السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقامة التعليم. وهدا فيه من شاء من خلقه الى الدين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيرا برب العاجين اما بعد فهذا شرح الكتاب التابع. من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة خمس ثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو منظومة الكبائر. بالعلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلامة موسى ابن احمد ابن موسى الحجاوي في منظومته الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم عندك ذي الاكرام ما دمت ابتديت. كثيرا كما ترضى بغير تحددي. وصلي على خير الانام واله واصحابه من كل هاد ومهتدين. وكن عالما ان الذنوب جميعها في كبرى وصغرى قسمت بالمجودين. فما فيه حد في الدنيا توعد باخرى ياسين كبر على نص احمد. وزاد حفيد المجد اوجى وعيده. بنفي الايمان عن المبعدين ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم اتبعها بحمد الله حمدا كثيرا كما يرضى ربنا بغير تحدد. اي بغير انتهاء بلا حد او قتل معدود. ثم دلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه بقوله وصل على خير الانام واله واصحابه من كل هاد والامام في اصح الاقوال هم الناس. ثم شرع يبين ما جعله توطئة بين يدي عد الكبائر فقال وكن عالما ان الذنوب جميعها بكفرى وصغرى مسلمة في المجود والذنوب جمع ذنبه. والذنب هو مواقعة النفي المطلوب تركه اقتضاء لازما. مواقعة النهي المطلوب تركه اقتضاء لازما اي على وجه في التحريم فتختص الذنوب بمواقعة المحرمات. فمن واقع حراما اصاب ذنبا ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المواقعة المحرمات قسمت بالقول المجود اي المقدم لجودته اي مقدم جودته على قسمين. القسم الاول الذنوب الكبائر. القسم الثاني الذنوب فوائد واراد بطي مجود التعريض بالقول الاخر المؤهل اي المضعف الحاكم بان الجنوب كلها كبائر. بالنظر الى كونها معصية لله فتعظيما لمن عصي وهو الله عدت عند قوم جميع ذنوبي كبائر. والصحيح انها تنقسم الى قسمين بدلائل الكتاب والسنة. واجمع اية في قسمة الذنوب هي قول الله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فان الاية المذكورة فيها قسمة الذنوب ثلاث اقسام اولها الذنوب المكفرة. وهي ما توقع في الكفر مذكورة في قوله وكره اليكم الكفر. والثاني الذنوب المفسقة. وهي الكبائر المذكورة باسم الموسوقة. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة وهي الصواعق المذكورة باسم العصيان. فانتظمت فيها اقسام الذنوب الوافية والاختصار على قسمين في كلام المصنف وغيره هو لارادة بيان الذنوب التي هي كبائر والتي هي صغائر. واما المكفرات فهي مخرجة من دائرة الاسلام فالكبائر والصغائر باعتبار حال الباقي على دين الاسلام. ثم بين المصنف حقيقة الكبيرة فقال ما حج في الدنيا يعني في الدنيا. فالدنيا جمع ايش؟ دنيا. كيف تجمع الدنيا كيف الدنيا جمع ولا واحدة؟ ايش؟ واحدة. طيب نقول في الدنيا وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها. لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها فالمال من الدنيا والمنصب من الدنيا والجاه من الدنيا من الدنيا فيصح جمعها بهذا الاحتضار. فان اريد بها الزمن المقابل للاخرة لم تكن الا واحدة او توعظ لاخرى اي وعيد يكون في الاخرة. فسن كبرى اي اجعل علامة عليه انه من الكبائر علامة نص احمد اي على قول الامام احمد بن حنبل فانه امام مذهب ناظم الحجاوي من فضاء الحنابلة والكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة الكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة. ثم قال وزاد حفيد المجد. يعني ابا العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وجده يلقب بمجد الدين. ويفنى بابي عالم الحنبلي شهير فزاد ابن تيمية اوجى وعيده بنهي لايمان ولعن مباح ليذكرنا به المعين بنفل الايمان او اللعن فهو كبيرة. وعلى المذكور في هذين البيتين الكبيرة ما فيه حد في الدنيا. او وعيد في الاخرة او نفي لايمان لاعبه او لعنه او نفي لايمان فاعله او نعله. وهذا الحد من الاية والاحاديث الواردة في تعيين بعض الكبائر. ففيها ذكر كونه كبيرة مع الوقوف على ترتيب حد عليه في الدنيا او وعيد في الاخرة او نفي ايمان فاعله او لعنه ولا علامة كبيرة في هذه فان الافراد التي جاءت في الاية والاحاديث من الاوصاف في تعيين الكبائر فوق هذا. كنفي دخول الجنة. ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد كان وفي رواية نمام وهو تفسير للقتال فالنميمة كبيرة لماذا لنفي دخول الجنة عن فاعليها. وهذا شيء لم يذكر بالحد المتقدم. فنفي الجنة وصف اخر. والاوصاف الواردة في المنقول من القرآن والحديث الكبيرة تقارب الثلاث فتتبعها لادراجها في الحج يقول به الحج. ومن قواعد الحدود اجتنام التفويض فان الحج يذكر مختصرا. افاده العلامة السيوطي في تدريب الراوي واليه اشرتم في اصلاح السلم المنورة بقولي وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود. فينبغي اجتناب تطويل الحد والاقتصار على ما يجمع تلك الاوصاف. وهو قولنا الكبيرة شرعا ما نهي عنه على للتعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم. الكبيرة جامعة الوصفين. احدهما انها منهي عنه والاصل في النهي انه للتحريم. فهي محرمة. والاخر ان النهي المغترن بها جاء على وجه التعظيم ان النهي المقترنة بها جاء على وجه التعظيم بما يدل عليه بما يدل عليه مثل ايش؟ اللعن للعامل ومدن كان فيه دخول الجنة الوعيد بالنار ومثل نفي الايمان ومثل الحج في الدنيا الى غير ذلك من علامات الدالة على تعظيم ذلك المنهي. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكبائر قال الذين يجتنبون كبائر فهي فكر كبير. وقال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهي منهي عنه على وجه تعظيم وهذا الذي ذكرناه هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. اما الكبيرة اصطلاحا فهي ماشي واما الكبير فاصطلاحا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فان علماء الاعتقاد اصطلحوا على جعل اسم كبيرة مختص بما سوى الكفر بدعة فعندهم الكبيرة لا تتناول الكفر والبدعة. واما في الشرع فالكبيرة عند تتناول الكفر والبدعة. وعلى هذا فان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. احدهما دائرة مكفرة كالشرك والسحر. والاخر كبائر غير مكفرة. كالنميمة وعقوق الوالدين هذا بالنظر الى الحقيقة الشرعية. اما المواضع الاصطلاحية فالكبائر فيها يكفرها ليست مكفرة ليست مكفرة والحامل لهم على ذلك. لماذا؟ لماذا جعلوا حقيقة اصطلاحية سوى الحقيقة الشرعية الحامل على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية. والحامل لهم على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية. فان الذي يواقع الكبيرة باعتبار معناها اصطلاحي يخرج من الاسلام ام لا يخرج لا يخرج من الاسلام ففاعل كبير عاص في كبيرته غير خارج من الاسلام لكن باعتبار معنى الكبيرة الشرعية قد يكون خارجا اذا كانت كفرا وقد لا يكون خارجا اذا لم تكن كفرا. فتلخص من هذا ان الكبيرة لها معنيان احدهما معنى شرعي والاخر معنى اصطلاحي اصطلاعي والمعنى الشرعي هو وما نهي عنه على وجه تعظيمه. والمعنى الاصطلاحي هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون ايش؟ الكفر. الكفر والبدعة. واحشاد المواضعة الاصطلاحية. حمل عليه ايقاف الحقائق الشرعية المتعلقة بالاسماء الدينية في فاعل كبيرة هل يخرج من الاسلام ام لا يخرج من الاسلام؟ وهذا واقع في جملة من المسائل التي لتكون لها مواضعة اصطلاحية غير الحقيقة الشرعية. والا فالاصل الاستغناء بالحقائق الشرعية ما لم يحدث الى مواضعة الاصطلاحية في بيان حقيقة ما من حقائق الدين. نعم. احسن الله اليكم. كشرك وقتل النفس الا بحقها. واكل الربا والسحر مع خلف نهدي. واكلك اموالا اليتامى بباطنه توليك يوم الزحف في حرب جحة. كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد. وسرقة مال الغير او اقباله. بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الابيات جمرة من الكبائر. بل كبيرة الاولى ماشيين المذكورة في قوله كشرك. والشرك شرعا له معنيان. احدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والاخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير لله يعني شيء من العبادة لغير الله. والكبيرة الثانية قتل النفس. المذهول بقوله وقتل النفس والمراد به ازهاقها بالموت. وخص كونه كبيرا بشرط هو المذكور في قول المصنف الا بحقها. فتكون الكبيرة ازهاق النفس بالموت بغير حق. اما قتلها بحق فليس كبيرة. والمراد والمراد بالحق اذن الشرع. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. الحديث حتى قال فاذا فعلوا ذلك عصوا مني وامواله الا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الدم به مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الحديث وتقدم في اللوامع من الكلم الجوامع المذكور في الحديثين هو الحق الثابت باذن الشرع. والكبيرة الثالثة اكل الربا. المذكورة في قوله واكل الزنا والربا بيع جنس معلوم بجنسه متفاضلا. بيع جنس معلوم بجنسه متفاضلا. او مع تأخير القول او مع تأخير القبض فعينت الشريعة اجناسا معلومة كالذهب والفضة يجري فيها الربا تارة بوجود بالفاظ وهو الزيادة وتارة بتأخير القبض. والمراد بالاكل التناول والانتفاع وخص ذكره بانه الاغلب. فلو ان احدا اشترى ثوبا بمال مستفاد من الربا فانه يكون اكلا له. ولم يتناوله بشراب او طعام. فيقع في الربا في ذلك الدور الذي استفاده منه. والكبيرة الرابعة السحر. المذكورة في قوله والسحر والسحر هو عقد الرقى بالنفس فيها مع الاستعانة بالشياطين بالنفي فيها مع الاستعانة بالشياطين. والكبيرة الخامسة وذبح المحصنات المذكورة في قوله مع قذف مهتدي والنهج جمع لاه وهي المرأة الشابة ولا يختص الفرد بها. فذكرها خرج مخرج الغالب. فالقلب غالبا سلموا على الشابات من النساء. فيندرج فيه ايضا الكبيرات منهن. بل الرجال ايضا فان رميهم بالفواحش يكون من جملة القدر. والقذف هو الرمي بالفاحشة والقلب هو الرمي بالفاحشة. سواء كان المقذوف رجلا او امرأة كبيرة الثالثة اكل اموال اليتامى المذكورة في قوله واترك اموال اليتامى هو الذي مات ابوه. فليس عليه وال من اصله اي من عمود نسبه القريب يقوم عليه والمراد بالاكل مطلق التناول على ذكر الاكل لانه الاغلب. فلو انتفع به بغير اكل صار من جنس هذه الكبيرة. وقوله بباطل وصف لازم كل اكل لاموال اليتامى يكون بباطل. كقول الله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق مرحبا فقوله بغير حق وصف لازم وقتل الانبياء كله بغير حق ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا لانه لا يفيد تخصيصا ولا تقييدا كما يبين حقيقة المذكور قبله. والكبيرة السابعة التولي يوم الزحف. المذكورة في قوله توليك يوم الزهد في حرب جحديد. والمراد به الفرار من الكفار عند القتال. فازحت جمع جاهل وهو الكاذب. والكبيرة الثامنة الزنا. المذكورة في قوله كذاك الزنا. والمراد وقت الفرج الحرام قبلا. وطو الفرج الحرام قبلا. والزنا بالف المقصورة فهو الموافق لقاعدتها. واما بالالف غير المقصورة فهو مخرج على وجه بلغة العرب لكن الاصل انه يكتب بالالف المقصورة. والشارع في كتب المتأخرين هو خلاف الاصل المقيت عليه بلغة العرب والكبيرة التاسعة اللواط المذكورة في قوله ثم اللواء والمراد به وطأ الفرض الحرام دبرا. الزنا واللواط يشتركان في لوضع الفرج الحرام ويفترقان في محله ووضع زنا وفر الدبر لما اظهر والكبيرة العاشرة شرب الخمر المذكورة في قوله وشربهم خمورا والخمر لكل من خامر العقل اي خالط العقل اسم لكل ما خامر العقل فافسده وغيره ولا يختص بالشرب لكنه خرج مخرج الغالب. فلو قدر انه تناوله اكلا كالحشيش بوبي المخدرة فانه داخل لشرب الخمر. وكبيرة الحادية عشرة قطع الطريق. المذكورة في قوله وقطع للصريح الممهد. والمراد به التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم التعرض للناس بالسلاح لاخافتهم وسرقتهم. وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد. فلو قدر انهم قطعوا طريقا غير موهد دخل في هذه كبيرة والكبيرة الثانية عشرة السرقة المذكورة في قوله وسرقة مال الغيب والسرقة هي اخذ المال خفية من صاحبه. هي اخذ المال خفية من صاحبه من حرز مثله. من حرز مثله. والحرز موضع الحفظ والحلف موضع حفظ الله. وقولنا مثله اي ما يكون محلا لصيانة مثله اي ما يكون محلا لصيانة مثله. فمثلا لو قدر ان احدا وضع المال في ثلاجة الاصل ان هذه الثلاجة ليست حرزا للماء لانه ليس موضعا لحفظها والكبيرة الثالثة عشرة اكل المال بالباطل اكل المال بالباطل بقوله واكل وماله بباطن صنع القول والفعل واليديه. اي بأي وجه كان بقول او فعل اذا كان على وجهه الباطل وهو الزور الذي لا يصح. فاذا اكل مال غيره بوجه لا يصح. صار هذا من الكبائر. نعم. احسن الله اليك. شهادة زور ثم عفو لوالدي غيبة مغتاب اميمة مفسدين. يمين رؤوس تارك لصلاته. مصل بلا طهر مصل بغير الوقت او غير قبلة مصل بلا قرآنه قنوط الفتاة من رحمة الله ثم قل اساءة ظن بالاله الموحدين رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تثمن عدم ما قبلها. فالكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور المذكورة في قوله شهادة زور. والمراد بالزور الباطل والكذب. فالشهادة خلاف الحق تسمى زورا. والكبيرة الخامسة عشرة عقوق الوالدين. المذكورة في قوله ثم عفوا لوالد وعقوق الوالدين ايش؟ ما معنى عقوق الوالدين يعني وضع الحقوق اللازمة لهما. قطع الحقوق فلا يختص بعصيانهما بل لو قطع حقا اوجبه الشرع او العرف لهما صار هذا والكبيرة الثالثة عشرة الغيبة المذكورة في قوله وغيبة مغتاب. والغيبة هي المسلم بما يكرهه. هي ذكر المسلم بما يكرهه. فلا تكون كبيرة الا طيب احدهما ان يكون المذكور بها مسلما. لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك لما ذكر الغيبة والاخر ان يكون المذكور عنه مما يكرهه. وكبيرة السابعة عشرة النميمة. المذكورة في قوله نميمة مفسدين والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس. المذكورة في قوله يمين غموس. والمراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة التي بها الحقوق يميل الكاذبة التي ترتفع بها الحقوق. فاليمين الغموس ما جمع وصفين احدهما كونها كاذبة كونها كاذبة والاخر ان يتعلق بها اقتطاع حق ليتعلق بها حق سميت غموسا لانها تغمس صاحبها بالاثم في الدنيا وتغمسه في النار في الاخرة. والكبيرة التاسعة عشرة ترك الصلاة. المذكورة في قوله تارك في صلاته والمراد بها الصلاة المكتوبة. لانها المعبودة شرعا. اما فليس كبيرة اتفاقا. والكبيرة العشرون اداء الصلاة بغير طهور في قوله مصل بلا كفر له بتعمد. فتكون كبيرة اذا اقترنت بالعم. فاداه الله بغير حضور كبيرة من الكبائر. والكبيرة الحادية والعشرون اداء الصلاة في غير وقتها المذكورة في قوله مصل في غير الوقت والمراد بها الصلاة المكتوبة. لانها هي المعير وقتها بدءا وانتهاء فمن صلاها قبل وقتها او بعده وقع في ادائها في غير وقتها فاصاب هذه الكبيرة ومحل الكبيرة اذا كان بغير عذر ومحل كبيرة كان بغير عذر كما سيشير اليه المصنف في الفطر وكبيرة الثانية والعشرون اداء ولكن الى غير القبلة المذكورة في قوله او غير قبلة. وقبلة الصلاة هي الكعبة. قبلة وهذه هي الكعبة والمراد بها المكتوبة. لانها المعبودة شرعا ولا تصح الا باستقبال القبلة. اما صلاة النافلة فانها تصح لمسافر بغير استقبال قبلة بدعوة ان يتنفل حال ركوبه وصحت صلاته نفلا الى غير نقلة من حيث توجهت في او سيارته والكبيرة الثالثة والعشرون اجاؤوا الصلاة دون قراءة الواجب من القرآن فيها. المذكور في قوله مصل بما قرآنه المتأجلين. اي بلا قراءته الواجبة من القرآن الصلاة وهو قراءة الفاتحة فيها والكبيرة الطابعة والعشرون القنوط من رحمة الله المذكورة في قوله الفتى من رحمة الله. والقلوب من رحمة الله هو تبعيد وقوعها. هو وقوعها فاذا بعد العبد وقوع رحمة الله كان خالصا منها. والكبيرة الخامسة والعشرون هي سوء الظن بالله المجموعة في قوله ثم كن اساءة ظن بالاله الموحدين. وسوء الظن الله هو ظن غير ما يليق به وظن ما لا يليق به ذكره ابن القيم في زاد المعاني كظن العبد ان الله يسلط الكافرين على المؤمنين مع استحقاقهم النصر احسن الله اليكم وامن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم الفطر والخيل قيادة وديوث النكاح المحلل. وهجرة عبد مسلم وموحدين وتنقل لحج مستطيعا ومنعه. زكاة وحكم الحاكم المتخلدين بلا عذر في صوم شهر التعبد. ذكر المصنف رحمه الله مرة اخرى من الكبائر تكمل عدى ما قبلها الكبيرة السادسة والعشرون. الامن من مهدي الله المذكورة في قوله وامن لنهر الله. والامن من مكر الله هو الاقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها والاقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. والكبيرة السابعة والعشرون قطيعة الرحم المذكورة في قوله ثم قطيعة لذي رحم. والمراد بقطيعة الرحم صوم الصلة بالقرابة صوم الصلة بالقرابة. اي قطعها والصوم القطع والرحم نوعان. احدهما رحم بعيدة. وهو ما اجتمع معك في عمود النسب من اجل اي جهة ولو بعد ما اجتمع معك في عمود النسب من اي جهة ولو بعد. والاخر رحم قريبة وهم عصبة الرجل. ممن ترد اليهم في الفرائض. وهم عصبة الرجل ممن يرد اليهم في الفرائض وتقع عليهم الديان. فيسمون العاقلة. ومتعلق هذه كبيرة الرحم القريبة دون البعيدة. هذه المسألة من المسائل في تعيين حقيقة الرحم. الى اي والذي يدل عليه خطاب الشرع هو هذا. فان الرحم تكون تارة بعيدة. ما الدليل اخواننا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مسرح الصوت لاهلها خيرا فان لكم بها صلة ورحما. يقصد من؟ هاجر. يقصد هاجر. وهي زوج ابراهيم عليه السلام ام اسماعيل الذي تنزل منه العرب وهي بعيدة سماها رحما. والرحم القريبة قدرها الشوع بالعصبة الذين ترد اليهم ما زاد من الفرائض بعد استيفاء اصحاب الفروض وكذا في باب قتل الخطأ وشبه الخطأ في الدية. فانهم يكونون عاقلة الرجل الذين تجمع منهم الدين. والذي يتعلق به حكم الصلة هو الرحم القريبة. فكل ما عد تفصيلة كان حقا لهم. وافراده تختلف باختلاف الازمنة والامكنة. فتيسر اليوم من اسباب الهواتف ما تكون به صلة تلك الرحم. والكبيرة الثامنة والعشرون الكبري وهو المذكور في قوله الكبر. والكبر هو رد الحق واحتقار الخلق هو رد الحق واحتقار الخلق. والكبيرة التاسعة والعشرون الخيلاء. المذكورة بقوله والخيل اعبديه والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس. والمراد بالخيلاء الزهور بالنفس اي الاعجاب والاغترار بها. والكبيرة الثلاثون الكذب. المذكورة في قوله كذا كذب كان يرمي بفتنته والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع. والكذب هو الخبر بما الواقع فما يخالف الواقع يسمى كذبا. وقوله ان كان يرمي بفتنة ذكر لا لإرادة التقييم بل لأنه ابشع الكذب واشنعه فلو اخبر بما يخالف الواقع لا على ايقاع فتنة كان هذا كبيرة. والكبيرة الحديثة والثلاثون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله او المبتلي عبدا على المصطفى احمدي. وخصت هذه الكبيرة عن سابقتها مع اشتراكهما للاخبار بخلاف الواقع بان اعظم الكذب هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والكبيرة الثانية والثلاثون القيادة وهي المذكورة في قوله قيادا والمراد القيادة تسليم المرء اهله بارتكاب الفاحشة معهم. والكبيرة الثالثة الدياثة المذكورة في قوله ديوث. والمراد بالديوث الذي يرضى بالفاحشة شديد والسوء في اهله الذي يرى الله بالفاحشة والسوء في اهله. والكبيرة الرابعة والثلاثون نكاح التهليل المذكورة في قوله نكاح المحلل. والمراد به النكاح الذي يقصد منه اباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها. فينكحها بعد زوجها الذي ثم يطلقها لترجع الى زوجها الاول موافقة واتفاقا. والكبيرة الخامسة والثلاثون هجر المذكورة في قوله وهجرة عبد مسلم وموحدين. والمراد بها مقاطعته على وجه المنافرة بغير حق شرعي. مقاطعته على وجه المناظرة بغير حق شرعي. ولهذا قال عادل مسلم وموحد. لان من المسلمين من ينافر لاجل ما قام به من بدعة او فسق والكبيرة السادسة والثلاثون ترك الحج مع الاستطاعة. المذكورة بقوله وترك لحج مستطيعا اي حال كونه مستطيعا. والمراد به حج الفرض. فمن تركه مع الاستطاعة وقع في الكبيرة المعدودة هنا والكبيرة السابعة والثلاثون منع الزكاة المذكورة في ومنعه زكاة اي حبسه حق الله بالزكاة عن اهلها. والكبيرة الثامنة والثلاثون حكم الحاكم بخلاف الحق المذكورة في قوله هو حكم الحاكم المتخلد بخلد لحق والمتقلد الحكم هو المتعلق له القوم به. والكبيرة التاسعة والثلاثون اخذ الرشوة. المدفوعة بقوله ولا والرشوة ما يبذل من المال للتوصل الى المقصود. والرشوة ما يبذل من المال للتوصل الى المقصود. وراؤها مكلفة فيقال رشوة ورشوة ورشوة والكبيرة الاربعون الفطر في رمضان بلا عذر. المذكورة في قوله وفي الوضوء الى عذرنا في صوم جهل التعبد اي في صوم الشهر المخصوص للتعبد بصيامه وهو شهر رمضان. ومعنى قوله بلا عذرنا اي بلا مبيح للشرع اي بلا عذر مبيح في الشرع. واضافه الى نفسه باعتبار مسلما فهو يريد بلا عذر داء المعروف عندنا معشر المسلمين مستفادا من الشرع فان كان لعذر لم ينفرج بهذه الكبيرة. ومثله ما سبق التنبيه عليه من اداء الصلاة بغير وقتها. فان ان من كان له عذر في نسيانها وبالنوم عنها صلاها في غير وقتها لم يكن مندرجا في تلك الكبيرة. نعم. احسن الله وقول بلا علم على دين ربنا وسب لاصحاب النبي محمد مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. واتيان من حاضت بفرج ونجسها على زوجها من غير عذر ممهد. والحاقها بالزوج من من حملته من سواه وكتمان العلوم المهتدي. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر نكمل عد ما قبلها الكبيرة العالية والاربعون القول على الله بلا علم. المذكورة في قوله وقول الى علم على دين ربنا وذكر القول خرج مخرج الغالب. فلو فعل بلا علم كان كبيرة من الكبائر والكبيرة الثانية والاربعون سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله وسب لاصحاب النبي محمد والسب هو الانتقاص. فكل انتقاص لهم يسمى سبا وهو كبيرة من كبائر الذنوب والكبيرة الثالثة والاربعون الاصرار على العصيان المذكورة في قوله مصر على العصيان. والمراد الاصرار الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة. الاقامة على المعصية هو ملازمتها بلا توبتها. فلو قدر انه فعل ذنبا ثم تاب ثم فعله ثم تاب ثم فعله ثم تاب فان هذا يسمى اصرارا ام لا يسمى؟ لا يسمى اصرارا. لانه تاب منها لكنه رجع اليها. لكن لو قدر انه وفعل هذا الذنب ثم فعله وثم فعله ثالثة ثم رابعة بلا توبة بينها فان هذا يسمى اصرارا على المعصية. والكبيرة الرابعة والاربعون عدم التنزه من البول. المذكورة في قوله ترك تنزه من البول في نفس الحديث المسجل. والتنزه التطهر. ومثل البول ما هو اشد من لكنه اقتصر عليه بورود الحديث به. والكبيرة الخامسة والاربعون وقت الحائض مذكورة في قوله والاتيان من حاضت بفوج اي جماعها في فضلها حال حيضها. والكبيرة والاربعون نصوص المرأة بلا عذر مبيح المذكورة في قوله ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد اي عصيانها زوجها وبعدها منه دون عذر سائق شرعا. والكبيرة السابعة والاربعون الولد بغير ابيه المذكورة في قوله والحاقها بالزوج من حملته من سواه. ويقع الالحاق اليه ويقع الالحاق بالنسبة اليه بان تنسب اليه هذا الواد وهي تعرف انه ليس منه. والكبيرة الثامنة والاربعون كتم العلم عن اهله المستحقين له. المنشورة في قوله وكتمان العلوم لمهتديه. والمراد الكتم المنع والحبس. والمراد بقوله لمهتد اي مريد هداية وهو المستحق حينئذ العلم له فان لم يكن مستحقا بدل العلم له لم يكن منعه كبيرة. بل يكون ايش ها؟ فضيلة بل يكون الفضيلة لانه من حفظ العلم واجلاله واكرامه واعظامه بان لا يجعل عند غير اهله كمن يسأل متعنتا يعني لو جاءك واحد وسألك سؤال تعني وقلت له الله بعد موسى لغيره قال لك حديث من كتم علما الجم بلجام من نار. وش الجواب؟ ان هذا الحديث في حق من منعه مستحقا. اما الذي ليس مستحقا له فانه يمنع. والناس باخرة لا يعرفون كتم العلم وانما يعرفون اجلال العلم الا من رحم الله. فتجدهم يجيبون كل احد وكان السلف يتحاسون هذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره انه قال من افتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون لماذا؟ لان الناس يسألون عن ما هو من الجنون. قيل للشعبية رحمه الله ما اسم امرأة ابليس قال يافع ما شهد لك. والسيوطي رحمه الله ذكر في مفحمات الاقران ان الناس لم يزل يسأل عن ماء طوفان نوح فكان عذبا ام مانحا. فمثل هذه المسائل واشباهها لا تجاب. ومثل من لا يكون مستحقا للجواب لا يجاب. بل يمنع حفظا للعلم. ولذلك قال الاعمش السكوت جواد يعني ان تسكت عن بعض الناس هذا جواب لك. وقال سفيان ابن عيينة اني لاحرم الرجل الحليف الغريب بجلسائه نعم الحديث الذي فيه فائدة لاجل جليسه الذي يصاحبه. فلا يكون اهلا بمصاحبته مثل هؤلاء. نعم احسن الله اليكم. وتصوير ذي روح وهتيان كاهن. واتيان عراف وتصديقهم زي دي. سجود لغير الله دعوة من دعا. الى بدعة او للضلالة غلول ونوح والتطير بعده. واكل وشرب في نجيد وجر الموصي في الوصايا ومنعه ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر في كم وعدى ما قبلها. فالكبيرة التاسعة والاربعون تصوير ذوات الارواح المذكورة في قوله وتصوير ذي روح والتصوير اثبات مثال الشيخ تصوير اثبات مثال الشيء. ولذلك فان القدامى من اهل العربية لا هذه صورة يسمونها ميدان وتجدونها بالكتب القديمة مثال كذا ومثال فلان ابن فلان يعني صورة فلان فلان وهذا هو الموافق للوضع النووي. والمقصوص بالحرمة ما له روح من الاحياء. ما له روح من الانس والبهايم الكبيرة الخمسون اتيان كاهن المذكورة بقوله واتيان كاهن كاهن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن. والمدعي علم الغيب مستعينا بالجنة بما يسترقون من السمع فيتوقع الشيء اخذا عن الجن. والكبيرة الحالية والخمسون الاتيان العرواء المذكورة في قوله واتيان عراف والعراف هو المدعي علم الغيب بالاستدلال بامور من ظاهرة معروفة على امور غائبة مستورة. بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على من غائبة مستورة. والكبيرة الثانية والخمسون تصديق القرآن والعرافين. المذكورة في قوله وتصديقه اي اعتقاد صحة ما قالوه. وهذا امر زائد عن مجرد اتيانهم فان الاتي ربما صدقهم وربما كذبهم فاذا صدقهم وقع في تكبيرة اخرى. والكبيرة الثانية والخمسون السجود لغير الله. المذكورة في قوله في سجود لغير الله. والسجود القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. القاء الجسد على الارض على صفة معلومة وتلك الصفة المعلومة هي التي يعتمد فيها على الاعضاء السبعة المعروفة. والكبيرة الرابعة والخمسون دعوة الداعي الى البدعة والضلالة. المذكورة في قوله ودعوة من دعا الى بدعة دعوة من دعا الى بدعة او للضلالة ما هدي. فالدعوة الى البدع والضلال من الكبائر. والكبيرة الخامسة والخمسون الغلول المذكورة في قوله غلول والغلول هو الخيانة في المال باخذه من غير وجه حق. واعظمه ما كان في غنائم الحرب. ولا يختص بها. ما كان في غنم الحوض ولا يخص بها. والكبيرة السادسة والخمسون النياحة على الميت. المذكورة في قوله ونوح والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه. هي رفع الصوت بالبكاء عليه. فالمذموم هو اقتران البكاء برفع الصوت. اما البكاء فقط فهو جائز. والكبيرة السابعة والخمسون العرضية المذكورة في قوله والتطيب بعده. والطيرة هي ايش؟ نعم اللي يرفع يده التشاؤم والطيرة هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام ولا تختص بالتشاؤم. فالتشاؤم هو ما يحمل على الاعجاب وهو فرد من افرادها. وربما فسرت به لانه اكثر ما يقع من الطيرة. ومن الطيرة ما تحمل على الاقدام على الشيء. فان العرب كانت اذا رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا اقدم. واذا رأى ايضا صفته كذا ولونه كذا احجمه. فهذا غيرة وهذا غيرة. ولا تختص الطيرة بزجر بل يندرج في ذلك كل ما حمل على الاحجاب او الاقدام لكن سميتا لان اكثر ما كان يقع من هو التطير بالطير بلونه وصفة ارتفاعه واسمه فيستدلون بها على ما عليه وما يقدمون. والان اكثر الطيرة ايش؟ عند الناس بايش؟ بالابراج. ها في العين هذا الابراج هذا ممنوع الطيرة بعض الناس ينظر في برجه كما يقولون وربما ما حمله ما قدم فيه عن الاحكام او الاقدام هذا من من الطيرة. واشد من هذا مما هو منتشر عند وذكرته لاجل التنبيه اليه ان اكثر ما عند الناس الان الطيرة في الورد يأخذ احدهم وردة ويمسك اطرافها طبعا اذهب لا اذهب اذهب لا اذهب الى اخرها هذا من الطير لان ذلك يحمله على الاقدام او الاحجام فاذا ذهب جاء اخر شيء ينزعه منها اذهب فذهب هذا افضل. واذا كان اخر ما ينزعه لا اذهب احجم. وهذا ينتشر عند الصغار خاصة على وجه الطرقة لبعضهم وعلى وجه التصديق عند اخرين. فينبغي التنبيه اليه كبيرة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. المذكورة وفي قوله واكل وشرب في لجين وعزي. فاللجئين الفضة. والعسجد الذهب. والكبيرة الجو في الوصية المذكورة في قوله وجور الموصي في الوصايا. والجور هو الحيض والظلم بالعدول به عن وجهها والجو هو الحيض والظلم بالعدول بها عن وجهها. والكبيرة الحادية والستون منع الميراث له في المذكورة في قوله ومنعه لميراث قرات والميراث اسم لما يقرأ بعد الميت من ماله واهله هم الواردون له. والكبيرة الدانية والستون اباق العبيد. المذكورة في قوله والمراد به هروب المملوك من يد مالك قروب المملوك من يد مالكه احسن الله اليكم. ويتنانها في الدهر بيع لحرة. ومن اهل البيت قبلة مسجدي. ومنها كتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين للتوحد ومن يدعي اصلا وليس باصله يقول انا ابن الفاضل الجديد فيرغب عن ابائه وجدوده ولا سيما ان ينتسب لمحمد وغش امام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة سفة. وترك لتجميع الاساءة مالك الى القن ذا طبع له في المعبد. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر نكمل عدا ما قبلها وبها ختم. فالكبيرة الثالثة والستون اتيان المرأة في المذكورة في قوله واتيانها في الدبر. والمراد في الدبر الحلقة التي تكون بين المرأة في مؤخرتها. الحلقة التي تكون بين فخذي المرأة في مؤخرتها فهي محل التحريم والكبيرة الرابعة والستون بيع حر. المذكورة في قوله بيع لحرة وذكر المرأة خرج مخرج الغالب. لانها هي التي يتسلق عليها غالبا بالبيع. لان الرجل الحر اما ان يسلم من عدوه واما ان يموت دون نفسه. فلا يستغرب. اما المرأة فربما خلفت في مرابع قومها تسلط عليها اعداؤها فسبوها وباعوها رقيقة وكانت حرة بغير وجه حق والكبيرة الخامسة والستون استغلال البيت المذكورة في قوله ومن يستحل البيت قبلة مسجد. والمراد به الانحراف وجعلت الكعبة دليلا عليه. واستحلال اباحة ما لم يأذن الله به فيه ما لم يأذن الله به فيه من الاموال والدماء والاعراض. والكبيرة الثالثة والستون كتابة الربا المذكورة في قوله ومنها الكتاب للربا. وتقدم بيان الربا عند ذكر اكل الربا الربا كبيرة وكتابة الربا اي في عقده المثبت بالخط كبيرا. والكبيرة السابعة والستون الشهادة على الربا المذكورة في قوله وشهادة عليه. والكبيرة الثامنة والستون ملاقاة الخلق وجهين المذكورة في قوله وذو الوجهين قل للتوعد. وذو الوجهين هو الذي يرقى القوم وجه ثم يخبر عنهم بخلافه. هو الذي يلقى الخلق بوجهه ويخبر عنه بخلافه. والكبيرة التاسعة والستين رغبة المرء عن ابائه بالانتساب الى غيرهم. رغبة المرء عن ابائه بالانتساب الى غيرهم المذكورة في قوله ومن يدعي اصلا اي نسبا وليس في اصله يقول انا ابن الفاضل المتمجد. وذكر الانتساب الى اهل الفضل خرج مخرج الغالب فلو انتسب الى غير اهل فضل كان واقعا في الكبيرة. لكن المنتسبين الى غير اباء اي انما يبتغون الفضل فيرغب عن ابائه وجدوده ان يعدل عنهم ولا سيما ان ينتسب لمحمد اي اعظم قبحا واشده ظلما ادعاء النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اجدر الناس بحفظ نسبه. فالمدعي كذبا انتسابه اليه. هاتف حرمة حفظ الجناب النبوي والكبيرة السبعون غش الامام رعيته. المذكورة في قوله وغش امام للرعية والغش تغطية الحق والاخبار بخلافه. والغش تغطية الحق بخلافه وامام الرعية هو المتولي حكمه. وامام الرعية هو المتولي حكمهم السلطنة عليهم وكون الغش كبيرة لا يختص به. وكون غش كبيرة لا يختص به فكل غش كبيرة ومن اعظمه غش الامام رعيته. والكبيرة الحادية والسبعون اتيان البهائم المذكورة في وقوع على العجمة البهيمة سفن. والعجم هي التي لا تفسح ولا تعري. سميت به البهائم وصفا لها لانها لا تفسد ولا تبين. ومنه سمي غير العرب عجبا. ومنه سمي غير العرب عجما انه لا يهينون ولا يفصحون في كلامهم. وقوله زف لي اشارة الى الوطن. فالمسافرة هي الجماع والكبيرة الثانية والسبعون ترك صلاة الجمعة المذكورة في قوله وترك للتجميع لاقامة صلاة الجمعة. والجمعة سمي جمعة لاجتماع الناس فيها. والكبيرة الثالثة والسبعون اساءة معاملة ملك اليمين المذكورة بقوله اساءة مالك الى القن. اي المملوء. ذا طبع له المعبد اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه من العبيد. وبتمامها كمل الكبائر في هذه المنظومة ثلاثا وسبعين كبيرة. ولكن حصروا فيها لكنها اشهر المذكور منها عند الفقهاء. وهذا اخر بيان في معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن سمع البعض يكتب بعضه منظومة متى الكبائر في قراءة غيره صاحبنا؟ فلان ابن فلان الفلاني وتم له ذلك في مجلس واحد في ميعاد في محل النصر واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين باسناد مذكور في كتاب عقود الابتهاج في اجازة بوفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين