نعم قال رحمه الله فصم في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى قال فاذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب استحب للمحلين بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكين لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالابطح واحرموا بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى البيت فيحرموا عنده او عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم الى منى. ولو وكان ذلك مشروعا لعلمهم اياه والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واصحابه رضي الله عنهم. ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعل ذلك عند احرامه من الميقات. وبعد احرامهم بالحج الى منى قبل الزوال او بعده من يوم التروية ويكثر من التلبية الى ان يرموا جمرة العقبة ويصلوا بنا الظهر والعصر والمغرب المغرب والعشاء والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع الا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين من اهل مكة وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من اهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر اهل اهل مكة بالاتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج الى منى الى من من منى الى عرفة. ويسن ان ينزلوا بنمرة الى الزوال ان تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس سنة للامام ونائبه ان يخطب الناس خطبة تناسب الحال. يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده اعمالي ويحذرهم من محارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم اليهما في كل الامور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد ان يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في الاوقاف وقت الاولى ثاني واحدة واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف الا بطن عرونة الا بطن عرنة. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمتين تيسر ذلك فان لم يتيسر استقبالهما. استقبل قبلة وان لم يستقبل الجبل ويستحب للحاج في هذا الموقف ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعاءه. ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء وان لبى او قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير ما خير دعائي دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فينبغي الاكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار والادعية الواردة في الشرع في كل وقت. ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم جوامع الذكر دعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة فضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الكافرون لا حول ولا قوة الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لدنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اعوذ بالله من جهد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل ومن الجبن والبخل. ومن المأثم والمغرم ومن ثبت الدين وقهر الرجال اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية دنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لجدي وهزل خطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما خفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر النعمتك وحسن عبادتك اسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذني من مظلات الفتن ما القيتني. اللهم رب السماوات ورب الارظ ورب العرش العظيم ربنا ورب كل فانيقا الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شيد كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك تتظاهرون فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسلمت بك امنت عليك توكلت عليك اعوذ بعزتك ان تضلني لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشاء ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك الهدى والسداد اللهم اني اسألك من لكل عاجل واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمت منه وما لم اعلم واسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليهم قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول نوعا واسألك ان تجعل كل قضاء قضيتني خيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاجة ما تقدم من الاذكار وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلح في الدعاء ويسأل ويسأل ربه من خيري الدنيا والاخرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا به متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته ويجدد ويجدد توبة نصوحا. لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه في يوم عرفة الا ما يرى يوم بدر وذلك لما لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وبصحيح ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. فينبغي للمسلم فينبغي للمسلمين فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا. وان وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع الى ان تغرب الشمس فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار واكثروا من التلبية واسرعوا في في المتسع. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم ووقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامة من لقط حصى من حين وصوله الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر وان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى منى. ومن اي موضع ومن اي موضع لقط الحصى اجزاه ذلك لاقطه من مزدلفة بل يجوز وقته من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اما في الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصى يرمي بها يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحصاة ولا ولا يرمى بحصى قد رمي ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحو من يدفع ان يدفعوا الى منى اخر الليل حديث عائشة وام سلمة وغيرهما واما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا بحقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا للفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء لا يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء. وحيثما وقفوا بمزدلفة جاءهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ها هنا يعني على المشعر. وجمع كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة. فاذا اسفروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس واكثروا من التلبية في سيرهم. فاذا وصلوا محسرا استحب اسراعه قليلا فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان رماها من الجوانب الاخرى له ذلك فان وقع الحصى في المرمى اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط ابقاء الحصى في المرمى وانما انما المشترط وقوعه فيه وقعت الحصاد في المرمى ثم خرجت منه واجزأت في ظاهر كلام اهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب. ويكون وخذ فهو اكبر من من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزاءه ذبيحته لان التوجه لان التوجيه لان التوجيه الى القبلة عند ذبح سنة وليس بواجب ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد ويمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق يصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحو ثلاثة ايام بعده ثم بعد نحر الهدي او ذبحه رأسه او يقصره والحلق هو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدا تقصير بعض راسب لا بد من تقصيره كله كالحق والمرأة تقصر من كل ظفير قدرا وانملة فاقل وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل التحلل والتطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف لفاضل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب ورسول الله صلى الله الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف ببيت اخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله تعالى ليطوفوا بالبيت العتيق ثم بعد ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته. ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا ثم لا يحل حتى يحل منه هما جميعا الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طابوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم وقوله رضي الله عنها عن الذين الوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على قال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه وانما المراد بذلك ما يختص ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم يدل على صحة ذلك ايضا البخاري في في الصحيح تعليق مجزوما عنهم انه سئل عن متعة الحج فقال هل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع واهل النار فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا لكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروت واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال ومن قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي ثم امرنا عشية التراويح ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك وجئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه هو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم. واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه قد اهل بالحج والعمرة وامر وساق الهدي ومع العمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين سأل عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة وهكذا من افرد الحج وبقي عليه او بقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد واذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم وبذلك زوروا التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس صحيحان وقد اثبت السعي وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر في ذلك والمثبت والمثبت مقدم على الناء والمثبت مقدم على النا في كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة احكام الحج ترجم له بقوله فصل الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى واسترسل رحمه الله في ذكر عامة ما وراء ذلك من الاحكام كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة واعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما جاء في صدر كلامه ثم زاد وراءه ما زاد فذكر رحمه الله انه اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية لان الحجاج يتزودون بالماء فيروون الماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاج الى ذلك في بقية منازل الحج قال فيستحب للمحل بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكنهم يعني يوم لان اصحاب وسلم اقاموا بالابطح واحرموا بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى البيت فيحرم الحاج ان كان متمتعا قد حل احرامه يحرم بحجه يوم الثامن من المكان الذي هو فيه والاظهر ان السنة ان يحرم باحرامه قبل صلاة الظهر فلا يصلي الظهر الا وهو محرم كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم الثامن وهو محرم قبل زوال الشمس وصلى معه اصحابه رظي الله عنه الذين كانوا قد حلوا بالاحرام محرمين. ممن امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع فاجتماع وسوادهم بالصلاة وهم على حال الاحرام يدل ان المشروع الحاج اذا كان متمتعا ان يحرم في يوم الثامن قبل صلاة الظهر. ثم ذكر انه يستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما فعل ذلك عند احرامه من الميقات ومحل هذا الاستحباب اذا وجدت التنظف والتطهر. لان الاحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل في نسكه الا لما بات بذي طواء لكن صح عن اصحابه رضي الله عنهم انهم اغتسلوا في الميقات كما ثبت عن ابن عمر وانهم اغتسلوا مثلما اغتسل الله عليه وسلم عند دخوله مكة وبياته لها بياته في ذي طوال احرامه هم ايضا اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها ثبت هذا عن ابن عمر وما عدا ذلك فحسب حاجة الناس كلاه. فالاكمل ان يكون الحاج على حالة وافية من التطهر والنظافة ثم ذكر ان الحجاج بعد احرامهم بالحج يسن لهم التوجه الى منى قبل الزوال او بعده من يوم التروية ويكثر من التلبية الى ان يرموا جمرة العقبة فان الحاج تنقطع تلبيته اذا رمى جمرة العقبة كما صح من هديه صلى الله عليه وسلم فلا يزال الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة قال ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع فتصلى الصلوات في يوم التروية مقصورة لا يجمع وبينها ويستثنى من ذلك ما لا يقصر عادة وهما الفجر والمغرب لا يقصران عادة. ثم قال المصنف ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم عن الصحيح من قول اهل العلم فكل الحجاج في يوم التامن يقصرون صلاتهم. لان داعي القصر هو النسك لا السفر. وهذا مذهب المالكية هو الاسعد بالدليل والله اعلم لان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ولم يتموا من اهل مكة وكذلك من كان مع عمر رظي الله عنه وحجوا معه لم يأمرهم رظي الله عنه بالتمام الا لما كان في البيت الحرام واما لما كانوا معه في المشاعر فانه لم يأمرهم بالتمام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف انه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى الى عرفة فيبيت حينئذ تلك الليلة في ذلك اذا اصبح من يوم عرفة توجه من منى الى عرفة ويسن ان ينزل بنمرة الى الزوال ان تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونمر حجة من عرفة وليست منها. فينزل بها ثم ما يبقى فيها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في فبقي فيها صلى الله عليه وسلم ولما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم الناس وصلى فيهم. فيسن للامام وهو ولي الامر او نائبه يعني من ينيبه للقيام ان يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون اليه من مهمات الديانة كالتوحيد والامر بالتقوى والتحذير من محارم والتحذير من المحرمات والتمسك ويصلون بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الاولى اذان واحد واقامتين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والمشروع للعبد الا يشتغل في اول يوم عرفة في اول يوم عرفة بذكر ولا دعاء ولا غيره من وعظ او ارشاد او قراءة علم او نحو ذلك طلبا لاراحة بدنه في اول النهار رغبة في قوته في اخر النهار اما ما صار يفعله الناس من الاجتماع في صبيحة يوم عرفة والذكر والدعاء ومدارسة العلم والوعظ والارشاد حتى يتعبهم ذلك فاذا انتهوا الى الوقت الافظل وهو العشي كانوا ضعافا عاجزين فهذا خلاف السنة فيما يظهر. فلم يأتي بالسنة ان سلم اشتغل يوم عرفة في صبيحتها بشيء بل ضربت له نمرة لما وصل من عرفة من منى الى عرفة كان فيها صلى الله عليه وضرب النمرة اشارة الى اراحته بدنه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه انه فعل شيئا الا لما صلى صلاة حتى يصل الى مزدلفة فان وقت العشاء مقدم على الوصول الى مزدلفة. فاذا تخوف بلوغ نصف الليل وهو لم يبلغ مزدلفة فانه يصلي حيث كان. ثم ذكر ان ما يفعله بعض العامة من لقظ حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد من المشعل الى منى فالثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في السنن النبي صلى الله عليه وسلم امر الفضل ابن عباس ان يلتقط له حصى الجمار من منى. ثم ذكر المصنف ان مقدار الجمار التي في اليوم الاول وهو اليوم العاشر سبع واما الايام الثلاثة فيلتقط لكل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمرتان. ثم ذكر انه لا تحابوا غسل الحصى ولا تطيبها لان ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه ولا السلف الصالح رحمهم الله ثم ذكر مسألة اخرى انه لا يرمي بحصن قد رمي به. وهذا مذهب الجمهور ان الحصى الذي رمي به لا يرجع الى الرمي به. وذهب بعض الفقهاء الى ان الحجر الحصى الذي رمي به ثم ابينا من موضع الرمي والتقطه الناسك بعد خروجه من موضع ان يرمي به وهذا اسعد بالدليل وهذا اختيار جماعة منهم محمد الامين الشنقيطي من فقهاء المالكية ومحمد بن عثيمين من فقهاء الحنابلة ثم ذكر ان الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما واخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت هذا في الصحيح في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان الضعفاء لم يدفعوا الا بعد غياب القمر ثياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل. فالصحيح ان الانسان لا يدفع الا بعد مضي ثلثي الليل. هذه السنة في حق من ارادوا ان يدفعوا لعجزهم ومن كان معهم انهم لا يدفعون الا بعد ثلثي الليل. فان دفعوا بعد نصف الليل فمذهب جمهور اهل اهل العلم على جوازه وهو الذي عليه الفتوى في الحج. ان من دفع بعد منتصف الليل فله ان يدفع اذا كان من اهل العجز ثم صار سائر الناس يدفعون في هذا الوقت. والاوفق في السنة ان يكون ذلك مختصا باهل العجز والاكمل بل ان يكون لهم بعد ثلثي الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يبيت تلك الليلة حتى يصلي الفجر بغلس اي في ظلمة فيبادر بصلاته الفجر يوم العاشر في اول وقتها عند المشعر الحرام والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة واخصه الجبل المعروف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو وقف في غيره كان مصيبا للهدي النبوي فالهدي النبوي يكون بالوقوف في مزدلفة واسم المشعل الحرام كما تقدم يعمها. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام ان يستقبل القبلة وان يدعو دعاء طويلا مع رفع يديه. ويبقى داعيا حتى يسفر جدا اي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس فاذا اسفر جدا يعني بان النهار جدا دفع الى منى قبل طلوع الشمس واكثر من التلبية في سيره فاذا وصل الى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له اسراع واسراعه بقدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر. ومقدار هذه الرمية امتار الى ثلاث مئة وخمسين مترا. فهذه هي التي يستحب فيها الاسراع في الموضع الذي يقال له وادي محسر فاذا وصل الحاج الى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. فاذا رموا الجمرة قطعوا تلبيتهم ثم رموها تبع حصيات متعاقبات يعني متتابعات يرمي الحاج رافعا يده عند كل حصاة ويكبر الله سبحانه وتعالى قائلا الله اكبر فيكون رمي الجمار برفع اليد ليتحقق الرمي ولا يكون القاء فان المتعبد به هو الرمي والرمي انما يكون برفع يد ثم ارسالها ويكبر عند رميه ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر كان فيما سلفا اما اليوم فقد ازيلت العقبات القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا لكن يبقى في حق الناسك ان يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط اذا رمى رأى الحصى في المرمى. فلو انه رمى ووقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت اجزاءه ذلك. وكان موضع الرمي موضعا من الارض ثم بعد ذلك حدثت هذه الاحواض. فحدوث هذه الاحواض متأخر والا فاصل موضع الجمار كان موضعا من الارض غير محجور عليه بشيء ثم خيفا دراسه هو تدافع الناس عليه ومشقة ذلك عليه هذه الحدود من الجدران فيكون الرمي الى ذلك الموضع من الارظ. ثم ذكر المصنف ان حصى الجمار ينبغي ان يكون مثل حصى الخذف يعني الذي يرمى به الرمي السريع وهو اكبر من الحمص قليلا واصغر من البندق فيكون على قدر راس الاصبع ولا يجعله كبيرا. هذا هو السنة. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او او ذبحه بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ثم ذكر انه اذا اراد ان ينحر هديه انه يوجه هديه الى القبلة. والسنة ان ينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وان البقرة والغنم مضجعة على جانبها الايسر. ولو ذبح الى غير القبلة صحت ذبيحته وكانت مجزئة لان توجيهها الى ليس واجبا ان امكنه ان يذبح ذبح. وان لم يمكنه ذلك ووكله الى غيره كالشركات المعروفة اليوم كان ذلك جائزا. لكن شرط براءة الذمة ان تكون تلك الشركة التي يدفع اليها لاجل الهدي شركة معتدة بها في النظام لانه يتخفى بعض الناس ممن يأخذ اموال الناس بالباطل فيجمعها مدعيا ان عنده من يذبح الهدي فيجمعوا اموالهم ثم لا يفعلوا ذلك وبراءة الذمة ان تسأل عن الشركة التي فوضت اليها هذه الدولة حفظها الله ووفقها للخير هذا الامر ثم تدفع اليها المال. ثم ذكر المصنف انه يستحب ثم ذكر المصنف رحمه الله انه من هديه ويهدي ويتصدق فيجعله اثلاثا. فثلث للاهداء وثلث للصدقة وثلث طعام نفسه ورفقته الذين معه. ثم ذكر رحمه الله ان وقت الذبح يمتد الى غروب الشمس من اليوم والثالث من ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فيذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينتهي الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث عشر. والليل محل ذي الذبح كالنهار. لكن الاكمل هو ان يذبح في النهار. الا الليل الذي يكون بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر فانه ليس محلا للذبح. ثم ذكر انه بعد نحل الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل كما تقدم والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. فيكون قد فرغ الرمي ثم نحر ثم حلق او قصرا. فاذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر ابيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول فالتحلل الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة اولها الرمي وتانيها الحلق او التقصير وثالثها طواف الافاضة فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه حينئذ يحل من احرامه. والدليل على اشتراط اثنين ما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه لما اراد ان يطوف للحج اي طواف الافاضة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على احرام لما استعمل الطيب فيكون قد حل بفعله اثنين من تلك الثلاثة. فهو صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق وهذان الاثنان مثلهما كل اثنين من الثلاثة. فلو طاف وحلق جاز له ان يحل او رمى وطاف جاز له ان يحل وهذا التحلل اسمه التحلل الاول ويحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه الا النساء. يعني اتيان النساء. فتبقى على حرمتها ثم ذكر المصنف ان هذا الطواف الذي يخرج اليه بعد فراغه من الحلق ليطوف يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج وهو ركن من اركان الحج لا يتم الا به وهو ركن في حق كل حاج متمتع او قارن او مفرد. ثم بعد الطواف خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة. ان كان متمتعا. فالمتمتع تقدم منه انه طاف ثم سعى ثم حل ثم لما كان في اليوم العاشر يطوف للحج ثم يسعى مرة ثانية يكون سعيه اولا لاجل عمرته وسعيه ثانيا لاجل حجته ولا يكفيه سعي واحد في اصح قولي اهل العلم على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في التأليف حديث عائشة وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المتمتع يلزمه طوافان وسعيان احدهما لعمرته والاخر لحجه ثم بعد ذلك اذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة يكون قد اتم حينئذ يحل بها احلالا كاملا ومن كان مفردا او قارنا فليس عليه الا سعي واحد لحجه فلو قدر انه لما قدم طاف للقدوم ثم قدم سعي الحج كفاه ذلك ولم يكن عليه يوما عاشر الا ان يطوف طواف الافاضة. لكن القارن والمفرد لو قصد منى ولم يأتيا الى البيت فانهما في اليوم العاشر يطوفان ويسعيان يوافقان في ذلك حال المتمتع. نعم قال رحمه الله هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر. ثم النحر ثم الحق والتقصير ثم الطواف فان قدم بعضا فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاء ذلك من قبور الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ويدخل تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تخالف يوم النحر. فدخل في قول الصحابي وما سئل يومئذ عن شيء قدسي ولا الا ولما في ذلك عليه وسلم وبذلك دخولهم في العموم من غير شر. واللهم وفق للحاكم التحلل التام ثلاثة لمن ذكر فاذا كان هذه الثلاثة حل له كل شيء او منها حل له كل شيء حل له كل شيء حرم عليه الا النساء تسمى هذا بالتحلل الاول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه صلى الله قال في ماء زمزم في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوالهم في بيتهم يرفع يده عند كل حصى ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها الجنة ويرفع يديه ويكثر من كما قلت ثم يرمي ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسأل ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستغفر ثم التشريق بعد الزوال عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثم بلغ من يومين واذكروا الله في ايام معدودات في يومه فلا يغمى عليه واذا قرأ فلا اثم عليه لمن اتقى. لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم وللناس في الدعوة. هو من ولم يتعجل هو بل قام بنا حتى ومن الثالث بعد في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم اقتحم قبل ان يصلي الظهر ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان واجعله له حسن عقبة وسائرة الماضي بعد ان يمحي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العزيزة عن الربيع عنها وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء متلقين عن الصبيان ورمينا عنهم ولا يجوز سيدنا محمد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الجمرات عنه ولو كان ولو كان ولو كان حجه نافلة لان من الحج والعمرة تعالى مباشرة لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة. وينول منا في يوم عن نفسه ثم عن مستني به كل جمعة من الجبال الثلاث. وهو وفي موقف واحد ويجب عليك ولما في ذلك من المشقة الله سبحانه وتعالى يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه لانهم اما في افضل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول كتابه المبينة احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. اي ما ينبغي له من ترتيب اعماله فيه. وذكر ان الافضل للحاج ان يأتي بالامور الاربعة المتقدمة كما سلف فيرمي جمرة العقبة اولا ثم ينحر ثم ما يحلق او يقصر ثم يطوف بالبيت ويسعى بعده للمتمتع وكذلك المفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم ذكر انه لو قدم شيئا على شيء اجزأه ذلك. لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم انه ما سئل عن شيء قدم او اخر يومئذ اي من اعمال يوم العاشر الا قال صلى الله عليه ثبت هذا في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث نفسه انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ او في يوم العاشر. فحديث افعل ولا حرج ليس شعارا للحج كله. بل شعار لاعمال يوم العاشر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله شعارا للحج كله ادى عند كثير من الناس الى التساهل بالاحكام الشرعية ثم ذكر المصنف ان الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. فاذا فعل هذه الثلاثة جميعا يكون قد حل من الحج كله وان فعل اثنين منها يكون قد تحلل التحلل الاول كما تقدم بيانه ثم ذكر المصنف تحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملئ الجوف. كثرة الكرع وملئ الجوف اي يشرب ان يشرب مرة بعد مرة حتى يملأ جوفه. فتبرز اضلاعه من ما شربه من الماء. والاحاديث الواردة في التضلع فيها ضعف لكن ماء زمزم ماء مبارك. واكمل التبرك بالانتفاع به يكون بالشرب. ثم ذكر انه بعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى بها ثلاثة ايام بي لياليها ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الايام بعد زوال الشمس فالرمي في ايام التشريق يختص ببدئه من زوال الشمس هذا هو الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم النهي عن الرمي قبله. فروى الامام ما لك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد زوال الشمس وثبت عنه عند احمد في مسائل ابنه صالح انه امر من رمى قبل الزوال في ايام التشريق ان يعيد الرمي. فالسنة في حق لمن اراد ان يرمي في ايام التشريق ان يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان تأخر ان يرمي بعد زوال الشمس لا ان يرمي قبلها وعلى هذا جرى عمل المسلمين حتى خلم في هذه السنين المتأخرة. فان نقلتا اخبار الحج في من سلف في القرون الماضية لم يذكروا الا رميهم بعد زوال الشمس ولم يذكر رمي قبل زوال الشمس في السنين المتأخرة فالمقطوع به ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم هو الرمي بعد زوال الشمس لا يختلف بذلك يوم عن يوم فمن اراد ان يتعجل في اليوم الثاني عشر لا يرمي الا بعد زوال الشمس وقد بحمد الله من توسيعات في الجمرات ما يتمكن به المسلمون من اداء هذا النسك على نحو ميسور ويتأكد العناية بهذا في حج الفرض. فالحاجون حج الفرض من المسلمين لا ينبغي لهم ان يخرقوا حجهم الرخص وغثاثات الاقوال واراء التجار. بل يجتهدون في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم لم ينفق من قوته وقوته وماله ونفسه الا ابتغاء الفوز بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة مبرور هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا هدي احد سواه لا الفقهاء ولا التجار ولا الامنيون ولا اغيرهم بل حج كما حج ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وانت في نسبتك للاسلام متبع له فلا تتبع سواه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله في احكام رمي الجمار انه يجب على الحاج ان يرتبها في رميها فيبدأ او بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الكبير في منى. فالجمرة الاولى هي القريبة منه فيرميها بسبع حصيات ثم يرفع في كل حصاة كما تقدم يده ويكبر ويقف بعد الجمرة الاولى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا. ثم بعد ذلك يتقدم الى الجمرة الوسطى ويرميها ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ثم يتقدم الى الجمرة الكبرى وهي الاخيرة ثم يرميها بسبع ثم لا يقف للدعاء لان الدعاء قاعدته في الشرع ان يكون في العبادة لا خارجها. ذكره ابو عبد الله ابن القيم وعبادة رمي تبدأ من رميه الاولى ثم تنتهي برميه الثانية فلا يدعو قبل الاولى ولا يدعو بعد الثالثة بل يرمي بعد الاولى ويرمي بعد الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول وهو اليوم الحادي عشر فيرمي في اليوم الاول ثلاث جمرات وهو اليوم الحادي عشر من ايام التشجير ثم يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات ثم بعد بعد ذلك ان اراد ان يتعجل جاء من منى في اليوم الثاني من ايام التشريق فله ذلك. وان شاء ان يتأخر الى اليوم الثالث وهو الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وقوله تعالى لمن اتقى تنبيه الى ان من اراد التعجل او التأخر يلزمه ان يكون تعجله وتأخره على التقوى. فعلم ان ما كان على التقوى لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذين يرمون من الليل ويقولون رحلة الطائرة الساعة التاسعة. هؤلاء لم يتقوا. لان المتق يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج عليه. فلا يرمي في اليوم الثاني عشر ولو كان متعجلا الا اذا زالت فاذا زالت الشمس فانه حينئذ يتعجل ويلزمه ان يخرج من منى قبل غروب الشمس كما ثبت عن ابن عمر عند مالك في موطئه فاذا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فانك تخرج من منى وتتوجه الى مكة لاجل طواف الوداع واذا حبس في اثناء خروجه وغربت الشمس لم يضره ذلك. فلو انه جمع متاعه ثم اخذ في الطريق قبل غروب الشمس وبقي محبوسا خمس ساعات. لم يتمكن من الخروج من منى وقد غربت الشمس فلا شيء عليه لكن الممنوع منه ان يبقى في منى ثم لا يبرز للخروج الا بعد غروب الشمس. فهذا لا يجوز له ان يخرج. ثم ذكر انه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه فاذا عجز الصبي عن الرمي رمى عنه وليه. وكذا كل عاجز من مرض ومثله النساء اذا خوف عليهن. فاذا تخوف عليهن ان من ينبنه من الرجال ويرمي النائب اولا عن نفسه ثم يرمي عن مستني به. كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد في اصح اقوال فلا يلزمه ان يرمي اولا لنفسه ثم يرجع ثانية فيرمي لمن انابه. بل يجوز ان يرمي اولا لنفسه سبعة حصيات في الصغرى ثم يروي يرمي عن من انابه سبع حصيات. ثم يفعل مثل ذلك بالوسطى ثم يفعل ذلك في الكبرى لان ايجاب كونه يعيد الرمي مرتبا بعد فراغه كله فيرجع من اول الجمرة يرمي ذي نائبه هذا مما فيه مشقة واذا كان اكثر من واحد صارت المشقة اعظم. ودين الاسلام مبني على اليسر. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر. ويسر الدين بالدين. وليس بالاهواء والاراء. فطريق اثبات كون شيء مأذون به في الشرع هو الادلة الشرعية لا اهواء الناس ممن يريدون ممن يريدون ان يفعلوا نسكهم كما يشتهون. نعم. فصم في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارئا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا او غيره. سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله التعفف وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا او غيره. هديا او غيره هديا او غيرة هديا او غيرة سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فاذا عجز فاذا عجز المتمتع قارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل كل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاث قال تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الاية وفي صحيح البخاري عن عائشة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورات متتابعة ثم متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهل لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم وصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبح هديا ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا بنفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك. امين المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة احكام الحج ترجم له بقوله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن فالمتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما ان لم يكونا من حاضر الحرام وحاضروا المسجد الحرام هم اهله فليس عليهم دم. وقد بين المصنف ان الدم سنة او سبع بقرة. فاما ان يذبح شاة او يكون له سبع في بدنة او سبع في بقرة وذكر من احكامها انه يجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا كما تقدم. وانه ينبغي غير المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره لما جاء في الاحاديث الكثيرة من ذم سؤال الناس والامر اغناء عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. ثم ذكر ان المتمتع او القارنة اذا عجزا عن الهدي وجب على كل واحد منهما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فالصوم عوض عن دم الهدي في حق القرن والمتمتع اذا فيصومان ثلاثة ايام في الحج ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق فله ان يصوم في ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر وله ان يقدمها والافضل ان يقدم صوم الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة نشيطا حال فطره. فيصوم يوم السادس ويوم السابع ويوم الثامن ثم ذكر ان الايام الثلاثة يجوز ان تكون متتابعة متفرقة ويجوز ان تكون يجوز ان تكون متتابعة متوالية ويجوز ان ان تكون غير متتابعة بل يفرق بينها كان يصوم الثاني والرابع والسادس قال وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع في فيها والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع تعالى وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهلكم. ثم ذكر ان الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الناس ملوكا او غيرهم هديا يذبحه عن نفسه في نسكه فالاكمل ان يكون نسك الحاج منه ومن جملة ذلك هدي نسكه فاما ان يكون من بماله واما ان يكون منه بصيامه. فيكون منه بماله اذا قدر على قيمة الهدي فيشتريه ثم يذبحه وان عجز عنه فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج ويصوم سبعة اذا رجع الى اهله. نعم قال رحمه الله فصل في وجوب الامر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما في كتابه وعلى لسان رسول الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع. فيجب النهي عنه وامر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابن ام مكتوم لما استأذنه ان يصلي في بيته لكونه اعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم. قال فاجب وفي رواية لا اجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيؤمن فيؤم الناس ثم انطلقوا الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن وفي سنن ابن ماجة باسناد حسن عن ابن عباس وفي سنن ابن ماجة وغيره باسناد ابن ماجه بالهاء من يحفظ البيتين اللذان من يحفظ البيتين الذين ذكرناهما يا صاحي نطق ماجة بالهاب لا لجاجة. والتاء عند الكملة مردودة ومهملة. فابن ماجة بالهاء وصلا ووقفا. نعم. احسن الله اليك وفي سنن ابن ماجة وغيره باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة فله الا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به بين الرجلين حتى يقام في الصف ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة واكل الربا اكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الامانات وشرب المسكرات والدخان واسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية المسلمين واستعمال الات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير واشباهها واستماع الاغاني ولا واستماع الاغاني والات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم والرضا بذلك فان هذه كله فان هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في مكان فيجب ان يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم لان المعاصي في هذا البلد لمن اثمها اشد وعقوبتها اعظم قد قال الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فاذا كان الله قد توعد من اراد ان يلحد في الحرم فكيف تكون فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك انها اعظم واشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل الحجاج ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه واشد واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء والاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء يشفعوا لداعيهم عند الله او او يشفوا مريضه او يرد وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله. وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو دين وهو دين مشركي الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وانزل الكتب لانكاره والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره. وان يتوب الى الله من ما سلف من ذلك ان كان قد سلف منه شيء وان يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. لان الشرك الاكبر لان الشرك الاكبر ويحبط يحبط لان الشرك الاكبر يحبط الاعمال كلها. كما قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن انواع الشرك الاصغر بغير الله كالحلف كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والامانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولا اله الا والله ولولا الله وانت وهذا من الله ومنك واشباه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك خرجه احمد وابو داوود والترمذي والترمذي باسناد صحيح وفي الصحيح عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من حلف بالامانة فليس منا اخرجه داود وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ايضا اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشافوا ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان واخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده وهذه الاحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وتحذيره امته من الشرك الاكبر والاصغر وحرصه على سلامة ايمانهم ونجاتهم من عذاب الله قضى به فجزاه الله فجزاه الله عن ذلك افضل الجزاء فقد ابلغ وانذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الامين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم ان يعلموا الناس ما شئتم ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من انواع الشرك معاصي وان يبسطوا ذلك بادلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات الى النور وليؤدوا بذلك ما اوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الامة من سلوك مسلك الظالمين من اهل الكتاب في كتمان الحق ايثارا للعاجلة على العاجلة وقال تعالى انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين من بعد ذلك واصلحوا وبينوا فاولئك توبوا عليهم وانا التواب الرحيم. وقد التي الايات القرآنية والاحاديث النبوية على ان الدعوة الى الله سبحانه وارشاد العباد الى ما خلقوا له من افضل القربات واهم الواجبات وانها هي سبيل الرسل واتباع الى يوم القيامة اتباعهم واتباعهم الى يوم القيامة. كما قال الله سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي على بصيرة الا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فله مثل اجر فاعله اخرجه مسلم في صحيحه وقال لعلي رضي الله عنه لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق على صحته والايات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق باهل العلم والايمان ان يضاعف جهودهم في الدعوة الى الله سبحانه وارشاد عبادي لاسباب النجاح وتحذيرهم من اسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الاهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المظلة وقل فيه وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الالحاد والاباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر. لا يختص ببيان الاحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه فلاجل عظيم الحاجة اليه ذكره هنا. فترجم بقوله فصل في وجوب الامر على الحجاج وغيرهم والامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر لا يقتصان بالحج بل هما من اصول الشريعة الغراء ويتأكدان في حال اجتماع الناس في مجامع المسلمين كالحج وذكر رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها. فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما امر الله بذلك وكما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر من ترك الصلاة في مساجد الجماعة كما يفعله من يفعله من سكان مكة ممن يترك الصلاة في مساجد الجماعة ايام الحج ويعطل المساجد من اداء الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يجب على الناس الانتهاء عنه من المحرمات ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة الى اخر ما ذكر من المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان الا انها في الحرم اشد تحريما لان شرف المكان يقوى معه التحريم والله سبحانه وتعالى جعل فمن حرمة حرمه ان من اراد فيه السوء فهو متوعد بعذاب اليم. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد ظلم نذقه من عذاب اليم. والارادة هي الاصرار الجازم. فاذا وجدت الارادة الجازمة على فعل للحرام في الحرم فان العبد يؤاخذ بذلك وان لم يفعل وقد توعده الله عز وجل بذوق العذاب الاليم فينبغي ان يتحفظ المسلم في الحرم من السيئات ارادة او فعلا حفظا لدين الا يأتي بما يهلكه والخطايا والسيئات لا تضاعف لاي سبب في اصح قولي اهل العلم لكن قد يقترن بها ما يكبر حجمها لا ما يعدد عددها. فالسيئة تبقى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها لكنها تتفاوت بحسب ما يقتنع بها من شرف الزمان او المكان او الفاعل. فالسيئات في الحرام في الزمن الحرام اعظم من مثلها في غير البلد الحرام والزمن الحرامي. وهذا التعظيم يرجع الى الكيفية لا الى الكمية فهي سيئة واحدة كغيرها لكنها في الحرم اعظم ثم ذكر بعد ذلك ان الحاج مأمور ببر الحج والحذر من المعاصي عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وتقدم بيان معناه ثم ذكر رحمه الله ان من اشد المنكرات وقوعه في الدعاء دعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم رجاء شفاعتهم او رد غائب. وغير ذلك من انواع الشرك الشرك الاكبر فهذا من اشد ما ينبغي ان يتحرز منه الحاج في كل حين وان. وهو في الحج اكد لان الحاج قصد فبيت الله عز وجل فلا ينبغي ان يقصد في بيت الله بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل الا الله سبحانه وتعالى وهذا في كل مكان واجب الا انه هنا اوجب واوجب والوقوع في الشرك في البلد الحرام اشد جرما واعظم اثما من الوقوع في الشرك في غيره. ثم ذكر رحمه الله من انواع المنكرات الشرك الاصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة او السمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وهذا من الله ومنك واشباه ذلك فهذه كلها من المنكرات الشركية التي ينبغي ان يتركها العبد وهي بحق الحاج اكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الادلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة جناب التوحيد وحفظه وتحذيره امته من الشرك كله. ثم قال والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلاد الله ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله عليهم لان هذا من اعظم بامانة البلاغة فمن اعظم القيام بامانة البلاغ القصد الى مجامع المسلمين ومن اعظمها الحج اهل العلم ويدلوهم ويرشدوهم ويهدوهم ويهدوهم الى الدين الذي جاء به النبي لم فينبغي ان يضاعفوا جهدهم في دلالة الناس وارشادهم وحاجة الناس الى العلم اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب قال الامام احمد انت الى العلم احوج منك الى الطعام والشراب. وبين ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار استعاذ وجهه. وان منزع ذلك ان العبد اذا فاته الطعام والشراب وفقدهما مات بدنه. واما اذا فقد العلم ماتت روحه. وفي في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي لا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت واعظم ذكر الله بالعلم. واعظم عدم ذكر الله بالجهل. قال عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تتعلم فيه الفقه هو من ذكر الله عز وجل. والوضع الشرعي يدل على ذلك كما تقدم في حقيقة الذكر. نعم قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات ويستحب للحاج ويستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد فاذا اراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليه من يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء دعا عليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق على فاذا فرغ من توحيد البيت فاذا فرغ من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل الله الثبات على دينه سلامتك ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه انه جواد كريم. امين عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر لا يتعلق باحكام الحج لكنه يتأكد فيه ترجم له بقوله فصل في استحباب التزود من الطاعات اي الاستكثار منها ثم ذكر انه يستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل طالحة مدة اقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف اغتناما لفضيلة البلد الحرام فالحسنات في البلد الحرام امن وكيفا فمضاعفة الكم هي في كل حسنة فالحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة بحسب حسن اسلامه صاحبها. وهي تضاعف ايضا كيفا باعتبار شرف المكان. واذا قارنه شرف الزمان كان هذا من اعظم التضعيف. فالحسنة في البلد الحرام في الزمن الحرام هي من افضل الخير الذي ينبغي ان يتحراه العبد وان يجتهد فيه. ثم ذكر ان الحاج اذا اراد الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا البيت طواف الوداع ليكون اخر عهد بالبيت وهذا هو الطواف الثالث في حقهم. فالطواف الاول طواف القدوم والطواف الثاني طواف الحج والطواف الثالث طواف الوجه وهو واجب على كل حاج الا الحائض الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لحديث ابن عباس اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه قال فاذا فرغ من توديع البيت اي بالطواف واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج. اي جعل البيت وراءه الابواب ومضى حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة والقهقرة هي المشي الى الخلف. فاذا عكس سيره ومشى على خلفه فهذا غير مشروع له. كان يستقبل البيت الحرام ثم يرجع ثم يرجع رويدا رويدا وراءه حتى يخرج من الباب فهذا غير مشروع وهو من البدع كما ذكر المصنف. والعبد يتحرى في حجه خاصة وفي عمله عامة ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر اكمل الحذر من البدع المحدثات لان المحدثين بها يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث ابن عباس وغيره انه يخدم اقوام على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم يقتطعون دونه يعني يؤخذ دونه ثم يقال له صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك. قال ابن بطال وكل اهل البدع محدثون مبدلون. فالبدعة مما يحول بين العبد وبين القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والشرب من حوضه فينبغي ان يحذر منها المسلم اكمل الحذر مع ما فيها من مفاسد عظيمة. نعم قال رحمه الله فصل في احكام الزيارة وادابها وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صاد فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة في مسجدي هذا افضل من مئة صلاة في مسجدي هذا اخرجه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. اخرجه احمد وابن ماجه والاحاديث في بهذا المعنى كثيرا فاذا وصل الزائر الى المسجد استحب له ان يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم من سلطاننا والصلاة على رسول الله اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم سلطانه القدير من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس ولمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما احب من خيري الدنيا والاخرة. وان صلاهما في الروضة شريفة فهو افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وخفض صوت ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنن ابي داود باسناد حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا اخي السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. السلام عليك يا سيد المرسلين وامام المتقين. اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة جاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك لان هذا كله هذا كله من اوصافه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصلي عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة في الشريعة من من شريعة الجمع بين الصلاة والسلام عليه في الشريعة لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على ابي بكر وعمر رظي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رظي الله عنهما اذا سلم على رسول الله وصاحبيه لا يزيد لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم هذه الزيارة انما تشرع في حق الرجال خاصة. اما النساء فليس لهن زيارة في زيارة شيء من القبور. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم انه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج. وعما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. لما تقدم من الاحاديث في ذلك ويسن للزائر ان يصلي الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الاجر الجزيل احب ان يكثر من من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري روضة من رياض الجنة اما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيرها ان يتقدم اليها ويحافظ على الصف الاول مهما استطاع وان كان في بالزيادة وان كان في الزيادة القبلية القبلية. وان كان في وان كان في الزيادة القبلية القبلية من سم الى القبلة. سلام عليكم وان كان في زيادة القبلية لم جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الاول مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه اذا استهموا متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله واخرجه مسلم. واخرج ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال رجل عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والاحاديث في هذا المعنى وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزياد قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحث اصحابه على ميام الصفوف ومعلوم ان يمين الصف في مسجده الاول خارج خارج الروضة. فعلم بذلك ان العناية بالصفوف الاول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة وان المحافظة عليهما اولى من المحافظة على الصلاة في الروضة وهذا بين واضح لمن تأمل الاحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق ولا يجوز لاحد ان يتمسح بالحجرة او يقبلها او يطوف بها لان ذلك لم ينقل عن السلف الصالح الا يعبد الله الا بل هو بدعة من كرة ولا يجوز لاحد ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة او تفريج كربة او شفاء مريض او نحو ذلك لان ذلك كله لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى وطلبه من الاموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الاسلام مبني على اصلين احدهما الا يعبد الله الا يعبد الا الله وحده. والثاني الا يعبد الله الا الا يعبد الا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهكذا لا يجوز لاحد ان ان يطلب من من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لانها ملك الله سبحانه فلا تطلب الا منه كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا نقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع فيا ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في افراطي ونحو ذلك منهم شيء الا الا فلا يطلب منهم شيء الا الشفاعة ولا غيرها. سواء كانوا انبياء او غير انبياء لان ذلك لم يشرع. ولان الميت قد انقطع عمله الا مما استثنى الشارع وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وانما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فانه يستطيع ان يتقدم فيسأل ربه للطالب ما في الدنيا فمعلوم فمعلوم فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم ان يقول لاخيه اشفع لي الى ربي في كذا وكذا. بمعنى ادعوا الله لي ويجوز ويجوز قولي له ذلك ان يسأل الله ويشفع لاخيه اذا كان ذلك المطلوب مما اباح الله طلبه. واما يوم القيامة اشفع الا بعد اذن الله سبحانه كما قال تعالى الموت فهي حالة خاصة لا يجوز الحاقها حالة الانسان قبل الموت ولا بحالة ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه الا ما استثناه الشارع وليس طلب الشفاعة من الاموات مما استثناه الشارع فلا يجوز الحاقه بذلك لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية اكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها الا الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام فدل ذلك على انه ميت على انه ميت وعلى ان روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو امر متفق عليه بين اهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية كما ان موت الشهداء لم حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وانما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء لدعاء الحاجة اليه بسبب كثرة من يشبه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو الى الشرك وعبادة الاموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه والله اعلم واما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف مشروع لان الله الامة عن رفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا لا تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ولان طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والاكثار من والاكثار من تكرار السلام يفضي الى الزحام كثرة الضجيج وارتفاع الاصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الايات المحكمات وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن ان يفعل عند قبره ما يخالف الادب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من بالدعاء عند قبره مستقبلا مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله خلافا وخلاف ما عليه السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد حسن فقال صلى الله عليه وسلم من اعدد في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد ورأى علي بن الحسين زين العابدين رجلين يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال الا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان الصلاة فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم اخرجه الحافظ محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه الاحاديث المختارة في كتابه الاحاديث المختارة وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند الله عليه وسلم من وظع يمينه على شماله فوق صدره او تحت او تحته او تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام الصلاة والسلام عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لان لانها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح الا لله فما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء والامر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هذا هو اتباع هدي السنة الصالح. واما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الاعمى وسوء الظن بالدعاة الى هدي السلف الصالح. فامره الى الله. ونسأل الله لنا ولهم والهداية والتوفيق لادار الحق على ما سواه انه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام او الدعاء فكل هذا من جنس فكل هذا من جنس من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم ان يحدث الم يأذن ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل اقرب الى الجفاء او اقرب الى الجفاء منه الى الى الموالاة والصفاء قد انكر الامام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل واشباهه وقال لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ومعلوم ان الذي اصلح اول هذه الامة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين واتباعهم باحسان ولن يصلح اخرهم هذه امة الا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ووفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والاخرة انه جواد كريم تنبيه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه لا يتعلق باحكام الحج ترجم له فصل في احكام الزيارة وادابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته فال في الزيارة عهدية اي باعتبار ما يراد منها عند الاطلاق في عرف المسلمين ولما ما كانت العادة الجارية ان من يقدم الى الحج يتوجه الى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جرى المصنفون في المناسك غالبا على ذكر هذا ومنهم المصنف الذي عقد هذا الفصل لتحقيق هذا المقصود. وابتدأه بقوله وتسن زيارة مسجد صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده لاجل فضيلة المسجد. قال فاذا وصل الزائر الى مسجده صلى الله عليه وسلم انما استحب له ان يقدم رجله اليمنى عند دخوله على ما تقدم في هذه المسألة واندراجها في قاعدة التكريم في الشرع ثم ذكر انه يقول الاذكار التي يؤتى بها عند دخوله وهما ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب اخر اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولا يثبت لدخول المسجد النبوي دعاء مخصوص. ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد كغيره من المساجد. ففي الصحيحين من حديث بقتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتتأكدان في المساجد المعظمة كمسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الاقصى لكن من كان داخل المسجد الكعبة وهو محرم فالافضل في حقه ان يحييه بالطواف ومن هنا قال بعض الفقهاء تحية البيت الطواف ولا يصح به شيء مرفوع ولا مأثور عن احد من الصحابة لكن معناه صحيح في حق من كان مريدا النسك فمن كان مريدا النسك فانه يبتدأ بالطواف الا ان وافق صلاة مع جماعة المسلمين ثم ذكر انه اذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر عمر اللذان اللذان يجاورانه في القبر. وكان بعض ائمة الهدى كالامام ما لك يكره ان يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالاكمل ان يقال انه يصلي ركعتين ثم يقوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فالمشهور في عرف السلف هو السلام لا اسم الزيارة لكن ان اطلق اسم الزيارة على هذا المعنى فلا مشاحة فيه لكن الطريق الاقوم ان يقول ذاكرا هذا المقام ارادة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته تعظيما لمقامه وسلم وتأدبا معه. ثم يقول مسلما عليه السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته. لما ثبت من بالتسليم عليه فان الله امرنا بذلك فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهو صلى الله عليه وسلم الثنى على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. فنسلم عليه عند قبره ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ايه مكان كان فعند النسائي باسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة يبلغوني عن امتي السلام ويسلم عليه بما شاء من القابه. فاذا قال السلام عليك يا رسول الله. او قال السلام عليك يا نبي الله. كان ذلك اوقع له السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين ويا الى اخر ما ثبت معناه صحيحا له فهذا لا بأس به. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وله يعني بالمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من المقامات الحميدة ثم يسلم بعد ذلك على ابي بكر وعمر ويدعو لهما والثابت من الفاظ السلام ما صح عن ابن عمر انه كان اذا جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد عن قول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف فاذا اراد احد ان يسلم عليهم محيا قال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا عمر. فاذا زاد القابا صحيحة المعنى كان ذلك جائزا ثم ذكر المصنف ان هذه الزيارة تشرع في حق الرجال الى النساء فليس لهن زيارة شيء قبر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك ان قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كالرجل. فالرجل والمرأة يشرع لهما ان يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثم ذكر ان الزائر للمدينة ينبغي له ان يحافظ على اداء الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل فالصلاة فيه بالف صلاة فيما سواه وهي تعم الفرض والنفل في اصح قولي اهل العلم ان يكثر من الذكر والدعاء اغتناما للاجر ثم ذكر بعد ذلك ان صلاة الفريضة ينبغي للزائر ان يتقدم اليها وان يحافظ على الصفوف الاول ولو اداه ذلك الى ترك الصلاة في الروضة الشريفة. فالروضة الافضل في حق المصلي في المسجد متأخرة عن الصفوف الاولى فالافضل في حق المصلي في المسجد النبوي ان يتقدم الى الصفوف الاولى لما فيها من الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك انه لا يجوز لاحد ان تمتع بالحجرة او يقبلها او يطوف بها لان ذلك لم ينقل عن السلف بل هو بدعة من كرة ولا يجوز له ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة او تفريج كربة لان ذلك لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يسألها. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك انه لا يجوز لاحد ان يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يطلب الله ان يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول يا رسول الله اشفع تسأل من الله عز وجل ولا تسأل من غيره. ثم ذكر ان الاموات لا تطلب منهم لا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها. سواء كان كانوا انبياء او غير انبياء ثم قال ويجوز للمسلم ان يقول لاخيه اشفع لي الى ربي اي ادعوا الله لي لان اصل الشفاعة هو الدعاء فيجوز له ان يطلب ممن يرجى صلاحه ان يشفع له عند الله عز وجل داعيا فهو يطلب منه في حال حياته بحضرته ان يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر بعد ذلك ان ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام خلاف مشروع مما يفضي الى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الاصوات. فالمشروع ان يسلم العبد ثم يمشي ثم ذكر خبر علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك يعني يتقصد الوقوف دعاء الله عز وجل ثم ذكر ان ما يفعله بعض الزوار من وضع اليمين على الشمال امام القبر النبوي مما لا يجوز لان هذه الهيئة انما تكون لله عز وجل في الصلاة ولا تكون لغيره من الخلق لا امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا امام الملوك والعظماء ابو الفضل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ان ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه او الدعاء فكل هذا من جنس المحدث. فمن اراد ان يسلم قصد القبر ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف. نعم قال رحمه الله تنبيه ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه اما ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت زيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. ولو كان اشد الرحال لقصده لقصد قبره عليه الصلاة والسلام وقبره غيره مشروعا لدل الامة عليه وارشدهم الى فظله لانه انصح الناس واعلمهم بالله واشدهم له او خشي وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي وسلم يفضي الى اتخاذه عيد ووقوع المحظور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والاطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما يروى في هذا الباب من الاحاديث التي يحتج بها التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه الصلاة والسلام فهي حديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كدار قطنه البيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة. الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعريفها وتحذر الاغترار بها. الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني ثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي الثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له وعلى الله الجنة. والرابع من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء. لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما حفظا واطلاعا ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامة دعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وانصحهم لله ولخلقه فلما فلما لم وقل عنهم شيء في ذلك. دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب لوجب حمل ذلك على الزيارة ليس فيها اشد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الاحاديث والله سبحانه وتعالى اعلم لما عقد المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ذكر هنا تنبيها يدفع به توهما يوجد عند بعض العامة واشباههم ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة او شرط في الحج وليست كذلك بل من اج ورجع ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فان حجه كامل دون تلك الزيارة ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المشروع هو شد الرحال الى المسجد دون شده لاجل القبر فيشد الرحال الى المسجد ليصلي فيه فاذا اتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه. ثم بين ان قصد قبره او قبر غيره لو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه لانه كان انصح الناس للناس واعلم الخلق بالله واشدهم له خشية. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا فقال لا تتخذوا قبري عيدا. واعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بشد الرحال اليه مما يؤول الى جعله عيدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاحاديث المروية في هذا الباب وانه لا يصح شيء في الامر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من حج ولم يزرني فقد جافاني وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي الى اخر تلك الاحاديث. فهذه الاحاديث لا يصح منها شيء. ونقل عن ابي الفضل ابن حجر الشافعي المصري انه قال طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وعن الحافظ العقيلي انه قال لا يصح بهذا ان ابن تيمية الحنبلي جزم ان هذه الاحاديث كلها موضوعة ثم قال ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وانصحهم لله ولخلقه فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على انه غير مشروع اي لا يشرع شد الرحال لاجل قصد زيارة القبر النبوي لكن يشرع شد الرحال لاجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وصله الحاج او الزائر فانه هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والمحققون في كل مذهب لاهجون بهذا. فممن قال بحرمة شد الرحال الى القبر النبوي الطحاوي من الحنفية. هو عياض يحصد من المالكية. والنووي من الشافعية الحنابلة وهؤلاء كلهم قبل زمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بمدة مديدة. واصل المسألة ليس هو نظروا في هذا او ذاك ولكن اصل المسألة هو حسد بعض العلماء حتى جعلت هذه المسألة شعارا عليهم تبشيعا منهم والا غيرهم قد قال بها فهذا الطحاوي الحنفي وذاك عياض ابن مالكي وثالث النووي الشافعي ورابع ابن عقيل الحنبلي قد قالوا بحرمة ذلك. فاحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره عبدالرحمن بن عبيد الله السقا السقاف الحظرمي مفتي تابعية في القرن الماضي ان الذين ينسبون هذه المسألة الى ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قلوبهم ما فيها. اذ هي مسألة مشهورة عن غيرهم من العلماء الذين قالوا بالتحريم. نعم. قال رحمه الله فصل في استحباب زيارة مسجد قباء وادعوا لهم لقوله صلى الله عليه وسلم ويستحب لزائر المدينة كي يزور مسجد قباء فيصلي ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وانسوا عنسر ابن وعن سالم ابن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كان له كاجر عمرة. ويسن له زيارته ويسن له زيارة قبور وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم يدعو لهم لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم اخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون نقول نسأل الله لنا ولكم العافية. اخرجه مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه. واخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم فاقبل عليهم بوجه قال السلام عليكم السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ومن هذه الاحاديث يعلم ان الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكرة تذكر الاخرة والاحسان الى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم وان فاما زيارتهم لقصد عند قبورهم او العكوف عندها او سؤالهم قضاء الحاجات او شفاء المرضى او سؤال الله بهم او بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية من كرة لم اشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالحون رضي الله عنهم بل هي من من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا وهذه الامور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة مختلفة المراتب. فبعضها بدعة وليست بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهله ونحو ذلك. وبعضها من الشرك الاكبر كدعاء الموت الاستعانة بهم ونحو ذلك وقد سبق بيان وهذا مفصلا فيما تقدم فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه يقول هذه لا اله غيره ولا رب سواه وهذا اخر ما اردنا املاها والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل التابع لما تقدم فان زائر المسجد النبوي اذا صار الى المدينة استحب له بعد زيارته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور مساجد معينة كمسجد قباء فان الصلاة في مسجد قباء لها فضل فعند الترمذي من حديث اسيد بن ظرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتين في مسجد اي كاجر عمرة فيصلي فيه ركعتين ويستحب له ان يزور غير المسجدين المتقدمين كأن يزور قبور البقيع ويزور قبور الشهداء ومنهم حمزة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزيارة القبور وسن لنا ان نقول ما نقوله من الذكر عندها مما ذكره مصنف والمقصود من زيارتهم تذكر الاخرة والدعاء لهم. فالزيارة الشرعية للقبور ما اجتمع فيها امران فالزيارة الشرعية للقبور ما اجتمع فيها امران احدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الاخرة قصد انتفاع الزائر بتذكر الاخرة والاخر قصد نفع المزور بدعاء الله له قصد نفع المزور بدعاء الله سبحانه وتعالى له. فاذا وجد هذان المعنيان شرعية فاذا كان هم من زارهم قصد دعائهم او الدعاء عند قبورهم او العكوف عندها او سؤالهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى فقد وقع ذلك في البدع والضلالات والشرك وخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وزيارة القبور لها ثلاثة انواع اولها الزيارة الشرعية الزيارة الشرعية وهي التي تقدم ذكرها وتعنيها الزيارة البدعية وهي المشتملة على البدع والمحدثات كمن يزور القبور ليدعوا الله عندها متبركا بتلك البقاع. وثالثها الزيارة الشركية وهي المشتملة على الشرك كدعاء هؤلاء المقبورين او الاستغاثة بهم سؤالهم شيئا من حوائج الدنيا او الاخرة. والى هنا انتهى ما اراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من احكام حج والعمرة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعله حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا وان يوفق المسلمين جميعا الى اداء حجهم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل منهم وان يتم عليهم حجهم في صحة وعافية وامن وايمان اللهم رد حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور. وتقبل منهم انك انت الرحيم الغفور. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب سمع بعضا او كثيرة بحسب الذي سمع فالذي حضر مجلسين كثير والذي حضر واحد بعض والذي حضر الكل يكتب جميع التحقيق والايضاح بقراءة غيره صاحبنا فلان ان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس. واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين باسناد المذكور في عقود الابتهاج لاجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد ابن عصيم ليلة ايش؟ الخميس التالت من ذي الحجة. الثالث من ذي الحجة سنة ست وثلاثين واربع مئة والف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا قد فرغنا من الكتاب الثاني عشر