نعم قال رحمه الله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج اعلم ان الواصل الى الميقات له الان احداهما ان يصلا في غير اشهر الحج فرمضان شعبان فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه تلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك. هنا الوقف وقف التلبية في الجملة هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذا هو الوقف الصحيح في التلبية. نعم. احسن الله اليكم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن لله سبحانه حتى يصل الى البيت. فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط. وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط. ثم حلق شعر رأسه او قصره. وبذلك تمت عمرته وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام. الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة عشر الاول من ذي الحجة فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات بذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك الثلاثة ايضا اذا لم يكن معه هدي ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما لما قربوا من مكة يجعلوه احرامهم عمرة. واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا دعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا من كان معه الهدي. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على ان ان يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة بحق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد هل بعمرة ان يلبي بحج مع والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرام حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة. فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسرق الهدي من اصحابه بذلك الا ان يخشى هذا فواتى الحج. لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على احرامه والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه لكونه مريضا ان او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يقول عند احرامه. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق ان محلي حيث حبستني. احسن الله اليك. حجي واشترط ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرظ له ما يمنعه من من تمام نسكه من مرض او صد او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل فيمن وصل الى الميقات في غير اشهر الحج ولم يقتصر بيانه على من وصل في غير اشهر الحج. بل شمل بل شمل بيانه الواصل في غير اشهر الحج والواصل والواصل فيها. فكمال الترجمة يقولا فصل في من وصل الى الميقات في اشهر الحج وغيرها. فان كلامه فيه هذا وهذا. ومراده بالميقات هنا الميقات المكاني وهي المواقيت الخمسة التي تقدمت. فذكر ان من وصل الى ميقات مكاني له حالان الحال الاولى ان يصل اليه في غير اشهر الحج. كرمضان وشعبان. فاذا وصل العبد الى الميقات في بغير اشهر الحج فالسنة في حقه ان يحرم بالعمرة. فينوي نسكها. ويتلفظ بشعارها فيقول لبيك عمرة او يقول او يقول اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمرة تامة يطوف فيها سبعا ويسعى فيها يحلق رأسه او يقصره فاذا فعل ذلك حل من احرامه واذا عقد الناسك احرامه بالحج في غير اشهر الحج فالصحيح انه ينعقد عمرة كأن يصل مريد الحج الى الميقات في شهر رمضان فيعقد لنفسه نية الحج فالصحيح ان المنعقد في حقه هنا هو نية العمرة للاثار التي وردت عن الصحابة تنقلب حجته الى عمرة وهذا هو مذهب الشافعي وهو الموافق للاثار. فعقد نية الحج لمن وصل الى باشهر الحج فعقد نية الحج لمن وصل الى الميقات يختص باشهر الحج. فاذا عقدها قبل اشهر الحج فهي عمرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها. وثبتت في ذلك احاديث عد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التلبية هي المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة عن ذلك لا يصح منها شيء. وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة اقسام وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لبى به الصحابة رضي وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم وهو قولهم لبيك اله لبيك ذا المعارج وهو قولهم لبيك ذا المعارج فصح النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقولون ذلك فسكت ولم ينكر عليهم لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قاله فهو يعد من السنة التقريرية والنوع الثاني ما زاده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انهم لبوا بهم في حضرته ولم يثبت انهم لبوا به في حضرته ومنه ما صح عن عمر رضي الله عنه انه يقول لبيك مرغوبا او مرهوبا لبيك مرغوبا او مرهوبا النعماء والفضل الحسن. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومنه ايضا ما ثبت عن ابنه عبد الله انه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك وسعديك والخير في يديك والعمل والرغباء كله اليك والعمل والرغباء كله اليك. ومنه ما ثبت عن انس انه كان يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقة. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فهذه الاثار صحت عن هؤلاء. ولم يثبت انهم قالوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء مما زادوه وسمعه او ما زادوه بعده. والاصل فيه الجواز. فاذا زاد الانسان لفظا من الفاظ التعظيم في التلبية كأن يقول لبيك يا حليم لبيك يا كريم لبيك يا عظيم كان هذا جائزا فان الصحابة فهموا منه صلى الله عليه وسلم الزيادة. فابن عمر رضي الله عنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدت انا لبيك وسعديك والخير في يديك ولو كانت الزيادة ممنوعة لما زادها ابن عمر وغيره من الصحابة الذين لبوا بغير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والاكمل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فان زاد عليها ما جاء في الاثار لان من اصول السنة اتباع اثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية وهي ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وعد اشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر الاول من ذي الحجة وهو احد قولي اهل العلم والقول الاخر ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة وهذا اصح القولين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو بالدليل اسعد فان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات. فذكرها بالجمع. والجمع يكون ثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة. وذكر المصنف ان من وصل ميقات الميقات في اشهر الحج لاجل الحج فهو مخير بين ثلاثة اشياء هي الحج وحده والعمرة وحدها ثم الحاق الحج بها والجمع بينهما. وهذه الاشياء ثلاثة تسمى انساك الحج فانساك الحج ثلاثة احدها القران وهو الاحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل الاحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل. وثانيها التمتع وهو الاحرام وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. الاحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل وثالثها التمتع وثالثها الافراد وثالثها الافراد وهو الاحرام بالحج وحده وهو الاحرام بالحج وحده. فالقران والتمتع يشتركان في الجمع بين العمرة والحج يفترقان في الحل بينهما. في حل المتمتع ولا يحل القارن قسم التمتع في خطاب الشرع يندرج فيه ما يسمى تمتعا وقرانا معا لان العرب لم تكن تجمع بين الحج والعمرة. فلما اذن لهم فقيل فمن تمتع اي على اي وجه كان تمتعه بالجمع سواء بقي محرما لم يحل مما يسمى قرانا او احل مما ما يختص باسم التمتع عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموجب لذلك وهو ان صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك فجعلهم مخيرين بين افراد الحج او جمع العمرة اليه مع تحلل او عدم تحلل والسنة في حق العبد اذا لم يكن معه هدي ان يحرم العمرة متمتعا فان كان معه هدي فالسنة في حقه ان قارنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر من احرم بالعمرة مع الحج ولم يسق الهدي ان يحل يحل بعمرة ثم بعد ذلك ينسك بالحج وقد اتفق اهل العلم على جواز هذه الانساك الثلاثة فالذي استقر عليه كلام اهل العلم تخيير الناسك فيما شاء منها. لكنهم اختلفوا في الافضل على باقوال اولها ان الافضل هو القران وهذا مذهب الحنفية والثاني ان الافظل هو الافراد وهذا مذهب المالكية والشافعية قال التمتع وهو مذهب الحنابلة والمختار ان الافضل يكون بحسب حال العبد فان كان سائقا الهدي فالافضل في حقه القران والمراد بسوق الهدي الدخول به من الحل الى الحرم فاذا جاء الناسك ورفقته هديه الذي يذبح فالافضل له ان يكون قارنا فان لم يكن معه هدي فان له حالان فان له حالين اولاهما ان يتقدم منه في سنته عمرة فالافضل في حقه ان يفرد الحج ليفرد كل نسك ليقع كل نسك في سفرة مفردة ليقع كل نسك في سفرة مفردة. فيكون افرد العمرة بسفرة وافرد الحج بسفرة والاخرى الا يكون تقدم منه في عامه عمرة. الا يكون تقدم منه في عامه عمرة. فالافضل في حقه التمتع فالافضل في حقه التمتع نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم حالها. فقوله شاكية يعني فارشدها الى ان وقد اختلف اهل العلم في الاشتراط هل هو سنة مطلقا؟ ام سنة خاصة بالشاكي ومن يتخوف منعه من الحج والصحيح ان الاشتراط سنة خاصة ليست لكل احد من الحجاج لكنها سنة لمن احتاج اليها متخوفا ما يمنعه من الحج نعم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر. فهو في صحيح البخاري رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق عليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبياقي باسناد حسن. ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى نوى عنه وليه فيجرد فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم وهكذا الجارية التي يبدون التمييز ينوي عنها الاحرام وليها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمات الكبيرة. وينبغي ان يكون ان يكون طاهري الثياب والابدان على الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند لحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه. ويلزمهما فعل فعل ما سوى فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فان عجزا عن الطواف والسعي وبهما وسعي بهما محمولين. والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهم احسن الله اليك وسع يا والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهم بينه وبينهما بل ينوي الطواف سعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف ما يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك فان والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك. اجزاه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الاحرام والجالية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل فان فعل ذلك فله اجر. وان ترك ذلك فلا حرج عليه الله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول الاحكام المتعلقة بالحج ترجم له بقوله فصل في بحكم حج الصبي والصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ ثم استطرد المصنف فادخل في الفصل بما لم يترجم له فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة. وابتدأ هذا الفصل صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت صبيا فقالتا لهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر وما ثبت عند البخاري عن السائب بن يزيد انه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية فالصحيح ان الصغيرة ميز ام لم يميز يصح حجه. لكن هذا الحج الذي صح منه لا يجزئه عن حجة بل تبقى في ذمته حجة الاسلام فاذا بلغ جاء بها وذكر المصنف رحمه الله حجة هذا القول وهو حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنك فعليه ان يحج حجة اخرى الحديث اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي واسناده اختلف في وقفه ورفعه والاظهر انه موقوف لفظا. والاظهر انه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما لكنه مرفوع حكما. لان في روايته عند البيهقي ان ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فقوله احفظوا عني يعني الدين في هذا ولا تقولوا قال ابن عباس اي ولا تنسبوه الي بل هو الدين المستقر شرعا. ان من تقدم حجه من صغير لم يبلغ او رجل كان رقيقا لم يعتق ثم بلغ الصبي وعتق العبد انه يجب عليهما حجة الاسلام وقوله في الحديث ثم بلغ الحنك خذت على السيئات اي بلغ المؤاخذة على السيئات فالبلوغ شرعا هو وصول العبد الى سن المؤاخذة على السيئات. اصول العبد الى سن المؤاخذة على السيئات لان العبد يبتدأ معه بكتابة الحسنات دون السيئات فتكتب له الحسنات التي يعمل ولو كان صغيرا حتى اذا بلغ كتبت عليه السيئات بعد ان لم تكن تكتب عليه. ثم ذكر ان الصبي اذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الاحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع او منه المحرم الكبير وهكذا الجارية الصغيرة ثم قال وينبغي ان يكون طاهري الثياب والابدان حال الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين فذكر انهما يحلمان باذن وليهما فيأذن لهما وليهما بالاحرام بان ينوي دخول كل واحد منهما في النسك فاذا نوى ذلك فاذا اذن بذلك نويان نسكهما على ما يفعل الكبير عند الاحرام ثم شرع في اعمال الحج. واذا عجز عن شيء منها فعله الولي عنهما كالرمي ونحوه. فقد نقل ابن المنذر الاجماع على الانابة عن الصغير لعجزه في الرمي ومثله ما كان من جنسه ثم ذكر انه يلزمهما فعل المناسك ما سوى ذلك كالوقوف بعربة عرفة والمبيت بمنى والمزدلفة الى اخر ما ذكر ثم ما بين انه ان عجز عن الطواف والسعي ان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما والسعي بهما محمولين لكن الافضل الا يجعل الولي الطواف مشتركا بينهما فيطوف لنفسه ثم يطوف بالصغير ويسعد لنفسه وحده ثم يسعى بالصغير وان كان ذلك عسرا عليه وفيه عجز. فالصحيح من قول اهل العلم ان عنه فانه يكفي عن نفسه وعن صغيره طواف واحد بان ينويهما مع فينوي في طوافه انه يطوف عن نفسه ويطوف عن ذلك الصغير فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبي وقالت لهذا حج؟ قال نعم. ولم يرشدها الى ان تأتي اولا باعمالها ثم تأتي باعمال الحج الصغير ثم ذكر ان الصبي المميز والجالية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير ثم ذكر ان الاحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما. فاذا شاء ادخلهما في النسك واذا شاء ابقاهم ما معه محلين غير ناسكين فما يتوهمه بعض العوام في صغيره الى الحرم مريدا للعمرة والحج انه يجب عليه ان يكون الصغير محرما بنسكه هذا لا دليل عليه نعم قال رحمه الله فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره او يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة خاصة ان يلبس مخيطا على على ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي التي فصل عليها كالقميص او على بعضه كالفان التي او السراويل وخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذلك اذا لم يجدن عليهن اجازة له لبس الخفين من لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبسن خفين ومن لم يجدي زارا فليلبس السراويل. واما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من عن ما يلبس المحرم من ثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند من فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعل هو يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل وسوف يحكه اذا احتاج الى ذلك برفق برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المحرمة ان تلبس مخيط لوجهها كالبرقع والنقاب. او ليدها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين فيباح لها من المخيط ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة واما مس الخمار وجهها لا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا المناشدة التي احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرجه الدارقطني من حديث ام سلمة مثل وكذلك لا بأس بان تغطي يدها بثوبها وغيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار رفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من نسخ او نحوه. ويجوز له بغيرها ولا يجوز له ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفر الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقوله تعالى الحج اشهر معلوماتهم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولا كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق والمعاصي والجدال المخاصمة بالباطل او فيما لا فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به لقوله تعالى ادع الى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي احسن ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة ونحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفات يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكب وفي ثوب يخمر رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا منتقم رأسه ولا تخمروا رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا بدون ولاء نعم ولا تخمروا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به كالاستغلال بالخيمة والشجرة. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة حين حين رمى جمرة العقبة وصحى عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة قبة بنمرة فنزلت تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك. وتنفيره مما مكانه وعقد النكاح المعاونة في ذلك ومعاونته في ذلك. والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او طيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر او علم. وهكذا من حلق رأسه وواخذ من شعره شيء وقلما اظفاره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان انثى قتل الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمنع الا لمن الا لمن يعرفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني في مكة حرام بحرمة الله حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها قطتها الا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم اما عرفة فمن الحل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المشتملة على بيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الاحرام. وما يباح فعله للمحرم فمقصوده بيان محظورات الاحرام التي يمنع منها المحرم. وذكر معها رحمه الله تعالى ما يباح للمحرم فعله وسميت محظورات الاحرام للمنع منها وحظرها على العبد وحقيقتها كونها محرمة عبدي ان يواقع شيئا منها ومحظورات الاحرام تسعة اولها حلق شعر الرأس حلق شعر الرأس قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم الحق بشعر الرأس سائر شعر الجسد. ثم الحق بشعر رأسي. سائر شعر الجسد للاجتماع بينهما في قصد الترفه للاجتماع بينهما في قصد الترفه. اي طلب العبد الارفاه لنفسه وثانيها تقليم الاظافر. تقليم الاظافر وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة تغطية الرأس ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة ايضا لبس المخيط للرجل خاصة ايضا وتختص المرأة بتحريم لبس النقاب والقفازين وتختص المرأة بتحريم لبس القفاز وبنفس النقاب والقفازين. وخامسها الطيب وخامسها الطيب وسادسها قتل الصيد البري قتل الصيد البري. وسابعها عقد النكاح وثامنها الجماع وتاسعها المباشرة وتاسعها المباشرة فهذه الامور كلها مما يحظر فيمنع منه وجميعها ثابتة بدلائل من القرآن والسنة ومن السنة فقط الا تقليم الاظفار ففيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا بأس للمحرم اذا انكسر كفره ان كسر ظفره ان يقصه. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. فقوله لا بأس اي مأدون له في حال تعرض وهي انكسار الظفر ان يقصه حال كونه محرما فعلم انه اذا لم ينكسر ولم يضطر الى قصه انه لا يقصه. وقد ذكر المصنف هذه المحظورات التسعة مفرقة ذلك بقوله لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو بالمخيط هو المفصل على هيئة العضو كالفنينة والسراويل والخفين والجوربين ولبس المخيط اصطلاح جرى في لسان الفقهاء تكلم به ابراهيم النخعي ثم تبعه الناس ويريدون بالمخيط ما فصل على بدن الانسان ثم ذكر انه اذا لم يجد ازارا جاز له ان يلبس السراويل فاذا فقد المحرم الازار وهو اسم البدن فانه يلبس السراويل. واذا لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين فالسراويل والنعلان يلبسان فالسراويل والخفان يلبسان يلبسان عند فقد نظيرهما فاذا المحرم الازار لبس السراويل واذا فقد المحرم النعلين لبس الخفين. قال المصنف من غير قطع اي لا يلزم ان يقطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين لما ذكر رحمه الله تعالى من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نهى عن لبس الخفاف وامر بقطعها رجع الى ذكر لبسها في خطبته في الحج ولم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع فعلم انه بالقطع وصار منسوخا ثم ذكر مما يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها الى الكعبين لكونها من جنس النعلين فهي لا تغطي الكعبين وما فوقهما قال ويجوز له عقد الازار اي ربط بعظه ببعظ فيقيد بعضه ببعض ويشده. ثبت هذا عن ابن عمر ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فاذا سقط من رأسه شيء فلا حرج عليه لانه بالحك لم يقصد ازالة الشعر وانما اراد الحك فلما وقع الحك سقط شيء من شعره لم يرده. وهذا معفو عنه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات ان تلبس تمخيطا والنقاب ومثله كما تقدم اللثام لثبوت النهي عن البرقع واللثام عن عائشة عند البيهقي في سنن الكبرى باسناد صحيح مع كونها ملحقة بالمنصوص عليه في خبره صلى الله عليه وسلم وهو النقاب ومثله القفازان فتنهى المرأة عن لبس القفازين وهما المفصلان على سورة الكف ثم ذكر مما يباح للمرأة انه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوربين. فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفاز فقط. ثم ذكر انه يباح لها سدل على وجهها اي ارسال خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة اي دون ان تشد على رأسها اصابة اسم لما يشد على الرأس والعصابة اسم لما يشد على الرأس فتسدل خمارها على وجهها دون شد عصابة للاحاديث الواردة في ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن عن عائشة واسماء مما ذكره مصنف ثم ذكر انه لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره فلو قدر ان المرأة كان كمها طويلا فارسلته على كفها او ضمت بعض اطراف ثوبها على كفها جاز ذلك لانه ليس في معنى القفاز ثم ذكر انه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت في حضرة الرجال الاجانب لانها عورة والوجه من اعظم عليها ان تغطيه ثم ذكر ان التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس بشرتها ان هذا لا اصل له فمن النساء من تجعل مباشرا لجبهتها عصابة كبيرة ليكون الخمار مسدولا وراءها فلا يلامس وجهها وهذا مما لا اصل له فلا يلزم المرأة الشد بالعصابة دون الخمار ولا فوق الخمار. ثم ذكر انه يجوز للمحرم للرجال من الرجال والنساء غسل الثياب التي احرم فيها. ويجوز لهم ابدالها بغيرها ثم ذكر انه يجوز له اي للمحرم لبس شيء من انه لا يجوز له للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لانهما طيب والطيب محظور على الناسك فلا يطيب ثياب نسكه ولا يلبس مطيبا. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث والفسوق والجدال لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ففي الاية منع المحرم من ثلاثة امور اولها الرفث وهو اسم موظوع للدلالة على الجماع ودواعيه اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه وتانيها الفسوق موضوع للدلالة على ايش فيقول الاخ المعاصي الخروج عن الطاعة انت حضرت درس الكبائر معنا يا اخي هضرت انت ما حظرت حضرت لاني رأيتك قبل البارحة اجبت بس الكبائر ما رأيته ذكرنا ان خطاب الشرع سمى الكبائر فسوقا. في قوله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. العصيان للصغائر والفسوق للكبائر. فالفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر وثالثها الجدال والمنهي عنه الجدال في احكام الحج الجدال الحج لان الحج جاء مبينا واضحا لا يفتقر الى جدال فيه. والجدال هو المراجعة في الكلام على وجه المخالفة المراجعة في الكلام على وجه المخالفة فيكون كل متكلم مخالفا الاخر في قوله ويراجعه فيه. والمأذون به هو المجادلذلة بالتي هي احسن. لكن احكام الحج ليست محل للجدال لماذا لانها جاءت مبينة في القرآن او في السنة النبوية او في اثار الصحابة لان ما لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم نقل الينا بخبر من الصحابة في افعالهم رضي الله عنهم. فمثلا الذي تقدم عن ابن عباس عند البيهقي انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنت الحديث. فانه يخبر عن شيء مطرد في الحج وكذلك قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسك او نسيه فليريق دما او قوله اذا انكسر ظفر المحرم فلا بأس ان يقصه. فان هذا خبر منه عن المعروف في الاحكام الشرعية تلي المناسك فالصحابة رضي الله عنهم حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعلم بالمناسك من غيرهم وما يعملونه فالاصل فيه انه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد ذلك الى شيء هو خلاف ما كانوا عليه واستحسانات الناس اراء وابتكارات التجار اليوم ليست محلا اخذ الاحكام الشرعية منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر ان يغطي رأسه بملاصق له كالطاغية والغترة. للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ومن تخمير الرأس الطاقية والغترة وغير ذلك مما يسميه الناس باسمائه واختلف اهل العلم في تغطية الوجه هل هي ملحقة بالرأس ام لا على قولين اصحهما انه اذا احتاج الى ذلك جاز له انه اذا احتاج الى ذلك جاز له ثبت هذا عن عبدالرحمن بن عوف عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تغطوا وجوههما رضي الله عنهما فاذا احتيج اليها فلا بأس والا فالاصل ان يبدي الناسك من الرجال وجهه طيب ما الفرق بين هذا وبين تخمير الرأس؟ اليس لو اضطر الى تغطية رأسه جاز ذلك له ام لا يجوز اذا اضطر الانسان الى تغطية رأسه مثل ايش؟ مثل انسان جرح في رأسه فشد الاطباء عليه شاشا صار كل رأسه مشدود عليه شاش هذا غطى ام لم يغطي ما الجواب قطع طيب هذا جائز له ام لا جائز طيب ما الفرق بينه وبين القول الذي في تغطية الوجه عليه دم. طيب عليه فدية نعم لكن ليس هذا مأخذ المسألة الجواب ان تغطية الرأس هنا حال ضرورة وتغطية الوجه التي ذكرناها حال حاجة وبينهما فرق فالضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها واما الحاجة فهي التي يقوم غيرها مقامها. فمثلا اذا هاجت الريح امكنك ان تتجه عكسها يمكن ان تجعل وجهك عكسها فيقل اثرها لكن ادن حال الحاجة ان يغطي وجهه لثبوت الاثار في ذلك وتغطية الناسك رأسه ثم ذكر ان الاستظلال بسقف السيارة او الشمسية المظلة او الخيمة لا بأس به وتغطية الناس كرأسه نوعان وتغذية الناس كرأسه نوعان احدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاغية او غترة او قلنسوة فهذا حرام لا يجوز والاخر تغطية رأسه بغير ملاصق له تغطية رأسه بغير ملاصق له. وهو نوعان ايضا الاول كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها وهذا جائز باتفاق اهل العلم والثاني كون المستظل به تابعا في ملكه كون المستظل به تابعا له داخلا في ملكه كالمظلة والسيارة فهذا مما اختلف فيه اهل العلم والصحيح جوازه. والصحيح جوازه. فالمنهي عنه هو الذي يغطي مع الملاصقة ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة والمراد بالمباشرة الافظاء الى الجسد فانه مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. ثم ذكر ان المحرم اذا لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا. فلا فدية عليه فمع النسيان ترفع المؤاخذة فلا فدية فاذا حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظفاره ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح ثم ذكر رحمه الله ان من تطيب ناسيا او جاهلا او لبس مخيطا فلا فدية عليه وعلم انه اذا تعمد ذلك فعليه الفدية فلو تطيب متعمدا او لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية التي يسميها الفقهاء فدية الاداء وهي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين بصيام ثلاثة ايام وفسر الاطعام باطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ما النسك فهو ذبح شاة ففي فدية الاذى يخير الناسك بين هذه الكفارات الثلاث. ثم ذكر انه يحرم على المسلم محرما اه ثم ذكر على انه يحرم على المسلم ان كان محرما او غير محرم ذكرا او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه وهذا حكم يتعلق بصيد الحرم لا بصيد المحرم فصيد المحرم هو الصيد الذي يصيده حال كونه محرما. اما صيد الحرم فهو الصيد الذي يكون في حدود الحرم سواء كان الصائد محرما ام غير محرم فهذا لا يجوز التعرض له ولا المعاونة عليه ثم ذكر ان مما يحرم ايضا قطع شجر الحرم ونباته الاخضر لحديث لا لا يعضد شجرها متفق عليه. اي لا يقطع شجرها والمراد به ما كان رطبا والمراد به ما كان رطبا. اما اليابس فمأذون فيه والرطب هو الذي يسميه الفقهاء النبات الاخضر النبات الاخضر اي المورق قدرة لانه رطب بما يسقى من الماء فان كان يابسا جاز قطعه وكذا اذا كان مؤذيا لان الاذى يزال في جملة الضرر فقطع شجر الحرم يجوز في حالين شجر الحرم يجوز في حالين احداهما اذا كان يابسا اذا كان يابسا والاخرى اذا كان مضرا ولو كان رطبا. اذا كان مضرا مؤذيا ولو كان رطبا ثم ذكر مما يحرم نقطة الحرم الا لمن يعرفها لحديث ولا تحل ساقطتها اي لقطتها الا لمنشد اي للمعرف بها فلا يجوز للعبد ان يلتقط لقطة الحرم الا للتعريف بها ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم ويحتاج الناس اليه خارج مكة فقال ومنى ومزدلفة من الحرم الحل فالمواقع التي تتعلق بها المشاعر خارج حدود مكة ثلاثة احدها منى وثانيها مزدلفة وثالثها عرفة فالاولان حرمان فمنى ومزدلفة من جملة الحرم واما عرفة فانها حل فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفاته فاذا وصل المحرم الى استحب له ان يغتسل قبل دخولها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فاذا وصل الى المسجد الحرام سنة تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول المسجد يخص به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم فاذا وصل الى الكعبة قطع تلبية قبل ان يشرع في الطواف ان كان او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك. ولا يؤذي الناس مزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر. فان شق التقبيل استلمه بيده او بعصاه او نحوهما وقبل ما استلمه به. فان شق استلامه واشار اليه وقال الله اكبر. ولا يقبل ما يشير به وتشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه في الكلام ويجعل ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وان قال اللهم ايمانا بك وتصديق بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول وهو الطواف الذي به اول ما يقدم مكة اي طواف اي طواف القدوم. سواء كان معتمرا او متمتعا او محرما بالحج وحده او قارن من بينه وبين العمرة ويمشي في الاربعة الباقية يبتدأ كل شوط بالحجر الاسود ويختم به. والرمل هو الاسراع في المشي الرمل والرملة هو السلام عليكم. والرملة هو الاسراع في المشي مال والرمل احسن الله اليك. والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويستحب له ان يضبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع ان يجعل وسط الرداء وطرفيه على عاتقه وطرفيه على عاتقه الايسر. وان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في الساعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي انكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة. فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال. لانهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو اظهر زينتها. ولا يجوز ابداؤه الا لمحارمها لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية فلا يجوز عند تقبيل الحجر الاسود اذا كان يراهن احد من الرجال. واذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله. فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطوفن من ورائهم وذلك خير لهن واعظم اجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي اتى به لم يفعل الرمل. احسن الله اليكم. لم يفعل الرمل والاطباع الا في طوافه الاول. الذي اتى به قديم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث والاخباث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له ان يكثر في طواف من ذكر الله والدعاء وان قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا مخصوص ولا دعاء مخصوص. واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا قال بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فاذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر. ولا يقبله شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه لا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر. ان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبر فلا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام. ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف في روقة المسجد اجزاءه ذلك لكن طوافه قرب الكعبة افضل افضل ان تيسر ذلك. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر وذلك وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما اي صلاهما اي موضع صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن وان يقرأ فيه ما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى. وقل هو الله احد في الركعة الثانية. هذا هو الافظل وان بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من وابتدأه بقوله فاذا وصل المحرم الى مكة استحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى. وهي محل المعروف اليوم بالزاهر. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة قال فاذا وصل الناسك الى المسجد الحرام سن له ان يقدم رجله اليمنى. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه جار على قاعدة الشريعة في المكرمات. فان المكرمات في في قاعدة الشرع تؤخذ باليمين فاذا كان دخولا قدم يمينه خروجا قدم يساره ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثر معلق عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دخل المسجد قدم يمينه واذا خرج قدم رجله اليسرى ولا يعرف موصولا في كتاب مسند ذكره ابو الفرج ابن رجب وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله. لكنه من معلقات البخاري المجزوم بها. وهو ارن وفق قاعدة الشريعة في المكرمات. فالمشروع لمن دخل المسجد الحرام وسائر المساجد او ان يقدم رجله اليمنى دخولا. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام. وهو شيء لا يختص بالمسجد الحرام بل يشرع عند دخول كل مسجد والثابت الله عليه وسلم من الاذكار فيما يقال عند دخول المسجد ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك والاخر اعوذ بالله العظيم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه ابو داوود باسناد قوي فهذان الذكران هما الثابتان عند دخول كل مسجد ومنه قوله عند دخول المسجد الحرام. ورويت الفاظ زائدة عن ذلك على ذلك لا يثبت منها شيء ثم ذكر المصنف رحمه الله انه اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف متمتعا او معتمرا فيكون قطع التلبية عند الوصول الى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقطعه اذا دخل ادنى الحرم وهو مروي عن ابن عمر لكن الاظهر ان قطع التلبية عند الشروع في الطواف يكون اذا اراد ان يبتدأ بالطواف اذا رأى الكعبة ثم ذكر انه يقصد الحجر الاسود ويستقبله اي يقبل عليه بوجهه وجسده. فان الكامل حال ابتداء العبد نسكه اذا حاذ الحجر الاسود ان يستقبله مقبلا عليه بجسده ووجهه ثم يستلمه بيمينه وذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة فان لم يتيسر استلامه بيده وتقبيله فانه يستلمه بيده او بعصا ثم يقبل ما استلمه به. فان استلمه بيده قبل يده او استلمه بعصا قبل عصاه. فان لم يتيسر له استلامه بشيء معه اشار اليه اشارة فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع اولها التقبيل والاستلام مباشرة. التقبيل والاستلام مباشرة. فيقبله مباشرة ويستلمه مباشرة وثانيها الاستلام بيده او بعصا ثم تقبيل وبه فان لم يقدر على التقبيل المباشر استلمه بيده او بعصا معه ثم قبل ما استلمه به وثالثها الاشارة اليه الاشارة اليه اذا عجز عن تقبيله او استلامه وتقبيل ما استلمه به. والادب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به والادب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به. فما يفعله كثير من الناس من المبالغة به خلاف الادب فان المقصود من تقبيل الحجر الاسود ان يكون تقبيل تعظيم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبيل التعظيم لا يكون برفع الصوت. وانما يكون بخفظه في كقبلة الرجل امه تكون مع خفض الصوت ثم ذكر رحمه الله ان الناس اذا استلم يقول بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر والمأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير لكن صح عن ابن عمر التسمية في الشوط الاول فقط فاذا شرع في اول طوافه ان شاء كبر فقط وان شاء سمى وكبر. وتكون التسمية في الشوط الاول فقط واما سائر الاشواط فلا يكون فيها الا التكبير. ثم ذكر رحمه الله انه يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه بالكلام وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو المشهور في مذهب الائمة الاربعة ابي حنيفة ايوه احمد ان الطائف يجب عليه ان يكون على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهو الاقوى من جهة النظر. اذ لا يعرف المخالفة عن ذلك الا عن نفر قليل من التابعين واما مشهور العمل المنقول في ذلك بلا نكير هو كون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر وذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب ذلك وانتصر له ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم لكن الذي يظهر من جريان العمل في جمهور الامة وعدم شهرة هذا القول الا عن نفر يسير من التابعين من صغار التابعين كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الاعمش ان الاشبه هو ان يكون الطائف على طهارة ما استطاع الى ذلك سبيلا. ثم ذكر ان الانسان يقول في ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك تباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فهو وهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت رفعه ولا وقفه عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل المعتور عن السلف انه من المحدثات فصح عند الفاكهة في اخبار مكة عن عطاء ابن ابي رباح وهو من كبار التابعين العارفين بالمناسك انه ذكر هذا الذكر فقال هو مما احدثه اهل العراق. فلم يكن معروفا وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل من البدع. فالاشبه ان يتركه الناسك ولا يأتي به لعدم صحة لشيء فيه مرفوعا ولا موقوفا بل جاء عن عطاء وهو عارف بالمناسك انكار ذلك وانه محدث. ثم ذكر ان الناسك يجعل البيت عن يساره. في حال الطواف. ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاولى من الطواف الاول. والمراد به طواف القدوم. وهو طواف الاتي مكة اول فهو طواف الاتي مكة اول مرة فاذا اتى اول مرة اي في سفره فكان هذا دخوله الى الحرم وان كان متمتعا سواء كان معتمرا او حاجا متمتعا او قارنا او محرما بالحج وحده فانه حينئذ يأتي قدوم ويكون رمله في الاشواط الثلاثة الاولى ثم فسر الرمل بقوله هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى فهو شبيه من هرولة. فيسرع في مشيه ويقارب بين خطاه والرمل مختص بطواف القدوم فلا يشرع في غيره فلا يرمل الناسك حال ادائه طوافا على وجه التطوع فلو قدر ان حاجا حج او معتمرا اعتمر ففرغ من عمرته او آآ كان قد انتهى من بعض حجه في حق المتمتع فانه حينئذ اذا اراد ان يتطوع نفلا طواف فانه لا يرمل فيه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان له ان يضبع في جميع الطواف وفسر الاضطباع بان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفه وطرفيه على عاتقه الايسر فيكون المنكب الايمن باديا مكشوفا والمنكب الايسر خافيا مستورا. ويسمى هذا اضطباعا ثم ذكر من مسائل الطواف انه اذا شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي وهذا احد قولي اهل العلم والصحيح ان الشاك في عدد شيء من نسكه له حالان الحال الاولى الا يترجح عنده في شكه شيء اعنده في شكه شيء فهذا يبني على اليقين وهو الاقل فاذا شك انه طاف اربعة او خمسة ولا يترجح عنده احد العددين فانه يبني على الاقل ويكون اربعة والحال التانية ان يتوجه عنده مع شكه احد الطرفين ان يترجح عنده مع شكه احد الطرفين فهو يشك هل طاف اربعة او خمسة لكن يغلب في ظنه انه طاف خمسة فالصحيح حين اذ انه يبني على العدد الذي كان فيه ظنه الغالب وهو الخمسة ولو كان ظنه الغالب في الاربعة بنى على الاربعة والمقصود انه ان امتنع بنى على الاقل وان امكنه ترجيحه لنفسه بنى على ما ترجح عنده ثم ذكر انه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط فالطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. فاذا فرغ من طوافه رد رداءه على منكبيه وارسل طرفيه على صدره. ثم ذكر انه مما ينبغي انكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر فيجب امرهن به وينهين عما يخالف ذلك من الزينة والروائح الطيبة. ولا يجوز لهن ان يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر ان كان يراهن احد من الرجال ولا يجوز يزاحمن الرجال في الطواف وفي صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة حجة من الرجال اي منفصلة عنهم بعيدة عنهم بينها وبينهم ما يمنعها من اختلاطها بهم ثم ذكر انه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي هو طواف القدوم فالاضطباع والرمل مختصان بالرجل في طواف القدوم فقط فلا يفعله في غيره ولا تفعله المرأة معه. واذا كان برفقة الرجل امرأة تأنى لاجلها. فترك الرمل لاجل حفظ هذه المرأة. فان امكنه ان يرمل مع فعل ذلك لكن ان خاف ضياعها بقي معها واذا شق عليه ان يرمل قرب الكعبة فالاكمل ان يرمل ولو كان بعيدا عنها. لان من قواعد الفقهاء في تفضيل العبادات ان الفضل الراجع الى ذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها او مكانها. وهو اذا ادى الطواف قريبا من الكعبة تعلق هذا بفضل المكان لكن اذا اداه بعيدا عنها مع الرمل فهذا يتعلق بذات العبادة فهو اكمل. ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه الانسان حال الطواف من التطهر من الاحداث والاخباث والخضوع والتواضع والاكثار من ذكر الله وقراءة شيء من وبين انه لا يجب فيه شيء من الذكر مخصوص فيدعو الناسك في طوافه بما شاء من دعاء ولا يتقيد بالمقيدات في بعض التأليف من قولهم طواف الشوط الاول ثم طواف الشوط الثاني ثم طواف الشوط الثالث فان هذا من المحدثات ولم يؤتر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا عن التابعين ولا اتباعهم ولا ائمة الهدى. وانما حدث والمحفوظ من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بين اليماني والحجر الاسود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بينهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار نار ثبت هذا عند ابي داوود باسناد حسن. فيأتي به وحالة كونه في هذا المكان ويردده حتى ينفصل عنه. ثم ذكر انه كلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبره على ما تقدم. ثم ذكر انه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام لان زمزم كانت لها قبة في صحن الكعبة ثم حولت من هذا قبل سنين عددا وكان للمقام قبة عظيمة ثم ازيلت هذه القبة فبين انه لو طاف بعيدا عن الكعبة من وراء زمزم ومن وراء زمزم المقام كان ذلك جائزا ولا سيما عند الزحام وعلله بان المسجد كله محل للطواف ضعف من المسجد اجزأه ذلك والاكمل ان يكون قريبا من الكعبة ان تيسر فان لم يتيسر بعد عنها في صحنها فاذا لم يتيسر طاف في اي محل من المسجد. والقرب للكعبة كما تقدم افضل. ثم ذكر ان الطائف اذا ففرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك وان لم يتيسر ذلك للزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ومقصود الفقهاء بقولهم صلى ركعتين خلف المقام اي في موضعه الذي كان حينئذ وانه كان مسندا على الكعبة فلو صلى اليوم قبل المقام الموجود كان مصليا وراء المقام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ابراهيم كان جوار الكعبة ثم لم يزل يؤخر شيئا فشيئا حتى انتهى الى هذا المقام. فالذي يصلي من جهة المقام وراء الكعبة ولو امام مقام ابراهيم فانه يكون حينئذ مصليا وراء المقام. وان تعذر عليه وان تعذر عليه صلاته الركعتين خلف مقام ابراهيم صلى في اي موضع من المسجد. وذكر المصنف انه يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية وقراءة السورتين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وذكرهما في حديث جابر عند مسلم ادراج من بعض الرواة على ما بينه الخطيب البغدادي الفصل والوصل الا ان الفقهاء مجمعون على استحباب قراءة هاتين السورتين دون غيرهما في هذا المحل. ثم ذكر انه بعد ذلك اذا فرغ من طوافه صلاة الركعتين يقصد الحجر الاسود اي يرجع اليه. فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين رجع الى الحجر الاسود فاستلمه بيده ولم يقبله فالسنة تقبيله فالسنة استلامه وان اراد تقبله كان ذلك جائزا لماذا الان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع واستلم ونحن نقول السنة الاستلام لكن لو قبل كان جائزا هذا يقول الاخ لان مما يعظم به الحجر الاسود تقبيله ولو في غير نسك لماذا احسنت احسنت لان مما يعظم به الحجر الاسود تقبيله ولو في غير نسك. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان يخرج منه جاء الى الحجر الاسود فقبله. اي ولو كان في غير نسك فتقبيل الحجر الاسود تعظيما في اصله جائز لكن الاكمل في هذا الموضع هو ان يستلمه فقط اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى هو او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند بديعه ويقرأ عند بدء الشوط الاول تعالى ويستحب له ان يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبر ويقول لا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر عن يديه ويكرر هذا الذكر ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي ان يصل الى العلم الثاني واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي كيف يرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل افضل ان تيسر ذلك وعلى الماروت كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفاء في الشوط الاول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعي من الذكر والدعاء بما ما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزاه ذلك. وهكذا لو حاظت المرأة ونفست بعد الطواف وسعت سعت اجزاءها وذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي اتقدم فاذا كمل السعي فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره. والحلق للرجل افضل فان قصر وترك حلق للحج حسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة امر من لم امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ان يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق. فلا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة فاقل ولنملة هي رأس وهي رأس الاصبع الصغير هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد فله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة واما واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعل ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي احللت معكم وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطب البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. فاذا طهرت طافت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قانونة بين الحج والعمرة. وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار. والمبيت ونحر الهدي والتقصير فاذا فاذا طهرت طافت بالبيت وسعد بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزى عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة انها حاضت بعد احرام ابي العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت حتى تطهر متفق عليه. واذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فاذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها لا يزال المصنف رحمه الله يبين الاحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك وقد انتهى فيما سبق الى فراغه من صلاة ركعتين هما الطواف ثم عوده الى الحجر الاسود واستلامه بيده فاذا استلم الحجر الاسود بيده بعد ركعتي الطواف خرج الى الصفا. وهو جبل كان معروفا بمكة زال اكثره اليوم ولم يبقى منه الا طرف صغير ودخل عليه من بابه لما كان للصفا باب يختص به. واما اليوم فقد فتح صحن الكعبة على المسعى الا شيئا يسيرا وابواب بيت الله الحرام المذكورة في كلام الفقهاء قد تغير حالها فلم تعد على ما كانت عليه فالمذكور عندهم مثلا انه يستحب لمن دخل المسجد الحرام ان يدخله من باب الذي يقال له باب السلام هذا شيء كان فزال. فانه كان بابا قريبا من الكعبة من جهة الميزاب ثم ازيل مع توسيعات الصحن مرة بعد مرة فصار ذكرا بعد فصار خبرا بعد ذكرا بعد اثر والموجود اليوم من الباب المسمى باب بني شيبة او باب السلام فهو شيء اريد به ابقاء الاسم التاريخي ليس الا وليس هو الباب الذي يذكره الفقهاء الله تعالى فاذا جاء الى الصفا فانه يرقى ما بقي من الجبل او يقف عنده والرقي على الصفا افضل فان تيسر له ان يرقى على ما بقي منه فهو افضل. فان لم يتيسر وقف ثم يقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية من سورة البقرة على احد اقوال اهل العلم فان اهل العلم مختلفون في قراءتها على ثلاثة اقوال القول الاول انها تقرأ في ابتداء كل شوط انها تقرأ في ابتداء كل شوط عند الصفا والمروة والقول الثاني انها تقرأ عند ابتداء الشوط الاول عند الصفا فقط انها تقرأ عند ابتداء الشوط الاول عند الصفا فقط والقول التالت انها لا تقرأ وانها ليست من شعار المناسك وانما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله والقول الثالث هو اظهر الاقوال والله اعلم وقريب منه القول بانها تقرأ عند ابتداء الشوط الاول فقط واما القول بانها تشرع قراءتها عند ابتداء كل شوط فهذا قول ضعيف والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله انه اذا صعد على الصفا استحب له ان يستقبل القبلة ان يتوجه اليها بدنه فيستقبل القبلة ان امكنه ذلك بجسده مباشرة ان قدر على استقبال عينيها او يستقبل جهتها اذا حيل بينه وبينها بالبناء والناس. ثم ذكر انه يحمد الله ويكبره وفسر هذا التحميد من ذكر وهو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الا زيادة يحيي ويميت. فانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل قال ثم يدعو بما يتيسر فالذكر المأثور المنقول سابقا هو مقدمة الدعاء. فيبتدأ بالذكر ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخرة ويكون حال دعائه رافعا يديه في اصح القولين لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عند فتح مكة انه صلى الله عليه وسلم لما دعا عند الصفا رفع يديه. ولم في حجته صلى الله عليه وسلم لانه صار شعارا ظاهرا. والدين الظاهر لا يفتقر لا يفتقر الى النقل الخاص فكثير من شرائع الدين اكتفي فيها بالنقل العام. ولا تجد فيها شيئا مأثورا على وجه يصح ومن عانى علما الفقه والاثار وجد هذا ظاهرا في ابواب كثيرة ومما مثل به ابو الفرج ابن رجب لهذا التكبير في ايام العشر مطلقا ومقيدا فانه ذكر انه لا فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العمل لم يزل جاريا به من الصحابة فمن بعدهم في قرون الامة فاستفاضة نقل الشعائر تغني عن نقل خاص فيها. وثبت هذا انك انت الاعز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز فهذا من احسن ما يدعى به لانه مما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مما يستحب للساعي ان يكون متطهرا حال سعيه من الحدث الاكبر والاصغر. ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك قال وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة قال فاذا كمل يعني الحاج السعي حلق رأسه او قصره والحلق للرجل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فان قصر وترك الحلق للحج فحسن بان ليكون متمتعا فيقصر لاجل شعره في الحج ثم بعد ذلك اذا جاء الحج وفرغ منه حلقة شعره كله ليكون ذلك ابلغ في تحصيل العبادة على الوجه الاكمل فان القاء الشعر من العبوديات التي يتقرب بها الى الله عز وجل في الحج. فاذا كان وافرا واتى به مستأصلا له بالحلق فهذا اكمل في اظهار العبودية ثم ذكر رحمه الله انه لا بد في التقصير من تعميم الرأس والمراد بالتعميم ان يأخذ منه كن له فلا يقصر باخذ بعض من مقدم رأسه فقط او من مقدمه مع جوانبه بل يأخذ من جميع رأسه تقصيرا ثم قال كما ان حلق بعضه لا يكفي. اي لو حلق كله لم يجزئه ذلك بل لا بد ان يعمم الحلق ايضا. ثم ذكر رحمه الله ان المرأة لا يشرع لها الا التقصير فليس على النساء حلق اجماع ذكره المنذري رحمه الله ذكره ابن المنذري رحمه الله تعالى والمشروع للمرأة ان تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة فاقل والضفيرة مجتمع الشعر في قرن من المرأة مجتمع الشعر في قرن من المرأة فان النساء كن يجدلن ان يجمعن شعورهن في ظفائر تسمى قرونا فتكون من هذه الجهة قرن قرنا ومن تلك قرنا اخر او تكون قرنين من هنا وقرنين من هنا فتأخذ المرأة من كل قرن بقدر رأس الاصبع وهو الذي يسمى انملة. فالانملة هي رأس الاصبع فالمفصل الاول من الاصبع هذا يسمى انملة يسمى انملة. قال ولا تأخذ المرء زيادة على ذلك. فلا تتقرب المرأة بازالة كثير من شعرها وبعض النساء يتوهمن انهن اذا اخذن شعرا اكثر من ذلك كان هذا اكمل في العبادة وليس الامر كذلك بل تأخذ قدر الانملة واذا لم يكن للمرأة ضفائر وهو الشيء الذي صارت عليه نساء اليوم فانها تجمع شعرها في كل جهة تضم بعضه الى بعض. فاذا كان شعرها مرسلا مقطوفا كحال نساء قلنا فهي تجمع هذا الشعر من هذه الجهة ثم تأخذ منه قدر انملة ثم تجمعه من الجهة الاخرى ثم تأخذ منه قدرا انملة فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام كما قال المصنف الا ان يكون قد ساق الهدي. فان من ساق الهدي ودخل به من الحل فانه يبقى على احرامه لانه قارن حتى يحل من الحج والعمرة معا فهذا الاحلال مختص بالمتمتع دون غيره. قال واما من احرم بالحج مفردا او بالحج الحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اديال احللت معكم. فمن ساق الهدي فالافضل في حقه ان يبقى على قرانه لكن من لم يسق الهدي و احرم الافراد او احرم بعمرة مع حج قارن دون سوق هدي فالافضل له ان يقلبها الى عمرة فيتمتع بعمرته الى الحج وهذا جار وفق مذهب الحنابلة الذين يقولون ان التمتع افضل باطلاق. والصحيح التفصيل في ذلك على ما سبق حسب حاله. ثم ذكر انه اذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك ان فسحة وسعة. قال فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها. الذي هي فيه وخرجت مع الناس الى منى تصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فلو قدر ان المرأة جاءت قبل وقت الحج بمدة طويلة وادركها الحيض بعد احرامها كأن تأتي في الخامس والعشرين من ذي القعدة فاحرمت نسكها ثم ضربها الحيض فانها تنتظر حتى تطهر ثم تشرع في اداء نسكها لانها تظهر غالبا في اليوم الثاني او الثالث من ذي الحجة وان تأخرت في وصولها فاتت في اليوم التامن وضربتها عادتها حينئذ فانها تقرن بين الحج العمرة ولا تتمتع لضيق الوقت عن التمتع فان التمتع يكون فيه فسخ من يكون فيه حل للاحرام من العمرة ثم احرام بالحج فتبقى على حالها وتنوي القران قد تدخل العمرة في الحج وتجمع بين النسكين وتفعل ما يفعله الحاج غير انها لا تطوف بالبيت ثم اذا طهرت بعد الحج فانها تطوف وتسعى طوافا وسعيا كما واحدة كما ذكر المصنف ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الحائض والنفساء اذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل النساء الطاهرات فاذا طافت وسعت بعد الطهر احل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة. بل الحاج لا يكون احلاله من نسكه الا باستكمال هذه الافعال من افعال الحج كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل نعم قال رحمه الله فصم في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى