ونجيب على ما يتيسر من اسئلتكم يقول هل يجوز لبس الحذاء وانا محرم في حالة تزاحم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه اذى لغيرك فان كان فيه اذى لغيرك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر رواه ابن ماجة وغيره. ويقول ايهما افضل الطواف؟ او الاشتغال بقراءة القرآن والصلاة. الافضل في حق الافاق الذي قدم على مكة ان بالبيت الحرام ما استطاع الى ذلك سبيلا. فان كان فيه ازدحام فتركه لاجل التخفيف على المسلمين فانه يثاب على ذلك. وان امكنه ان يطوف في الاعلى من غير زحام فانه يطوف تنفلا ويكثر من ذلك يقول هل هناك اذكار اخرى غير ما ذكرتموه مما يقال صباحا او مساء هذا الذي ذكرناه هو الذي ثبتت فيه الاحاديث ووفق ما انتهى اليه الاجتهاد يقول هل تحية البيت الحرام هي الطواف حتى وان كان الدخول بغرض الصلاة وليس اداء العمرة تحية البيت الحرام الطواف في حق الناسك. فالناسك المعتمر او الحاج اذا دخل البيت الحرام يطوف. اما غيره فانه يصلي ركعتين. واذا صلاة ورد دخل معهم يقول هل الذهاب الى منى يوم التروية ثم العودة بعد العشاء الالتزام بتحول بالتحرك الحملة الى عرفات يعد افضل من الخروج الى عرفات مباشرة الافضل ان تذهب الى منى وتبيت فيها ليلة عرفة ثم تذهب الى عرفة هذا هو الافظل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يقول بعض الناس ان مؤذن زماننا لا يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. لانهم لا يبذلون جهدا في ذلك لكونه لكونهم يستعملون مكبرات الصوت دع المؤذنين لربهم واشتغل بما يلزمك انت بعدين يقول بعض الناس لا تأخذ العلم الا عن راسخ فيه. اما بعض الناس بعض الناس تسمع منهم كل رديء يقول يقول هذا السائل اذا اذا قال العبد اللهم اصبح بي من نعمة هل يكون اداء لجميع نعم الله في ذلك اليوم؟ في نعمة الاسلام في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال ذلك اذا اصبح فقد ادى شكر يومه. ومن قاله اذا امسى فقد ادى شكر ليلته يقول ايهما افضل ان يختم الصلاة ويقول اذكار بعد الصلاة ثم ينهض لصلاة السنة التي بعد الفرض ام يأتي بركعتي السنة ثم اذكار الصلاة بل يأتي باذكار الصلاة ثم يأتي بالراتبة فان اذكار الصلاة تابعة لها. فيصلي فرضه ثم يأتي الذكر ثم بعد ذلك يأتي براتبة صلاته يقول هل على الحاج قيام هذه الايام المباركة ام هو مخير ايهما افضل الصيام ام تركه؟ ام تركه؟ الافضل له ان لا يصوم. بقصد التقرب بصيام عشر ذي الحجة والمراد بها التسع فالعاشر لا يصام اتفاقا وانما هذا في غير حق الحاج فالحاج يكون مفطرا ليتقوى على الاعمال الصالحة ها هنا يقول ما حكم استخدام المسبحة في عد الاذكار؟ السنة ان يستعمل الانسان اصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن الاصابع بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات فيحرص الانسان على السنة يقول امرأة ركبت الطائرة من الرياظ وهي حائظ تريد الحج ولم تحرم بالعمرة من الميقات ولا تستطيع ان تعود الى الميقات هل عليها دم ان احرمت من بيتها يعني من محل اقامتها نعم عليها بيت فانها نعم عليها دم. فانها لا يجوز لها ان تجاوز الميقات ولو كانت حائض. فهي تحرم ولو كانت حائض حتى اذا طهرت جاءت بنسكها واذا جاوزته ولم تحرم فانه يجب عليها دم يقول قدمت واريد التمتع متى ابدأ صيام ثلاثة ايام في الحج اذا لم تقدر على الهدي فانت تصوم اما مع القدرة فانك تأتي بالهدي فان عجزت عنه صمت ثلاثة ايام اخرها الثامن فتصوم السادس السابع والثامن وان اخرتها فصمت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان ذلك جائز يقول اللهم اصبح بي من نعمة هل ثبت ذلك في الصباح وما صحة الحديث؟ نعم ثبت ذلك من حديث عبد الله بن غنام البياظي واسناده ان يقول هل يأتي بالاذكار من نسيها بعد الشروق نعم يأتي بها كما ذكرنا ان من نسيها اتى بها اذا ذكرها قال هل حكم صلاة المرأة في بيتها يشمل المسجد الحرام؟ نعم يشمل المسجد الحرام والمرأة اذا صارت في حدود الحرم تضعف صلاتها فالافضل لها ان تبقى في في محلها وتصلي الصلاة يقول اذا اقيمت الصلاة وانا امام هكذا كتبها فهل اصليها امام الفندق وتفوتني ركعة او ركعتين ام اكمل سيري الى الى ساحة المسجد؟ تذهب الى المسجد ما استطعت الى ذلك سبيلا. فالاصل ان الناس يصلون في المسجد. فاذا اتصلت الصفوف صلوا في خارجه واما الصلاة امام الفنادق وترك الصلاة في المسجد فهذا لا ينبغي يقول هذا رجل اعتمر ونزع احرامه قبل ان يحلق يجب عليه ان يحلق يقول هذا السائل انا طالب من البلد الفلاني توفي والد زميل مسلم لكن اباه لكن اباه كافرا لكن لكن ابوه لكن ابوه كافر قال فهل يصح تعزيته في والده؟ وما الصيغة التي تقال؟ تعزية الكافر في الكافر فيها قولين لاهل العلم ومن اهل العلم من اباح تعزيتهم لعموم حديث من عزى مصابا فله مثل اجر رواه ابن ماجة وحسنه رواه ابن حسنه جماعة من اهل العلم واذا عزاه يعزيه بغير الدعاء للميت كأن يقول صبرك الله او جبر الله قلبك ولا يقول غفر الله لميتك تعزية المسلم في تعزية المسلم في الكافر. وايضا تعزية الكافر في الكافر هي مندرجة في عموم هذا الحديث عند القائلين جواز ذلك يقول عند الركوع ازيد بعد التسبيح سبوح قدوس وبالملائكة والروح نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الركوع فعظموا فيه الرب يعني اي بتسبيحه وتقصيصه سبحانه وتعالى يقول سبق لي واعتمرت وهذه المرة او هذه المرة مرة جئت الى الحج ونويت بالعمرة ان اتمتع بالحج ان كان يقصد عمرة سابقة فهذه لا يتمتع بها الى الحج وانما العمرة التي يتمتع بها الحج هي العمرة التي يقدمها بين يدي حجه هذه يكون متمتع بها اما عمرة سابقة تدخل في التمتع بالحج يقول عندما قدمت من الميقات وعند وصولي الى الفندق اتصلت مع استعمال صابون من غير قصد. هل هناك علي شيء؟ لا استعمال الصابون؟ لا شيء فيه لكن ان كان معطرا فان الانسان يجتنبه يقول ارتكبت ذنبا بعدما عقدت تمتعي بالحج فهل يشملني حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق وانا عاقد للتوبة به من العشر ان شاء الله الواجب عليك ان تعقد التوبة بعد فعله ليس من العشر اذا فعلت الذنب يجب عليك ان تبادر بالتوبة الى الله واذا صدقت في توبتك مع ربك رجي لك ذلك فنحن لا نعلم لكن العبد يحرص على ان لا يقع في شيء من الذنوب واذا وقع في الذنب يبادر الى التوبة يقول الصلاة في الفندق هل تكتب اجر الصلاة في بيت الله الحرام ان كان الفندق في حدود الحرم فنعم في اصح القولين. واما ان كان خارج الحرم فلا يقول هل يشرع الرمل في طواف التطوع والافاضة لا يشرع الرمل الا في طواف القدوم ان كان قادما متمتعا صار طواف عمرة وان كان قارن او مفردا صار طواف قدومه سنة. قال هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ لا لا يكبر. التكبير والدعاء وغيره هذه تكون في المبتدأ لا في المنتهى آآ يقول طفت نفلا بالبيت قبل الظهر ثلاثة اشواط وعندما اردت ان استمر بعد الصلاة تعبت واسترحت بعد الظهر حتى العصر وبعد صلاة العصر استمر الطواف هل صحيح وطوافه سنة. السنة في الطواف ان توالي بينه فتأتي به سبعة تامة. فاذا طفت ثلاثة ثم تركتها واردت ان ترجع تطوف سبعة من جديد يقول ما حكم صيام العشر الاول من ذي الحجة للحاج عداء عرفة؟ الاظهر انه لا يستحب له صيامها فان السلف لم يكونوا يتعمدون صيامه ما حال كونهم محرمين بالحج يقول انا حاج متمتع وتحللت من الاحرام هل يجوز ان اقوم بعمرة مرة اخرى قبل الحج؟ ان كانت مدة تمتعك طويلة فلك ذلك كأن يكون قد اتى في شوال واعتمر ثم جلس فهذا له ان يأتي بعمرة ثانية قبل حجه العمرة جائز كما ذكرنا الى لاجل الاثار اذا طالت مدة الفصل بينهما يقول ما الفرق بين مطلق الايمان والمطلق والايمان المطلق؟ الفرق بينهما ان الايمان المطلق هو الكامل. واما مطلق الايمان فهو جردوا حقيقة الايمان ولو لم يكن كاملا يقول طفلة عمرها ست سنوات سميت انيا ماذا ترون في هذا الاسم هل يجب تبديل اسمها؟ ان كان هذا الاسم له معنى فاسد فلا يجوز تسمي به. وان كان لا معنى له فانت تحوله الى اسامي العرب التي لها معان ونحن لا نعرف معنى هذا الاسم ليكون اه لدي نذر ان اقوم من بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر. وهو نذر قديم والان عجزت عنه فما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي انك اذا لم تأتي به تلزمك كفارة يمين يقول هل هناك فضيلة صحيحة في اتمام اربعين صلاة في المسجد النبوي؟ روي في ذلك احاديث لا يصح منها شيء. فاذا كان الانسان في المدينة صلى قدر ما يستطيع مما يتهيأ له قل او كثر والافضل ان يستكثر من الصلاة نفلا وفظا يقول اثناء السفر بالطائرة الى جدة لم يقل كابتن الطائرة الميقات الا قبل هبوط الطائرة بحوالي عشرين دقيقة فهل علي شيء؟ اذا قال ذلك حال محاذاة الميقات فقد تكون فتكونون احرمتم منه. اما ان تأخر حتى تجاوز الميقات وقال لكم تجاوزت الميقات فعندئذ لا بد ان ترجعوا وتحرموا وان تركتموه فعليكم ذنب. لكن الاصل انهم يقولون ذلك اذا حاذوا الميقات والانسان اذا اخبر بذلك من ثقة مخول له الامر لا ينبغي له ان يتردد في ذلك يقول هل الامساك من الحلق وقص الاظفار يشمل حتى الحاج المتمتع؟ اذا كان سيضحي؟ نعم يشمله الا ما اخذه لاجل النسك. يعني اذا جاء متمتع واعتمر فانه يقصر رأسه او يحلق فله ان يأخذ لاجل النسك ثم بعد ذلك يمسك. هذا اذا كان سيضحي عند اهله اما ان كان يريد الذبح هنا فكل ذبح هنا يعد هديا فانت تجعله هدي فانت تجعله هديا. يقول هل علينا ميقات هل علينا دم؟ لاننا نحرم من الميقات الجواب نعم لما صح عن ابن عباس انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرقد دما يعني ليذبح دما وانتم تركتم الاحرام من الميقات وهو واجب يقول الافضل ان نعمل عمرة مرتين خلال الفترة التي قبل الحج ام عمرة؟ واحدة؟ الاصل ان الانسان اذا اتى للحج جاء قبله متمتعا هذا هو الاصل لكن اذا اذا احتاج الى التكرار لاجل انه لا يمكنه الوصول الى البلد الحرام مرة ثانية لاجل ثقل التكاليف او لاجل تأخر التأشيرات بسبب الاعمار ونحوها فله ان يفعل ذلك يقول ما حكم الصلاة بالقبعة الامريكية كالصلاة بالقبعة السعودية يعني اذا كانت غير مختصة بالكفار ليس من لباسهم هذه ما لها تعلق هذه يمكن الطاقية هذه اللي نلبسها ليست من صنعنا هنا وانما تصنع في بلادهم فاذا كان اللباس خاص بالكفار هذا هو الذي فيه المنع الاحاديث التي وردت كقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ليس متعلق المنع كون صناعة امريكية او هندية او غيرها. وانما اذا كان اللباس لباسا مشهورا للناس كلهم. مسلمهم وكافرهم فهذا لا بأس به. اما الذي يختص لا يلبسه احد الا اذا رأيته عرفت انه كافر فهذا هو الذي يكره ويمنع منه يقول هذا السائل يقول خلنا معك بعد الصلاة يقول نويت الحج متمتعا ولسبب قهري لم ارتدي لبس الاحرام. انا ولا زوجتي ولن استطيع العودة الى الميقات لسبب قهري نفس نفس السبب يقول بين قوسين ماذا افعل؟ وما هي الفدية؟ وكيفيتها ووقتها؟ وانا لسبب قهري لا استطيع ان افجيك ما هو السبب القهري ها؟ الله قال ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام انت كيف تفتي على شيء مجهول؟ ما تدري ما هو؟ لا بد ان يستفصل المفتي ويعرف صورة المسألة حتى يفتي بها. لا ان المستفتي يقيس الفتوى على مقاسات هو يريدها ثم يريد المفتي ان يجيبه عليها. ولذلك قال عمر لما سأله رجل اتريدون ان تجعلون جسورا على متن جهنم يعني تجعلني انا على متن جهنم وانت تبوء تبوء بانك قد اخذت هذه الفتوى وانا اذهب الى النار بسبب افتائي بشيء اجهل حقيقته فالمفتي يجب عليه ان يلزم الورع والمستفتي يجب عليه ان يفصل اذا سأل اما ان يجمل يقول السبب قهري لسبب قهري لسبب فهذا لا ينبني عليه حكم وبعض المستفتين هداهم الله يحتالون على المفتين ولذلك ذكر القرافي ان اناسا جاءوا اليه وكان من فقهاء مصر فقالوا له هل يجوز النكاح في مصر سألوه قالوا هل يجوز النكاح في مصر؟ يعني اي واحد من اخواننا المصريين ما حكم المسألة ذي كلكم متزوجين يجوز عقد النكاح ولا ما يجوز يجوز لكن القرار فيه ما مشت عليه ما اجابهم فلم يزل يحاول فيهم وشو هالنكاح فقالوا هو نكاح تحليل نوع من الانكحة المحرمة فما اخبروه مباشرة ارادوا ان يعتالوا عليه حتى يذهبوا الى بلدهم يقولون نحن سألنا القرافي وهو فقير وقال لنا حرام يقال لنا حلال ولذلك دائما المستفتي ينبغي عليه ان يتحرى التفصيل. والمفتي ينبغي عليه ان يلزم التورع. ولا يجيب الا على شيء بين واضح وهذا اخر ما تيسر من الاجابة على السنة الحمد لله رب العالمين