السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقامة التعليم. وهدى فيه من شاء من الى الدين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج. وعلى اله وصحبه خيرة وقت الحاج اما بعد فهذا شرح الكتاب التابع. من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة خمس بعد الاربع مئة والالف وهو منظومة الكبائر للعلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين نبينا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلام قال العلامة موسى ابن احمد ابن موسى الحجاوي في منظومته الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم بحمدك ذي الاكرام ما دمت ان تهديه. كثيرا كما ترضى بغير تحددي. وصل على خير الانام واله واصحابه من كل هاد ومهتدين وكن عالما ان جميعها بكبرى وصغرى قسمت بالمجودين. فما فيه حد في الدنيا او توعد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده الايمان ولعن مبعدين. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم واتبعها بحمد الله حمدا كثيرا كما يرضى ربنا بغير تحدد. اي بغير انتهاء الى حد محدود او قدر معدود. ثم دلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه. بقوله وصل على خير واله واصحابه من كل هاد ومهتد. والانام في اصح الاقوال هم الناس ثم شرع يبين ما جعله توطئة بين يدي عد الكبائر فقال وكن عالما ان جميعها بكبرى وصمى اسلمت في المجود. والذنوب جمع ذنبه والذنب هو هو مواقعة المنهي عنه. وهو الذي تركه اقتضاء لازما ومواقعة النهي المطلوب مواقعة النهي المطلوب تركه ارضاء لازمة اي على وجه التحريم. فتختص الذنوب بمواقعة المحرمات قصوا الذنوب بمواقعة المحرمات. فمن واقع حراما اصاب ذنبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المواقعة المحرمات قسمت بالقول المجود. اي المقدم بجودته. اي المقدم جودته على قسمين القسم الاول الذنوب الكبائر. القسم الثاني الذنوب الصغائر واراد بغير مجود التعريض بالقول الاخر المؤهل. واراد بغير التعريض بالقول الآخر المؤهل. اي مضعف. الحاكم بان الجنوب كلها كبائر. الحاكم بان الذنوب كلها كبائر بالنظر الى كونها معصية لله. بالنظر الى كونها معصية لله. فتعظيما من عصي وهو الله عدت عند قوم جميع الذنوب كبائر. والصحيح انها تنقسم الى قسمين دلائل الكتاب والسنة. واجمع اية في قسمة الذنوب هي قول الله تعالى وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان. فان الاية المدفوعة فيها قسمة الذنوب ثلاثة اقسام اولها الذنوب المكفرة. وهي ما توقع في الكفر المذكورة في قوله وكره اليكم الكفر والثاني الذنوب المفسقة وهي الكبائر. المذكورة باسم الموسوقة. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة. وهي الصواعق الحكومة باسم العصيان. فانتظمت فيها اقسام الذنوب الوافية. والاختصار على قسمين بكلام المصنف وغيره هو لارادة بيان الذنوب التي هي كبائر والتي هي صغائر واما المكفرات فهي مخرجة من دائرة الاسلام. فالكبائر باعتبار حال الباقي على دين الاسلام. ثم بين ان يصنف حقيقة كبيرة فقال ما فيه حج في الدنيا يعني في الدنيا فالدنيا جمع ماشي الدنيا كيف تجمع الدنيا؟ كيف الدنيا جمع ولا واحدة؟ ها ايش؟ واحدة طيب كيف تجمع وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها. وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اعراضها فالمال من الدنيا والمنصب الى الدنيا من الدنيا وفرق من الدنيا فيصح جمعها بهذا الاحتضار. فان اريد بها الزمن المقابل للاخرة لله واحدة او توعد لاخرى اي وعيد يكون في الاخرة. فسن كبرى اجعل علامة عليه انه من الكبائر على نص احمد اي على قول الامام احمد ابن حنبل فانه امام مذهب ناظم. الحجاوي من فقراء الفنابلة. والكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. الكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. ثم قال وزاد المجد يعني ابا العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وجده الدين بركات وهو عالم حنبلي شهير فزاد ابن تيمية الحبيب اوجى وعيده بنهي لايمانه ولعن مبعدين. فاذا افترضنا به الوعيد بنفي الايمان او اللعن فهو كبيرة. وعلى المذكور في هذين البيتين الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة او نفي لايمان لاعبه او او نفي لايمان فاعله او نعله. وهذا الحج مستفاد منها الاية والاحاديث الواردة في تعيين بعض الكبائر. ففيها ذكر كونه كبيرة مع الوقوف على حث عليه في الدنيا او وعيد في الاخرة او نفي ايمان فاعله او لعنه ولا تنحصر علامة كبيرة في هذه الملكوات. فان الافراد التي جاءت في الاية والاحاديث من الاوصاف في تعيين الكبائر فوق هذا. كنفي دخول ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى. وفي رواية نمام. وهو تفسير للقتال فالنميمة كبيرة لماذا؟ لنفي الدخول الجنة عن فاعليها. وهذا شيء لم يذكر بالحد المتقدم. فنفي دخول الجنة وصف اخر. والاوصاف المنقول من الحديث من القرآن والحديث للكبيرة تقارب الثلاثين فتتبعها لادراجها في الحج يقول به الحج. ومن قواعد الحدود اجتناب الترويج فان الحج يذكر مختصرا افاده العلامة السيوطي في تدريب الراوي واليه اشرت في اصلاح السلم المنورة بقول وعندهم من جملة المردود الطول احكام بالحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود فينبغي اجتناب تطويل الحد والاقتصار على ما يجمع تلك الاوصاف. وهو قولنا الكبيرة شرعا ما عنه على وجه التعظيم. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالكبيرة جامعة الوصفين الكبيرة جامعة الوصفين احدهما انها منهي عنهم. والاصل في النهي انه للتحريم فهي محرمة والاخر ان النهي المقترن بها جاء على وجه التعظيم ان النهي المقترنة بها جاء على وجه التعظيم. بما يدل عليه بما يدل عليه مثل ايش؟ اللحمة اللعن للعامل ومثل ما في دخول الجنة مثل الوعيد بالنار ومثل نفي الايمان ومثل الحج في الدنيا الى غير ذلك من العلامات الدالة على تعظيم بذلك المنهي والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكبائر قال الذين يجتنبون كبائر الاثم فهي كبير. وقال تعالى اذ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهي منهي عنه على وجه التعظيم هذا الذي ذكرناه هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. اما الكبيرة وهي ايش واما الكبيرة اصطلاحا فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون والبدعة ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فان علماء الاعتقاد على جعل اسم كبيرة مختصا بما سوى الكفر والبدعة. فعندهم الكبيرة لا تناول الكفر والبدعة. واما في الشرع فالكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. واما في الشرق الكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. والحامل لهم على ذلك. لماذا لماذا جعلوا حقيقة اصطلاحية سوى الحقيقة الشرعية؟ والحامل على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية والحامل لهم على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية. فان الذي الواقع الكبيرة باعتبار معناها اصطلاحي يخرج من الاسلام ام لا يخرج؟ لا يخرج من الاسلام ففاعل التكبيرة عاصية بكبيرته غير خارجة من الاسلام. لكن باعتباره معنى الكبيرة الشرعي قد يكون خارجا اذا كانت كفرا. وقد لا يكون خارجا اذا لم تكن كفرا. فتلخص من هذا ان الكبيرة لها معنيان. احدهما فعلا شرعي والاخر معنى اضلاعي. والمعنى الشرعي هو ما نهي عنه على وجه تعظيمه المعنى الاصطلاحي هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون ايش؟ الكفر الكفر بدعة واحشاد المواضعة الاصطلاحية حمل عنه حمل عليه ايقاف الحقائق الشرعية حمل عليه ايضاح الحقائق الشرعية المتعلقة بالاسماء الدينية بفاعل كبيرة هل يخرج من الاسلام ام لا يخرج من هذا الاسلام هذا واقع في جملة من المسائل التي تكون لها مواضعة اصطلاحية غير الحقيقة الشرعية. والا فالاصل الاستغناء بالحقائق الشرعية ما لم يحدث الى مواضعة اصطلاحية في بيان حقيقة ما من حقائق الدين. وعلى هذا ان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. وعلى هذا فان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. احدهما خير مكفرة احدهما كبائر مكفرة كالشرك والسحر. والاخر كبائر غير مكبرا كالنميمة وعقوق الوالدين كالنميمة وعقوق الوالدين بالنظر الى الحقيقة الشرعية. اما المواضع الاصطلاحية فالكبائر فيها يكفرها ليست مكفرة؟ ليست نعم. احسن الله اليكم كشرك وقتل النفس الا بحقها. واكل الربا توليك يوم الزحف في حرب كذلك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد ما للغير او اكل او اكل ما له بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الابيات زمرة من الكبائر. بل كبيرة الاولى الشرك المذكورة في قوله والشيخ شرعا له معنيان. احدهما معنى عام. وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله يعني شيء من العبادة لغير الله. والكبيرة الثانية قتل النفس المذهورة بقوله وقتل النفس. والمراد به ازهاقها بالموت والمراد به اسعافها بالموت. وخص كونه كبيرة بشرط. وخص كونه كبيرة هو المذكور في قول المصنف الا بحقها. فتكون الكبيرة ازداد النفس بالموت بغير حق. ازهاق النفس بالموت بغير حق. اما قتلها بحق فليس كبيرة. والمراد بالحق ابن الشرع. والمراد بالحق ابن الشرع ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله الحديث حتى قال فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثة. الحديث وقد قدم في الكلمة الجوامع المذكور في الحديثين هو الحق الثابت باذن الشرع والكبيرة والثالثة اكل الربا المذكورة في قوله واكل الزنا. والربا بيع معلوم بجنسه متفاضلا. بيع جنس معلوم. بجنسه تفاضلا او مع تأخيره او مع تأخير القول او مع تأخير الفوضى فعينت الشريعة اجناسا معلومة كالذهب والفضة يجري فيها الربا بوجود الفضل وهو الزيادة وتارة في تأخير القبض. والمراد بالاكل تناول والارتفاع والمراد بالاكل التداول والانتفاع. وخص ذكره بانه الاغلب وخص ذكره لانه الاغلب فلو ان احدا اشترى ثوبا بمال مستفاد من الرب فانه يكون آكلا له. وان لم يتناوله بشراب او طعام لا يقع في الربا بلبس ذلك الثوب الذي استفاده منه. والكبيرة الرابعة السحر. المذكورة في قوله والسحر والسحر هو عبد الرقى بالنفس فيها مع الاستعانة بالشياطين. عبدالرقى بالنفي فيها مع الاستعانة بالشياطين والكبيرة الخامسة ردف المحصنات. المذكورة في قوله مع قذف نهدي والنهج جمع لاهب وهي المرأة الشابة ولا الغرب بها فذكرها خرج مخرج الغالب. فالقلب غالبا يسلم على الشابات من النساء. فيندرج فيه ايضا الكبيرات منهن بل والرجال ايضا. فان رميهم بالفواحش يكون من جملة القدم. والقذف هو الرمي بالفاحشة. والقلب هو الرمي بالفاحشة سواء كان المطلوب رجلا او امرأة والكبيرة الثالثة اكل اموال اليتامى دفن اموال اليتامى المذكورة في قوله واترك اموال اليتامى واليتيم هو الذي واليتيم هو الذي مات ابوه. فليس عليه وال لفصله اي من عمود نسبه القريب يكون عليه. والمراد بالاكل مطلق التناول مراده بالاكل مغلق التناول. على ذكر الاكل لانه الاغلب. فلو انتفع به بغير اكل صعبة من جنس هذه الكبيرة. وقوله بباطل وصف لازم. وقوله ببعض الوصف اللازمة فكل اكل لاموال اليتامى يكون بباطنه. كقول الله سبحانه وتعالى ويخرج للنبيين بغير حق. فقوله بغير حق وصف لازم وقتل الانبياء كله بغير حق ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. لانه لا يفيد تخصيصا ولا تقيدا وانما يبين حقة المجهول قبله. والكبيرة السابعة التولي يوم الزحف. المذكورة في قوله توليك يوم الزهد في حرب جحديد. والمراد به من الكفار عند القتال المراد به الفرار من الكفار عند القتال. فازح الجمع جاهل وهو الكاذب. والكبيرة الثامنة الزنا. المذكورة في قوله كذاك الزنا المذكورة في قوله كذاك الزنا. والمراد به وقت الفرج الحرام قبلا والمراد به وطن فرج حرام قبولا الزنا بالف مقصورة. فهو الموافق لقاعدتها. واما بالالف غير المقصورة فهو او خرج على وجه في لغة العرب. لكن الاصل انه يكتب بالالف المقصورة. والشارع في كتب المتأخرين هو خلاف الاصل المقيت عليه بلغة العرب والكبيرة التاسعة لواء المجموعة في قوله ثم اللواط. والمراد به وطأ الفرد الحرام لغوا والمراد به رفع الفوز الحرام دبرا. الزنا واللواط يشتركان في وضع الفرج ويختلفان في محله زنا وفي الدبر لواء الظهر. والكبيرة العاشرة شرب الخمر المذكورة في قوله وشربهم خمورا والخمر اسم قل لي ما خامر العقل اي خالط العقل اسم لكل ما خامر العقل فافسده وغيره ولا يختص بالشرب لكنه خرج مخرج الغالب. فلو قدر انه تناوله اكلا كالحشيش والحبوب المخدرة فانه داخل لشرب الخمر. والكبيرة الحادية عشرة قطع الطريق. المذكور في قوله وقطع للطريق الممهد. والمراد به التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد وذكر التمهيد خرج مخرج الظالم لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد. فلو قدر انه قطعوا طريقا غير مؤهد دخل في هذه كبيرة والكبيرة الثانية عشرة السرقة المجموعة في قوله وسرقة مال الغيب والسرقة هي اخذ المال خفية من صاحبه. هي اخ ذو المال خفية من صاحبه من حرز مثله. من حرز مثله. والحرز موضع الحفظ والحرز موضع الحفظ. وقولنا مثله اي ما يكون الصيانة اي ما يكون محلا لصيانة مثله. فمثلا لو قدر وان احدا وضع المال في ثلاجة فالاصل ان هذه الثلاجة ليست حرزا للمال لانه ليس موضعا لحفظها. وكبيرة الثالثة عشرة اكل المال بالباطل اكل المال بالباطل بقوله واكل ماله بباطل بباطن صنع والفعل واليد اي بأي وجه كان بقول او فعل اذا كان على وجهه الباطل وهو الزور الذي لا يصح فاذا اكل مال غيره بوجه لا يصح صار هذا من الكبائر احسن الله اليك شهادة زور ثم عفو لوالدي وغيبة قيمة مفسدين يمين رؤوس تارك لصلاته. مصل بلا طهر له بتعبد نصلي بغير الوقت او غير قبلة مصل بلا قرآنه المتأكدين من رحمة قنوط الفتاة من رحمة الله ثم قل اساءة ظن بالاله الموحد ان يصنف معلمه الله زمرة اخرى من الكبائر تثمن قبلها. فالكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور المذكورة في قوله شهادة زور والمراد بالزور الباطل والكذب فالشهادة الكاذبة خلاف الحق تسمى زورا. فالشهادة الباطلة خلاف الحق تسمى زورا والكبيرة الخامسة عشرة عقوق الوالدين المذكورة في قوله ثم عطف لوالد وعقوق الوالدين ايش؟ ما معنى عقوق الوالدين ايه؟ يعني وضع الحقوق اللازمة لهما الحقوق اللازمة لهما فلا يختص بعصيانهما. بل لو قطع حقا اوجبه الشرع او العرف لهما صار هذا عقوقا والكبيرة الثالثة عشرة الغيبة المذكورة في قوله وغيبة مغتاب. والغيبة هي ذكر المسلم بما يكرهه. هي ذكر المسلم بما يكرهه. فلا تكونوا في الله شرطين. احدهما ان يكون المذكور بها مسلما. ان يكون المذكور بها مسلما قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك لما ذكر الغيبة والاخر ان يكون المذكور عنه مما يكرهه ان يكون المذكور عنه مما يكرهه. والكبيرة السابعة عشرة النميمة. المذكورة بقوله نميمة مفسدين. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والنميمة الكلام بين الناس على وجه الافساد. والكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس الفرص في قوله يمين غموس. والمراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة التي تقطع بها اليمين الكاذبة التي تغتطع بها الحقوق. فاليمين الغموس ما جمع وصفين. فاليمين ما جمع وصفين احدهما كونها كاذبة كونها كاذبة والآخر ان يتعلق بها اقتطاع حق. ان يتعلق بها ارتقاء حق سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم. سميت قاموسا لانها تغمد صاحبها بالاثم في الدنيا وتغرسه في النار في الاخرة. وتغمسه في النار في الاخرة. والكبيرة عشرة ترك الصلاة المذكور في قوله المذكورة في قوله تارك لصلاته المراد بها الصلاة المكتوبة. لانها المعبودة شرعا. اما ترك النافلة فليس كبيرة والكبيرة العشرون اداء الصلاة بغير طهور. المذكورة في قوله مصل كفر له بتعمد. فتكون كبيرة اذا اقترنت بالعم. فاداء الصلاة بغير وضوء خوف من الكبائر والكبيرة الحالية والعشرون اداء صلاة في غير وقتها. اداء الصلاة بغير وقت المجموعة في قوله مصلي بغير الوقت. مصلي بغير الوقت. والمراد بها الصلاة المكتوبة لانها هي المعين وقتها بدءا وانتهاء فمن صلاها قبل وقتها او بعده وقع في ادائها في غير وقتها فاصاب هذه الكبيرة الكبيرة اذا كان بغير عذر ومحل كبيرة اذا كان بغير عذر كما اليه المصنف في الفطر في الصيام. كما سيشير اليه المصنف في الفطر في الصيام. والكبيرة الثانية عشرون اداء الصلاة الى غير القبلة المذكورة في قوله او غير قبلة. وقبلة الصلاة هي الكعبة قبلة الصلاة هي الكعبة. والمراد بها المكتوبة. لانها المعبودة شرعا ولا تصح الا باستقبال القبلة. اما صلاة النافلة فانها تصح لمسافر غيري استقبال طفلة فالمسافر بدعوته ان يتنفل حال ركوبه صحت صلاته نفلا الى غير نقلة من حيث توجه دابته او سيارته والكبيرة الثالثة والعشرون اداء الصلاة دون قراءة الواجب من فيها دون قراءة الواجب من القرآن فيها. المذكورة في قوله مصلي بلا قرآنه اي الى قراءته الواجبة من القرآن في الصلاة. وهو قراءة الفاتحة فيها وقراءة الفاتحة فيها والكبيرة الرابعة والعشرون القنوف من رحمة الله المذكورة في قوله قولوا الفتى من رحمة الله. والقلوب من رحمة الله هو تبعيد وقوعها. هو تبعيد وقوعها فاذا بعد العبد وقوع رحمة الله كان غالطا منها. والكبيرة الخامسة والعشرون هي سوء الظن بالله المذكورة في قوله ثم كن اساءة ظن بالاله الموحد سوء الظن بالله هو ظن غير ما يليق به هو ظن ما لا يليق به وظنوا ما لا يليق به ذكره ابن القيم في زاد المعازف. كظن العبد ان الله يسلط الكافرين على المؤمنين مع استحقاقهم النصر. كظن العبد ان الله يسلط الكافرين على المسلمين مع ازدهارهم النهرا. نعم. احسن الله اليكم. وامن لمكر لله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عبدي. فذا كذب كان يرمي او المرسل عمدا على المصطفى احمدي. قيادة ديوث النكاح المحلل وهجرة عقل مسلم وموحدين. وترك لحج مستطيع ومنعه. زكاة حكم الحاكم المتفرد بخلف لحق وارتشاء وفقه بلا عذر نامي من شأن التعبد ذكر المصنف رحمه الله سفرة اخرى من الكبائر تكمل عدا ما قبلها الكبيرة الامن من مكر الله. المذكورة في قوله وامن لمكر الله. والامن من الله هو الاقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. والاقامة على المعصية مع غفلتي عن عقوبتها. والكبيرة السابعة والعشرون قطيعة الرحم. المذكورة في قوله ثم قطيعة رحم والمراد بقطيعة الرحم صوم الصلة بالقرابة صوم الصلة بالقرابة اي قطعها. والصوم القطع. والرحم نوعان احدهما رحم بعيدة. احدهما رحم بعيدة وهو من اجتمع معك في عمود النسب من اي جهة ولو وعظ؟ ما اجتمع مع ما اجتمع معك في عمود النسب من اي لجهة ولو بعد. والاخر رحم قريبة. وهم عصبة الرجل ممن اليهم في الفرائض وهم عصبة الرجل ممن يرد اليهم في الفرائض. وتقع عليهم الدية ويسمون العاقلة وتقع عليهم الدية فيسمون العاقلة ومتعلق هذه الكبيرة الرحم القريبة دون البعيدة. ومتعلق هذه الرحم القريبة دون البعيدة. هذه المسألة من قوامض المسائل في تعيين حقيقة الرحم الى اي حد تنتهي؟ والذي يدل عليه الخطاب الشرع هو هذا. فان الرحم تكون تارة بعيدا ما الدليل؟ يا اخواننا ما الدليل ايه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم ستفضحون مصرا فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم بها صلة ورحما صيد من؟ هاجر يقصد هاجر. وهي زوج ابراهيم عليه الصلاة والسلام ام اسماعيل الذي تنزل منه العرب وهي بعيدة. فسماها رحما. والرحم القريبة قدرها الشرع بالعصبة الذين ترد اليهم ما زاد من الفرائض بعد استيفاء اصحاب العروض حقهم. وكذا في باب قتل الخطأ وسبل الخطأ في الدية. فانهم يكونون عاقلة الرجل الذين يجمع منهم الدية. والذي يتعلق به حكم الصلة هم الرحم القريبة وكل ما عد صلة كان حقا لهم. وافراده تختلف باختلاف الازمنة والازمنة تيسر اليوم من اسبابها الهواتف ما تكون به صلة تلك الرحم. والكبيرة الثامنة والعشرون الكبري وهو المذكور في قوله الكبر الكبر. والكبر هو الحق واحتقار الخلق. هو رد الحق واحتقار الخلق. والكبيرة التاسعة والعشرون الخيلاء المذكورة في قوله والخيل اعدلي. والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس. اي الاعجاب والاغترار بها. والكبيرة الثلاثون المذكورة في ايه؟ قوله كذا كذب ان كان يرمي بفتنة. والكذب هو بما يخالف الواقع. والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع. كما يخالف الواقع ما يسمى كذبا وقوله ان كان يرمي بفتنة ذكر لا لارادة التقييم بل لانه اشاع الكذب واشنعه. فلو اخبر بما يخالف بالواقع لا على ايقاع فتنة. كان هذا كبيرة وكبيرة الحادية والثلاثون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله او المبتلي عمدا على المصطفى احمدي. وخصت هذه الكبيرة عن سابقتها مع للاخبار بخلاف الواقع بان اعظم الكذب هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والكبيرة الثانية والثلاثون القيادة. وهي المذكورة في قوله قيادة. والمراد بالقيادة تسليم المرء اهلهم في ارتكاب الفاحشة معهم. تسليم المرء اهله بارتكاب الفاحشة معهم والكبيرة الثالثة والثلاثون الدياكة المذكورة في قوله ديوث والمراد بالديوث الذي يرضى بالفاحشة والسوء في اهله. الذي يرى بالفاحشة والسوء في اهله. والكبيرة الرابعة والثلاثون نكاح التهليل المذكور فمذكورة في قوله نكاح المحلل. والمراد به النكاح الذي يقصد منه النكاح الذي يقصد منه اباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها. اباحة المطلقة بطلاقا بائنا لزوجها. فينكحها بعد زوجها الذي مالت منه ثم يطلقها لترجع الى زوجها الاول موافقة واتفاقا والكبيرة الخامسة والثلاثون هجر المسلم المذكورة في قوله وهجرة عبد مسلم وموحدين. والمراد بها مقاطعته على وجه المنافقين بغير حق شرعي. مقاطعته على وجه المناظرة بغير حق شرعي. ولهذا قال عادل مسلم وموحد. لان من المسلمين من ينافر لاجل ما قام به من بدعة او فسق. والكبيرة السادسة والثلاثون ترك الحج مع الاستطاعة بقوله وترك لحج مستطيعا اي حال كونه مستطيعا. والمراد به حج الفرض من تركه مع الاستطاعة وقع في الكبيرة المعدودة هنا والكبيرة السابعة والثلاثون منع الزكاة المذكورة في قوله ومنعه زكاة اي حبسه حق الله في الزكاة عن اهلها والكبيرة الثامنة والثلاثون حكم الحاكم بخلاف الحق المذكورة في قوله هو حكم الحاكم المتخلد بخلف لحق والمتقلد للحكم هو المتعلق له الفصل به. هو المتعلق له القائم به والكبيرة التاسعة والثلاثون اخذ الرشوة المذكورة في قوله والارتشاء رشوة ما يبذل من المال للتوصل الى المقصود والرشوة ما يبذل من المال للتوصل المقصودة. ورائها مثلثة. فيقال رشوة ورشوة ورشوة. والكبيرة الاربعون الفطر في رمضان بلا عذر. المذكورة في قوله وفطره بلا عذرنا. وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد. اي في صوم الشهر المقصوص للتعبد بصيامه وهو شهر رمضان. ومعنى بلا عذرنا اي بلا عذر مبيح للشرع. اي بلا عذر مبيح في الشرع. واضافه الى نفسه باعتبار كونه مسلما. فهو يريد بلا عذر داء المعروف عندنا معشر مستفادة من الشرع. فان كان لعذر لم يندرج بهذه الكبيرة. ومثله ما سبق التنبيه عليه من اداء الصلاة في غير وقتها فان من كان له عذر كنسيانها او بالنوم عنها فصلاها في غير وقتها لم يكن مندرجا كبيرة نعم احسن الله اليك. وقول بلا علم على وقول بلا علم على دين ربك وسب لاصحاب النبي محمد. مصر على العصيان ترك تنزل من البول في نص الحديث المسدد واتيان من حاضت بفرج ونحوه ونجزها على زوجها من غير عذر ممهد. والحاقها بالزوج من حملته منه. سواه وكتمان العلوم للمهتدين. ذكر المصنف رحمه الله الزمرة الاخرى من الكبائر تكمل عد ما قبلها الحادية والاربعون القول على الله بنعيم. المذكور فيه والمذكورة في قوله وقول بلا علم على دين ربنا وذكر قوله خرج مخرج الغالب. فلو فعل بلا علم كان كبيرة من الكبائر. والكبير الدورة الثانية والاربعون سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله وسب لاصحاب النبي محمدين والسب هو الانتقاص. فكل انتقاص لهم يسمى سبا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وكبيرة الثالثة والكبيرة الثالثة والاربعون الاصرار على العصيان. المذكورة في قوله مصر على العصيان والمراد بالاصرار الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة. فلو قدر انه فعل ذنبا ثم تاب ثم فعله ثم تاب ثم فعله ثم تاب فان هذا يسمى اصرارا ام لا يسمى؟ لا يسمى اصرارا لانه على فده ورجع اليه لكن لو قدر انه فعل هذا الذنب ثم فعله وثم فعله ثالثة ثم رابعة بلا توبة بينها فان هذا يسمى اصرارا على المعصية. والكبيرة الرابعة والاربعون عدم التنزه من البول المذكورة بقوله ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدل والتنزه ما هو اشد منه. كالغاية. ومثل البول ما هو واشد منه كالغائض. لكنه اقتصر عليه بورود الحديث به. والكبيرة الخامسة والاربعون وقف الحائض المذكورة في قوله والاتيان من حاضت بفرج اي جماعها في فضلها حال حيضها في فرجها على حيضها. والكبيرة السادسة والاربعون نصوص المرأة بلا عذر مبين نشوز المرأة بلا عذر مبيح المذكورة في قوله ونشجها على زوجها من غير عذر والهدي اي عصيانها زوجها. وبعدها منه دون عذر سائق شرعه. والكبيرة السابعة اربعون الحاق الولد بغير ابيه. المذكورة في قوله والحاقها بالزوج من حملته من سواه ويقع الالحاق بنسبته اليه. ويضع الالحاق بالنسبة اليه بان تنسب اليه هذا الواد وهي تعرف انه ليس منه والخبير احنا الثامنة والاربعون كتم العلمي. عن اهله المستحقين له. كتم العلم عن المستحقين له. المنشورة في قوله وفتمان العلوم لمهتديه. وختمان العلوم للمهتدي والمراد في الكتم المنع والحبس. والمراد بقوله لمهتد اي مريد هداية اي مريد الهداية وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. فان لم يكن بذل العلم له لم يكن منعه كبيرة. فان لم يكن مستحقا للعلم ببذل العلم انه لم يكن كبيرة بل يكونوا ايش؟ يكون ها فضيلة بل يكون فضيلة لانه من حفظ العلم واجلاله واكرامه واعظامه. بان لا يجعل عند غير كمن يسأل متعنتا يعني لو جاءك واحد وسألك سؤال تعلم قلت له الله اعلم او اسأل غيري قال لك حديث من كتم علما الجم بلجام من نار. وش الجواب؟ ان هذا الحديث في حق من منعه مستحقا. اما الذي ليس مستحقا له فانه يمنع والناس باخرة لا يعرفون كتم العلم. وانما يعرفون اجلال العلم الا من رحم الله. فتجدهم يجيبون كل وكان السلف يتحاشون هذا. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره انه قال من اثنى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون. من افتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون. لماذا؟ لان الناس سيسألون عن ما هو من الجنون. قيل للشعبية رحمه الله ما اسم امرأة ابليس؟ قال جاك عمر والذات عوث ما شهدناه يسأل عن امرأة ابليس والسيوفي رحمه الله ذكر في مفحمات الاقران ان الناس لم يزل يسألونه عن ماء طوفان نوح فكان عذبا ام مانحا فمثل هذا هذه المسائل واشباهها لا تجاب. ومثل من لا يكون مستحقا للجواب لا يجاب فليمنع حفظا للعلم. ولذلك قال الاعمش السكوت جواب. يعني ان تسكت عن بعض الناس هذا جواب قال سفيان ابن عيينة اني لاحرم الرجل الحنيف الغريب بجلسائه. من امنعه الحديث الذي فيه جليسه الذي يصاحبه فلا يكون اهلا يجد مصاحبته مثل هؤلاء نعم احسن الله اليكم وتصوير وتصوير ذي روح واتيان كاهن واتيان سجود لغير الله دعوة من دعا الى بدعة او الضلالة ما هديت قلوب ونوح واتقى خلود غلول ونوح والتطير بعد واكل وشرب في نجيد واسجد. وجور الموصي في الوصايا ومنع ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى ومن الكبائر تكمل عدى ما قبلها الكبيرة التاسعة والاربعون تصوير ذوات الارواح المذكورة في قوله وتصوير ذي روح والتصوير اثبات مثال الشيخ. والتصوير اثبات مثال الشيء ولذلك فان القدامى من اهل العربية لا يسمون هذه صورة يسمونها ميدان فتجد بالكتب القديمة مثال كذا مثال فلان ابن فلان يعني صورة فلان ابن فلان وهذا هو الموافق للوضع اللغوي والمخصوص بالحرمة ما له روح من الاحياء. ما له روح من الاحياء كالانس والبهائم. والكبير الخمسون اتيان كاهن المذكورة في قوله واتيان كاهن. والكاهن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن. والمدعين علم الغيب مستعينا بالجن بما يسترقون من السمع بما يسترقون من السمع توقع الشيء اخذا عن الجن. فيتوقع الشيء اخذا عن الجن. والكبيرة الحالية والخمسون اتيان العواء المجموعة في قوله واتيان عراف والعراف هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن. هو المدعي علم الغيب مستعينا بالدين بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة مستورة. والكبيرة الثانية مرسوم تصديق البرهان والعرافين. المذكورة في قوله وتصديقهم سيدي. اي اعتقاد صحة ما وهذا امر زائد عن مجرد اتيانهم فان الاتي ربما صدقهم وربما كذبهم. فاذا صدقهم وقع في تكبيرة والكبيرة التانية والخمسون السجود لغير الله. المذكورة في قوله سجود لغير الله. والسجود القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. وتلك الصفة المعلومة هي التي يعتمد فيها على الاعضاء السبعة المعروفة. والكبيرة الرابعة والخمسون دعوة الداعي الى البدعة والضلالة دعوة الداعي الى البدعة والضلالة. المذكورة في قوله ودعوة من دعا الى بدعة ودعوة من دعا الى بدعة او للضلالة ما هدي. فالدعوة الى البدع والضلال من الكبائر. والكبيرة الخامسة والخمسون الغلول المذكورة في قوله غلول والغلول هو الخيانة في والخيانة في المال. باخذه من غير وجه حق. واعظمه ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. والكبيرة السادسة والخمسون النية على الميت المذكورة في قوله ونوح والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه في رفعه صوتي بالبكاء عليه. فالمذموم هو اقتران البكاء برفع الصوت. اما البكاء فقط فهو جائز. والكبيرة السابعة والخمسون الطيارة المذكورة في قوله والتطير بعده والطيرة هي ايش؟ نعم اللي رفع يده التشاؤم الطيرة هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام. هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام ولا تختص بالتشاؤم. فالتشاؤم هو ما يحمل على الاعجاب وهو فرد من افرادها. ورب كما فسرت به لانه اكثر ما يقع من الطيرة. ومن الطيرة ما يحمل على الاقدام على الشيء. فان العربة كانت اذا رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا اقدم. واذا رأى الطير صفته كذا ولونه كذا فهذا غيرة وهذا غيرة. ولا تختص الطيرة بزجر الطير. بل في ذلك كل ما عمل على الاحجام او الاقدام لكن سميتا لان اكثر ما كان يقع من العرب هو التطيب بيتغير بلونه وصفة ارتفاعه واسمه فيستدلون بها على ما يحكمون عليه وما يقدمون والان اكثر اكثر الطيارة ايش؟ عند الناس بايش؟ للابراج تمام؟ العين. هذا الابراج هذا من نوع الطيرة بعض الناس ينظر في برجه كما يقولون وربما حمله ما كتب فيه عن الاحكام او الاقدام هذا من من واشد من هذا مما هو منتشر عند الناس وذكرته لاجل التنبيه اليه ان اكثر ما عند الناس الان الطيرة في الورد يأخذ احدهم وردة ويمسك اطرافها ويقطعها اذهب لا اذهب اذهب لا اذهب الى اخرها هذا من الطير لان ذلك يحمله على الاعتدال او الاحجام فاذا ذهب جاء اخر شيء ينزعه منها اذهب فذهب هذا واذا كان اخر ما ينزعه لا اذهب احجما. وهذا ينتشر عند الصغار خاصة على في الطلبة بعضهم وعلى وجه التصديق عند الاخرين فينبغي التنبيه اليه. والكبيرة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. المذكورة في قوله واخرج وشروا في لجين وعزي. فاللجين الفضة. والعسجل الذهب. وكبيرة الستون الجو في الوصية المذكورة في قوله وجور الموصي في الوصايا. والجور هو الحيض والظلم بالعدول بها عن وجهها والجو هو الحي والظلم بالعدول بها عن وجهها. والكبيرة الحادية والستون منع الميراث اهلها في المذكورة في قوله ومنعه لميراث قرات والميراث اسم لما يبقى بعد الميت من واهله هم الواردون له. والكبيرة الدانية والستون هباق عميد. المذكورة في قوله لاعبدك والمراد به غروب المملوك من يد مالك غروب المملوك من يد مالكه نعم احسن الله اليكم ويتنالها في الدهر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. ومنها كتاب للربا شهادة عليه الوجهين كل التوحد. ومن يدعي اصلا وليس باصله. يقول انا ابن المتمجدين. فيرغب عن ابائه وجدوده. ولا سيما ان ولا لا سيما ان ينتسبني محمد. وغش امام للرعية بعده. وقوع وترك لتجميع الاساءة مالك الى القن ذا ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تعمد تكمل عدا ما قبلها وبها ختم. الكبيرة الثالثة والستون اتيان المرأة في دبرها. المذكورة في قوله واتيان ما في الدبر والمراد بالدبر الحلقة الحلقة التي تكون بين حقني المرأة في مؤخرتها الحلقة التي تكون بين كفدي المرأة في مؤخرتها باي محل التحريم. والكبيرة الرابعة والست دون بيع حر. المذكورة في قوله بيع لحرة. وذكر المرأة خرج مخرج الغالب لانها هي التي يتسلق عليها غالبا بالبيع. لان الرجل الحر اما ان يسلم من عدوه واما ان يموت دون نفسه فلا يستغرب. اما المرء فربما خلفت في مواضع قومها تسلط عليها اعداؤها فسبوها وباعوها رقيقة وكانت حرة بغير وجه حق والكبيرة الخامسة والستون استغلال البيت المذكورة في قوله ومن يستحل البيت في ذلة مسجد. والمراد وبه البلد الحرام وجعلت الكعبة دليلا عليه. واستحلاله اباحة ما لم يأذن الله به في اباحة ما لم يأمن الله به فيه من الاموال والدماء والاعراض. والكبيرة الثالثة والستون كتابة الربا المذكورة في قوله ومنها اكتتاب للربا. وتقدم بيان الربا عند اكل الربا فاكل الربا كبيرة وكتابة الربا اي في عقده المثبت بالخط كبيرا. والكبيرة السابعة الشهادة على الربا. المذكورة في قوله وشهادة عليه. والكبيرة الثامنة والستون ملاقاة الخلق بوجهين المذكورة في قوله وذو الوجهين قل للتوعد. وذو الوجهين هو الذي يرضى القوم بوجهه ثم يخبر عنهم بخلافه. وذو الوجهين هو الذي يخبر هو الذي يبغى الخلق بوجهه ويخبر عنه بخلافه. والكبيرة التاسعة والستون رغبة المرء عن ابائه الى غيرهم رغبة المرء عن ابائه في الانتساب الى غيرهم المذكورة في قوله ومن يدعي اصلا اين الثمن؟ وليس في اصله يقول انا ابن الفاضل المتمجد. وذكر الانتساب الى اهل الفضل خرج مخرج فلو انتسب الى غير اهل فضله كان واقعا في الكبيرة. لكن المنتسبين الى غير ابائهم انما يبتغون الفضل فيرغب عن ابائه وجدوده ان يعدل عنهم ولا سيما ان ينتسب لمحمد اي اعظم ذلك هو واشده ظلما ادعاء النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اجدر الناس بحفظ نسبه فالمدعي كذب الانتسابه اليه هاتف حرمة حفظ الجناب النبوي والكبيرة السبعون غش الامام رعيته. المذكورة في قوله وغش امام للرعية بعده والغش تغطية الحق والاخبار بخلافه. والغش تغطية الحق والاخبار وفي خلافه وامام الرعية هو المتولي حكمه. وامام الرعية هو المتولي حكمه بالسلطنة عليهم وكون الغش الغش كبيرة لا يختص به. وكون غش كبيرة لا يختص به وكل غش كبيرة. ومن اعظمه غش الامام رعيته. والكبيرة الحالية والسبعون اتيان البهاء المذكورة في قوله وقوع على العجم البهيمة سفا والعجم هي التي لا تفسح ولا تعرم سميت به البهائم وصفا لها لانها لا تفصح ولا تبين. ومنه سمي غير العرب عدما. ومنه سمي غير العرب عجبا لانه لا يهينون ولا يفصحون في كلامهم. وقوله زف لي اشارة الى الوطن هي الجماع فالمساندة هي الجماع والكبيرة الثانية والسبعون ترك صلاة الجمعة المذكورة في قوله وترك لتجميعه اي ترك لاقامة صلاة الجمعة. والجمعة سميت جمعة لاجتماع والكبيرة الثالثة والسبعون اساءة معاملة ملك اليمين. اساءة معاملة باليمين المذكورة في قوله اساءة مالك الى القن. اي المملوء ذا طبع له في المعبد اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه من العبيد. اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه من العبيد تمامها كمل عدل الكبائر في هذه المنظومة ثلاثا وسبعين كبيرة ولكن حصلوا فيها لكنها اشهر المذكور منها عند الفقهاء وهذا اخر بيان في معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن سمع البعض يكتب يكتب بعضه منظومة الكبائر في القراءة غيره صاحبنا فلان فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد وجزوا اه في ميعاد النخبة في محل واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين باسناد مذكور في كتابه عقود الامتهان في اجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصحيح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين بعد اربعمئة والالف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة