الاسئلة التي نجيب عليها بحسب ما يتهيأ هذا السائل يقول هل يجوز في يوم التروية الذهاب الى عرفة مباشرة الذهاب الى منى كما سيحدث معنا في البعثة المصرية للحج. الجواب ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يذهب يوم الثامن الى منى فيكون فيها ويبيت تلك الليلة في هذه هي سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. اما ما تفعله البعثات فهذا اختيار لها بما تدير به شؤونها. وانت تختار لنفسك ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول اهل الشرائع الذين يسكنون في الحل هل يجوز لهم الرجوع الى في ايام التشريق في النهار. اهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا اليها الا بعد فراغهم من الحج فكن كهدي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول هذا لبيت بالعمرة متمتعا الى الحج. ولن اتمكن من البقرة في مكة بعد الحج على الارجح. اريد ان اعتمر عمرتين المتوفى ولصديق ابيه. فهل لي من عمرتين او اكثر؟ نقول هذا جائز. وليس سنة الافضل الا تفعل لكن لو فعلت كان هذا جائزا وكل عمرة في حقها تأتي بها تامة بالخروج الى اهل العلم من جهة او عرفة او الشميسي ثم تحلم بها ثم تأتي بها كاملة. فاذا فرغت منها كملت هذه العمرة هذا جائز لكن الافضل عدم فعله يقول هذا بعد الانتهاء من تأدية مناسك العمرة من طوافه حول الكعبة والسعي من الصفا قمت بتقصير شعر الرأس بالماكينة الى الامام وخلوا اليمين الشمال فما الحكم واذا كان يوجد خطأ فما هو الصحيح؟ الجواب المأمور به هو تقصير الرأس كله تقصير شعر الرأس كله او حلقه كله. فالذي ينبغي ان يفعله الناس معتمرا او حاجا هو ان يعمم جميع شعر الرأس بذلك. يقول هل يجوز الذي عليه صوم تقديمه بداية هذه العشر نعم يجوز له ذلك. وافضله ان يصوم السادسة والسابعة والثامنة. فالافضل ان يكون صيام ثلاثة ايام بالعد في هذه الايام الثلاثة. السادس والسابع والثامن ويقدمها فجعلها دوما والثاني والثالث فهذا جائز يقول هل يجوز قوله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بالصلاة الابراهيمية. وكذلك في خارج الصلاة. الجواب. اما ما ورد متعبدا في الصلاة او غيرها فالسنة فيها ان تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم على محمد وعلى ال محمد. واما خارج الصلاة فلك ان تذكره صلى الله عليه وسلم بما تحب ان تمدحه به. فلك ان تقول الله صلي على سيد المرسلين اللهم صلي على امام النبيين اللهم صلي على خاتم النبيين هذا جائز اما مؤقت من العبادات فلا يستوي ذلك افاده ابن حجر الشافعي المصري في فتوى مفردة له سنة اثنين وخمسين وثمانمائة وهو الموافق للوالف في السنة وهذا اخر الاجابة على هذه الاسئلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين