضهم بعضا ويتعاونون مع بعضهم بعضا الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ومن كمال المؤمنين دلالتهم على الخير وهدايتهم على الرشد وتعليمهم الدين فان هذا هو انفع ما يكون لهم. ثم ختم بالدعاء رحمه الله نظير ما ختم به مقدمة تاء النشرة ان يجعل الله عز وجل فيه النفع له وللمسلمين وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه حسب انه سميع مجيب وحسبنا ونعم الوكيل. نعم رحمه الله فصل في ادلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة الى ادائهما. اذا عرف هذا فاعلم فاعلم وفقني الله اياكم لمعرفة الحق واتباعه ان الله تعالى قد اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام. وروى وسعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة ولم وعليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما لا يدري ما يعرض له رواه احمد ولان اداء الحج واجب على الفور وال في حق قل في حق من استطاع السبيل اليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم في خطبته ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. اخرجوا مسلم. وقد ورد على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. اخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالت طارق قطني هذا اسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء الجهاد قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. اخرجه احمد وابن ماجة. باسناد صحيح. فلا يجب الحج والعمرة في بالعمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع الحج والعمرة تطوع لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان حكم الحج والعمرة وصرح بحكمهما في قوله فصل في ادلة وجوب الحج والعمرة فالحج والعمرة عنده واجبان. وقد ذكر ادلة كل وابتدأ ببيان ادلة وجوب الحج فذكر دليلا من القرآن والسنة ومن اثار الصحابة. فاما دليل القرآن فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاية على وجوب الحج من وجهين احدهما في الاتيان بحرف الجر على في قوله تعالى ولله على الناس فان الاتيان بعلى عند ذكر مطلوب ما دال على الوجوب في الوضع الشرعي دال على الايجاب في الوظع الشرعي. ذكره ابن القيم في دائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الامير في شرع في شرح منظومته في اصول وثانيهما في قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالم اعلاما بان من ترك الحج مع القدرة عليه فقد كفر. والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان. احدهما من تركه جحدا من تركه جحدا فهو يجحد وجوب الحج ومطالبة الله الخلق به وهذا كافر كفرا اكبر والاخر من تركه دون جحد لكن تكاسلا وتهاونا فهذا كافر كفرا اصغر. فهذا كافر والاول منهما يكون في حال الكفر. واما التاني فيكون في حال الفسق بالاول يخرج العبد من الاسلام. وبالتالي لا يخرج العبد من الاسلام لكنه اصاب ذنب ان عظيما من كبائر الذنوب. ثم ذكر دليل السنة وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس الحديث متفق عليه لكن بلفظ وحج البيت اما لفظ وحج بيت الله الحرام فليس في الصحيحين ولا في شيء من كتب الرواية المسندة ودلالة هذا الحديث على ايجاب الحج في عده من اركان الاسلام ومبانيه العظام. واركان الاسلام التي عليها يبنى واجبة اذ لولا وجوبها لما ذكرت ركنيتها فجعلها اركانا دال على الايجاب ثم ذكر اثرين من الاثار الواردة عن الصحابة احدهما عن عمر والاخر عن علي. وكلاهما اسناده ضعيف ويغني عنهما ما صح عن عمر رضي الله عنه انه قال من اطاق الحج فلم يحج من اطاق الحج دواء عليه مات يهوديا او نصرانيا. من اطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا او نصرانيا. اخرجه الاسماعيلي في المستخرج على البخاري والبيهقي في سننه الكبرى واسناده صحيح وصححه ابن كثير وابن حجر رحمهما الله. ودلالة هذا الاثر على ايجاب الحج ما فيه من تصوير من ترك الحج مع القدرة عليه يهوديا او نصرانيا اي بنسبته الى غير الاسلام وهذه النسبة تارة التحقيق ويراد بها تارة اخرى التخويف. فارادة التحقيق لمن تركه مع جهده فمن ترك الحج جاحدا له وهو ينتسب الى الاسلام فكفره من كفر اليهود والنصارى لان كفره كفر ردة واولئك كفرهم كفر اصلي اما من تركه تهاونا وتكاسلا مع القدرة عليه فنسبته الى اليهودية والنصرانية على وجه التخويف ان يتخوفوا عليه ان يصير الى حالهم التي هم عليها من ترك حج بيت الله الحرام ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه مما يتعلق بمسألة المبادرة الى الحج وهي التي تسمى بالفورية والمراد بالفورية المبادرة الى اداء الواجب عند اول وقت التمكن منه. المبادرة الى اداء الواجب عند اول وقت التمكن منه وذكر في الدلالة على كون الحج واجبا على الفور حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج. الحديث رواه احمد وهو عند ابي داود بلفظ من اراد الحج فليتعجل. واسناده ضعيف من وجه اخر لا يخلو من ظعف ايظا ومن اهل العلم من يقويه بمجموع طرقه فيجعله حسنا. وهو الى الضعف اقرب والله اعلم ومما يوجب على العبد المبادرة الى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف بقوله لان اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج بيتي ودلالة الاية على فورية اداء الحج من جهة دلالتها على ايجابه. واذا صار واجبا فان الواجب يؤتى به على الفور بناء على القول في مسألة تذكر عند الاصوليين وهي هل الامر للفور ام لا والصحيح من القولين ان الامر للفور. لان تحقق امتثاله انما يكون بالمبادرة اليه فقوله تعالى اقم الصلاة لا يتحقق امتثال العبد هذا الامر الا بالمبادرة الى اداء الصلاة عند التمكن منها في اول الوقت المطلوب من العبد اداؤه فيها. فمن استطاع الحج وجب عليه ان يبادر اليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور اهل العلم فجمهورهم على واجب على الفور خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا اخر من السنة يدل على الفورية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. ودلالته على ذلك في قوله فحجوا. فانه امر. والامر يدل دوما على شيئين احدهما الايجاب والاخر الفورية تدل دوما على امرين امرين احدهما الايجاب والاخر الفورية. ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل ايجاب العمرة من اية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلوه منها. واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فمتعلقه الاتمام بعد الابتداء وليس متعلقه الابتداء فلا يصلح ان يكون دليلا على حكم العمرة من القرآن الكريم وذكر رحمه الله تعالى حجة قوله بايجاب العمرة وهي عدة احاديث نبوية والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب العمرة نوعان. والاحاديث الواردة النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاد العمرة نوعان احدهما احاديث صحيحة غير صريحة احاديث صريحة غير صريحة والاخر احاديث صريحة غير صحيحة احدهما احاديث صحيحة غير صريحة. والاخر احاديث صريحة غير صحيحة فتارة يجيء الحديث صحيحا لكنه غير صريح في ايجاب العمرة. وتارة يجيء الحديث صريحا دالا على ايجاب العمرة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو حكم الاحاديث التي اوردها المصنف. فالاحاديث التي اوردها المصنف اصولها صحيحة لكن الفوضى التي فيها ذكر العمرة منها شادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث ريحة في ايجاد العمرة لا يثبت منها شيء. والحجة في ايجاب العمرة تار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. فصح هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله ابن عباس وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فمذهب الصحابة رضي الله عنهم وجوب العمرة كوجوب الحج. وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم وهو مذهب الشافعي ثم اورد ثم ذكر المصنف مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال ولا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة ايه ده فالذي يحصل به الامتثال وتبرأ به الذمة ويسقط الطلب اداء الحج والعمرة مرة واحدة. فمن اعتمر وحج في عمره مرة واحدة فقد اسقط الفرض عنه وبرئت ذمته من شغلها بطلب على وجه الايجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان من السنن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ليس له جزاء الى الجنة. فالمتابعة بين العمرة مع العمرة به ما بينهما من الذنوب والخطايا. واداء الحج على وجه البر فيه بموافقة احكام الشرع والسلامة من الاثم يعظم اجر وصاحبه حتى لا يكون له جزاء الا الجنة واتفق اهل العلم في تكفير الحج والعمرة للصغائر وتنازعوا في تكفيرهما للكبائر وهذه المنازعة حادثة اذ لا يعرف هذا عن احد من السلف بل نقل ابن عبد البر الاجماع على انه لا تكفر الكبائر بهما وعد ابن رجب القول بتكفير الكبائر بفعل الحج والعمرة قولا شاذا فما ذهب اليه جماعة كابي محمد كابي بكر ابن المنذر ومن تبعه من المتأخرين من تكفير الحج والعمرة للكبائر فيه نظر. فقاعدة الشريعة ان الاعمال تكفر والصغائر. واما الكبيرة فلا بد فيها من توبة عمل صالح يمحو تلك الصغائر. ومحو الصغائر يكون بالاعمال الصالحة وبغيرها. واما الكبائر فلا تمحى الكبيرة الا بان يتوب العبد الى الله سبحانه وتعالى. واذا تاب العبد ارانا توبته بعمل صالح فهذا ارجى في حصول تلك التوبة وقوتها كمن وقع كبائر وتعاطاها ثم حج تائبا الى الله عز وجل منخلعا من ذنوبه مؤملا ان يغفر الله عز وجل له ويتقبل منه توبته فهذا ارجى في قبول التوبة رضا الله سبحانه وتعالى عنه من مجرد من يقتصر على لانه ات بتوبة وزيادة. وهي عمل صالح هو الحج. نعم. قال رحمه الله فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. اذا عزم المسلم على السفر الى الحج او العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه. فينبغي ان يكتب ماله وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب. لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة توبة الاقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها. وان كان عنده للناس مظالم من نفس او مال او عرض ردها اليهم منها قبل سفره لما صح لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان عنده من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرض فليتحلل اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى طيب لا يقبله الا طيبا. وروى الطبراني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة ووضع رجله في الغاز فنادى لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وحجك مبرور غير مأزور. واذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج وعما في ايدي الناس والتعفف وعن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج ان قصيد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضيه من الاقوال والاعمال. من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة. ويحذر كل الحذر من ان يقصد بحجه الدنيا وحطامها او والمفاخرة بذلك فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. كما قال تعالى تريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحفظ وما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعي مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه لغيري تركته وشركه. وينبغي له ايضا ان يصحب في سفره الاخيار. من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر اي الفساق وينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. ويسأل عما اشكل عليه ليكون على قصيرة فاذا ركب دابته او سيارته او طائرته او غيرها من المركوبات استحب له ان يسمي الله ان يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين. وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اني اسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب السفر والخليفة في الاهلي اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم. اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر الله سبحانه والتضرع والتضرع اليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم. وكف اذاه عن وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتابه بين فيه جملة من الاحكام المتعلقة بالحج. ترجم له قوله فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وذكر فيه غير هذين بما يكون عليه الحاج في سفره. وابتدأ بيانه بقوله اذا عزم المسلم على السفر الى الحج او العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه وينبغي ان يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ومقصود الوصية في الشرع ان يبين لغيره حق الله وحق خلقه فما ذكره المصنف رحمه الله من الامر بالتقوى يتعلق ببيان حق الله عليهم. وما ذكره رحمه الله من رد الاموال والحقوق مما يتعلق بحقوق العباد. فيجب على دينه اذا عزم على السفر لان لا تضيع حقوق الناس. ولا تبقى ذمته مشغولة بشيء لهم ثم ذكر رحمه الله ان مما يجب على مريد الحج قبل سفره ان يبادر الى التوبة النصوح من جميع الذنوب. وذكر قول الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون على وجوب التوبة. وليس فيها تعيين التوبة النصوح. لكن تعيينها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. فالعبد مأمور بامرين يتعلقان توبة احدهما ان يتوب الى الله والاخر ان تكون توبته نصوحا والتوبة النصوح هي ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع اليه. ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع اليه صح هذا عن عمر ابن الخطاب عند الطبري في تفسيره. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة التوبة. واصل التوبة هو الرجوع الى الله فان التوبة متضمن الرجوع فاذا قيل تاب فلان فهو بمعنى رجع فتاب وابى كلاهما بمعنى الرجوع. واذا قيل تاب العبد الى الله اي رجع الى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله ما يبين حقيقة التوبة فقال وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها الى اخره. وهذه الامور المذكورة مما جعلها المصنف مبينة لحقيقة التوبة لا تفي ببيان حقيقتها. لكنها شرائط التوبة واما حقيقة التوبة شرعا فهي رجوع العبد الى الله فيما يحبه ويرضاه. رجوع العبد الى الله فيما يحبه ويرضاه. وهذا الرجوع نوعان احدهما رجوع اليه من ترك الواجبات. رجوع اليه من ترك الواجبات والاخر رجوع اليه من فعل المحرمات. رجوع اليه من فعل المحرمات كلامه هو كما سبق متعلق بشروط التوبة لا بحقيقتها. وشروطها عند اهل العلم ثلاثة اولها الاقلاع من الذنب. والمراد بالاقلاع الترك. بان ينزع عنه ويباعده وثانيها الندم على مواقعته. والمراد الندم تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه وثالثها العزيمة على عدم العود فيها. بان يجمع في قلبه ارادة جازمة ان لا يرجع الى تلك الذنوب الماضية. وهذه الشروط الثلاثة خصت بالذكر بالتوبة خاصة. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الاخلاص باعتبار الافتقار اليه في كل عبادة فاذا نظر الى الشروط المتعلقة بالتوبة فقط فالثلاثة المذكورة واذا نظر الى كون التوبة عملا صالحا فان العمل الصالح يفتقر الى الاخلاص فيه فالعادون شروط التوبة ثلاثة مصيبون في عدهم اذ لاحظوا ما يتعلق بشروط التوبة نفسها والزائدون شرطا رابعا وهو الاخلاص مصيبون في قولهم. لافتقار كل عبادة الى الاخلاص زاد بعضهم شرطا خامسا وهو رد المظالم المتعلقة او الاعراض او الدماء او الاموال الى اهلها. والتحلل منهم واعرظ جمهور اهل العلم العادين شروط التوبة عن ذكر هذا لماذا ايش شو المفسدة استنى. لاندراجه في حقيقة الاقلاع من الذنب. فان الشرط الاول وهو الاقلاع من الذنب يكون ان تعلق بغيره بالتحلل منه. والمراد بالتحلل طلب العبد من غيره ان يجعله في حل من حقه. طلب العبد من غيره ان يجعله في حل من غيره اما عفوا ويسمى عفوا. فرجعت شروط التوبة الى الثلاثة ذكورة واورد المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها الى اهل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل اليوم اي في الحياة الدنيا قبل ان لا يكون دينار ولا درهم الحديث. وفيه ايجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو من اهلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاحكام المتعلقة بسفر الحاج انه ينبغي ان انتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة. والمراد بالانتخاب الاختيار ما له مالا حلالا طيبا لما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ومن الطيب اللازم لنسك الحج ان يكون المال المستعان به على ادائه حلالا ثم اورد المصنف رحمه الله حديثا اخر في هذا المعنى وهو حديث ابي هريرة عند الطبراني ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه الحديث الاول وهو من جوامع الكلم النبوي ثم ذكر المصنف رحمه الله من احكام السفر انه ينبغي للحاج الاستغناء عما في ايدي الناس والتعفف فوفو عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله. وقوله وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة. الحديث وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين وذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في هذا المحل من مناسك الحج لان من يرى ان من له عادة في سؤال الناس وجب عليه الحج بسؤالهم فيسألهم ان يعطوه ثم يحج بذلك المال. وهذا خلاف ما عليه الجمهور وهو قول مرجوح في الاصح. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج. فقال ويجب على الحاج ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضيه من اعمال فمما ينبغي ان يجمع عليه الحاج قلبه انه يؤدي نسك الحج مريدا وجه الله عز وجل اي مخلصا له مصفيا قلبه من كل ارادة تنازع هذه الارادة فالحامل له على ارهاق نفسه وانفاق ماله واداء نسك الحج هو ارادة الاخلاص اصل الله سبحانه وتعالى قياما له بحق العبادة. فان الله عز وجل ظرب على الخلق حقا عظيما وهو حق عبادته فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومن عبادته سبحانه الحج. ولا يكون المرء صادقا في اداء عبادة الحج حتى يكون كوجه الله سبحانه وتعالى. فهو لا يتوجه الى وجه احد من الخلق. فلا يريده من الخلق شيئا لا مالا ولا ثناء ولا شكرا ولا لقبا ولا غير ذلك. ويجعل من مراده ايضا الفوز بالاجر العظيم على اداء نسكه في الدار الاخرة. فان الدنيا دار زرع والاخرة دار حصاد وزرع الدنيا هو العمل فمن كان عمله صالحا طاب حصاده في الاخرة. ومن ساء زرعه ساء حصاده في الاخرة قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ايها الناس ان الدنيا ولت مدبرة وان الاخرة جاءت مقبلة وان لكل منهما فكونوا من ابناء ولا تكونوا من ابناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري واوصله ابو نعيم في حلية الاولياء باسناد صحيح. فيكون عامل هذه العبادة وهي الحج مريدا ما عند الله من الكرامة في الدار الاخرة. ومما يجمع عليه قلبه ايضا في اداء نسكه ما ذكره المصنف بقوله والتقرب الى الله بما يرضيه من الاقوال والاعمال اي طلب القرب من الله سبحانه وتعالى بتعاطيه ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال في نسك الحج ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي ان يحذره الحاج فقال ويحذر كل الحذر من ان يقصد بحجه الدنيا او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاية والحديث ما يدل على ذلك. فاذا خرج العبد من القصد الحسن الى القصد السيء في الحج ارادة الدنيا وحطامها او للرياء والسمعة او للمفاخرة فان ذلك من احي النيات وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله ثم ذكر من الاداب المستحسنة في السفر ان يحرص الحاج على صحبة الاخيار من اهل الطاعة تقوى لان صحبة اهل الخير تعينه على امتثال المأمور في حجه. كما ان صحبة اهل السفه والفسق تجره فيما حرم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر مما ينبغي للحاج ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه ويسأل عما اشكل عليه هنا على بصيرة والامر بذلك مرده الى قاعدة الواجب من العلم. فان اهل العلم دعوا في العلم الواجب واحسن الاقوال فيما يجب من العلم ان كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه ان كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه ذكره الاجري في كتابه في طلب العلم وابو عبد الله ابن القيم في السعادة والقرافي في الفروق ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها فمريد الحج اذا وجب عليه وصار من اهل الاستطاعة فيه يجب عليه ان يتعلم احكامه قبل ادائه ليسلم من طائلة الاثم فان الذي يبادر الى العمل بلا علم يتخوف عليه الوقوع في الاثم فاذا وقع في شيء من نسكه على خلاف العلم كان اثما بخلاف من يكون متعلما احكام الحج ثم يحصل له سهو او نسيان او غير ذلك من الاحوال التي ترفع اهليته فهذا يرفع الاثم ما عرظ له من حال. اما الخلي من العلم بالمناسك المقدم عليها بلا علم فهذا اثم فيما يفعله على خلاف الامر الشرعي وان تعلل بانه جاهل فالجاهل لا يرفع عنه فالجهل لا يرفع عنه الاثم. لوجوب العلم عليه قبل اداء النسك فليس له ان يدخل في النسك اكتفاء بالنظر الى ما عليه رفقته او بالنظر الى ما سمعه من الاباء والامهات لكن لابد ان احكام الحج كاملة على وجه يصح به نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله من اداب السفر ذكر دعائه فيستحب للانسان ان يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله عند ارادة السفر وقال في اخره في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث عبدالله ابن ابن عمر واللفظ الذي ذكره بتمامه ليس عند مسلم فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد وهما غير محفوظين في الحديث والمحفوظ في الحديث التكبير ثلاثا ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الى تمام الدعاء الذي ذكره ويسمى دعاء السفر ومحله اذا خرج الانسان في السفر وخروجه في السفر يكون ببروزه من بلده وشروعه في التحول عنه الى اذا خرج الى السفر قال هذا الدعاء. ولا يحتاج الى تكراره في كل بلد يمر به. فاذا دخل بلدا وهو يريد ما وراءه. لم يعد هذا الدعاء وهكذا اذا وصل الى بلد بعد الثاني لا يقول هذا الدعاء فيكتفى بقول دعائه السفر مرة اذا خرج من بلده ثم ذكر رحمه الله مما ينبغي ان يكون عليه الحاج في سفره الاكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع اليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه والمحافظة على الصلوات في الجماعة وحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزح ويصون لسانه ايضا من الكذب الغيبة والنميمة والسخرية باصحاب من اخوانه المسلمين ثم ذكر مما يتعلق بادب الرفقة انه ينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والموعظة الحسنة على حسب الطاقة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة العبد غيره اصلا جامعا يندرج فيه ما ذكر المصنف وغيره فقال صلى الله عليه وسلم وليأت الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وعامل الناس كما يحب ان يعامله الناس فكل شيء احب ان يكون عليه الناس معه فانه ينبغي ان يعامل الناس به نعم قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات فاذا وصل الى الميقات تحب له ان يغتسل ويتطيب لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان اطوف بالبيت وامر وامر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد احرمت بالعمرة ان تغتسل وتحرم بالحج. وامر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عمر اول دف بذي الحليفة ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على ان المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واسماء بذلك احب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه لان لا يحتاج الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب يقل من اظفار ونتف الاباط وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقتلنا وقتلنا وقت لنا في قص الشارب يقل من الاظفار ونتفطر نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة. واخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخرجه احمد ابو داوود والترمذي بلفظ والترمذي بلفظ النسائي. واما الرأس فلا يشرع اخذ شيء منه عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء واما اللحية فيحرم حلقها واخذ شيء منها منها في جميع الاوقات بل يجب اعفائها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة ولا سيما من ينتسب الى العلم والتعليم فانا لله وانا اليه راجعون. ونسأل الله ان يهدينا وسائر المسلمين لموافقة والتمسك بها والدعوة اليها. وان رغب عنها الاكثرون. وحسبنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا فبالله الا بالله العلي العظيم ثم يلبس ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكون ان يكونا ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرما في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله. واما المرأة فيجوز لان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال لحال احرامها. لكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود غيرهما فلا اصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف والتنظيف. والتنظيف ولبس ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك. الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما تعمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته لها حج. قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان جميعا لبى بذلك ما قال اللهم لبيك عمرة وحجاب. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته وانبعث به من الميقات وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية. فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا بل بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح واشد اثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشر الامور محدثاتها وكل بدعة خرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه متفق على صحته وفي لفظ وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه يتعلق باحكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات وابتدأه بقوله فاذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب واورد في ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل والاحاديث المروية في الاغتسال عند الاحرام لا يصح منها شيء والوارد في اثار الصحابة يدل فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا احرم ربما اغتسل وربما توضأ. فتارة اغتسلوا وتارة يتوضأ ومحل الحكم وجود علته. فان الاغتسال لتطييب البدن وازالة الروائح الكريهة منه ودفع القذر عنه. فاذا وجد هذا ولا سيما في اوقات الصيف كان المستحب هو الاغتسال واذا لم يوجد هذا لحداثة حال الناسك بغسل او كون الوقت باردا لا يحدث فيه كدر للبدن ولا تغير لرائحته كان المستحب مستحب له ان يتوضأ ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب وقد ثبت في الصحيحين رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم فيستحب الناسك ان يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو اليه الحاجة والذي عليه المحققون استحباب ذلك عند وجود الداعي. فاذا وجد وفرة الشعر في الشارب او الابطين او طول في الاظفار فانه يستحب قصوا الشارب وتقليم الاظفار القبطي والمؤمن مأمور بتعاهدها في كل حين وان ويتأكد هذا في وقت نسك الحج ليؤديه العبد وهو على اكمل حال في تطيبه وتطهره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه اليه من الاحكام ان تعاهد رأسي بالاخذ منه لا يشرع عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء فتعهد اخذ الشعر عند الاحرام يتعلق بالشارب والابطين فقط ثم ذكر رحمه الله تعالى ان اللحية يحرم حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات فلا يؤخذ منها شيء في كل حين وان ويتأكد هذا عند اداء النسك. فحلق اللحية محرم اجماعا. ذكره ابو ومحمد ابن حزم وابن تيمية الحفيد فما يفعله بعض الناس عند ارادتهم النسك من حلق لحاهم يقعون فيه في امر عظيم محرم منهي عنه ثم ذكر رحمه الله عند بيانه حرمة حلق اللحية ان هذه المسألة مما عظمت بها البرية وكثرت بها البلوى في تساهل المسلمين في حلق لحاهم معرضين عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفائها واكرامها وحفظها وعدم التعدي فمن شعار اهل الاسلام تركهم اللحى ومن شعار الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس حلقهم اللحى كما ثبتت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالاحكام الكائنة عند الوصول الى الميقات ان الذكر يلبس ازارا ورداء ويستحب ان يكون ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين فلباس الذكر عند الاحرام مركب من ازار ورداء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والازار اسم يشد اسم لما يشد على اسفل البدن اسم لما يشد على اسفل البدن. فيلف عليه لفا والرداء اسم لما يلقى على على البدن. والرداء اسم لما يلقى على اعلى البدن وكونهما ابيضين للاحاديث الواردة في مدح ثياب البياض والامر بها واما كونهما نظيفين فلان نظافة الرداء والازار هي الموافقة الموافقة للتجمل الموجب كمال الحال عند اداء العبادة فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. ومن اكد الجمال طلب التجمل له سبحانه وتعالى عند اداء عبادة ومن جملتها عبادة الحج واما استحباب النعلين ففيه حديث عند احمد الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. واصل الحديث في الصحيحين ليست فيه هذه اللفظة ففيها ضعف وهي شادة لا تحفظ. لكن اصل الهدي النبوي هو الحث على النعال فاتخاذ النعال سنة اذ ثبت الامر بالانتعال في عدة احاديث عند مسلم وغيره ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال واما المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت بالاسود او الاخضر او غيرهما فلا يتعين لون من الالوان مع الحذر من التشبه من الرجال في لباسها ثم قال لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حالة لكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. فالمرأة منهية في لباسها عن شيئين احدهما النقاب وهو اسم لغطاء الوجه وهو اسم لغطاء الوجه الذي يجعل فيه فتحة او اكثر فاصل النقب الشق والعرب منهم من يجعل بغطاء المرأة نقبا واحدا ومنهم من يجعل فيه نقبين فالمرأة منهية عن النقاب ومثله ما يجري مجراه كالبرقع واللثام وصح عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي عن ذلك ان المحرمة لا تتلثم ولا تتبرقع اي لا تلبس ايتاما ولا برقعا لكن المرأة ترسل على وجهها غطاء لا يبرز منه شيء من وجهها من العينين على صورة النقاب او صورة اللثام او صورة البرقع والاخر لبس قفازين والقفازان اسم لما تدخل فيه المرأة يديها ولكل يد قفاز فهو فهما بمنزلة الجوربين للرجلين ثم ذكر ان ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص احرام احرام المرأة في لون معين كالاخظر والاسود انه لا اصل له. فالمرأة مخيرة الالوان غير متعبدة بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من رسله وتطيبه ولبسه لبس الاحرام ان ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده وهذه النية هي التي تسمى الاحرام فالاحرام شرعا هو نية الدخول في النسك فالاحرام شرعا هو نية الدخول في النسك وليس المراد بالاحرام لبس الازار والرداء فانه قد يلبس الازار والرداء ولا يكون محرما اذ لابد من نية الدخول في النسك وهذه النية يراد بها اندية خاصة النسك فان نية نسك الحج والعمرة نوعان نسك الحج والعمرة نوعان احدهما نية عامة نية عامة وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده. فانه لا يبرز الى النسك من حج وعمرة مسافرا من بلده الا وفي قلبه نيتهما والاخر النية الخاصة وهي النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات. النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات ولا تكفي النية العامة خاصة ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة فلو قدر ان احدا خرج من بلده ثم جاوز الميقات ولم ينوي النية الخاصة فان النية العامة لا تكفيه ولابد من الاتيان بالنية الخاصة عند كونه في الميقات فيريد بقلبه الدخول بالنسك وهذه النية محلها القلب فان النية تنعقد في القلب دون غيره ولا يعبر عنها باللسان فالتعبير عنها باللسان محدث سواء كان في الصلاة او في او في الحج او غيرها وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من انه يتلفظ بالنية بقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك بعمرة وحج ففيه نظر فان اهل العلم مختلفون هل هذا تلفظ بالنية ام تلفظ بالنسك والصحيح من القولين ان هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية فان النية محلها القلب ولا يتلفظ بها وقول الناسك لبيك عمرة او لبيك حجا فيه تعيين نسكه عمرة او حجا فليس الا تلفظا لا تلفظا بالنية ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ في النسك وهو ان يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بنسكه لما ثبت على راحلته كما في الصحيحين والاحاديث المروية في انه صلى الله عليه وسلم اهل بنسكه على الارض لا يصح منها شيء ثم ذكر المصنف رحمه الله انه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد الا في الاحرام خاصة لانه هو الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا ينبغي له ان يتلفظ فيه بالنية والصحيح وفق ما تقدم ان من الناسك عند قوله لبيك عمرة او لبيك حجا ليس تلفظا بالنية. ولكنه تلفظ بالنسك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت عمرة او نويت حجا وانما قال لبيك عمرة او لبيك حجا. فالتلفظ بالنيات ليس من شعار اهل الاسلام بل هو من البدع التي احدثها من احدثها. والمحدثات مردودة على اهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه واللفظ لمسلم وهو عندهما بلفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم قال رحمه الله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيت خمسة. الاول ذو اهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم ابيار علي. الثاني الجحفة وهو وهو ميقات اهل الشام. وهي قرية خراب تلي رابغ الناس اليوم ما يحرمون من رابغين ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات. لان رابغا قبل ابي يسير الثالث قرن قرن المنازل وهم ميقات اهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم وهم ميقات اهل اليمن خامس ذات ذات عرق وهي ميقات اهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة. والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون ترى من اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو لعموم الله عليه وسلم لما وقت لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل ركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس جاره ورداءه ثم نبى بالعمرة ان كان ان كان ان كان الوقت متسعا وان كان الوقت ضيقا لبى ابي الحج وان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول بالنسك. ولا يلبي بذلك كيلا اذا حاذ الميقات او دنى منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم واما واما من توجه الى مكة ولم يرد حج ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا يرغب في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ممن اراد الحج والعمرة فمفهوم فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله على فلله الحمد والشكر على ذلك. ويجد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم لم لم يحرم بل قالها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة. وانما اراد وانما اراد افتتاحها فيها من الشرك واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحرت والشرائع وبدر ومستورة واشباهها فعليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه وميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار. وان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الموقيت قال من كان دون ذلك فمهله من حيث اهل وحتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة يهلون من مكة. اخرجه البخاري ومسلم. لكن من اراد العمرة وهو في الحرم عليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة امر اخاه بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم. انما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص كابن عباس المتقدم يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج للعمرة اذ لو كان الهلال بالعمرة جائزا من الحرم لازما لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحل وهذا امر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو احوط للمؤمن لان فيه العمل لا بالحديثين جميعا والله الموفق. واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعرانة او غيرهما. فقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الادلة تدل على ان الافضل على ان الافضل تركه لان النبي صلى الله اصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج انما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين ولا شك ان اشتغال الحجة ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة زحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. ففيه بيان احد نوعي مواقيت الحج فان مواقيت الحج نوعان احدهما المواقيت الزمانية والاخر المواقيت المكانية فاما المواقيت الزمنية فالمراد بها الازمنة المحددة شرعا للعمرة والحج الازمنة المحددة شرعا ل العمرة والحج واما المواقيت المكانية فهي المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج موضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الفصل متعلق بالنوع الثاني وهو المواقيت المكانية وقد ذكر المصنف ان المواقيت خمسة والاجماع منعقد على هذا. وهي تنقسم الى قسمين احدهما المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاربعة الاولى ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم والاخر ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه ما وقع توقيت ازتهادا من عمر رضي الله عنه وانعقد الاجماع عليه وانعقد الاجماع عليه وهو ميقات ذات عرق وهو ميقات ذات عرق فالاحاديث الواردة في ذكر ذات عرق من مواقيت الحج لا يصح منها شيء لكن صحت الاثار في توقيته عن عمر رضي الله عنه ثم انعقد الاجماع عليه ثم بين المصنف محل هذه المواقيت وما تعلق ومن تتعلق به فقال الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم ديار علي وكان نائيا عن المدينة خارجا عنها ثم تمادى بنيان المدينة حتى دخل ذو الحليفة اليوم في احياء المدينة وصار معدودا اركانها وجهاتها والتاني الجحفة وهي ميقات اهل الشام وذكر المصنف انها قرية خراب تلي رابغ والناس يحرمون من رابغ وكان هذا امرا عرظ في زمان تقدم ثم اعيد بناء هذا الميقات وجدد. فالناس اليوم يحرمون من الجحفة لا من راب فذكر جماعة من الفقهاء عقد الاحرام من رابغ باعتبار زمن مضى وانقضى واما اليوم فاعيد بناء ميقات الجحفة وصار الناس يحرمون من هذا الميقات والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير وهو ميقات قرن الثعالب اهلي نجد وتسميته السيد الكبير تمييزا عن السيل الصغير وتسميته بقرن المنازل تمييزا له عن مواضع اخرى تسمى بالقرن من اشهر قرن الثعالب ومن الغلط الواقع في كتب بعض المصنفين في المناسك قولهم قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب فهذا غلط فقرن المنازل بقعة وقرن الثعالب بقعة اخرى. فقرن المنازل البقعة المعروفة في جهة الطائف واما قرن الثعالب فهو موضع من جهات منى كان تلا مرتفعا ثم مع تغير الاحوال ازيل المنازل جزما. والرابع وتسمى بالسعدية وهي ميقات اهل اليمن والخامس ذات عرق والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها. وقد كان هذا فيما مضى ثم انقضى وجدد اليوم ميقات ذات عرق فيحرم منه من يحرم من اهل العراق وغيرهم وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجهات التي تقدم ذكرها فمن اراد مر عليها منهم ممن اراد الحج والعمرة وجب عليه ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها مع النسك دون احرام جاوز ما وقت له وجب عليه ان يرجع اليه. فلو قدر ان اتيا للحج من جهة اليمن او المدينة فوز الميقات المؤقت له فيكون قد وقع في حرام اذا احرم دونه ويجب عليه ان يرجع وان يحرم من ميقاته لان حدود المواقيت هي حدود الشروع في النسك التي رتبت في ذلك شرعا فان لم يرجع لزمه دم في اصح قولين اهل العلم لما ثبت عن ابن عباس عند ابن ابي وغيره انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما. فالذي يترك الاحرام من الميقات. ويحرم دونه دم ثم ذكر رحمه الله ان المشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة ان يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعسر ذلك فيها او عدم امكانه فاذا دنا من الميقات لبس لبس ازاره ورداءه ثم لبى فيلبس الازار والرداء عند دنوه من الميقات فاذا حاذاه اعلن نسكه وضج به قائلا لبيك عمرة او لبيك حجا ولو انه لبس احرامه قبل صعود الطائرة كان ذلك جائزا وربما يكون ارفق به. لكن لا يحرم نسكه الا عند محاذاة فان احرم بنسكه قبل الميقات والمراد بالاحرام هنا هو نية الدخول في النسك. فلو انه نوى الدخول في النسك قبل الميقات فالصحيح من قول اهل العلم الجواز فقد ثبت عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنه انه احرم بالعمرة من بيت المقدس فنوى الدخول في الاحرام من بيت المقدس وروي في ذلك اثار عن غيره. فالدخول في النسك قبل الميقات جائز والسنة ان يحرم من الميقات ويحرم عليه ان يتجاوزه من غير احرام فاذا تجاوزه من غير احرام وجب عليه ان يرجع فان لم يرجع وجب عليه ثم ذكر رحمه الله ان من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك اي من اراد الدخول الى مكة لا لاجل نسك من عمرة او حج فهل يجب عليه ان يدخل بنسك ام لا يجب عليه؟ والصحيح من قول اهل العلم وهو مذهب الشافعي انه لا يجب عليه ذلك. والايجاب متعلق بمريد النسك. فمن جاء الى مكة لارادة النسك تعلق به الوجوب. واما من جاءها لمصلحة كبيع او شراء او ايصال بريد او غير ذلك. فانه لا يجب عليه ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان مسكنه دون المواقيت. اي قبل المواقيت اقرب الى الحرم فقال دون المواقيت كسكان جدة وام السلم. والسلم شجرة عظيمة. تكثر بتلك الارض فسميت بها. وبحرا والشرائع الى ان ليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته. فيحرم منه بما اراد ومن كان له مسكنان احدهما دون الميقات والاخر خارج الميقات فهو مخير ان شاء احرم من بيته الذي خارج الميقات او احرى من بيته الذي هو دون الميقات ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من اهل الحرم انه يجب عليه ان يخرج الى الحل بخلاف الحج فاهل مكة بالحج يحرمون من مكة واما فانهم لا يحرمون من الحرم في بيوتهم بل لا بد ان يبرزوا الى الحل ثم يدخل بعد ذلك الى الحرم لماذا لماذا اهل مكة في الحج يحرمون من اين مكة بيوتهم وفي العمرة لا يجوز لهم ذلك فلا بد ان يخرجوا الى الحل ثم يحرموا من الحل. لماذا نعم طيب في الحج كيف يجمعون بينهما اي احسنت ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين مع ففي الحج مكة في الحرم في بيوتهم ثم اذا صاروا الى عرفة صاروا في حل فعرفة من الحل وفي العمرة يكون اداؤها في الحرم فلابد ان يكون الاتيان بها من الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. هذا هو ظاهر السنة هو الذي عليه اجماع اهل العلم. ونسبته الى الجمهور فيه نظر بل هو اتفاق. ثم حدث فخلاف شاذ ثم تزايد حتى قيل في نسبة المذهب المعروف انه انه مذهب الجمهور. والصحيح انه اتفاق بين اهل العلم ان المكي لا يشرع في عمرته من الحرم بل لابد ان يخرج الى الحل. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم الى التنعيم او الجعرانة او غيرهما ثم الدخول الى مكة معتمرين وتكرار ذلك وذكر ان الادلة تدل على ان الافظل تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم حابه لم يعتمروا بعد فراغهم الى اخر ما ذكر وهذا الذي ذكره باعتبار الافضل صحيح فان الافضل عدم ذلك لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف والقول بالبدعة اشد ضعفا واهل العلم متقابلون في هذه المسألة فمنهم من يقول انها سنة ومنهم من يقول انها انها بدعة والصحيح انها جائزة ليست بسنة ولا بدعة. لما ثبت عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر سئل عن ذلك فقال ان اناسا يفعلون هذا وسكت ان اناسا يفعلون هذا وسكت ولم ينكر عليهم ومراده بقوله جريان العمل بذلك وثبت عند ما لك في الموطأ ان عائشة كانت تفعل ذلك ان عائشة كانت تفعل ذلك. ثم تركته رحمه الله رضي الله عنها في اخر عمرها. وكانها ثقلت عجزت عن ذلك ولم تفعله والا فالمعروف في سيرتها رضي الله عنها انها كانت تفعل ذلك فالافضل الا يفعله الانسان. لكن ان فعله فهو جائز نعم قال رحمه الله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج