اجيب على ما بقي من اسئلة المسجد الحرام مبتدئين بالاسئلة التي تتعلق بالدروس ثم ننتقل الى شيء من مسائل الحج يقول هذا السائل كيف نجمع بين الاجتماع وعدم وذم الكثرة في الشرع. والجواب انه لا تلازم بين الاجتماع والكثرة فقد تغلب الفرقة فيكون المجتمعين فيكون المجتمعون قليلا من الخلق فلا تلازم بينهما. والكثرة لا يذم وقوعها. لكن يذم طلبها لذاتها فهي نعمة من الله. قال تعالى ويوم حنين ايش؟ اذ اعجبتكم كثرته فلم يذموا بقدرته. لكن ليست هي مدار معرفة الحق لكن اذا وجدت مع الحق فذلك من اعظم الخير يقول قال الله تعالى في وصف المنافقين يراؤون الناس ولا يدخلون الا ويذكرون الله الا قليلا. فماذا نقول في الرياء؟ هل هو اصغر ام اكبر؟ نقول الرياء الاصل فيه انه اصل. والذي في هذه الاية لا يراد به الرياء في العمل احدهما الرياء في اصل الايمان. الرياء في اصل الايمان. وهذه حال منافقين وفيه هذه الاية. والاخر الرياء في بعض اعمال الايمان لا في اصله وهو الذي الذي يتعلق به حكم الرياء وانه اصغر. فنسبة المنافقين الى الرياء الطريق الى تعلقه باصل ايمانهم فهم ليسوا مؤمنين على الحقيقة. فباطنهم كافر مع اظهارهم الاسلام يقول هل يلزم الصفات الالهية اسماء متعلقة بها لا لا يلزم ذلك. فقد تجيء صفة الهية تضمن صفة والا فيوجد في صفات الله عز وجل ما لا يذكر له به اسم في النقل الشرعي يقول وهل بعض الصفات تستلزم وتقتضي صفاتا اخرى؟ غير منصوص عليها في الكتاب والسنة؟ الجواب ان كان مراده اقتضاء معانيه فنعم. فهي تقتضي معان قد لا تذكر في الكتاب والسنة. واما ان اراد اثبات مباني بوصف الله باشياء على وجه تلازمها مع غيرها فلا. لان هذا الباب توقيفي. قال لكنها في حق توقيفية لنا بها ادلة جلية. ومن اسئلة الحج نعم يجوز ذلك ان يتبع الى الجهات الموثوق بها. الان وهم لا يقومون بذبح الهدي الا بعد دخول وقته يوم العاشر يقول هذا بس التنبيه يكون نرجو من فضيلتكم مرة ثانية اعلان برنامج الدرس ووقته اعلم انه ما بقيت الحياة وبقي العبد له قدرة فهذا البرنامج توقيته التاسع والعشرين اعني برنامج حرام توقيت التاسع والعشرين من ذي القعدة هذا توقيته في كل سنة هذا الاخوان مدخلين في اسئلة الحج اسئلة الدروس لا نجيب عليها يقول هل يشرع التمتع لاهل مكة فاذا كان يشرع فهل يجب عليه؟ نعم. يشرع لهم اعطه الاخ. يشرع لهم ذلك ولا دم عليهم هذا يقول هل طواف القدوم للمتمتع يجزي عن طواف القدوم عند الدخول في الحج ام لا؟ الصحيح من قوله وسعيان احدهما لعمرته والاخر في حجه. يقول الهدي هو الاضحية اهم شيء اخر؟ لا. الهدي ليس هو الاضحية بل هذه اسم لما يذبح في الحرم من الحاج او من غيره ممن يبعث بهدي اليه. واما الاضحية قسم لما يذبح في غير الحرم في يوم عيد الاضحى وايام التشريق. يقول هل يجوز الرمي عن الوالدين؟ الضعيفين؟ نعم يجوز ذلك اذا عجز فله ان يرمي عنهما وهل يمكن النيابة عن الوالدة في رمي العقبة يوم العيد ان كانت قادرة فلا يجوز النيابة فالناس يؤدي اعماله بنفسه وان كانت عاجزة انابته في الرمي يدفعها اي وقت شاء لانهم لا يذبحون الا في وقت الذبح واما الدفع فلا يضر ولو تقدم يقول هل يجوز ان يدفع قيمة الهادي هذه الايام نظرا للزحام؟ نعم يجوز ان يدفعه شرط ان يدفعه الى الجهات المعتمدة لا الى اي احد يقول من كان متمتعا فهل له ان يجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع بنية واحدة وكيف يفعل السعي؟ نعم في اصح قولي اهل العلم انه ينوي طواف الافاضة والوداع معا ويؤديهما بسبعة اشواط. قال وكيف يفعل بالسعي يأتي به بعد طواف الوداع والحج ولا يضر اجياله بعدهما لانه بمنزلة التابع والتابع لا يضر يقول اخذت من الشعر في العشر الاول من ذي الحجة ولا اعلم بدخول الوقت ما علي ليس عليك شيء. وتؤدي ما اردت من اضحية او نسك وينبغي لك بعد ان تمتنع من الاخذ من شعرك اذا دخلت العشر في اصح قول اهل العلم هذا يقول امرت وتمتعت الى الحج هل يجوز ان اعتمر مرة اخرى واكثر قبل الحج؟ الوارد في الاثار جواز الاعتبار مرة اخرى بعد الحج. صح هذا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تفعله ثم تركته في اخر عمرها. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال ان اناسا يفعلون ذلك ولم ينكره فيجوز فعله مرة واحدة اما دوامه فلا وهذا اخر الاجوبة على هذه الاسئلة ونستكمل بقيتها في مقام اخر اجمعين