السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده اليتيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. اما بعد فهذا شرط في كتابه الثاني عشر من برنامج تعليم الحجاج لسنة الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب التحقيق والاضواء لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة عبدالعزيز بن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين بعد الاربعمائة والالف. نعم. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. فهذا من تكن مقتصرة مختصر يجتهد على صلى الله عليه وسلم للمرة الاولى في عام ثلاث وستين وثلاثمائة على نفقة جلالة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن وقدس الله روحه واكرم اجمعه. ثم اني بسطت مسائله وجدت به من التحقيقات ما تدعو له الحاجات اللهم التحقيق واسأل الله ان يعمم النفع به وان يجعل سعيه خالصا لوجهه الكريم وسببا لوجهه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المؤلف عبد العزيز بن عبد الله العربية السعودية ورئيس هيئة جبال علماء الادارة العلمية ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة هي مقدمة طبعة والعرف الجاري عند المصنفين ان المقدمات نوعان احدهما مقدمة فن. وهي الحاوية لمبادئه المعرفة به والمشهور منها المبادئ العشرة. الاسم والموضوع والثمرة والمسائل والحج والاستمداد الى تمامها والاخرى مقدمة كتابه. وهي ما يجعل في صدره معرفا بما يلزم من حال الكتاب ثم تواطأ المتأخرون على وضع مقدمة ثالثة غالبا هي مقدمة طبعة ذاك انهم يطبعون كتبهم مرة ثم يعيدونها ثانية او ثالثة او رابعة فربما عند اعادة طبعها الى جعل مقدمة جديدة هي ليست مقدمة الكتاب. ولكنها مقدمة مبعث اي نشرة مطبوعة للكتابة. فصارت المقدمات في عرف المتأخرين من المصنفين ثلاثة انواع اولها مقدمة ثري وثانيها مقدمة كتاب وتاركها مقدمة جليلة لكتاب سبق طبعه. واستفتح المصنف مقدمة هذه الطبعة بكتابه بالبسملة ثم ثنى بحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ثم ذكر رحمه الله ان هذا منسك مختصر. والمنسك اسم لما وضع من التصانيف مشتملا على احكام العمرة والحج. اسم لما وضع من التصانيف مشتملا على احكام العمرة والحج. واصل المنسك المتعبد به من حج او عمرة او صلاة او صيام او ذبح او غير ذلك. وغلبة على المتأخرين تخصيص اسم المناسك باحكام الحج. فاذا قالوا كتاب المناسك فالمراد به الكتاب الجامع للمسائل المتعلقة بالعمرة والحج. وربما ذكروه مفردا فقالوا من تكن وهذا المنسك وصفه المصنف بانه مختصر. وتقدم ان المختصر هو ما قل مبناه معناه ثم افصح رحمه الله عن الحامل له على تصنيف هذا الكتاب فقال جعلته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين فمراده بتصنيفه نفع نفسه بتعريفها احكاما العمرة والحج. ثم ابتغى وراء ذلك تحصيل نفع اخوانه من المسلمين. لان من النيات المطلوبة المحمودة في طلب العلم ان ينوي به صاحبه رفع الجهل عن غيره بعد رفع عن نفسه ثم ذكر رحمه الله انه اجتهد في تحرير مسائله على ضوء الدليل اي بناء على ما ترجح عنده من الدليل الدال عليه. وقوله على ضوء الدليل صفة كاشفة لا تقتضي ان غيره من الكتب المصنفة لمناسك الحج ليست على الدليل فانه ما من احد من علماء الاسلام يصنف تصنيفا الا وهو يرجو ان يكون تصنيفه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مراد المصنف بقوله على ضوء الدليل انه لا يلتزم مذهبا معينا بل اذا رجح له ان القول الراجح في مسألة ما هو مذهب المالكية او مذهب الحنفية او مذهب دافعية بدليله تبعه وترك مذهبه فان المصنف رحمه الله كان حنبليا المذهب ثم ذكر رحمه الله ان هذا الكتاب قد زاد فيه بعد وضعه اولا وطبعه قبل زاد فيه مسائل احتيجا اليها وبسط بعض المسائل شيئا من البسط ثم ذكر ان سماه التحقيق والايضاح. وذكر اسم الكتاب في مقدمته من مستحسنات الاداب اسم هذا الكتاب دون شك ولا ارتياب. ثم ختم رحمه الله هذه المقدمة بدعاء الله عز وجل عموم النفع به وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. وموجبا للفوز لديه في جنات النعيم ثم ختم مقدمته بالتعريف باسمه. فقال المؤلف عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى اخره افصاح عن اسم المصنف مما يحمد. لان العلم لا يؤخذ عن مجبول. ذكره زيارة المالكي بقواعده وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله ابن ما يأبى الجكني في اضاءة الحانك شرح دليلي السالك. فمما يحمد ان يذكر اسم المصنف لكتاب ما ليعرف في العلم فيؤخذ عنه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه رسالة مختصرة وبيان فضله واداه وما ينبغي لمن اراد السفر لاداءه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاتصال قد تحطيت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعتها نصيحة للمسلمين وعملوا في قول الله تعالى وذكر عند الذكرى المؤمنين وقوله تعالى واذا فدى الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولابدتمونه. الاية وقوله تعالى وتعاونوا على ايها الاخوة ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله والكتاب ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ورواه الطبراني وابن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح نافعا خير الكتاب ورسله ولائمة المسلمين وعامتهم فليت منهم. والله المسؤول ان ينفعني بها والمسلمين وان يجعل السعي فيها خالصا لوجه الكريم وسلاما في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة الواقعة بعد المقدمة السابقة هي مقدمة الكتاب اصلا. وتلك دعا اليها اعادة طبع الكتاب مرة ثانية فاحتيج عند اعادة طبعه الى التنبيه بمقدمة تبين اشياء زائدة لم تكن في طلعته السابقة. واستفتح هذه المقدمة بنظير ما استفتح به سابقتها. بالبسملة ثم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ذكر نظير ما تقدم ان هذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فظله وادابه وما ينبغي لمن اراد السفر لاداءه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيادة. ثم بين النهج الذي وضعت عليه فقال على الاختصار والايضاح وهو تفسير لقوله رسالة مختصرة فهي منسوجة على وضع مختصر وجيز واضح ثم اخبر عن منزع مولده في بيان هذه المسائل فقال فتح فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفسير لقوله المتقدم على ضوء الدليل ومراده بالدليل ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الحامل على وضعها فقال جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقوله واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهؤلاء الايات فيها الامر بالسعير فيما ينفع المؤمنين تذكيرا وتعاونا على البر والتقوى ووفاء للميثاق الذي اخذه الله على اهل العلم ان يبينوا ما اداه الله عز وجل اليهم من الهدى والنور ثم ذكر من الاحاديث ما يعجب هذا المعنى وينصره فقال ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة قالها ثلاثا قيل لمن؟ يا رسول الله قال لله ولكتابه الى تمام الحديث وهو حديث صحيح عند مسلم دون قوله ثلاثا فان التثليج ليس في صحيح مسلم بل هو خارجه عند التمري وغيره. والمحفوظ انه قاله مرة واحدة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه الحديث ثم اتبعه بحديث ثان عند الطبراني من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم الحديث واسناده ضعيف. ثم ختم بدعاء الله عز وجل ان ينفع بهذا الكتاب وان يجعل السعي فيه خالصا لوجهه وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. احسن الله اليكم قال رحم الله بصمة في ادلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة الى ادائهما. اذا عرف هذا فاعلم وفقني الله واياك لمعرفة الحق واتباعه. ان الله عز وجل قد وجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام. قال الله تعالى ولله على ان الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر ان الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال لقد كل من كان له ولم يحج ليضرب عليهم بمسلمين ما هم بمسلمين روي عن علي رضي الله عنه انه قال من قاتل عن حجي تركه فلا عليه ان يموت يهودي او نصرانيا ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه لما روي عن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما نعرض له. رواه احمد ولان اداء واجب على الفور بحق من استطاع السبيل اليه في ظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كبر فان الله غني عن العالمين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا اخرجه مسلم. وقد وردت احاديث تدل على وجوه العمرات لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه وسلم الاسلام تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا الا الله وان محمدا رسول وتقيم صلاة الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. اخرجه ابن خزيمة الداري من حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هل من شيء من جهاد؟ قال عليهن جهادا لا قتال الحج والعمرة. اخرجه احمد ابن ماجة صحيح. ولا يجب الحج والعمرة بن عمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الحج مرة فمن لما هو تطوع الاكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت للصائعين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة ليس له جزاء الا الجنة عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الحج والعمرة وصرح بحكمهما فيه فقال فصل في ادلة وجوب الحج والعمرة. فالحج والعمرة عنده واجبان وذكر ادلة ذلك مبتدأ بالأدلة الدالة على وجوب الحج. فذكر في ذلك دليلا من القرآن والسنة واثار الصحابة رضي الله عنهم. فاما دليل القرآن فهو قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاية ودلالة هذه الاية على وجوب الحج من وجهين احدهما في قوله على الناس. فان على في الوضع الشرعي للدلالة على الايجاب. فان على في الوضع الشرعي موضوعة للدلالة على اجابة فما جاء في الخطاب الشرعي من القرآن والسنة وفيه على في تعليق حكم مذكور معها فهو للاجابة ذكره ابو عبد الله ابن القيم ومحمد ابن الصنعاني في اجابة السائل شرح بغيت الآمل. والآخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فان الكفر لا يكون الا على ترك واجب مأمور به او فعل محرم منهي عنه. وتارة يكون الكفر المذكور كفرا اكبر وتارة يكون كفرا اصغر. لكنه على اي الوجهين قال له على ان ما كان معه مأمورا به فهو واجب. فان كان منهيا عنه فهو محرم. فيدل قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان الحج واجب والكفر بترك الحج نوعان. احدهما كفر اكبر. وذلك اذا جحد وجوبه والاخر كفر اصغر. وذلك اذا تركه مع الاستطاعة له تمكن منه مكرون اصغر وذلك اذا تركه مع الاستطاعة له والتمكن منه. واما دليل السنة فحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس الاحاديث متفق عليه من تلك الافراد حج البيت يعني البيت الحرام واللفظ الذي ذكره المصنف وفيه وحج بيت الله الحرام ليس في شيء من الفاظ الحديث. وانما لفظ الحديث وحج البيت. اما بهذا اللغو ففي غير هذا الحديث. وهو دال على وجوب الحج. لانه عد حج بيت الله الحرام طعام من اركان الاسلام ومبانيه العظام واركان الاسلام واجبة بالاتفاق. واما الاثار الواردة عن الصحابة فاورد المصنف منها اثرين احدهما عن عمر والاخر عن علي وكلاهما اسناده ضعيف. وصح عن عمر عمر رضي الله عنه انه قال من افاض الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا او نفق او نصرانيا من الحج فلم يحج وسواب عليه مات يهوديا او نصرانيا. اخرجه الاسماعيلي في السنن الكبرى باسناد صحيح قاله الحافظان ابن كثير وابن حجر ودلالة هذا الاثر وما كان في معناه على وجوب الحج في تصدير الصحابة رضي الله عنهم من ترك الحج مع القدرة عليه شبيها بحال اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين حكم الله سبحانه وتعالى بقولهم ان لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين الى تمام الاية. فهذه الادلة من الكتاب والسنة واثار الصحابة تدل على وجوب الحج. وعليه انعقد الاجماع. فان المسلمين على وجوب بيت حج الله الحرام وانه من اركان الاسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة بوجوب الحج وهي فورية. والمراد بالفورية المبادرة الى الفعل في اول وقت ده كله المبادرة الى الفعل في اول وقت التمكن منه. واورد المصنف للدلالة عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج. الحديث رواه احمد وهو عند ابي داوود وغيره بلفظ من اراد الحج فليتعجل واجماله ضعيف. وروي من وجوه اخر لا يثبت منها شيء الاشباه ضعف هذا الحديد. والدليل القائم على فورية الحج ما تقرر عند الاصوليين من ان الامر للفورية فما امرنا به فنحن مأمورين بان نبادر اليه في اول وقت تمكننا منه فان الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات. ومن استباق الخيرات المبادرة الى ايقاع المأمورات ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بيان فورية الحج ذكر مسألة اخرى وهي وجوب العمرة. فذكر من الادلة الدالة على وجوب العمرة قول الله سبحانه ولم يذكر شيئا من ادلة وجوب الحج من العمرة من القرآن الكريم. ولكن غيره ذكر قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. وتركه رحمه الله عمدا. لان الاية ليست في ابتداء فرضها ولكن في اجمالها لمن دخل فيها فلا تصلح كي تكون اصلا للدليل على للدلالة على وجوب العمرة لكنه ذكر احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاد العمرة. والاحاديث المروية في ايجاد العمرة نوعان. احدهما ما هي احاديث صحيحة غير صريحة ما هي احاديث صحيحة غير صريحة والاخر ما هي احاديث صريحة لكنها غير صحيحة ما هي احاديث صريحة؟ لكنها غير صحيحة كالاحاديث التي ذكرها المصنف كحديث عمر في قصة وفيه وتحج البيت وتعتمر. فان هذه الزيادة ضعيفة فاصل الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة عند مسلم واحدة من حديث عمر وليس فيه ذكر الحج والعمرة. وكذا الحديث الذي بعده عليهن الجهاد لا قتال في الحج الحج والعمرة فان هذا الحديث في الصحيح وليس فيه ذكر العمرة مع الحج. فالاحاديث المروية بايجابية العمرة ليس فيها شيء صحيح. والعمدة في ايجابها صحة الاثار بذلك عن جماعة الصحابة كجابر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف فاصح قول اهل العلم ان العمرة واجبة كالحج للاثار المروية فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر رحمه الله مسألة تتعلق بوجوب الحج والعمرة فقال ولا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة. فالذي تبرأ به الذمة بالعبد ويسقط به عن العبد الظلم ان يأتي بعمرة واحدة وحجة واحدة في عمره كله وما زاد كان تطوعا. واورد المصنف في ذلك حديث ابن عباس عند الاربع عند الترمذي الحج مرة فما زاد فهو واسناده ضعيف. ويغني عنه حديث ابي هريرة في صحيح مسلم وفيه رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فوض الحج افي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت اي لو قلت نعم لوجبت عليكم في كل عام لكنه لم يقل ذلك فدل هذا على ان الحج والعمرة يطلبان من العبد مرة واحدة في عمره ثم ذكر المصنف ان من السنن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فاذا امكن للعبد ان من الحج والعمرة فذاك من السنن المأمور بها امرا مؤكدا في السنة النبوية السلام عليكم قال رحمه الله واسمه في وجوب التوبة الى المعاصي والخروج من الخضار اذا عجب المسلم على تقوى الله عز وجل وينبغي عليك وينبغي ان يكتم ماله وما عليه واشهد على ذلك ويجب عليه مغادرته الى التوبة النصوح من جميع الحروب لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تؤمنون وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب تركها والعزيمة على عدم العود فيها. وان كان عند الناس مظاهر النفس او مال وتحللهم منها قبل الزهر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت عنده مظلمة لاقين ماء او عرظ فليتحلل وقبل ان لا يكون دينار ان كان له عمل طالب اخذ منه بقدر وطاعته وان لم تكن له حسنات نقل من سيئات صاحبه وحمل عليه. وينبغي ان ينتخب طيبة من ماء حلال. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل عن جنابة طيبة ومعرفها في الغرد فنادى لبيك اللهم لبيك نادى هؤلاء من السماء لبيك حلال اللهم لبيك ونفختك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عن ما في ايدي الله والتعفو عن سالم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعذف يعفه الله ومن يستغيث يغنيه الله وقوله صلى الله عليه وسلم وليس في وجهه مزعة لحم ويجب على الحاج ان يغسل بحج وعمرته وجه الله والدار الاخرة والتقرب الى الله ما يرضيه من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة. ويحذر كل الحذر من ان الدنيا وعظامها او الرياء وسمعته بذلك فان ذلك من اقبح المقاصد واساءوا لحظة العمل وعدم القبول كما قال تعالى من كان يريد الدنيا وزينتها نلقي اليهم اعمالهم بها وهم في هذا يفرحون. اولئك الذين ليس لهم بالاخرة الا النار حبطا وصنعوا منها كانوا يعملون وقال تعالى مذمومة مذحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشرفاء عن الشرك. من عمل عملا نشرك معي به واني تركته وشركه. وينبغي له ايضا ان يسحب بسببه الا اختيار من الاخوة بالدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حج عمرته ويتفقه بذلك ويسأل عما اشكل عليه ليكون على بصيرة. فاذا ركبت الله سبحانه وبحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له المستفيد دهو هل يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين انا الى ربنا لمنقلبون. اللهم اني اسألك بخير هذا البر والتقوى. اللهم هون علينا شراءنا هذا واق عنا بعده. اللهم انت الصاحب خالد من اهله. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء الشر وكآبة المنظر وسوء. وقال في الماء والاهل في صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم من حديث ابن عمر عنهما من الذكر والاستغفار لدعاء الله سبحانه وتعالى والتواضع اليه. وتلاوة القرآن في كل معانيه ويحل عن صلاة الجماعة ويحفظ والخوض فيما لا يعنيه من اخوان المسلمين. وينبغي له لاصحابه وكفوا اذاه عنهم وامروا بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من كتابه يبين فيه جملة من الاحكام المتعلقة بالحج ترجم له بقوله فصل في بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وذكر فيه غير هذين الشيئين مما يتعلق بما يكون عليه الحاج في سفره وقصر الترجمة على هذين الامرين لعظمهما وشدة الحاجة اليهما كان له ان يترجم بقوله اصل ما ينبغي للحاج عند سفره لكنه عدل الى هذه الترجمة تنبيها على شدة الحاجة الى وجوب التوبة من المعاصي وربط والخروج من وجوب التوبة والمعاصي والخروج من المظالم عند ارادة وبين في صدر هذا الفصل انه اذا عزم المسلم على السفر الى الحج او العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله. وهي فعل اوامره واجتناب له اجتناب نواهيه. وينبغي ان يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهده على لذلك والمقصود في الوصية ان يبين حق الله لهم وحق خلقه عليهم فحق الله عليهم هو تقوى الله سبحانه وتعالى وحق الخلق عليه ما تعلق بذمته من الديون من ما له وغيره لئلا تضيع حقوقهم وتبقى ذمته مشغولة بها. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا مما ايجب على مريد الحج قبل سفره ان يبادر الى التوبة النصوح من جميع الذنوب. لقول الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا عن ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا فان الاية الاولى التي ذكرها المصنف فيها الامر بالتوبة. والاية التالية التي لم يذكرها المصنف فيها تعيين التوبة المطلوبة التي ذكرها هو وهي التوبة النصوح وصح عند الطبري في تفسيره عن عمر رضي الله عنه وانه قال في تفسير التوبة النصوح هي ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع اليه. فالتوبة النصوح يعني الخالصة من كل شائبة وهي ان يقلع عن الذنب الذي اصابه ثم لا يرجع اليه ابدا. ثم بين المصنف طريقة التوبة واصل التوبة هو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فان التوبة هو الرجوع. فاذا قيل التوبة الى الله كان معناها الرجوع الى الله والرجوع الى الله سبحانه وتعالى يكون بمناسبة شرعه. ثم ذكر نصنف ما يبين حقيقتها متضمنا شرائطها فقال وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها العزيمة على عدم العود فيها الى اخره. وهذا بيان لحقيقة التوبة بشرائطها. واكملوا منه ان بين حقيقة التوبة باعتبار معناها الذي وضعت له. وهو الذي تقدم ذكره وان التوبة شرعا هي رجوع العبد الى الله من بدال خطاب الشرع رجوع العبد الى الله بامتثال خطاب الشرع واما المذكور في كلام المصنف فهو مشتمل على بيان شروط التوبة. وشروطها ثلاثة عند اهل العلم. اولها الاقلاع من الذنب. والمراد بالاقلاع النزع عنه وتركه. فقول المصنف الاقلاع عن الذنوب وتركها من عطف شيء على نفسه فان الترك هو الاقلاع. لكن الترك فيه مجرد النزوع عن الذنب. واما الاقلاع ففيه شدة المباعدة له. لان قولك يا خدعت الشيء اي نزعته بشدة وثانيها الندم على مواقعة والمراد بالندم انكسار القلب وحزنه على اصابته الذنب الذي اصابه وثالثها العزيمة على عدم العون فيه. اي الارادة الجازمة المتمكنة المحكمة من العبد انه لا يرجع الى تلك الذنوب التي كانت. هذه هي شروط التوبة الثلاثة زاد فيها بعضهم شرط الاخلاص. وهذا شرط في كل عبادة. فيستغنى عن عمومه باعادة فيها فكل عبادة مفتخر فيها الى الاخلاص. وزاد بعضهم فيها شرطا خامسا وهو رد المظالم والحقوق الى الناس. وهذا الشرط الخامس مستغنى عنه ايضا. لانفراجه في احد الشروط الثلاثة التي تقدمت وهو في اي شروط كانت تقدمت عند رزقك؟ وهو احسنت لاندراجه في شرط الاقلاع عن الذنب. فان النزوع عن الذنب لا يكون مع بقاء اليد على شيء من الحقوق والمظالم بغيره. فلا يتم اقلاعه من ذنبه الا برد تلك الحقوق والمظالم الى اصحابها ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها الى اهلها وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لاخيه من مال او عرض فليتحلل اليوم قبل الا يكون دينارا درهم الحديث وفيه ايجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو فيها والتحلل وطلب العبد من غيره ان يكون في حل من حقه. طلب العبد من غيره ان يكون في حل من حقه بان يعفو عنه ويصفح ومحل طلب التحلل اذا كانت المصلحة راجحة اما اذا وقوع مفسدة عند طلب التحلل من احد فانه لا يجب على العبد ان يلتمس منه التحلل مما وقع فيه من قول او فعل. بل يكفي ان يرد حقه ان كان مالا ونحوه ويدعو له ويذكره بخير. وهذا قول الشافعي واختيار ابن تيمية حفيد وابي عبد الله ابن القيم رحمهم الله ثم ذكر المصنف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بسفر الحاج انه ينبغي ان ينتخب حجه وعمرته نفقة طيبة. ومعنى الانتخاب الاختيار. فيختار مالا طيبا يحج به لما في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ومن الطيب اللازم ان يكون المال حلالا فيما يفتقر اليه من العبادات كالحج. ثم اورد رحمه الله حديثا ثانيا في هذا المعنى اجراه مجرى التابع لما قبله وهو حديث ابي هريرة عند الطبراني ولا يصح ان يغني عنه الحديث المتقدم ان الله قريب لا يقبل الا طيبا ثم ذكر من احكام السفر انه ينبغي للحاج الاستغناء عن ما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى فيأتي يوم القيامة الحديث وكلاهما مخرج في الصحيحين. وهذه الحال لا تختص بالحج. بل يجب على في كل حال ان يستغني عن ما في ايدي الناس وان يمتنع من سؤالهم وان يعلق حاجته بالله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله وغيره هذه المسألة في مناسك الحج. لان من لان من مذهب المالكية من كانت عادته سؤال الناس وجب عليه ان يسألهم مالا يحج به. لان من مذهب المالكية ان من كانت عادته سؤالنا من كانت عادته سؤال الناس يجب عليه ان يسألهم مالا ليحج به الى بيت الله الحرام والجمهور على بانه لا يجب بل هو منهي عنه فان سؤال الناس الاصل فيه التحريم وانما يباح لضرورة ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج فقال ويجب على الحاج ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب الى الله بما يرضيهم من بما يرضيه من الأقوال والأعمال الى اخر ما ذكر. والنية متعلقة بالاعمال لها ثلاث مراتب. ونية المتعلقة بالاعمال لها ثلاثة مراتب اولها نية العمل والمراد بها النية التي يتميز بها بها العمل. النية التي يتميز بها العمل هل هو عبادة ام عادة؟ وان كان عبادة هل هو عبادة مفروضة ام عبادة نافلة وثانيها نية تتعلق بتمييز المقصود بالعمل. نية تتميز تتعلق بها تمييز المقصود بالعمل اي المتوجه اليه بالعمل. اي المتوجه اليه بالعمل. هل هو الله ام غيره وتعرفها نية يتعلق بها تمييز المقصود من العمل. نية يتعلق بها تمييز المقصود من العمل. يعني من الاجر والثواب هل يقصد بها ثواب الدنيا فقط؟ ام ثواب الاخرة فقط؟ ام ثواب الدنيا والاخرة معا ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي ان يحذر منه الحاج فيما يتعلق بنيته فقال ويحذر كل الحذر من ان يقصد بحجه الدنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمضاخاة بذلك فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحظة عمل وعدم قبوله وذكر ما يصدق هذا من القرآن الكريم ثم اتبعه بحديث ابي هريرة عند مسلم وفيه قوله تعالى انا اولى شركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك به مع غيره تركته وشركه. اي رددت عليه عمله فلم اقبله منه. ثم ذكر من الاداب المستحسنة في السهر ان يحرص الحاج على صحبة الاخيار من اهل الطاعة والتقوى ويحذر من صحبة السفهاء لان صحبة اهل الخير تعين على الخير. وصحبة اهل الشر تفتح وتفتح عليك ابواب الشر. وهذا اصل لا يخصه بالحجة بل هو اصل عام في كل ما يبتغيه المرء من صحبة في حال خاصة او عامة انه ينتهي ينتقم اهل الصلاح ويجتنب اهل الفساد. الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم المصنف مما ينبغي للحاج ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما اشكل عليه ليكون على بصيرة فمن العلم الواجب على الناسك مريد نسك الحج والعمرة ان يقدم علمه بما يريده من نسك فلا يجوز لاحد ان يقصد اداء نسك من عمرة او حج وهو لم يتعلم احكامه فانه اثم واصح الاقوال فيما يجب من العلم ان ما وجب من العمل فتقدم العلم عليه واجب. ان ما وجب من عمل فتقدم العلم عليه واجب. ذكره الاجر في طلب العلم. وابن القيم في الموقعين والخرابي في ومحمد علي ابن الحسين المالكي في تهذيبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله من السفر تقديم ذكر دعائه فيستحق الانسان اذا سافر للحج او غيره ان يأتي بدعاء السفر الذي ذكره المصنف ثم قال بصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث عبد الله ابن عمر وليس في لفظ مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد. فهما غير محفوظين في الحديث. والمحفوظ في الحديث ان اوله التكبير ثلاثة. فيقول المسافر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يأتي ببقية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الى تمام هذا الذكر الذي هو ذكر للسفر وهو المفارقة البلد الذي هو فيه. فاذا اراد ان يفارق بلده الذي هو فيه جاء بهذا الذكر. ثم ذكر رحمه الله ان مما ينبغي ان يكون عليه الحاج في سفره الاكثار من الذكر والاستغفار. ودعاء الله والتضرع اليه وتلاوة كتابه وتدبل معانيه والمحافظة على الصلوات في الجماعة. ويحفظ لسانه من كثرة الطين والقال والخوض فيما لا يعنيه الافراط في النزاع ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية من اصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. ثم مما يتعلق بادب الرفقة انه ينبغي له بذل البر في اصحابه. وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. فيعاملهم على الوجه الاتم الذي يحب ان يعامله الناس به. وفي حديث عمرو بن العاص عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. يعني ان يعامل الناس بما يحب هو ان يعامل به. نعم قال رحمه الله فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات فإذا وصل الميقات فله ان يغتسل للمعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا مثل الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قولا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بنت عميش لما وردت بن حنينة ان دل ذلك على ان المرأة ميقات فهي حائض والنفساء تغتسل وتفعل ما يفعل هذا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واثناء ذلك. ويستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه وعانته فيأخذ ما تجد حتى اخذ ذلك بعد الإحرام هو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعهد هذه كل يوم كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان وقص الشعر رضي الله عنه واوقات لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وقد ولا سيما علم التعريف فانا لله وانا اليه راجعون. ونسأل الله ان يهدينا الموافقة في السنة والدعوة اليها وان الاخرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم يلبسين ريحين ويستحب النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد رحمه الله لكن ليس لها ان تلبس النقاب والخبازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير مقام كف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم لامرتهم بتعلق النقاب واما تخصيص بعض العامة حرام والمرأة الافضل والاشد دون غيرها فلا اصلح ثم بعد الفراغ من الخبث والتنظيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع له التلفزيون اللهم لبيك عمرة وان كانت نية الحج قال لبيك حجا او اللهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته وارتعدت ولا النبي صلى الله عليه وسلم واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي فلا يقومن صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه علم انه بيعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر يتعلق الحجة هو فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات. وابتدأ بقوله فاذا وصل الى الميقات احب له ان يغتسل ويتطيب. واورد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل والاحاديث المروية في اغتساله صلى الله عليه وسلم عند الاحرام لا يثبت منها شيء ولم هذا امرا يلتزمه اصحابه رضي الله عنهم. بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة انه رب اغتسل وربما توضأ. والمفرق بين الحالين والله اعلم هو احتياجه الى التنظف و التطهر فاذا كان متسقا سيء الراحة سيء الرائحة استحب له ان يغتسل ليطيب بدنه ورائحته وان لم يكن على تلك الحال فانه يستحب له ان يتوضأ ويكتفي بذلك ثم دفع المصنف تبعا للاغتسال التطيب وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قال كنت اطيب الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. وتطيب ان يحرم نفسه يكون في بدنه ورأسه فيستحب له ان يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ منها ما تدعو اليه الحاجة اذا وجدت فاذا دعت الحاجة الى ذلك فعله بان تكون اظفاره طويلة او شاربه مسترسلا او شعر بطيه كديفا فانه يستحب ان يأخذ له منها وان لم تكن على تلك الحال فانه لا يستحب ذلك. فالقول فيها حذو القول في الاغتسال انه اذا وجدت الحاجة الداعية اليه فانه يغتسل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في ذلك من توقيته باربعين يوما وانه لا يتجاوزها لان العادة غالبة لان العادة غالبة ان هذه المدة فيها يطول الشعر والظهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا الذي ساقه من الاطفال والشعار في شاربه وابطيه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصح عند مسلم باربعين يوما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبه اليه من الاحكام ان التعاهد الرأس ناخذه منه لا يشرع عند الاحرام لا في حق الرجال ولا حق النساء فلا يعمد الى شعر رأسه فيأخذ منه والتعاهد يختص بالامور السابقة الذكر. ثم قال واما اللحية فيحرم حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات لما جاء من الادلة الدالة على وجوب اعفاء اللحية وتوفيرها. وقد نقل جماعة الاجماع على تعليم حلق اللحية. منهم ابو محمد ابن حزم. هو ابن تيمية الحميد رحمه هو الله فلا يجوز للعبد ان يحلق لحيته باستئصال شعر شعرها تاما وما في ذلك جمعنا في ذلك من مشابهة اهل الكفر والشرك التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اشد النهي. ثم ذكر رحمه الله مما يتعلق بالاحكام الكائنة عند الوصول الى الميقات ان يلبس الذكر ازارا ورداء احب ان يكون ابيظين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين. فيلبس الذكر وهو الرجل ازارا ورداء والازار اسم لما يشد من الثياب على اسفل البدن. والازار اسم لما يشد من الثياب على اسفل البدن. والرداء اسم لما يلقى من الثياب على على البدن. والرداء لما يلقى من الثياب على اعلى البدن. وذكر المصنف في ما يستحب في حال الازالة والرداء ان يكون ابي الغين نظيفين. فاما استحباب البياض ففي الاحاديث الصحيحة في الامر بلبس الثياب البيوض عند الترمذي وابن ماجه. واما استحباب كونهما نظيفين فلان نظافة الرداء نزار تدل على كمال التجمل الموجب كمال التعبد. فان الداخل في عبادة على الله سبحانه وتعالى يستحب له ان يكون على اكمل حال. واعتناؤه بكونه على اكمل حال في ثياب الجمال يدل على اعظامه هذه العبادة وتوقينه جناب الله سبحانه وتعالى. اما استحباب النعلين الذي ذكره في قوله ويستحب ان يحرم في نعلين فلحديث رواه احمد وفيه وليحرم احدكم في ازار ونداء ونعلين واصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر النعلين زيادة النعلين شادة لا تصح لكن سنة قامت باستحباب الاستكثار من النعال في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا مسألة ممتعلا. فاستخاذ النعال من السنة. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال واما المرأة يجوز لها ان تحرم بما شاءت بالاسود او اخذ بالاسود او اخضر او غيرهما فلا يتعين لون من الالوان مع حذرها من تشوهها بالرجال في لباسها لحرمة ذلك. ثم قال ذاك ليس لها ان تلبس النقاب والقفاز حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المرض المحرمة عن لبس النقاب والقفازين والنقاب اسم لثوب تلقيه المرأة على ووجهها اسم لثوب تلقيه المرأة على وجهها فيه نقب او نقبين اي فيه شق او شقين يجعلان للعينين او يجعل واحد منهما لعين واحدة. والاغلب على ان النساء في النقاب انهن يجعلن فيه فتحتين تكون للعينين معا. واما القفازان فهما اسم للتوب الذي يجعل فيه الكفان اسم للثوب الذي تجعل فيه والثوب في كلام العرب اسم لكل ما يلبس. والتو في كلام العرب اسم لكل ما يلبس. فالعمامة تسمى ثوبا يسمى ثوبا وخفاز يسمى ثوبا لانها جميعا ملبوسة. ومن جنس النقاب البرضع واللثامة فالبرقع واليتامى هما من جنس النقاب وصح عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما ذكرت المرأة عند احرامها قالت ولا تبرقع ولا تلثم اي لا تلبس البركع ولا تتلثم ثم نبه المصنف ان ما يتوهمه بعض العوام بتخصيص احرام المرأة بلون معين كالاخضر والاسود ان لا اصل فهي تلبس ما شاءت من الثياب دون اختصاص ذلك بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناس بعد فراغهم وتنظفه ولبسه لباس الاحرام وهو ان ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده وهذه النية هي التي تسمى الاحرام. فالاحرام شرعا هو نية الدخول في النسك. والاحرام شرعا هو ونية الدخول في النسك. فاذا لبس فاذا لبس الناسخ ازاره ورداءه ولم ينوي هذه النية لم يكن محرما فلا يكون محريا الا بوجود هذه النية في قلبه. والنية المتعلقة بالنسك والنية متعلقة بالنسك نوعان احدهما نية عامة وهي نية العبد الى النسك من حج او عمرة. وهي نية العبد فعل النسك من حج او عمرة. ولا تزال هذه النية موجودة مع الناس قد خرج من بيته. فانه لم يخرج الى مكة الا لاداء حج او عمرة. والاخر قضية خاصة وهي نية الدخول في النسك. وهي نية الدخول في النسك بان ينوي عند احرامه في الميقات ان يدخل في هذا النسك ويتلبس به. ومنفعة بيان هذين النوعين الاعلام بان النية العامة لا تغني عن النية الخاصة فلا بد من نية خاصة. فلو قدر ان قصد اداء نسك من عمرة او حج سائرا في البر او في السماء طائرا في الجو طائرة ثم غفل لنوم او غيره عن النية الخاصة فمر بالميقات دائما مثلا ولم ينوي نية خاصة الدخول في النسك. فهذا لا تغنيه النية العامة التي هي خرج من بيته بل لابد ان يرجع الى الميقات ثم ينوي الدخول الخاصة في نسكه. ثم ذكر المصنف ان الناسك يشرع له التلفظ بما نوى بان يقول لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة او ان يقول لبيك حج او يقول اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. واختلف اهل العلم في الواقع منه صلى الله عليه وسلم هل هو خبر عن النية؟ ام تلفظ بالنسك معينا له؟ واصح القولين ان الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التلفظ بالنسك معينا له. فان قوله لبيك عمرة وحجا ليس خبرا عن نية فان فورا علميا لقال اللهم اني انوي عمرة وحجا. لكن قوله لبيك عمرة وحجا خبر عن الذي تلبس به واختاره لنفسه وهو نسك القران كما سيأتي. الصحيح انه لا يشرع التلفظ بالنية لا في حمرة ولا في حج وكذا في سائر العبادات لان النية محلها القلب فلا يتلفظ فيها ان الواقع منه صلى الله عليه وسلم في نسكه انما هو خبر عن نيته. خبر عن نسكه لا خبر عن نيته ثم بين المصنف رحمه الله محل التلفظ ببيان النسك وهو انه يكون بعد استواء الحاج على به من دابة او سيارة او غيرهما. وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بنسك بعد ان استوى على رائحلته. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر. اما الاحاديث التي رويت في انه اهل وهو على الارض فهي احاديث ضعيفة لا تصح. فاذا لبس الناسخ احرامه ازارا ولذلك المتطيبة واستعد ثم ركب مركوبه من سيارة او دابة لبى فقال لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد انه لا يشرع التلفظ بما يرويه العبد الا في الاحرام خاصة فلا يكون شيئا من العبادات نويت ان اصلي او نويت ان اتوضأ او نويت ان اتصدق والصحيح ان الواقع منه صلى الله عليه سلم عند النسك ليس هو جهرا بنيته وانما هو خبر عن نسكه الذي اختاره لنفسه. فالنية في جميع العبادات لا يتلفظ بها ومحلها القلب وهي سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. نعم اليكم قال رحمه الله تعالى المواقين الخمسة الاول للحليفة هو بطاقات واهل المدينة وهو المسمى عند جنات اليوم ابيار علي. الثاني وهو اهل الشام رابغا الناس جميعا قال وهذه المواقيت قد وفاتها النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا من غيرهم لمن اراد سواء بعد مروره عليها من طريق الأرض ومن طريق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هذه الماضية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن من أوراق والمشروع المتوجه الى مكة من طريق الجود وفصل الحج والعمرة ان يتأهل الطائرة فاذا جنى من المقاتل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مناسككم واما من توجه الى مكة ونصر الحج والعودة النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا الحج والعمرة فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما تداعى واما المستورة من اراد الحج والعمرة واذا كان له مسجد اخر ان شاء الله الذي هو اقربه من لعموم طالبه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال ومن كان ابنه من اهله حتى تهلاو فيها ان يخرج الى الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الرحمن ان يقول فدل ذلك على انه معترض على وهذا الحديث رضي الله عنه ويدل على ان اراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة رضي الله عنها قول العلماء رحمة الله عليهم وهو اقرب للمؤمنين ان فيه العمل الحديثين جميعا والله الموفق. واما ما يفعله بعض الناس بعد الحج من التبعين فلا دليل على شرعيته. لان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واصحابه لكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حفرتان عمرتان العروة التي ما حجها وهذه العروة ولا شك ان افتراء الحجاج والعمرة التي بها مكة يشق على الجميع ويسبب الزحام والحوادث مع ما فيهم المطالب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الاصول المتعلقة ببيان احكام الحج. ترجم له بقوله فصل في مواقيت المكانية تحديدها فهو متضمن بيان احد نوعي مواقيت الحجة. فإن مواقيت الحج نوعان احدهما المواقيت الزمنية المواقيت الزمانية والاخر المواقيت المكانية فالمواقيت الزمنية هي الازمنة المحددة شرعا للعمرة والحج. هي الازمنة شرعا للعمرة والحج. والمواقيت المكانية هي الاماكن المحددة شرعا ابتدائي العمرة والحج. الاماكن المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الاصل بالثاني منهما وهو المواقيت المكانية. وذكر المصنف في بيانه ان المواقيت خمسة والاجماع منعقد على هذه وهذه الخمسة تنقسم الى نوعين احدهما ما ثبت توقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت توقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المواقيت الاربعة الاولى من خليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. والاخر ما وقته غير اجتهادا ثم وقع الاجماع عليه وهو ميقات ذات علم. فان توقيت ذات عرق لم يكن منه صلى الله عليه وسلم وانما كان من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه توسعة لحاج العراق. ثم انعقد الاجماع عليه والاحاديث المروية لان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت ذات عرق ضعيفة. والاحاديث التي في الصحيحين عمر وغيره لما ذكر فيها ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الا اربعة الاولى ثم بين المصنف محل هذه المواقيت ومن تتعلق به فقال الاول ذو الحذيفة وهو ميقات اهل المدينة يعني النبوية وهو المسمى عند الناس اليوم ابيار علي وكان بعيدا خارجا عن المدينة. واما اليوم فصار داخلا فيها حيا من في طرف منها. والثاني الجحفة وهي ميقات اهل الشام. ومن جاء من طريقهم كاهل ومصر فانهم كانوا يأتون من هذه الجهة ولهذا يقع في كلام بعض اهل الفقهاء عند ذكر ميقات الجفة انه ميقات اهل يعني اتينا من جهة المغرب من اهل الشام ومصر والمغرب العربي. قال وهي قرية خراب تلي قابضة اي ما وراء رافض من جهة الحرم فهي اقرب الى الحرم من رابغ. وكانت قرية تنفي ما سلف واما اليوم فانه اعيد اعيد بناء الميقات فيها واعد للناسكين من الحجاج والمعتمرين فميقات الجعفة اليوم ميقات قائم مشهود يعتبر منه الناس ويحجون وليس خربا يعتمر الناس ويحجون من من رافض كما كانوا قبل. والثالث قبل المنازل المسمى بالسيل الكبير وهو نجد وليس هو قرن الثعالب. فما في بعض كتب الفقهاء انه قرن الثعالب قلق. وقرن الثعالب جبين صغير في نواحي منى والرابع هي لملم وهي قرية تسمى بالسعدية والخامس عتق والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها. وقد كان هذا فيما سلف. واما اليوم فقد جدد ذات عرق من سنوات وصار فيها ميقات معروف واعيد الطريق اليها فصار مسلوكا وهي يسمى اليوم قرية الضريبة او الضريبة على اختلاف لهجات الناس فيها. وهذه المكانية النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا كما ثبت عنه في الصحيحين. فمن مر عليها ممن اراد الحج والعمرة وجب عليه ان يحرم منها فمريد النسك لا يتجاوزها الا باحرام فاذا قصد احد لاداء نسك من حج او عمرة وجب عليه ان يحرم بهما من الميقات وحرم عليه ان يتجاوز ميقات دون احرام. فان كان قاصدا الحرم دون نية حج ولا عمرة. فهل يجب الاحرام منها قولان لاهل العلم. اصحهما انه لا يجب عليه وهو قول الشافعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفتهن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة متفق عليه فالتوقيت المذكور بدخول الاحرام وخصوص بارادة النصح. فان دخل للتجارة او لزيارة اقارب او وغير ذلك لم يجب عليه ان يدخلها باحرام. وان تجاوزها احد بدون احرام واحرم دونها ولم يرجع فعليه دم في اصح اقوال اهل العلم لما ثبت عند مالك ان ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه ذم او قال فليرح دما. ثم ذكر ان المشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة ان يتأهب لذلك من الاغتسال والتطيب قبل الركوب الى في الطائرة لحسن ذلك فيها فانه ان يغتسل ويتطيب فيها. قال فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى يعني بنسكه كان عمرة او حجا فيكون مستعدا قبل ذلك فاذا قرب من النقاب في الجور لبس الرداء قبل البلوغ من الميقات وله ان يلبسه قبل ان يصل الى الميقات وقبل ان يركب طائرة فاذا كان في بيته واغتسل وتطيب ثم لبس احرامه ازارا ونداء جاز ذلك ولا اينوي الدخول في النسك حتى يدنو من الميقات فاذا دنا في من الميقات دخل في النية الخاصة بنسكه احرم حينئذ بنسكه. ولو انه احرم بنسكه قبل ان يطاف جاز ذلك بعض اهل العلم صح هذا عن ابن عمر عند عبد الرزاق في الاماني ونقل ابن عبدالبر وغيره الاجماع على جواز الدخول في النسك قبل الميقات فلو اراد احد ان يلبس ازاره ورداءه ثم لف بنسكه وهو خارج عن حدود المواقيت كأن يكون في الرياض او في الدمام او في القاهرة او في في بغداد جاز ذلك لكن السنة ان لا يكون احرامه بنسكه الا في الميقات. واذا لبس واذا لبس احرامه دون نية الدخول في النسك كان جائزا توسعة على نفسه ذلك في الطائرة ويلبس ازاره ورداءه ويكون مستعدا حتى اذا كان من الميقات لبى بنسكه الذي بعده ثم ذكر رحمه الله ان من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه احرام الا ان يظهر في ذلك وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم كما تقدم ذكره ايجاب الدخول في احرام هو على مريد النسك من عمرة او حج. ثم ذكر حكم ومن كان مسكنه دون المواقيت اي قبل المواقيت اقرب الى الحرم فبيته اقرب الى الحرم من المواقيت والمواقيت وراءه فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه ويحرم بما اراد من نسك من بيت وان كان له مسكنان احدهما داخل احدهما نائل داخل المواقيت والاخر خارج عن حدود المواطنين فهو مخير ان شاء جاء من البيت الاقصى فاحرم من الميقات وان شاء تجاوز الميقات فجاء الى بيته الادنى ثم احرم منه فكلاهما ميقات له. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من اهل الحرم انه يجب وعليه ان ان يخرج الى الحلف بخلاف الحج. ففي الحج يكون احرام اهل مكة من بيوتهم. اما في الحج فانه يجب عليهم ان يخرجوا الى الحلم. من اي ناحية كانت كي يخرجوا الى الدمع او يخرجوا الى عرفة او يخرجوا الى الشميسي او غيرها من نواحي الحل المحيطة بالحرام ثم يحرموا منه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عاش بخروجها الى التنعيم. ونقل جماعة الاجماع عليه فليس هو قول الجمهور لان المخالف في ذلك شاذ نص على ذلك المحب الطبري في كتاب القراءة. فالعلماء مجمعون على ان من كان من اهل مكة يريد العمرة فلابد ان يخرج الى الحلم. فيخرج من فيخرج من الحرم الى ثم يدخل مرة ثانية الى الحل. واما في الحرم واما في الحج فانه يحرم من بيته لماذا وجب عليه ان يخرج في العمرة الى الحلف؟ دون الحج ليجمع في بين الحل والحرم كما يجمع بينهما في حجه. فان المكي يخرج من الحرم للحج قطعا. متى عند الوقوف بعرفة. فكذلك يجب عليه في العمرة ان يخرج من الحرم الى الحل. ثم بعد ذلك حكم العمرة المكية وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروج من التنعيم او الجعرانة او غيرهما ثم الدخول الى مكة معتمرين وتكرير ذلك. وذكر ان الادلة تدل على ان الافضل تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يعتمروا بعد فراغهم فالافضل تركه واما فعله فهو جائز في اصح الاقوال ليس من بدعة ولا بسنة لما ثبت عن ابن عمر انه سئل عن ذلك فقال ان اناسا يفعلون ذلك ولا ان اعتمر في غير ذي الحجة احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة فقوله ان ناس يفعلون ذلك على هيئة الاقرار ثم قوله مبينا للافضل لان اعتمر في غير ذي الحجة احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركت ذلك في اخر عمرها. فهذا وذاك دالان على جواز فيجوز فعله لكن الافضل تركه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم وعلى رحمه الله تعالى الميقات في غير اشهر الحج. اعلم ان الواصل الميقات له حالان احداهما ان يصل اليه في غير اشياء الحج في رمضان او شعبان والسنة في حق هذان العمرة لبيك عمرة. او اللهم لبيك عمرة. ثم يجزيك تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من تلبية سبحانه حتى يصل هذا البيت فاذا وصل البيت فما خلى المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا بين الصفا والمروة وحل له كل شيء فريق شوال من ذي الحجة فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج والعمرة وحدها والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة في عرض هذا ايضا اذا لم يكن لان النبي صلى الله عليه وسلم واكد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحل يوم النحر وسنة لحرش جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد شاق الامام ومن ساق هدي والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الرزاق الحج النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم في حديث رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج. ترجم له بقوله فصل فيمن وصل الميقات في غير اشهر الحج ومراده بالميقات الميقات المكان. وهي الخمسة التي تقدم ذكرها فذكر ان من وصل الى الميقات المكاني له حالان. الحال الاولى ان يصل اليه في غير اشهر الحج شهر رمضان في شعبان ورمضان فاذا وصل العبد الى الميقات في غير اشهر الحج والسنن في حقه ان يعرف بعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها لا بنيتها قال لبيك عمرة او لبيك اللهم عمرة ثم يؤدي تلك العمرة تامة في طواف سبعة اشواط حول البيت. ثم طواف المروة ثم الحج او التوبة والصيام فالمشروع لمن وصل في غير اشهر الحج الى الميقات ان يأتي بعمرة فان احرم بالحج في غير اشهره لان يصل الافاق الى الميقات في شعبان او رمضان فيحرم بحج بعمرة هل ينعقد واحرامه ام لا قولان لاهل العلم اصحهما ان احرام ينعقد بعمرة وينحل الحج عنه فلا يكون حاجا. وانما يكون معتمرا هذا هو الذي ثبتت به الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم ان من حج في غير اشهر الحج فان احرامه يقترب عمرة وهذا هو مذهب الشافعي ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يلبي من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم العلماء وذكرها وهذا هو الذي ثبتت به الاحاديث الصحيحة من التلبية عنه صلى الله عليه وسلم اما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الفاظ اخرى فلا يثبت منها شيء وما سوى هذا اللفظ المذكور من الفاظ التلبية فهو على ثلاث وما سوى هذا اللفظ من الفاظ التلبية فهو على ثلاثة اقسام اولها ما لبى به الصحابة رضي الله وسمعه منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قولهم لبيك اله لبيك ذا المعارج لبيك ذا المعارج هذا ثبت والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وهذا يعد من السنة الاقرارية. وصارت السنة صارت السدة والتلبية نوعان وصارت السنة في التلبية نوعان احدهما سنة قولية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك. والاخر سنة اقرارية. وهي لبيك للمعارج والقسم الثاني ما زاده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انه لبوا به في حضرته صلى الله عليه وسلم كالذي صح عن عمر انه كان يقول لبيك مغروبا او مغروبا لبيك مغوبا او مرهوبة لبيك للنعماء والفضل الحسن. وثبت عن ابنه عبدالله يقول لبيك وسعديك والخير بيديك كله اليك. وثبت عن انس رضي الله عنه انه كان يلبي فيقول لبيك حقا. حقا لبيك تعبدا وكل هذه الاثار ثابتة عن الصحابة انهم نبهوا بها لكن لم يثبت انها كانت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث ما زيد فيها سوى المأتور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاصل فيه الجواز الانسان فقال لبيك يا رحمن لبيك يا رحيم لبيك يا كريم لبيك يا حليم كان هذا جائز لكن الاكمل من هذه الالفاظ بالتلبية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول سوء اقرارا ثم ما جاء عن اصحابه رضي الله عنهم ثم ذكر المصنف الحالة الثانية. وهي ان يصل الى الميقات في اشهر الحج وعد اشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة وهذا احد قولين اهل العلم وهو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيحا عنه. والقول الثاني ان اشهر الحج هي شوال القعدة وذو الحجة تاما الى اخره. وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا عنه وهو اصح القولين. فان اسم الاشهر لا يصح الا بالجمع على هذه الصفة انها ثلاثة اشهر ولو كانت الايام مقصودة لا امكن الاتصال عليها كما اقتصر عليها في ايات العدد النساء في القرآن الكريم لكن الاظهر ان شهر ذي الحجة كامل هو من اشهر هو من اشهر اشهر الحج وهذا مذهب مالك والصحيح والله اعلم. ثم ذكر ان من وصل الميقات الميقات في اشهر الحج خير بين ثلاثة هي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما وهذه الأنساب الثلاثة هي انساك الحج فالحج له ثلاثة انساب. الحج له ثلاثة امثال. اولها الافراد. وهو الاحرام الحج وحده. الاقرار وهو الاقرار من حج واحدة. وثانيها القران وهو الاحرام بالعمرة مع دون فصل بينهما بتحلل. وهو الاحرام بالعمرة والحج دون فصل بينهما بتحلل. وثالثها التمتع وهو الاحرام بالعمرة والحج مع فصل بينهما بتمتع. وهو الاحرام بالعمرة والحج مع فصل بينهما بتحلل. فالقران والتمتع يشتركان في جمع العمرة والحج. ويفترقان بان القارن لا يحل بين نسكيه بل يبقى على احرامه لامسا ثيابه واما المتمتع فانه يحل من احرامه من عمرته بعد فراغه منها. ثم ذكر المصنف الموجب لهذه الازمة الثلاثية وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الانعقاد في ذي القعدة بحجة ان وداع خير او اصحابه بين هذه الانساب الثلاثة. والسنة لمن ساق الهدي من الحل مع ان يحرك القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا في ضحي قولي اهل العلم وقام على كونه قارئا بضعة وعشرون دليلا كما قال ابن القيم الله تعالى. اما اذا لم يكن معه هدي يسوقه فان له حالين لا ثالث لهما. الحال الاولى ان يكون سبق منه في عامه عمرة. ان يكون سبق منه في عامه عمرة في سفرة مفردة كأن يكون اعتمر برمضان او شعبان او ما قبلهما. فالافضل في حقه حينئذ ان يخرج الحج في سفرة وان كان لم يتقدم منه في عامه عمرة او لم يتقدم منه في عمره كله عمرة والافضل في حقه ان يتمتع فيحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بعد ذلك بالحج. واهل العلم مختلفون في التفضيل بين هذه الانساك الثلاثة. الافراد والقران والتمتع والله اعلم ما ذكر قبل ان المرأة ان كان سائقا للهدي كان الافضل في حقه الكرام فان لم سائقا الهدي فان كانت تقدمت منه عمرة في سنته تلك فالافضل له الافراد او لكم او لم تكن تقدم ولا في عمري كله فالافضل في حقه ان يتمتع فيأتي بعورة ثم يقدم بالحج. ثم ذكر وسلم رحمه الله لاستغاثة النسك. فقال وان خاف المحرم الا يتمكن من اداءه في اداء نسكه. بكون مريضا او خائفا من عدو استحب له ان يقول عند احرامه حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني كمنتهى سيدي بالمقام الذي عرض لي هذا العارض فيه فمنعني وهذا يسمى اشتراطا. واختلف اهل العلم بالاشتراط هل هو سنة مطلقة ام سنة مقيدة؟ والفرق بينهما ان السنة المطلقة يؤتى بها اولا ولو لم يوجد داعي للافتراء. واما السنة المقيدة فهي المختصة بحال. وهي مخافة او مرض قام سببه. واصح القولين ان الاشتراك سنة مقيدة. في حق من خاف ان يحبس عن نسك كمن كان مريضا عليلا او امرأة او امرأة على وشك وضع او خالق من عدو فهؤلاء لهم ان يشترطوا. واما من عداهم ممن لم يقم به سبب بل اظهر انه لا يسن له ومنبعثوا الاشتراك ان من اشترط ان محله حيث حبس الى عرض لهما يحبسه يحل من احرامه ولا شيء عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. وفي حكم حج الصبي الصغير الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهم عنهما ان رأى النبي صلى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني هذا عمل؟ فقال نعم ولدي وبصحيح البخاري عن السائل ابن يزيد رضي الله عنه قال حجتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هذه النعمة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخرى والامام في حديث اخرى ثم محرم كبير. وهكذا كبيرة وينبغي ان يكون طالب الثياب حال الطالب وان كان الصبي والجارية ميتين احرما سواء كان فالوقوف والافضل ويسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله الموفق والله اعلم من اصول المتعلقة ببيان احكام الحج. ترجم له بقوله فصل في حكم حج الصبي الصغير عن حجة الاسلام. ثم استطرد فادخل في فصل مال من فرج له. فذكر حج العبد المألوف والجارية وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفع صبيا وقال الهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر ولما ثبت عند البخاري من حج السارق بن يزيد رضي الله عنه صغيرا وهو ابن سبع سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول اهل العلم ان الحج الصغير صحيح ولو لم يكن مميزا وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الا ان الصغير اذا حج دون بلوغه مميزا او غير نموذج لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام. وكذا المملوك بناء حج حال كونه ثم عتب فان تلك الحجة. وان صحت منه لا تجزئه عن حجة الاسلام كما ثبت هذا عن عباس رضي الله عنهما انه قال احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة وقوله احفظوا عني ولا تقولوا خالد ابن عباس مشعر بانه لم يكنوا من قبل رأيه وانما هو شيء يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان صغيرا حج قبل بلوغه. فتلك الحجة منه صحيحة وله رجل لكن لا تجزئه عن حجة الاسلام بل لابد ان يحج بعد بلوغه. ثم ذكر ان الصبي ان كان دون فله حال وان كان بعد التمييز فله حال. والتمييز له علامتان. والتمييز له احداهما علامة شرعية. وهي تمام سبع سنين. تمام سبع سنين لحديث مروه بالصلاة لسبع. رواه ابو داوود واسناده حسن. والمراد عند تمامها لا عند بلوغها. فاذا ابتدأ في فعلا يؤمر وانما يؤمر اذا اتم السبع. والاخرى علامة قدرية. وهي معرفة الصغير مما يضره وما ينفعه. علامة قدرية وهي المعرفة الصغير ما يضره وما ينفعه. وهي التي يشير اليها بعض الفقهاء في قولهم معرفة ارتباط الجواب معرفة الخطاب ورد الجواب فاذا عرفوا الخطاب وميزه وانكره ان يرد الجواب سؤال من سأله صار مميزا. وذكر المصنف بما يتعلق انه ان كان كذلك نوى عنه وليه الاحرام فيجرده من الفقه ويلبي عنه ويصير ويصير الصبي الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المسلم الكبير وهكذا الجارية ينوي عنها وليها الاحرام ويلبي عنها اه كل ذلك اذا لم يكونا مميزين وينبغي ان يكونا في تلك الحال ظاهري الثيام والابدان حال الطواف ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين. فذكر انهما يؤلمان باذن وليهما. فلا يصح دون اذن ولي. وليس للولي ان يحرم عنهما. بل بنسكهما لان المميز له نية يقدر بها على تعيين ما يريده من النسك فهو الذي ينوي الاحرام ثم قال وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير ويفعل الولي ما عجز عنه يعني من اعمال الحج من رمي الجمال ونحوه. وقد نفعل ابن المنذر الاجماع على جواز استنابة الاستنابة عن الصبي ونحو البيئة عجز الصبي ولو كان مميزا عن رمي ونحوه. فان الكبير ينوب عنه. ثم ذكر عنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من الناس في الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة. والطواف والسعي. ثم قال فان عجز عن مواطن السعي فبهما وسعي بهما محمولين. يعني نقلهما عن الارض وجعلهما على جنبه ورفعهما اليه نصارى محمولين ثم قال والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. اي لا اجعلوا هذا العمل بنية واحدة عنه وعنهما. بل ينوي الطواف والسعي لنفسه وينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا العبادة وعملا من حديث دعم يريبك الى ما لا يريبك وهذه الحاجة التي ارشد اليها المصنف هي الحال ان يأتي بطواف مستقل عنه وطواف المستقلين عن الصغير اذا عجز. وان يسعى سائل مستقلا عن نفسه وعن الصغير اذا وان والحامل الطواف عنه وعن المحمود والسعي عنه وعن المحمود بفعل واحد وذلك مجزئ في اصح قولي اهل العلم وهو مذهب الحادية ورواية عن احمد. فالذي يحمل صغيرا يريد ان يأتي لنسكه هو واياه في عمل واحد فانه يطوف سبعا. لكن ينوي ان تكون هذه السبع عنه عن الصغير معا فان لم ينوه عن الصغير على وليهما بل اذا بقيت في ذمته الاشواط التي تتعلق هذا جائز والاكمل هو يأتي به مستقلا كما تقدم في كلام المصنف. ثم ذكر ان الصبي المميز جالية مميزة يؤمران بالطهارة من الحديد والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم ذكر ان الاحرام عن الصغير ليس بواجب عن وليهما بل اذا على وليهما بل اذا شاء قالوا بهما وان لم يشأ لم يحلف بهما وادخلهما معه فما يتوهمه بعض العوام ان من اخذ صراغه معه من النسك وجب عليه ان يحرم بهم معه في النسك ليس صحيحا بل هو مخير بذلك ان شاء فعله وان شاء تركه. واذا ادخلهم ما ادخلهم في النسك هل له ان يقف بعد ان يدخل عنه ويعجز عنه قولان لاهل العلم اصحهما انه لا يجب عليه ذلك ولا شيء عليه. فاذا عجزا عن نسلهما ولم يمكنه ان ينوب عنهما فلا لا شيء عليهما لان دخولهما في النسك نفل وليس بواجبهم فليس هما محل للوجوب لان الوجوب وهما غير بالغين. فيكون فعلهما فيكون فعلهما نهلا اذا شاء خرجا منهم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لا ولا يجوز كالقميص او على بعضه لبس السراويل وكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في المدينة لما سئل عن نفسها ثم لما وقد فذلك والله اعلم يمد له العبد لله ورسوله خيرا من رحمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المرأة ولا تجلس خبازين رواه البخاري وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لمسات بينها عورة. لقول الله سبحانه وتعالى ولا وقال تعالى واذا سألتموهن ذلكم ارحم بقلوبكم وقلوبهم ولو كان ذلك مشروعا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المسلم ان الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والفسوق والمعاصي بل هو محروم فيه لقول الله تعالى صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما يغفر وجهه فانه يبعث يوم القيامة الانبياء. واما النبي صلى الله عليه وسلم العقبة صلى الله عليه وسلم انه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه مسلم والمعاونة او نحو ذلك ولكم. صلى الله عليه وسلم ان هذه البلد يعني ولا قاله الحبيب ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المشتملة على بيان احكام الحج ترجم له بقوله اصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله المقصود بيان محظورات الاحرام اي ممنوعاته وخلق بابناء ذلك بيان ما تعلق بشيء منها مما لا يمنع ولا يقدر على المحرم بل هو مباح له والمترجمون من الفقهاء لهذا الباب ترجموه بقولهم محظورات الاحرام. ولم يترجموه بقول محرمات الاحرام. مع ان الحضر هو التحريم. والغالب في عرف الفقهاء ذكر التعليم الى الحرب. لكن انهم عدلوا في هذا المحل عن التحريم الى الحظر لنكتة. وهي ان محظورات الاحرام جاءت ادلة جمهورها بناء الناهية المتبعة الفعل المضارع جاءت مبينة النامية المتبعة من فعل المضارع وهذه حقيقة والمنع في ايصال العرب فان النهي له موارد كثيرة في كلام العرب ووقع عليه التوافر في الخطاب الشرعي والموافقة بما عرفوه. واجل ذلك لا الناهية المتبعة فعلا مضارعا. ولما كان جمهور المذكور في هذا الباب من الممنوعات على هذه الصورة سميت محظورات الاحرام لا محرمات الاحرام وان كانت هي حقيقتها. ومحظورات الاحرام تسعة. اولها حلق شعر الرأس والحق به سائر الشعر. قال الله تعالى ولا تحلقوا نفوسكم. قال الله تعالى ولا تحلفوا رؤوسكم. ثم الحق به غيره بنانا. يا عرب لما في ازالته من الترفه المباين حال الناس لما في ازالته من الترفه المباين حال الناس. وثانيها تقليم تقليم الاظافر وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة. تغطية الرأس للرجل خاصة. ورابعها لطف اخير للرجل خاصة الاية الواحدة. لبس المخيط للرجل خاصة ايضا. وتختصر المرأة بانها لا تنتقب ولا تلبس قفازين. وتختص المرأة بانها لا تنتقب ولا وخامسها الطيب وسادسها فضل الصيد البري. قتل الصيد البري. وسابعها عقل النكاح عقد النكاح وثامنها الجماع وتاسعها المباشرة. فهذه الامور التسعة كلها مما يحظر على المحرم من فعله وكلها ثابتة بدليل بينا صريح من الكتاب والسنة. الا تقليم فانه ليس في الادلة ما يدل عليه الا ما صح عن ابن عباس انه قال لا بأس للمحرم لا بأس لمحرم اذا انكسر انكسر ظفره رواه ابن ابي شيبة. فقوله لا بأس اذا انكسر. يدل على انه في الاصل وحضور عليه فلا يباع له ذلك الا اذا عرض له عذر موجب من الضرورة وهو من ظهره الذي يشق عليه مع بقائه. وذكر المصنف رحمه الله هذه المحظورات التسعة مفرقة مبتدأة بقوله لا يجوز للمعلم معدنية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره اي من شعر الرأس او سائل البدن او اغباره او يتضيق ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني هيئته التي فصل وعن من جملة المحظورات ليس في لفظ مأثور من الاحاديث النبوية لكن تكلم بهذا ابراهيم النفعي ثم تتابع الفقهاء على استعماله. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ممنوعا مما يلبسه الحاج ان يمارسه النازح قال لا يلبس المحرم ولا الخفاء الى تمام الحديث وفهمت علة المنع وهو كونها مفصلة على العضو المخيط هو المفصل على العضو وليس المراد بما فيه خير بل ما كان مفصلا على هيئة العضو بيده او او رأس او صدر او نحو ذلك من قميصه الوالدة وعمامة الهوين بذلك هو مما يندرج من الممنوع منه من لبس التفريق كله. ثم دفع بين المصلي ثم ذكر المصنف انه اذا لم يجد اذارا جاز له ان يلبس السراويل. واذا لم يجن نعليه جاز له ان يلبس الخفين من غير قطع. يعني من غير قطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. اي من غير قطعهما حتى يكون اسبل من الكعبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القطع لما كان في المدينة ثم لما حطم الناس في مكة وذكر نسخ فان لم يأمر برفعهما حتى يكونا دون الكعبين. فدل ذلك على نسخه وهو مذهب الحنابلة انه لا يجب رفع الخفين حتى يكونا اسفل من الكعبين ثم ذكر مما يجوز للمسلم ينصر في هذه التي ساقها الى الكعبين. كونها من جنس النعلين. قال ويجوز له عقد فله ان يشد طرفه بطرفه الاخر. ثبت هذا عن ابن عمر. ويجوز له ربطه ايضا ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه ويحتاج الى ذلك. برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء يعني عند حكه بسبب ذلك فلا حرج عليه لانه لم يقصد اسقاط الشعر وان ما قصد حد رأسه ووقع هذا تبعا. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات ان تلبس نقيطا لوجهها كالبرقع والنفق او يديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفر المرأة ولا تلبس الخبازين. وتقدم عن عائشة انها الحقت بها وكذلك الموقع هو اللي كان ثم ذكر مما يباع من المرأة انه يباح لها ما سوى ذلك من المريض كالقميص والخفين والجاربين. المرأة لا تنهى الا عن النقاب في وجهها. وما كان بمعناه عن لبس قفازين في يديها. ثم ذكر انه يباح لها سد خمارها على وجهها. اي ارساله على وجهها. اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. فلا يجب عليها ان تشد عصابة. يعني شيئا تديره حول رأسها. ثم تلبس الخيار نرى بعد ذلك لئلا يلامس وجهها. فان هذا شيء لا يجب وليس فيه شيء من المأثور لا بالسنة ولا في الاثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي اثر عائشة الذي ذكره المصنف انها قالت وتصدم الخمار على وجهها. اي ترسله. ولم تذكر انها تشد على رأسها عصبة لان لا يلامس الخمار وجهها ثم ذكر انه لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره. وانه ليس بمعنى القفاز. لان القفاز مفصل على الاصابع فاذا اخذت طرف ثوبها وغطت يدها به لم يكن ذلك من جنس الخفاز. ثم ذكر انه يجب عليها تغطية وجهها اذا كان في حفظ ربط الرجال الاجانب لانها عورة. على وجوب تغطية الوجه. لانه من اعظم الزينة ثم ذكر ان التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائها بحيث لا يلمسها ان مدى شيء لا اصل له. ثم بحث وانه يجوز لمسلم للرجال او النساء غسل الثياب التي احرم فيها. ويجوز له ابداؤها بغيرها. فاذا شاء المحرم ان يخلع جداره ثم يغسله. وان يخلع يساره ثم يغسله ثم يلبسهما وكذلك اذا اراد ان يغيرهما فيبقيهما ويأخذان غيرهما جاز ذلك. ثم ذكر انه لا يجوز له غير المؤمن لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او البرص لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر فهما طيب من طيب العرب فلا يجوز جعلهما بلبس الاحرام. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ورد ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه يوم ولدته امه والرفث اسمه موضوع للدلالة على الجماع وتوابعه. والرفث اسم موضوع للدلالة على الجماع وتوابعه ودواعيه. والفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر والفسوق اسم موضوع الكبائر. قال تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصى الخسوف هو اضطراب الكبائر. واما الجدال فاهل العلم مختلفون بالمراد به من قول اهل العلم ان الجدال ممنوع في الحج هو الجدال في احكامه التي بينتها الشريعة. ان المحظورة في الحجة هو الجدال في احكام الحج التي بينتها الشريعة بين قراءة ابي جعفر من العشرة فانه قرأ ولا جدال بالرفع فتكون لا التي بمعنى ليس ويراد بها الوحدة ولا يراد بها جميع الجنس. فلا يكون منهيا عن جميع افراد ولكن يكون منديا عن واحد منهم وهو الجدال في الحج. في احكامه لان العرب كانت تتجادل بحجها فمنهم من يؤثم غيره. في من تعجل في يومين. ومنهم من يؤذن من تأخر فجاء الخبر بانه لا يثني على هذا ولا هذا فمن تعجل في يومين فلا اثم الاية فالجدال الممنوع منه والجدال في احكام الحج مما لا منفعة فيه فان احكام الحج وهذا صار كثيرا عند الناس مع وضوح احكام الحج وتساهل اسبابه. فتجدهم هل يخرجون مع الوحدة في اليوم الفلاني الذي يعلمون انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام لا يخرجون؟ والله عز وجل قد اغناهم بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في الاسلام بين فيها احكام الحج واضحة جلية فمن اراد ان يحج الحج الذي يراد منه في الاسلام فليحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وليترك الجدال هذا في احكام الحج جانبا حتى يكون له حظ مما ذكر الله عز وجل في النهي عن الجداد وما اخبر به صلى الله عليه وسلم من الفضيلة لمن سلم حجه من هذه الغوائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يحرم على المحسن الذكر ان يغطي رأسه بملاصق له الطاقية والغترة يعني في ملابس له. للنهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة في ذكر الوجه زيادة شاذة. والمنهي عنه هو الرأس واما تغطية الوجه فاصح قولي اهل العلم انه اذا احتاج اليها كنفع الحر او شدة غبار جاز ذلك صح هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وكذا اذا خاف مرضا جاز له ان يتخذ غطاء يجعله على وجهه يتقي به هذا المرض ومحله وجود الحاجة. اما اذا لم يوجد الحاجة فان يكشف عن وجهه ولا يغطيه. ثم ذكر المصرف ان الاستظلال لسقف السيارة او الشمسية مظلة او الخيمة او الشجر او شجرة لا بأس به. وتغطية النفس في رأسه نوعان الناس في رأسه نوعان. احدهما تغطية رأسه بملاصق له. تغطية رأسه بملاصق له اي ملابس كقضية او غترة او قلنسوة فهذا محرم لا يجوز. والاخر تغطية الرأس لغير ملاصق. تغطية الرأس غير الملاصقين وهذا نوعان ايضا الاول كون ذلك المستظل قول ذلك المستظل به مستقلا عنه غير تابع له. مستقلا عنه غير تابعين له كشجرة ونحوها. وهذا جائز باتفاق اهل العلم. فلو جاء تحت شجرة واستظل بها رأسه مغطا بظلالها فهذا جائز. والثاني كون ذلك المستظل به منفصلا عنه تابعا له كون ذلك المستظل به منفصلا عنه تابعا له اي داخلا تحت حكمه. اي داخلا تحت حكم سيارته او او مظلته وهذا جائز في اصح قولي اهل العلم. هذا جائز في اصح لقول اهل العلم فصار الممنوع منه بتغطية الرأس هو الملاصق الملامس فقط. ثم ذكر مما يحرم على ان يكثر من الرجال والنساء رجل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيذه من مكانه يعني اثارته وتحريكه من مكانها والنهي يختص بالصيد البردي. اما الصيد البحري فلا يحرم على المحرم. وعقد النكاح والجماع ومباشرتهن بالشهوة. وكل هذا مما يحرم. والمراد بالمباشرة الافطار الى البشرة بان يلامس بشرة زوجه لا حائل بينهما. ثم ذكر ان المسلم اذا لبس مخيطا او غطى رأسه او طيب رأسه او جاهلا فلا فدية عليه فان النسيان والجهل يرفع المؤاخذة عنه فلا تجب عليه فدية واذا ذكر فزاد المحضور الذي ارتكبه. ومثله ايضا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلما اظله ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. وظاهر كلامه اختصاص العذر بالنسيان والجهل في هذا المنهورات والقول الثاني ان الجهل والنسيان عام في جميع المحظورات النكاح والصيد فلو نكح جاهلا او ناسيا او صاد صيد البرية جاهلا او ناسيا القولين انه لا شيء عليه لعذره وهو اختيار ابن تيمية الحديث وشيخ شيوخنا المسعني رحمهم الله ثم ذكر ان من تطيب ناسيا او جاهلا او لبس مفرطا فلا فدية عليه. فالفدية مختصة بمن فعله عمدا لبث رقيقا عمدا كثوب او غطى رأسه او عمدا او حلق رأسه وقلب اظفاره فعليه فدية. وهذه تسمى فدية الاذى. لان اصل وضعها حكما الحال التي عرضت لكعب رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد اذته هواه رأسه يعني القمل يتناثر منه يحقق اعضاءه بفدية. فسميت فدية الاذى بالنظر الى اصل مشروعيتها. يعني الحالة التي قارنت وضع الحكم الشرعي العالم في حال يعني حجرة رضي الله عنه وفدية الاذى هي مذكورة في قوله تعالى صيام او صدقة او نسك العبد مخير فيها بين هذه الثلاثة الصيام او الصدقة او النسك والصيام مقدر من ثلاثة ايام. والصيام يقدر لثلاثة ايام والصدقة مقدرة بإطعام ستة مساكين فكل رزق والنسك هو ذبح شأن فالعبد المخير فيها بين هؤلاء اذا كان عمدا. ثم ذكر انه يحرم على المسلم محرما ان كان غير محرم ذكر او انثى انه يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا او انثى قتل صيد حرام والمعاونة في قتله بالة ويحفظ تبذيره من مكانه. وهذا حكم متعلق بالحرم. لا من فاعل. فلو كان حرم عليه ذلك. فاذا دخل احدهم حرمه وكان محرما. او دخله وهو او كان من اهل الحرم وهم ليسوا محرمين فانه يحرم عليهم جميعا ان يصيدوا الصيد الذي يكون في الحرم. وكذا يحرم عليهم الاشارة بالدلالة عليه. وكذا يحرم عليهم تنفير يعني اثارته وتحليله وكل ذلك محرم عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله انه يحرم ايضا قطع شجر ونباته الاخضر للحديث الوارد لا يوجد شجرها. يعني لا يتبع شجرها. شجر الحرم. والمراد به الرب وهو الذي يشير اليه الفقهاء بقولهم ونباته الاخضر. فعلم ان شجر الحرم اذا كانت يابسا انه لا يحرم وضعه وكذلك اذا كان مؤذيا فانه لا يحرم قطعه وما حدو هؤلاء الشجر اذا كان من الشجر الثابت فيه. اما الشجر المغروس ليس ناره وانما لوضع الناس فهذا لا يدخل في هذا الحكم. فالحكم يختص بالشجر النابذ فيه بتقدير الله عز وجل استقلالا بفعل البشر. فيحرم قطعه الا في حالين. الحالة الاولى ان يكون يابسا ربا فلا يحرك. الحالة الثانية ان يكون مؤذيا فلا يحرم لان الاذى مأمور بازالته على اي حال كانت ثم ذكر ان مما يحرم نقطة الحرمين. الا لمن يعرفها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحب الا لمنشده اي لمعرف لها فاذا اراد ان يعرفها او يضعها عند معلم لها كالجهات المسئولة في الحرم جاز ذلك. ثم ذكر بما يتعلق بتعيين الحل والحرم مما يحتاج الناس خارج مكة ان قال ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحين. فالمشاعر الخارجة عن اسم مكة اما ان تكون مزدلفة واما ان تكون منى واما ان تكون عرفة. فالاولان وهما مزدلفة ومنى هما من جملة الحرم واما عرفة فانها حل وليست حرما. وها هنا سؤال به نختم هذا المجلس وهو اننا قررنا من قبل ان الصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري فيجوز له صيد البحر. فلو قدر ان محرفا وجد صيد بحر في الحرم. كأن تأتي سيول كثيرة ثم تبقى مدة مديدة. في داخل حدود الحرب فيكون فيها سنة فما حكم صيد هذا الزمن جاهز لماذا؟ لانه الصيد بحر ليس صيد وليس صيد الربيع عز بها بيان السيد البدري وليس وليس يعني صيد بحر يعني لانه سيف حتى نادى لك بارك الله فيك هذا الرجل يتحدث نعم الجواب لا يجوز. لان هذا الموضع اجتمع فيه سبب مبيح وسبب حاضر يعني مانع حاضر يعني مانع الحائط بل السبب المبيح انه صيد بحر وصيد بحر يجوز للمحرك. والسبب الحاضر يعني مانع انه في حدود الحرام والصيد في حدود الحرم يحرم ومن قواعد الفقهاء انه اذا اجتمع سببان احدهما مبيح والاخر حاضر فانه يقدم الحظر. اي يقدم المنع طلبا لبراءة الذمة. وهذا اخر هذا المجلس من الكتاب هو جرحه باذن الله بعد صلاة العصر والمغرب وفق الله الجميع للعالمين