السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج ميدا للتعليم. وهدى فيه من شاء من عباده الى الزين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه في وقت الحاجات. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرط الكتاب الثاني عشر من برنامج تعليم الحجاج رسالته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج العمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين بعد الاربعمائة والالف. وقد بنا بيان معانيه عند قوله فصل بما يفعله الحاج عند دخول مكة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وصل الى الكعبة قطع ثم يستلموا ويقول عند اختلاف بسم الله والله اكبر او نقول الله اكبر الله اكبر ولا يقدمان في رؤياهم. واجعل اللهم لان ذلك قد منع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب سبعة اشواط ويرموا في جميع الثلاث الاول من الصواب الاول وهو الصواب الذي يأتي به اول ما نقول الكافر الا طواف سواء كان معتمرا متمتعا او مفلنا بالحج وحده اوقاره بينه وبين عمرة الباقية. يبتدئ كل شرط بالحاج الاسود هو الاسراع بالمشي مع مقاربة القضاة ويستحب له ان يطلع في جميع هذه الطواف دون غيره ونجعل وسط الرجال على عاتق اليسار وان شك ثلاثة ثلاثة اشواط اربعة وعلى كتفيه وضربه على صدره قبل ان يصلي ركعتين طعام واما انكاره على النساء فيجب عليهن لانهن عورتهن واظهروا زينة لقوله تعالى الاية فلا يجوز لهن كشف عند لا يراهن احد الرجال واذا لم يتسلهن فسحة من حيث فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطلبن من ورائهم وذلك خير لهن الله صلى الله عليه وسلم ويكون حالتها ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الظلمة ولا في السعي ذكر وخذ ولا دعاء مرفوض. واما ما احدثه بعض الناس لكل شرط من الطوابير والسعي وقال بسم الله والله اكبر ولا نقدر صلى الله عليه وسلم يا حضرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حان الحجر استلم وقبلها قال الله اكبر فإن لم يتيسر السلام وتقبيل شهره كلما حال له وصبر. ولا والمسجد فاذا بلغ النص ان يصلي ركعتين قبل المقام الثالث فذلك وان لم تجد ذلك لزحام ونحو يسر لا هما في اي مواضع. ويسن ان بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون هذا هو فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فاستلمه بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج الى الصفا من بابه عقد المصنف رحمه الله وصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله وصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. وابتدأه بقوله فاذا وصل المحرم الى مكة فاستحب له ان يغتسل قبل دخولها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه بات بدين. طوى عند ابار الزاهد المعروفة اليوم بحي زاهد ثم لما اصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم قصد المسجد الحرام. فاذا وصل الناس الى المسجد للحرام سنة له ان يقدم رجله اليمنى. لان من قواعد الشريعة اختصاص تقديم اليمين المكرمة والدخول الى المسجد من باب التكريم الموافق قاعدة الشريعة هو تقديم اليمين ودخوله بها ولم يرو في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اثر معلق عند البخاري مجزوما به. ان ابن عمر وكان اذا دخل المسجد قدم اليمنى واذا خرج قدم اليسرى. وهو اثر علقه البخاري مجزوما ولم يوجد عند غيره موصولا ذكره الحافظ ابو الفرج ابن رجب والحافظ ابو الفضل ابن حجر في شرحهما على صحيح البخاري ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام. ولا يختص به بل المذكور هو من الاذكار التي تقال عند كل مسجد اذا دخله الداخلية. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار عند دخول المسجد الاكرام اولهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. رواه مسلم في صحيحه والاخر اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه ابو داوود في سننه باسناد حسن وهذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل يقوله كل داخل مسجد ثم ذكر المصنف انه اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواب ان كان متمتعا او معتمرا. ثبت هذا عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقطع تربيته اذا اراد ان يستلم الحجر اي مبتدأ بالطواف ثم ذكر انه يقصد الحجر الاسود ويستقبله. اي يقبل عليه بوجهه وجسده. ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فان لم يتيسر له كلامه وتقبيله استلمه بيده او بعصا ثم قبل ما استلم به من يد او عصا فان لم يمكن ان يستلمه فانه يشير اليه اشارة. فصار التحية الحجر الاسود ثلاثة انواع اولها الاستلام والتقبيل المباشر له. الاستلام والتقبيل المباشر له فيستلمه بيده ويقبله بفمه. وثانيها الاستلام بعصا او بيد عند عدم قدرة الوصول اليه للتقبيل. الاستلام بيد او عصب عند عدم الوصول اليه بالتقبيل ثم يقبل ما استلمه به. ثم يقبل ما استلمه به. وثالثها على الاشارة اليه. وتقبيل الحجر الاسود يكون خفيفا لطيفا رفيقا لانه تعظيم ومن سوء الادب ما يفعله بعض الناس من رفعه من صوت بالتقبيل ظنا منهم ان هذا هو المطلوب شرعا وهذا خلاف الادب ذكره ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري فاذا قبل الناسخ الحجر الاسود قبله تقديرا نظيفا رفيقا. ثم ذكر المصنف ان الناسك اذا استلم الحجر يقول بسم الله والله اكبر. والوارد في السنة النبوية هو التكبير اما البسملة ففيه اثر ثابت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا ابتدع طوافه الطعام بسم الله الله اكبر ويختص هذا بالشوط الاول اعني ذكرى البسملة. واما زيادة التكبير بعدها فهي التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابتداء شوط فالاول من اشواطه يبدأه بقول بسم الله والله اكبر ثم بقية الاشواط يكبرون فيها عند استلام الحجر الاسود او الاشارة اليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله انه يشترط من صحة الطواف ان الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه بالكلام واشتراط كونه ظاهرا من الحدث الاكبر محل اجماع. واما طهارته من الحدث الاصغر فهي مجهر الجمهور وفيه قوة لانه هو المعروف في الصدر الاول ولم ينقل فيه خلاف الا شيء عن بعض صغار التابعين ثم من بعدهم وانتصر لهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم والمذهب الاول اقوى من جهة النظر واحوط من جهة العبادة. فاما من قوته من جهة النظر فذلك ان الامر كان كالمستقر عند المسلمين انه لا يترك الطائف الا وهو طاهر من الحدث الاصغر كما هو طاهر من الحدث الاكبر. واما كونه احتياط فهي ان هذه عبادة عظيمة اعني عبادة العمرة او الحج. فلا ينبغي ان يخل العبد بها بالتهاون في مثل هذا مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ان الانسان ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك الى اخره فهو حسن وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت من الفاكه في اخبار مكة باسناد حسن عن عطاء ابن ابي رباح رحمه الله احد اعياد التابعين انه قال اللهم ايمانا بك بكتابك مما احدثه اهل العراق يعني ليس فيه شيء مأجور عن العلماء والصحابة والتابعين الذين هم في دار الاسلام في مكة والمدينة وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج المالكي في المدخلة له من البدع فينبغي ان فجفاه الذاكر نازف فلا يأتي به. ثم ذكر المصنف انه يجعل البيت عن يساره حال الطواف فيجعله في الجهة اليسرى من بدنه ويطوف سبعة اشواط ويضمن في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول يعني طواف القدوم الذي يأتي به مكة اول مرة سواء كان معتمرا او كان حاجا حج تمتع او محرما بالحج وحده او خالدا وقصد البيت فانه اذا خاف يرمل في الاشواط الثلاثة الاول ويمشي البقية وفسر المصنف الرمل بقوله هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخضار. وهو شبيه بالهرولة فيهرول الناسك في الاشواط الثلاثة على هذه الصفة يسرع في مشيه مطالبا خوضه والرمل مختص بهذا الطواف. فلا يفعل في غيره من الاظرفة كطواف الحج. وهو طواف الافاضة. ولا في طواف الوداع فيكون خاصا باول طواف تطوفه في عمرتك او حجك. واذا لم يمكن الناسك ان يرمل قريبا من الكعبة واحتاج الى التأخر بعيدا عنها مع امكان الرمل فان التأخر مع ان كان الرمل افضل لان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها او مكانها لان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها او مكانها فاذا خاض قريبا من الكعبة ولم يمكنه محرما يكون قد ادرك فضيلة المكان وترك فضيلة العبادة نفسها وهي الرمل في الاشواط الثلاثة. فتأخره بعيدا عن الكعبة حتى يرمل او لا به ثم ذكر المصنف ان الناس يستحب له ان يضطمع في جميع الطواف. وفسر الطباعات بان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر فيكون منكبه الايمن مكشوفا. ويجعل الطرفين الرداء على عاتقه الايسر فيكون العاتق الايسر وهو اعلى المنكب مستورا واما منكب الايمن فيكون مكشوفا. ومحله هذا الاضطباع هو في هذا الطواف. فاذا فرغ من طواف فانه يحل الطباعه فالاضطباع سنة مخصوصة بالطواف الاول. والطباع سنة مخصوصة بالطواف الاول الذي هو اما طواف عمرة لناسك نسك العمرة او لمتمتع او هو طواف قدوم لطالب او ثم ذكر المصنف من مسائل الطواف انه ان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة. لان المتيقن هو العدد الاقل. وهذا احد قولين اهل العلم. والقول تاني انه ان امكنه ان يرجح في شكه رجحا. فان لم يمكن بلاء على اليقين فلو قدر ان ان احدا شك اطراف ثلاثة او اربعة وغلب على ظنه انه طاف اربعة فانه حينئذ يكون قد خاف اربعة ويعمل بهذا لكن ان شكها طاب او بعث ام ثلاثة ثم تردد ولم يمكنه ان يرجح احد الطرفين فانه يبني على الاقل لانه هو المجزوم به. ثم ذكر المصنف انه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف لانه الطباعة كما تقدم سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط ثم فذكر مما ينبغي انكاره عن النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر. فيجب امرهن التستر يهديكن عما اديناه عن كشف ما ابديناه من زينتهن وما وضعنه من الروائح الطيبة. ثم قال ولا لا يجوز لهن ان يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر ان كان يراهن احد من الرجال ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطوفن من ورائهم كما في صحيح البخاري ان عائشة عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال يعني محترة عنهم مبتعدة من ورائهم وهكذا كان النساء في العهد الاول. ففي صحيح البخاري عن عطاء ابن ابي رباح احد المتابعين انه قال ان النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف. ان النساء كن لا يخالطن الرجال في عرفات بل يطوفن من وراء الرجال بل مشروع للمرأة ان تطوف من وراء الرجال ولا تخالط الرجال. ثم ذكر انه لا الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي هو طواف القدوم. فمن كانت معه نساء حال خوافه فانه اذا خشي ضيعتهن يبقى معهن ماشي ولا يفوق ولا يسعى ولا يرمل في الاشواط الثلاثة الاول. وكذا المرأة لو كانت وحدها فانه لا يشرع لها ان في الاشواط الثلاثة سنة مخصوصة للرجال في الطواف الاول. ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه هذا الطواف من التطهر من الاحداث والاخباث بما تقدم من ايجاد الطهارة فيه على القول المشهور وهو قول الجمهور. وكذلك ما ينبغي ان يكون عليه من الخضوع والتواضع والاكثار من ذكر الله وقراءة شيء من القرآن ولا يجب فيه ذكر مخصوص. فليس في شيء من اشواط الطواف ذكر معين. وامثل شيء صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقود بين الحجر الاسود والركن اليماني. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند ابي داود باسناد حسن وما عدا ذلك ان الداعي يدعو فيه بجوامع الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم قال المصنف وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله اي كلما صار حذاء الحجر الاسود استلمه وقبله والمحاذي تضيق بقربه وتتسع ببعده. فانك اذا كنت قريبا من الحجر الاسود ضاقت زاوية المحاذاة فاذا ابتعدت عنه صارت الزاوية اكبر. فلا تنفصلوا بما كان موضوعا بما سلف من خط يدل على الحجر الاسود ووضعه لاجل منفعة الدلالة لا بأس بها. لكن الناس صاروا يعتقدون انه لا يشرع لهم ان يشيروا الى الركن الاسود الا اذا على هذا الخط وصاروا يمضون عليه. وليس هذا هو المراد بوضعه. وانما كان المراد بوضعه وان يعرف الناس بالحجر الاسود. فاذا متقدما عليه بشيء او متأخرا عنه بشيء فانه عند ذلك يشير اليه ويقول الله اكبر وان تيسر له ان يستجيبهم ويقبله فهذا هو الاكمل. ثم ذكر انه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام. وهذا لما كانت زمزم الزموا لها حبة وغريبة من المسجد الحرام من البيت الحرام وقد اخرت اليوم. قال ولا سيما عند الزحام المسجد كله محل للطواف حيث طاب في اروقة المسجد اجزأه ذلك الا ان القرب من الكعبة افضل اي اذا امكنه ان يأتي بطوافه تاما بعمله قريبا من الكعبة فهو افضل فان لم يمكنه ذلك الا بتأخر يأتي به بالرمل والتأخر افضل فان ضاق صحن الكعبة فلم يمكنه الطواف الا في اخره او في الدور الارضي او وفي الدور الثاني او في الدوري الثالث جائزة ذلك. ثم ذكر المصنف ان الطائف اذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ان يسر له كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكون الناسك يكون وراء المقام هو ان يكون وراء جدار الكعبة. فان مقام ابراهيم لم يكن هذا موضعه بل كان ملاصقا البيت الحرام فالموجود اليوم لو صليت امامه كنت مصليا وراء مقام مقام ابراهيم الذي كان وكلما تأخرت عن هذا كنت مصليا ورأى مقام ابراهيم فان لم يمكن ان تصلي وراء مقام ابراهيم يعني في الجهة التي هي حذاؤه قريبا او بعيدا فانك تصلي حيثما قمت من المسجد الحرام. ويستحب ان يقرأ في هاتين الركعتين سورة يا ايها الكافرون بسورة قل هو الله احد. روي في ذلك حديث عند مسلم عن جابر. وهو غلط من احد برواته فان قراءة السورة فان قراءة السورتين لم تكن فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل. لكن الفقهاء متفقون على استحباب قراءة السورتين المذكورتين في هاتين الركعتين ولا اعلم احدا من الفقهاء قدم قراءة سورة سوى هاتين السورتين. فالحديث وان كان غير محفوظ مرفوع الا ان الاجماع منعقد على معناه ان المستحب ان يقرأ هاتين السورتين ثم بعد ذلك انه اذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الاسود. يعني يرجع اليه فيستلمه بيمينه ان تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فررت من طوافك حول البيت الحرام ثم صليت ركعتين ابراهيم سنة لك ان ترجع الى الحجر الاسود وتستلمه. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل له ان يقبله دون استلامه او يقبله مع استلامه؟ قولان لاهل العلم اصحهما انه له ان فتقبيل المسجد فتقبيل الحجر الاسود جائز ولو في غير نسك وثبت عن ابن عمر انه اذا كان بالمسجد الحرام فاراد ان يخرج منه قصد الى الحجر الاسود فقبله. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده جل وعلا وحده. ثم يدعو المتي الى رافع يديه ويكررها ذكر الدعاء ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى صلى الله عليه وسلم وللتعظيم وانما هي مساهمة كما ترك خطأ لان النبي والمرأة حتى ولقد النبي صلى الله عليه وسلم وان حاوت المرأة او نكست بعد احرامها من عمرة بذلك. فان لم تظهر قبل قادمة بين الحج والعمرة عائشة ذات حرب بعد احرام ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل حتى تصبح عليه. واذا رأيت حتى لا يزال المصنف رحمه الله يبين الاحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا للنسك وكان منتهى ما ذكره قبل انه يستحب ان يصلي الناسخ ركعتين بعد طوافه وراء مقام ابراهيم ثم يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه ثم يخرج بعد ذلك الى الصفا وهو جبل معروف بمكة. ازيل اكثره اليوم ولم يبقى الا طرف منه صغيرة وقوله رحمه الله من بابه يعني من باب الصفا. لما كان المسعى خارجا عن بناء المسجد فانه فيما سلف كان بين المسجد وبين المسعى جدار حائر وله ابواب. ومن هذه الابواب باب يقال له الصبر من خرج من دائرة الصعن ورأى هذا الجدار يخرج من هذا الباب الذي يسمى باب الصفا ثم يصل الى الصفا هذا الجدار مع ما احدث من التوزيعات للمسجد الحرام. والابواب الموجودة باسماء موافقة للاسماء القديمة كباب بني شيبة او كباب الصفا في اطراف المسجد الحرام ليست هذه مواضعها القديمة لكن احتفظ بالاسم بباب من ابواب المسجد الحرام. ثم ذكر انه يرفع على الصفا ان تيسر له ذلك فهو افضل يكون بالارتفاع بقدر ما يستطيع على الاحجار الباقية من الصفاء. ثم يقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا احد القولين في المسألة ان قراءة هذه الاية من شعائر النسك وان من نسك فاراد ان يسعى وقصد الى الصفا وشرع يرتفع بها فانه يقرأ هذه الاية. والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعليما. وانه ليس من شعائر الحج وهذا اظهر والله اعلم. ثم ذكر المصنف وانه اذا صعد على الصفا استحب له ان يستقبل القبلة. وقد كان هذا ممكنا بما سبق. فان الناس كانوا وهم على الصفا يرون القبلة واما الان فحالت الجدر بينهم وبينها فيستقبلون ما يظهر لهم من جهتها ثم ذكر انه يحمد الله ويكبره وفسر هذا التحميد والتكبير بما اورده من ذكر وهو قول لا اله الا الله والله اكبر والى اخره وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح في هذا المحل. ثم قال المصنف ثم يدعو بما تيسر يعني بعد ذكره. فيذكر اولا ثم ويدعو بما شاء والافضل ان يأتي بجوامع الدعاء. رافعا يديه اي حال ذكره ودعاء دعائه في رفع يديه فيهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته انه فعل ذلك لك ان اهل العلم قالوا باستحبابه تبعا لشروده عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فانه لما صار على الصفا رفع يديه ودعا وصار هذا كالدين المشهور عنده فلم يحتاج الى ذكر خاص له عند صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه تقرر ان الداعي الذي يكون على الصفا يرفع يديه ويذكر الله ثم ان يدعو بما يتيسر يفعل ذلك ثلاثا. فيذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو وهو رافع يديه ثم ذكر المصنف انه ينزل يعني من الصفا فيمشي الى المروة وهو الجبل المقابل في الصفا وكان جبلا كبيرا ثم ازيل اكثره ولم يبقى الا طرف اصغر من مما بقي من الصفا. حتى يصل في سعيه الى المروة الى العلم الاول وهو المعروف بالميل الاخضر. سمي الميل الاخضر لانه وضع دليلا عليه شاخص اخضر بما سبق. وصار يسمى المينا الاخضر. ثم ازيل هذا الشاخص ووضع عوضا عنه انارة خضراء في اعلى السقف تدل على ان هذا هو موضع الميل الاول فاذا وصل الى هذا الموضع اسرع في مشيه الى ان يصل الى العلم الثاني. وهذا مختص بالرجل. اما لقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا يشرع لها الاسراع بين العلمين. وكذا الرجل الذي تكون معه نساء يخشى ضيعتهن وضررا بهن فانه لا يسعى في هذه الحال بل يبقى معهن ما ثم اذا وصل الى العلم الاخر وهو الميل الاخضر الاخر رجع الى مشيه حتى يصل الى المروة فيرضى عليها ان يصعدوا فيها او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة ما قال وفعل على الصفا الا قراءة الاية. وقراءة الاية عند القائلين بها محلها في اول شوط من اشواط السعي عند صعود الناسك الى الصفا فلا يكرره في غيره. وتقدم ان الاظهر انها قيل للتعليم. فاذا استوى على المروة وقف عندها رفع يديه مستقبل الكعبة ثم ذكر الله ودعاه ثلاثة يعيدوا الذكر الذي تقدم ويدعو بعده. ثم ذكر المصنف بعد ذلك انه ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الصراع وهو ما بين العلمين يعني الميلين الاخضرين حتى يصل الى الصفا. يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في نسكه الذي فيكون ما بين الصفا والمروة من جهة واحدة شوطا ومن الجهة الثانية شوط اخر ثم الثالث من الجهة الاخرى ثم الرابع في مقابلها حتى يتم. وليس الشوط كما يتوهمه بعض الناس ان يبدأ بالصفا الى المروة ثم من المروة الى الصباح فان هذا شوطين وليس شوطا واحدا. ثم ذكر المصنف انه يستحب ان يفطر من الذكر والدعاء بما تيسر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. لكن صح عن عبد الله ابن مسعود ان وكان يقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم فهذا من افضل الدعاء الذي يدعو مني الداعي حال سعيه. وله ان يدعو بما شاء من دعاءه لكن لا يدعوه بشيء مخصوص مؤقت. فالذي يكون ببعض النشرات مسمى باسم دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث الى تمامها بين هذا ليس فيه شيء صحيح داع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ثم ذكر المصنف انه مما يستحب للساعي ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على طي طهارة اجزأه هذا وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شوقا السعي وانما هي مستحبة كما تقدم. ثم قال المصنف فاذا كمل الحاج السعي. حلق رأسه او وهو الحلق للرجال افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا فالحق افضل من التقصير قال فان قصر وترك الحلق للحج فحسن. يعني ان اكتفى بالتقصير واخر حلق حلف رأسه الى نسك الحج فحسن ثم قال واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حق به افضل يعني اذا كان يأتي متأخرا قريبا من وقت الحج فان التقصير في حقه افضل لان المدة قصيرة لا يرجع فيها الشعر الى سابق ما كان وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما امرهم ان يحلوا ممن لم يسك هذه امرهم ان يقصروا لقرب المدة من وقت الحجاج. اما من جاء قبل ذلك بنحو شهر ان هذا يحلق لان شعر الرأس حينئذ يرجع كثيرا كما كان ثم ذكر انه لا بد في التفصيل من تعميم الرأس يعني شمول الرأس كله بالتقصير. ولا يكفي تقصير بعضه بأن يأخذ اوله او آخره. او جنبه الأيمن او جنبه الأيسر ثم قال كما ان حلق بعضه لا يكفي اي لو انه حلق نصف رأسه فان هذا لا يكفي وهو اشبه بالمهلة بل يحلق رأسه كله ثم قال والمرأة لا يشرع لها الا التقصير. فليس على النساء حلف بالاجماع ابو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم قال والمشروع لها ان تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة فاقل والضفيرة هي مجتمع الشعر المنجذب فان النساء فيما سلف كن يجمعن شعرهن مربوطا على هيئة ضفائرها كذيل الخير وشدها يسمى ظفيرة. فتأخذ من كل ظفيرة على قدر انملة وهي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. وان لم تكن المرأة ظفرت شعرها كالواقع في نساء اليوم فانها تجمع شعر كل جهة. فتأخذ شعر الكاهن في الجهة اليمنى ثم تجمعه ثم يلفه على اصبعها بقدر رأس الاصبع ثم تقصه ثم تعمد الى الجهة الاخرى وتجمع شعرها وتأخذ منه قدر انملة كسابره. ثم قال فاذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون لقد ساق الهدي من الحلم فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فالاحلال المذكور خاص بالمتمتع الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها. ثم قال واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا يعني قارنا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم وهذا على مذهب من يرى ان التمتع افضل مطلقا فهم يقولون ان من حج مفردا او قارنا فانه يحول نسكه الى تمتعه في ان تحل بعمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك وتقدم بيان قاعدة التفضيل بين الانساك وانها بحسب بحال الناس التي يكونوا عليها. ثم ذكر المصنف انه اذا حاضت المرأة او نفثت بعد اقامها بالعمرة لم تكن في البيت ولا نسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك ان كان في الزمن فسحة واسعة فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك بين الحج والعمرة. فالمرأة اذا كانت قد احتوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها فيها ان تأتي بالعمرة ثم تحل منها فانها تحول نسكها التمتع الى قران. لان القران والتمتع يشتركان في كونهما جامعين بين عمرة وحج لكنهما يفترقان في ان المتمتع يحل بعد عمرته. واما القادر فيبقى على احرامه ثم قال المصنف وتفعل يعني المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المسح عليه ورمي الجمال والمبيت بمزدلفة ومنى ونحن بالهدي والتقصير فاذا طهرت يعني من نفاسها او ايظها طافت بالبيت وسعد بين الصفا والمروة طواف واحدا وسعيها وسعيا واجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها. لان القارن ليس عليه الا ضواب واحد وسعي واحد. وهي لضيق الوقت وتأخر طهرها صارت قارنة والاصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها حاضت بعد احرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت متفق عليه فصارت قارنة بعد ان كانت متمتعة ثم ذكر الله ان الحائض والنفساء اذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حدث كل شيء حرم عليها بالاحرام تطيب ويحوي الى الزوج حتى حجها بغيرها من النساء الطواهرات فاذا طافت وسعد بعد طوله حل لها زوجها وهذا لا يخص بالمرأة بل الحاج كله كما سيأتي جاء اذا جاء بهذه الامور تحلل تحللا اولا وسيأتي بيانه في محله. نعم. قال رحمه الله تعالى يا اخوان بالحج يوم الثاني من ذي الحجة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اخاف من الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولد النبي الى البيت عند او عند وكذلك وداعش خروج والخير كله باتباعه به صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم ويستحب ان يغتسل قال ويصلوا من الظهر والعفو والمغفرة والعشاء والفجر. ولا فرق بين صلى الله عليه وسلم ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه العبد الى عرفة صلى الله عليه وسلم تقوى الله التوحيد والاخلاص له في كل الاعمال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل امور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ويستحق هذا الدعاء والا الداء من قول لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم لو قال احب الكلام الى الله اربع. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وينبغي الاكثار ايضا من في كل وقت وفي هذا الموضع وفي هذا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله ربنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لدينتي واصلح لي عاقتك التي فيها معادي اعوذ بالله من جهد الماء وشماتة الاعداء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اعوذ بك اللهم ان البرك والجنون والهدى من سيئ الاثقال. اللهم اني العفو والعافية ابنتي وفاطمة. اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي اللهم دعواتنا وارحمني واعتبارك اللهم اغفر لجدي وخطأي وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات اللهم رب محمد عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الارض اللهم اني اعوذ بك من عز الكهف واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك اللهم لك الحمد. اللهم اني اعوذ بك اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسألك الهدى والترضى والعذاب والهنا. اللهم اني اسألك الهدى والسداد. اللهم اني اسألك المخرج كله عاجله واجله ما واعوذ بك من شر واسألك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسألك ان تجعل كل كلمة واحدة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت خير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار في هذا الموقف العظيم ان يستمر الحاج ما تقدم وما كان بمعناها النبي صلى الله عليه وسلم. ويريح بالدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت عليه الصلاة والسلام ويقوم المسلم في هذا الموقف سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه مبتسما بين يديه يرجو رحمته مغفرته ويخاف عذابه وقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته ويجدد توبة هذا غير عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده وفي يوم عرفات انما وذلك لما يراه من جنود الله على عباده واحسانه وفي صحيح مسلم العن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة فينبغي للمسلمين ان يرضوا الله وان يهينوا عدوهم بكثرة الذكر والدعاء واولئك الخطايا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز نصره قبل غروب النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال لمناسككم فاذا ركعتين جمعا باذان واقامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وطننا مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لفظ الحصى قبل الصلاة. واعتقاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر ذلك ولا يتعين لهم بل يجوز لهم هنا والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحب النبي صلى الله عليه لان ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحجر ولا يرميهم ولا يرمى بحجر قد رمي به ويبيت الحاج بهذه الليلة لحديث عائشة رضي الله عنها ثم يقف عند المشعر الحرام يستقبل القبلة والدعاء الا ان يصبروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حالة الدعاء وحيثما طهر ذلك لقومه صلى الله عليه وسلم وهنا يعني رواه مسلم في صحيحة قليلة فاذا وصل بنا قطعوا التلبية عند يرفع عند ربه يستحب ان يعطيها بفضل واسعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رمى هذه الجوانب الاخرى سوى ذلك اذا وفق الحفر كلام اهل العلم صرح بذلك رحمه الله في شرح المؤذن قليلا. ثم بعد الربيع ويستحب ان يقول عند نحره وذبحه. بسم الله ولو ذبح لقوله تعالى ثم بعد نحن ولابد ويسمى هذا ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والزوج الى متى؟ قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري ومسلم. عز وجل ولا يكنس عين واحد برفع اقوال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن كان معه رواه البخاري ومسلم وقالها رضي الله عنها عن يدنا الطواف بين هذا الحديث. واما قول من قال وانما يراد ذلك ما يخص متمتعا وهو الله مرة ثانية بعد وذلك انه سئل عنه قال اهل المهاجرون والانصار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا ايداكم في الحج عبادة لهم الحج رحم الله والنبي صلى الله عليه وسلم والا يحل حتى يحل منهما جميعا وهكذا وبين رضي الله عنه صحيحان والله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة الا بالله رحمه الله بصرا اخر من الاصول المبينة احكام الحج ترجم له بقوله قصد في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة الى منى ولم يقتصر في هذا الفصل على مقصود ما ترجم به بل استرسل بذكري ما بقي باحكام الحج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة واعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما صدر به كلامه وكان مما ذكره انه قال فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم لان الناس كانوا يروون فيه الماء. ويتزودون من الماء لفقده في بعض تلك المشاعر بما سلف كمنا. اما اليوم فصار بحمد الله وافرا في كل بقعة منها. ثم قال فيستحق للمحل ومن اراد ان يستحب للمحل بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكنهم يعني من يعني يوم التروية لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاموا واحرموا بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم فالمتمتعون او من كان من اهل مكة لم يحرم بعد بالحج فانه يحرم به يوم الثامن ويحرمون به من اي مكان كانوا فيه في اصح اقوال اهل العلم. ولا يلزمهم ان يذهبوا الى البيت الحرام ولا ان يلزموا الى ولا ان يذهبوا الى منى والسنة ان يحلب قبل صلاة الظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر يوم التروية كان محرما فدل هذا على ان الاحرام في يوم التام ليكونوا قبل الزوال لمن محلا او مفردا للحج لم يحرم بعد. ثم ذكر المصنف انه يستحب ان يغتسل ويتوضف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعله عند احفاظهم الى الميقات يعني في حق المتمتع او من كان من اهل مكة لم يحرم بالحج بعد. وهذا الاستحباب مولده وجود الحاجة له. فاذا كان بدنه متسخا ويعتاد الى غسل وتنظف وتطيب. فعلى ذلك وان لم يوجد فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والاغسال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه انما هو رسله صلى الله عليه وسلم لما بات بعد ان دخل مكة ثم اصبح ان يقصد البيت الحرام فاغتسل حينئذ وما عدا هذا ففيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم كالاغتسال عند لقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يغتسل اذا بلغ الميقات وتقدم ايضا انه كان ربما اغتسل وربما توضأ بحسب داعي الذي يدعو اليه وثبت عنه رضي الله عنه ايضا انه كان يغتسل عشية عرفة. تنشطا وتقوية للبدن للاقبال على الدعاء والاشتغال بما ينفع. فالاغسال المأثورة ثلاثة احدها الاغتسال عند الميقات وفيه اثر ابن عمر وثانيها الاغتسال عند دخول مكة بعد دخول مكة عند ارادة فصل المسجد الحرام. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها عشية عرفة وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وما عدا ذلك فانه ينظر فيه للحاجة فاذا اراد الحاج ان يغتسل في اي وقت جاز له ان يغتسل اذا وجد الحاجة داعية الى ذلك. ثم ذكر المصنف ان الحجاج بعد الحج يسن لهم التوجه الى منى قبل الزوال او بعده. من يوم التروية ويكثر من التربية الى ان يرموا جمرة العقبة. فالحاج تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة. صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصلوا بمنى الظهر العصا والمغرب والعشاء والفجر. والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها. قصرا للرباعية بلا جمع المغرب والفجر لا يقصران ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم في اصل الصلاة حينئذ والثابت في هديه وهدي خلفائه الراشدين من بعده ان اهل مكة كانوا يخرجون معهم الى المناسك في تلك المشاعر لا يأمرونهم بالقصر وانما امروهم بالقصر لما رجعوا الى مكة المكرمة فالاظهر ان القصر حينئذ هو قصر لاجل النسك لا لاجل السفر وهذا مذهب المالكية واختاره جماعة من المحققين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انهم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة التاسع في منى ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وصلاتهم الفجر في منى يتوجه الحاج من منى الى عرفة والمبيت بمنى تلك الليلة سنة مستحبة. فيستحب ان يبيت الحاج تلك الليلة ليلة الشمس ثم توجه من من التاسع في منى حتى اذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس ثم توجه من منى الى عرفة ويسن ان ينزل بنيرة الى الزوال ان تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونمرة ليست من عرفة بل هي خارجة عنها ثم ذكر انه يسن للامام او نائمه ان يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون اليه خصوصا وعموما فما يحتاجون اليه خصوصا في احكام نسكهم. وعموما في احكام دينهم من التوحيد والاخلاص. وتقوى الله والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة. ويصلون فيها الظهر والعصر بعد تلك الخطبة. قصرا وجمع في وقت الاولى منهما باذان واحد واقامتين فيخطب الامام ما بعد ذلك يصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة فيقف الحاج في اي مقام كان في عرفة فانه اذا صلى الظهر والعصر في دفع بعد ذلك الى عرفة فدخلها لانه نمرة ليست من عرفة. ثم يدخل الى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم. ويقف في اي موضع شاء. فانا النبي صلى الله عليه وسلم من وعي الانصاري يقول يا ايها الناس اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعر فانكم على ايد من اثر ابراهيم يعني كونوا على مواقفكم التي انتم فيها وعرفة كلها موقف الا فليست من جملة عرفة اتفاقا نقل الاجماع على ذلك ابن عبد البر وفي الاستذكار انه ابي عمر في الشرق الكبير من الحنابلة. واول يوم عرفة لا يشغل فيه الناس بشيء بل يكون مرتاحا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نمرة ضربت له خيمة هناك وارتاح فيها صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لما بعد ذلك من الاجتهاد بالدعاء بعد صلاة الظهر والعصر قال المصنف ويستحب للحاج استقبال القبلة. وجبل الرحمة ان تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الجبل يجعل يجعل وقوفه الى الخلف القبلة هو يجعل الجبل بينه وبين ولا اشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الجهة الجنوبية من الجبل عند الموضع المسمى بالصحراء ان تيسر هذه الحال ذلك فعله وان لم يتيسر وقف في اي مكان وهذا الجبل ذكره المصنف باسم جبل الرحمة وهذه التسمية تسمية متعسرة لا تعرف والعرب تسميه جبل ايلال على زنة هلال فهو جبل هلال واسماء المواضع يرجع فيها الى اهلها من العرب الذين كانوا يسكنون هذه المواطن. ثم ذكر المصنف انه يستحب للحاج في هذا ان يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء. ثبت ذلك عنه صلى الله وسلم في حديث اسامة ابن زيد عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حال دعائه يوم عرفة رافعا يديه المصنف وان لبى او قرأ شيئا من القرآن فحسن. والاولى ان يجمع نفسه على الدعاء. فعبادة يوم عرفة هي الدعاء فيدعو بها الانسان دعاء كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الدعاء الذي يكون يوم عرفة ولا الاحاديث النبوية في ذلك ضعيفة. فيدعو الحاج بما شاء من جوامع الدعاء الكتاب والسنة مما ذكره المصنف ها هنا او ذكره غيره من اهل العلم. ثم ذكر المصنف انه يستحب في هذا الموقف ان اكرر الحاج من تلك الادعية والاذكار وما كان في معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فانه كان يكرر دعاءه ثلاثا على ربه بالدعاء ويكون مخبزا متواضعا خاضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى راجيا رحمته خائفا عذابا محاسبا نفسه مجددا التوبة له عز وجل لان يوم عرفة يوم عظيم يجوز فيه الله على ما على من جاءوا من العالمين فيعتقهم من النار وما يرى الشيطان في يوم ادحر ولا اصغر ولا احقر منه من يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر لما يجري الله سبحانه وتعالى فيه من انواع الرحمات وافراد الكرامات التي يصبغها على عباده الواقفين بين يديه في عرفات. ويرضى الناسك مشتغلا بالذكر والدعاء واعظمه عشية عرفة فان عشية عرفة هي اكمل موضع للدعاء ولهذا ينبغي للمرء ان يراعي نفسه في فمن الناس من تجده اول الظهر اول الوقت بعد صلاة الظهر العصر نشيطا بالدعاء حتى اذا جاء الوقت الافظل وهو العشية وهي اخر النهار قصر في ذلك. والمرء يدرج نفسه شيئا فشيئا بقوته. فيبتدي شيئا فشيئا بالدعاء حتى ازداد الوقت تصاعدا وقوى من الغروب وصار الى العشي يزداد في الدعاء ويفطر منه ويلح على ربه سبحانه وتعالى ثم قال المصلي فاذا غربت الشمس يعني يوم عرفة انصرف الناس الى مزدلفة بسكينة هو قار واكثر من التربية واسرعوا في المتسع يعني في المكان الواسع اذا وجدوا فجوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربة الشمس اما ما يسأل عنه بعض الناس من قولهم الحملات الحملات فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحملان ودينكم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا دين التجار فليحرص الانسان ان يكون في دينه مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم الى مزدلفة بعد غروب الشمس وهي موضع معروف سميت مزدلفة لان الناس يزدلفون اي يتعجلون اليها متقربين الى الله سبحانه وتعالى بما امرهم فاذا وصل اليها صلى بها المغرب والعشاء جمعا واقامته فيؤذن اذانا واحدا ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين وان تأخر اصوله حتى خشي طلوع وقت خروج وقت العشاء فانه يصلي حيث كان ولا يجوز له ان يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها لانه لم يصل. لكن الجمع والمبادرة اليه مشروعان لمن وصل الى مزدلفة فهذا يبتدأ بالصلاة. اما من لا يزال في الطريق ويخشى خروج الوقت فانه يصلي حيث كان. ثم ذكر مما يحتاج ننبه اليه ان ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار. من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى اصابوا لرميه من منى فهي السنة. ولو التقط من مزدلفة كان ذلك جائزا. لكن السنة ان يكون التقاط الحصى من منى ثم ذكر المصنف يتدارى الجمال التي تكون في اليوم الاول انها سبع اما الايام الثلاثة فينتقبها كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاثة. فاليوم الاول وهو يوم العاشر ليس فيه الا جمرة العقبة يرميها بسبع. واما ايام التشريق الباقية الحادي عشر الثانية عشر والثالثة عشر فيرمى فيها باحدى وعشرين حصاة كل واحدة من تلك المواضع واعتر ما بسبع حصيات ثم ذكر المصنف انه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لان ذلك لم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. ثم ذكر انه لا يرمي بحصى قد رمي به. اي اذا كان الحصى الذي تريد التقاطه قد سبق الرمي به فلا ترمي به هذا احد قولي اهل العلم والقول الثاني انه يجوز ان يرمى بحصى قد رمي به فلو قدر انك كنت قريبا من الحوض الذي يرمى فيه. فعمد المسؤولون عنه الى اخراج الحصى ووضعه جانبا جاز لك ان تأخذ من هذا الحصى اخرجوه ثم تروي به ثم ذكر المصنف ان الحاجة يبيت في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للمضاعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان ارفعوا الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما. واخر الليل يكون بغياب القمر. ثبت تقدير هذا في حديث اسماء رضي الله عنها في الصحيح فان اولئك الضعفاء من النساء والثقل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا الا بعد غياب القمر وغياب القمر لا يكون الا بعد ثلثي الليل. ذكره ابن تيمية الحديث وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. فمن اراد ان يدفع يدفع بعد غياب القمر وهي علامة ظاهرة بينة. وهذا الدفع هو في حق الضعفة من والصبيان واما اهل القوة فالاولى لهم ان لا يدفعوا حينئذ ولو دفعوا كان ذلك جائزا لكن امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل لهم وانفع في حقهم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى انه يدفع او يذهب الى المشعل الحرام والمشعر الحرام يطلق على معنيين احدهما خاص والاخر عام فالخاص الجبل الذي عند المسجد الكائن في مزدلفة ويسمى هذا الجبل جبل قزح ويسمى ايضا جبل الميقنة لانه كان توقد عليه نار عظيمة والاخر معنى عام وهو مزدلفة كلها فانها تسمى جميعا المشعر الحرام ثم ذكر انه يستحب له انه يستحب له ان يصلي حينئذ صلاة الفجر مغلسا يعني في اول وقت صلاة الفجر وشرعت قديمها بتغريس يعني مع بقاء الظلام ليتفرغ الناسك للدعاء فبعد ان الفجر يقف الناس عند الجبل ان امكنه او في اي مقام كان من مزدلفة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس. فاذا اسفر جدا يعني ظهر معه جدا انصرف الى منى قبل طلوع الشمس واكثر من التربية في سيره. فاذا وصل الى محسن وهو وادي بين مزدلفة فتاة ومنى استحب له الاسراع. واسراعه قدر رمية حجر. ثبت هذا عند عمر رضي الله عنهما عند ما لك في ورمية الحجر تقدر بنحو خمسين وثلاث مئة متر. فاذا بلغ بلغ هذا الموضع فانه يسرع في هذا المقدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان الحامل على الاسراع هو كون هذا محل عذاب اهلك فيه ابرهة واذياله وجيشه الذي جاء من الحبشة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج اسرع هنا فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونسمع كما اسرع. ثم ذكر المصنف انه اذا وصف الحاج الى منى قطعوا التلبية عند رمي جمرة العقبة ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. فالحج لا ينفع تربيته الا عند رمي جمرة العقبة. يرفع والحاج يده عند رجل كل حصاة ويكبر قائلا الله اكبر فلا يلقيها القاء وانما يرفع يده رفعه ثم ترمي بها رميا ويقول الله اكبر. ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان رماها من اي في الجوانب اجزاءه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى. فلابد من وقوع الحصى في المرمى ليتأكد من اصوله فيه. والمرء ما يراد به الحوض. ولم يكن هذا الحوض موجودا فيما سلف ولا كان الشاخص الذي فيه موجودا بما سلف بل كان موضعا تعرفه العرب يقصدونه بالرمي متبعين اباه ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم وضع بعد كذلك الشخص ثم وضع بعد ذلك الحوض ثم تجدد له من انواع البناء اليوم ما لا يخفى عليكم. ثم ذكر المصنع انه لا يشترط اذا رمى بقاء الحصى في المرمى بل اذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك فلو وقعت الحصاد ثم خرجت منه جاءت في ظاهر كلام اهل العلم ثم ذكر المصنف ان حصى الجمار ينبغي ان يكون مثل حصى الخد يعني الذي يخلط به الذي يرمى به على سورة الخلف المعروفة عند العرب. ثم قدره بقوله وهو اكبر من الحمص. قليلا واصغر من البندق فتكون الحصاة صغيرة على مقدار رأس الاصبع. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يكون عنده نحره او ذبحه. بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك وله ان يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف ان السنة ان يوجه هديه الى القبلة. والسنة ان يرحل ان ينحر الابل قائمة معقولة اليد واليسرى وان يذبح البقرة والغنم على جنبها الايسر. ولو وذبح الى غير القبلة فان ذبيحته مجزئة. فاستقبال القبلة في الذبيحة سنة. ثم ذكر المصنف انه يستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق واستدل بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس والفقر اطعموا البائس للحقين الاية المذكورة ليس فيها الا الاكل والاطعام للفقراء. ولكن ما يدل على ذلك هو قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعترف بين هذه الاية فيها ثلاثة انواع احدها الاكل منها بقوله فكلوا منها والثاني اطعام الفقير منها في قوله واطعموا القانع. فان القانع هو الفقير. وثالثها الاهداء في قوله والمعترض فان المعترض هو الذي يعتريك اي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال هو الذي يتعرض لك للزهديه بلا سؤال. وبها فسره فسرها فسره الامام ما لك في كتاب الموظأ ونصره العلامة الطالب بن عاشور في التحليل والتنوين وهو اصح اقوال اهل العلم في تفسير هذه الاية فهي اصل التدليل الذي يذكره الفقهاء انه يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها ثم ذكر وقت الذبح انه يمتد الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق يعني الى من شمس اليوم الثالث عشر في اصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام ليوم النحر وثلاثة ايام بعدهم ثم بعد نحر الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل كما تقدم الا للنساء فلا حرج عليهن المرأة ان يقصروا من كل ظفيرة قدره الملة. ثم ذكر انه اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر ابيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول فان الانسان اذا اتى باثنين من ثلاثة تحلل او اولا والثلاثة اولها الرمي. اولها الرمي وثانيها الحلق او التقصير وثالثها الطواف اولها الرمي وثني الحفظ والتفصيل وثالثها الطواف. هذا مذهب جمهور اهل العلم ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح ان رضي الله عنها قالت وطيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما احل يعني لما فرغ من نسكه فاراد ان يقصد البيت للطواف يعني طواف الافاضة وهو صلى الله عليه وسلم قد قدم قبل ذلك حلقه ورميه. فعلم ان الذي يحصل به التحلل جزما هو الحلق او التقصير مع الرمي ثم الحي به غيره فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة كان ذلك موجبا بتحلله التحلل الاول ثم ذكر المصنف والتحلل الاول يحل به كل شيء الا النساء. ثم ذكر المصنف انه يسمى هذا الطواف طواف الافاضة طواف الزيارة وطواف الحج. وهو ركن من اركان الحجة. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام. فاذا طاف سبعا صلى هذا المقام ركعتين يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد باصح قول قولي العلماء فالمتمتع عليه طوافان وسعيان احد الطوافين بعمرته والاخر لحجه واحد والسعيين لعمرته والاخر لحجه. هذا هو القول الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى ادلته بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قولها ثم طافوا طوافا اخرا وكذلك ما علقه البخاري مجزوما به ووصله البيع باسناد صحيح عن ابن عباس وفيه قوله فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا فهذا الذي ذكره هو طواف وسعي اخر بعد الذي فعلوه اولا عند ارتداء دخولهم. نعم قال رحمه الله تعالى في بيان افضلية ثم الطواف وكذلك صلى الله عليه وسلم ولان ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. اخرجه ابو داوود في حديث صحيح كل شيء يسمى هذا الاتحاد الاول وماء زمزم عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وبعد عليه بعد زوال الشمس ثم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كما قال الله تعالى واذكروا الله فلا اثم عليه ومن لا اتم عليه لمن اتقى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثم رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عند الجمرات فلا ينبغي ان قوله تعالى بخلاف مباشرته والعبادات ويجوز عن نفسه ثم ولا يجب عليهم وللهلال الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا ولا ملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة في احكام الحج. ترجم له بقوله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوما اي ما ينبغي له من ترتيب اعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وذلك على وجه الافضل في حقه. فقال الافضل من حاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير. ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد اذا لم يسعى مع طواف القدوم هذا هو الافضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وان قدم شيئا عن شيء اجزأه ذلك لثبوت رخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن عمرو في الصحيح وفيه انه قال ما سئل النبي يومئذ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. فمن رفعه حرج والتيسير على الحاج ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة في ترتيب اعمال اليوم العاشر. فلو قدم الطواف على الحل كان ذلك سائغا ولو قدم الطواف على الرمي كان ذلك سائغا ايضا ثم ذكر المصنف ان الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي الجمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. فاذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء وهذا يسمى التحلل الثاني او التحلل الاكبر. فالتحلل في الحج نوعان. فالتحلل بالحج نوعان احدهم التحلل الاول ويسمى الاصغر. وهو بفعل اثنين من ثلاثة. وهو بفعل اثنين من هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف مع سعي وهو رمي الجمرة العقبة والحلق مع التقصير والطواف مع السعي والاخر التحلل الثاني ويسمى الاكبر. التحلل الثاني ويسمى الاكبر. ويكون باستكمال الثلاثة واذا تحلل الحاج تحللا اول حل له كل شيء الا النساء. فاذا تحلل تحلل ثانيا حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف انه مستحب للحاج الشرب من ماء زمزم. والتضلع منه. والمراد بها بالتظلع كثرة الفرع منه وملئ الجوف حتى تظهر الاضلاع وتبرز وروي فيه اشياء ضعيفة. والوالد مدحه شربه فان شرب ماء زمزم من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يفعلها وصح في انها مباركة وعنده انها طعام طعم. واما رواية شفاء السقم فهي عند ابي داوود لكن ليس السجستاني كما الاقلاع الذي تتابع عليه جماعة تبعه المصنف. وانما هي عند ابي داود الضيالس في مسنده. واسنادها ضعيف هنا ماء زمزم ماء مبارك واكمل الانتفاع به هو بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الافاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام. هي ايام التشريق. سميت هذه ايام التشريق لان الناس كان يشرفون فيها اللحم يعني يعرضونه الشمس بعد تمليحه فإن العرب كانت تحفظ اللحم بطرق منها هذا التسبيح وربما قتلوه يعني قسموه بالسكين وربما انضجوه شيئا يسيرا ثم تركوه لهم بذلك طرائق مختلفة ويروون الجمار في تلك الايام من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه عندما انه قال لا ترمى الجمار الا بعد زوال الشمس. ففي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الجمار الا بعد زوال الشمس وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند احمد في مسائل ابنه صالح ايجاب الدم على وما قبل زوال الشمس في هذه الايام. فالايام الثلاثة اذا اراد الحاج ان يرمي فيها لا يروي الا بعد زوال الشمس وهذا اجماع عملي من الامة حتى حرم في هذه الاعصار الخليبة. واما ما قبلها فكان المسلمون مجمعون في العمل على انهم لا يرمون في تلك الايام الا بعد زوال الشمس. ثم ذكر المصنف في احكام رمي الجمار انه يجب على الحاج ان يرتبها فيبدأ الجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخير فيرميها بسبع حصيات وهي التي تسمى الجمرة الصغرى. وهي اقرب الجمار الى المسجد يرفع يده عند كل حصى ويكبر في رفعه في رميه ويكثر من الدعاء التضرع ويسن ان يتقدم عنها ويجعله عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع فاذا استتم رمي السبع تقدم الحاج بعد رميه الجمرة الصغرى ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا وصح عن ابن عمر تقديره بقدر قراءة سورة البقرة. وهذا يدل على طول الوقوف للدعاء وهو احد المواقف التي فيها للدعاء فان الوقوف للدعاء في الحج في ثلاثة مواطن. احدها يوم عرفة. احدها يوم عرفة ويتأكد بعد عشية عشيتها وثانيها في مزدلفة بعد صلاة الفجر انه يغلب بعد صلاة الفجر من يوم العاشر وهو في زيفة ثم يدعو حتى يسفر ويكون وقوفا طويلا. وثالثها في منى في وقوفه بعد رميه الجمرة الاولى فيدعو دعاء طويلا ثم يرمي الجمرة الثانية والوسطى سبعا سابقتها ثم يقف بعدها مستقبلا القبلة داعيا. ثم بعد ذلك يعمد الى الجمرة الاخيرة وهي جمرة العقبة بسبع ثم لا يقف عندها للدعاء. فالوقوف للدعاء هو بعد الجمرة الاولى. والجمرة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك انه يرمي مراتي في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول. ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان الرمي في اليومين الاولين الحادي عشر والثاني عشر من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى بالليل الاولى والثانية واجبة الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر فمن احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك فاذا رمى الحاج بعد الزوال بيوم الثاني عشر جاز له ان يخرج من منى. وشرطه ان يكون خروجه قبل غروب الشمس هذا عن ابن عمر عند مالك في موطئه ولا يضر تخلفه لزحام ان كان اعد عدته للخروج فلو قدر ان الحاج رمى بعد جمرة رمى بعد الزوال ثم بعد ذلك رجع الى محله وجمع عدته وعتاده ثم اخذ في فحبسه الزحام حتى غربت الشمس فهذا لا شيء عليه. بل يخرج ولو ولو اخره الزحام حتى غابت الشمس لكن من كان مختارا لا يتأخر حتى تغيب عليه الشمس وهو في منى. فان غابت عليه الشمس وجب عليه ان يبيت الليلة الثالثة. ثم ذكر المصنف انه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه وليه بلإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والنساء في الرمي نقله ابن المنذر في كتاب الاجماع ومثلهما كذلك العاجز لمرض او كبر سن او حمل يوكل من يرمي عنه متقيا الله حسب استطاعته. ثم ذكر من احكام الرمي انه يجوز للنائب ان يرمي عن نفسه عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد فلو قدر ان احدكم انابه غيره من الكبار او النساء او الصبيان فانه يأتي الى الجمرة الاولى فيرمي رميه اولا. ثم يرمي رمي من انابه ثانيا ثم يأتي الى الوسطى ثم يأتي الى الكفر ويفعل ذلك ولا يشترط ان يرمي لنفسه اولا الصور ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع الى الاولى فيرمي عن نائبه الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فاصح القولين جواز ان يجمع ابينا رميه ورمي من انابه على ان يقدم الواجب عليه هو في ذمته ثم يرمي بعد ذلك عمن انابه نعم قال رحمه الله تعالى مم لان الله تعالى طيب سواء كانوا عن نفسه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ثمانية ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كافرة الثالثة لمن تحاول المسجد حرام الاية وفي صحيح بخاري عن عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام لقوله تعالى اي اذا لم يتفق عليه واما ما من التأثر عافانا الله من ذلك؟ عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة لاحكام الحج ترجم له بقوله فصل في وجوب على المتمتع والقائم. لان المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب بوجوب الدم عليهما اذا لم يكون من حاضر المسجد الحرام. اما حاضر المسجد الحرام وهم اهله الذين هم اهله. وليس عليهم دم. وقد بين المصنف ان الدم او سبع بدنة او سبع بقرة. السبعان منهما يقومان مقام الشاة. ثم ذكر انه يجب ان يكون ذلك من مال الحلال طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم لان المؤمن مأمور بالاستغناء بالله عما في ايدي الناس والاحاديث في دم السؤال قد قدم بعضها ثم ذكر ان المتمتع والقالب اذا عجز عن الهدي وجب ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع احدهم الى اهله وهو مخير في الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة عمر رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر اذا شاء وان اراد ان يقدمها قبل ذلك فهو الافضل كما قالوا والافضل ان يقدم صوم الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا. فيصوم السادس والسابع والثامن. ثم ذكر ان الايام الثلاثة يجوز ان تكون متتابعة حاجة متفلقة وكذا صوم السبع لا يجب فيه التتابع والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله. ثم ذكر ان الصوم العجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا ينفعه عن عن نفسه لما تقدم من ذم سؤال الناس ثم نبه ظنه ان ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسماء اشخاص يذكرهم انه لفلان او لفلان وهو كاذب هذا محرم لانه من التأكد بالباطل. ويتأكد تحريمه لان اخذه يريد ان يقيم به عبادة وان يجعله دما لهديه ليجعله دما لنسك الذي نسكه فهذا اكد في التحريم وابلغ في مباعدته بالتعظيم. نعم الله تعالى ومن اعظم ما يجب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله الكثير من الناس هل تسمع امتثال الصلاة؟ قال نعم. قال بعدم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم قال ثم قام رجلا فيوما مات ثم انطلق يا رجال. ان النبي صلى الله عليه قال ان الله جمع يملك سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد ولقد رأيت وهذا بين الرجلين ويجب على الحجاج والخيانة والسخرية فان هذه كلها منكرات التي حرمها الله على عباده وسكان بيت الحرام فكيف تكون عقوبة من بعد؟ لا شك انها اعظم ولا شك في ان يحرم ذلك ومن شأن ولا قال من حج فلم يرفث ولم يرزق رجعا واشد منها دعاء الافواج والنذر لهم والذبح لهم رجاء يشفع لله عند الله او مريضة وقال يرد غالبهم ونحو ذلك. وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو في الجاهلية وقد فعله. اللهم فيجب على كل فرد من الحجاج منه. لان الشرك الاكبر ويحبط الاعمال كلها كما قال تعالى ومن انواع الشرك الاصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والامانة وحلالكم ذلك الرياء والسمعة وقولوا ما شاء الله من الظالمين واشبه ذلك فيجب احدكم هذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليقل. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وزد وقال اجعل بين الله كفا ما شاء الله وحده. وهذه الاحاديث الاعلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم صلاة والواجب على اهل العلم حجاج رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم ان يعلموا الناس ما جعل الله لهم الاحترام قال الله سبحانه والمقصود وقال تعالى وقد دلت الآية القرآن على ان الدعوة الى الله سبحانه الى يوم القيامة كما قال الله سبحانه الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى ولا سيما في هذا والله المستعان ولا حول ولا قوة الا العظيم. ذكر المصنف رحمه الله رسلا اخرا. لا يختص ببيان الاحكام المتعلقة بالحج. لكنه يتأكد فيه من شدة الحاجة اليه وعظمها فذكره المصنف بذلك. وترجم له بقول فصل في وجوب الامر بالمعروف على الحجاج وغيرهم وهو اصل من اصول الشريعة. يتأكد حال اجتماع الناس في اجتماعهم في مناسك الحج وذكر رحمه الله من اعظم ما يجب على الحجاج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على ما امروا به من طاعة الله. والتباعد عن كل ما نهاهم منه. ثم ذكر ومن المأمورات التي يجب امتثالها هو طرف من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة وان ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة والجود وتعطيل المساء وتعرضي للمساجد خطأ مخالف للشرع ثم حذر من ارتكاب الموبقات المهلكات كالزنا واللواط والسرقة هو ما عد من المنكرات التي حرمها الله في كل زمان ومكان لكنها في هذا الزمان والمكان اكد. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه يعني مكة المكرمة في ومن يضفيه بالحاد وظلم نذره من عذاب اليم. فاذا كان صاحب الارادة على الشر متوعدا من عذاب ان يدافع من الله كأسه فكيف بمن تجرأ عليه ففعله فهو اشد حالا واسوأ مآلا ممن هم ثم ذكر ان الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ومعنى قوله لم يرفث يعني لم يقع في الجماع ودواعيه ومقدماته ومعنى قوله ولم يفسق اي لم يصب شيئا من الكبائر. ثم ذكر ان من اشد المنكرات ما تعلق بحق الله كالوقوع في الاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم وذبح لهم وهذا من الشرك الاكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج ان يحذرهم وان يتوب الى الله سبحانه تعالى منه لان الشرك الاكبر محبط للعمل. قال الله تعالى ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ثم ذكر نظيره من المنكرات من انواع الشرك الاصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والامانة فان النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ولا يعصيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرك ان بالله سبحانه وتعالى ومن جملة ما هو محرم الحلف بالامانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وهذا من الله ومنك اشياء من هذا القبيل من انواع الشرك الاصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الادلة عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروه ثم حرمه الله لان العلم امانة وهو ميراث النبوة. فمن فتح الله عز وجل عليه في العلم وكان في هذه المواطن في هذه الايام فانه يجب عليه ان يسعى في بيان الحق لاخوانه ويهديهم الى طرق الخير والى الصراط المستقيم ويحذرهم من انواع الشرور والمنكرات والموبقات ليكون ذلك براءة لذمته واعظاما لاجله ورفعة لركبته عند ربه ويتأكد هذا في هذه الازمنة المتأخرة كما قال المصنف ان يضاعفوا من جهودهم في الدعوة الى الله والتحذير من اسباب الغي والهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الاهواء واندثر فيه الدعوات الضالة وفشت فيه الفرقة وجعل المسلمون فرقا واحزابا يكفر بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا والواجب عليه ان الواجب عليهم ان يكونوا امة واحدة وان يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم رحمه الله تعالى من الطاعات ويستحب للحجاج علاجه الله والطاعة والعمل الصالح كما يستحق الصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم فإذا اراد الحجاج قوم من مكة عليهما فقال فاذا فرغ من توجيه بيته واراد الخروج من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الثبات على دينه الكريم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر لا يتعلق باحكام الحج ولكنه يتأكد فيه وهو التزود بالطاعة فترجم له بقوله اصل في استحباب التزود من الطاعات يعني الاستكثار من الاستكثار منها فقال يستحب للحجاج ان يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة. ثم قالوا ان يكثروا من الصلاة والطواف في البيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة وهي مضاعفة كمية في غيرها في محلها. فالحسنة تضاعف عشرة امثال الى سبع مئة يضعف الى اضعاف كثيرة بحسب ما في قلب العامل من حسن الاسلام. ويكون تكون مضاعفتها في الحرم باعتبار كيدها ايضا والحسنة المفعولة في الحرم اكبر كيفا وكما من الحسنة المفعولة في غيرها. ثم ذكر ما الحاج وحجه به انه اذا اراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون اخر بيته عهدهم بالبيت الطواف فاخر ما يفعله الناسك من اعماله هو طواف الوداع. وهو احد الاظرفة الثلاثة التي تكون في النسك فان قطيفة الحج ثلاثة. اولها طواف القدوم. وتانيها طواف الحج. ويسمى طواف الافاضة وطواف الزيارة. وثالثها طواف الوداع. والاول ركن في حق المتمتع لانه ركن عمرته ومستحب في حق القارئ هو المفرد. والثاني وهو طواف الحج ركن في حق جميع الحجاج مفردهم ومتمتعهم وقرينهم والثالث واجب في حق الجميع. الا الحيض والنفساء فخفف عنهما فعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهد من بيته طوافه الا ان انه خفف عن المرأة الحائض المرأة الحائض ومن جنسها النفساء اذا اصابهما الذنب ولم يرق عليهما الا طواف الوداع فان هذا الواجب يسقط عنهما وما عداهما من الحجاج يأتي بهذا عند ارادته الخروج. واذا للوداع فانه يخرج من المسجد على وجهه. مستقبلا باب المسجد جاعلا للكعبة واما ما يفعله بعض الناس من رجوعه من القهقرة يعني الى الوراء فيكونوا مستقبلين الكعبة ثم يرجعون يمشون حتى يصلوا الى الابواب هذا شيء لا اصل له وهو من البدع المحددة. فيخرج فيخرج الانسان على هيئة حال خروجه من اي مكان. وتكون الكعبة في وهذا الطواف اذا طافه الحاج لم يبقى بعده في مكة بل يخرج منها الا بقدر ان يأخذ شيئا ايضا في طريقه. اما ان يبيت فيها فانه اذا مات فيها احتاج الى طواف اخر للوداع. وهذا اخر التعليق هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في بيان احكام زيارة المدينة النبوية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وانوه الى ما ان من كان عنده شيء من الاسئلة فانه يكتبها في ورقة ثم نجيب ان شاء الله تعالى بعد درس العشاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين